أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اسئلة امتحانات اولى حقوق 580_im11 ENAMILS اسئلة امتحانات اولى حقوق 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
اسئلة امتحانات اولى حقوق I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
اسئلة امتحانات اولى حقوق I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
اسئلة امتحانات اولى حقوق I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
اسئلة امتحانات اولى حقوق I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
اسئلة امتحانات اولى حقوق I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
اسئلة امتحانات اولى حقوق I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
اسئلة امتحانات اولى حقوق I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
اسئلة امتحانات اولى حقوق I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
اسئلة امتحانات اولى حقوق I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
اسئلة امتحانات اولى حقوق I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    اسئلة امتحانات اولى حقوق

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 32

    اسئلة امتحانات اولى حقوق Empty اسئلة امتحانات اولى حقوق

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء أغسطس 28, 2013 5:15 pm

    إمتحان مادة قانون المجتمع الدولي المعاصر السداسي الأول



    أجب عن مايلي:

    جاء في فتوى صادرة عن محكمة العدل الدولية في 11 أفريل 1949 بشأن إصلاح الأضرار اللاحقة بعمل الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 مايلي:

    "... إن الدولة هي الشخص الاعتباري الوحيد الذي يتمتع بالشخصية الدولية الكاملة، وبالتالي التمتع بكافة الحقوق والواجبات المعترف بها من قبل القانون الدولي ...".

    - حلل هذا النص من خلال خطة ممنهجة تعتمد فيها على العناصر التالية:

    1- تعريف الشخصية القانونية الدولية للدولة والنتائج القانونية المترتبة عن تمتع الدولة بهذه الشخصية.

    2- سمات الشخصية القانونية الدولية للدولة بالمقارنة مع الشخصية القانونية الدولية للمنظمة الدولية وغيرها من الكيانات الدولية الأخرى.

    3- أهم الحقوق الأساسية للدول التي تعتبر ضرورية ولازمة للقيام بمهامها واستمرارها في العمل بفاعلية في المجتمع الدولي.

    4- تعريف الواجبات القانونية للدول بالمقارنة مع الواجبات الأدبية وذلك في إطار فكرة التلازم بين الحقوق والواجبات مع ذكر ثلاثة أمثلة عن كلا منهما.



    الإجابة النموذجية


    - الخــطة:

    مقدمــة:

    لا يكفي للدولة من الناحية القانونية توافرها على العناصر الواقعية لوجودها وهي: الشعب والإقليم والسلطة السياسية التي تمارس مظاهر السيادة حتى تستطيع القيام بمهامها كعضو فعال في المجتمع الدولي، وإنما يجب أن تكون متمتعة بالشخصية القانونية الدولية الخاصة بها.

    غير أن ما تتمتع به الدولة من مواصفات وخصائص ذاتية هي التي أهلتها لكي تتمتع بشخصية دولية كاملة تختلف عن الشخصية الدولية التي تتمتع بها الكيانات الدولية الأخرى، وهو ما يبرزه المقطع المقتبس من الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 11 أفريل 1949 والذي هو محل تحليل في هذه الإجابة.

    - فما معنى أن تتمتع الدولة بشخصية دولية كاملة وما هي السمات التي تتصف بها هذه الشخصية والتي تجعلها تختلف عن الكيانات الدولية الأخرى، ثم ما هي حقوق الدول الأساسية التي تتمتع بها وواجباتها القانونية التي تتحملها جراء ذلك؟.(0.5 نقطة)



    للإجابة على هذه الإشكالية يمكن اقتراح

    الخطة التالية1 نقطة)

    المبحث الأول: مفهوم الشخصية الدولية الكاملة للدولة.

    المطلب الأول: تعريف الشخصية الدولية للدولة

    المطلب الثاني: سمات الشخصية الدولية للدولة

    المبحث الثاني:الحقوق الأساسية والواجبات القانونية للدول.

    المطلب الأول: الحقوق الأساسية للدول.

    المطلب الثاني: الواجبات القانونية للدول.



    التحليل:

    المبحث الأول: مفهوم الشخصية الدولية الكاملة للدولة

    المطلب الأول: تعريف الشخصية الدولية للدولة (4.5 نقطة)

    يقصد بالشخصية الدولية للدولة على صعيد قانون المجتمع الدولي" أهلية الدولة لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات المعترف بها من قبل القانون الدولي"، وبالتالي يكون للدولة شخصية دولية بهذا المعنى إذا اجتمع شرطين على الأقل:

    - القدرة على التمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات وبالتالي المخاطبة بأحكام وقواعد القانون الدولي.

    - القدرة على إنشاء قواعد القانون الدولي بالاتفاق مع غيرها من الدول أو الكيانات الدولية الأخرى.

    ويؤدي تمتع الدولة بالشخصية الدولية إلى نتائج وآثار قانونية عديدة أهمها:

    1- تمتع الشخصية الدولية للدولة بالدوام والاستقرار.

    2- تمتع الدولة بذمة مالية خاصة بها.

    3- القدرة على إبرام اتفاقيات دولية و قيام علاقات دولية نديّة مع غيرها من الوحدات الأخرى.

    4- تمتع الدولة بأهلية التقاضي والتصرف القانوني.

    5- تحمل الدولة المسؤولية الدولية على الأعمال غير المشروعة المنسوبة لها دوليا.

    المطلب الثاني: سمات الشخصية الدولية للدولة (3نقاط)

    إن السمات التي تجعل من الدولة تتمتع بشخصية دولية كاملة تختلف عن الشخصية الدولية لباقي الكيانات الدولية الأخرى ومنها بالخصوص المنظمات الدولية هي كالتالي:

    1- ينصرف كمال الشخصية الدولية للدولة أساسا إلى تمتعها بكافة الحقوق و الالتزام بالواجبات المعترف بها من قبل القانون الدولي وفي كافة ميادين العلاقات الدولية، بينما لا تتمتع الكيانات الأخرى بالحقوق والواجبات إلا بما يحددها لها ميثاقها أو القانون المنشأ لها صراحة أو ضمنا.

    2- إن الشخصية الدولية للدولة هي شخصية أصلية، بمعنى أن الدولة تتمتع بالشخصية الدولية تلقائيا بمجرد أن تتوافر لها عناصر واقعية باعتبارها واقعا اجتماعيا وتاريخيا، بينما تتمتع الأشخاص الاعتبارية الأخرى بشخصية دولية مكتسبة بفعل اجتماع إرادات أشخاص أو دول شاركت في إنشائها.

    3- تتمتع الدول مهما كانت بشخصية دولية متماثلة بسبب تماثل حقوقها الأساسية وواجباتها القانونية، فيما لا نجد هذا التماثل في الشخصية الدولية للكيانات الأخرى بسبب اختلاف وظائفها و أهدافها.

    المبحث الثاني:الحقوق الأساسية والواجبات القانونية للدول

    المطلب الأول: الحقوق الأساسية للدول (4.5 نقطة)

    وهي المكنات الضرورية للدول لتحقيق الغرض من وجودها والقيام بالمهام المختلفة واللازم للعمل بفاعلية في العلاقات الدولية، ويجملها الفقه الدولي في ثلاث حقوق هي:

    1-الحق في البقاء:

    وهو حق الدولة في وجود مستمر مع ما ينطوي على ذلك من الإبقاء على سيادة الدولة ووحدتها وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي بواسطة الدفاع الشرعي عن النفس أو بأي وسيلة أخرى مشروعة وضرورية ومتناسبة مع الخطر الذي يهدد وجود الدولة ذاته.

    ومن أجل تأمين حق الدولة في البقاء يجب أن تستعمل حقها في الدفاع عن النفس وفق الشروط والقيود المتفق عليها والتي كرسها القانون الدولي العرفي وهما: شرطا اللزوم والتناسب.

    فشرط اللزوم أو الضرورة يعني أن الدولة لا يثبت لها حق الدفاع الشرعي إلا إذا كان هناك عدوان واقع عليها داهم وحال ولا يمكن دفعه إلا بواسطة استعمال القوة.

    أما شرط التناسب فيعني أن الدولة لا يجب أن تتجاوز في دفاعها عن نفسها من التدابير المتخذة لذلك في مداها وجسامتها مقدار الخطر الذي كان يهددها، حيث يجب أن تكون أعمال الدفاع متناسبة مع أعمال العدوان.

