أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
 شروط قبول الدعوى الدستورية 580_im11 ENAMILS  شروط قبول الدعوى الدستورية 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
 شروط قبول الدعوى الدستورية I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
 شروط قبول الدعوى الدستورية I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
 شروط قبول الدعوى الدستورية I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
 شروط قبول الدعوى الدستورية I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
 شروط قبول الدعوى الدستورية I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
 شروط قبول الدعوى الدستورية I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
 شروط قبول الدعوى الدستورية I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
 شروط قبول الدعوى الدستورية I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
 شروط قبول الدعوى الدستورية I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
 شروط قبول الدعوى الدستورية I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    شروط قبول الدعوى الدستورية

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 32

     شروط قبول الدعوى الدستورية Empty شروط قبول الدعوى الدستورية

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين أغسطس 12, 2013 6:35 pm



    شروط قبول الدعوى الدستورية
    الاستاذ في الجمعة 30 نوفمبر 2007 - 14:49

    .شروط قبول الدعوى الدستورية
    الدعوى الدستورية هى دعوى قضائية ومن ثم فإن شروط قبولها هى شروط كل دعوى
    قضائية ومع ذلك فإن الدعوى الدستورية لها طبيعة خاصة ذلك أن نظامنا لا
    يعرف الدعوى الدستورية الأصلية التى ترفع مباشرة أمام المحكمة الدستورية
    العليا وإنما يعرف أساسا طريقة الدفع الذى يدفع به أمام المحاكم التى تنظر
    موضوع المنازعة التى يراد أن يطبق عليها النص القانونى والذى يرى أحد
    أطراف المنازعة أنه غير دستورى فيدفع بعدم دستوريته وتقدر محكمة الموضوع
    جدية هذا الدفع وتحدد أجلا لمن تقدم بالدفع لرفع الدعوى الدستورية ويقوم
    هذا الشخص فعلا برفع هذه الدعوى .
    هذه الدعوى المبنية على الدفع المحكوم بجديته يشترط لقبولها ما يشترط
    لقبول كافة الدعاوى وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية ذلك أنه
    يشترط لقبولها :
    1- شرط المصلحة
    2- شرط الصفة
    3- شرط الأهلية
    كما يشترط فى كل الدعاوى إلا أن شرط المصلحة فى الدعوى الدستورية رغم
    اتفاقه فى الأساس مع شرط المصلحة فى أى دعوى إلا أنه له خصائص أخرى على
    نحو ما سنرى .
    شرط المصلحة :
    القاعدة العامة هى أنه حيث لا مصلحة لا دعوى وهذه القاعدة قائمة بالنسبة
    للدعوى الدستورية شأنها فى ذلك شأن الدعاوى العادية فإذا انتفت المصلحة
    انتفى الحق فى تحريك الدعوى وتبين الحكم بعدم قبولها .
    والمصلحة يجب أن تكون مصلحة شخصية ومباشرة وحالة وقد تكون المصلحة مادية
    وقد تكون أدبية ، وهذا كله لا يختلف فى شئ عن المصلحة فى الدعاوى العادية
    وكما تتناولها كتب شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية .
    أما بالنسبة لما قد تختص به الدعوى الدستورية فإن ذلك مرجعه طبيعة الدعوى وطريقة تحريكها .
    ولما كان تحريك الدعوى الدستورية يتعين أن يسبقه دفع أمام المحكمة التى
    تنظر الموضوع فإن هذا الدفع بدوره يجب أن تتحقق لصاحبه مصلحة فيه فلا يقبل
    دفع من غير صاحب مصلحة فيه .
    كذلك فإن المصلحة فى الدعوى الدستورية ترتبط بالمصلحة فى الدعوى الموضوعية
    وقد حكمت المحكمة الدستورية العليا بأنه من المقرر أنه يشترط لقبول الطعن
    بعدم الدستورية أن يتوافر للطاعن مصلحة شخصية مباشرة فى طعنه ومناط هذه
    المصلحة ارتباطها بمصلحته فى دعوى الموضوع التى أثير الدفع بعدم الدستورية
    بمناسبتها والتى يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها .
    كذلك حكمت أيضا بأنه من المقرر أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر
    المصلحة فيها ومناط ذلك أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى
    الدعوى الموضوعية وأن يكون من شأن الحكم فى المسألة الدستورية أن يؤثر
    فيما أبدى من طلبات فى دعوى الموضوع فإذا كان الهدف من الدعوى الدستورية
    هو الفصل فى دستورية مواد القانون المدنى التى تنظم موضوع الفوائد وكانت
    طلبات المدعى فى الدعوى الموضوعية قد اقتصرت على موضوع الفوائد القانونية
    المنصوص عليها فى المادة 226 من القانون المدنى دون باقى المواد المشار
    إليها فى قرار الإحالة (المواد من 227 إلى 233) والتى لا تتعلق بطلبات
    المدعى الموضوعية فإن مصلحة المدعى فى الفصل فى مدى دستورية المواد (227 ،
    228 ، 229 ، 230 ، 231 ، 232 ، 233) تكون مصلحة غير قائمة وتقتصر مصلحته
    على الحكم على المادة (226) وبذلك فإن دعواه بالنسبة للمواد الأخرى تكون
    غير مقبولة لانتفاء المصلحة .
    وذهبت المحكمة الدستورية العليا أيضا إلى أن رافع الدعوى إذا كان قد طعن
    على مواد عديدة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب وتعديلاته
    والجدول المرافق له إلا أنه متى كان من المقرر أنه يشترط لقبول الطعن بعدم
    الدستورية أن يتوافر للطاعن شخصية ومباشرة فى الطعن ومناط هذه المصلحة
    ارتباطها بمصلحة فى دعوى الموضوع التى أثير الدفع بعدم الدستورية
    بمناسبتها والتى يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها وكان ما يستهدفه المدعى من
    دعواه الموضوعية هو إلغاء قرار مدير أمن القاهرة برفض قبول أوراق ترشيحه
    لعضوية مجلس الشعب لعدم إرفاقه بها صورة معتمدة من قائمة الحزب الذى ينتمى
    إليه مثبتا به إدراجه فيها .
    لما كان ذلك وكانت المواد الخامسة مكرر والسادسة فقرة (1) والسابعة عشر
    فقرة (1) هى التى تضمنت أحكامها وجوب استيفاء هذا الشرط فإن مصلحة المدعى
    إنما تقوم على الطعن بعدم دستورية هذه المواد فحسب بتقدير أن الحكم له فى
    الطلبات الموضوعية يتوقف على ما يسفر عنه القضاء فى الطعن بعدم دستوريتها
    أما باقى مواد القانون رقم 38 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 114 لسنة
    1983 فلا توجد مصلحة شخصية ومباشرة للمدعى فى الطعن بعدم دستوريتها إذ ليس
    ثمة أثر لها على طلباته أمام محكمة الموضوع ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول
    الدعوى بالنسبة لهذه المواد لانتفاء مصلحة المدعى فى الطعن عليها .
    للموضوع بقية إن كان في العمر بقية.
    الاستاذ
    قانوني نشط



      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 15, 2024 4:08 pm