أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المحكمة الجنائية الدولية ( الجزء الرابع )  580_im11 ENAMILS المحكمة الجنائية الدولية ( الجزء الرابع )  580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
المحكمة الجنائية الدولية ( الجزء الرابع )  I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
المحكمة الجنائية الدولية ( الجزء الرابع )  I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
المحكمة الجنائية الدولية ( الجزء الرابع )  I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
المحكمة الجنائية الدولية ( الجزء الرابع )  I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
المحكمة الجنائية الدولية ( الجزء الرابع )  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
المحكمة الجنائية الدولية ( الجزء الرابع )  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
المحكمة الجنائية الدولية ( الجزء الرابع )  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
المحكمة الجنائية الدولية ( الجزء الرابع )  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
المحكمة الجنائية الدولية ( الجزء الرابع )  I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
المحكمة الجنائية الدولية ( الجزء الرابع )  I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    المحكمة الجنائية الدولية ( الجزء الرابع )

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 32

    المحكمة الجنائية الدولية ( الجزء الرابع )  Empty المحكمة الجنائية الدولية ( الجزء الرابع )

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين أغسطس 05, 2013 5:13 pm




    سلسلة أبحاث في القانون الدولي
    المحكمة الجنائية الدولية ( الجزء الرابع )
    القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

    تابع

    القاعدة 147: أوامر المصادرة
    1 - في أي جلسة من جلسات الاستماع تعقد للنظر في إصدار أمر بالمصادرة، تستمع الدائرة، وفقا لأحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 76 والفقرة 1 من القاعدة 63، والقاعدة 143، إلى الأدلة المتعلقة بتحديد ماهية ومكان العائدات أو الأموال أو الأصول المحددة التي نشأت بشكل مباشر أو غير مباشر عن ارتكاب الجريمة.
    2 - إذا علمت الدائرة قبل جلسة الاستماع أو في أثنائها بوجود أي طرف ثالث حسن النية يبدو أن له مصلحة تتعلق بالعائدات أو
    أو الأموال أو الأصول ذات الصلة، تخطر هذا الطرف الثالث بالمثول.
    3 - يجوز للمدعي العام، والشخص المدان، وأي طرف ثالث حسن النية صاحب مصلحة في العائدات أو الأموال أو الأصول ذات الصلة أن يقدم أدلة تمت بصلة للقضية.
    4 - يجوز للدائرة، بعد أن تنظر في أي أدلة مقدمة، أن تصدر أمرا بالمصادرة فيما يتعلق بعائدات أو أموال أو أصول محددة إذا اقتنعت بأنه قد تم الحصول على هذه العائدات أو الأموال أو الأصول بشكل مباشر أو غير مباشر من جراء ارتكاب الجريمة.
    القاعدة 148: أوامر نقل الغرامات أو المصادرات إلى الصندوق الاستئماني
    يجوز لإحدى الدوائر، قبل إصدار أمر عملا بالفقرة 2 من المادة 79، أن تطلب إلى ممثلي الصندوق أن يقدموا إليها ملاحظاتهم خطيا أو شفويا.
    الفصل 8: الاستئناف وإعادة النظر
    القسم 1: أحكام عامة
    القاعدة 149: القواعد المنظمة للإجراءات القانونية المتبعة في دائرة الاستئناف
    يطبق، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، البابان 5 و 6 المنظمان للإجراءات القانونية وتقديم الأدلة في الدائرة التمهيدية والدائرة الابتدائية على الإجراءات المتبعة في دائرة الاستئناف.
    القسم 2: الاستئنافات ضد الإدانة والتبرئة والعقوبة وأوامر جبر الضرر
    القاعدة 150: الاستئناف
    1 - يجوز، رهنا بالفقرة 2 من القاعدة، رفع استئناف ضد قرار بالإدانة أو التبرئة اتخذ بمقتضى المادة 74، أو عقوبة صادرة بمقتضى المادة 76، أو أمر بجبر الضرر صادر بمقتضى المادة 75، في موعد أقصاه 30 يوما من تاريخ إخطار الطرف مقدم الاستئناف بالقرار أو الحكم أو الأمر بجبر الضرر.
    2 – يجوز لدائرة الاستئناف تمديد المهلة الزمنية المبينة في الفقرة 1 من القاعدة، لسبب وجيه، عند تقديم طلب من الطرف ملتمس رفع الاستئناف.
    3 - يقدم إخطار الاستئناف إلى المسجل.
    4 - في حالة عدم تقديم طلب الاستئناف على الوجه المبين في القواعد الفرعية 1 إلى 3 يصبح نهائيا ما تصدره الدائرة الابتدائية من قرار أو حكم أو أمر بجبر الضرر.
    القاعدة 151: إجراءات الاستئناف
    1 - يقوم المسجل، عند تقديم إخطار بالاستئناف بمقتضى القاعدة 150، بإحالة سجل المحاكمة إلى دائرة الاستئناف.
    2 - يقوم المسجل بإخطار جميع الأطراف التي شاركت في الإجراءات القانونية أمام الدائرة الابتدائية بأنه قد تم تقديم إخطار بالاستئناف.
    القاعدة 152: وقف الاستئناف
    1 - يجوز لأي طرف قدم استئنافا أن يوقف الاستئناف في أي وقت قبل صدور الحكم. وفي تلك الحالة يقدم إلى المسجل إخطارا خطيا بوقف الاستئناف، ويخطر المسجل الأطراف الأخرى بأن ذلك الإخطار قد قُدم.
    2 - إذا قدم المدعي العام إخطارا بالاستئناف باسم شخص مُدان وفقا للفقرة 1 (ب) من المادة 81، فعلى المدعي العام أن يقدم، قبل تقديم أي إخطار بوقف الاستئناف، بإبلاغ الشخص المدان بأنه يعتزم وقف الاستئناف لمنحه الفرصة لمواصلة إجراءات الاستئناف.
    القاعدة 153: الحكم في الاستئنافات ضد أوامر جبر الضرر
    1 - يجوز لدائرة الاستئناف أن تؤيد أو تنقض أو تعدل أمرا بجبر الضرر بمقتضى المادة 75.
    2 - يصدر حكم دائرة الاستئناف وفقا للفقرتين 4 و 5 من المادة 83.
    القسم 3: الاستئنافات ضد القرارات الأخرى
    القاعدة 154: الاستئنافات التي لا تتطلب إذنا من المحكمة
    1 - يجوز رفع استئناف بمقتضى الفقرة 3 (ج) ‘2’ من المادة 81، أو الفقرة 1 (أ) أو (ب) من المادة 82، في موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ إخطار الطرف مقدم الاستئناف بالقرار.
    2 - يجوز رفع استئناف بمقتضى الفقرة 1 (ج) من المادة 82، في موعد لا يتجاوز يومين من تاريخ إخطار الطرف مقدم الاستئناف بالقرار.
    3 - تطبق القاعدتان الفرعيتان 3 و 4 من القاعدة 150 على الاستئناف المقدم بمقتضى القاعدتين الفرعيتين 1 و 2 من هذه القاعدة.
    القاعدة 155: الاستئنافات التي تتطلب إذنا من المحكمة
    1 - عندما يرغب طرف ما في أن يستأنف قرارا صدر بمقتضى الفقرة 1 (د) أو الفقرة 2 من المادة 82، يقدم ذلك الطرف، في غضون خمسة أيام من إخطاره بذلك القرار، طلبا خطيا إلى الدائرة التي أصدرت القرار، يبين فيه الأسباب التي يستند إليها في طلبه لكي يحصل على إذن بالاستئناف.
    2 - تصدر الدائرة قرارها وتخطر جميع الأطراف التي شاركت في الإجراءات التي صدر بسببها القرار المشار إليه في الفقرة 1 من القاعدة.
    القاعدة 156: إجراءات الاستئناف
    1 - يحيل المسجل إلى دائرة الاستئناف، بمجرد تقديم إخطار بالاستئناف بمقتضى القاعدة 154 أو بمجرد صدور الإذن بالاستئناف بمقتضى القاعدة 155، سجل الدعوى المرفوعة أمام الدائرة التي صدر عنها القرار المرفوع ضده الاستئناف.
    2 - يرسل المسجل إخطارا بالاستئناف إلى جميع الأطراف التي شاركت في الإجراءات القانونية أمام الدائرة التي صدر عنها القرار المرفوع ضده الاستئناف، ما لم تخطرهم الدائرة بالفعل بموجب الفقرة 2 من القاعدة 155.
    3 - تكون إجراءات الاستئناف خطية ما لم تقرر دائرة الاستئناف عقد جلسة استماع.
    4 - تُعقد في أسرع وقت ممكن جلسة الاستماع للاستئناف.
    5 - يجوز للطرف مقدم الاستئناف أن يطلب، عند رفع الاستئناف، أن يكون للاستئناف مفعول الإيقاف وفقا للفقرة 3 من المادة 82.
    القاعدة 157: وقف الاستئناف
    يجوز لأي طرف قدم إخطارا بالاستئناف بمقتضى القاعدة 154 أو حصل على إذن من دائرة باستئناف قرار بمقتضى القاعدة 155، أن يوقف الاستئناف في أي وقت قبل صدور الحكم. وفي تلك الحالة، يقدم ذلك الطرف إلى المسجل إخطارا خطيا بوقف الاستئناف. ويقوم المسجل بإبلاغ الأطراف الأخرى بتقديم ذلك الإخطار.
    القاعدة 158: الحكم في الاستئناف
    1 - يجوز لدائرة الاستئناف، التي تنظر استئنافا مشار إليه في هذا القسم، أن تؤيد أو تنقض أو تعدل القرار المستأنف.
    2 - يصدر حكم دائرة الاستئناف وفقا للفقرة 4 من المادة 83.
    القسم 4: إعادة النظر في الإدانة أو العقوبة
    القاعدة 159: طلب إعادة النظر
    1 - يقدم طلب إعادة النظر المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 84 في صورة خطية وتبين فيه أسبابه. ويجوز أن تقدم معه مستندات تؤيده قدر الإمكان.
    2 - يُتَّخَذُ القرار بشأن جدارة الطلب بالاعتبار بأغلبية قضاة دائرة الاستئناف ويكون مؤيدا بأسباب خطية.
    3 - يرسل إخطار بالقرار إلى مقدم الطلب، وبقدر المستطاع، إلى جميع الأطراف الذين شاركوا في الإجراءات المتصلة بالقرار الأولي.
    القاعدة 160: النقل لأغراض إعادة النظر
    1 - لعقد أية جلسة استماع منصوص عليها في القاعدة 161، تصدر الدائرة المختصة في المحكمة أمرها مسبقا بوقت كاف لكي يتسنى نقل الشخص المحكوم عليه إلى مقر المحكمة، حسب الاقتضاء؛
    2 - تُبلغ دولة التنفيذ دون تأخير بما تقرره المحكمة؛
    3 – تسري أحكام الفقرة 3 من القاعدة 206.
    القاعدة 161: قرار إعادة النظر
    1- تعقد الدائرة المختصة، في موعد تقرره هي وتبلغه إلى مقدم الطلب وإلى جميع الأطراف الذين تلقوا الإخطار بموجب الفقرة 3 من القاعدة 159، جلسة استماع لتقرير ما إذا كان ينبغي إعادة النظر في الإدانة أو العقوبة.
    2 - لعقد جلسة الاستماع، تمارس الدائرة المختصة جميع صلاحيات الدائرة الابتدائية مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، وذلك عملا بالباب 6 والقواعد المنظمة للإجراءات وتقديم الأدلة في الدائرتين التمهيدية والابتدائية.
    3 - قرار إعادة النظر تنظمه الأحكام الواجبة التطبيق للفقرة 4 من المادة 83.
    الفصل 9: الأفعال الجرمية وسوء السلوك أمام المحكمة
    القسم الأول: الأفعال الجرمية المخلة بإقامة العدل وفقا للمادة 70
    القاعدة 162: ممارسة الاختصاص
    1 - يجوز للمحكمة، قبل أن تقرر إن كانت ستمارس الاختصاص، التشاور مع الدول الأطراف التي قد يكون لها اختصاص بالنسبة للجريمة.
    2 - يجوز للمحكمة عند البت فيما إذا كانت ستمارس الاختصاص أم لا، أن تنظر بوجه خاص فيما يلي:
    (أ) مدى إمكانية وفعالية إقامة الدعوى في الدولة الطرف؛
    (ب) مدى جسامة الجريمة المرتكبة؛
    (ج) إمكانية ضم التهم المنصوص عليها في المادة 70 إلى التهم المنصوص عليها في المواد من 5 إلى 8؛
    (د) ضرورة التعجيل بإجراءات المحاكمة؛
    (هـ) الصلات بتحقيق جار أو بمحاكمة أمام المحكمة؛
    (و) الاعتبارات المتعلقة بالأدلة.
    3 - تنظر المحكمة بعين العطف في الطلب المقدم من الدولة المضيفة بتنازل المحكمة عن سلطتها في ممارسة الاختصاص في الدعاوى التي ترى فيها الدولة المضيفة أن لهذا التنازل أهمية بالغة.
    4 - إذا قررت المحكمة عدم ممارسة اختصاصها، يجوز لها أن تطلب من الدولة الطرف أن تمارس هذا الاختصاص، عملا بالفقرة 4 من المادة 70.
    القاعدة 163: تطبيق النظام الأساسي والقواعد
    1 - ما لم ينص على خلاف ذلك في القاعدتين الفرعيتين 2 و 3، تطبق القاعدة 162 والقواعد 164 إلى 169 والنظام الأساسي والقواعد، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على التحقيق الذي تجريه المحكمة، والملاحقة والعقوبات المفروضة على الجرائم المحددة في المادة 70.
    2 - لا تنطبق أحكام الباب 2 وأي قواعد تندرج تحته، باستثناء المادة 21.
    3 - لا تنطبق أحكام الباب 10 وأي قواعد تندرج تحته، باستثناء المواد 103 و 107 و 109 و 111.
    القاعدة 164: مدة التقادم
    1 - إذا مارست المحكمة اختصاصها وفقا للقاعدة 162، فإن عليها أن تطبق مدة التقادم المنصوص عليها في هذه القاعدة.
    2 - تخضع الجرائم المحددة في المادة 70 لتقادم مدته خمس سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة، شريطة ألا يكون قد شرع خلال هذه الفترة بأي تحقيق أو ملاحقة قضائية. وتنقطع فترة التقادم إذا شرع خلال هذه الفترة أي تحقيق أو ملاحقة، إما أمام المحكمة أو من قِبل دولة طرف لها ولاية قضائية على الدعوى عملا بالفقرة 4 (أ) من المادة 70.
    3 - يخضع إنفاذ العقوبات المفروضة فيما يتعلق بالجرائم المحددة في المادة 70، لتقادم مدته عشر سنوات من التاريخ الذي أصبحت فيه العقوبة نهائية. وتنقطع مدة التقادم باحتجاز الشخص المدان أو أثناء وجود الشخص المعني خارج إقليم الدول الأطراف.
    القاعدة 165: التحقيق والملاحقة والمحاكمة
    1 - يجوز للمدعي العام أن يبدأ ويجري التحقيقات، فيما يتعلق بالجرائم المحددة في المادة 70، بمبادرة منه، استنادا إلى المعلومات التي تزوده بها دائرة المحكمة أو أي مصدر آخر موثوق به.
    2 - لا تنطبق المادتان 53 و 59، وأي قواعد تندرج تحتهما.
    3 - لأغراض المادة 61، يجوز للدائرة التمهيدية أن تتخذ دون عقد جلسة أيا من القرارات المحددة في تلك المادة استنادا إلى طلبات كتابية، ما لم تستلزم مصلحة العدالة غير ذلك.
    4 - يجوز للدائرة الابتدائية أن تأمر، حسب الاقتضاء ومع مراعاة حقوق الدفاع، بضم التهم الموجهة بموجب المادة 70 إلى التهم الموجهة بموجب المواد 5 إلى 8.
    القاعدة 166: العقوبات بموجب المادة 70
    1 - تنطبق هذه القاعدة إذا فرضت المحكمة عقوبات بموجب المادة 70.
    2 - لا تنطبق المادة 77 ولا أي من القواعد المندرجة تحتها، باستثناء أمر المصادرة الوارد في الفقرة 2 (ب) من المادة 77، التي يجوز أن يؤمر بها بالإضافة إلى السجن أو الغرامة أو كليهما.
    3 - يجوز فرض الغرامات على كل جريمة بصورة منفصلة، ويمكن أن تكون هذه الغرامات تراكمية. ولا تتجاوز القيمة الإجمالية بأي حال من الأحوال ما نسبته 50 في المائة من قيمة ما يمكن تحديده من أصول، سائلة أو قابلة للتصريف، وأموال يملكها الشخص المدان، بعد خصم مبلغ مناسب يفي بالاحتياجات المالية للشخص المدان ومن يعولهم.
    4 - لدى فرض الغرامة، تعطي المحكمة للشخص المدان مهلة معقولة يدفع خلالها الغرامة. ويجوز أن تسمح المحكمة له بتسديدها كمبلغ إجمالي دفعة واحدة أو على دفعات خلال تلك الفترة.
    5 - في حالة عدم تسديد الشخص المدان الغرامة المفروضة عليه وفقا للشروط الواردة في الفقرة 4 من القاعدة، يجوز للمحكمة اتخاذ التدابير المناسبة عملا بالقواعد 217 إلى 222 ووفقا لأحكام المادة 109. وفي الحالات التي يستمر بها عدم التسديد عمدا، يجوز للمحكمة، بناء على مبادرة منها أو بطلب من المدعي العام، ونتيجة اقتناعها باستنفاذ جميع تدابير الإنفاذ المتاحة، وكملاذ أخير، أن تفرض مدة سجن وفقا للفقرة 3 من المادة 70. وتراعي المحكمة في تحديد فترة السجن قيمة ما سدد من الغرامة.
    القاعدة 167: التعاون الدولي والمساعدة القضائية
    1 - فيما يتعلق بالجرائم المندرجة في المادة 70، يجوز للمحكمة أن تطلب إلى إحدى الدول تقديم أي شكل من التعاون أو المساعدة القضائية يتفق والأشكال المبينة في الباب 9. وتشير المحكمة في أي من هذه الطلبات إلى أن أساس الطلب هو التحقيق أو الملاحقة على جرائم في إطار المادة 70.
    2 - تكون شروط توفير التعاون أو المساعدة القضائية للمحكمة فيما يتعلق بالجرائم المندرجة في إطار المادة 70، هي الشروط المبينة في الفقرة 2 من تلك المادة.
    القاعدة 168: عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين
    فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة 70، لا يحاكم أي شخص أمام المحكمة على سلوك شكل أساسا لجريمة أدين بارتكابها أو برئت ساحته منها من قِبل هذه المحكمة أو محكمة أخرى.
    القاعدة 169: القبض الفوري
    في حالة الادعاء بارتكاب جريمة منصوص عليها في المادة 70 أمام الدائرة، يجوز للمدعي العام أن يطلب شفويا إلى الدائرة أن تأمر بإلقاء القبض فورا على الشخص المعني.
    القسم الثاني: سوء السلوك أمام المحكمة وفقا للمادة 71
    القاعدة 170: تعطيل الإجراءات
    مع أخذ الفقرة 2 من المادة 63 في الاعتبار، يجوز للقاضي الذي يرأس الدائرة التي تنظر في المسألة، بعد توجيه إنذار:
    (أ) أن يأمر الشخص الذي يعطل إجراءات المحكمة بمغادرة قاعة المحكمة أو يأمر بإبعاده منها؛ أو
    (ب) ويجوز له، في حالة تكرر سوء السلوك، الأمر بمنع ذلك الشخص من حضور الجلسات.
    القاعدة 171: رفض الامتثال لأمر المحكمة
    1 - عندما يتمثل سوء السلوك في الرفض المتعمد للامتثال لأمر شفوي أو كتابي من المحكمة غير مشمول بالقاعدة 170 ويكون ذلك الأمر مقرونا بتحذير من فرض عقوبات في حالة مخالفته، يجوز للقاضي الذي يرأس الدائرة التي تنظر في المسألة أن يأمر بمنع ذلك الشخص من حضور الجلسات لمدة لا تتجاوز 30 يوما أو تغريمه إذا كان سوء السلوك أكثر جسامة في طابعه.
    2 - إذا كان الشخص المرتكب لسوء السلوك على النحو الموصوف في الفقرة 1 من القاعدة موظفا في المحكمة أو محاميا من محامي الدفاع، أو ممثلا قانونيا للضحايا ، يجوز للقاضي الذي يرأس الدائرة التي تنظر في المسألة أن يأمر أيضا بمنع ذلك الشخص من ممارسة مهامه أمام المحكمة لمدة لا تزيد عن 30 يوما.
    3 - إذا رأي القاضي الذي يرأس الدائرة أنه، في الحالات الخاضعة للقاعدتين الفرعيتين 1 و 2، أن من الملائم فرض مدة منع أطول، يحيل القاضي المسألة إلى هيئة رئاسة المحكمة. ويجوز للهيئة أن تعقد جلسة لتقرر ما إذا كانت ستأمر بفترة منع أطول أو بفترة منع دائمة.
    4 - لا تتجاوز الغرامة المفروضة وفقا للفقرة 1 من القاعدة مبلغ 000 2 يورو أو ما يعادله بأي عملة، على أنه في حالات التمادي في سوء السلوك يجوز فرض غرامة أخرى عن كل يوم يستمر فيه ذلك السلوك السيئ، وتكون تلك الغرامات تراكمية.
    5 - يمنح للشخص المعني فرصة الاستماع إلى أقواله قبل فرض عقوبة عن سوء السلوك على النحو المبين في هذه القاعدة.
    القاعدة 172: السلوك المشمول بالمادتين 70 و 71
    إذا شكل سلوك تشمله المادة 71 إحدى الجرائم المحددة في المادة 70 أيضا، تتصرف المحكمة وفقا للمادة 70، والقواعد 162 إلى 169.
    الفصل 10: تعويض الشخص المقبوض عليه أو المدان
    القاعدة 173: طلب التعويض
    1 - كل من يرغب في الحصول على تعويض لأي من الأسباب المشار إليها في المادة 85، يقدم طلبا خطيا إلى هيئة رئاسة المحكمة التي تعين دائرة مؤلفة من ثلاثة قضاة لدراسة الطلب. ويجب ألا يكون هؤلاء القضاة قد شاركوا في اتخاذ أي قرار سابق للمحكمة فيما يتعلق بمقدم الطلب.
    2 - يُقدَّم طلب التعويض في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطار مقدم الطلب بقرار المحكمة فيما يتعلق بما يلي:
    (أ) عدم مشروعية القبض على الشخص أو احتجازه بموجب الفقرة 1 من المادة 85؛
    (ب) نقض الإدانة بموجب الفقرة 2 من المادة 85؛
    (ج) حدوث خطأ قضائي جسيم وواضح بموجب الفقرة 3 من المادة 85.
    3 - يتضمن طلب التعويض الأسباب الداعية إلى تقديمه، ومبلغ التعويض المطلوب.
    4 - يكون لمقدم طلب التعويض الحق في الاستعانة بمحام.
    القاعدة 174: الإجراء المتبع في التماس التعويض
    1 - يحال إلى المدعي العام طلب التعويض وأي ملاحظات مكتوبة أخرى يقدمها مقدم الطلب لكي تتاح للمدعي العام فرصة الرد خطيا. ويُبلَّغ مقدم الطلب بأي ملاحظات يقدمها المدعي العام.
    2 - تعقد الدائرة المؤلفة بموجب الفقرة 1 من القاعدة 173جلسة استماع أو تبت في الموضوع بناء على الطلب المقدم وأية ملاحظات خطية من المدعي العام ومقدم الطلب. ويجب عقد جلسة استماع إذا ما طلب ذلك المدعي العام أو ملتمس التعويض.
    3 - يتخذ القرار بأغلبية القضاة. ويبلغ بالقرار المدعي العام ومقدم الطلب.

    منقول ...
    .../...
    يتبع .


      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 5:45 pm