    2- حق الاستقلال:

    هو حق الدولة في ممارسة سيادتها في الداخل والخارج بكل حرية ودون أن تخضع في ذلك لأي جهة خارجية ولا أن تتأثر بتوجيهات أي دولة أخرى أو كيان آخر مهما كان ومهما كان السبب في ذلك،

    حيث يتجلى هذا الحق في استئثار حكومة دولة ما بممارسة اختصاصات منتظمة على المستوى الوطني والدولي بصفة شاملة وبحرية كاملة.

    وينصرف حق الاستقلال داخليا في حرية كل دولة في إدارة شؤونها الداخلية وممارسة كل السلطات التي تدخل ضمن مجالها المحفوظ، ومنها حقها السياسي غير القابل للتصرف في اختيار نظامها السياسي والاقتصادي والقانوني وفي تنظيم السلطات العامة، وتحديد مركز الأجانب وقواعد الجنسية...

    أما حق الاستقلال الخارجي فهو الذي يتعلق بحق الدولة في إدارة شؤونها الخارجية بكل ما لها من قدرة وكفاية ووفقا لرغباتها دون أي رقابة عليها من أي جهة كانت مثل حقها في إبرام المعاهدات الدولية وإقامة علاقات دبلوماسية مع الدول الأخرى وحقها في الانضمام إلى المنظمات الدولية وفي تقديم

    المطالبات والدعاوى القضائية ضد الدول والكيانات الأخرى.

    3- حق المساواة أمام القانون:

    وهو أن تتمتع الدولة مهما كانت بذات الحقوق والواجبات التي تتمتع بها الدول الأخرى، وأن يكون لها الحق في التطبيق المتساوي لقواعد القانون الدولي مع غيرها من الدول والقائم على معيار واحد هو المساواة في السيادة بين الدول.

    ويترتب عن ذلك عدة نتائج قانونية أهمها:

    - أنه لا يجوز لأي دولة إدعاء السلطة على غيرها من الدول، حيث تعترف كل دولة بفاعلية الإجراءات الرسمية للدول الأخرى واحترام كل دولة للاختصاص القضائي للدول الأخرى في أقاليمها، وكذا حصانات وامتيازات ممثلي هذه الدول في إقليمها.

    - حق الدولة في وضع قواعد القانون الدولي وفي التطبيق المتساوي لهذه القواعد مع الدول الأخرى، وكذا المساواة أمام القضاء والتحكيم الدوليين إلا بما تحفظت عليه الدولة في هذه المجال، حيث لا يمكن لأي دولة أو مجموعة دول أن تضع قانونا لكافة الدول الأخرى أو إلزامها به إلا بما وافقت عليه.

    - حق المساواة في التمثيل بين الدول في المؤتمرات الدولية وفي الجمعيات والهيئات الدولية، حيث يكون للدول الصغيرة نفس الأصوات للدول العظمى.

    المطلب الثاني: الواجبات القانونية للدول (6نقاط)

    وهي الواجبات التي يتعين على كافة الدول القيام بها بحيث يجوز إلزام الدول بمراعاتها بكافة وسائل الردع والإكراه التي يقررها القانون الدولي في أحكامه.

    فالواجبات القانونية لها صفة الإلزام في القانون الدولي لأنها مترتبة على فكرة التلازم بين الحقوق والواجبات التي تعني أن تمتع الدول بالحقوق يقتضي في ذات الوقت بالتزامها بالواجبات التي تتطلبها حقوق غيرها المماثلة، فكلما وجد حق لدولة كان هناك واجب على الدول الأخرى باحترامه.

    لذلك فإن الواجبات القانونية تختلف عن الواجبات الأدبية التي لا تقابلها حقوق ثابتة ولا يفرضها على الدول قانون واجب الإتباع، وإنما تمليها عليها اعتبارات أخرى مثل مبادئ العدالة والمجاملات والأخلاق الدولية وفكرة الإنسانية...

    ويجمل الفقه الدولي الواجبات القانونية للدول في ثلاث واجبات أساسية هي:

    1- احترام الدول للحقوق الأساسية المقررة لكل منها.

    2- احترام الدولة للعهود التي ارتبطت بها مع الدول الأخرى وتنفيذ التزاماتها الدولية بحسن نية.

    3- مراعاة الدول لمبادئ وقواعد القانون الدولي العام والسير على مقتضاها.

    و مثال الواجبات القانونية:

    - واجب الدول في تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية طبقا لأحكام القانون والعدل الدولي.

    - واجب الدول في الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للدول الأخرى.

    - واجب الدول في تنفيذ التزاماتها الدولية بحسن نية.

    ومثال الواجبات الأدبية:

    - واجب الدول مساعدة بعضها بعضا في حالة الكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية.

    - واجب الدول في المحافظة على البيئة الإنسانية وتحسين الحالة الصحية العامة من التلوث والأوبئة.

    - واجب الدول في التعاون ضد الإجرام بالعمل على تيسير تبادل المجرمين والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب.

    خاتمــة0.5 نقطة)

    نخلص إلى أن الدولة ونظرا لتمتعها بمواصفات ذاتية باعتبارها واقعا اجتماعيا وتاريخيا فإن لها شخصية دولية كاملة تؤهلها لاكتساب كافة الحقوق وتحمل كافة الواجبات المعترف بها من طرف القانون الدولي وذلك بصفة أصلية ومتماثلة، وهي في ذلك تختلف عن الشخصية الدولية التي تتمتع بها الكيانات الدولية الأخرى والتي تتميز شخصيتها الدولية بالاكتساب و التقييد و عدم التماثل.

    كما أن فكرة التلازم بين الحقوق والواجبات تجعل من الدول تلتزم بالواجبات القانونية نظير تمتعها بالحقوق الأساسية المقررة لها بصفتها لازمة لوجودها واستمرارها في العمل بفاعلية في العلاقات الدولية.

    القانون الدستوري:
    1/ هل يمكن لرئيس الدولة تعديل الدستور خلال فترة الحرب؟
    2/ هل كل نصوص الدستور تعدل؟
    3/ ما هي نوع الأغلبية التي إشترطها المشرع لتعديل الدستور؟
    4/ ما هو دور الحزب إتجاه المواطنين
    5/ كيف يعدل الدستور؟

    مدخل إلى القانون:
    أجب صح أو خطأ مع التعليل
    1/ المادة 25: يثبت للجنين كل الحقوق و يشترط أن يولد حيا
    2/ مضمون الحق هو ما يرد على محل الحق
    3/ أهلية وجوب الشخص الطبيعي أوسع نطاقا من المعنوي
    4/ لا يقع الحجر إلا على المصاب بعوارض الأهلية
    5/ في كل الحالات يعتبر المفقود ميت حكميا

    قانون إداري:
    عرف المصطلحات التالية
    العقد الإداري- المتعامل العمومي - التراضي- المناقصة - الدفع على الحساب

    قانون دولي:

    1/ إمتناع فرنسا عن التصويت بمجلس الأمن لإتخاد قرار يتعلق ببعث قوات أممية إلى السودان يعد بمثابة إستعمال لحق الفيتو؟
    2/ في حالة فشل مجلس الأمن في إصدار قرار إستعمال القوة ضد إيران بسبب رفض الصين و روسيا هل للدول الأروبية دائمة العضوية اللجوء للجمعية العامة لإصدار هذا القرار؟
    3/ هل بإمكان المجلس الإقتصادي و الإجتماعي أن يطلب رأيا إستشاري من محكمة العدل أمام خرق دولة للحقوق الأساسية للإنسان أم يحق ذلك للدول فقط؟
    4 / هل للدول العضوة في الأمم المتحدة أن تنسحب من الميثاق؟

    علم إجتماع سياسي:
    1/ كيف تبسط الثنائية الحزبية الحياة السياسية
    2/ ما هو الفرق بين الحزب الإشتراكي و الشيوعي؟
    3/ ما هي الإتجاهات الحديثة لتحديد فلسفة القانون؟
    4/ ما هو الفرق بين المدرسة المادية و مدرسة القانون الطبيعي في فلسفة القانون

    مناهج:
    1/ ما هي العوامل المتحكمة في إختيار موضوع البحث العلمي؟
    2/ ما هي الإشكالية و كيف تحدد و كيف يتم صياغتها منهجيا؟

    تاريخ النظم:
    1/ ما التغيرات التي طرأت على نظام الملكية - الطلاق - التقادم في عهد جوستيليان؟
    2/ ما هي المراحل التي مر بها التطور السياسي في القانون الروماني و ما هي المرحلة التي خدمت تطوره؟

