أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
أسئلة امتحانات سنة أولى - 580_im11 ENAMILS أسئلة امتحانات سنة أولى - 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
أسئلة امتحانات سنة أولى - I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
أسئلة امتحانات سنة أولى - I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
أسئلة امتحانات سنة أولى - I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
أسئلة امتحانات سنة أولى - I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
أسئلة امتحانات سنة أولى - I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
أسئلة امتحانات سنة أولى - I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
أسئلة امتحانات سنة أولى - I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
أسئلة امتحانات سنة أولى - I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
أسئلة امتحانات سنة أولى - I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
أسئلة امتحانات سنة أولى - I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    أسئلة امتحانات سنة أولى -

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 32

    أسئلة امتحانات سنة أولى - Empty أسئلة امتحانات سنة أولى -

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء أغسطس 28, 2013 5:16 pm



    امتحان في المدخل للعلوم القانونية **
    1/ من بين الاسئلة التالية اختر اربعة واجب عليها باختصار : 3 نقاط لكل اجابة صحيحة .

    1- من خصائص القاعدة القانونية انها عامة ومجردة ، ما معنى ذلك ؟

    2- حدد الصلة بين علم القانون وعلم الاجتماع ؟

    3- اذكر اهم تقسيمات القانون ؟

    4- كيف نميز بين القواعد القانونية الامرة والقواعد القانونية المكملة ؟

    5- حدد المراحل التي يمر بها التشريع العادي لنفاذه؟

    6- هل يمكن الغاء التشريع لعدم استعماله ، ولماذا ؟

    7- يتخذ الالغاء الضمني للقانون صورتين ، اذكرهما ؟

    السؤال الاجباري : 8 نقاط

    لماذا العرف هو المصدر الرسمي الاحتياطي الثاني في التشريع الجزائري ؟ اجب عن هذا السؤال باتباع خطة منهجية .

    مدخلات متعلقة
    إمتحان في القانون الدستوري مع الإجابة النموذجية





    السؤال الأول :
    جاء في ديباجة دستور الجزائر ( 1996 ) ما يلي : " ...... إن الدستور فوق الجميع ، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية ، ويحمي حرية اختيار الشعب ، ويضفي الشرعية على ممارسة السلطات .... " فعلى ضوء دراستك للقانون الدستوري وضح ما المقصود بالدستور ؟

    وما هي الجهة التي اسند لها المشرع الدستوري الجزائري مهمة حمايته ؟ مع ذكر وشرح أهم اختصاصاتها ؟



    السؤال الثاني :
    تقوم الدولة القانونية على مجموعة من العناصر أذكرها مع الشرح باختصار ؟



    السؤال الثالث :
    فرق بين المفاهيم التالية :

    1/ العرف الدستوري والدستور العرفي .

    2/سيادة الأمة وسيادة الشعب .

    3/المواطنون والسكان .

    4/الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية ورقابة عن طريق الدفع .

    5/الاتحاد الفيدرالي والاتحاد الكونفدرالي .

    الإجابة النموذجية

    الجواب الأول : 5 نقاط


    تعريف الدستور

    التعريف اللغوي:
    الدستور كلمة فارسية تعني الدفتر الذي تكتب فيه أسماء الجند، والذي تجمع فيه قوانين الملك، وانتقلت إلى العربية من اللغة التركية بمعنى (قانون، وإذن) ثم تطور استعمالها حتى أصبحت تطلق الآن على القانون الأساسي في الدولة ويقابله بالفرنسية Constituion

    التعريف الاصطلاحي:
    يعرف الدستور اصطلاحا بأنه مجموعة القواعد التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وسلطاتها، وطريقة توزيع هذه السلطات، وبيان اختصاصاتها، وبيان حقوق المواطنين وواجباتهم .

    الهيئة التي تحمي الدستور في الجزائر هي المجلس الدستوري وهو عبارة عن هيئة سياسية

    يتشكل من تسعة أعضاء حسب المادة 164 يتكون المجلس الدستوري

    اختصاصات المجلس الدستوري:

    1/ الرقابة الدستورية على التشريعات بموجب المادة 165 :
    أ/القوانين العضوية: وهي المنصوص عليها بموجب المادة 123من الدستور فبعد المصادقة عليها من طرف البرلمان يخطر رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لملائمة أو عدم ملائمة المشروع مع الدستور .

    ب/النظام الداخلي لغرفتي البرلمان: بموجب الفقرة الثالثة من المادة 165 يفصل المجلس في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور ويرجع ذلك إلى كون النظام الداخلي يتعلق بتنظيم السلطات التشريعية والذي يجب أن يكون مطابقا للدستور

    جـ/المعاهدات الدولية: بموجب المادة 97من الدستور يوقع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم،وهذا النوع من المعاهدات لا تعرض على البرلمان ليوافق عليها إلا بعد أن يتلقى رأيا من المجلس الدستوري حولها.

    هـ/التنظيمات:تتمثل رقابة التنظيمات (النصوص) التي يصدرها رئيس الجمهورية بموجب سلطته التنظيمية المستقلة التي يستمدها من المادة 125 من الدستور«يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون.»

    2/المجلس الدستوري كمحكمة انتخابية:
    نصت المادة 163على«يسهر المجلس الدستوري على صحة عليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه العمليات.»

    3/المجلس الدستوري كسلطة استشارية:
    في حالة الطوارئ، أو الحصار او الحالة الاستثنائية وحالة الحرب يقوم رئيس الجمهورية باستشارة رئيس المجلس الدستوري المواد 91 ،93

    الجواب الثاني :

    ضمانات خضوع الدولة للقانون هي: (05 نقاط)

    1-وجود الدستور:
    الدولة بدون دستور لا تعتبر دولة قانونية لما يتميز به من خصائص عن غيره من القوانين فهو الذي ينشيء السلطات والذي يحدد اختصاصاتها والتزاماتها .

    2-الفصل بين السلطات :
    أي عدم تجميع السلطة في يد واحدة فكل واحدة مستقلة عن الأخرى .

    3/ سيادة القانون:
    خضوع السلطات في الدولة للقانون

    4/تدرج القواعد القانونية :
    تدرج القواعد القانونية من حيث قوتها من الأعلى إلى الأسفل أي في شكل هرمي قمته الدستور ويليه القانون العادي ثم اللوائح التنظيمية.

    5/ الرقابة القضائية :
    رقابة عمل السلطات في الدولة لتكون حدا لتعسف السلطة في إصدار قوانين لا يقبلها الشعب فالرقابة القضائية تحاول أن تقيم العدل

    6/ الاعتراف بالحقوق والحريات العامة :
    يجب أن يكون هناك اعتراف صريح بحريات وحقوق الأفراد وتقديسها .

    7/ الرقابة الشعبية :
    بواسطة الشعب عن طريق الجمعيات أو الأحزاب ….إلخ التي تؤثر في السلطة فتدفعها لاحترام القانون .

    8/المعارضة السياسية :
    التعددية الحزبية تسمح بوجود معارضة منظمة ومنتقدة للسلطة الحاكمة



    الجواب الثالث : (10 نقاط)

    شرح مختصر لكل مصطلح + أوجه الاختلاف بين المصطلحين.

    1/ الدستور العرفي
    هو الدستور غير المدون أو غير مكتوب و هو عبارة عن سلوكات وأعراف وتقاليد ومبادئ عامة أو قيم أخلاقية تتعلق بالسلطة وممارستها تتبلور تدريجيا عبر الزمن حتى تشكل دستور عرفي .

    العرف الدستوري:
    ينشأ بإتباع هيئة من الهيئات في الدولة تصرف يتضمن موضوع من الموضوعات الدستورية دون معارضة غيرها من الهيئات حتى يؤدي بالشعور باحترام هذه التصرفات أو القواعد باعتبارها ملزمة، وله ركنين ، ركن مادي وركن معنوي ينشأ بجوار دستور مكتوب ويكون له دوراً مفسراً أو معدلاً أو مكملاً للقواعد الدستورية المكتوبة.
    أوجه الاختلاف:
    الدستور العرفي هو نوع من أنواع الدساتير أما العرف الدستوري فيوجد دائما بجوار دستور مكتوب فيكون للقاعدة الدستورية المكتوبة مفسراً أو معدلاً أو مكملاً ولا يتصور وجوده في ضل الدستور العرفي (غير مكتوب).

    2/ نظرية سيادة الأمة :
    أن السيادة العليا في الدولة لا ترجع إلى فرد أو أفراد معينين بل إلى وحدة مجردة ترمز إلى جميع الأفراد أي الوحدة مستقلة تماما عن الأفراد الذين تمثلهم وترمز إليهم .

    نظرية سيادة الشعب :
    تقوم هذه النظرية على أن السيادة للجماعة بوصفها مكونه من عدد من الأفراد ، لا على أساس أنها وحدة مستقلة عن الأفراد المكونين لها ،اي تكون السيادة لكل فرد في الجماعة ، حيث تنقسم وتتجزأ بين الأفراد.

    الاختلاف بين سيادة الأمة وسيادة الشعب

    سيادة الأمة
    سيادة الشعب

    السيادة لمجموع الأفراد
    ينظر للمجموع من خلال الأفراد

    وحدة واحدة مجردة لا تقبل التجزئة
    السيادة للأفراد ، تنقسم السيادة بينهم

    مستقلة عن الأفراد ذاتهم
    السيادة مجزأة ومنقسمة بين الأفراد

    الانتخاب وظيفة
    الانتخاب حق

    النائب ممثل للامة
    النائب يمثل دائرته الانتخابية



    3/ تعريف السكان:
    هم كل الأشخاص الموجودين على إقليم الدولة سواء كانوا من رعاياها أو من الأجانب

    - المواطنون : هم الأشخاص الذين يحملون جنسية دولة معينة ويخضعون للقوانين الصادرة عنها ويتمتعون بالحقوق ويلتزمون بالواجبات تجاهها.

    وجه الاختلاف أن السكان لا يشترط فيهم انتمائهم للدولة المقيمين فيها أما المواطنين يشترط فيهم جنسية الدولة المنتمين لها.

    4/ الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية :
    أن كل شخص سواء كان فرد أو هيئة يرى أن قانونا غير دستوريا و أنه متضرر منه أوله مصلحة في إلغائه فيحق له أن يرفع دعوى قضائية أمام محكمة يحددها الدستور ، يطالب فيها بإلغاء ذلك القانون .

    الرقابة عن طريق الدفع : ويعني أنه بمناسبة رفع قضية أو نزاع ما أمام القضاء، ورأى أحد الأطراف أن القاضي قد يطبق قانونا معينا على هذا النزاع، فيدفع (أي يحتج) أن أمام هذا القاضي أن هذا القانون غير دستوري إذا تبين للقاضي أن القانون المطعون فيه غير دستوري فعلا، فلا يطبقه على النزاع ويستعبده دون أن يلغيه .



    الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية
    الرقابة عن طريق الدفع

    تتقرر بنص عليها الدستور
    تتقرر بدون نص دستوري

    من اختصاص جهة قضائية معينة يحددها الدستور
    الاختصاص يؤول لجميع المحاكم

    تكون بموجب دعوى أساسها المطالبة بإلغاء قانون غير دستوري
    تكون أداة دفاعية بمناسبة دعوى مرفوعة من الأطراف

    المحكمة تلغي القانون او تبقيه إذا كان دستوري
    للمحكمة أن تمتنع فقط عن تطبيق القانون ولا تلغيه

    إذا حكم بإلغاء قانون يكون للحكم حجية مطلقة
    لحكم المحكمة حجية نسبية تقتصر على أطراف النزاع .



    5/ الاتحاد الفدرالي:
    يقوم نتيجة ترابط بين دولتين أو أكثر بقصد التقارب والتوحد وينتج عنه إذابة الشخصية القانونية الدولية المستقلة عند الأطراف المعنية لتقوم مكانها شخصية دولية قانونية جديدة يكون لها السيادة في الدولة الجديدة داخلياً ودولياً.

    الاتحاد الكونفدرالي: اتحاد يجمع بين دول مستقلة تحتفظ فيه كل دولة باستقلالها وسيادتها التامين ويشترط في مثل هذا النوع من الاتحاد عادة أن تكون قراراته بالإجماع

    - الفرق بين الاتحاد الفدرالي والاتحاد الكونفدرالي

    الاتحاد الفدرالي
    الاتحاد الكونفدرالي

    ينشأ من خلال عمل قانوني داخلي وهو الدستور الاتحادي
    يستمد وجوده من معاهدة تتم بين الدول الأعضاء

    الانفصال مرفوض
    الانفصال حق مقرر لكل دولة فيه

    تمارس السلطات الاتحادية اختصاصاتها على الأفراد مباشرة
    تتولى الاختصاصات وتحقيق الأهداف هيئة مشتركة تمثل الدول الأعضاء

    جنسية الشعب واحدة
    لكل شعب جنسية دولته في الاتحاد

    إذا قامت حرب بين دولتين في الاتحاد فهي حرب أهلية
    إذا قامت حرب بين دولتين في الاتحاد فهي حرب دولية
    منقول من معهد العلوم القانونية و الإدارية بالوادي

    إمتحان في المدخل للعلوم القانونية مع الإجابة النموذجية






    السؤال الأول: أجب على مجموعة واحدة من الأسئلة:

    المجموعة الأولى:

    1- ما هي خصائص الجزاء ؟

    2- القانون العام هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات العامة بين الأفراد ما رأيك ؟

    3- يعتد القانون بالسلوك الداخلي للأفراد ما رأيك ؟

    4- يقال بأن هناك تعارض بين الصفة الإلزامية في القاعدة المكملة و بين جواز الاتفاق على مخالفتها ما رأيك ؟

    5- ميز بين القواعد القانونية التالية من حيث قوتها الإلزامية مع التعليل:

    أ- « غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل و لو كان برضاه...» م92 من ق.م.

    ب- « يبقى البائع مسؤولا عن كل نزاع قد ينشأ عن فعله و لو وقع الاتفاق على عدم الضمان، و يقع باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك»م378/1ق.م.

    ج- « يكون ثمن المبيع مستحقا في الوقت الذي يقع فيه تسليم المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك» م388/1 ق.م.

    د- « من باع تركة دون أن يفصل مشتملاتها، لا يضمن إلا صفته كوارث ما لم يقع اتفاق يخالف ذلك» م404ق.م.

    هـ - « زيادة عن العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي، يجب تحت طائلة البطلان تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية، أو محلات تجارية...»324 مكرر1 ق.م.

    و- « يخضع للأحكام التالية، و ذلك بالرغم من كل شرط يخالف و كل عقد أو اتفاق يتنازل بواسطتهما المالك أو المستغل لمحل تجاري عن كل جزء من التأجير لمسير بقصد استغلاله على عهدته» م 203/1 ق.م.


    المجموعة الثانية:

    1- يهدف القانون إلى تحقيق الخير العام، ما رأيك ؟

    2- يقال أن الجزاء هو الغاية من القانون ، و هو من اختصاص الأفراد، ما رأيك ؟

    3- يطبق القانون الوطني على الجزائريين حتى و لو كانوا في الخارج ؟

    4- يعتبر القانون المدني الشريعة العامة لأنه يعد من أحد فروع القانون العام، ما رأيك ؟

    5- متى يكون القانون نافذ المفعول ؟

    6- قارن بين العرف و العادة الاتفاقية و القاعدة المكملة ؟


    السؤال الثاني : إجبــــاري


    1- حيث يستخلص أن القاضي قد اعتمد على القانون رقم88/31 الصادر بتاريخ 19/07/1988 في الوقت الذي وقع فيه حادث مرور يوم 15/03/1988، ما رأيك في حكم القاضي ؟

    2- في ظل التقادم المكسب للعقار يتطلب القانون حيازته لمدة 15 سنة حتى يصبح الحائز مالكا له، كان عمر حائزا لعقار لمدة 7 سنوات فصدر قانون جديد ينص على أن مدة التقادم هي 10 سنوات.

    - فماذا يسري على عمر حتى يصبح مالكا للعقار؟

    - فرضا أن عمر حاز العقار لمدة 3 سنوات ثم صدر هذا القانون الجديد، فما هو الحل هنا؟

    - فرضا أن عمر حاز العقار لمدة 5 سنوات ثم صدر هذا القانون الجديد، فما هو الحل الذي يسري عليه ؟

    3- تنص المادة:416/1 قانون مدني:« الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك....»

    كما تنص المادة564/1 قانون تجاري:« تؤسس شركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا من حصص».

    من خلال نص الفقرتين السابقتين، ألا تلاحظ وجود تعارض بين النصين فيما يتعلق بعدد الشركاء؟ وضح ذلك؟
    الإجابة النموذجية


    الإجابة على إحدى المجموعتين:

    المجموعة الأولى: (10ن):

    1- خصائص الجزاء : وجوب الإشارة مع الشرح إلى : (1ن)

    - أنه ذو طبع مادي ملموس

    - هو جزاء حال .

    - هو جزاء توقعه السلطة العامة .

    2- لا، بل القانون العام هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين طرفين يكون أحدهما أو كلاهما ممن يملكون السيادة أو السلطة العامة و يتصرفون بهذه الصفة .(2ن)

    3- لا، فالأصل أن القانون تعتد بالسلوك الظاهر الخارجي للشخص، مع ذلك إذا قام الشخص بسلوك ما ، فإن القانون يأخذ بالنوايا خاصة في قانون العقوبات، و كذا في الحيازة، و التعسف في استعمال الحق .(2ن)

    4- لا يوجد تعارض بين الصفة الإلزامية في القاعدة المكملة و بين جواز الاتفاق على مخالفتها، لأن القاعدة المكملة شأنها شأن القاعدة الآمرة هي قاعدة قانونية بأتم معنى الكلمة، و كل ما هناك أن القانون يشترط لتطبيق القاعدة المكملة شرطا خاصا هو عدم وجود اتفاق بين الطرفين على استبعادهما.(2ن)

    5- التمييز بين القواعد القانونية من حيث قوتها الإلزامية : و المقصود البحث ما إذا كانت قاعدة آمرة أو مكملة و كذا تحديد معيار التمييز لفظي أو معنوي مع شرح ذلك .(3ن)

    أ- آمرة ، ب- آمرة ،ج- مكملة ، د- مكملة ، هـ - آمرة، و- آمرة



    المجموعة الثانية (10ن)

    1-نعم، القانون يهدف إلى تحقيق الخير العام، و هو مجموع هدفين أساسيين الأول هو حماية المصالح الخاصة للأفراد و الثاني حماية المصلحة العامة للمجتمع. (1ن)

    2-لا، بل الجزاء هو وسيلة الإلزام و الإجبار، و هو من اختصاص السلطة العامة دون الأفراد، و هو ركن أساسي و جوهري في القاعدة القانونية. (1ن)

    3-نعم، يطبق القانون الوطني على الجزائريين و لو كانوا في الخارج، و ذلك طبقا لمبدأ شخصية القوانين خاصة في مسائل الأهلية و الأحوال الشخصية .(2ن)

    4-نعم، يعتبر القانون المدني الشريعة العامة و لكن هو أحد فروع القانون الخاص.(2ن)

    5- يكون القانون نافذ المفعول في الجزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشره، في المدن الأخرى بعد مضي يوم كامل من تاريخ وصول الجريدة الرسمية إلى مقر الدائرة، و يشهد على ذلك التاريخ ختم الإدارة .(2ن)

    6-المقارنة بين العرف و العادة الاتفاقية و القاعدة المكملة يجب شرح النقاط التالية (2ن)

    أ- العرف قانون و بالتالي يسري عليهم حتى و لو كانوا يجهلونه عكس العادة الاتفاقية

    ب- العرف قانون يطبقه القاضي من تلقاء نفسه .

    ج- العرف قانون فلا يكلف القاضي الخصوم بإثباته .

    د- العرف قانون، و بالتالي يخضع إلى رقابة المحكمة العليا .
    أما التفرقة مع القاعدة المكملة : نبحث عن الشرط الواجب توافره لتطبيق القاعدة المكملة و هو وجود موقف سلبي بينما في العادة الاتفاقية لابد من اتخاذ موقف ايجابي .


    السؤال الثاني : إجباري (10ن)

    1- حكم القاضي خطأ، لأنه لا يجوز تطبيق قانون جديد على وقائع ماضية و ذلك طبقا لمبدأ عدم رجعية القانون ، إلا في القوانين الجنائية و بشروط معينة.(2ن)

    2- لدينا ثلاثة فرضيات : (6ن)

    - الفرض الأول يطبق القانون القديم، لأن المدة المتبقية أقل من مدة القانون الجديد

    - الفرض الثاني يطبق القانون الجديد لأن المدة المتبقية أكثر من مدة القانون الجديد

    - الفرض الثالث يطبق أي منهما باعتبار أن المدة المتبقية تساوي مدة القانون الجديد

    3- يظهر من خلال نص المادتين أن هناك تعارض، و لكن ما دام أن القانون التجاري هو قانون خاص و القانون المدني يعتبر قانون عام (شريعة عامة) فإن الخاص يقيد العام و لا يلغيه، و عليه تطبق قواعد القانون التجاري دون أن يؤدي ذلك إلى إلغاء قاعد القانون المدني فيما يخص الشركات. (2ن)


    إمتحان في القانون الدستوري السداسي الثاني مع الإجابة النموذجية





    أجب عن الأسئلة التالية

    السؤال الأول :

    ميّز بين ما يلي :

    1- الديمقراطية المباشرة ، الديمقراطية شبه المباشرة .

