أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
 الضبط الاداري - 580_im11 ENAMILS  الضبط الاداري - 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
 الضبط الاداري - I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
 الضبط الاداري - I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
 الضبط الاداري - I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
 الضبط الاداري - I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
 الضبط الاداري - I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
 الضبط الاداري - I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
 الضبط الاداري - I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
 الضبط الاداري - I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
 الضبط الاداري - I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
 الضبط الاداري - I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    الضبط الاداري -

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 32

     الضبط الاداري - Empty الضبط الاداري -

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة أغسطس 23, 2013 2:29 pm



    المقدمة :
    إن من بين الأمور و المسائل التي اتضحت اليوم مسألة تخص جميع أعضاء المجتمع الدولي مسألة الحقوق و الحريات.
    حيث أن من أجلها صدرت كثير من المواثيق الدولية و عقدت المؤتمرات و أنشأت الهيئات و عدلت الكثير من الدساتير.
    و إذا كان من حق الفرد اليوم أن ينعم ببعض الحريات فان تمنعه بها لا يتم بصفة مطلقة و دون ضوابط فأي حرية و أي حق إذا ما أطلق استعماله لصاحبه انقلب دون شك إلى فوضى و أثر دلك على حقوق و حريات الآخرين.
    لدا تعين إن تضبط الحرية حتى لا يساء استعمالها و هده من قبل السلطة العامة وفقا للكيفية التي رسمها القانون و بالضمانات التي قررها وهدا ما يعرف بالضبط الإداري أو البوليس الإداري.



















    -2-
    خطة البحث :
     مقدمة
     المبحث الأول :ماهية الضبط الإداري و تميزه عن غيره من السلطات و خصائصه و أنواعه.
    المطلب الأول: ماهية الضبط الإداري

    المطلب الثاني : تميز الضابطة الإدارية عن غيرها من الضابطات

    المطلب الثالث : خصائص الضبط الإداري

    المطلب الرابع : أنواع الضبط الإداري

     المبحث الثاني:
    المطلب الأول : هيئات الضبط الإداري

    المطلب الثاني : أهداف الضبط الإداري

    المطلب الثالث : وسائل الضبط الإداري

    المطلب الرابع : حدود سلطة الضبط الإداري

     الخـــــاتمة




    1--
    المبحث الأول :ماهية الضبط الإداري و تميزه عن غيره من السلطات و خصائصه و أنواعه.
    المطلب الأول : ماهية الضبط الإداري
    غالبا ما يحمل تعبير الضابطة الإدارية في أذهان الناس صورة رجل الشرطة بلباسه الرسمي أو مفتش الشرطة و هو يقوم بالمهام المخولة له غير أن هذا المفهوم ملا يعكس الحقيقة فعلا لأن تعبير الضابطة يحمل عدة معاني لأنه يعتبر أيضا نشاطا أو تنظيما ما فيجري الحديث بذلك عن الضابطة التي يتمتع بها الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي و لتحديد مفهوم الضابطة الإدارية و إعطاء تعريف شامل لها و عام حيث ركز الفقه كثيرا على معيارين لتعريف الضبط الإداري هما المعيار العضوي و الموضوعي.
    الفرع الأول : المعيار العضوي
    تبعا لهدا المعيار يعرف الضبط الإداري على أنه عبارة عن مجموعة من الأجهزة و الهيئات التي تتولى القيام بالتصرفات التي تهدف للمحافظة على النظام العام و بتعبير أخر هو مجموعة الأشخاص العاملين المكلفين بتنفيذ الأنظمة و حفظ النظام و يجري الحديث عندئذ عن قوات الشرطة أو جهاز الشرطة
    إن المظهر التنظيمي هو الذي أخد بالحسبان هنا و ادا عدنا إلى مرسوم 05 أوت 1966 المتضمن تنظيم وزارة الداخلية الجريدة الرسمية فان المديرية العامة الأمن الوطني كانت تضم حينئذ الدوائر التالية :
    - الجهاز الوطني الأمن
    - المديرية الفرعية للضابطة القضائية
    - المديرية الفرعية للضابطة الجوية و الحدودية و ضابطة الطرقات العامة
    - المديرية الفرعية الأمن العام ضابط السير
    أما مرسوم 03جوان 1971 – الجريدة الرسمية ص599 الضابطة على مستويات : المناطق الولايات و الدوائر (1)
    الفرع الثاني : المعيار الموضوعي
    من المنطلق المعيار الموضوعي يعرف الضبط الإداري على أنه مجموعة الإجراءات و التدابير التي تقوم بها الهيئات العامة حفاظا على النظام العام أو النشاط الذي تقوم به السلطات العامة من أجل المحافظة على النظام العام(2)
    و بالتالي فهي تكمن في إحدى نشاطات السلطات الإدارية و أحد النشاطات الرئيسية و للحكومة و ممثليها وهي عبارة عن مجموعة من التدخلات الإدارية أي الموانع التي تهدف للحفاظ على النظام العام بوضعها حدودا للحريات الفردية مثل : ضابطة الصيد ضابطة جنح المشروبات ضابطة التسيير.
    ــــــــــــــــــــ
    (1)- أحمد محيو – المؤسسات الإدارية ص399
    (2)- عمار بوضياف –الوجيز في القانون الإداري ص190
    -3-

    إن السلطات المخولة بممارسة سلطة المنع لأن هدفها هو منع القيام ببعض الأشياء التي يحددها القانون لكن يجب عدم الاعتقاد بأن كل سلطة ضابطة (بالمعنى العضوي) تتمتع بسلطة ضابطة (بالمعنى الموضوعي) فمفوض الشرطة لا يستطيع إصدار قرار تنظيمي يستهدف إغلاق مقهى إن الوالي أو رئيس مجلس الشعبي البلدي حسب الحال يتمتع بهده السلطة أما المفوض فيكلف بالتنفيذ المادي للقرار (1)
    الفرع الثالث : المعيار التوفيقي
    مهما تعددت الاتجاهات الفقهية في تعريف الضبط الإداري إلا أن مفهومه يبق واحد فيمكن إعطاء تعريف له و بصفة عامة على أساس أنه حق الإدارة في أن تفرض على الأفراد قيودا تحد بها من حرياتهم بقصد حماية النظام العام. (2) فادا كان الفرد يتمتع بحرية التنقل فله أن يستعملها متى شاء و له أن يتنقل داخل الوطن و خارجه و أن يتنقل داخل الوطن ليلا و نهارا غير أن السلطة العامة و بهدف المحافظة على النظام العام قد تحد بعض الشيء من حرية الفرد فتلزمه بعدم التنقل لمكان معين إلا بموجب رخصة تسلمها هيئة محددة أو أ، تلزمه بعدم التنقل ليلا لاعتبارات أمنية أو تلزمه بعدم استعمال طريق أو جسر معين منعا للحوادث
    وهكذا فلا يتصور في كل الحالات أن تبادر السلطة إلى فرض قيود و ضوابط على الحريات العامة دون أن تقصد هدفا معينا بذاته.(3)
    المطلب الثاني : تميز الضابطة الإدارية عن غيرها من الضابطات
    الفرع الأول : تميز الضابطة الإدارية عن الضابطة التشريعية
    من خلال تعريف الضبط الإداري نجد أن الإدارة تفرض على الأفراد قيودا تحد بها من حرياتهم حفاظا على النظام العام و على هدا الأساس فحريات الأفراد تتعرض لنوعين من القيود قيود تملكها الإدارة و تفرضها لتنفيذ القوانين أو قيود مبتدأه عن طريق لوائح البوليس و الضبط الإداري.
    كما أن قيود يفرضها المشرع و يطلق عليها بعض الفقهاء "الضبط التشريعي" و التي هي عبارة عن مجموعة من القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية و التي تحد مباشرة الأفراد لبعض حرياتهم كالمنع و القيد و الضبط الذي يكون مصدره أساسا هو التشريع.
    و من هنا عند مقابلة تعريف الضبط الإداري بالضبط التشريعي يتبين لنا أن الهدف في النوعين واحد هو المحافظة على النظام العام و الاختلاف بينهما يكمن في أن الضبط الإداري تباشره و تشرف عليه سلطة إدارية و الضبط التشريعي مصدره السلطة التشريعية و قد يحدث التداخل بينهما عندما تباشر السلطة التشريعية إلى سن التشريعات الضبطية و تتولى السلطة التنفيذية بتنفيذ هده التشريعات وفرض قيود على حريات الأفراد بالكيفية المحددة في التشريع.
    ــــــــــــــــــــ
    (1)-أحمد محيو – المرجع السابق ص400
    (2)-محمد سليمان الطماوي-الوجيز في القانون الإداري ص625
    (3)-عمار بوضياف- المرجع السابق ص190
    -4-

    الفرع الثاني : تميز الضابطة الإدارية عن الضابطة القضائية
    يهدف الضبط القضائي إلى البحث عن الجرائم و عن مرتكبيها و يتولى الضبط الإداري بدوره تقديمهم إلى السلطة القضائية المختصة وفقا للإجراءات المحددة قانونا فالضبط القضائي يباشر بعد وقوع الجريمة أو المخالفة بينما الضبط الإداري يباشر قبل وقوع الجريمة فالضابطة الإدارية وقائية بينما الضابطة القضائية قمعية.
    يتولى مهام الضبط الإداري السلطة الإدارية المتمثلة في رئيس الجمهورية و الوزراء و الولاة و رؤساء المجالس الشعبية البلدية بينما الضابطة القضائية تعود مبدئيا لوكلاء و ضباط الضابطة القضائية الذين يعملون تحت سلطة النائب العام للجمهورية و ضابط الضابطة القضائية يربطون في النهاية بوزير العدل و ذلك عندما يقومون بالملاحقات ضد مرتكبي المخالفات فقانون الإجراءات الجزائية هو الذي يعن الأشخاص المخولين بممارسة هذه السلطات و هم :
    - ضابط الدرك الوطني صف ضباط و عناصر الدرك المعنيين بالاسم مفوض الشرطة ضابط الشرطة و مفتشو الأمن الوطني المعنيين رؤساء المجالس الشعبية البلدية. و نشير إلى أن رئيس المجلس الشعبي البلدي هو في نفس الوقت سلطة ضابطة إدارية و قضائية و لهدا فانه من المفيد اللجوء إلى المعيار الموضوعي للتمييز بين عمل الرئيس و الذي يعود لاختصاص هذه الضابطة أما الوالي فانه لا يمارس إلا بصورة استثنائية نشاط الضابطة القضائية و ذلك في حالة الإساءة لأمن الدولة.(1) (المادة 28 ق.ا.ج)
    الفرع الثالث : تميز الضابطة الإدارية عن المرق العام
    يتميز الضبط الإداري عن المرفق العام في أن الأول يهدف إلى القيد من حريات الأفراد و تصرفاتهم حفاظا على النظام العام على خلاف المرفق العام الذي يهدف أساسا لإشباع حاجات الأفراد بتقديم خدمات عامة بصفة مجانية أو بمرسوم يلتزم المنتفع بدفعها مقابل تقديم جهة أو خدمة معينة كما أن الجهة التي تتولى مباشرة إجراء الضبط الإداري تختلف عن الجهة التي تتولى تسيير المرفق العام لخدمة المنتفعين فالسلطة العامة المتمثلة في رئيس الجمهورية في الدرجة الأولى ثم الوزراء ثم الولاة و رؤساء المجالس الشعبية البلدية هي التي تتولى مهمة الضبط الإداري أما بالنسبة للمرفق العام فتتعدد طرق الضبط و الإدارة لاسيما من حيث درجة تدخل الدولة فمن الطرق ما تنطوي على هيمنة الدولة على المرفق العام هيمنة كاملة من جميع النواحي كما هو الحال في طريقة الاستغلال المباشر و منها ما تقل فيه درجة رقابة الدولة بحيث يكون الأفراد بصفتهم أفراد مجال كبير في تمويل المرفق العام و إدارته كما هو الحال في أسلوب الامتياز و من بين هاتين الطريقتين طرق أخرى مشتقة منها تتفاوت فيها مدى رقابة الدولة على أنه مهما تكن الطريقة المتبعة في إدارة المرفق العام فإنها لا تؤثر على طبيعته كما أن الدولة موجودة دائما و لكن الخلاف ينحصر في درجة الرقابة و هدا هو المميز للمرفق العام . (2)
    المطلب الثالث : خصائص الضبط الإداري
    يتميز الضبط الإداري بمجموعة من الخصائص تميزه عن غيره من نشاطات الإدارة الأخرى و التي يمكن أن تنحصر في ثلاثة خصائص.
    ــــــــــــــــــــ
    (1)-عمار بوضياف- المرجع السابق ص190
    (2)-محمد سليمان الطماوي-المرجع السابق ص 375
    -5-

    الفرع الأول : الصفة الانفرادية
    إن الضبط الإداري في جميع الحالات الإجراء تباشره السلطة الإدارية المنفردة و تستهدف من خلاله المحافظة على النظام العام فلا يتصور أن تلعب إدارة الفرد أو الأفراد دورا حتى تنتج أعمال الضبط أثارها القانونية و تبعا لذلك فان موقف الفرد حيال أعمال الضبط هو موقف الخضوع و الامتثال لجملة الإجراءات التي فرضتها الإدارة و هدا طبعا وفقا لما يحدده القانون و تحت رقابة السلطة القضائية بينما يختلف الأمر إن كنا بصدد موقف عام فان إدارة الفرد قد تبرز بشكل كلي كما لو تم الاتفاق على إدارة المرفق بطريقة الامتياز فيتولى الملتزم ضمان النشاط وتوفير الخدمة للجمهور بأمواله و عماله و تحت مسؤوليته المباشرة.
    الفرع الثاني : الصفة الوقائية
    يتميز الضبط الإداري بالطابع الوقائي فهو يدرأ المخاطر عن الأفراد فعندما تبادر الإدارة إلى سحب رخصة الصيد أو رخصة السياقة من أحد الأفراد فلأنها قدرت أن هناك خطر يترتب على استمرارية احتفاظ المعني بهده الرخصة و الإدارة حينما تغلق محلا أو تعاين بئرا معينا أو بضاعة معينة فإنها تقصد بعملها الإجرائي هذا وقاية الأفراد من كل خطر قد يداهمهم أيا كان مصدره.(1)
    فادا كانت القاعدة أن تصرفات الإدارة يفترض قيامها على سبب صحيح يبررها فان مجلس الدولة الفرنسي مغالاة منه في حماية الحرية الفردية قد أنشأ قرينة عكسية في بعض الحالات فافتراض أن تدخل الإدارة بناء على سلطات البوليس ليس له ما يبرره حق تقييم الإدارة لنفسها الدليل على سبيل التدخل و على جدية.(2)
    الفرع الثالث : الصفة التقديرية
    يقصد بها أن الإدارة سلطة تقديرية في ممارسة الإجراءات الضبطية فعندما تقدر أن عملا ما سينتج عنه خطر معين عليها التدخل قبل وقوعه بغرض المحافظة على النظام العام.(3)
    ولا يعتبر القضاء الإداري الفرنسي تدخل الإدارة مشروعا إلا ادا كان تمت أسباب جدية تهدد بالإخلال بالأمن و يقدر مجلس الدولة ذلك بالنظر إلى سائر الظروف المادية التي تدخلت فيها الإدارة وادا كان مجلس الدولة الفرنسي أدخل فكرة النظام العمومي في مدلول النظام العام فانه يشترط لذلك أن يترتب على الإخلال بالمعايير و القيم الأدبية تهديد جدي من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام .
    المطلب الرابع : أنواع الضبط الإداري
    بما أن الضبط الإداري هو عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تتخذها السلطات المختصة و التي يترتب فيها المساس بحرية الأفراد قصد المحافظة على النظام العام فان هده القيود تختلف من حيث مجالها أو نطاقها فقد تخص مكانا محددا أو أشخاص معنيين أو موضوعا معينا دون غيره و من أجل هذا يقسم الفقه الضبط الإداري إلى نوعين : عام و خاص .
    ــــــــــــــــــــ
    (1)-(3)عمار بوضياف- المرجع السابق ص 192
    (2)-محمد سليمان الطماوي-المرجع السابق ص 629
    -6-

    الفرع الأول : الضبط العام
    يقصد به النظام القانوني العم للبوليس الإداري أو هو مجموعة السلطات الممنوحة لهيئات البوليس الإداري من أجل المحافظة على النظام العام بمختلف محاوره وهو ما يعبر عنه بالبوليس العام القومي أيضا و الذي يشمل كل دولة و البوليس الإداري المحلي و الأصل إن البوليس القومي مركز في يد السلطة المركزية لأي في يد الوزارة لا سيما وزير الداخلية و مرؤوسيه .
    أما البوليس المحلي فانه موكل في فرنسا بصفة أساسية للعمدة أما في مصر مثلا فالبوليس العام القومي و المحلي مركز في يد السلطة المركزية أي وزارة الداخلية في العاصمة و مديرية الأمن في الأقاليم (1) أما في الجزائر فالضبطية العامة مسندة للسلطات العامة بهدف ممارستها بصورة عامة تجاه كل نشاط و في كل ميدان إن السلطات المخولة لها بتلك الضابطة العامة تستطيع أن تتدخل لتنظيم كل ما يمس النظام العام و الأمن و السلامة العامة ضمن إقليم معين و هذه السلطات محددة حصرا وهي :
    - رئيس الدولة على المستوى الوطني
    - الوالي على المستوى الولائي
    - رئيس المجلس الشعبي البلدي على المستوى البلدية(2)
    الفرع الثاني : الضبط الخاص
    يقصد به السلطات التي يمنحها القانون الإدارة بقصد تقيد نشاطات و حريات الأفراد في مجال محدد و معين و تطبق بمقابله في قطاع محدد بدقة و تستهدف في الوقت الذي يستند فيه لمفهوم النظام العام مجالا أو موضوعا خاصا و يمكن أن تتناول فرعا من فروع النشاط كضابطة الصيد البحري ضابطة الملاحة الجوية ضابطة الحرائق و يمكن إن يشمل فئة خاصة من الأفراد كضابطة الأجانب ضابطة البدو و الرحل...الخ كما يمكن إن تستهدف غاية محددة كحماية المواقع و النصب التاريخية و الأبنية المهددة بالدمار و هي على هذا النحو تشكل موضوعا خاصا بنظمه قانون خاص و يحدد السلطات المختصة لممارسة و الإجراءات التي يمكن أن تمليها عليه(3)
    و الضبط الخاص على هذا النحو إما إن يخص مكانا بذاته أو نشاطه و مثال النوع الأول ما تفرضه السلطة من إجراء في مجال تنقل الأشخاص كأن تفرض رخصة التنقل في بعض المناطق أو أن
    تحدد تنقلهم في مواقيت محددة تعلن عنها و غير ذلك من الإجراءات و مثال ذلك أن تفرض إجراءات معينة لممارسة الأفراد حق الاجتماع العام أو مسيرة أو إقامة حفلات ليلا و هكذا فكل
    ــــــــــــــــــــ
    (1)-د.شاه توما منصور-القانون الإداري ص 169
    (2)-محمد سليمان الطماوي-المرجع السابق ص 629
    (3)-أحمد محيو – المرجع السابق ص 403

    -7-
    حرية عامة تمس في ممارستها حريات الآخرين أو حقوقهم يجوز الإدارة تقيدها بالطرق التي حددها القانون.(1)
    المبحث الثاني :
    المطلب الأول : هيئات الضبط الإداري
    عند تحديدنا لهيئات الضبط الإداري لابد أن نفصل بين جهاز الشرطة الذي يتولى مهمة حفظ النظام المادي و بين الأشخاص الذين يتولون سلطة التنظيم و اتخاذ الإجراءات الضرورية لحفظ النظام العام و نظرا لدوره الخطير الذي تتولاه هذه السلطة جراء الإجراءات التي تتخذها و المتعلقة بالحريات العامة للأفراد وجب تحديد هيئاتها للقضاء على الفهم المتداخل حول هيئاتها و تعدد هيئات الضبط المخولة لها ممارسة سلطاتها على الأشخاص فالنصوص هي التي تحدد السلطات المختصة للتدخل من أجل ممارسة الضابطات الإدارية الخاصة أما الضابطة العامة فان أمر ممارستها يقع على عاتق مستويين : المستوى الوطني و المتمثل في كل من رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة و الوزراء و المستوى المحلي الذي يتمثل في الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي.
    الفرع الأول : على المستوى الوطني
    أ‌- رئيس الجمهورية :
    اعترفت مختلف الدساتير لرئيس الجمهورية بممارسة مهام الضبط فهو المكلف بالمحافظة على كيان الدولة و وحدتها و وجودها من أجل ذلك خول له الدستور اتخاذ جملة من الإجراءات كإعلان حالة الطوارئ و الحصار و إقرار الحالة الاستثنائية و الهدف الأساسي من إقرار هذه التدابير هو حماية الأرواح و الممتلكات (2) و على كل فإننا لا نجد نصا خاص في الجزائر يعترف لرئيس الجمهورية بسلطة الضبط العام على المستوى الوطني كما أننا نجد نفس المشكل في فرنسا حيث أدى ذلك لصدور قرار عن مجلس الدولة في 08 أوت 1819 (قضية لابون) فقد أصدر رئيس الدولة الفرنسية مرسوما لتنظيم سير السيارات ومنح رخص القيادة وشروط سحبها مرسوم 10 مارس 1899 و تعرض السيد لابون نتيجة تطبيق هذا المرسوم لعقوبة تمثله في سحب رخصة قيادته فاعترض على شرعية المرسوم محتجا بأن تنظيم السير يعود لاختصاص المحافظ و رئيس البلدية و ليس لرئيس الدولة الذي لا يستمد من أي نص تشريعي سلطة كهذه و لقد رفض مجلس الدولة حجة المدعي معلنا أن رئيس الدولي بمقتضى سلطاته و خارج كل تفويض شرعي أن يحدد إجراءات الضابطة التي تجب في كل الأحوال أن تطبق في أنحاء البلاد إن هذا التحليل قابل لأن ينقل للجزائر حيث يمكن للقاضي أن يتخذ نفس الموقف لو فيما عرض عليه موضوع مشابه.
    ب‌- رئيس الحكومة : إن رئيس الحكومة هو السلطة التي تمارس الضابطة الإدارية العامة باسم الدولة وعندما تتوزع السلطة التنفيذية كما هو الحال في فرنسا بين رئيس الدولة و رئيس الحكومة تطرح مشكلة توزيع الاختصاصات بينهما و يضع الدستور عادة
    ــــــــــــــــــــ
    (1)-عمار بوضياف- المرجع السابق ص 193
    (2)-أحمد محيو- محاضرات في المؤسسات الإدارية ص 413

    -8-
    حلا لهذه القضية أما في الجزائر فان رئيس الحكومة هو في نفس الوقت هو رئيس الدولة لهذا فان هناك جهة واحدة تمارس السلطة الضابطة .(1)
    كما أن القواعد الدستورية لم تشر صراحة إلى سلطات رئيس الحكومة في مجال الضبط ذلك أن إقرار حالة الطوارئ و الحصار و الحالة الاستثنائية هي اختصاص أصيل لرئيس الجمهورية يمارسه بنفسه و لا ينقله إلى غيره عن طريق التفويض غير أن رئيس الحكومة كما سبقت الإشارة يستشار من قبل رئيس الجمهورية عندما يريد هذا الأخير اتخاذ أي إجراء يترتب عليه تقييد مجال الحريات العامة في مواضيع محددة ثم إن رئيس الحكومة قد يكون مصدرا مباشرا الإجراءات الضبطية فهو من يشرف على سير الإدارة العامة و تخول هذه الصلاحية له ممارسة مهام الضبط بموجب مراسيم تنفيذية أو تعليمات يصدرها و يلزم بتنفيذها الأجهزة المختصة (2)
    ج- الوزراء : إن الوزراء لا يشكلون سلطة ضابطة عامة و لا يمكنهم أن يصدروا قرارات ضابطة قابلة للتطبيق في كل أنحاء البلاد إلا إذا سمح القانون لهم بذلك وفي المجال التطبيقي فان القانون (حاليا الأمر) يعلن غالبا إذ أن باستطاعة الوزراء اتخاذ القرارات التنظيمية الضرورية لتطبيقه إضافة إلى توليهم بعض الضابطات الإدارية كل في مجاله (3) أما وزير الداخلية هو أكثر الوزراء احتكاكا و ممارسة لإجراءات الضبط على المستوى الوطني سواء في الحالات العادية أو الاستثنائية و هو ما دلت عليه النصوص الكثيرة المنظمة لصلاحيات وزير الداخلية منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم (91/01) و تحديدا نص المادة الثامنة(08) منه جاء يمارس لوزير الداخلية الصلاحيات التالية :
    - المحافظة على النظام العام و الأمن العموميين
    - المحافظة على الحريات العامة
    - حالة الأشخاص و الأملاك و حريات تنقلهم
    - حرية الجمعيات باختلاف أنواعها
    - الانتخابات
    - التظاهرات و الاجتماعات العامة
    و فصلت مواد أخرى من ذات المرسوم بعض الصلاحيات بوزير الداخلية السهر على احترام القانون و حماية الأشخاص و الممتلكات و المؤسسات ومراقبة المرور حسب الحدود و غيرها و تبعا لذلك يجوز لوزير الداخلية أن يصدر تعليماته للمدير العام للأمن للولاة و غيرهم تمس جانبا من جوانب الضبطية بغرض السهر على تنفيذها كل فيما يتعلق باختصاصه.
    وليس وزير الداخلية فقط هو من يباشر إجراءات الضبط بل وزراء آخرون كوزير الثقافة مثلا عندما يصدر قرار لحماية الآثار و المتاحف و يترتب على تطبيقها تنظيم حريات الأفراد في مجال معين و يباشر وزير الفلاحة أيضا إجراءات الضبط عندما يصدر قرار ينظم منع صيد نوع معين من الحوت أو تنظيم مواقيت الصيد و مكانه أيضا كما يباشر وزير النقل إجراءات الضبط عندما يصدر قراراته
    بتنظيم حركة تنقل الشاحنات ليلا و يباشر وزير التجارة بعض الإجراءات الضبطية عندما يحضر بموجب قرار منه ممارسة التجارة على الأرصفة و في الشوارع العامة...الخ(4)
    ــــــــــــــــــــ
    (1)-(3)أحمد محيو-المرجع السابق-ص 412 و 413
    (2)- (4)- عمار بوضياف- المرجع السابق-ص 196
    -9-
    فيتولى كل وزير ممارسة إجراءات الضبط الإداري على مستوى قطاعه قصد تحقيق النظام العام و المحافظة عليه في كل جوانبه و بالمفهوم الجديد له الذي لا يقتصر على الأمن العام و السكينة العامة و الصحة العامة و إنما يتعدى ذلك إلى مسائل أوسع و أشمل كالمسائل الاقتصادية و الاجتماعية و إن كان هذا المفهوم تتحكم فيه طبيعة النظام السائد داخل الدولة (الليبرالي-الاشتراكي)
    الفرع الثاني : على المستوى المحلي
    - الوالي : تنص المادة 96 من قانون الولاية على أن : "الوالي مسؤول على المحافظة على النظام و الأمن و السلامة و السكينة العامة " و جاءت المادة 152 من نفس القانون أن : " الوالي يؤمن احترام قوانين و أنظمة الضابطة الإدارية و يعتبر مسؤولا عن حفظ النظام العام " و بذلك فان الوالي يعتبر ضمن إطار ولايته الجهة الأولى و الوحيدة التي تتولى أمر الضابطة الإدارية العامة قصد المحافظة على النظام العام و يتولى مهمة الضبط بصفة انفرادية في الغالب و دون مشاركة المجلس الشعبي الولائي في شيء و لذاك يمكنه اتخاذ أي قرار أو إجراء ضروري على مستوى ولايته إضافة إلى ذلك نصت المادة 158 من قانون الولاية على أن : " الوالي يكلف بتنظيم بعض النشاطات و بعض القطاعات كضابطة الصيد البري و الصيد البحري حيث يفتح المجال للصيد البري في الأرياف و يغلق بقرار صادر عنه و المؤسسات الخطيرة و الغير الملائمة و المضرة بالصحة و الحماية المدنية و الضابطة الصحية ...الخ" (1)
    ولقد أناط القانون الولائي بالوالي توفير كل تدابير الحماية خدمة للنظام العام بمختلف عناصره و اعترف قانون البلدية بموجب المادة 81 منه " للوالي ممارسة سلطة الحلول بالنسبة لجميع بلديات الولاية أو جزء منها عندما لا تقوم سلطات البلدية بذلك"(2)
    وتزداد ذات الصلاحية سعة إذا تعلق الأمر بالحالات الاستعجالية و من أحكام الحلول الواردة في قانون البلدية نستنتج أن المشرع خرج عن مبدأ الاختصاص في أداء العمل الإداري بغرض خدمة النظام العام فلو طبقتا القواعد العامة لتعين على رئيس المجلس الشعبي وحده القيام بما يلزم من أجل المحافظة على الأمن العام داخل حدود البلدية غير أنه إذا لم يبادر إلى ذلك و اتبعت الإجراءات المحددة قانونا تعين على الوالي ان يحل محله فيتخذ كل الإجراءات لضمان حماية الأشخاص و الممتلكات (3) و بغرض مساعدته على القيام بمهامه في مجال الضبط وضع القانون مصالح الأمن تحت تصرفه هدا ما نصت عليه المادة 97 من قانون الولاية حيث يتصرف بدوائر الشرطة التي تخضع لسلطته المباشرة و هذه الدوائر حاليا :
    - دوائر أمن الولاية التي تهتم بسير و حراسة الأبنية العامة و الطرق العامة.
    - دوائر الاستخبارات العامة المكلفة بإعلام الوالي حول مجمل ظواهر الحياة ضمن الولاية
    - دوائر الشرطة القضائية المكلفة بملاحقة مرتكبي المخالفات
    وعندما تتطلب الظروف الاستثنائية ذلك يمكن الاستعانة بقوات الدرك المتواجدة ضمن حدود الولاية و في الفترات العادية يجب على مسؤول الدرك في الولاية أن يعلم الوالي بكل ما يمكن أن يهم النظام العام و يقدم ذلك تقريرا دوريا عن الوضع (4)
    ــــــــــــــــــــ
    (1)-المواد 96-152-158 قانون الولاية
    (2)-المادة 81 قانون البلدية
    (3)- عمار بوضياف- المرجع السابق-ص 198
    (4)- أحمد محيو-المرجع السابق-ص 411
    -10-
    - رئيس المجلس الشعبي البلدي : يعتبر السلطة الضابطة العامة و المسؤول الأول في البلدية عن حفظ النظام العام لذلك خول له القانون البلدي في المادة 75 ممارسة هذه السلطة باعتباره ممثلا للدولة حيث جاء فيها " يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي في إطار أحكام المادة السابقة و احتراما لحقوق المواطنين و حرياتهم على الخصوص ما يأتي :
    * المحافظة على النظام العام و سلامة الأشخاص و الأملاك
    * المحافظة على حسن النظام العام في جميع الأماكن العمومية التي يجري فيها تجمع الأشخاص
    * المحافظة على كل مساس بالراحة العمومية و كل الأعمال المخلفة لها
    * السهر على نظافة العمارات و سهولة السير في الشوارع و الساحات و الطرق العمومية
    * القضاء على الحيوانات المؤدية و المضرة
    * السهر على نظافة المواد الاستهلاكية المعروضة للبيع
    * السهر على احترام المقاييس و التعليمات في مجال التعمير (1)
    و يكلف القانون رئيس المجلس الشعبي البلدي بحماية الأخلاق العامة إلا أن إبهام التعبير يطرح قضية معرفة المدى الذي يمكن أن تصل إليه سلطات الضابطة إن المثال التالي سيسمح بإظهار هذه الصعوبة.
    إن المراقبة السينمائية تسمح للسلطة الضابطة بمنع عرض فيلم من شأنه إحداث فوضى و إن المفهوم الأخلاقي يرتبط هنا مباشرة بالنظام العام و ذلك بالمعنى المادي و العادي للاضطرابات و هو يسمح أيضا بالمنع حين يسيء للأخلاق العامة دون أن يهدد بالفوضى و من هنا صعوبة الإحاطة بالمفهوم الأخلاقي الذي يمكن أن يعني مجرد الاضطراب في ضمير المشاهد مع احتمال حدوث تقييم خطير ذاتي لديه و كما يشير الأستاذ "هوريو" " فان السلطة الضابطة لا يمكن أن تتحول دون الاضطرابات الأخلاقية بدون أي شيء لحرية الضمير حيث تميل حينئذ لفرض نظام أخلاقي معين "
    إن اعتبار الأخلاق يجد بذاته كهدف مقبول للضابطة يجب أن يحاط بضمانات لمنع التعسف فالأخلاق العامة مفهوم سيء متغير الزمان و المكان و المناسبات ( فالفيلم السينمائي يمكن أن يعرض في مكان آخر كما يمكن أن يمنع الشباب من مشاهدته ) (2) ولكي يتم التأمين و المحافظة على النظام العام ضمن أراضي البلدية مكن قانون البلدية رئيس المجلس البلدي من الاستعانة بالشرطة البلدية بغرض أداء مهامه كما يمكنه طلب تدخل قوات الشرطة أو الدرك المختصة إقليميا للتحكم في المسائل الأمنية الخاصة.
    و تنص المادة 235 من قانون البلدية على أن : " رئيس المجلس الشعبي البلدي مكلف تحت مراقبة المجلس و السلطة العليا بممارسة سلطات الضابطة التي تعوذ له بموجب القانون " وتشير المادة 69 من نفس القانون على أن :" رئيس المجلس الشعبي البلدي يقوم بالصلاحيات المخولة له طبقا لنص المادة 75 تحت سلطات الوالي"(3)
    ــــــــــــــــــــ
    (1)-المادة 75 قانون البلدية
    (2)- أحمد محيو-المرجع السابق-ص 409
    (3)-المادتان 235-39 من قانون البلدية
    -11-
    و بناءا على هذه المواد تثار ملاحظتين و هما :
    • إن الرئيس يمارس اختصاصات الضابطة تحت "مراقبة المجلس الشعبي البلدي "و ينتج عن هدا اختلاف المهام مع الوضع السابق الناجم عن القانون البلدي الفرنسي حيث كان رئيس البلدية يمارس الضابطة البلدية بدون مشاركة المجلس البلدي أما المجلس فلم يكن باستطاعته التداول أو الطلب إلى رئيس البلدية أن يتصرف بهذا الاتجاه أو ذلك في ميدان الضابطة و لقد أدخل القانون البلدي الجزائري بالمقابل هذه المشاركة و لو تحت المراقبة على الأقل فأصبح يحق للمجلس أن يطلب إلى رئيسه تقديم حسابات بشأن استعمال سلطته في الميدان.
    • تتعلق " بمراقبة السلطة العليا" أي تدخل الوالي لد الصياغة في الحقيقة مهيمنة إلى حد ما خاصة و أن فكرة – المراقبة – تترك هامشا من الاستقلال للرئيس في حين أن الإشارة "للسلطة العليا" و ليس لسلطة الوصايا تعيد من جديد علاقة التبعية التسلسلية بين الرئيس و الوالي أن هذا الإبهام ناتج عن الطبيعة المزدوجة لنشاط الضابطة نفسه الذي يعتبر في نفس الوقت شأنا خاصا بالبلدية و بالدولة و هذا على كل ما يوحي به الميثاق البلدي الذي يميز بين فئتين من إجراءات الضابطة في الحالة الأولى تعود السلطات الأوسع بشكل طبيعي لسلطة البلدية لأن الأمر يتعلق بقضية الحكم أساسا الإطار المحلي. أما السلطة العليا فلا تقوم إلا بممارسة شرعية و في الحالة الثانية التي تتناول حفظ النظام بمظهره السياسي فانه لا يصادق إلى مراقبة الشرعية مراقبة ملائمة الإجراء فقط ففي هذه الحالة تهيمن سلطة ممثل الدولة على سلطة ممثل البلدية. (1)
    المطلب الثاني : أهداف الضبط الإداري
    إذا كانت هيئات الضبط الإداري تتمتع في إطار ممارستها لسلطتها و صلاحياتها الطبيعية سلطة اتخاذ العديد من الإجراءات و التدابير الضبطية التي تتميز بها بعض الخصائص و السمات فيتعين استعمالها لتوقع المخاطر و الأخطار التي تحدد النظام العام و إعادته للوضع العادي إذا اخل به و لذا يعيد النظام العام غاية و هدف كل عمل من أعمال الضبط الإداري و لكل إجراء و تدبير ضبطي مهما كان و لذا تنحصر هذه الأهداف لدى الفقه في إقرار النظام العمومي في الدولة و صيانته و إعادته إلى الحالة الطبيعية و إذا اضطرب أو اختل لهذا يجب تحديد مفهوم النظام العمومي ثم تحديد مهامه (2) ففي التشريع رغم كثرة النصوص القانونية التي تتحدث عن النظام العام إلا أن المشرع الجزائري لم يعرفه (3) أما الفقه فيعتبر النظام العام مفهوم غامض غير محدود المعالم فأغلب تعاريفه تجعله هدفا للنظام العام للضبط الإداري. أما القضاء الإداري فقد أورد تعريف في حيثيات قرار الغرفة الإدارية بمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 27 جانفي 1984 حيث جاء فيع ما يلي : "...إننا نقصد من خلال عبارة –النظام العام...-مجموعة القواعد اللازمة لحماية السلم الاجتماعي الواجب الحفاظ عليه لكي يتمكن كل ساكن عبر التراب الوطني من
    ــــــــــــــــــــ
    (1)- أحمد محيو-المرجع السابق-ص 406
    (2)- د-ناصر لباد ص 151
    (3)-د-بشير بلعيد-القضاء المستعجل في الأمور الإدارية-مطبعة عمار قرفي ص79

    -12-
    استعمال قدراته الشرعية في حدود حقوقه المشروعة في مكان إقامته."(1)
    وقد تتمثل أركان النظام العام في العناصر التي تدخل في تكوينه و تجانسه من شتى النواحي سواء السياسي أو الاجتماعي أو ما يحيط فيهما حيث نلاحظ أن الأمن العام أمر يخص الجميع و يحفظ مؤسسات الدولة و كذلك السكينة العامة التي تخص كل فرد على حدى و الصحة العامة و هي العامل المهم أيضا و عليه فيمكننا تعريف كل هدف على حدى.
    الفرع الأول : الأمن العام
    المقصود به هو توفير الأمن و النظام في المدن و القرى و الأحياء مما يحقق الاطمئنان لدى الجمهور على أنفسهم و أولادهم و أغراضهم و أموالهم من كل خطر قد يكونون فيه عرضة للضرر كأخطار الكوارث الطبيعية من حرائق و فيضانات و زلازل و غيرها لدى تعين على السلطة العامة توفير كافة الإمكانيات و اتخاذ كل الإجراءات لضمان الأمن العام يخص للأفراد في الظروف العادية و الاستثنائية هذا لا يعني أن الأمن العام يخص الأفراد فحسب بل يجب أيضا القول أنه في حالة نشوب تجمعات و تجمهرات غير مشروعة فدور الضابطة الإدارية هنا هو حماية الممتلكات العمومية من الفساد و التخريب زيادة على قمع الخطر و الاضطراب لاستعادة الهدوء و الأمن.
    الفرع الثاني : الصحة العامة
    الصحة العامة و كما ذكرنا سابقا يقع على عاتق السلطة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة و الضرورية لأجل وقاية صحة الأفراد أيا كان مصدر الخطر أو المرض سواء الحيوان أو المياه أو مادة أخرى مضرة للصحة وهذا ما حدت في دول أوروبا و خاصة ما حدت في انجلترا و في فرنسا في مرض جنون البقر و الذي ينتقل فيروسه إلى الإنسان أيضا و يؤثر عليه بمضي زمن معين لا يدركه المصاب هذا ما أثبتته أخر البحوث العلمية فإذا تبين للسلطة العامة أن مادة غذائية ما أصبحت تشكل خطرا أو مضت صلاحيتها جاز لها أن تتخذ كل الإجراءات لمنع بيعها و توزيعها للاستهلاك إلى الشعب و تستعمل في ذلك كل قوتها العمومية لفائدة الصالح العام.
    و كما أشير إليه سابقا حول كون مهام الضبط الإداري مهام وقائية فهي تتدخل لا فقط عند ظهور الخطر أو المرض و إنما قبل حدوثه فمن واجبها مراقبة مجاري المياه و القيام بالمعالجة الدائمة و المستمرة و مراقبة المواد الاستهلاكية و خاصة المواد ذات الاستهلاك اليومي الواسع و الذي لا يتعدى صلاحيته زمنا طويلا كي يفسد مثلا الخضر و الفواكه و أن تفرض إجراءات صارمة لحمايتها و لها أن تباشر كل إجراء يهدف إلى حماية الصحة العامة (2) و محاربة التلوث كما أنه قد يتعدى مهامها إلى الحفاظ الجمال الريفي للمدينة و هذا للصحة النفسية و المعنوية للمواطن.
    الفرع الثالث : السكينة العامة
    مما لا شك فيه أن السكينة العامة تبقي الحق المضمون و الضروري لكل فرد لكي يحس بالاطمئنان و الهدوء في مسكنه و التمتع بحقوقه العينية العقارية على سبيل المثال و أن ينعم
    ــــــــــــــــــــ
    (1)-ناصر لباد- نفس المرجع ص 151-152
    (2)-د- عمار بوضياف- المرجع السابق ص194
    -13-
    أيضا بالهدوء و السكينة في الطرق و الأماكن العامة و لا يكون عرضة للفوضى و الضجيج و منه فمن واجب و دور الإدارة القضاء على مصادر الإزعاج في الشوارع و الطرقات العامة و منع استخدام الوسائل المقلقة للراحة كمكبرات الصوت مثلا أثناء الحفلات أو اللقات العامة سواء في النهار أو الليل و هذا ما قد نلاحظه أن الإدارة أوجبت تقديم الوثائق الرسمية و المستندات اللازمة للسماح بالقيام ببعض الحفلات الخاصة منها العائلية و التي تدوم إلى غاية ساعات متأخرة من الليل و إلا اعتبرت اختراقا للقانون و مخالفة له أوجب القانون توقيع العقاب على مسببي الفوضاء و الإزعاج و هذا ما يجري في كافة دول العالم خاصة منها الأوروبية و هذا خاصة ما يتعلق بالحفلات الشبانية و التجمعات للاستماع إلى الموسيقى و التمتع بها في أماكن مفتوحة أو ساحات في وسط المدن و القرى كما أن هناك شرطة خاصة تحوم الشوارع و تفرض عقوبات في شكل غرامات مالية على السكان الذين تعلو أصواتهم في الليل بعد الثامنة مساءا و هذا في بعض الدول الأوروبية منها ألمانيا و الدول الاسكندينافية إذن كخلاصة لما مضى فان عنصر السكينة العامة يدخل في المعيشة اليومية للفرد و التي يجب احترامها من الجماعة و مراعاتها من طرف الإدارة .
    المطلب الثالث : وسائل الضبط الإداري
    تقوم السلطات المختصة إداريا بأعمال إدارية و قانونية بهدف الحفاظ على النظام العام فادا كان الضبط يعني مجموعة القرارات الصادرة عن السلطة العامة الهدف منها تقييد حريات الأفراد بما يحقق النظام العام داخل المجتمع فان فرض هذه القيود يحتاج الة وسائل مادية و بشرية و قانونية.
    الفرع الأول : الوسائل المادية
    وهي الإمكانيات المادية المتاحة للإدارة بغرض ممارسة مهام الضبط و هذه الأعمال التي تقوم بها سلطات الضبط لا تقصد من وراء القيام بها توليد آثار قانونية معينة و تتمثل هذه الإمكانيات في السيارات و الشاحنات و على العموم كل آلة أو عتاد تمكن الإدارة من ممارسة مهامها و من أمثلة الإجراءات الإدارية توقيع المخالفات و سحب الرخص كذلك أعمال التنفيذ المباشر و التنفيذ تحت طاولة الإجبار من طرف سلطات الضبط الإداري و مختلف هيئاته و أجهزته و نظرا لخطورة هذا التنفيذ وجدت بعض القيود على السلطات في استعمال هذا الامتياز .
    الفرع الثاني : الوسائل البشرية
    تتمثل في أعوان الضبط الإداري المكلفين بتنفيذ القوانين و التنظيمات كرجال الدرك و الشرطة العامة و الشرطة البلدية .
    الفرع الثالث : الوسائل القانونية
    تخضع دولة القانون لتدرج محكم لقوانينها الصادرة عن هيئاتها المعينة هذا التدرج يخول الحماية لهذه القوانين و مدى تطبيقها لهذا التدرج و يعد الدستور أسمى القوانين تليه المعاهدات الدولية ثم التشريع العادي لكن يضل عير كاف لضبط كل الحريات و الحفاظ على النظام العام لما تميز هذه القوانين من إجراءات صارمة لإصدارها حيث قد تطول مدة إصدار القوانين و عدم التوصل إليها بسرعة من أجل حماية النظام العام سمح و في مختلف التشريعات من إصدار قرارات فردية تخص أفراد معينين بدولتهم فادا امتنع هؤلاء الأفراد أو تماطلوا في الرضوخ لهذه القرارات فإنها تلجأ إلى الطرق المادي أو ما يعرف بالتنفيذ الجبري .
    ــــــــــــــــــــ
    -14-
    و لا تتم ممارسة إجراءات الضبط من جانب الإدارة إلا وفقا لما حدده القانون و بالكيفية التي رسمها و الضمانات التي كلفها و يكون إصدار القرارات أو لوائح الضبط هدفه ممارسة الحريات العامة و ينجم عن مخالفتها جزاءات تحددها النصوص و تتخذ القرارات أساليب يمكن حصرها فيما يلي :
    أ‌- الخطر أو المنع :
    و هو من أعلى الأساليب المساس بالحريات العامة ثم اتخاذها من الإدارة العامة بهدف المحافظة على النظام العام و عندما تفرض الإدارة على الأفراد نشاط معين فلا تمنع لمجرد المنع و إنما لتحقيق هدف يعود بالنفع العام على جميع الأفراد في المجتمع فمنع التجول ليل في ظروف غير عادية أو منع الأفراد من المرور على جسر قد يؤول إلى السقوط إنما الهدف منه حماية الأفراد و المحافظة على أرواحهم .
    ب‌- الترخيص :
    قد تشترط الإدارة على الأفراد ترخيص معينا إن هم أرادوا ممارسة حرية معينة أو القيام بعمل معين كما لو أراد الأفراد ممارسة حق الجميع أو إقامة مسيرة فمن حق الإدارة أن تفرض عليهم الحصول على رخصة قبل القيام بالنشاط و إلا كان عملهم مشوبا بعيب في المشروعية كما تستطيع أن تفرض على من حامل السلاح استصدار رخصة لذلك أو أن تفرض على من أراد الدخول لمنطقة معينة الحصول على إذن من جهة محددة و عادة ما يكون ذلك في الحالات الاستثنائية .
    ج‌- استخدام القوة :
    الأصل هو امتثال الأفراد لقرارات الإدارة و خضوعهم إليها غير أن وفي حالات معينة يجوز استعمال القوة لمنع نشاط معين لم يخضع منظموه للقوانين و التنظيمات كما لو أراد الأفراد إقامة مسيرة معينة و لم يقدموا طلبا للإدارة بذلك أو أهنهم قدموه و رفض من جانبها لسبب ما و تعتمد الإدارة في اللجوء للقوة على إمكانياتها المادية و البشرية لصد كل نشاط يؤدي إلى المساس بالنظام العام .
    المطلب الرابع : حدود سلطة الضبط الإداري
    القاعدة العامة أن الأفراد يتمتعون بالحريات العامة التي كفلها له الدستور غير أنه في مواضيع معينة ترد على هذه الحريات قيودا تفرضها مصلحة المجتمع و لما كان الأصل هو التمتع بالحرية و الاستثناء هو القيد أو القيود وجب أن تخضع هذه القيود إلى ضوابط تمنع أو تحد من التعسف في ممارستها و يقضي الأمر عن الحديث عن حدود سلطة الضبط الإداري التمييز بين الحالة العادية و الحالة الاستثنائية .
    الفرع الأول : في الظروف العادية
    الضبط الإداري نشاط تقوم به الإدارة إلى جانب أنشطة أخرى و هو يخضع لما تخضع له الادارة جميعا من وجوب احترامها للقانون أي لمبدأ المشروعية لأجل أن احترام الإدارة لمبدأ المشروعية يجب أن يظهر في حالة الضبط الإداري ذلك أن الضبط الإداري يتعلق بحريات الأفراد و نشاطه لذلك فان قرارات الضبط الإداري تخضع لرقابة القضاء شأنها في ذلك شأن القرارات الإدارية الأخرى فيراقب القضاء أركان القرار الإداري المتعلق بالضبط الإداري للتأكد من سلامته القانونية ان المشكلة الأساسية و الهامة التي تواجه سلطات الضبط الإداري عندما تمارس اختصاصها في الظروف العادية هي كيفية التوفيق بين الحريات العامة التي نص عليها الدستور
    ــــــــــــــــــــ
    -15-
    و قوانين حماية النظام العام و من كل ما قدمناه يتبن بأن سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية تفيد بمبدأ المشروعية من ناحية و تخضع لرقابة دقيقة من القضاء الإداري من ناحية أخرى .
    أ‌- احترام مبدأ المشروعية :
    يقصد بالمشروعية في معناها العام سيادة القانون أو الصفرة لكل ما هو مطابق للقانون و يقصد بالقانون هذا المفهوم الواسع أي جميع القواعد القانونية فمبدأ المشروعية يعني إذن أن تكون جميع نشاطات الإدارة العمومية تمارس في القوانين أيا كان مصدره مكتوب أو غير مكتوب مع مراعاة التدرج في قوة العمل الإداري يخرج عن أحكام هذا المبدأ يكون محلا للطعن فيه وفي هذا الإطار تنص المادة 04 من المرسوم رقم 88-131 المؤرخ في 4 جويلية 1988 المتضمن تنظيم علاقات الإدارة بالمواطن "يجب أن يندرج عمل السلطة الإدارية في أيطار القوانين و التنظيمات المعمول بها..." و بما أن الحريات العامة بشكل عام مضمونة من طرف الدستور أو القانون لهذا فان كل تقييد لها من قبل السلطات الإدارية يعتبر مساسا بمبدأ المشروعية و من بعض الحقوق و الحريات المنصوص عليها في الدساتير الجزائرية :
    - دستور 8 ديسمبر 1963 نذكر على سبيل المثال
    * حرية تأسيس الجمعيات و حرية الاجتماع المادة 19
    - دستور 19 نوفمبر 1976 نذكر على سبيل المثال
    * حرية المعتقد و حرية الرأي المادة 53
    - دستور 23 فيفري 1989 نذكر على سبيل المثال
    * حرية السكن المادة 38
    * حق التنقل خارج و داخل التراب الوطني المادة 44 (1)
    و للمحافظة على مبدأ المشروعية يجب أن نحترم ثلاث قواعد :
    1- يجب أن تكون إجراءات الضبط الإداري معللة بأسباب تتعلق بالنظام العمومي هو فقط الذي يبرز ممارسة سلطات الضبط الإداري و إلا كان هناك انحراف في استعمال السلطة أو خرقا للقانون
    2- أن إجراءات الضبط يجب أن تكون ضرورية و يجب أن لا يتجاوز ما تتطلبه الظروف بحيث أن إجراءات التقييد يجب أن لا تمارس إلا إذا كان هناك خطر و تهديد للنظام العمومي و ذلك طبقا لمبدأ " إن الحرية هي القاعدة أن التقيد عن طريق إجراءات الضبط هو الاستثناء في الجزائر أن حرية الاجتماع مثلا مضمونة بصفة عادية بموجب المادة 39 من دستور سنة 1989
    3- أن هناك مساواة بين جميع المواطنين أمام إجراءات الضبط الإداري و ببساطة بتطبيق مبدأ من المبادئ العامة و هو مساواة الجميع أمام القانون فعلى سبيل المثال وقوف السيارات في الطريق العمومي : أن القاضي يصرح بعدم مشروعية قرار يجيز حق الوقوف فقط لفئات معينة من المستعملين على جزء من الطريق العمومي لأنه لا يمكن إقامة تمييز بين المواطنين (2)
    ب‌- خضوع سلطات الضبط الإداري للرقابة القضائية : تمارس هذه الرقابة إما أمام
    ــــــــــــــــــــ
    (1)-د-ناصر لباد- المرجع السابق-ص 166-167
    (2)-د.أحمدمحيو-المرجع السابق ص 418
    -16-
    القاضي العادي ففيما يخص ممارسة الضبط الإداري أي ممارسة نشاط تنظيمي فان القاصي الذي يبث في المسائل الإدارية هو الذي يقوم خاصة بمراقبة سلطات الضبط أن أعمال و إجراءات الضبط الإداري باعتبارها أعمال إدارية تخضع لرقابة القضاء الإداري و تتحقق هذه الرقابة باستعمال طريقتين رقابة الإلغاء و رقابة التعويض أو المسؤولية .
    ويسند القاضي لتسليط العقوبة ضد التجاوزات المرتكبة من طرف السلطات على احترام مبدأ المشروعية المذكور سابقا أن هذا الاختصاص يمارسه مجلس الدولة .
    كما يمارس القضاء رقابة التعويض أو دعوى القضاء الكامل من طرف ذوي المصلحة من الأفراد للمطالبة بالتعويض من الأضرار و الخسائر التي أصابتهم بفعل الأعمال و الإجراءات الضبطية الضارة (1) ويعود الاختصاص إلى المجالس سابقا و إلى المحاكم الإدارية حاليا.
    و بالإضافة إلى القاضي الإداري فان القاضي العادي هو أيضا يمكنه ممارسة رقابة المشروعية اتخاد قرارات الضبط و تكون هذه المراقبة كما يلي : أحيل شخص لمحكمة لسبب خرقه للتنظيم الضبطي أو لائحة ضبطية فأثار فأثار مسألة مشروعية التنظيم الذي خرقه فكان على القاضي قبل أن ينطق بحكمه أن يتأكد من مشروعية التنظيم الذي سيطبقه فإذا كان هذا التنظيم غير مشروع فانه سيرفض تطبيقه و يطلق سراح المتهم و تجدر الإشارة هنا أن القاضي العادي لا يستطيع إلغاء تنظيم (فهذه السلطة مخولة لمجلس الدولة و المحاكم الإدارية ) انه يستطيع فقط رفض تطبيق عقوبة تنفيذا لهذا و يستند القاضي في سلطته العقابية إلى المادة 459 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان 1966 المعدل و المتمم.
    الفرع الثاني : في الظروف الاستثنائية
    قد تحدث ظروف استثنائية مثل الحروب الكوارث الطبيعية الأزمات الخطيرة تتغلب فيها متطلبات السلطة على متطلبات الحرية حيث لا تكفي السلطات الممنوحة الإدارة في الظروف العادية لمواجهتها مما يؤدي إلى اتساع سلطات الضبط لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية و لكي يتم تبرير إبعاد احترام بعض المبادئ و القواعد و تفسير تحديد المراقبة القضائية اتجاه نشاطات الإدارة يلجأ إلى نظرية الظروف الاستثنائية .
    1/ نظرية الظروف الاستثنائية في فر

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 03, 2024 2:46 am