    إقتصاد سياسي:
    1/ ما هو الفرق بين المنفعة المكانية و الزمانية؟
    2/ ما هو الفرق بين المنظم في النظام الرأسمالي و الإشتراكي؟
    3/ كيف أدى راس المال التابت و المتداول إلى تطوير الأنتاج؟
    المقياس : المجتمع الدولي
    السنة الأولى 2005
    مدة الامتحان ساعة و نصف الساعة

    امتحان الفصل الاول


    أجب على الاسئلة التالية :

    السؤال الاول :
    حدد سنة عقد المؤتمرات و الاتفاقيات التالية :
    مؤتمر وستفاليا (2نقاط)
    مؤتمر فينا (2نقاط)
    اتفاقية روما (1.5)
    اتفاقية كيوطو (1.5)
    مؤتمر اكس لاشابال (1.5 نقطة)

    السؤال الثاني :
    بين تركيبة تحالف الاباطرة الثلاث و اسبابه و نتائجه
    بين سياسية جيمي كارتر و انعكاساتها على الاوضاع و على الصراع بين القطبين
    ما هي الاهداف التي حققتها الولايات المتحدة الامريكية بعد احداث 11 سبتمبر 2001

    السؤال الثالث : اشرح نظريتي فرنسيس فوكو ياما و صامويل هانتغتون

    المقياس : المجتمع الدولي
    السنة الأولى 2005
    مدة الامتحان ساعة و نصف الساعة

    امتحان الفصل الثاني

    السؤال الاول :
    ما هو الجديد الي حملته منظمة الدول الاسلامية من حيث النشأة ؟
    ما هي ظروف عقد مؤتمر القمة لمنظمة الدول الاسلامية سنة 1969 و ماهي نتائجه ؟

    السؤال الثاني :
    ما هي اسباب عدم اتخاذ مجلس الامن لقرارات مهمة في الفترة الممتدة بين 1945-1990
    تنص المواد 04 .05 . 06 . من ميثاق هيئة الامم على اجراءات معينة

    ما هي هذه الاجراءات
    ما هي انعكاساتها

    ما هي اهم التعديلات المقترحة على هيئة الامم

    السؤال الثالث :
    اشرح فحوى القرارات الاممية التالية :

    القرار 1559
    القرار 1441

    المقياس :المدخل للقانون
    السنة الأولى 2005
    مدة الامتحان ساعة و نصف الساعة

    امتحان الفصل

    السؤال الاول :
    ما هي العلاقة بين القاعدةالقانونية و القاعدة الاجتماعية و القاعدة الدينية ؟
    السؤال الثاني :
    اشرح المصطلحات التالية :
    انكار العدالة . القانون العضوي .القانون العادي
    السؤال الثالث : لسن قانون ما هي الخطوات التي يجب اتباعها ؟ . اشرح الخطو ة الاخيرة ؟
    السؤال الرابع : هل القانون يطبق على كل الاشخاص المقيمين باقليم الدولة و لماذا ؟

    المقياس : المدخل للقانون
    السنة الأولى 2005
    مدة الامتحان ساعة و نصف الساعة

    امتحان الفصل الثاني

    اشرح المصطلحات التالية :
    الارتفاق . الفضالة . الاثراء بلا سبب . القرينة . الشهادة . اليمين الحاسمة . الشرط الفاسخ . الاجل الواقف . ام الشهرة . الحجر

    المقياس : القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة
    السنة الأولى 2005
    مدة الامتحان ساعة و نصف الساعة

    امتحان الفصل الاول

    السؤال الاول :
    ما هو التعريف الذي تعتمده هيئة الامم المتحدة حاليا للدولة

    السؤال الثاني :
    يعتبر مبدأ خضوع الدولة للقانون مبدأ نظري لذلك فهو يحتاج الى وسائل عملية تكفل تطبيقه في الواقع العملي :
    اذكر الوسائل العملية الكفيلة بخضوع الدولة للقانون ؟
    قم باختيار و شرح ضمانتين فقط من ضمانات قيام الدولة القانونية ؟
    السؤال الثالث : وضح ما يلي :
    التمييز بين الاتحاد الفدرالي و الاتحاد الكونفدرالي ؟
    الفرق بين القانون الدستوري و الدستور ؟
    السؤال الرابع :
    يعتبر كل من العرف الدستوري و التشريع المصدران الرسميان للقانون الدستوري
    ما هو الحل في حالة تعارض قاعدة عرفية مع نص تشريعي مكتوب في الدول ذات الدساتير العرفية ؟ ( يوجد افتراضين اشرحهما) ؟

    المقياس : المنهجية السنة الأولى 2005
    مدة الامتحان ساعة و نصف الساعة

    امتحان الفصل الاول


    السؤال الاول :
    اضبط المصطلحات التالية :
    المنهجية . التراكمية .فلسفة العلوم . الروح العلمية . الاستمولوجيا . نظام الاستدلال
    السؤال الثاني :
    على ضوء ما درست اشرح ما يلي :
    يقول باشلار ( ان مختلف اعمار علم من العلوم يمكن تحديدها بواسطة تقنية ادواته القياسية )
    موريس شيلك ( ان العالم الوضعي عندما يخاطب الميتافيزيقي لا يقول له بان المسائل التي تثيرها خاطئة بل يقول له ان هذه المسائل خارجة عن نطاق العلم و بالتالي فهي لا تعنيني )
    البيير جابي ( ان الانسان بعد ان يتم له تمحيص الوقائع و صياغة الفروض العلمية يريد ان ينتفع بها في سد حاجاته و ارضاء رغباته)

    السؤال الثالث :
    اجب بنعم او لا مع التعليل
    تهتم التقنية بالعلاقات الموضوعية بين الظواهر
    الجدل هو عملية منطقية متسلسلة من مبادئ اولية الى قضايا اخرى
    بالنظر الى شروط تطبيق مناهج البحث العلمي لا تعد العلوم القانونية و الادارية ميدانا للمنهج العلمي
    المصادرات قضايا بينة اولية لا تحتاج الى برهنة
    لا يقيم الفكر الجدلي لاعلاقة بين المتناقضات
    الحقائق العلمية محدودة فهي تعلو عموديا و تتوسع افقيا
    يهدف المنهج الاستدلالي الى دراسة التناقضات القائمة في ماهية الاشياء
    المعرفة العلمية توحد و تعمم في طريق التصنيف


    المقياس : المنهجية
    السنة الأولى 2005
    مدة الامتحان ساعة و نصف الساعة

    امتحان الفصل الثاني

    السؤال الاول :
    بما ترتبط فلسفة القانون في الشريعة الاسلامية و فيما تبحث و ما وسيلتها في ذلك ؟
    السؤال الثاني :
    تنعت الوضعية بمرحلة العلم اليقيني فما هي الاسس التي تقوم عليها في مجال الظاهرة القانونية ؟
    كيف ميز يورغن هابررماس مراحل الحركة الاجتامعية في نظرية ( نحو نظرية تواصلية ) ؟
    السؤال الثالث :
    اجب بنعم او لا مع التعليل :
    القاعدة القانونية عند سافيني تبدأ تدريجية بسلوك لاوعي و تكتسب قوة الالزام بعد فترة
    الدولة عند افلاطون نتاج آلي لتزايد الحاجات
    تسعى التجربة الى تأكيد فرضية معينة
    تقوم فكرة العقد الاجتماعي عند لوك على ضرورة التنازل المطلق عن الحقوق للاقوى
    عند اوستن القاعدة القانونية عبارة عن رجاء
    في النظرية الصافية للقانون يعد الدستور المصدر الوحيد للقاعدة القانونية
    تقوم المحاكمة التركيبية الايجابية على قاعدة السكوت حجة
    في المثالية الالمانية عند كانط كل فعل يكون قانوني و مقبول اذا اقره العقل
    الملاحظة و التجربة تكفيان لانشاء العلم
    يدرس المنهج التاريخي الظواهر الطبيعية الخارجة عن العقل و يخضعها للتجربة

    المقياس : الاقتصاد السياسي
    السنة الأولى 2005
    مدة الامتحان ساعة و نصف الساعة

    امتحان الفصل الثاني

    اجب عن الاسئلة التالية :
    ان المدرسة الكنزيةالتي تنسب الى جون كنز تقوم على ثلاثة عناصر اساسية . ما هي ؟
    تنتج عن عملية التمركز مؤسسات تختلف من حيث الشكل و الطبيعة القانونية من بينها التروست و الكارتل . اشرح الفرق بين هذين النوعين من المؤسستين
    ما هو الفرق بين مصطلح العولمة و مصطلح العالمية او الكونية ؟
    ما هي اهم آليات العولمة الاقتصادية ؟

    ما هي اهم الشروط التي املتها المنظمة العالمية للتجارة على الدول التي تسعى للانظمام اليها ؟
    عرف الخوصصة
    مع بداية سنة 1990 دخلت الجزائر في نظام اصطلاح اقتصادي شامل وقد تجسد هذا الاصلاح باعتماد برنامجين . ما هما ؟




    مقياس المصطلحات
    السداسي الأول
    Question N°:1
    Traduire a l'arabe ce qui suit:
    la constitution est au sommet de la hiérarchie des normes juridique :c'est-à-dire que tous les autres ****es(lois.décréts.arrétés.etc...)doivent la respecter .sous peine de nullité.
    Question N°2:
    citez deux sortes de constitutions.
    QuestionN°3:
    expliquez en arabe:
    il y a un droit constitutionnel mèmè il n'y a pas de constitution
    Question N°4:
    traduire à l'arabe:
    consentement-le législateur-le citoyen-modifier-validité-pacte.

    السداسي الثاني

    Question N°1:
    -l'usage de courtoisie ne lie pas juridiquement l'état qui l'obseve à la différence de la régle de droit:il en résulte que seule la violation d'une régle obligatoire engendre la responsabilité internationale de l'état;alors que le manquement à une pratique de courtoisie a pour seul effet de compliquer les rapports internationaux.
    -le droit privé s'applique aux rapports juridiques basés sur le libre accord des volontés.
    Question N°2:
    les prérogatives-critére-l'action en justice-le créancier-acte illicite-la répression.
    QuestionN°3
    citez les droits et les devoirs des états neutres.


    إمتحان في مادة المدخل للعلوم القانونية
    ________________________________________

    علق على القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 1984/10/10:

    حيث أنه بتاريخ 1983/05/08 طعنت السيدة (ب د) بصفتها ولية شرعية على ولدها القاصر (م) بالنقض ضد القرار الصادر بتاريخ 1982/05/17 عن محلس قضاء الجلفة، الذي أيد الحكم الصادر بتاريخ 1981/10/13 عن محكمة الجلفة ، القاضي برفض دعوى الطاعنة الرامية إلى الحصول على تعويض عن الضرر الذى أصاب ولدها الذي كان جنينا يوم وقوع الحادث الذي أودى بحياة أبيه (ب م).

    حيث أن الطاعنة تعيب على القرار 1981/10/13 خرق المادتين 25 فقرة 2 و 124 من القانون المدني و كذا المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية . وفي ذلك تقول الطاعنة أنه ثبت من الشهادة الطبية المؤرخة في 1980/05/14 و ورقة الإزدياد أن الإبن (م) كان جنينا وقت الحادث الذي أودى بحياة أبيه. هذا و أن القانون يقضي بأن الجنين يتمتع بالحقوق المدنية بشرط أن يولد حيا و بالتالي فإنه محق بعد إزدياده أن يطلب التعويض طبقا للقانون.

    حيث أن هذا النعي صحيح،إذ أن المادة 25 من القانون المدني تنص على أن الجنين يتمتع بالحقوق المدنية بشرط أن يولد حيا و بالتالي له أهلية الوجوب. حيث يتبين من شهادة ميلاد الإبن (م) المزداد يوم 1980/12/11 أن الولد كان جنينا وقت وقوع الحادث الذي أودى بحياة أبيه و بما أنه ولد حيا فإنه يستحق التعويض كسائر الأولاد الآخرين.

    هذا و لما قضى مجلس قضاء الجلفة بصرف الطاعنة لما تراه مناسبا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستجوب النقض.

    لهذه الأسباب
    قررت المحكمة العليا نقض و إبطال القرار المطعون فيه

    الموضوع يدور حول إكتساب الأهلية
    وتخص الجنين في بطن الأم هل لديه الأهلية القانونية وجوهر الموضوع يدور حول الرأي المؤيد والمعارض
    لفحوى المادة 25 من القانون المدني الجزائري

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 8:29 am