خطة البحث
*مــقـــدمــــــــة:
الـمبــحـــث الأول: الأساليب العامة لإدارة المرفق العام (الإدارة المباشرة).
المطلب الأول: الاستغلال المباشر.
الفرع الأول: تعريف الاستغلال.
الفرع الثاني: النتائج القانونية للاستغلال المباشر.
المطلب الثـانـي: المؤسسات العامة.
الفرع الأول: تعريف هيئات و مؤسسات الإدارة.
الفرع الثاني: إنشاء و إلغاء المؤسسات العامة.
الفرع الثالـث: أنواع المؤسسات العامة.
الـمبـحــث الـثـانـــي : الأساليب الخاصة و المختلطة (الإدارة الغير المباشرة).
المطلب الأول : أسلوب الامتياز و الالتزام المرفق العام.
الفرع الأول: عناصر عقد الامتياز.
الفرع الثانـي: أركان الالتزام (الامتياز).
الفرع الثالـث: آثار عقد الالتزام.
المطلب الثاني :الاستغلال المختلط.
الفرع الأول: إدارة المرفق عن طريق شركة مختلطة (الاستغلال المختلط).
الفرع الثاني: أركان شريكة المختلطة.
* الــخـــاتـــمــــــة.
مـقــــدمــــــــة:
- تختلف طرق إدارة المرافق العامة تبعاً لاختلاف وتنوع المرافق وطبيعة النشاط الذي تؤديه، وأهم هذه الطرق هي الاستغلال المباشر أو الإدارة المباشرة وأسلوب المؤسسة أو الهيئة العامة وأسلوب الالتزام وأخيراً الإدارة أو الاستغلال المختلط ( 1).
- و نظرا لتعدد أنواع المرافق العامة و كذا تدخل الدولة في مختلف مجالات هذا الميدان،
فقد ترتب تنوع و تعدد طرق و كيفيات و أساليب و إدارة المرافق العامة، كما ينسجم مع الظروف
التي تحيط بمجال تدخل الإدارة في مرفق الأمن و الدفاع و القضاء و الضرائب تفرض أن تسير
من قبل الدولة مباشرة، و هناك مرافق أخرى تابعة لإدارة الأشخاص أو الأفراد أو الشركات كالاستغلال أبار البترول أو الاستغلال الكهرباء و الغاز و بذلك يظهر الإشكال حول معرفة:
كيفية تسير إدارة المرفق العام بطرق و أساليب مختلفة في التشريع الجزائري؟
المبحـث الأول : الأساليب العامة للإدارة المرفق العام (الإدارة المباشرة).
- تتمثل الطرق العامة لإدارة و تسيير المرافق العامة، في تكفل السلطة أو الإدارة العامة بنفسها بالقيام بتلك المهمة.
- و تأخذ الطرق العامة شكلين رئيسيين: الاستغلال المباشر و المؤسسات العامة.
المطلـب الأول: الإدارة المباشر.
يقصد بهذا الأسلوب أن تقوم الإدارة مباشرة بإدارة المرفق بنفسها سواء أكانت سلطة مركزية أم محلية مستخدمة في ذلك أموالها وموظفيها ووسائل القانون العام ولا يتمتع المرفق الذي يدار بهذه الطريقة بشخصية معنوية مستقلة .
الفرع الأول : تعريف الاستغلال.
يمكن للإدارة العامة المركزية منها و اللامركزية( الإقليمية و المرفقية)، أن تلجأ إلي إدارة مرافقها و مصالحها العامة بموجب طريقة الاستغلال المباشر، أي دون أن تنفصل و تستقل تلك المرافق العامة قانونيا عن الجهة الإدارية التي أحدثها و أنشأتها، حيث أنها لا تكتسب الشخصية المعنوية.
و مثال ذلك أن تتولى البلدية مثلا إدارة و تسيير مرفق النقل أو النظافة أو الرياضة مباشرة، باستعمال موظفيها و أموالها. (1)
الفرع الثاني : النتائج القانونية للاستغلال المباشر.
يترتب علي طريقة الاستغلال المباشر النتائج الأساسية التالية:
أولا: من حيث الموظفين (العمال):
تكون علاقة العمل قائمة – أصلا – بين الجهة الإدارية المنشئة للمرفق(بلدية، ولاية، وزارة) و بين الموظف العامل بالمرفق و عليه تبقى علاقة العمل قائمة في حالة إلغاء المرفق العام.
------------------------------------------------------
1- الدكتور محمد الصغير بعلي: كتاب القانون الإداري- (التنظيم و النشاط الإداري)- دار العلوم و النشر و التوزيع 15، ص 239-240.
ثانيا: من حيث الأموال:
القاعدة العامة أن الأموال المخصصة لإدارة المرفق العام المسير، في شكل استغلال مباشر في ملك للإدارة التي أنشأت المرفق، إذ أنه لا يتمتع بذمة مالية مستقلة، كما تؤكده قوانين الإدارة المحلية، مثلا:
حيث نصت المادة 134 من القانون البلدي علي ما يلي:
1- "يمكن للبلدية أن تستغل مباشرة مصالح عمومية في شكل استغلال مباشر تفيد الإيرادات و النفقات الخاصة بالاستغلال المباشر في الميزانية البلدية و يتولى إنجازه قابض البلدية طبقا لقواعد المحاسبة العمومية." (1)
و مع ذلك فإن مقتضيات التسيير و فاعلية قد تقتضي منح المرفق العام ميزانية مستقلة Budget autonome
2- إذ تنص المادة 135 من القانون البلدي علي ما يلي:" يمكن لمجلس الشعبي و ألولائي أن يقرر ميزانية مستقلة لبعض المصالح المستقلة في شكل" الاستغلال المباشر و عليه ضمان توازنها المالي.
ثالثا: من حيث الأعمال:
القاعدة العامة أن جميع التصرفات (قرارات عقود) التي تتعلق بالمرفق العام إنما تصدر أو تبرم من الناحية القانونية من طرف السلطة المختصة بالجهة الإدارية المنشئة(رئيس المجلس الشعبي البلدي، الوالي).
رابعا: من حيث المنازعات:
نظرا لعدم اكتساب المرفق العام المدار و المسير بطريقة الاستغلال المباشر الشخصية المعنوية، فإنه يتمتع بأهلية التقاضي حيث يمثل أمام القضاء، لدى الطعن في أعماله و تصرفاته أمام الجهة القضائية المختصة، بواسطة الممثل القانوني للجهة الإدارية المنشئة (الوالي، رئيس البلدية).
-------------------------------------------------------------
1- القانون البلدي: المادة 134-135.
2- القانون ألولائي: المادة 124 – 125.
3- الدكتور عمار بوضياف: الوجيز في القانون الإداري،طبع في دار الريحانة للنشر، ص186.
المطلـب الثـانـي: المؤسسات العامة.
الفرع الأول : تعريف هيئات و مؤسسات الإدارة.
يمكن تعريف المؤسسات العامة بأنها مرفق عام مشخص قانونيا، وعليه و خلاف لطريقة الاستغلال المباشر فإن طريقة المؤسسات العامة تقتضي منح المرفق العام الاستقلال القانوني من خلال إضفاء الشخصية المعنوية عليه (1).
بما يترتب علي ذلك من نتائج إعمالا للمادة 50 من القانون المدني فقرة 38 و ما بعدها تهدف طريقة المؤسسة العامة إلي حسن إدارة المرفق العام ذات أهمية و تخفيف عبء تسيرها و من بعثها عن الجهة الإدارية التي نشأتها بموجب تمتعها بالاستقلال القانوني: المالي و الإداري.
أولا: الاستقلال المالي(الذمة المالية): تتمتع المؤسسة العامة بذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للجهة أو الشخص الذي أنشأتها، حيث تكون تلك الذمة وعاء لحقوقها و التزاماتها الخاصة بها و المترتبة علي نشاطها. فالمؤسسات العامة التي تنشأ البلدية – مثلا: تنفرد بذمة مالية مستقلة من ذمة البلدية، تكون ضمانا لدائنها ووسيلة للقيام بمهامه و تسير شؤونها.
ثانيا: الاستقلال الإداري(الأجهزة): حتى نعمل بصورة منتظمة و مستمرة تقوم المؤسسة العامة علي أجهزة و تنظيمات و هيئات خاصة بها سواء للمداولة أو للتنفيذ.
فللجامعة- مثلا: أجهزتها و هيئاتها الإدارية التي تستقل بها عن وزارة التعليم العالي: مجلس التوجيه، المجلس العلمي للجامعة، رئيس الجامعة.
تنص المادة 136 من القانون البلدي علي ما يلي: " يمكن البلدية أن تنشأ مؤسسات عمومية بلدية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي لتسير مصالحها العمومية".
كما تنص المادة 126 من قانون الولاية علي ما يلي:" يمكن الولاية أن تحدد مؤسسات عمومية ولائية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي قصد تسير مصالحها العمومية".
الفرع الثاني : إنشاء و إلغاء المؤسسات العامة.
أولا: المؤسسات العامة الوطنية:
يتم إنشاء المؤسسات العامة الوطنية من طرف السلطات الإدارية المركزية المختصة(الوزير الأول).
و بناء عليه فإن إنشاء المؤسسات العامة الوطنية يبقي- أصلا- من اختصاص التنظيم ما عدا "فئات المؤسسات" الذي يعود لاختصاص القانون: حيث البرلمان أن يشرع بموجب الفقرة 29 من المادة 122 من القانون الدستوري .
في مجال" إنشاء فئات المؤسسات" création de catégories d’établissements la كما رأينا سابقا.
ثانيا: المؤسسات العامة المحلية:
ينص قانون الإدارة المحلية الجزائرية (مجلس البلدي، مادة 129 ولائي) علي أن" تحدد قواعد إنشاء المؤسسات العمومية البلدية و تنظيمها و عملها عن طرق التنظيم و في كل حالات، فإن إنشاء المحلية يستلزم:
- مداولة من طرف المجلس الشعبي(البلدي أو ألولائي).
- تصديق الجهة المختصة( الوالي أو الوزير الوصي المختص).
الفرع الثالث : أنواع المؤسسات العامة.
أولا: التقسيم الثائي:
لما كانت المؤسسة العامة في طريقة لإدارة المرافق العامة، فإنه يترتب علي التقسيم المرافق العامة إلي:
مرافق عامة إدارية و أخرى صناعية تجارية كما رأينا سابقا في الفقرة 221 و ما بعدها، تقسيم المؤسسات العامة أيضا إلي:
مؤسسات عامة إدارية و أخرى صناعية تجارية:
و بهذا الصدد يلاحظ اعتماد القانون المحلية الجزائرية ذلك التقسيم حينما نص: في المادة 137 من القانون البلدي ما يلي :" تكون المؤسسات العمومية ذات طابع إداري أو صناعي أو تجاري وفقا للغرض الذي أنشئت من أجله. (1)
1- تنص المادة 42 من قانون البليدة علي ما يلي:" لا تنفذ المداولات التي تتناول المواضيع التالية إلا بعد أن يصادق عليها الوالي: الميزانية و الحسابات- إحداث مصالح، و مؤسسة عمومية بلدية".
2- كما نصت المادة 128 من قانون ألولائي علي ما يلي: "تنشأ المؤسسات العمومية الولاية بموجب مداولة من مجلس الشعبي ألولائي."
يجب علي المؤسسات العمومية الصناعية و التجارية أن توازن إرادتها و نفقاتها و تحدد قواعد إنشاء المؤسسات العمومية البلدية و تنظيمها و عملها عن طرق التنظيم.
- و في المادة 127 من القانون الولاية علي ما يلي:" تأخذ المؤسسة العمومية الولائية شكل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري أو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي أو تجاري حسب الهدف المنشود."
ثانيا: ما هو معيار التمييز: ظهرت عدة معايير بين المؤسسة العامة الإدارية و المؤسسة العامة الصناعية التجارية و منها:
أ)- المعيار المادي- الموضوعي: تكون المؤسسة العامة إدارية إذا كان موضوع نشاطها يتصل بمجال إداري بمعناه الواسع: (تعليم عام، صحة عمومية، مساعدة اجتماعية، نشاط ثقافي، نشاط رياضي).
أما المؤسسة العامة الصناعية التجارية فهي التي تمارس نشاط ذات طابع تجاري، إنتاج مواد(كهرباء
و غاز، تحويل ورق)، أو تقديم خدمات(نقل عمومي، توزيع مياه الشرب، خدمات الهاتف و البريد).
ب)- المعيار الغائي (الهدف): لا تسعى المؤسسة العامة الإدارية إلي تحقيق ربح مالي، إذ يتخذ نشاطها إلي سد احتياجات الجمهور مجانا،( مؤسسات النظافة البلدية، المؤسسات التربوية العامة...الخ). (1)
---------------------------------------------------------
1- طبقا للأمر رقم 01-01 المؤرخ في 20-08-2001 المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية و تسيرها و خوصصتها.
2- الدكتور محمد الصغير بعلي: التنظيم القطاع العام في الجزائر، د، م، ش، الجزائر، 1991، ص 247.
أما المؤسسات العامة الصناعية التجارية، فإنها تحدث للقيام بمنفعة اقتصادية تقتضي مراعاة الجانب المالي، حيث يجب علينا- علي الأقل- الحفاظ علي توازنها المالي، إذا تنص المادة 137(فقرة2) من القانون البلدي علي ما يلي: " يجب علي المؤسسة العمومية الصناعية التجارية أن توازن بين إيراداتها
و نفقاتها و مع ذلك فإن المؤسسات العمومية الصناعية التجارية تبقي من أشخاص القانون العام متميزة
و مختلفة بذلك عن كل من الشركات الخاصة، و المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تخضع للقانون التجاري و تعتبر من أشخاص القانون الخاص.
ثالثا: النتائج المترتبة علي التمييز:
تخضع المؤسسات العامة ذات طابع الإداري- مبدئيا- إلي قواعد القانون الإداري سواء من حيث:
1- العاملون بها: إنهم موظفون عموميون يخضعون لقانون الوظيف العمومي باستثناء المتعاقدين معها.
2- تصرفاتهم: حيث تخضع للنظام القانوني في القرارات الإدارية، و إلي النظام العقود الإدارية (الصفقات العمومية).
3- أموالهم: حيث تعتبر الأموال العامة التي تحض بحماية مدنية و جنائية متميزة.
4- منازعتها: القاعدة العامة أن المنازعات المؤسسات العامة الإدارية هي من قبل المنازعات الإدارية، التي يختص القضاء الإداري بالفصل فيها، طبقا لمادة 75 من ق.إ.م.
بينما تخضع المؤسسات العامة الصناعية التجارية – مبدئيا- إلي قواعد القانون التجاري سواء من حيث:
1- العاملون: هم عمال يخضعون لقانون العمل، باستثناء بعض إطاراتها المسيرة حسب قانونها الأساسي.
2- تصرفات: حيث تخضع من حيث الوصاية إلي قواعد القانون الإداري، أما في علاقاتها مع الغير
(المتعاملين معها، المنتفعين، و الموردين) فإنها تخضع للقانون التجاري: عقود تجارية.
3- أموالها: ليست من الأموال العامة بالمعنى الضيق، إذ أنها لا تحظى بحماية مدنية و جنائية، شأنها شأن الأموال الخاصة.
4- منازعاتها: عادية و ليست إدارية، إذ يختص القضاء العادي بالفصل فيها.(1)
---------------------------------------------------------------
1- الدكتور محمد الصغير بعلي: المرجع السابق، ص 248.
المبحـث الثانـي: الأساليب الخاصة و المختلطة لإدارة المرفق العام (إدارة غير مباشرة).
12 جوان 88 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية فالمادة 05 منه تضفي طابع الشركة المساهمة علي المؤسسة و المادة 07 تخضعها للقانون التجاري و المادة08 توقع الدعم المالي للدولة عليها، كما أن منازعتها(07) إجراءات مدنية لا تمثل أما الفرق الإدارية:
- واجه الفقه صعوبة في تحديد طبيعة المرق العام، خاصة عندما يكتفي بإحداث مرفق دون ذكر لطبيعته، لذلك تبنى القضاء الإداري فكرة النشاط الغالب فإذا كانت مؤسسة ما تغلب عليها مظاهر قانون العام فهي ذات صفة إدارية (قانون خاص – صفة تجارية أو صناعية).
لكن الفقه لم يقتنع.
المطلـب الأول: أسلوب الامتياز أو الالتزام المرفق العام.
التزام المرافق العامة عقد إداري يتم بمقتضاه إسناد إدارة أحد المرافق العامة الاقتصادية إلي شخص من أشخاص القانون الخاص سواء كان فردا أو شركة لمدة محدودة لتحقيق غرض الذي أنشئ من أجله و علي مسؤوليته بواسطة أمواله و أعماله، مقابل تحصيل رسوم علي المنتفعين بخدمات المرفق.
و بذلك تختلف هذه الطريقة في إدارة المرافق العامة عن طريقتين السابقتين، إذ أنها ليست إدارة مباشرة من جانب السلطات الإدارية، و بالرغم من اتفاقها مع الطريقة الثانية في كونها تتم شكل غير مباشرة فإنها تختلف عنها في أن الشخص الذي يقوم بالإدارة هو أحد أشخاص القانون الخاص و ليس شخصا عاما.
الفرع الأول: عناصر عقد الامتياز.
و من المسلم به في وقت الحاضر أن عقد امتياز المرافق العامة عقد إداري ذو طبيعة خاصة، إذ أنه يتضمن نوعين من الشروط: شروط تعاقدية و شروط لائحية.
أولا: شروط تعاقدية:
و هي التي تتناول الالتزامات المالية بين مانح الالتزام و الملتزم، و تحكمها قاعدة العقد شريعة المتعاقدين في القانون الخاص( مدة الامتياز و كيفية استرداد المرفق، كيفية تنفيذ أعمال المرفق).
ثانيا: شروط لائحية:
و هي الخاصة بتنظيم المرفق و سيره تؤثر علي المستفيدين من المرفق ( الرسوم التي تحصل عليها الملتزم، شروط الانتفاع بالمرفق).
و لعل التفرقة بين الشروط التعاقدية و اللائحية في عقد الامتياز إنما مرجعها إلي أن الدولة هي المكلفة بإدارة المرافق العامة فإن عهدت إلي الملتزم القيام بذلك، فليس الملتزم في إدارته إلا معاون لها أو نائبا عنها في القيام بوظيفتها، هذه الإنابة لا تعنى التنازل أو التخلي من الدولة عن المرفق كما اقتضت المصلحة ذلك التدخل، و ذلك فإن عقد الامتياز ينشئ في أهم شقيه مركزا لائحيا يتضمن تخويل الملتزم حقوقا مستمدة من السلطة العامة، أما المركز التعاقدي فيعتبر تابعا له و لا يحول دون صدور نصوص لائحية، و أنه ولو أن الشروط اللائحية تتقرر باتفاق مانح الالتزام و الملتزم إلا أن ذلك لا يحرم الدولة من حقها في تعديل المركز التعاقدي.
الفـرع الثانـي: أركان الالتزام (الامتياز).
يتمتع عقد الالتزام بأركان خاصة تميزه عن غيره من العقود الأخرى هي كما يلي:
1- الأطراف: يتمثل أطراف عقد الالتزام في الإدارة ممثلة في الدولة أو الولاية أو البلدية من جهة و أحد الأفراد أو الشركات من جهة أخرى.
2- المحل: ينصب عقد الالتزام علي إدارة المرفق عام عادة ما يكون اقتصاديا فلا يتصور أن تعهد الإدارة كما قلنا لأحد الأفراد أو الشركات بإدارة المرفق إداري كما في ذلك من خطورة تمتد أثارها علي فئة المنتفعين.
3- الشكل: إن نقل إدارة المرفق لأحد الأفراد أو الشركات يتم بموجب وثيقة رسمية تتضمن جميع الأحكام المتعلقة بالمرفق و التي تضعها الإدارة بإرادتها المنفردة، و يجب عي الملتزم التقيد بها إذا رضي التعاقد مع الدولة أو البلدية.(1)
الفـرع الثالـث: آثار عقد الالتزام.
1- آثار عقد الالتزام علي جهة الإدارة:
تتمتع الإدارة بثلاثة حقوق أساسية في مواجهة الملتزم:
أولا: حق المراقبة تنفيذ العقد: طبقا للشروط المتفق عليها، و إجبار الملتزم علي تنفيذ هذه الشروط،
و توقيع عليه الجزاءات عليه إذ اقتضى الأمر، و أهم هذه الجزاءات الغرامة المالية.
ثانيا: حق الإدارة في تعديل الشروط اللائحية في العقد: و خاصة تعديل أسعار الانتفاع بخدمات المرفق، وفقا لمتطلبات المصلحة العامة.
ثالثا: حق الإدارة في استرداد المرفق محل الالتزام قبل انتهاء المدة المقررة، و ذلك بشرائه و تعويض الملتزم عما قد يلحقه من أضرار نتيجة لهذا الاسترداد.
2- آثار عقد الالتزام عي المتعاقد:
أما عن حقوق المتعاقد الملتزم فتتمثل في:
أولا: حقه في تقاضي رسوم المنتفعين بخدمات المرفق العام، بما يضمن له الحصول علي ربح معقول تحمله مسئولية إدارة المرفق.
ثانيا: للمتعاقد الحق في الحصول عل تعويضات مالية من الإدارة مانحة الالتزام لتعويضه عما قد يصيبه من خسائر أو أضرارا نتيجة فرض شروط معينة، أو رسوم محددة عليه، أو بسبب تغير الظروف الاقتصادية بما يحقق التوازن المالي لعقد الالتزام. (1)
1- 3- آثار عقد الالتزام علي المنتفعين:
و فيما يتعلق المنتفعين بخدمات المرفق، فإن لهم الحق في:
أولا: الانتفاع بخدمات المرفق العامة علي قدم المساواة دون التفرقة بينهم لأي سبب من الأسباب،
طالما أن شروط الانتفاع بخدمات المرفق قد توافرت فيهم و أنهم قاموا بدفع الرسوم المقررة لهذا الانتفاع.
ثانيا: فإن للمنتفعين الحق في مطالبة الإدارة بالتدخل لإجبار الملتزم علي تنفيذ شروط عقد الالتزام
في حالة إخلاله بهذه الشروط، و عند رفض الإدارة ذلك، فإن لهم حق الالتجاء إلي القضاء الإداري بطلب إلغاء القرار الصادر بعدم التدخل من الإدارة.
المطلـب الثانـي: الاستغلال المختلط.
المقصود بطريقة الاقتصاد أو الاستغلال المختلط في إدارة المرافق العامة اشتراك الدولة أو الأشخاص
العامة مع الأفراد أو أشخاص خاصة في تكوين شركة مساهمة لإدارة أحد المرافق العامة، و يتم ذلك عن طريق الاكتتاب في جانب الدولة الذي يكون لها بعض أسهم أو سندات هذه الشركات، و يقوم الأفراد أو الأشخاص الخاصة بالاكتتاب في بقية هذه الأسهم و السندات، و تخضع هذه الشركة المساهمة في تكوينها و إدارتها لأحكام الشركات المساهمة التي تنظمها القانون التجاري كقاعدة عامة باستثناء القواعد المتعلقة بتحقيق المصلحة العامة.
- و تقوم هذه الطريقة في إدارة المرافق العامة الصناعية و التجارية علي تضافر و تكاثف الرأسمال العام و الرأس المال الخاص في إدارة و تسيير المرفق من خلال إحداث جهاز مختلط مثل: شركة اقتصاد مختلط (Société d’économiste)، حيث تحوز الإدارة عامة أغلبية الرأسمال (أكثر50%)، لتتمكن من المراقبة و الإشراف و تدل التجربة المقارنة علي محدودية استعمال هذه الطريقة في إدارة المرافق العامة و تلجأ الإدارة العامة إلي إتباع هذه الطريقة في عدة حالات منها:
- أ) حالة إتباع سياسة اقتصادية و اجتماعية معينة تستلزم توجيه نشاط اقتصادية معين يتولاه القطاع الخاص( عندما لا ترى جدوى تأميمه)، و ذلك من خلال تدخلها بموجب حصولها و امتلاكها لجزء من رأس الشركات الخاصة( بموجب شرائها الأسهم فيها، أو بقرار إداري يبنى علي امتيازات السلطة العامة التي تمليها مقتضيات المصلحة العامة) يمكنها من مراقبة النشاط من الداخل، أو توجيه عندما تكون مالكة لأغلبية الأسهم (Majoritaire).
- ب) حالة استعمال هذا الأسلوب من البداية لدى إنشاء الإدارة العامة لهذا النوع من الشركات المختلطة، مع إتاحتها الفرصة و الإمكانية للقطاع الخاص (الوطني أو الأجنبي) بالمساهمة في رأسمالها، اعتقاد منها أن القطاع الاقتصادية( الصناعي أو التجاري) يتطلب إعمال آليات القانون الخاص(القانون التجاري، و منها الشركات التجارية).
- ج) الحالة التي يتجلى للإدارة مانحة الامتياز أن الملتزم أصبح غير قادر لوحده علي تسيير المرفق العام، إذ يمكنها بالإنفاق معه، التحول من طريقة الامتياز إلي طريقة الاستغلال المختلط (كما هو الحالم في قطاع السكك الحديدية بفرنسا) لتتمكن من دعمه مالية من جهة، و الإشراف عليه من جهة أخرى.
- البلديات منح الامتياز بعد مصادقة الوالي عليها حسب قواعد الإجراءات السارية المفعول.
- وضع الأولوية لجهاز الحكومي( مباشرة أو غير مباشرة) اللجوء الامتياز الجهة المصادقة علي الامتياز واحدة (الوالي).
- أما البلدية فاكتفى بإعطاء الأولوية استغلال المباشر ثم أسلوب الامتياز.
- قانون الولاية يبين إجراء منح الامتياز و هو المداولة مجلس الشعبي ألولائي بينما قانون البلدية اكتفى بذكر البلدية دون الإشارة لهيئة المداولة.
الفرع الأول: إدارة المرفق عن طريق شركة مختلطة (الاستغلال المختلط).
- قد تقتضي متطلبات التنمية الوطنية إلي توجيه الدعوة للقطاع الخاص الوطني أو الأجنبي للتعاون مع القطاع العام قانوني ليتجسد في شركة مساهمة يكون رأسمالها مشتركا بينهما و غالبا ما يتعلق الأمر بالمجال التجاري أو الصناعي.
و قد اتبعه العديد من الدول النامية لما ظهر من عيوب بالنسبة أسلوب الاستقلال المباشر و المتمثلة أساسا في بطء و تعقيد إجراء أنه و عدم ملائمتها لقوام السوق و أحكام المنافسة.(1)
--------------------------------------------------------------------
1- الدكتور محمد الصغير بعلي: المرجع السابق، ص 257-258.
و أسلوب الامتياز لم يخلو هو الأخر من عيوب تمثلت في اهتمام الملتزم فقط بالربح دون تقيد بالشروط التي تحددها الإدارة. لذا أصبح لازم أن تخلع الدولة يدها كليا عن إدارة الموقف، و تعهد بها إلي أشخاص القانون الخاص، و لا تغرر من جهة أخرى بإدارة المرفق، بل لابد من حل وسط وهو عن طريق أسلوب الشركات المختلطة.
حقوق الإدارة لا تستمدها القانون التجاري لوحدة بل من موقعها القانوني الذي يعطيها حق توجيه أعمال الشركة علي نحو يحقق النفع العام. و مثال هذا النوع من المرافق ما نصت عليه المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 96-118 المؤرخ في 06 ابريل 1996 المعدل و المتمم للمرسوم 87-159 و المتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في مجال التنقيب حيث جاء فيها أن شكل الشراكة بين المؤسسة الوطنية و الشريك أو الشريك الأجانب يتخذ صورة شركة مساهمة و تخضع لقانون جزائري.
الفرع الثانــي: أركان شركة مختلطة.
نستنتج من خلال دراسة لهذه الطريقة أن لها أركان هم:
1- إدارة المرفق العام: فهي تتميز عن باقي الأركان بأنها متعلقة بإدارة المرفق، الأمر الذي يسمح لها بالسلطة الإدارية بالرقابة عليها بصفتها مساهمة أو هو الحامية للمصلحة العامة ثانيا، و يتولى الرقابة ممثلو الإدارة في المجلس الإداري لشركة بصفتهم نواب عن شخص العام المساهم في الشركة، و كمدافعين عن المصلحة العامة أمام الأفراد المساهمين الساعين لتحقيق الربح.
2- شركة مساهمة: يشترط في شركة الاقتصاد المختلط أن تتخذ مشاركة للشخص العام و الأفراد المساهمين في تسيير شؤون المرفق العام شكل شركة مساهمة تخضع مبدئيا للقانون التجاري، و نظرا لتمييز قواعدها فيما يخص امتيازات الإدارة المساهمة فإن هذه الشركة تنشأ بقانون أو بناء علي قانون. (1)
3- الشخص العام: يشترط في شركات الاقتصاد المختلط مساهمة شخص عام ماليا أو عينيا في رأس مالها، و بغض النظر عن مدى أو حجم هذه المساهمة لأن العبرة في نشاط الشركة إلي شركة وطنية فيها إذا ملكت الدولة جميع أسهمها، و لا يؤثر ذلك علي خضوع الشركة للقانون التجاري.
--------------------------------------------------------------------
1- الدكتور عدنان عمرو:مبادئ القانون الإداري، ص 146-147.
الـخـــاتــمـــــة:
و في الختام ومن منطلق ما درسنا في هذا البحث نستخلص أن الدولة بصفتها دولة متدخلة سهل علي وجود اختلاف و تنوع طرق إدارة المرافق العامة.
و بالتالي أدت هذه الأخيرة إلي اتساع في مجال الخدمات العامة التي أدت إلي تنوع الحقوق و الالتزامات الإدارية فسعت الدولة إلي ضبط الإداري بين تلك الحقوق و الالتزامات
و هو الموضوع الذي سيعرضه زملائنا في البحث المقبل.
منقول
قائمة المصادر و المراجع:
1- قانون الولاية
2-قانون البلدية
3- الدكتور عدنان عمرو: أستاذ القانون الإداري كلية الحقوق القدس، مبادئ القانون الإداري(ماهية القانون الإداري – التنظيم الإداري – المرفق العام)، الطبع منشأة المعارف الإسكندرية، الطبعة الثانية.2002
4- الدكتور عمار بوضياف- أستاذ محاضر- الوجيز في القانون الإداري، طبع في دار الريحانة للنشر – الجزائر-
5- الدكتور محمد الصغير بعلي: أستاذ بكلية الحقوق – جامعة عنابة، القانون الإداري،التنظيم و النشاط الإداري، دار العلوم لنشر و التوزيع15، حي النصر(150 سكن) الحجار- عنابة - 2003
6- الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله: القانون الإداري، الطبع منشأة المعارف الإسكندرية، الطبعة الثانية 2005-2006.
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma