أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
	قانون معدل لقانون انتخاب الهيئات المحلية 580_im11 ENAMILS 	قانون معدل لقانون انتخاب الهيئات المحلية 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
	قانون معدل لقانون انتخاب الهيئات المحلية I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
	قانون معدل لقانون انتخاب الهيئات المحلية I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
	قانون معدل لقانون انتخاب الهيئات المحلية I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
	قانون معدل لقانون انتخاب الهيئات المحلية I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
	قانون معدل لقانون انتخاب الهيئات المحلية I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
	قانون معدل لقانون انتخاب الهيئات المحلية I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
	قانون معدل لقانون انتخاب الهيئات المحلية I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
	قانون معدل لقانون انتخاب الهيئات المحلية I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
	قانون معدل لقانون انتخاب الهيئات المحلية I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
	قانون معدل لقانون انتخاب الهيئات المحلية I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    قانون معدل لقانون انتخاب الهيئات المحلية

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 32

    	قانون معدل لقانون انتخاب الهيئات المحلية Empty قانون معدل لقانون انتخاب الهيئات المحلية

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين أغسطس 26, 2013 12:22 pm

    قانون معدل لقانون انتخاب الهيئات المحلية

    الفصل الأول
    المادة (1)
    تعريفات
    في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

    لجنة الانتخابات المركزية: الهيئة العليا التي تتولى إدارة الانتخابات والإشراف عليها، وتكون مسؤولة عن التحضير لها وتنظيمها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها.
    الهيئة المحلية: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي إداري معين تكون حدوده وفقاً للخرائط الهيكلية المعتمدة حسب الأصول، أو وفقاً لما تحدده لجنة الانتخابات المركزية.
    الرئيس: رئيس الهيئة المحلية.
    المجلس: مجلس الهيئة المحلية ويشمل مجلس البلدية أو المجلس المحلي أو المجلس القروي أو اللجنة الإدارية أو لجنة التطوير أو أي مجلس آخر يشكل وفقا لأحكام القانون.
    المقيم: المواطن الفلسطيني المقيم ضمن منطقة هيئة محلية، ويكون له عنوان سكن محدد فيها.
    المحكمة المختصة: محكمة البداية.
    سجل الناخبين النهائي الجدول النهائي الذي تعده لجنة الانتخابات المركزية والذي يحوي أسماء وبيانات الناخبين الذين يملكون حق الانتخاب والذي يتم اعتماده لغايات الاقتراع في يوم الاقتراع.
    القائمة الانتخابية: الأحزاب السياسية والحركات والائتلافات والمجموعات التي يشكلها المواطنون أصحاب حق الترشيح بغرض الترشح لانتخابات المجالس المحلية.
    الدائرة الانتخابية تعتبر منطقة كل هيئة محلية دائرة انتخابية واحدة.



    المادة (2)
    1. بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون، تناط وظيفة الإدارة والإشراف على الانتخابات المحلية بلجنة الانتخابات المركزية.
    2. يكون للجنة الانتخابات المركزية الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الانتخابات العامة، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
    3. تمارس اللجنة العليا للانتخابات المحلية مهامها بما لا يتجاوز نهاية كانون أول 2005 وبعد ذلك تباشر لجنة الانتخابات المركزية صلاحياتها.
    4. تلتزم اللجنة العليا للانتخابات المحلية بجميع الأحكام الواردة في هذا القانون.

    الفصل الثاني
    إدارة الانتخابات

    المادة (3)
    1. إعمالاً لأحكام هذا القانون بما يحقق الغاية المقصودة منه، تعتبر لجنة الانتخابات المركزية الهيئة العليا التي تتولى إدارة الانتخابات والإشراف عليها وتكون مسؤولة عن التحضير لها وتنظيمها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها. وفي سبيل تحقيق ذلك، يناط بلجنة الانتخابات المركزية ما يلي:
    أ‌. اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات إعداداً وتنظيماً وإشرافاً، بما يضمن نزاهتها وحريتها.
    ب‌. تعيين طواقم الدوائر الانتخابية والتسجيل والاقتراع والفرز.
    ت‌. الإشراف على إدارة وعمل الطواقم ومكاتب الدوائر الانتخابية والعمل على تطبيق أحكام هذا القانون.
    ث‌. إصدار بطاقات اعتماد للمراقبين على الانتخابات وتسهيل عملهم.
    ج‌. تحديد مراكز الاقتراع.
    ح‌. إعداد سجلات الناخبين وتحديثها، وفقاً لأحكام القانون.
    خ‌. ممارسة أية صلاحيات تناط بها بموجب أحكام القانون.

    2. يعمل تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية مكتب الانتخابات المركزي، الذي يعتبر الأداة التنفيذية للجنة.
    3. تضع لجنة الانتخابات المركزية الأنظمة الداخلية التي تنظّم عملها.


    المادة (4)
    1. تجري الانتخابات المحلية في جميع المجالس في يوم واحد، كل أربع سنوات.
    2. إذا كان هناك موجب قانوني لإجراء الانتخابات في مجلس من المجالس في غير اليوم المحدد لإجراء الانتخابات المحلية حسب الفقرة (1) من هذه المادة، تكون ولاية المجلس المنتخب وفق ما يلي:

    أ‌. إذا كانت الفترة المتبقية من فترة المجلس أكثر من عام، تعتبر فترة المجلس الجديد هي ما تبقى من مدة الولاية المحددة قانوناً.
    ب‌. إذا كانت الفترة المتبقية من فترة المجلس أقل من عام، تعتبر فترة المجلس الجديد هي عن الفترة المتبقية من الولاية السابقة، ولفترة جديدة لمدة أربع سنوات.

    المادة (5)
    للجنة الانتخابات المركزية أن تؤجل موعد الانتخابات في مجالس أو أكثر من المجالس المحلية لمدة لا تزيد على أربعة أسابيع، إذا اقتضت ذلك الضرورات الفنية وسلامة الانتخابات.

    الفصل الثالث
    حق الانتخاب

    المادة (6)
    تجرى الانتخابات بصورة حرة ومباشرة وسرية وشخصية ولا يجوز التصويت بالوكالة.

    المادة (7)
    يمارس حق الانتخاب بموجب أحكام هذا القانون كل من تتوفر فيه الشروط التالية:
    أ‌. أن يكون فلسطينياً بلغ الثامنة عشرة من عمره يوم الاقتراع.
    ب‌. أن يكون مقيما في الدائرة الانتخابية، لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ إجراء الانتخابات.
    ت‌. أن يكون اسمه مدرجاً في سجل النخابين النهائي للدائرة الانتخابية التي سيمارس حق الانتخاب فيها.
    ث‌. أن لا يكون فاقداً لأهليته القانونية.

    الفصل الرابع
    سجل الناخبين

    المادة (Cool
    1. يحق لكل من توافرت فيه الشروط الواجبة في الناخب أن يدرج اسمه في سجل الناخبين العائد للدائرة الانتخابية التي يقيم فيها.
    2. لا يجوز أن يدرج اسم الناخب في غير سجل الناخبين العائد لإحدى الدوائر التي يقيم فيها. وإذا توافرت في الناخب شروط التسجيل في أكثر من دائرة واحدة، يترك له الحق في اختيار التسجيل في أي واحدة منها.
    3. لا يجوز تسجيل أي شخص في سجل الناخبين إلا إذا توفرت فيه شروط الناخب وفق أحكام هذا القانون.

    المادة (9)
    1. تعد لجنة الانتخابات المركزية سجلات الناخبين النهائية قبل وقت كاف من إجراء الانتخابات، على أن لا يزيد على ثلاثة أشهر، في كل الدوائر الانتخابية التي ستجري فيها الانتخابات.
    2. يجب أن تكون سجلات الناخبين نهائية في الدائرة الانتخابية قبل فتح باب الترشيح في تلك الدائرة.

    المادة (10)
    يجب أن يتضّمن سجل الناخبين البيانات التالية:
    أ‌. الاسم الرباعي.
    ب‌. الجنس.
    ت‌. تاريخ الولادة.
    ث‌. عنوان الإقامة المحدد.
    ج‌. نوع وثيقة التعريف الشخصية ورقمها.


    الفصل الخامس
    الاعتراض على سجل الناخبين

    المادة (11)
    1. تنشر لجنة الانتخابات المركزية سجلات الناخبين في مكان يسهل الإطلاع عليه في نفس الدائرة الانتخابية، ويحق لأي شخص أن يقدّم اعتراضا طالبا إدراج اسمه إذا لم يكن مدرجا أو شطب اسم غيره إذا كان مدرجاً فيها بغير حق، أو تصحيح بياناته إذا ورد فيها خطأ.
    2. تستمر مدة قبول الاعتراضات لخمسة أيام عمل.

    المادة (12)
    1. تصدر لجنة الانتخابات المركزية قراراتها في الاعتراضات المقدمة لها خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.
    2. إذا كان الاعتراض يتعلّق بقيد شخص آخر أو عدم قيده في جدول الناخبين فلا يجوز البت في الاعتراض قبل إبلاغ ذلك للشخص الآخر ليتمكّن من إبداء دفاعه بشأنه.

    المادة (13)
    تكون قرارات لجنة الانتخابات المركزية قابلة للاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها أمام المحكمة المختصة التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن دائرة اختصاصها، وتصدر المحكمة قرارها في الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها في ذلك نهائياً.

    الفصل السادس
    الترشيح وتسجيل القوائم

    المادة (14)
    1. يتم الترشيح من خلال قوائم انتخابية.
    2. تعتبر قائمة المرشحين مغلقة، وتكون أسماء المرشحين فيها مرتبة حسب أولوية كل مرشح.
    3. يتم تسجيل القوائم التي ترغب في المشاركة في الانتخابات لدى لجنة الانتخابات المركزية، وفق الأنظمة والإجراءات والتعليمات التي تضعها اللجنة.
    4. يحق للقوائم التي سجّلت لدى لجنة الانتخابات، وفقا للفقرة 3 من هذه المادة، تسمية مرشحيها والاشتراك في الانتخابات تحت الاسم والشعار الذي تختاره لنفسها.
    5. يجب أن لا يقل عدد المرشحين في القائمة الانتخابية الواحدة عن أغلبية عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.
    المادة (15)
    1. يبدأ قبول طلبات الترشيح لانتخابات مجالس الهيئات المحلية قبل أربعة وأربعين يوماً من الموعد المعين أصلا للاقتراع، ويستمر لمدة عشرة أيام، ولا تقبل طلبات الترشيح بعد المدة المذكورة.
    2. يجوز للقائمة أن تطلب سحب ترشيحها قبل يوم من بدء الفترة القانونية للدعاية الانتخابية.
    3. يجوز لواحد أو أكثر ممن ترشّح ضمن قائمة أن يطلب سحب ترشيحه من القائمة، وذلك بإشعار خطي يقدمه إلى لجنة الانتخابات المركزية، ونسخة لممثل القائمة التي ترشح ضمنها، وذلك خلال الفترة القانونية لتقديم طلبات الترشيح.
    4. للقائمة الانتخابية قبل نهاية فترة الترشيح ملء مكان المرشّح المنسحب، وفي حال تأثير انسحاب المرشح على ترتيب المرشّحين في القائمة، يجب إعلام لجنة الانتخابات المركزية خلال المدة ذاتها بالترتيب الجديد، مع أخذ إقرارات المرشحين المتبقين على الترتيب الجديد.
    5. في حال أدى انسحاب مرشح أو أكثر من القائمة إلى مخالفة أحكام الفقرة 5 من المادة 14، ولم تتمكن القائمة من ملء الشواغر خلال فترة الترشيح، تلغى القائمة.

    المادة (16)
    1. تقدم طلبات الترشيح حسب النموذج المعد لهذا الغرض إلى لجنة الانتخابات المركزية خلال المدة المنصوص عليها في هذا القانون، على أن يتضمن ما يلي:
    أ‌. اسم القائمة الانتخابية والرمز أو الشعار الدال عليها.
    ب‌. الأسماء الرباعية للمرشحين في القائمة، وأعمارهم، وعناوينهم، وأرقام تسجيلهم في سجل الناخبين.
    ت‌. ترتيب أسماء المرشحين في القائمة، مع مراعاة أحكام المادة 17 بخصوص تمثيل المرأة.
    ث‌. إقراراً من كل مرشح في القائمة بقبول ترشيحه، وفق الترتيب الوارد في طلب الترشيح.
    ج‌. اسم وعنوان منسق القائمة والمفوض بالتوقيع عنها.
    ح‌. عنوان مقر القائمة، إن وجد.
    2. يجب أن يرفق بطلب الترشيح نسخة من البرنامج الانتخابي للقائمة.
    3. تقوم لجنة الانتخابات المركزية بتسجيل طلبات الترشيح المقدمة لها وتصدر شهادة لكل قائمة تتضمن ساعة وتاريخ تقديم الطلب ورقم تسجيلها لديها.
    4. تظهر أسماء القوائم على ورقة الإقتراع مرتبة وفقاً لتاريخ ووقت تسجيلها لدى لجنة الانتخابات المركزية.

    المادة (17)
    يجب أن تتضمن كل قائمة من القوائم الانتخابية حداً أدنى لتمثيل المرأة لا يقل عن:
    1. أمرأة من بين الأسماء الثلاثة الأولى في القائمة.
    2. أمرأة من بين الأسماء الأربعة التي تلي ذلك.
    3. أمرأة من بين الأسماء التي تلي ذلك.

    المادة (18)
    يشترط في المرشح ضمن القائمة ما يلي:
    أ‌. بلوغ سن الخامسة والعشرين في يوم الاقتراع.
    ب‌. أن يكون اسمه مدرجاً في سجل الناخبين النهائي العائد للدائرة التي يترشح عنها وأن تتوفر فيه شروط الناخب.
    ت‌. أن لا يكون محكوماً عليه في جنحة مخلة بالشرف أو بجناية.
    ث‌. أن لا يكون موظفا (أو مستخدما) في وزارة الحكم المحلي أو في أي من أجهزة الأمن العام أو في مجلس الهيئة، أو محاميا له، إلا إذا قدم استقالته وأرفق ما يفيد قبولها بطلب الترشيح.
    ج‌. أن يكون مقيما ضمن الهيئة المحلية المرشح لمجلسها لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ إجراء الانتخابات، وأن لا يكون مرشحا في دائرة أو قائمة أخرى.

    المادة (19)
    لا يجوز قبول طلب تسجيل قائمة انتخابية إذا:
    أ‌. لم يكن الطلب مستوفياً الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
    ب‌. تبين عدم صحة البيانات التي تضمنها الطلب أو عدم صحة الوثائق المرفقة به
    ت‌. قدم الطلب بعد انقضاء المدة المحددة للترشيح.
    ث‌. طلبت القائمة استخدام اسم أو شعار خاص بقائمة انتخابية أخرى مسجلة، أو بقائمة انتخابية غير مسجلة لكنها معروفة في الأراضي الفلسطينية، رغم إشعار القائمة طالبة التسجيل من قبل لجنة الانتخابات المركزية بوجود مثل هذا التشابه أو التطابق في الشعارات.
    ج‌. طلبت القائمة الانتخابية التسجيل تحت إسم أو شعار يوحي بأنها للسلطة الوطنية الفلسطينية، أو أنها تنتمي إليها.
    ح‌. لم تقدم القائمة شهادة لكل مرشح يرد أسمه فيها تفيد بدفع المرشح جميع الرسوم والضرائب المستحقة عليه لصالح المجلس.

    المادة (20)
    تنشر أسماء القوائم ومرشحيها ضمن كل قائمة منها في مراكز الدوائر الانتخابية وفي مقار المجالس قبل موعد الاقتراع بأربعة وثلاثين يوما.

    المادة (21)
    يجوز لأي شخص خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر قوائم المرشحين أن يقدم اعتراضاً كتابياً إلى اللجنة الانتخابية التابع لها على القائمة أو على مرشح أو أكثر من مرشحيها، مبيناً فيها أسباب اعتراضه، ومرفقاً الإثباتات التي تؤيّد اعتراضه.

    المادة (22)
    تصدر اللجنة قراراتها في الاعتراضات المقدمة إليها خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديمها، وتكون قراراتها قابلة للاستئناف أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.
    المادة (23)
    تصدر المحكمة قراراتها في الاستئنافات المرفوعة إليها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمها، وتكون قراراتها في هذا الشأن نهائية.


    الفصل السابع
    الدعاية الانتخابية

    المادة (24)
    1. للقوائم الانتخابية، أو مرشحيها، تنظيم النشاطات المختلفة لشرح برامجهم الانتخابية لجمهور الناخبين، وبالأسلوب والطريقة التي يرونها مناسبة، بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة السارية.
    2. يتحمل منسق القائمة الانتخابية والمرشحون الواردة أسماؤهم فيها، متكافلين ومتضامنين، المسؤولية عن نشاطات ومواد الدعاية الانتخابية الصادرة عن القائمة.
    3. على كل قائمة أن تسمى شخصا أو أكثر من مرشحيها أو من غير المرشحين يكون مسؤولا عن الدعاية الانتخابية.
    4. على القوائم والمرشحين إزالة كافة ملصقات الدعاية الانتخابية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين بعد يوم الاقتراع.
    5. يجوز للجنة الانتخابات المركزية، في حال عدم التزام القائمة بأحكام الفقرة 4 من هذه المادة، إزالة ملصقات الدعاية الانتخابية على نفقة القائمة وحسم قيمة تكاليف الإزالة من مبلغ التأمين المشار إليه في المادة 29.

    المادة (25)
    تلتزم السلطة التنفيذية وأجهزتها المختلفة موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية.
    وتقوم لجنة الانتخابات المركزية بإصدار النشرات والإعلانات التي تبرز أهمية الانتخابات وتحث المواطنين على المشاركة فيها، وتوضح لهم شروط ومتطلبات وإجراءات المشاركة.
    _______________

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 08, 2024 1:41 pm