    2- الأحزاب السياسية ، الجماعات الضاغطة .

    3- السلطة التنفيذية في النظام البرلماني ، السلطة التنفيذية في النظام الرئاسي .


    السؤال الثاني :

    تحدث عن كيفية انتخاب رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري في ظل دستور 1996 .

    السؤال الثالث :

    وضح كيف طبّق مبدأ الفصل بين السلطات في النظام السياسي الجزائري في ظل دستور 1996 .
    الإجابة النموذجية

    الجواب الأول :

    1/الفرق بين السلطة التنفيذية في النظام البرلماني والسلطة التنفيذية في النظام الرئاسي:04 نقاط

    السلطة التنفيذية في النظام الرئاسى :

    1-يقوم هذا النظام على اساس الفصل الشديد بين السلطات.

    2-يتولى الشعب انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام سواء كان مباشراً أو غير مباشر.

    3-رئيس الجمهورية هو صاحب السلطة التنفيذية يجمع بين منصبي رئاسة الدولة ورئاسة الوزراء ، و الوزراء هو من يعينهم وهم مجرد مساعدين او مستشارين له.

    4-لا يسأل الرئيس سياسيا و إنما يسأل فى حالة اتهامه بجريمة الخيانة العظمى .

    5- لا يجوز للرئيس حل البرلمان .

    السلطة التنفيذية في النظام البرلماني :

    1-يقوم النظام البرلماني على مبدأ الفصل بين السلطات على أساس التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية،والعلاقة التي تربط السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية أساسها التعاون والتوازن .

    2- تتكوّن السلطة التنفيذية في هذا النظام من طرفين هما رئيس الدولة ومجلس الوزراء .

    3-رئيس السلطة التنفيذية يكون رئيس جمهورية أو ملك يملك و لا يحكم .

    4- ضعف سلطة الرئيس و تركيزها فى يد رئيس الوزراء .

    5- الرئيس غير مسؤول وإنما يسأل الوزراء أمام البرلمان .

    6-يجوز للبرلمان سحب الثقة من الوزارة أو احد الوزراء .

    7- يجوز للرئيس حل المجلس التشريعي .

    8- للسلطة التنفيذية الحق في اقتراح القوانين والاشتراك في مناقشتها أمام البرلمان .


    2/ الفرق بين الديمقراطية المباشرة و الديمقراطية غير المباشرة 04 نقاط

    الديمقراطية المباشرة هو ان يحكم الشعب نفسه بنفسه دون وساطة نظام الديمقراطية المباشرة في المدن اليونانية القديمة وما يعاب عليها صعوبة تطبيقها في العصر الحالي

    أما الديمقراطية شبه المباشرة هو انتخاب أفراد بالإنابة عن الشعب يمثلونهم داخل البرلمان و هى الصورة المتبعة فى معظم المجالس البرلمانية فى العالم .ويتميز هذا النوع من الديمقراطية بإمكانية تطبيقه في الوقت الحالي وتظهر

    هذه الديمقراطية من خلال مايلي :
    - الاقتراع الشعبي
    - الاعتراض الشعبي
    - الاستفتاء الشعبي
    - الحل الشعبي
    - حق النائبين في إقالة ناخبيهم وعزل رئيس الجمهورية .


    الفرق بين الأحزاب السياسية والجماعات الضاغطة 04 نقاط

    -1تسعى الأحزاب السياسية للوصول للسلطة اما الجماعات الضاغطة لا تهـدف للوصول إلى السلطة بل الضغط على السلطة التي وصل إليها هذا الحزب لتحقيق مصالحها المادية والمعنوية.

    -2 الأحزاب السياسية تشترك في إختيار الممثلين والحكام عن طريق تقديم مرشحين في الانتخابات اما الجماعات الضاغطة تمول وتقدم مرشحين بواسطة الاحزاب.

    3- الجماعات الضاغطة تعمل في الخفاء وتأثيرها على السلطة يكون غير مباشر على عكس الاحزاب السياسية .

    4- الجماعات الضاغطة تتميز بتأييد أعداد قليلة مـن الناس على عكس الأحزاب السياسية تحاول كسب تأييد الرأي العام للاسـتيلاء على السلطة.



    الجواب الثاني:

    انتخاب رئيس الجمهورية في دستور 1996 (04 نقاط)

    1/ نمط الانتخاب ( الانتخاب العام المباشر والسري+ مدة العهد الرئاسية 05 سنوات قابلة للتجديد).

    2/ شروط الترشح : حسب المادة 73 من دستور 1996 ( ذكر كل الشروط )

    3/ نمط حساب نتائج الانتخابات الرئاسية (نظام الاغلبية المطلقة 50% +1) في الدور الأول واذا استدعى الامر
    للدور الثاني فتحسب بالاغلبية البسيطة .


    الجواب الثالث :

    تطبيق نظام الفصل بين السلطات في النظام السياسي الجزائري في دستور 1996 (04 نقاط)

    1/ مظاهر الفصل بين السلطات ( المظاهر التي يتطابق فيها مع النظام الرئاسي )

    2/ مظاهر التعاون والتوازن بين السلطات (المظاهر التي يتطابق فيها مع النظام البرلماني )

    إمتحان في المدخل للعلوم القانونية السداسي الثاني مع الإجابة النموذجية






    أجب عن الأسئلة التالية باختصار :

    1- هل الحقوق الملازمة للشخصية حقوق غير مالية مطلقا ؟

    2- أذكر العناصر الأساسية لتعريف الحق وفقا لنظرية " دابان " ؟

    3- الحق العيني التبعي هو الذي يستند في وجوده إلى حق عيني آخر ؟

    4- تنتهي الشخصية القانونية للمفقود عند صدور الحكم بفقده ؟

    5- هل يعترف القانون صراحة بالحقوق الملازمة للشخصية ؟

    6- أذكر أنواع الحقوق المالية المطلقة دون شرح ؟

    7- بين مصادر كل من حق الرهن الرسمي والتخصيص والامتياز ؟

    8- ما المقصود بحق التقدم والتتبع ؟

    9- من خلال دراستك لنظرية الحق , قارن بين الحق الشخصي ( الالتزام ) والحق العيني من أربعة أوجه ؟
    الإجابة النموذجية

    1/
    -لا،فهي حقوق غير مالية قد تترتب عليها حقوق مالية كما في حالة الاعتداء إذ ينشأ لصاحب الحق المعتدي عليه حق مالي يتمثل في التعويض.



    2/
    -أن الحق هو سلطة و استئثار ينفرد بها صاحب الحق،وهي سلطة يعترف بها القانون ويحميها من أجل تحقيق مصلحة ، فالمصلحة هي الغاية من القانون .

    3/
    - لا،فالحق العيني التبعي يستند في وجوده إلى حق شخصي لضمان الوفاء به.

    4/
    -لا،بل تنتهي عند صدور الحكم بموته م115 من قانون الأسرة .

    5/
    -نعم ذكرها صراحة في المادة 47 منه والتي تقضي بأن :"لكل من وقع عليه إعتداء غير مشروع في حث من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف الاعتداء والتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر".


    6/
    - نتكلم عن الحقوق العينية الأصلية منها والتبعية وكذلك الحقوق الذهنية.

    7/
    -الرهن الرسمي مصدره القانون أو العقد أو حكم قضائي:833 قا.م

    التخصيص : مصدره القضاء م 937 قا.م.

    الامتياز : مصدر القانون م 982 قا.م.


    8/
    -شرح بإيجاز معنى التقدم والتتبع .


    9/
    - المقارنة بين الحق الشخصي والحق العيني .

    أ- من حيث الأشخاص :
    الحق الشخصي هو حق نسبي في مواجهة شخص معين بينما الحق العيني فهو حق مطلق

    في مواجهة الناس كافة .

    ب- من حيث الزمن :
    الحق الشخصي مؤقت أما الحق العيني في الأصل فإنه مؤيد باستثناء الحقوق العينية التبعية فهي

    مؤقتة لأنها تضمن الوفاء بحقوق شخصية مؤقتة .

    ج- من حيث التقادم :
    الحق العيني يكتسب بالتقادم المكسب لأن أساس التقادم المكسب هو الحيازة ، أما الحق الشخصي

    فلا يكتسب بالتقادم لأن موضوعه عمل أو امتناع عن عمل .

    د- من حيث الوجود :
    الحقوق الشخصية ليست واردة على سبيل الحصر ، بينما الحقوق العينية حددها القانون على سبيل

    الحصر فلا يستطيع الأفراد أن يبتدعوا حقوقا عينية أخرى.

    هـ-من حيث الموضوع :
    موضوع الحق الشخصي هو القيام بعمل أو الامتناع عنه ، أما الحق العيني فيرد على شيء مادي

    معين منقولا أو عقاريا ، فالحق الشخصي منقول دائما، أما العيني فقد يكون منقولا أو عقاريا .

    و-من حيث المساواة :
    أصحاب الحقوق الشخصية متساوون في استيفاء حقوقهم من أموال المدين،بينما صاحب الحق

    العيني سواء كان حقا عينيا أصليا أو تبعيا فإنه يتمتع بحق التقدم والتتبع



    إمتحان السداسي الثاني في مادة القانون الدستوري





    السؤال الاول حول الانتخابات

    1- اشرح ما فهمته من شرط التوقيعات الذي وضحه المشرع الجزائري بالنسبة للمترشحين للانتخابات الرئارية و التشريعية و المحلية.
    2- انتهت عملية المراجعة السنوية العادية للقوائم الانتخابية اعدتها كافة بلديات الدائرة الانتخابية (ولاية بجاية) ال عد 155000 ناخب غير انه و بناء على المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة باشرت مصالح بلديات الولاية مراجعة استثنائية بغرض تطهير القوائم و تنقيحها بسبب انتخابات تشريعية كانت مبرمجة ليوم 17/05/2007 انتهت كما يلي
    -تسجيل 25000 وفاة
    -تسجيل 15000 محكوم عليهم نهائيا باحكام سالبة للحرية و للحقوق المدنية
    - تسجيل 10000 حالة انتقال للسكن خارج الولاية و شطبوا اسمائهم منها
    -تسجيل 1500 شخص انهوا جميع عقوباتهم و تمتعوا باعادة الاعتبار
    و خصص لولاية بجاية 10 مقعد في المجلس الشعبي الوطني تنافست عليها 16 قائمة بين حزبية و حرة.
    يوم الانتخاب تم العثور على 450 ورقة مكتوب عليها "يحيا الرئيس" و 300 ورقة ممزقة و 100 ظرف فارغ و 50 اخري مرسوم عليها رسوم كاريكاتورية.
    فيما سجلت النتائج التالية.
    قائمة الحزب الشيوعي 37000 صوتا قائمة حزب الشباب 17000 صوتا قائمة حزب الحركة من اجل التطور 15000 صوتا قائمة حزب العمل من اجل التنمية 10000 صوتا
    قائمة حزب القوى العاملة 1000صوتا قائمة الحزب الديمقراطي 3000 صوتا
    قائمة الحزب التجمع من اجل الشمولية 1500 صوتا قائمة العمل و التطور 1000 صوتا
    قائمة حزب التنمية 950 صوتا قائمة حزب الخضر 800 صوتا
    قائمة الجزب الاشتراكي 600 صوتا قائمة حزب العلمانيين 450 صوتا
    قائمة حزب البيئة 350 صوتا قائمة حزب التجمع احماية البيئة 50 صوتا
    القائمة الحرة الارض 800 صوتا القائمة الحرة البحر 500 صوتا
    - ما هو عدد المسجلين
    - ما هو عدد الناخبين
    - ما هو عدد المقاطعين
    - ما هو عدد الاصوات المعبر عنها
    - وزع المقاعد المراد شغلها حسب متطلبات الامر رقم 97/07 المؤرخ في 06/03/1997 المتضمن القانون العضوي المتعاق بنظام الانتخابات الجريدة الرسمية العدد 12 لسنة 1997 ص 03 .


    السؤال الثاني حول النظام السياسي الجزائري

    اشرح بايجاز مختلف المراحل التاريخية التي عرفت الجزائر خلالها وحداوية و ازدواجية في السلطتين التنفيذية و التشريعية في نظامها السياسي.
    إمتحان السداسي الثاني في مادة تاریخ النظم القانونیة مع الإجابة النموذجية







    السؤال الأول:

    نص قانون الألواح الاثني عشر على نظام الملكیة في اللوحین
    السادس و السابع، و صنف الأموال إلى أموال نفسیة و غیر نفسیة، و نص على أن
    الأموال النفسیة یتم انتقالھا على طریقتین وضح ھذین الطریقتین؟

    - السؤال الثاني :

    یعد النظام الاستیطاني 1870 1900 أحد نظم الاحتلال الفرنسي التي طبقھا على الجزائریین
    و فیھ تغیرت وضعیة الجزائر من إشراف وزارة الحرب الفرنسیة إلى إشرافوزارة الداخلیة و أصبح القانون ھو المطبق بدل المراسیم. أذكر ثلاثة من القوانین الصادرة في ظل ھذا النظام ؟


    السؤال الثالث:

    یعد نظام الحسبة من خصوصیات النظام القضائي في الإسلام، و
    أسندت إلى المحتسب عدة مھام خارجة عن مھام القضاء، أذكر خمسا من مھام
    الحسبة في الإسلام ؟

    الإجابة النموذجیة



    الإجابة الأولي:

    -1 الشھادة: و تتم بإجراءات شكلیة و رسمیة بحضور الطرفین و الشيء محل العقد
    و خمسة من الشھود و حامل المیزان الذي یزن النحاس.

    -2 الدعوى الصورتیة: و تتم بحضور الطرفین أمام الحاكم القضائي و یدعي
    المشتري ملكیة المال المراد نقل ملكیتھ و یصادق البریتور على ھذه الوقائع.

    الإجابة الثانية :

    1/ قانون الحالة المدنیة للجزائریین
    2/ قانون التمییز العنصري بین الأھالي و الفرنسیین (ق كریمیو)
    3/ قانون "فازي" للملكیة العقاریة
    4/ قانون البلدیات
    5/ قانون سیادة المحاكم الفرنسیة على الجزائریین


    الإجابة الثالثة:

    1/ الحفاظ على النظام و الآداب العامة في الشوارع و الأسواق و الساحات العامة و
    ردع المخالفین.
    2/ القضاء على الغش في التجارة و مراقبة المكاییل و الموازین و مراقبة السلع و
    مدى صلاحیتھا و النظر في تسعیرة السلع
    3/ تتبع حقوق المرض في المشافي و المتعلمین في المدارس و أخذ الیمین
    4/ التثبت من ذكر اسم الخلیفة على ما یضرب من النقود و على السلاح و الرایات
    و آلات الحرب
    5/ الوقوف ضد الاعتداء على العبادات كالصلاة و الزكاة و الصوم
    إمتحان السداسي الثاني في مادة مناھج العلوم القانونیة مع الإجابة النموذجية







    أجب بدقة واختصار على ما یلي :

    -1 تعتمد الدراسات العلمیة في مجال العلوم القانونیة على مجموعة من المناھج في إطار التكامل
    المنھجي.
    وضح ذلك مبینا استخدام ھذه المناھج في مجال العلوم القانونیة. 10 نقاط.


    -2 یقول أحد الفلاسفة : " إن كمال المجتمع في أرقى أشكالھ یكون باتحاد النظام مع الفوضى ".
    اشرح ذلك. 10 نقاط.
    Re

    الإجابة النموذجیة


    الإجابة على السؤال الأول :

    - التعددیة المنھجیة والتكامل المنھجي ........................ ( 5 نقاط)

    تعتبر العلوم القانونیة أحد فروع العلوم الاجتماعیة، وبذلك فھي تخضع من
    حیث الدراسة المنھجیة عموما إلى الأسس والركائز المعتمدة في مجال الدراسات
    الاجتماعیة بصفة عامة.
    وتتمیز العلوم الاجتماعیة ومن بینھا العلوم القانونیة بأنھا تستخدم في مجال
    البحوث العلمیة مجموعة من المناھج في البحث الواحد وھذا في إطار التكامل
    المنھجي ومن خصوصیات البحث الاجتماعي ومنھ البحث القانوني الذي لا یمكننا
    أن نعتمد فیھ على منھج واحد في الدراسة، وھذا ما یسمى بالتعددیة المنھجیة.
    وترجع أسباب التعددیة المنھجیة إلى مجموعة من العوامل منھا :

    - الظاھرة الاجتماعیة والإنسانیة تشكل جزءا من الباحث في حد
    ذاتھ ولیس مستقلا عنھا مثلما ھو الحال في مجال العلم الطبیعیة
    والتطبیقیة.

    - علاقة العلوم القانونیة بغیرھا من العلوم الاجتماعیة الأخرى
    یؤدي بالضرورة إلى استخدام مناھج أخرى، فمثلا العلاقة بین
    القانون والتاریخ تحتم ضرورة استخدام المنھج التاریخي في
    الدراسات القانونیة.

    - تعدد الظاھرة القانونیة في حد ذاتھا، وھذا یحتم عدم إمكانیة
    استخدام منھج واحد في الدراسة، ففي الظاھرة الانتخابیة یستخدم
    الباحث المنھج الاستقرائي بالنسبة للمترشحین للعملیة الانتخابیة،
    والمنھج التاریخي لمعرفة نتائج العملیة الانتخابیة السابقة، والمنھج
    المقارن للمقارنة بین ماضي العملیة الانتخابیة وحاضرھا، كما
    یعتمد الباحث على المنھج الإحصائي عند قیامنا بقیاس اتجاھات
    الرأي العام وكذا نسبة المشاركة في العملیة الانتخابیة... إلخ
    وفي ھذه الحالة نكون أمام تعددیة منھجیة في إطار التكامل المنھجي .

    ومن المناھج التي تعتمدھا العلوم القانونیة نذكر ثلاثة مناھج :..( 5 نقاط)

    - المنھج الاستنباطي :
    الاستنباط ھو ذلك الاستدلال التنازلي
    الذي ینتقل فیھ الباحث من الكل إلى الجزء، إي من الدراسة الكلیة
    لظاھرة معینة وصولا إلى جزئیاتھا. وكمثال على ذلك یبدأ الباحث
    في دراسة السلطات الثلاث في الدولة، السلطة التنفیذیة والسلطة
    التشریعیة والسلطة القضائیة، وذلك انطلاقا من دراسة النظام
    السیاسي للدولة وھي الظاھرة الكلیة وصولا إلى دراسة كل سلطة
    على حدا إي وصولا إلى الظاھرة الجزئیة المتفرعة عن الظاھرة
    الكلیة وھي نظام الحكم السیاسي المتبع في الدولة. ویتضح دور
    الاستدلال في مجال العلوم القانونیة في مجال القضاء حیث یستخدم
    القاضي أداة القیاس لتكییف النزاع المعروض علیھ، حیث یكیف
    القاضي المسألة ما إذا كانت مسألة واقع أم مسألة قانون.

    - المنھج التاریخي :
    وھو ذلك المنھج الذي یقوم على طریقة
    علمیة یتبعھا الباحث من أجل الوصول إلى المعرفة والحقیقة،
    ویتبع في ذلك الدراسة التحلیلیة للظاھرة المدروسة من خلال
    الإطار الزماني والمكاني، ویكون ذلك وفق خطوات معینة تعتمد
    على المصادر التاریخیة من أجل فھم الظاھرة كما ھي في الوقت
    الحالي. وتستعین العلوم القانونیة بالمنھج التاریخي حیث نستعین بھ
    في دراسة أصل القانون أو تطور حركة التشریع، أو عند دراستنا
    للعقوبة وتطورھا التاریخي، وبذلك لا بد أن نستخدم المنھج
    التاریخي في دراستنا للنظم القانونیة السابقة.

    - المنھج المقارن :
    وھو ذلك المنھج الذي یعتمد على المقارنة في
    دراسة الظاھرة حیث یبرز أوجھ الشبھ والاختلاف فیما بین
    ظاھرتین أو أكثر، ویعتمد الباحث من خلال ذلك على مجموعة من
    الخطوات من أجل الوصول إلى الحقیقة العلمیة المتعلقة بالظاھرة
    المدروسة. وتستعین العلوم القانونیة بالمنھج المقارن في الكثیر من
    الدراسات، وذلك من خلال مقارنة مؤسسات قانونیة بمؤسسات
    قانونیة في نظم قانونیة أخرى.


    الإجابة على السؤال الثاني : .... ( 10 نقاط)

    تشیر ھذه العبارة إلى ضرورة وجود قانون یحكم المجتمع، وقد كانت ھذه
    الفكرة محل جدل نتج عنھ ظھور اتجاھین متناقضین حول مسألة ضرورة وجود
    قانون من عدمھ. اتجاه یرى أن وجود نظام قانوني من شأنھ أن یعرقل الحیاة
    الاجتماعیة، وأنھ من الضروري العودة إلى الحیاة البدائیة. في حین یرى اتجاه آخر
    أنھ من الضروري وجود قانون .

    ویرى أصحاب ھذا الاتجاه الأخیر – وھو موضوع السؤال - أن القانون
    وسیلة لتحقیق الانسجام الاجتماعي عن طریق كبح مشاعر الشر لدى الإنسان.
    وانطلق البعض من فرضیة أن الإنسان شریر بطبعھ وأن أي تقدم اجتماعي لا یمكن
    تحقیقھ دون وجود قانون العقوبات الزاجر، وانطلق البعض الآخر من فرضیة أن
    الإنسان خیر بطبعھ، ولكنھ بسبب الخطیئة أو الفساد أو بعض نواحي الضعف
    الداخلي كالجشع تشوھت طبیعتھ الحقیقیة الأصیلة. ولھذا أصبح من الضروري
    وجود نظام قانوني رادع لضبط ھذه الطبیعة البشریة
    نماذج أسئلة في الإقتصاد السياسي







    أ)
    اجب عن سؤالين فقط من الأسئلة الآتية:
    السؤال الأول: تكلم عن دور الدولة فى تكوين الادخار؟
    السؤال الثانى : تكلم عن السياسة السكانية وفكرة الحجم الأمثل للسكان؟
    السؤال الثالث: تكلم عن المشروعات العامة باعتبارها أحد أشكال المشروعات؟
    السؤال الرابع: تكلم عن سياسة التدخل الحكومى ؟
    السؤال الخامس: تكلم عن مزايا ومساوئ تقسيم العمل؟


    ب)
    اجب عن سؤالين فقط من الأسئلة الآتية:
    السؤال الأول: تكلم عن خصائص الحاجات الاقتصادية؟
    السؤال الثاني: تكلم عن مزايا وعيوب النظام الرأسمالى ؟
    السؤال الثالث: تكلم عن المشروعات التعاونية باعتبارها احد أشكال المشروعات؟
    السؤال الرابع: تكلم عن العوامل الذاتية التى تسيطر على الميل الاستهلاكى؟
    السؤال الخامس: تكلم عن نظرية مالتس للسكان؟

    إمتحان مادة قانون المجتمع الدولي المعاصر السداسي الأول



    أجب عن مايلي:

    جاء في فتوى صادرة عن محكمة العدل الدولية في 11 أفريل 1949 بشأن إصلاح الأضرار اللاحقة بعمل الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 مايلي:

    "... إن الدولة هي الشخص الاعتباري الوحيد الذي يتمتع بالشخصية الدولية الكاملة، وبالتالي التمتع بكافة الحقوق والواجبات المعترف بها من قبل القانون الدولي ...".

    - حلل هذا النص من خلال خطة ممنهجة تعتمد فيها على العناصر التالية:

    1- تعريف الشخصية القانونية الدولية للدولة والنتائج القانونية المترتبة عن تمتع الدولة بهذه الشخصية.

    2- سمات الشخصية القانونية الدولية للدولة بالمقارنة مع الشخصية القانونية الدولية للمنظمة الدولية وغيرها من الكيانات الدولية الأخرى.

    3- أهم الحقوق الأساسية للدول التي تعتبر ضرورية ولازمة للقيام بمهامها واستمرارها في العمل بفاعلية في المجتمع الدولي.

    4- تعريف الواجبات القانونية للدول بالمقارنة مع الواجبات الأدبية وذلك في إطار فكرة التلازم بين الحقوق والواجبات مع ذكر ثلاثة أمثلة عن كلا منهما.



    الإجابة النموذجية


    - الخــطة:

    مقدمــة:

    لا يكفي للدولة من الناحية القانونية توافرها على العناصر الواقعية لوجودها وهي: الشعب والإقليم والسلطة السياسية التي تمارس مظاهر السيادة حتى تستطيع القيام بمهامها كعضو فعال في المجتمع الدولي، وإنما يجب أن تكون متمتعة بالشخصية القانونية الدولية الخاصة بها.

    غير أن ما تتمتع به الدولة من مواصفات وخصائص ذاتية هي التي أهلتها لكي تتمتع بشخصية دولية كاملة تختلف عن الشخصية الدولية التي تتمتع بها الكيانات الدولية الأخرى، وهو ما يبرزه المقطع المقتبس من الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 11 أفريل 1949 والذي هو محل تحليل في هذه الإجابة.

    - فما معنى أن تتمتع الدولة بشخصية دولية كاملة وما هي السمات التي تتصف بها هذه الشخصية والتي تجعلها تختلف عن الكيانات الدولية الأخرى، ثم ما هي حقوق الدول الأساسية التي تتمتع بها وواجباتها القانونية التي تتحملها جراء ذلك؟.(0.5 نقطة)



    للإجابة على هذه الإشكالية يمكن اقتراح

    الخطة التالية1 نقطة)

    المبحث الأول: مفهوم الشخصية الدولية الكاملة للدولة.

    المطلب الأول: تعريف الشخصية الدولية للدولة

    المطلب الثاني: سمات الشخصية الدولية للدولة

    المبحث الثاني:الحقوق الأساسية والواجبات القانونية للدول.

    المطلب الأول: الحقوق الأساسية للدول.

    المطلب الثاني: الواجبات القانونية للدول.



    التحليل:

    المبحث الأول: مفهوم الشخصية الدولية الكاملة للدولة

    المطلب الأول: تعريف الشخصية الدولية للدولة (4.5 نقطة)

    يقصد بالشخصية الدولية للدولة على صعيد قانون المجتمع الدولي" أهلية الدولة لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات المعترف بها من قبل القانون الدولي"، وبالتالي يكون للدولة شخصية دولية بهذا المعنى إذا اجتمع شرطين على الأقل:

    - القدرة على التمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات وبالتالي المخاطبة بأحكام وقواعد القانون الدولي.

    - القدرة على إنشاء قواعد القانون الدولي بالاتفاق مع غيرها من الدول أو الكيانات الدولية الأخرى.

    ويؤدي تمتع الدولة بالشخصية الدولية إلى نتائج وآثار قانونية عديدة أهمها:

    1- تمتع الشخصية الدولية للدولة بالدوام والاستقرار.

    2- تمتع الدولة بذمة مالية خاصة بها.

    3- القدرة على إبرام اتفاقيات دولية و قيام علاقات دولية نديّة مع غيرها من الوحدات الأخرى.

    4- تمتع الدولة بأهلية التقاضي والتصرف القانوني.

    5- تحمل الدولة المسؤولية الدولية على الأعمال غير المشروعة المنسوبة لها دوليا.

    المطلب الثاني: سمات الشخصية الدولية للدولة (3نقاط)

    إن السمات التي تجعل من الدولة تتمتع بشخصية دولية كاملة تختلف عن الشخصية الدولية لباقي الكيانات الدولية الأخرى ومنها بالخصوص المنظمات الدولية هي كالتالي:

    1- ينصرف كمال الشخصية الدولية للدولة أساسا إلى تمتعها بكافة الحقوق و الالتزام بالواجبات المعترف بها من قبل القانون الدولي وفي كافة ميادين العلاقات الدولية، بينما لا تتمتع الكيانات الأخرى بالحقوق والواجبات إلا بما يحددها لها ميثاقها أو القانون المنشأ لها صراحة أو ضمنا.

    2- إن الشخصية الدولية للدولة هي شخصية أصلية، بمعنى أن الدولة تتمتع بالشخصية الدولية تلقائيا بمجرد أن تتوافر لها عناصر واقعية باعتبارها واقعا اجتماعيا وتاريخيا، بينما تتمتع الأشخاص الاعتبارية الأخرى بشخصية دولية مكتسبة بفعل اجتماع إرادات أشخاص أو دول شاركت في إنشائها.

    3- تتمتع الدول مهما كانت بشخصية دولية متماثلة بسبب تماثل حقوقها الأساسية وواجباتها القانونية، فيما لا نجد هذا التماثل في الشخصية الدولية للكيانات الأخرى بسبب اختلاف وظائفها و أهدافها.

    المبحث الثاني:الحقوق الأساسية والواجبات القانونية للدول

    المطلب الأول: الحقوق الأساسية للدول (4.5 نقطة)

    وهي المكنات الضرورية للدول لتحقيق الغرض من وجودها والقيام بالمهام المختلفة واللازم للعمل بفاعلية في العلاقات الدولية، ويجملها الفقه الدولي في ثلاث حقوق هي:

    1-الحق في البقاء:

    وهو حق الدولة في وجود مستمر مع ما ينطوي على ذلك من الإبقاء على سيادة الدولة ووحدتها وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي بواسطة الدفاع الشرعي عن النفس أو بأي وسيلة أخرى مشروعة وضرورية ومتناسبة مع الخطر الذي يهدد وجود الدولة ذاته.

    ومن أجل تأمين حق الدولة في البقاء يجب أن تستعمل حقها في الدفاع عن النفس وفق الشروط والقيود المتفق عليها والتي كرسها القانون الدولي العرفي وهما: شرطا اللزوم والتناسب.

    فشرط اللزوم أو الضرورة يعني أن الدولة لا يثبت لها حق الدفاع الشرعي إلا إذا كان هناك عدوان واقع عليها داهم وحال ولا يمكن دفعه إلا بواسطة استعمال القوة.

    أما شرط التناسب فيعني أن الدولة لا يجب أن تتجاوز في دفاعها عن نفسها من التدابير المتخذة لذلك في مداها وجسامتها مقدار الخطر الذي كان يهددها، حيث يجب أن تكون أعمال الدفاع متناسبة مع أعمال العدوان.

    2- حق الاستقلال:

    هو حق الدولة في ممارسة سيادتها في الداخل والخارج بكل حرية ودون أن تخضع في ذلك لأي جهة خارجية ولا أن تتأثر بتوجيهات أي دولة أخرى أو كيان آخر مهما كان ومهما كان السبب في ذلك،

    حيث يتجلى هذا الحق في استئثار حكومة دولة ما بممارسة اختصاصات منتظمة على المستوى الوطني والدولي بصفة شاملة وبحرية كاملة.

    وينصرف حق الاستقلال داخليا في حرية كل دولة في إدارة شؤونها الداخلية وممارسة كل السلطات التي تدخل ضمن مجالها المحفوظ، ومنها حقها السياسي غير القابل للتصرف في اختيار نظامها السياسي والاقتصادي والقانوني وفي تنظيم السلطات العامة، وتحديد مركز الأجانب وقواعد الجنسية...

    أما حق الاستقلال الخارجي فهو الذي يتعلق بحق الدولة في إدارة شؤونها الخارجية بكل ما لها من قدرة وكفاية ووفقا لرغباتها دون أي رقابة عليها من أي جهة كانت مثل حقها في إبرام المعاهدات الدولية وإقامة علاقات دبلوماسية مع الدول الأخرى وحقها في الانضمام إلى المنظمات الدولية وفي تقديم

    المطالبات والدعاوى القضائية ضد الدول والكيانات الأخرى.

    3- حق المساواة أمام القانون:

    وهو أن تتمتع الدولة مهما كانت بذات الحقوق والواجبات التي تتمتع بها الدول الأخرى، وأن يكون لها الحق في التطبيق المتساوي لقواعد القانون الدولي مع غيرها من الدول والقائم على معيار واحد هو المساواة في السيادة بين الدول.

    ويترتب عن ذلك عدة نتائج قانونية أهمها:

    - أنه لا يجوز لأي دولة إدعاء السلطة على غيرها من الدول، حيث تعترف كل دولة بفاعلية الإجراءات الرسمية للدول الأخرى واحترام كل دولة للاختصاص القضائي للدول الأخرى في أقاليمها، وكذا حصانات وامتيازات ممثلي هذه الدول في إقليمها.

    - حق الدولة في وضع قواعد القانون الدولي وفي التطبيق المتساوي لهذه القواعد مع الدول الأخرى، وكذا المساواة أمام القضاء والتحكيم الدوليين إلا بما تحفظت عليه الدولة في هذه المجال، حيث لا يمكن لأي دولة أو مجموعة دول أن تضع قانونا لكافة الدول الأخرى أو إلزامها به إلا بما وافقت عليه.

    - حق المساواة في التمثيل بين الدول في المؤتمرات الدولية وفي الجمعيات والهيئات الدولية، حيث يكون للدول الصغيرة نفس الأصوات للدول العظمى.

    المطلب الثاني: الواجبات القانونية للدول (6نقاط)

    وهي الواجبات التي يتعين على كافة الدول القيام بها بحيث يجوز إلزام الدول بمراعاتها بكافة وسائل الردع والإكراه التي يقررها القانون الدولي في أحكامه.

    فالواجبات القانونية لها صفة الإلزام في القانون الدولي لأنها مترتبة على فكرة التلازم بين الحقوق والواجبات التي تعني أن تمتع الدول بالحقوق يقتضي في ذات الوقت بالتزامها بالواجبات التي تتطلبها حقوق غيرها المماثلة، فكلما وجد حق لدولة كان هناك واجب على الدول الأخرى باحترامه.

    لذلك فإن الواجبات القانونية تختلف عن الواجبات الأدبية التي لا تقابلها حقوق ثابتة ولا يفرضها على الدول قانون واجب الإتباع، وإنما تمليها عليها اعتبارات أخرى مثل مبادئ العدالة والمجاملات والأخلاق الدولية وفكرة الإنسانية...

    ويجمل الفقه الدولي الواجبات القانونية للدول في ثلاث واجبات أساسية هي:

    1- احترام الدول للحقوق الأساسية المقررة لكل منها.

    2- احترام الدولة للعهود التي ارتبطت بها مع الدول الأخرى وتنفيذ التزاماتها الدولية بحسن نية.

    3- مراعاة الدول لمبادئ وقواعد القانون الدولي العام والسير على مقتضاها.

    و مثال الواجبات القانونية:

    - واجب الدول في تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية طبقا لأحكام القانون والعدل الدولي.

    - واجب الدول في الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للدول الأخرى.

    - واجب الدول في تنفيذ التزاماتها الدولية بحسن نية.

    ومثال الواجبات الأدبية:

    - واجب الدول مساعدة بعضها بعضا في حالة الكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية.

    - واجب الدول في المحافظة على البيئة الإنسانية وتحسين الحالة الصحية العامة من التلوث والأوبئة.

    - واجب الدول في التعاون ضد الإجرام بالعمل على تيسير تبادل المجرمين والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب.

    خاتمــة0.5 نقطة)

    نخلص إلى أن الدولة ونظرا لتمتعها بمواصفات

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مارس 29, 2024 12:58 am