اسم القانون : قانون المجلس الوطني لشؤون الأسرة
الرقم / السنة : 2001 / 27
التصنيف : حقوقي
الرقم / تاريخ الجريدة الرسمية: 4496 / 2001-07-16
رقم الصفحة : 2778
استناداً إلى مادة الدستور :
المادة 31 من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة
تاريخ العمل به : 2001-09-16
مواد القانون
المادة1-
يسمى هذا القانون (قانون المجلس الوطني لشؤون الآسرة لسنة 2001) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ، مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: المجلس الوطني لشؤون الآسرة المنشأ بموجب هذا القانون.
الرئيس: رئيس المجلس.
اللجنة: اللجنة التنفيذية المشكلة بموجب هذا القانون.
الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس.
الامين العام : أمين عام المجلس.
المادة3-
أ - ينشأ في المملكة هيئة أهلية تسمى ( المجلس الوطني لشؤون الآسرة ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة له لتحقيق أهدافه والقيام بجميع التصرفات القانونية ويكون له حق التقاضي. ب- مركز المجلس الرئيسي في عمان وله ان ينشئ فروعاً او مكاتب له في أي مكان آخر في المملكة او خارجها.
المادة4-
يهدف المجلس إلى تعزيز مكانة الآسرة الاردنية وتعظيم دورها في المجتمع لتمكينها من المساهمة في المحافظة على مورث الآمة القيمي والحضاري بما يواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المملكة ولهذه الغاية يعمل المجلس وبصورة خاصة على تحقيق مايلي:- أ-المساهمة في وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط التنموية ذات العلاقة بالآسرة وأفرادها ومتابعة تنفيذها. ب-المساهمة في تحسين نوعية مستوى حياة الأسرة ورعاية دورها وتمكينها من تلبية احتياجات أفرادها وضمان أمنهم. ج-المساهمة في النهوض بالآسرة وحمايتها وتــأمين استقرارهـا والحفاظ على تماسكها وهويتها. د- دعم جهود مؤسسات المجتمع وهيئاته المختلفة ، في القطاعين العام والخاص ، المعنية بشؤون الأسرة وتحقيق التنسيق والتكامل بين هذه الجهات.
المادة5-
أ- يعين رئيس المجلس بإرادة ملكية سامية. ب-يعين اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على ان لا يتجاوز عددهم الثلاثين عضواً ، بمن فيهم الامين العام ، يمثلون الوزارات المؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية المعنية بشؤون الآسرة وممن لهم اهتمام ولديهم خبرة في هذا المجال. ج- يكون تعيين الأعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز تغيير أي منهم بتعيين عضو بديل له للمدة المتبقية من عضويته وبالطريقة ذاتها المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة. د-يختار المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس.
المادة6-
يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع السياسة العامة لعمل المجلس واقرار خطط وبرامج تنفيذها بما في ذلك تنفيذ المشاريع الريادية ذات العلاقة بأهداف المجلس. ب-تقديم التوصيات لتحديد الأولويات الوطنية المتعلقة بشؤون الآسرة وأفرادها وفقاً لحاجات المجتمع الاردني. ج-العمل على تفعيل مشاركة الأسرة في الحياة العامة مع ايلاء شؤون المرأة والشباب والأطفال رعاية خاصة. د-السعي لتوفير الدعم الفني والمساندة للجهات المعنية بشؤون الأسرة وتنمية الموارد البشرية اللازمة لها وتطوير وسائل عملها. هـ- تشجيع البرامج والنشاطات التربوية والاجتماعية والثقافية والإعلامية الموجهة للأسرة والمشاركة في تطوير تلك البرامج. و- متابعة تطبيق الاستراتيجية الوطنية المعتمدة لتنمية الطفولة المبكرة، وتطويرها والعمل على تحقيق رعاية خاصة لحقوق الطفل. ز- متابعة الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بشؤون الأسرة ، والمرأة والأطفال والشباب التي صادقت المملكة الاردنية الهاشمية عليها. ح- المساهمة في تطوير التشريعات لمراعاة احتياجات الآسرة وضمان أمنها واستقرارها. ط- التعاون مع المؤسسات والجهات الأهلية القائمة ذات العلاقة بأهداف المجلس. ي-متابعة أعمال المراجعة والتقويم لنتائج النشاطات والبرامج المتعلقة بشؤون الأسرة واقتراح آليات وبرامج لتطوير تلك النشاطات والبرامج. ك- اجراء البحوث والدراسات وإنشاء قواعد البيانات المتعلقة بشؤون الآسرة وأفرادها وتحديد المؤشرات اللازمة للمتابعة والتقويم. ل- إقرار التقرير السنوي والموازنة السنوية للمجلس. م- إقرار الهيكل التنظيمي وجدول التشكيلات للأمانة العامة . ن-إقرار التعليمات اللازمة لعمل المجلس بما في ذلك التعليمات المتعلقة بالأمور المالية والإدارية وشؤون الموظفين. س-تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد أتعابه. ع-تشكيل فرق عمل او لجان متخصصة من اعضاء المجلس و خارجه لتنفيذ واجبات او مهام خاصة تتعلق بمسؤوليات المجلس.
المادة7-
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بأغلبية اعضائه الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة8-
يشكل المجلس (لجنة تنفيذية) من سبعة اعضاء أربعة منهم على الأقل من اعضاء المجلس ، بمن فيهم الامين العام ، لمساعدته على القيام بمهامه ومسؤولياته ، ويسمي المجلس رئيساً لها ونائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
المادة9-
تتولى اللجنة التنفيذية المهام التالية:- أ- متابعة تنفيذ قرارات المجلس. ب- دراسة مشروع خطة العمل السنوية والخطط الدورية الأخرى. ج- دراسة مشروع الموازنة العامة السنوية. د- دراسة التقرير السنوي الذي تعده الأمانة العامة. هـ- اجراء التقويم الدوري لاعمال الأمانة العامة وإنجازاتها وتقديم التوصيات اللازمة. و-التنسيب للمجلس بتعيين مدقق الحسابات القانوني وتحديد أتعابه. ز- اي مهام او أعمال أخرى يكلفها به المجلس.
المادة10-
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية الأعضاء على ان يكون رئيس اللجنة او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأكثرية عدد الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة
المادة11-
أ- يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام يتم تعيينه وتحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وإنهاء خدماته بقرار من الرئيس. ب- يكون الامين العام مقرراً للمجلس وللجنة التنفيذية.
المادة12-
يتولى الامين العام الاشراف على جهاز الأمانة العامة ويكون مسؤولاً أمام المجلس عن حسن سير العمل فيها ، ويمارس في سبيل ذلك الصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ قرارات المجلس واللجنة التنفيذية بالإضافة إلى قرارات اللجان المتخصصة وفرق العمل المنبثقة عنها والمصادقة عليها حسب الأصول . ب- أعداد مشروع خطة العمل السنوية وأي خطط دورية أخرى وعرضها على اللجنة لاقرارها. ج- أعداد التقارير المالية والإدارية والفنية الدورية والسنوية وعرضها على اللجنة. د- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمجلس. هـ- تشكيل اللجان الاستشارية وتكليف الخبراء والمستشارين والباحثين لمساعدة المجلس على القيام بمهامه وعرضها على اللجنة التنفيذية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها . و-اقتراح الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف للأمانة العامة وعرضها على اللجنة للتوصية بشأنها للمجلس. ز- اقتراح التعليمات اللازمة لعمل المجلس. ح- تقديم التوصيات اللازمة لتطوير عمل المجلس وتحقيق أهدافه وعرضها على اللجنة للتوصية بشأنها للمجلس. ط-أي مهام او أعمال أخرى يكلفه بها المجلس او اللجنة.
المادة13-
يكون للأمانة العامة جهاز أدارى من الموظفين يتم تعيينهم ووصف وظائفهم وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم وإنهاء خدماتهم بموجب تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية.
المادة14-
تتألف الموارد المالية للمجلس من:- أ- ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها المجلس. ب- عوائد الصناديق والمشاريع والبرامج التي يديرها المجلس. ج-منحة الحكومة . د- التبرعات والهبات التي يوافق عليها المجلس على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير أردني . هـ- أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس.
المادة15-
أ- تبدأ السنة المالية للمجلس اعتباراً من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
ب- تنظم موازنة المجلس وحساباته الختامية وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها.
المادة16-
يتمتع المجلس بالإعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية المؤسسات الرسمية العامة.
المادة17-
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة18-
يلغى نظام المجلس الأعلى لرعاية الطفولة والأحداث رقم (90) لسنة 1973 ، على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول إلى ان يستبدل غيرها بها خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ نفاذ مفعول هذا القانون.
المادة19-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
الرقم / السنة : 2001 / 27
التصنيف : حقوقي
الرقم / تاريخ الجريدة الرسمية: 4496 / 2001-07-16
رقم الصفحة : 2778
استناداً إلى مادة الدستور :
المادة 31 من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة
تاريخ العمل به : 2001-09-16
مواد القانون
المادة1-
يسمى هذا القانون (قانون المجلس الوطني لشؤون الآسرة لسنة 2001) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ، مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: المجلس الوطني لشؤون الآسرة المنشأ بموجب هذا القانون.
الرئيس: رئيس المجلس.
اللجنة: اللجنة التنفيذية المشكلة بموجب هذا القانون.
الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس.
الامين العام : أمين عام المجلس.
المادة3-
أ - ينشأ في المملكة هيئة أهلية تسمى ( المجلس الوطني لشؤون الآسرة ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة له لتحقيق أهدافه والقيام بجميع التصرفات القانونية ويكون له حق التقاضي. ب- مركز المجلس الرئيسي في عمان وله ان ينشئ فروعاً او مكاتب له في أي مكان آخر في المملكة او خارجها.
المادة4-
يهدف المجلس إلى تعزيز مكانة الآسرة الاردنية وتعظيم دورها في المجتمع لتمكينها من المساهمة في المحافظة على مورث الآمة القيمي والحضاري بما يواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المملكة ولهذه الغاية يعمل المجلس وبصورة خاصة على تحقيق مايلي:- أ-المساهمة في وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط التنموية ذات العلاقة بالآسرة وأفرادها ومتابعة تنفيذها. ب-المساهمة في تحسين نوعية مستوى حياة الأسرة ورعاية دورها وتمكينها من تلبية احتياجات أفرادها وضمان أمنهم. ج-المساهمة في النهوض بالآسرة وحمايتها وتــأمين استقرارهـا والحفاظ على تماسكها وهويتها. د- دعم جهود مؤسسات المجتمع وهيئاته المختلفة ، في القطاعين العام والخاص ، المعنية بشؤون الأسرة وتحقيق التنسيق والتكامل بين هذه الجهات.
المادة5-
أ- يعين رئيس المجلس بإرادة ملكية سامية. ب-يعين اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على ان لا يتجاوز عددهم الثلاثين عضواً ، بمن فيهم الامين العام ، يمثلون الوزارات المؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية المعنية بشؤون الآسرة وممن لهم اهتمام ولديهم خبرة في هذا المجال. ج- يكون تعيين الأعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز تغيير أي منهم بتعيين عضو بديل له للمدة المتبقية من عضويته وبالطريقة ذاتها المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة. د-يختار المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس.
المادة6-
يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع السياسة العامة لعمل المجلس واقرار خطط وبرامج تنفيذها بما في ذلك تنفيذ المشاريع الريادية ذات العلاقة بأهداف المجلس. ب-تقديم التوصيات لتحديد الأولويات الوطنية المتعلقة بشؤون الآسرة وأفرادها وفقاً لحاجات المجتمع الاردني. ج-العمل على تفعيل مشاركة الأسرة في الحياة العامة مع ايلاء شؤون المرأة والشباب والأطفال رعاية خاصة. د-السعي لتوفير الدعم الفني والمساندة للجهات المعنية بشؤون الأسرة وتنمية الموارد البشرية اللازمة لها وتطوير وسائل عملها. هـ- تشجيع البرامج والنشاطات التربوية والاجتماعية والثقافية والإعلامية الموجهة للأسرة والمشاركة في تطوير تلك البرامج. و- متابعة تطبيق الاستراتيجية الوطنية المعتمدة لتنمية الطفولة المبكرة، وتطويرها والعمل على تحقيق رعاية خاصة لحقوق الطفل. ز- متابعة الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بشؤون الأسرة ، والمرأة والأطفال والشباب التي صادقت المملكة الاردنية الهاشمية عليها. ح- المساهمة في تطوير التشريعات لمراعاة احتياجات الآسرة وضمان أمنها واستقرارها. ط- التعاون مع المؤسسات والجهات الأهلية القائمة ذات العلاقة بأهداف المجلس. ي-متابعة أعمال المراجعة والتقويم لنتائج النشاطات والبرامج المتعلقة بشؤون الأسرة واقتراح آليات وبرامج لتطوير تلك النشاطات والبرامج. ك- اجراء البحوث والدراسات وإنشاء قواعد البيانات المتعلقة بشؤون الآسرة وأفرادها وتحديد المؤشرات اللازمة للمتابعة والتقويم. ل- إقرار التقرير السنوي والموازنة السنوية للمجلس. م- إقرار الهيكل التنظيمي وجدول التشكيلات للأمانة العامة . ن-إقرار التعليمات اللازمة لعمل المجلس بما في ذلك التعليمات المتعلقة بالأمور المالية والإدارية وشؤون الموظفين. س-تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد أتعابه. ع-تشكيل فرق عمل او لجان متخصصة من اعضاء المجلس و خارجه لتنفيذ واجبات او مهام خاصة تتعلق بمسؤوليات المجلس.
المادة7-
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بأغلبية اعضائه الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة8-
يشكل المجلس (لجنة تنفيذية) من سبعة اعضاء أربعة منهم على الأقل من اعضاء المجلس ، بمن فيهم الامين العام ، لمساعدته على القيام بمهامه ومسؤولياته ، ويسمي المجلس رئيساً لها ونائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
المادة9-
تتولى اللجنة التنفيذية المهام التالية:- أ- متابعة تنفيذ قرارات المجلس. ب- دراسة مشروع خطة العمل السنوية والخطط الدورية الأخرى. ج- دراسة مشروع الموازنة العامة السنوية. د- دراسة التقرير السنوي الذي تعده الأمانة العامة. هـ- اجراء التقويم الدوري لاعمال الأمانة العامة وإنجازاتها وتقديم التوصيات اللازمة. و-التنسيب للمجلس بتعيين مدقق الحسابات القانوني وتحديد أتعابه. ز- اي مهام او أعمال أخرى يكلفها به المجلس.
المادة10-
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية الأعضاء على ان يكون رئيس اللجنة او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأكثرية عدد الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة
المادة11-
أ- يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام يتم تعيينه وتحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وإنهاء خدماته بقرار من الرئيس. ب- يكون الامين العام مقرراً للمجلس وللجنة التنفيذية.
المادة12-
يتولى الامين العام الاشراف على جهاز الأمانة العامة ويكون مسؤولاً أمام المجلس عن حسن سير العمل فيها ، ويمارس في سبيل ذلك الصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ قرارات المجلس واللجنة التنفيذية بالإضافة إلى قرارات اللجان المتخصصة وفرق العمل المنبثقة عنها والمصادقة عليها حسب الأصول . ب- أعداد مشروع خطة العمل السنوية وأي خطط دورية أخرى وعرضها على اللجنة لاقرارها. ج- أعداد التقارير المالية والإدارية والفنية الدورية والسنوية وعرضها على اللجنة. د- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمجلس. هـ- تشكيل اللجان الاستشارية وتكليف الخبراء والمستشارين والباحثين لمساعدة المجلس على القيام بمهامه وعرضها على اللجنة التنفيذية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها . و-اقتراح الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف للأمانة العامة وعرضها على اللجنة للتوصية بشأنها للمجلس. ز- اقتراح التعليمات اللازمة لعمل المجلس. ح- تقديم التوصيات اللازمة لتطوير عمل المجلس وتحقيق أهدافه وعرضها على اللجنة للتوصية بشأنها للمجلس. ط-أي مهام او أعمال أخرى يكلفه بها المجلس او اللجنة.
المادة13-
يكون للأمانة العامة جهاز أدارى من الموظفين يتم تعيينهم ووصف وظائفهم وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم وإنهاء خدماتهم بموجب تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية.
المادة14-
تتألف الموارد المالية للمجلس من:- أ- ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها المجلس. ب- عوائد الصناديق والمشاريع والبرامج التي يديرها المجلس. ج-منحة الحكومة . د- التبرعات والهبات التي يوافق عليها المجلس على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير أردني . هـ- أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس.
المادة15-
أ- تبدأ السنة المالية للمجلس اعتباراً من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
ب- تنظم موازنة المجلس وحساباته الختامية وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها.
المادة16-
يتمتع المجلس بالإعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية المؤسسات الرسمية العامة.
المادة17-
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة18-
يلغى نظام المجلس الأعلى لرعاية الطفولة والأحداث رقم (90) لسنة 1973 ، على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول إلى ان يستبدل غيرها بها خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ نفاذ مفعول هذا القانون.
المادة19-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma