أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
 المحكمة الجنائية الدولية ( الجزء الخامس )  580_im11 ENAMILS  المحكمة الجنائية الدولية ( الجزء الخامس )  580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
 المحكمة الجنائية الدولية ( الجزء الخامس )  I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
 المحكمة الجنائية الدولية ( الجزء الخامس )  I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
 المحكمة الجنائية الدولية ( الجزء الخامس )  I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
 المحكمة الجنائية الدولية ( الجزء الخامس )  I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
 المحكمة الجنائية الدولية ( الجزء الخامس )  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
 المحكمة الجنائية الدولية ( الجزء الخامس )  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
 المحكمة الجنائية الدولية ( الجزء الخامس )  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
 المحكمة الجنائية الدولية ( الجزء الخامس )  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
 المحكمة الجنائية الدولية ( الجزء الخامس )  I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
 المحكمة الجنائية الدولية ( الجزء الخامس )  I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    المحكمة الجنائية الدولية ( الجزء الخامس )

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 32

     المحكمة الجنائية الدولية ( الجزء الخامس )  Empty المحكمة الجنائية الدولية ( الجزء الخامس )

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين أغسطس 05, 2013 5:12 pm




    سلسلة أبحاث في القانون الدولي
    المحكمة الجنائية الدولية ( الجزء الخامس )
    القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

    تابع

    القاعدة 175: مبلغ التعويض
    عند تحديد مبلغ أي تعويض، وفقا للفقرة 3 من المادة 85، تراعي الدائرة المؤلفة بموجب الفقرة 1 من القاعدة 173 ما ترتب على الخطأ القضائي الجسيم والواضح من آثار على الحالة الشخصية والأسرية والاجتماعية والمهنية لمقدم الطلب.
    الفصل 11: التعاون الدولي والمساعدة القضائية
    القسم الأول: طلبات التعاون وفقا للمادة 87
    القاعدة 176: هيئات المحكمة المختصة بإحالة وتلقي الرسائل المتعلقة بالتعاون الدولي والمساعدة القضائية
    1 - عند إنشاء المحكمة، وفي أعقاب ذلك يحصل مسجل المحكمة من الأمين العام للأمم المتحدة على أي رسائل تقدمها الدول عملا بالفقرتين 1 (أ) و 2 من المادة 87.
    2 – يقوم المسجل بإحالة طلبات التعاون الصادرة عن الدوائر، ويتلقى الردود والمعلومات والوثائق من الدول الموجه إليها الطلب. ويقوم مكتب المدعي العام بإحالة طلبات التعاون المقدمة من المدعي العام، وبتلقي الردود والمعلومات والوثائق من الدول الموجه إليها الطلب.
    3 - يتلقى المسجل جميع الرسائل الواردة من الدول فيما يتعلق بأي تغييرات لاحقة في تسميات الهيئات الوطنية المخولة بتلقي طلبات التعاون، وكذلك فيما يتعلق بأي تغيير للغة التي تقدم بها طلبات التعاون، ويتيح، عند الطلب، هذه المعلومات للدول الأطراف حسب الاقتضاء.
    4 – تسري أحكام الفقرة 2 من القاعدة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، عندما تطلب المحكمة معلومات أو وثائق أو غيرها من أشكال التعاون والمساعدة من منظمة حكومية دولية.
    5 – يحيل المسجل الرسائل المشار إليها في الفقرتين 1 و 3 من هذه القاعدة والفقرة 2 من القاعدة 177 حسب الاقتضاء، إلى هيئة رئاسة المحكمة أو إلى مكتب المدعي العام، أو كليهما.
    القاعدة 177: قنوات الاتصال
    1 - توفر الرسائل المتعلقة بالسلطة الوطنية المخولة بتلقي طلبات التعاون والمقدمة عند التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، جميع المعلومات ذات الصلة بهذه السلطة.
    2 – عندما يطلب إلى منظمة حكومية دولية تقديم مساعدة إلى المحكمة في إطار الفقرة 6 من المادة 87، يقوم المسجل، عند اللزوم، بالتأكد من قنوات الاتصال التي حددتها ويحصل على جميع المعلومات ذات الصلة بها.
    القاعدة 178: اللغة التي تختارها الدول الأطراف في إطار الفقرة 2 من المادة 87
    1 - عندما تستعمل الدولة الطرف الموجه إليها الطلب أكثر من لغة رسمية واحدة، يمكنها أن تحدد، عند التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، إمكانية تحرير طلبات التعاون وأي وثائق داعمة بأي من لغاتها الرسمية.
    2 – إذا لم تقم الدولة الطرف الموجه إليها الطلب باختيار لغة الاتصال مع المحكمة عند التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، فإن طلبات التعاون تحرر بإحدى لغتي العمل بالمحكمة أو ترفق بها ترجمة إلى إحدى هاتين اللغتين عملا بالفقرة 2 من المادة 87.
    القاعدة 179: لغة الطلبات الموجهة إلى الدول غير الأطراف في النظام الأساسي
    إذا لم تقم دولة غير طرف، في النظام الأساسي، قبلت تقديم المساعدة للمحكمة في إطار الفقرة 5 من المادة 87، باختيار لغة لتقديم هذه الطلبات، تحرر طلبات التعاون بإحدى لغتي العمل بالمحكمة أو ترفق بها ترجمة إلى إحدى هاتين اللغتين.
    القاعدة 180: التغييرات في قنوات الاتصال أو لغات كتابة طلبات التعاون
    1 - يُخطر المسجل خطيا، وفي أقرب فرصة، بالتغييرات المتعلقة بقنوات الاتصال أو باللغة التي اختارتها الدولة بموجب الفقرة 2 من المادة 87.
    2 – تسري هذه التغييرات على طلبات التعاون التي تقدمها المحكمة في الوقت المتفق عليه بين المحكمة والدولة أو، في حال عدم وجود مثل هذا الاتفاق، بعد 45 يوما من تلقي المحكمة للإخطار وفي جميع الأحوال دون المساس بالطلبات الحالية أو الطلبات الجاري النظر فيها.
    القسم الثاني: التقديم للمحكمة والعبور وتعدد الطلبات في إطار المادتين 89 و 90 القاعدة 181: الطعن في مقبولية الدعوى أمام محكمة وطنية
    عندما تنشأ الحالة المبينة في الفقرة 2 من المادة 89، ودون مساس بأحكام المادة 19 والقواعد من 58 إلى 62 بشأن الإجراءات التي تنطبق على حالات الطعن في اختصاص المحكمة أو في مقبولية الدعوى، ولم يتم بعدُ البت في مسألة المقبولية ، فإن دائرة المحكمة التي تنظر في هذه الدعوى، تتخذ الخطوات للحصول من الدولة الموجه إليها الطلب على جميع المعلومات ذات الصلة بشأن الطعن المقدم من الشخص المعني على أساس مبدأ عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين.
    القاعدة 182: طلب العبور بموجب الفقرة 3 (هـ) من المادة 89
    1 - يجوز للمحكمة في الحالات المبينة في الفقرة 3 (هـ) من المادة 89 تقديم طلب العبور بجميع الوسائط التي لها القدرة على توصيل السجلات الخطية.
    2 – في حالة انقضاء المهلة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة 3 (هـ) من المادة 89 والإفراج عن الشخص المعني، لا يحول هذا الإفراج دون القبض على الشخص المعني في وقت لاحق وفقا لأحكام المادة 89 أو المادة 92.
    القاعدة 183: إمكانية التقديم المؤقت
    عقب إجراء المشاورات المشار إليها في الفقرة 4 من المادة 89، يجوز للدولة الموجه إليها الطلب أن تقدم مؤقتا الشخص المطلوب وفقا لشروط تحدد بين الدولة المقدم إليها الطلب والمحكمة. وفي هذه الحالة، يبقى الشخص المذكور رهن الحبس الاحتياطي خلال فترة مثوله أمام المحكمة وينقل إلى الدولة الموجه إليها الطلب بمجرد أن يصبح مثوله أمام المحكمة غير مطلوب، وذلك في أجل لا يتجاوز موعد إتمام الإجراءات على أكثر تقدير.
    القاعدة 184: ترتيبات التقديم للمحكمة
    1 - تقوم الدولة الموجه إليها الطلب على الفور بإبلاغ المسجل عندما يصبح في الإمكان تقديم الشخص المطلوب من المحكمة.
    2 - يقدم الشخص المعني إلى المحكمة في الموعد وبالطريقة المتفق عليهما بين سلطات الدولة الموجه إليها الطلب وبين المسجل.
    3 - إذا حالت الظروف دون تقديم ذلك الشخص في الموعد المتفق عليه، تتفق سلطات الدولة الموجه إليها الطلب مع المسجل على موعد وأسلوب جديدين لتقديم الشخص إلى المحكمة.
    4 – يظل المسجل على اتصال بسلطات الدولة المضيفة فيما يتعلق بالترتيبات اللازمة لتقديم الشخص المعني إلى المحكمة.
    القاعدة 185: إفراج المحكمة عن شخص محتجز لديها في حالات غير حالة إكمال مدة العقوبة
    1 - رهنا بالفقرة 2 من القاعدة، إذ أفرج عن الشخص المقدم إلى المحكمة من الحبس الاحتياطي لديها لكونها غير مختصة، أو لكون الدعوى غير مقبولة بموجب الفقرة 1 (ب) أو الفقرة (ج) أو الفقرة (د) من المادة 17، أو لعدم اعتماد التهم بموجب المادة 61، أو لتبرئة الشخص في المرحلة الابتدائية أو مرحلة الاستئناف، أو لأي سبب آخر، فإن المحكمة تتخذ بأسرع ما يمكن ما تراه ملائما من الترتيبات لنقل الشخص، بعد أخذ رأيه، إلى الدولة الملزمة بإيوائه، أو إلى دولة أخرى توافق على إيوائه، أو إلى الدولة التي طلبت تسليمه بعد موافقة الدولة التي قدمته أصلا. وفي هذه الحالة، تسهل الدولة المضيفة النقل وفقا للاتفاق المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 3 وللترتيبات ذات الصلة.
    2 - إذا قررت المحكمة عدم قبول الدعوى بموجب الفقرة 1 (أ) من المادة 17، فإنها تتخذ ما يلزم من ترتيبات لنقل الشخص إلى الدولة التي كان التحقيق أو الملاحقة القضائية لديها أساسا لنجاح الطعن في المقبولية، ما لم تطلب الدولة التي قدمت الشخص أصلا عودته.
    القاعدة 186: تعدد الطلبات في سياق طعن في مقبولية الدعوى
    في الحالات المبينة في الفقرة 8 من المادة 90، ترسل الدولة الموجه إليها الطلب إخطارا بقرارها إلى المدعي العام ليتصرف بمقتضى الفقرة 10 من المادة 19.
    القسم الثالث: وثائق القبض والتقديم إلى المحكمة في إطار المادتين 91 و 92 القاعدة 187: ترجمة الوثائق المرفقة بطلب التقديم
    لأغراض الفقرة 1 (أ) من المادة 67، ووفقا للقاعدة الفرعية 1 من القاعدة 117، يُشفع الطلب المقدم بموجب المادة 91، حسب الاقتضاء، بترجمة لأمر القبض أو لحكم الإدانة، كما يُشفع بترجمة لنص جميع أحكام النظام الأساسي ذات الصلة، إلى لغة يجيد الشخص المعني فهمها والتكلم بها تمام الإجادة.
    القاعدة 188: المهلة الزمنية لتقديم الوثائق بعد القبض الاحتياطي
    لأغراض الفقرة 3 من المادة 92، تكون مهلة تسلم الدولة الموجه إليها الطلب لطلب التقديم والوثائق المؤيدة لهذا الطلب 60 يوما من تاريخ القبض الاحتياطي.
    القاعدة 189: إحالة الوثائق المؤيدة للطلب
    عندما يوافق الشخص على تسليم نفسه إلى المحكمة وفقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 92، وتشرع الدولة الموجه إليها الطلب في تقديم هذا الشخص إلى المحكمة، لا تكون المحكمة مطالبة بتقديم الوثائق المبينة في المادة 91، ما لم تطلب الدولة الموجه إليها الطلب غير ذلك.
    القسم الرابع: التعاون في إطار المادة 93
    القاعدة 190: إرفاق تعليمات عن تجريم النفس بالطلب للشهادة
    عند تقديم طلب لمثول شاهد بموجب الفقرة 1 (هـ) من المادة 93، ترفق المحكمة تعليمات بشأن القاعدة 74 المتعلقة بتجريم النفس، لتزويد الشاهد المعني بها، على أن تكون بلغة يجيد هذا الشخص فهما والتكلم بها تمام الإجادة.
    القاعدة 191: الضمانات المقدمة من المحكمة بموجب الفقرة 2 من المادة 93
    يجوز لدائرة المحكمة التي تنظر في الدعوى أن تقرر تقديم الضمانات المبيَّنة في الفقرة 2 من المادة 93 بمبادرتها الخاصة أو بطلب من المدعي العام أو الدفاع أو الشاهد أو الخبير المعني، وذلك بعد أن تأخذ الدائرة في الاعتبار آراء المدعي العام والشاهد أو الخبير المعني.
    القاعدة 192: نقل الشخص الموضوع رهن الحبس الاحتياطي
    1 - تتولى السلطات الوطنية المعنية، بالاتصال مع المسجل وسلطات الدولة المضيفة، الترتيب لنقل الشخص الموضوع رهن الحبس الاحتياطي إلى المحكمة وفقا لأحكام الفقرة 7 من المادة 93.
    2 - يكفل المسجل تنظيم عملية النقل على الوجه السليم، بما في ذلك الإشراف على الشخص المعني أثناء وجوده رهن الحبس الاحتياطي لدى المحكمة.
    3 - للشخص الموضوع رهن الحبس الاحتياطي لدى المحكمة الحق في أن يثير أمام دائرة المحكمة ذات الصلة المسائل المتعلقة بظروف احتجازه.
    4 - بعد تحقيق الأغراض المتوخاة من نقل الشخص الموضوع رهن الحبس الاحتياطي، يقوم المسجل، وفقا لأحكام الفقرة 7 (ب) من المادة 93، بالترتيب لعودة ذلك الشخص إلى الدولة الموجه إليها الطلب.
    القاعدة 193: النقل المؤقت للشخص من دولة التنفيذ
    1 - يجوز للدائرة التي تنظر في القضية أن تأمر بالنقل المؤقت من دولة التنفيذ إلى مقر المحكمة لأي شخص حكمت عليه المحكمة وكانت بحاجة إلى شهادة يدلي بها أو مساعدة أخرى يقدمها. ولا تسري أحكام الفقرة 7 من المادة 93.
    2 - يكفل مسجل المحكمة سير عملية النقل على الوجه السليم، بالاتصال مع سلطات دولة التنفيذ وسلطات الدولة المضيفة. وعندما يستوفى الغرض من النقل، تعيد المحكمة الشخص المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ.
    3 – يحتفظ بالشخص رهن الحبس الاحتياطي أثناء فترة مثوله أمام المحكمة. وتخصم كامل فترة احتجازه في مقر المحكمة من مدة الحكم المتبقية عليه.
    القاعدة 194: التعاون الذي يطلب من المحكمة
    1 - وفقا لأحكام الفقرة 10 من المادة 93، وتمشيا مع أحكام المادة 96، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، يجوز لدولة من الدول أن تحيل إلى المحكمة طلبا للتعاون مع المحكمة أو لتقديم المساعدة إليها، سواء بإحدى لغتي العمل في المحكمة أو مصحوبا بترجمة إلى إحديهما.
    2 - ترسل الطلبات المبينة في الفقرة (1) من القاعدة إلى المسجل، الذي يتولى إحالتها سواء إلى المدعي العام أو إلى الدائرة المعنية، حسب الاقتضاء.
    3 - إذا تم اتخاذ تدابير للحماية في نطاق مدلول المادة 68، ينظر المدعي العام أو دائرة المحكمة، حسب الاقتضاء في آراء الدائرة التي أصدرت الأمر بهذه التدابير، فضلا عن آراء الضحية أو الشاهد ذي الصلة، قبل البت في الطلب.
    4 - إذا تعلَّق الطلب المذكور بوثائق أو أدلة على النحو المبين في الفقرة 10 (ب) ‘2’ من المادة 93، يحصل المدعي العام أو دائرة المحكمة، حسب الاقتضاء، على موافقة خطية من الدولة ذات الصلة قبل الشروع في النظر في الطلب.
    5 - إذا قررت المحكمة الموافقة على طلب دولة ما التعاون معها أو تقديم المساعدة إليها، ينفذ هذا الطلب، قدر الإمكان، على أساس الإجراءات التي تبينها فيه الدولة الطالبة ومع الإذن بحضور الأشخاص المحددين في الطلب.
    القسم الخامس: التعاون في إطار المادة 98
    القاعدة 195: تقديم المعلومات
    1 - عند قيام الدولة الموجه إليها الطلب بإخطار المحكمة بأن طلب تقديم أو مساعدة يثير مشكلة في التنفيذ فيما يتعلق بأحكام المادة 98، تقدم هذه الدولة أي المعلومات ذات صلة لمساعدة المحكمة على تطبيق أحكام المادة 98. ويجوز لجميع الدول الغير أو الدول المرسلة المعنية تقديم معلومات إضافية لمساعدة المحكمة.
    2 - لا يجوز للمحكمة أن توجه طلبا لتسليم شخص دون الحصول على موافقة الدولة المرسلة إذا كان الطلب لا يتفق، بموجب الفقرة 2 من المادة 98، مع التزامات بموجب اتفاق دولي يضع موافقة الدولة المرسلة كشرط لتسليم شخص تابع لتلك الدولة إلى المحكمة.
    القسم السادس: قاعدة التخصيص في إطار المادة 101
    القاعدة 196: تقديم الآراء بشأن الفقرة 1 من المادة 101
    يجوز للشخص المقدم إلى المحكمة إبداء آراء بشأن ما يراه من انتهاك لأحكام الفقرة 1 من المادة 101.
    القاعدة 197: تمديد أجل التقديم
    عندما تطلب المحكمة الإعفاء من الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 101، يجوز للدولة الموجه إليها الطلب أن تطلب إلى المحكمة الحصول على آراء الشخص المقدم إلى المحكمة وتزويد الدولة المذكورة بها.
    الفصل 12: التنفيذ
    القسم 1: دور الدول في تنفيذ أحكام السجن وتغيير دولة التنفيذ المعنية في إطار المادتين 103 و 104
    القاعدة 198: الاتصالات بين المحكمة والدول
    تنطبق المادة 87 والقواعد من 176 إلى 180، حسب الاقتضاء، على الاتصالات التي تجري بين المحكمة وإحدى الدول فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بتنفيذ العقوبات، ما لم يتطلب السياق غير ذلك.
    القاعدة 199: الجهاز المسؤول بموجب أحكام الباب 10
    تمارس هيئة الرئاسة مهام المحكمة المندرجة في نطاق الباب 10 ، ما لم ينص في القواعد على خلاف ذلك.
    القاعدة 200: قائمة دول التنفيذ
    1 - ينشئ المسجل قائمة بالدول التي تبدي استعدادها لقبول الأشخاص المحكوم عليهم ويتولى أمر هذه القائمة؛
    2 – لا تدرج هيئة الرئاسة دولة من الدول في القائمة المنصوص عليها في الفقرة (1) (أ) من المادة 103 في حالة عدم موافقتها على الشروط التي تقرن بها هذه الدولة قبولها. ويجوز لهيئة الرئاسة قبل البت في الأمر أن تطلب أي معلومات إضافية من تلك الدولة؛
    3 - يجوز للدولة التي تقرن قبولها بشروط أن تسحب هذه الشروط في أي وقت. وتخضع أية تعديلات على هذه الشروط أو أي إضافات إليها لإقرار هيئة الرئاسة؛
    4 - يجوز للدولة أن تخطر المسجل في أي وقت بانسحابها من القائمة. ولا يؤثر هذا الانسحاب على تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأشخاص الذين تكون الدولة قد قبلتهم بالفعل؛
    5 - يجوز للمحكمة الدخول في ترتيبات ثنائية مع الدول بهدف تحديد إطار لقبول السجناء الصادرة عليهم أحكام من المحكمة. وتكون هذه الترتيبات متمشية مع أحكام النظام الأساسي.
    القاعدة 201: مبادئ التوزيع العادل
    لأغراض الفقرة 3 من المادة 103، تشمل مبادئ التوزيع العادل ما يلي:
    (أ) مبدأ التوزيع الجغرافي العادل؛
    (ب) ضرورة أن تتاح لكل دولة مدرجة في القائمة فرصة إيواء بعض الأشخاص المحكوم عليهم؛
    (ج) عدد الأشخاص المحكوم عليهم الذين آوتهم بالفعل تلك الدولة وسائر دول التنفيذ؛
    (د) أية عوامل أخرى ذات صلة.
    القاعدة 202: توقيت تسليم الشخص المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ
    لا يتم تسليم الشخص المحكوم عليه من المحكمة إلى الدولة المعينة للتنفيذ ما لم يكتسب القرار المتعلق بالإدانة والقرار المتعلق بالعقوبة الدرجة القطعية.
    القاعدة 203: آراء الشخص المحكوم عليه
    1 - تخطر هيئة الرئاسة الشخص المحكوم عليه خطيا بأنها تنظر في تعيين دولة للتنفيذ. ويقدم الشخص المحكوم عليه كتابة إلى هيئة الرئاسة، في غضون المهلة التي تحددها، آراءه في هذا الشأن؛
    2 - يجوز لهيئة الرئاسة أن تأذن للشخص المحكوم عليه بعرض إفاداته شفهيا؛
    3 - تتيح هيئة الرئاسة للشخص المحكوم عليه ما يلي:
    (أ) أن يساعده، حسب الاقتضاء، مترجم شفوي قدير وأن يستعين بكل ما يلزم من الترجمة لعرض آرائه؛
    (ب) أن يُمنح الوقت الكافي والتسهيلات اللازمة للإعداد لعرض آرائه.
    القاعدة 204: المعلومات المتعلقة بتعيين دولة التنفيذ
    لدى إخطار هيئة الرئاسة الدولة المعينة للتنفيذ بقرارها تنقل إلى هذه الدولة أيضا المعلومات والوثائق التالية:
    (أ) اسم الشخص المحكوم عليه وجنسيته وتاريخ ومكان ميلاده؛
    (ب) نسخة من الحكم النهائي بالإدانة والعقوبة المفروضة؛
    (ج) مدة العقوبة والتاريخ الذي تبدأ فيه والمدة المتبقي تنفيذها منها؛
    (د) أية معلومات لازمة عن الحالة الصحية للشخص المحكوم عليه، بما في ذلك كل ما يتلقاه من علاج طبي، وذلك بعد الاستماع إلى آرائه.
    القاعدة 205: رفض التعيين في حالة معينة
    عند رفض إحدى الدول في حالة معينة تعيينها للتنفيذ من قِبل هيئة الرئاسة، يجوز لهيئة الرئاسة تعيين دولة أخرى.
    القاعدة 206: تسليم الشخص المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ
    1 - يخطر المسجل المدعي العام والشخص المحكوم عليه بالدولة المعينة لتنفيذ الحكم؛
    2 - يُسلَّم الشخص المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ في أسرع وقت ممكن بعد إبداء الدولة المعينة للتنفيذ قبولها؛3 – يكفل المسجل حُسن إجراء عملية التسليم بالتشاور مع السلطات في دولة التنفيذ والدولة المضيفة؛
    القاعدة 207: المرور العابر
    1 - لا حاجة إلى ترخيص إذا نقل الشخص المحكوم عليه بطريق الجو ولم يتقرر الهبوط في إقليم دولة المرور العابر. وفي حالة الهبوط غير المقرر في إقليم دولة المرور العابر، تقوم تلك الدولة، في حدود ما تسمح به إجراءات القانون الوطني، بوضع الشخص المحكوم عليه رهن الحبس الاحتياطي إلى حين تلقيها طلبا بالمرور العابر على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 من القاعدة أو طلبا بموجب الفقرة 1 من المادة 89، أو بموجب المادة 92؛
    2 - تأذن الدولة الطرف، في حدود ما تسمح به إجراءات القانون الوطني، بعبور الشخص المحكوم عليه إقليمها وتطبق أحكام الفقرة 3 (ب) و (ج) من المادة 89، وأحكام المادتين 105 و 108 وأي قواعد متصلة بهما، حسب الاقتضاء، ويشفع بطلب المرور العابر هذا نسخة من الحكم النهائي بالإدانة والعقوبة المفروضة.
    القاعدة 208: التكاليف
    1 - تتحمل دولة التنفيذ التكاليف العادية لتنفيذ العقوبة في إقليمها؛
    2 - تتحمل المحكمة التكاليف الأخرى، بما فيها تكاليف نقل الشخص المحكوم عليه والتكاليف المشار إليها في الفقرة 1 (ج) و (د) و (هـ) من المادة 100.
    القاعدة 209: تغيير الدولة المعينة للتنفيذ
    1 - يجوز لهيئة الرئاسة، بناء على قرار نابع منها أو على طلب من الشخص المحكوم عليه أو من المدعي العام، أن تتصرف في أي وقت وفقا لأحكام الفقرة 1 من المادة 104؛
    2 - يُقدَّم طلب الشخص المحكوم عليه أو المدعي العام كتابة وتبين فيه الأسباب التي يبنى عليها طلب النقل.
    القاعدة 210: الإجراء الذي يتبع لتغيير الدولة المعينة للتنفيذ
    1 - يجوز لهيئة الرئاسة قبل اتخاذ قرار بتغيير الدولة المعينة للتنفيذ القيام بما يلي:
    (أ) طلب آراء من دولة التنفيذ؛
    (ب) النظر في إفادات الشخص المحكوم عليه والمدعي العام الخطية أو الشفهية؛
    (ج) النظر في رأي الخبراء الخطي أو الشفهي فيما يتعلق بجملة أمور من بينها الشخص المحكوم عليه؛
    (د) الحصول على أي معلومات أخرى ذات صلة من أية مصادر موثوق بها.
    2 - تنطبق أحكام الفقرة 3 من القاعدة 203،حسب الاقتضاء.
    3 - في حالة رفض هيئة الرئاسة تغيير الدولة المعنية للتنفيذ، تقوم، بأسرع ما يمكن، بإبلاغ الشخص المحكوم عليه، والمدعي العام، والمسجل بقرارها والأسباب التي دعت إليه، وتقوم أيضا بإبلاغ دولة التنفيذ.
    القسم 2: تنفيذ العقوبة والإشراف على تنفيذ الأحكام ونقل الشخص عند إتمام مدة الحكم وفقا للمواد 105 و 106 و 107
    القاعدة 211: الإشراف على تنفيذ الأحكام وأوضاع السجون
    1 - للإشراف على تنفيذ أحكام السجن:
    (أ) تكفل الرئاسة، بالتشاور مع دولة التنفيذ، احترام أحكام الفقرة 3 من المادة 106 لدى وضع الترتيبات المناسبة لكي يمارس أي شخص محكوم عليه حقه في الاتصال بالمحكمة بشأن أوضاع السجن؛
    (ب) يجوز للرئاسة، عند اللزوم، أن تطلب من دولة التنفيذ أو من أي مصادر موثوق بها أية معلومات أو أي تقرير أو رأي لأهل الخبرة؛
    (ج) يجوز لها، حسب الاقتضاء، تفويض قاض من المحكمة أو أحد موظفيها مسؤولية الاجتماع، بعد إخطار دولة التنفيذ، بالشخص المحكوم عليه والاستماع إلى آرائه، دون حضور السلطات الوطنية؛
    (د) يجوز لها، حسب الاقتضاء، أن تمنح دولة التنفيذ فرصة للتعليق على الآراء التي يعرب عنها الشخص المحكوم عليه بموجب الفقرة 1 (ج) من القاعدة .
    2 - عندما يكون الشخص المحكوم عليه مؤهلا للاستفادة من أحد البرامج التي يقدمها السجن أو للتمتع بحق ما يتيحه القانون المحلي لدولة التنفيذ، على نحو قد يستتبع قيامه ببعض النشاط خارج السجن، تُبلغ دولة التنفيذ الرئاسة بذلك ومعه أية معلومات أو ملاحظات ذات صلة، حتى تتمكن المحكمة من ممارسة مهمتها الإشرافية.
    القاعدة 212: المعلومات المتعلقة بمكان الشخص لأغراض تنفيذ تدابير التغريم أو المصادرة أو التعويض
    لأغراض تنفيذ تدابير التغريم أو المصادرة، وتدابير التعويض التي تأمر بها المحكمة، يجوز لهيئة الرئاسة، في أي وقت أو قبل انقضاء الوقت المحدد لإتمام المدة التي يقضيها الشخص المحكوم عليه بفترة 30 يوما على الأقل، أن تطلب إلى دولة التنفيذ أن تحيل إليها المعلومات ذات الصلة المتعلقة باعتزام تلك الدولة الإذن للشخص المعني بالبقاء في إقليمها أو المكان الذي تعتزم نقل هذا الشخص إليه.
    القاعدة 213: الإجراء المتبع في إطار الفقرة 3 من المادة 107
    ينطبق الإجراء الوارد في القاعدتين 214 و 215، حسب الاقتضاء، على الفقرة 3 من المادة 107.
    القسم 3: القيود على المقاضاة أو العقوبة على جرائم أخرى في إطار المادة 108
    القاعدة 214: طلب مقاضاة أو تنفيذ حكم صدر بسبب سلوك سابق
    1 - لأغراض تطبيق المادة 108، حين ترغب دولة التنفيذ في ملاحقة الشخص المحكوم عليه قضائيا أو توقيع العقوبة عليه فيما يتعلق بأي سلوك ارتكبه ذلك الشخص قبل نقله، تخطر تلك الدولة هيئة الرئاسة بما تعتزمه وتحيل إليها الوثائق التالية:
    (أ) بيانا بوقائع القضية وتكييفها القانوني؛
    (ب) نسخة من جميع الأحكام القانونية المنطبقة، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بقانون التقادم والعقوبات المنطبقة؛
    (ج) نسخة من جميع الأحكام، وأوامر القبض، وسائر الوثائق التي لها نفس القوة، أو من سائر الأوامر القضائية القانونية التي تعتزم الدولة تنفيذها؛
    (د) محضرا يتضمن آراء الشخص المحكوم عليه التي تم الحصول عليها بعد إعطائه معلومات كافية بشأن الإجراءات؛
    2 - في حالة تقديم دولة أخرى طلبا للتسليم، تحيل دولة التنفيذ الطلب بأكمله إلى هيئة الرئاسة، مشفوعا بمحضر يشتمل على آراء الشخص المحكوم عليه التي تم الحصول عليها بعد إعطائه معلومات كافية بشأن طلب التسليم؛
    3 - يجوز لهيئة الرئاسة في جميع الحالات أن تطلب من دولة التنفيذ أو الدولة التي تطلب التسليم أي وثيقة أو معلومات إضافية؛
    4 - إذا سلمت الشخص إلى المحكمة دولة غير دولة التنفيذ أو الدولة التي تطلب تسليمه، تتشاور هيئة الرئاسة مع الدولة التي سلمت الشخص وتأخذ في الاعتبار أية آراء تبديها هذه الدولة.
    5 - يبلغ المدعي العام بأي معلومات أو وثائق محالة إلى هيئة الرئاسة بموجب القواعد الفرعية 1 إلى 4، وله أن يقدم تعليقاته؛
    6 – يجوز لهيئة الرئاسة أن تقرر عقد جلسة.
    القاعدة 215: البت في طلب المقاضاة أو تنفيذ حكم
    1 - تتخذ هيئة الرئاسة قرارا بأسرع ما يمكن. ويخطر بهذا القرار جميع من شاركوا في الإجراءات.
    2 - إذا تعلق الطلب المقدم في إطار الفقرتين 1 أو 2 من القاعدة 214 بتنفيذ حكم، يجوز أن يقضي الشخص المحكوم عليه ذلك الحكم في الدولة التي تحددها المحكمة لتنفيذ الحكم الذي أصدرته أو يسلم لدولة ثالثة ولا يكون ذلك إلا بعد قضاء كامل مدة العقوبة التي قررتها المحكمة، رهنا بأحكام المادة 110.
    3 - لا يجوز لهيئة رئاسة المحكمة أن تأذن بالتسليم المؤقت للشخص المحكوم عليه إلى دولة ثالثة لأغراض الملاحقة القضائية إلا إذا تلقت تأكيدات تراها كافية بأن المحكوم عليه سيبقى رهن الحبس الاحتياطي في الدولة الغير وسيتم نقله إلى الدولة المسؤولة عن تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة بعد الملاحقة القضائية.
    القاعدة 216: المعلومات المتعلقة بالتنفيذ
    تطلب هيئة الرئاسة من دولة التنفيذ إبلاغها بأي حادث هام يتعلق بالشخص المحكوم عليه، وبأي إجراءات قضائية تتخذ ضد هذا الشخص لحوادث وقعت في وقت لاحق لنقله.
    القسم 4: تنفيذ تدابير التغريم والمصادرة وأوامر التعويض
    القاعدة 217: التعاون وتدابير تنفيذ التغريم والمصادرة وأوامر التعويض
    لأغراض تنفيذ أوامر التغريم والمصادرة والتعويض، تطلب هيئة الرئاسة، حسب الاقتضاء، التعاون واتخاذ تدابير بشأن التنفيذ، وفقا للباب 9، كما تحيل نسخا من الأوامر ذات الصلة إلى أي دولة يبدو أن للشخص المحكوم عليه صلة مباشرة بها إما بحكم جنسيته أو محل إقامته الدائم أو إقامته المعتادة، أو بحكم المكان الذي توجد فيه أصول وممتلكات المحكوم عليه أو التي يكون للضحية هذه الصلات بها. وتبلغ هيئة الرئاسة الدولة، حسب الاقتضاء، بأي مطالبات من طرف ثالث أو بعدم ورود مطالبة من شخص تلقى إخطارا بأي إجراءات تمت عملا بالمادة 75.
    القاعدة 218: أوامر المصادرة والتعويض
    1 - لتمكين الدول من تنفيذ أمر من أوامر المصادرة، يحدد الأمر ما يلي:
    (أ) هوية الشخص الذي صدر الأمر ضده؛
    (ب) والعائدات والممتلكات والأصول التي أمرت المحكمة بمصادرتها؛
    (ج) وأنه إذا تعذر على الدولة الطرف تنفيذ أمر المصادرة فيما يتعلق بالعائدات أو الممتلكات أو الأصول المحددة، فإنها تتخذ تدابير للحصول على قيمتها.
    2 - في طلب التعاون وتدابير التنفيذ، توفر المحكمة أيضا المعلومات المتاحة بشأن مكان وجود العائدات والممتلكات والأصول التي يشملها أمر المصادرة.
    3 - لتمكين الدول من تنفيذ أمر من أوامر التعويض، يحدد الأمر ما يلي:
    (أ) هوية الشخص الذي صدر الأمر ضده؛
    (ب) فيما يتعلق بالتعويضات ذات الطبيعة المالية، هوية الضحايا الذين تقرر منحهم تعويضات فردية، وفي حالة إيداع مبلغ التعويضات المحكوم بها في صندوق استئماني للتفاصيل المتعلقة بالصندوق الاستئماني الذي ستودع فيه التعويضات؛
    (ج) نطاق وطبيعة التعويضات التي حكمت بها المحكمة، بما في ذلك الممتلكات والأصول المحكوم بالتعويض عنها، حيثما ينطبق ذلك.
    4 - إذا حكمت المحكمة بتعويضات على أساس فردي، تُرسل نسخة من أمر التعويض إلى الضحية المعنية.
    القاعدة 219: عدم تعديل أوامر التعويض
    تبلغ هيئة الرئاسة، عند قيامها بموجب القاعدة 217 بإحالة نسخ من أوامر التعويض إلى دول أطراف، هذه الدول بأنه لا يجوز للسلطات الوطنية عند تنفيذ أوامر التعويض أن تعدل التعويض الذي حددته المحكمة، أو نطاق أو مدى أي ضرر، أو خسارة، أو إصابة بتت المحكمة في أمرها، أو المبادئ المنصوص عليها في الأمر، وأن عليها أن تسهل تنفيذ هذا الأمر.
    القاعدة 220: عدم تعديل الأحكام التي فرضت فيها الغرامات
    تبلغ هيئة الرئاسة، عند قيامها وفقا للمادة 109 والقاعدة 217 بإحالة نسخ من الأحكام الموقع فيها غرامات إلى دول أطراف لغرض تنفيذها، هذه الدول بأنه لا يجوز للسلطات الوطنية عند تنفيذ الغرامات الموقعة أن تعدل هذه الغرامات.
    القاعدة 221: البت في المسائل المتعلقة بالتصرف في الممتلكات أو الأصول أو توزيعها
    1 - تبت هيئة الرئاسة، بعد التشاور، حسب الاقتضاء، مع المدعي العام، والشخص المحكوم عليه، والضحايا أو ممثليهم القانونيين، والسلطات الوطنية لدولة التنفيذ أو أي طرف ثالث يهمه الأمر، أو ممثلي الصندوق الاستئماني المنصوص عليه في المادة 79 ، في جميع المسائل المتصلة بالتصرف في ممتلكات المحكوم عليه أو أصوله التي يتم الحصول عليها أو بتوزيعها عن طريق تنفيذ أمر أصدرته المحكمة.
    2 - في جميع الأحوال، عندما تبت هيئة الرئاسة في التصرف في توزيع ممتلكات المحكوم عليه وأصوله أو توزيعها، فإنها تعطي الأولوية لتنفيذ التدابير المتعلقة بتعويض الضحايا .
    القاعدة 222: تقديم المساعدة في توفير الخدمات أو أي تدبير آخر
    تقدم هيئة الرئاسة المساعدة للدولة في تنفيذ التغريم والمصادرة والتعويض، عند الطلب، مع تقديم أي إخطار ذي صلة بشأن الشخص المحكوم عليه أو أي أشخاص آخرين ذوي صلة بالموضوع، أو في اتخاذ أي تدبير آخر لازم لتنفيذ الأمر بموجب إجراءات القانون الوطني لدولة التنفيذ.
    القسم 5: إعادة النظر في شأن تخفيض العقوبة في إطار المادة 110
    القاعدة 223: معايير إعادة النظر في شأن تخفيض العقوبة
    لدى إعادة النظر في مسألة تخفيض العقوبة عملا بالفقرتين 3 و 5 من المادة 110، يراعي قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة المعايير المدرجة في الفقرة 4 (أ) و (ب) من المادة 110 والمعايير التالية:
    (أ) تصرف المحكوم عليه أثناء احتجازه بما يظهر انصرافا حقيقيا عن جرمه؛
    (ب) احتمال إعادة دمج المحكوم عليه في المجتمع واستقراره فيه بنجاح؛
    (ج) ما إذا كان الإفراج المبكر عن المحكوم عليه سيؤدي إلى درجة كبيرة من عدم الاستقرار الاجتماعي؛
    (د) أي إجراء مهم يتخذه المحكوم عليه لصالح الضحايا وأي أثر يلحق بالضحايا وأسرهم من جراء الإفراج المبكر؛
    (هـ) الظروف الشخصية للمحكوم عليه، بما في ذلك تدهور حالته البدنية أو العقلية، أو تقدمه في السن.
    القاعدة 224: الإجراء المتبع عند إعادة النظر في شأن تخفيض العقوبة
    1 - لتطبيق الفقرة 3 من المادة 110، يقوم قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة الذين تعينهم تلك الدائرة بعقد جلسة استماع لأسباب استثنائية ما لم يقروا خلاف ذلك في قضية بعينها. وتعقد جلسة الاستماع مع المحكوم عليه، الذي يجوز أن يساعده محاميه، مع توفير ما قد يلزم من ترجمة شفوية. ويدعو قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة المدعي العام والدولة القائمة بتنفيذ أي عقوبة منصوص عليها في المادة 77 أو أي أمر بجبر الضرر عملا بالمادة 75، ويدعون، بقدر الإمكان، الضحايا أو ممثليهم القانونيين الذين شاركوا في الإجراءات إلى المشاركة في الجلسة أو إلى تقديم ملاحظات خطية. ويجوز، في ظروف استئنائية، عقد جلسة الاستماع عن طريق التخاطب بواسطة الفيديو أو في دولة التنفيذ تحت إشراف قاض توفده دائرة الاستئناف.
    2 - يقوم نفس قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة بإبلاغ القرار وأسبابه في أقرب وقت ممكن إلى جميع الذين شاركوا في إجراءات إعادة النظر.
    3 - لتطبيق الفقرة 5 من المادة 110، يضطلع قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة، الذين تعينهم تلك الدائرة، بإعادة النظر في مسألة تخفيض العقوبة كل ثلاث سنوات، ما لم تحدد الدائرة فترة أقل في قرار تتخذه عملا بأحكام الفقرة 3 من المادة 110. ويجوز لقضاة دائرة الاستئاف الثلاثة، في حالة حدوث تغير كبير في الظروف، السماح للشخص المحكوم عليه بطلب إعادة النظر في تخفيض العقوبة في غضون فترة ثلاث سنوات أو في غضون فترة أقل يحددونها هم.
    4 - للقيام بأي عملية إعادة نظر بموجب الفقرة 5 من المادة 110، يدعو قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة، الذين تعينهم تلك الدائرة، الشخص المحكوم عليه أو محاميه، والمدعي العام، والدولة القائمة بتنفيذ أي عقوبة منصوص عليها في المادة 77 أو أي أمر بجبر الضرر عملا بالمادة 75 ويدعون إلى الحد المستطاع الضحايا أو ممثليهم القانونيين الذين شاركوا في الاجراءات، إلى تقديم بيانات خطية. ويجوز لقضاة دائرة الاستئناف الثلاثة أيضا أن يقرروا عقد جلسة استماع.
    5 - يبلغ القرار وأسبابه في أقرب وقت ممكن إلى جميع من شاركوا في إجراءات إعادة النظر.
    القسم 6: الفرار
    القاعدة 225: التدابير التي تتخذ بموجب المادة 111 في حالة الفرار
    1 - في حالة فرار الشخص المحكوم عليه تخطر دولة التنفيذ مسجل المحكمة بذلك في أقرب وقت ممكن عن طريق أي وسيلة لها القدرة على توصيل السجلات الخطية وتتصرف الرئاسة حينئذ وفقا للباب 9.
    2 - بيد أنه إذا وافقت الدولة التي يوجد بها الشخص المحكوم عليه، على تسليمه إلى دولة التنفيذ، عملا باتفاقات دولية أو بقوانينها الوطنية، تبلغ دولة التنفيذ مسجل المحكمة بذلك خطيا. ويسلم الشخص إلى دولة التنفيذ في أقرب وقت ممكن، وبالتشاور عند اللزوم مع مسجل المحكمة الذي يتعين عليه أن يقدم كل ما يلزم من مساعدة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، تقديم طلبات لنقل المحكوم عليه في مرور عابر إلى الدول المعنية، وفقا للقاعدة 207. وتتحمل المحكمة تكاليف تسليم المحكوم عليه إذا لم تتول مسؤوليتها أية دولة.
    3 - إذا سُلِّم الشخص المحكوم عليه إلى المحكمة عملا بالباب 9، تنقله المحكمة إلى دولة التنفيذ. بيد أنه يجوز للرئاسة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعي العام أو دولة التنفيذ الأولى ووفقا للمادة 103 والقواعد 203 إلى 206، أن تعين دولة أخرى، بما في ذلك الدولة التي فر المحكوم عليه إلى إقليمها.
    4 - وفي كل الأحوال، تخصم كامل فترة الاحتجاز في إقليم الدولة التي بقي فيها الشخص المحكوم عليه رهن الحبس الاحتياطي بعد فراره، حيثما انطبقت القاعدة الفرعية3، وفترة الاحتجاز في مقر المحكمة بعد أن تسلمه الدولة التي عثر عليه فيها، من مدة الحكم المتبقية عليه.
    _________________________
    * وثيقة الأمم المتحدة icc-asp/1/3 (supp).
    **مذكرة تفسيرية: تعد القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات وسيلة لتطبيق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتابعة له في جميع الحالات. ويتمثل الهدف منها في تدعيم أحكام النظام. وقد أوليت العناية، لدى بلورة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، لتفادي إعادة صياغة أحكام النظام الأساسي وعدم القيام، قدر المستطاع، بتكرارها. وضمنت القواعد، حسب الاقتضاء، إشارات مباشرة إلى النظام الأساسي، وذلك من أجل تأكيد العلاقة القائمة بين القواعد والنظام، على النحو المنصوص عليه في المادة 51، وبخاصة الفقرتان 4 و 5.
    وينبغي، في جميع الأحوال، قراءة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات بالاقتران مع أحكام النظام ورهنا بها.
    لا تمس القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية بالقواعد الإجرائية المعدة لأي محكمة وطنية ولا بأي نظام قانوني وطني لأغراض الإجراءات الوطنية.

    أنتهى.
    منقول

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 6:16 pm