التعليق على قرار اداري
مجلس الدولة في 23/04/2001
قضية ميهوبي عبد النور ومن معه ضد والي ولاية البويرة
حيث أنه بموجب عريضة مسجلة في 22/12/1998 لدى كتابة ضبط مجلس الدولة , استأنف السيدان ميهوبي عبد النور وميهوبي عبد القادر القرار الصادر بتاريخ 20/05/1997 عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر والذي رفض طعنهما بالإبطال المرفوع ضد مقرر والي ولاية البويرة المؤرخ في 20/05/1996 بسبب أنه جاء متأخرا حيث أن المستأنفين يعرضان بأنهما استفادا من مستثمرة فلاحية و شرعا في استغلالها لكن وبموجب المقرر المؤرخ في 20/05/1996 أبطل والي البويرة هذا المنح دون سبب.
حيث أنهما يتمسكان بأن القرار المطعون فيه رفض طعنهما لكونه جاء متأخرا.
حيث أنهما يطالبان بإلغاء القرار المطعون فيه وفصلا من جديد إبطال المقرر المتخذ من طرف والي ولاية البويرة بتاريخ 20/05/1996.
حيث أن وبموجب عريضة افتتاحية مودعة بتاريخ 14/12/1999 بتمسك المستأنفان بأن الوالي لم يقدم أي دليل على تبليغ المقرر المتخذ من طرفه بتاريخ 20/05/1996 وأن قضاة الدرجة الأولى ارتكبوا خطأ بحسابهم يوم 20/05/1996 كبداية حساب الأجل في حين أنه يجب أخذ يوم التبليغ بعين الاعتبار كما أن والي ولاية البويرة لم يحترم القانون حين أبطل هذا المنح من دون سبب.
من حيث الشكل:
حيث أن الاستئناف الحالي مقبول
من حيث الموضوع:
رفض الطعن بسبب أنه جاء متأخرا وأنه مر أكثر من أربعة أشهر من 20/05/1996 إلى 29/09/1996 من تاريخ رفع طعنهما.
لكن أجل الطعن يبدأ سريانه من يوم التبليغ بالقرار المطعون فيه وأن والي الولاية لم يقدم أي دليل على التبليغ الموجه إلى المستأنفين.
وقد قضى مجلس الدولة
في الشكل: القول بان الاستئناف مقبول شكلا.
في الموضوع: * إلغاء القرار المستأنف
* إبطال المقرر المتخذ من طرف الوالي
المــــقدمــــة:
تــمارس الدولة وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات ثلاث مهام أو وظائف أساسية هي الوظيفة التشريعية والوظيفة القضائية والوظيفة التنفيذية , فالوظيفة التشريعية تتضمن مهمة وضع القواعد السلوكية العامة والمجردة وتختص بممارستها السلطة التشريعية , أما الوظيفة القضائية فتتضمن الفصل في المنازعات وتختص بها السلطة القضائية.
أما الوظيفة التنفيذية فتختص بها السلطة التنفيذية التي تمارس أعمال مختلفة منها الأعمال المادية كبناء المنشآت العامة وتعبيد الطرق أو بناء الجسور , كما تصدر أعمالاً قانونية وهذه الأخيرة منها ما يصدر بإرادتها المنفردة دون مشاركة الأفراد و تتمثل في القرارات الإدارية , ويعتبر القرار الإداري من أهم الأعـمال القانونية التي تختص بها السلطة التنفيذية ويعرف بأنه عمل قانوني إرادي منفرد صادر عن سلطة إدارية وطنية بقصد إحداث أثار قانونية و يتكون القرار الإداري من أركان ثلاث إذا غاب أحدها أصبح القرار الإداري قرار معدوم كما يجب أن لا يتخلف في القرار الإداري شرط من شروط الصحة وإلا أصبح قرار غير مشروع وتتمثل شروط الصحة في السبب المحل الغاية الاخــتصاص والشكل.
أولا: مرحـلة التحلــــيل
1-الأطــراف: المدعي: السيدان ميهوبي عبد القادر وميهوبي عبد النور
المدعى عليه: والي ولاية البويرة
2- الوقائـــــع:
* استفاد السيدان ميهوبي عبد القادر وميهوبي عبد النور من مستثمرة فلاحية.
* بموجب مقرر مؤرخ بتاريخ 20/05/1996 أبطل والي ولاية البويرة منح المستثمرة الفلاحية لميهوبي عبد القادر وميهوبي عبد النور دون سبب.
3- الإجـــراءات:
*الإجراءات الإدارية:
من خلال القضية يظهر لنا أن الإجراءات الإدارية غير موجودة.
*الإجراءات القضائية:
* قيام المدعيان برفع دعوى أمام الغرفة الإدارية لمجلس الجزائر قصد إلغاء قرار الوالي بتاريخ 29/09/1996
* أصدرت الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 20/05/1997 قرارا برفض الدعوى لكونها جاءت متأخرة أي مرور أجال الطعن .
* استأنف المدعيان قرار الغرفة الإدارية أمام مجلس الدولة بموجب عريضة مؤرخة في 22/12/1998 حيث أنهما أدعا أن دعواهما رفعت ضمن الآجال القانونية كما أضافوا أنهما لم يبلغوا بالقرار الإداري المتخذ من طرف الوالي وعلى ذلك فإنهما طالبا بإلغاء القرار المطعون فيه بالاستئناف و فصلا من جديد بإبطال المقرر المتخذ من طرف والي ولاية البويرة.
4-الحجج والبراهــــين:
المدعي:
* أن والي ولاية البويرة لم يحترم المادة 23 من قانـــون رقم 87/19 المؤرخ في 08/12/1987 حيث انه أبطل منح المستثمرة الفلاحية بواسطة قرار إداري دون سبب وحيث أن هذا القرار يعتبر مخالفة للقانون.
* أن والي ولاية البويرة لم يجب مع انه تم استدعائه قانونيا وهذا حسب المرسوم التنفيذي رقـــم 91/51.
المدعي عليه:
* لم يقدم والي ولاية البويرة أي حجج أو براهين.
5-الإشكــال القانوني:
ما هي أحكام القرار الإداري المخالف للقانون؟
ثانــــيا: مرحلــــة المناقشــة
ماهية القرار الإداري المخالف للقانون: المبحث الاول
إن عيب مخالفة القانون يمثل احد عيوب التي تلحق باركان القرار الإداري حيث انه يمكن للقاضي الإداري أن يراقب تصرفات الإدارة و هو عيب يلحق بالمحل وهنا نقصد بالمحل محتوى القرار و يعد أهم أوجه الإلغاء و أكثرها تطبيقا و يتعلق بالمشروعية الداخلية أو الموضوعية للقرار الإداري.
المطلب الاول : مفهوم عيب المحل
ولهذا العيب مفهومين
1/المفهوم الواسع:
ويشمل كل حالات مخالفة القانون و يندرج ضمنها عيوب عدم المشروعية كونها تعد كلها حالات مخالفة للقانون.
2/المفهوم الضيق:
وهي حالة مكملة للحالات الأخرى و هي تسمح بمراقبة عدم مشروعية التي شابت القرار الإداري المخاصم و الغير متعلقة منها بالاختصاص أو الشكل أو الانحراف في استعمال السلطة و يقصد بالقانون هنا المفهوم الواسع له أي كل قاعدة قانونية تخضع لها الإدارة ومنها الدستور-التشريع –النصوص التنفيذية و التنظيمية-الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به/حجية مطلقة/ و المبادئ العامة للقانون.
المطلب الثاني : صور أو أسباب عيب المحل
1/المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية:
وهذا بإتيان عمل تمنعه هذه القاعدة أو الامتناع عن عمل تستلزمه أي مخالفتها من خلال إصدار القرار المخاصم وهذا النوع عادة ما يكون واضحا في الواقع العملي كإصدارها قرارا مخالفا لقرار قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به أو رفضها الترخيص لأحد الأفراد من مزاولة نشاط ما رغم استيفائه لجميع الشروط التي نص عليها القانون و هنا المخالفة تتعلق بمحل القرار الإداري المخاصم أي أثره القانوني.
2/الغلط القانوني و الغلط المادي كحالات مخالفة القانون:
تتمثل هذه الصورة في أن عدم المشروعية لا تتعلق بمحل القرار المخاصم أي أثره المباشر ولكن بأسبابه القانونية أو المادية التي دفعت الإدارة إصداره وتتجسد في
أ/الغلط القانوني: ترتكب الإدارة مصدرة القرار المخاصم غلط قانوني في حالة تطبيقها لنص قانوني أو مبدأ قانوني بصفة خاطئة و هذا إما:
1-بالخطأ في تفسير القاعدة القانونية التي استندت عليها في إصدار قرارها وهذا بإعطائها معنى مغاير للمعنى الذي قصده المشرع أو ما يطلق عليه الفقهاء سوء تفسير القاعدة القانونية.
2-أن تخطئ الإدارة في مد نطاق القاعدة القانونية التي استندت عليها في إصدارها للقرار ليشمل حالات أو شروط لا تدخل في نطاقها أصلا كإقحام أحكام جديدة لم ينص عليها القانون المراد تنفيذه من خلال القرار المخاصم أو استنادها لنص قانوني بدل النص القانوني الملائم و الواجب التطبيق.
ب/الغلط المادي: ويتمثل في:
1-عدم صحة الوقائع المادية التي استندت عليها الإدارة في إصدارها للقرار المخاصم كإصدار قرار بفصل موظفة بحجة إهمالها لمنصب عملها و هي كانت في عطلة أمومة قانونية.
2-عدم ملائمة القاعدة القانونية للوقائع المادية أي التحقق من صحة التكيف القانوني للوقائع المستند عليها لإصدار القرار وهذا بالتأكيد مما إذا كانت تلك الوقائع المادية تبرر تطبيق النص القانوني المستند عليه في إصدار القرار المخاصم.
الخـــاتــمــــة:
إن عيب مخالفة القانون هو وجه من أوجه أو أسباب الحكم بالإلغاء في دعوى تجاوز السلطة وهو عيب يشوب محل القرار الإداري حيث يجعله غير مشروع و قابل للإلغاء القضائي ويعتبر عيب المحل من الوسائل التي يرتكز عليها المدعي في مخاصمته للقرار غير مشروع أمام الجهة القضائية المختصة من أجل إلغائه.
قائمــة المراجـع:
*المنتقى في قضاء مجلس الدولة الجزء الاول – لحسين بن شيخ أث ملويا- الطبعة الرابعة 2006.
* محاضرات في مقياس المنازعات الإدارية –جامعة بن عكنون- 2008/2009.
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma