أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
 أثار الشركة 580_im11 ENAMILS  أثار الشركة 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
 أثار الشركة I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
 أثار الشركة I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
 أثار الشركة I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
 أثار الشركة I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
 أثار الشركة I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
 أثار الشركة I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
 أثار الشركة I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
 أثار الشركة I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
 أثار الشركة I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
 أثار الشركة I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    أثار الشركة

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 32

     أثار الشركة Empty أثار الشركة

    مُساهمة من طرف Admin السبت يوليو 13, 2013 5:58 pm



    أثار الشركة

    1) على الشريك أن يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة، أو يكون مخالفاً للغرض الذي أنشأت لتحقيقه.
    2) وعليه أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذل له في تدبير مصالحه الخاصة. إلا إذا كان مستند بالإدارة بأجر فلا يجوز أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد مادة (521) من القانون.
    1) على الشريك أن يمتنع عن كل عمل من شأنه إلحاق الضرر بالشركة أو مخالفاً الغرض الذي أنشئت الشركة لتحقيقه.
    2) وعليه أن يقوم ببذل من العناية في تدبير مصالحة الخاصة.
    1) إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغاً من مال الشركة؛ الشرقية فوائد هذا المبلغ من يوم أخذه أو احتجازه؛ يعتبر حاجة إلى مطالبة قضائية أو إنذار؛ وذلك دون أخلال بما يستحق الشركة من تعويض تكميلي عند الانقضاء.
    2) وإذا أخذ الشريك الشركة من حالة أو انفق في مصلحتها شيئاً من المصروفات النافعة عن حسن نية وينصرف على الشركة فوائد هذه المبالغ من يوم دفعها مادة (522) من القانون إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغاً من مال الشركة؛ لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم أخذه؛ أو احتجازه؛ بحكم القانون؛ ودون حاجة إلى إنذار؛ وذلك دون إخلال بما قد يستحق للشركة من تعويض تكميلي عند الانقضاء وإذا أخذ الشريك الشركة من حالة أو انفق في مصلحتها من المصروفات النافعة عن حسن نية وينصر؛ وحيث له على الشركة فوائد هذه المبالغ بقرض هذا النص الأحكام التي وردت بالمواد (426 - 427/581 - 520) من التقنين الحالي وقد راعى المشروع الحلول التي أخذ بها؛ الفقه والقضاء واستيد كل وجه النزاع والواقع أن أموال الشركة مخصصة لخدمة مصالحها وعلى ذلك إذا استومي الشريك.
    تجب بحكم القانون دون حالة إلى أنزار، حتى لو لم يحصل الشريك على فائدة من ذلك المبلغ. أما الفقرة الثانية فهي تقرر حق الشريك الذي صرف مصاريف نافعة لمصلحة الشركة دون غش أو تفريط في أن يساوي على فوائد هذه المبالغ: وهذا الحق تاريخ من أن الشريك حين عمل لمصلحة الشركة فله الحق في استرداد ما صرفه وفوائده، وذلك في المبادئ العامة المقررة في هذه المسائل.
    1) إذا لم تلقى أموال الشركة بدبر بيوتها، كان الشركاء مسئولون عن هذه الديون في أموالهم الخاصة، كل منهم بنسبة نصيبه في خسائر الشركة ما لم يوجد اتفاق على نسبة أخرى ويكون باطلاً كل اتفاق يعفي الشريك من المسئولية عن ديون الشركة.
    2) وفي كل حال يكون لدائني الشركة حق مطالبة الشركات كل بقدر الحصة التي تخصصت له في أرباح الشركة مادة (523) من القانون للشركة شخصية معنوية مستقلة عن الشركاء.
    في الشركة حق الرجوع عليها ممثلة في مديرها وحق الرجوع على الشركاء شخصياً، فإنه مع ذلك يجب أن تنفذ الأحكام أولاً على أموال الشركة التي للدائنين عليها فضلاً عن ذلك حق التقدم على دائني الشركاء، فإذا لم تكف هذه الأموال لوفاء الديون جاز لدائي الشركة الرجوع على مال الشريك ولكي إلى أي مد؟ يرجع الدائنون كما يقرر النص على كل شريك يقدر نصيبه من خسائر الشركة، ما لم يحدد الاتفاق نسبة أخرى. ولا يجوز الخروج على هذه الأحكام لنفس الأسباب التي ذكرتها عند الكلام على بطلان شركة الأسد.
    1) لا تضامن بين الشركاء فيما يلزم كلا منهم من ديون الشركة ما لم يتفق على خلاف ذلك.
    2) إذا تعثر أحد الشركاء وزعت حصته في الدين على الباقين كل يقدره نصيبه في تحمل الخسارة المادة (524) من القانون.
    لا يسأل الشركاء بالتضامن عن ديون الشركة هذا هو المبدأ العام الذي تقرره الفقرة الأولى، ولكن نرد عليه في النقاط الآتية:
    1) في الشركات التجارية التي يقرر التقنين التجاري التهامنه فيها، ويكون ذلك في شركات التضامن والشركات التوصية أما في الشركات المدنية فالقاعدة إلا تتضامن بين الشركاء، إلا إذا كانت الشركة المدنية قد اتخذت شكلاً تجارياً إن الشركاء يسالوا بالتضامن من لا يضار الغير الذي اعتمد على الشكل التجاري كذلك يتقرر التضامن على شرط قاض في عقد وقد يكون الشريك في عقد الشركة ذاته لرغبة الشركاء في بث روح الثقة بالشركة، كما يكون أيضاً في العقد القائم بين الشركة والغير ويجب الآتي أن الدين الذي تعقده الشركة قد يكون غير قابل للانقسام، قبل عنه الشركاء بالتضامن طبقاً للقواعد العامة.
    2) أما المبدأ المبين بالفقرة الثانية، فهو من المبادئ التي يعمل بها في الحالات المشابهة عند تعدد المسئولين عن الدين والتضامن والمادة 429/522 من التقنين الحالي نقرره إذا قامت الشركاء باستنفاد الوضع القانوني الصحيح كانت لها شخصية معنوية مستقلة عن الشركاء وذمة منفصلة عن ذممهم، وأقوال الشركة تعتبر ضماناً عاماً دائنيها وحدهم، كما أن ذمة الشريك هي الضمان العام لدائنيه الشخصية وحقوق الشريك قبل الشركة وأن كانت تدخل في ذمته، إلا أنها مندمجة في الشركة ويترتب على ذلك أنه لا يجوز لدائني الشريك أثناء قيام الشركة، أن يزاحموا دائنيها فإذا ما أنحلت الشركة، وتمت التصفية جاز لدائني الشريك التنفيذ على حصته على أنه يجوز لدائني الشريك في الشركة
    1) أن ينفذوا على حصته من الأرباح.
    2) أن يتخذوا إجراء التنفيذ فيما يتعلق بنصيبة من الأرباح أو حصته في الشركة.
    1) تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها، أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله.
    2) فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة، امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها.
    3) ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه مادة (526) من القانون يعدد نص هذه المادة تجميع فقراتها أسباب انقضاء الشركة ومن بين هذه الأسباب مالا يحتاج إلى شرح أو تعليق كانقضاء الشركة بانتهاء الأعمال الذي قامت من أجله، أو بإجماع الشركات على ما لها كما أن انقضاء الشركة بحكم قضائي يصدر بحالها مستعرض له بالتفصيل عند الكلام على المادة 714 من المشروع الذي تنظمه ولذلك سيقتصر كلا مثال على الأسباب الأربعة الباقية: انقضاء الميعاد المحدد للشركة وهلاك مال الشركة وموت أحد الشركاء أو إفلاسه، وانسحاب أحد الشركات.
    1) نقض الشركة بإنهاء الأجل المحدد لها، لأن العقد شريعة المتعاقدين ومدام الميعاد المحدد في الشركة لبقائها هذا نقض كانت الشركة تنتهي بقوة القانون حتى لو كان هذا لرغبة الشركاء، وما عليهم، إذا أرادو الاستمرار في المشروع إلا أن ينفقوا على أنشاء شركة جديدة على أنه يجوز أن تستمر الشركة في أعمالها بعد انتهاء الأجل المتفق عليه.
    1) إذا لم يكن الأجل مطلقاً، كما إذا تبين من الطرفان تحديده كان يوجه التقريب على أن العمل الذي أنشئت الشركة من أجله لا يستغرق وقتاً أطول لا في الأنفاق يجب تفسيره المتعاقدين.
    2) وكذلك إذا اتفق الشركاء قبل انتهاء المدة على حد أجلها إلى وقت ويلزم لذلك أجماع الشركاء جميعاً أو على الأقل موافقة الأغلبية المشترطة صراحة بالعقد وكي يجوز للشركاء مد أجل الشركة قبل مدلوله، كذلك يجوز لهم.
    نقصر على حل الشركة قبل إنقضاء أجلها كما تنحل الشركة قبل حلول أجلها إذا اجتمعت كل الحصص في شخص واحد.
    2) كذلك تنتهي الشركة بهلاك مادياً أو معنوياً كما إذا استحال على الشركة استعمال أموالها الاستعمال المقصود من وضعها في الشركة بسبب سحب الامتياز الممنوع لها والشرط الأساسي هو أن الهلاك يترتب عليه استحالة استمرار الشركة في عملها وعلى ذلك إذا هلكت مباني الشركة بسبب الحريق؛ فإن ذلك لا ينهي عقد الشركة إذا كان هناك مبلغ تأمين يسمح بإعادة بنائها من جديد وهلاك بعض أموال الشركة كهلا كلهما بشرط أن يكون الجزء الباقي غير كاف للقيام بعمل؟ من الأعمال التي في غرض الشركة وليس هناك مد ثابت الهلاك الجزء في إذا وصل إليه يجب حل الشركة؛ بل المسألة تقديرية؟ للقاضي وأن كان الغالب أن ينص في عقد الشركة على نسبة معينة كالثالث أو الرابع يجب عندها الحل (3) ويترتب على أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه أو تصفية أمواله؟ قضائية انقضاء الشركة ولكن ذلك قاصر على شركات الأشخاص حيث شخصية الشريك تكون محل اعتبار وحيث تقوم الشركة على الفقة الشخصية بين الشركاء؛ وكل الأسباب السابقة تؤدي إلى زوال هذه الفقه أضف إلى ذلك أن الشريك يحل محل الوارث أو القيم أو الشريك أو المصطفى أو كلهم أجانب عن الشركة لأصله لهم بالشركاء فبوفاة أحد الشركاء تنقض الشركة ولا يحل ورثة المتوفى محله فيها إلا إذا اتفق على ذلك (انظر م713 من المشروع) والحجز أيضاً يترتب عليه بحكم القانون انحلال الشركة ويستوي في ذلك أن يكون الحجر قانونياً بناء على عقوبة جنائية أم قضائية لعنة! أو هيون أو؟ وكذلك بنقض الشركة بحكم القانون إذا أفلسه أحد الشركاء أو عسرا وصفيت أمواله تصفية قضائية ويلاحظ أن القيم على الشريك المحجوز عليه أو سنديك تفليسته أو المصفي لأمواله لا يحلون محله في الشريك المنقضية بسبب الحجر عليه أو إفلاسه أو تصفية أمواله.

    4) في الشركات التي لها أجل محدود لا يجوز الشريك أن ينفصل عنها قبل حلول أجلها لأن القواعد العامة لا تجيز لأحد المتعاقدين أن يستقل بإنهاء العقد من جانبه دون رضاء باقي الشركاء. ولكن المشرع خرج عن هذا المبدأ في الشركات التي ليس لها أجل معلوم، فأجاز الشريك أن ينسحب منها بمجرد إرادته المنفردة، لأنه لا يجوز لشخص أن يرتبط بإلتزام يقيد حريته إلى أجل غير محدود لتنافي ذلك مع الحرية الشخصية التي هي من النظام العام، وكل اتفاق على خلاف ذلك يكون باطلاً ويمكن قياس هذه الحالة على عقد العمل غير محدد المدة حيث يجوز فسخه في أي وقت بمجرد إرادة أحد المتعاقدين (404/492) من التقنين الحالي وم960 من المشروع ولكي حتى يكون الشريك الأتعاب لابد أن تكون الشركة غير محدودة المدة (ويستوي في ذلك أن تكون الشركة محدد لبقائها مدة حياة الشركاء أو أجل يستغرق عمر الإنسان العادي) وألا يكون الشريك حق التنازل عن حصته في الشركة بلا قيد ولا شرط، لأن القصد من تقرير هذا الحق الشريك هو السماح له بأن يتحلل. في أي وقت يشاء من الالتزام الذي يقيد حريته لمدة غير محدودة، وإذا كان يجوز له في أي وقت بلا قيد ولا شرط أن يخرج من الشركة عن طريق التنازل عن حصته فأنه لا يمكن مطلقاً تبرير حقه في الانسحاب بمجرد إرادته المنفردة، فيقضي بذلك على الشركة والفقه والقضاء مجمعان على هذا الرأي (استئناف مختلط 22 مايو سنة 1920 ب32 ص323) وبيد ومن النص إنه حتى يصح انسحاب الشريك لابد من توافر شرطي.
    - إلا يكون الانسحاب حاصلاً بحسن نية، ولم يحدد المشروع حسن النية بل ترك تقديره الظروف ومن المقرر في هذا الصدد أن الشريك لا يعتبر حسن النية إذا كان لا ينسحب من الشركة إلا لكي يتمكن من الانفراد بدمجها.
    - ألا يحصل الانسحاب في وقت غير لائق وتحديد ذلك مرتبط بالظروف والمراجع فيه تقدير القاضي، ويعتبر الانسحاب حاصلاً في وقت غير لائق إذا حدث مثلاً في أبان أزمة، أو أثناء الفقرة الأولى لاستقرار الشركة وقبل حصر لها على أرباح قريبة منتظرة، ويفترض حسن نية الشريك المنسحب، وعلى من يدعي العكس أثبات ذلك. وقد اشترط المشروع فيما يتعلق بشكل الانسحاب بثلاثة أشهر على الأقل وإلا كان باطلاً بطلاناً نسبياً المصلحة بقية الشركاء ويترتب على الانسحاب انتهاء الشركة بحكم القانون إلا إذا اتفق على خلاف ذلك (انظر م - 713 من المشروع) وأخيراً يلاحظ أن حق الشريك في الانسحاب من أولى حقوق الشريك حقه في المطالبة بنصيب في الربح الصافي في الشركة ولكن متى يجوز الشريك أن يطالب بحقه في الربح يقرره الشركاء عاده عند انحلال الشركة ما إذا كان هناك ربح أو خسارة ثم يحصل التوزيع (انظر م564 فقرة أولى التقنين البولني) على أنه جرت المادة أيضاً بأن تعمل متراتبه سنوية الشركة وما ينتج من ربح يوزع على الشركاء.
    وقد أقر التقنين البولوني (م564 فقرة 2) هذه العادة على أنه الأجر يتعلق بعرف ثابت مستقر جرى العمل على أتباعه حتى لو لم يذكر شيء في نظم الشركة ولذلك لم تر حاجه النص عليه كذلك بالنسبة للخسائر تقضي القواعد العامة بداهة بأنها توزع على الشركاء وعند انحلال الشركة كما لا يقسم أي ربح بينهم لا بعد تغطيه الخسائر.
    وتتعرض في هذه المادة لكيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء وقد اقتبسها المشروع من التقنين اللبناني (/994) والتقنيين التونسي (م1300) والتقنين المراكشي (م1033) مع مراعاة الصعوبات العملية التي واجها القضاء والنص مجرد تفسير لإرادة المتعاقدين ولذلك لا يعمل به إلا في حالة سكوت العقد عن ذكر شيء في هذا الشأن وتتلخص الأحكام الواردة بالمادة فيما يلي.
    1) المبدأ العام هو توزيع الأرباح والخسائر بنسبة قيمه الحصص وذلك يستلزم تقديرها إذا لم تكن مقومه في العقد ولم تكن من النقود ويتم ذلك بمعرفة الشركاء أنفسهم أو الخبراء.
    2) إذ تبين من العقد نصيب الشريك في الربح يكون نصيبه الخسارة بنفس النسبة وإذا لم يحدد العقد سوى النصيب في الخسارة تكون حصته في الأرباح بنفس النسبة أيضاً.
    3) عند الشك يفترض تساوي الأنصبة ويمكن تصور هذه الحالة إذا كانت كل الأنصبة عبارة عن عمل يقدمه الشركاء فإذا لم يمكن تقدير الحصص أو قام شك في هذا التقدير تقسم الأرباح والخسائر بالتساوي بين الشركاء والقضاء يقضي بهذا الحل رغم التقنين الحالي ينص عليه.
    4) وأخيراً، الشريك الذي يساهم بعمله تقدر حصته تبعاً لأهمية هذا العمل ويعطي نصيباً من الأرباح والخسائر يعادله فإذا كان قد ساهم بماله وعمله في الوقت نفسه كان له نصيب يعادل ما قدم من مال ومن عمل هو الحل الذي أورده المشروع في الفقرة الثانية وهو على هذا النحو يتفادى ما وجه من نقد إلية نصوص التقنيات الفرنسية والإيطالية والهولندية والمصرية التي تقضي بأن نصيب الشريك الذي يساهم بعمله يكون مساوياً لنصيب أقل الشركاء حصة كذلك يقطع هذا الحكم ما ثار في الفقه من نزاع في حالة تقديم الشريك علاوة على عمله ماله أيضاً.
    الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على ذلك الحادث في شركات الأشخاص تنقل الشركة بوفاة الشريك فلا يحل ورثه محله فيها لأن شخصية محل اعتبار والشركاء إنما تعاقدوا بالنظر لصفات الشريك الشخصية لا لصفات الورثة على أن هذا الحكم هو مجرد تغير لإرادة وليس هناك ما يمنع من الاتفاق كما تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه ومع ذلك يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته، ولو كانوا قصراً.
    ويجوز أيضاً الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء أو حجر عليه أو عسر أو أفلس أو انسحب وفقاً لأحكام المادة التالية تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو ورثته ألا نصيبه في أموال الشركة؛ وبقدر هذا النصيب يجب قيمته يوم وقوع الحادث الذي أدى إلى خروجه من الشركة ويدفع له نقداً ولا تكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر ما تكون تلك إذا تبين أن الشركاء لم يتعاقدوا مطلقاً بالنظر إلى صفات الشريك حيث أن العقد يسمح لكل منهم بالتنازل عن حصته وإحلال المتنازل به محله في الشركة وفي هذه الحالة تستمر الشركة بعد وفاة الشريك مع الورثة حتى لو كانوا قصراً ومعنى ذلك أنه لا يلزم في الحالة إذن خاص.
    2) كذلك يمكن الاتفاق على أن الشركة لا تنحل بوفاة أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بإنها إفلاسه أو بإعساره أو بتصفية أمواله تصفية قضائية؛ بل تستمر بين بقية الشركاء ويقصد بهذا الشرط تفادي حل شركة ناجحة وقسمتها عينة فيتولى الشريك! ومن سيحل محله أو من يمثله على قيمة الحصة نقداً؛ حتى لو لم يذكر ذلك صراحة في الشرط وتقدر الحصة باعتبار قيمتها النقدية يوم الوفاة أو الحجر أو الإفلاس أو الإعسار أو التصفية القضائية؛ ولا ينتظر إلى ما يتم بعد ذلك.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 6:53 am