أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محاضرات في القانون البحري 580_im11 ENAMILS محاضرات في القانون البحري 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
محاضرات في القانون البحري I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
محاضرات في القانون البحري I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
محاضرات في القانون البحري I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
محاضرات في القانون البحري I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
محاضرات في القانون البحري I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
محاضرات في القانون البحري I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
محاضرات في القانون البحري I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
محاضرات في القانون البحري I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
محاضرات في القانون البحري I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
محاضرات في القانون البحري I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    محاضرات في القانون البحري

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 32

    محاضرات في القانون البحري Empty محاضرات في القانون البحري

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة يوليو 12, 2013 6:53 pm



    اعداد د هاني محمد صالح ع الرحمان الحديثي



    القسم الأول
    عقد النقل البحري للبضائع
    عقد النقل البحري للبضائع
    تعريفه
    - عقد النقل البحري : هو عبارة عن عقد يلتزم بموجبه الناقل بنقل البضائع من ميناء لآخر مقابل أجر يلتزم به الشاحن .
    - فيتم النقل البحري للبضائع عن طريق استخدام السفينة ، بأن يقوم الناقل سواء كان مالكا لها أو مستأجرا لها أو مجهزا بنقل البضائع من ميناء إلى آخر مقابل أجر متفق عليه لحساب شخص آخر هو الشاحن .

    * هنالك عدة اتفاقيات دولية نظمت التجارة البحرية ، وقد أخذت بها أغلب الدول وسنتها في قوانينها الوطنية ، وهذه الاتفاقيات هي :
    1) اتفاقية بروكسل ( Hague Rules - 25/8/1924) وقد عدلت في بروتوكول بروكسل (23/2/1968 – Visby Rules ) .
    2) اتفاقية هامبورج ( Hamburg Rules – 31/5/1978 ) لتحل محل هذين الاتفاقيتين أعلاه ، مصدقة من 20 دولة في (7/10/1991م) وقد دخلت هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ في (شباط 1992) .







    خصائص عقد النقل البحري وطبيعته :

    - عقد النقل البحري ينعقد بصدور الإيجاب والقبول ، إذن :
    1- فإنه يعتبر من العقود الرضائية : فلابد من توافر الرضا الخالي من العيوب، فينعقد العقد بمجرد توافق إرادتي الناقل والشاحن دون حاجة لشكل معين للانعقاد.
    2- عقد النقل البحري من قبيل عقود الإذعان ، حيث أن الشاحن لا يستطيع مناقشة شروط العقد التي يفرضها الناقل ، فهو مضطر لقبول الشروط الموضوعة من قبيل الناقل .
    3- عقد من العقود الملزمة للجانبين ، فيترتب التزامات في ذمة كل من الشاحن والناقل، حيث يلتزم الشاحن بدفع أجرة النقل وشحن البضاعة ، كما يلتزم الناقل بنقل البضاعة وتسليمها للمرسل إليه . لذلك فإن عقد النقل البحري يخضع لأحكام العقود الملزمة للجانبين ، خاصة الفسخ ، والدفع بعدم التنفيذ .
    4- يعتبر من العقود التجارية بالنسبة للطرفين ، وإن كان البعض لا يعتبره تجاريا بالنسبة للشاحن إلا إذا كان هو تاجرا أيضا ، واعتباره عقدا تجاريا كون أن جميع الرسائل البحرية المتعلقة بالتجارة تعتبر عملا تجاريا .
    5- محل العقد هو القيام بنقل البضاعة ؛ لذلك فإن عقد النقل البحري يعتبر من عقد المقاولة الذي يتعهد فيه أحد الطرفين أن يؤدي عملا مقابل أجر يتعهد به الطرف الآخر، وبهذا فهو عقد مقاولة نقل له ذاتيته ، وطبيعته الخاصة .



    سند الشحن

    أولا : تعريف سند الشحن
    - سند الشحن : هو عبارة عن وثيقة أو إيصال ، يصدر من الناقل أو الربان إلى الشاحن ، بتسلمه البضائع على ظهر السفينة ، "ويحرر سند الشحن من نسختين أصليتين تسلم إحداهما إلى الشاحن والأخرى إلى الناقل" – (م 145) من القانون البحري القطري رقم (15) لسنة 1980 .
    ثانيا : البيانات التي يتضمنها سند الشحن :-
    1- اسم كل من الناقل والشاحن والمرسل إليه ، وعنوان كل منهم .
    2- اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها .
    3- أجرة النقل إذا كانت مستحقة بكاملها عند الوصول ، أو الجزء المستحق منها.
    4- مكان إصدار السند وتاريخه ، وعدد النسخ التي حررت منه .
    5- ميناء الشحن والتفريغ .
    6- صفات البضاعة المشحونة .. نوعها ، وزنها ، حجمها ، العلامات المميزة (ماركتها) وعددها .
    7- حصول النقل على سطح السفينة إذا كان يجري بهذه الكيفية .
    ثالثا : وظائف سند الشحن :-
    1- أداة لإثبات عملية شحن البضاعة (As a receipt for goods shipped): ولهذا الغرض يعد أيضا من جانب الربان أو مالك السفينة بتسلم البضاعة على ظهر السفينة . يتضمن بيانا بمقدار البضاعة المشحونة وحالتها عند وضعها على ظهر السفينة . حيث أن سند الشحن يتضمن كما ذكرنا سابقا، طبيعة وعدد الطرود ووزنها أو حجمها أو العلامات المميزة الموضوعة عليها وحالتها الظاهرة .
    2- يعتبر دليل لإثبات عقد النقل البحري ( As evidence of a contract): كما ذكرنا سابقا بأن عقد النقل البحري للبضائع من العقود الرضائية ، فإن القانون يلزم إثباته بالكتابة (أي بالبينة الخطية) وذلك بتحرير وثيقة الشحن .
    3- يعتبر دليل يمثل ملكية البضاعة المشحونة ويقوم مقامها (As a ******** of title to the goods): حيث يعتبر حامل سند الشحن بحكم الحائز للبضاعة ، ويترتب على ذلك إمكانية بيع أو رهن البضاعة وهي في البحر.
    رابعا : قوة أو حجية سند الشحن في الإثبات :-
    - يعتبر سند الشحن حجة في إثبات البيانات التي يشتمل عليها ، وذلك بين الناقل والشاحن ، وبالنسبة إلى الغير .
    1- فبالنسبة لأطراف السند وهما الناقل والشاحن :
    الأصل أن سند الشحن يكون حجة بينهم في إثبات البيانات التي يشتمل عليها ولكن هذه الحجة ليست مطلقة ، حيث أنها قابلة لإثبات العكس ، بالكتابة أو ما يقوم مقامها ، مثال ذلك : خطاب الضمان الذي يقدمه الشاحن إلى الناقل مقابل حصوله من الأخير (الناقل) على سند شحن نظيف .
    2- أما بالنسبة للغير (كالمرسل إليه والمؤمن على البضاعة) الذي لا يكون هو الشاحن أو وكيله ، وكالمؤمنين. فإن البيانات الواردة في سند الشحن لها حجية مطلقة في الإثبات لصالح الغير مع تمسك بها الغير لمصلحته في مواجهة أطراف السند ، أي الشاحن والناقل أو كليهما . وللغير إثبات ذلك العكس بكل طرق الإثبات بما في ذلك القرائن والبينة .
    والهدف من جعل قوة سند الشحن مطلقة في العلاقة بين الناقل والغير ، هو لتدعيم الثقة به ، الأمر الذي سيمكن الشاحن من نقله للغير ، عند بيع البضاعة إليه دون صعوبات قد يواجهها ، فيما لو لم تكن له هذه القيمة في الإثبات .
    - وأخذت بذلك (م 151) من القانون البحري القطري رقم (15) لسنة 1980 والتي نصت : "يعتبر سند الشحن حجة في إثبات ما ورد من شروط وبيانات وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة للغير . ويجوز في العلاقة بين الناقل والشاحن إثبات العكس كما ورد بسند الشحن . أما بالنسبة إلى الغير فلا يجوز للناقل إثبات عكس ما جاء وإنما يجوز للغير " .
    خامسا : أشكال سند الشحن
    - تنقسم سندات الشحن من حيث طريقة تداولها إلى ما يلي :
    1- سند الشحن الإسمي : هو السند الذي يصدر باسم شخص معين (محدد).
    وفي هذه الحالة لا يتمتع غير هذا الشخص بالصفة القانونية اللازمة لآمكان المطالبة بتسليم البضاعة من قبل الناقل ، ولا يتخذ سند الشحن هذا الشحن هذا الشكل عادة إلا إذا كان الشاحن أو المرسل إليه شخصا واحدا. إلا أنه يجوز انتقاله للغير ، ولكن باتباع إجراءات حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني .
    2- سند الشحن الإذني (لأمر) هو السند الذي يصدر لأمر أو لإذن شخص معين (لأمر الشاحن أو المرسل إليه) وهذا يمكن تداوله بطريقة التظهير . فهنا يؤدي وجود لفظ (لأمر) أو لإذن إلى قابلية السند للتداول عن طريق التظهير شأنه شأن الكمبيالة أو الشك الإذني وبذلك ينتقل الحق الذي يمثله سند الشحن إلى المظهر

    إليه.
    وبذلك نلاحظ أن سندات الشحن تختلف عن الأوراق التجارية:
    (1)حيث أن الأوراق التجارية تنتقل بطريق التظهير دون حاجة إلى تدوين عبارة (قابلة للتداول) بينما سندات الشحن لأمر(لأذن) لا تنتقل للغير إلا بتدوين عبارة(قابلة للتداول)
    (2)سندات الشحن تمثل البضائع بينما الأوراق التجارية تتضمن دفع مبلغ من النقود وهذا مما يجعلها أكثر ضمانا من سندات الشحن لكونها تمثل بضائع قد تتغير أسعارها أو أنها قد لا تصل سالمة.
    3- سند الشحن لحاملة: هو السند الذي لا يصدر لإذن أو لأمر شخص معين وإنما يذكر فية أنة لحاملة. حيث هنا يكون السند قابلا للتداول بمجرد المناولة أي التسليم ويعتبر حامل السند صاحب الحق في تسليم البضاعة حيث يتعين على الربان تسليم البضاعة الى الشخص الذي يبرز إلية سند الشحن عندما يرغب في إستلام البضاعة التي يتضمنها السند. وان هذا النوع من السندات يعاب عليها ونادر العمل فيها لأن فرصة ضياعها أو سرقتها كبيرة حيث قد لا يتمكن حاملها الشرعي من إثبات ملكيتة لها بالنظر لكونها لا تحمل أسمه.
    وبهذا فقد نصت أيضا المادة (146) من القانون القطري رقم (15) لسنة 1980 على هذة الأشكال من السندات.






    سادسا/ سندات الشحن من حيث وجود وانتفاء التحفظات :-

    1- سند الشحن النظيف (Clean Bill of Lading)
    - لقد سبق وأن ذكرنا بأن سند الشحن هو الوثيقة التي يعطيها الربان أو الناقل إلى الشاحن صاحب البضاعة ، وهذا السند أيضا يتضمن كافة البيانات المتعلقة بالبضاعة والتي زودت من قبل الشاحن إلى الربان .
    فإذا دون الربان البيانات المتعلقة بالبضاعة في سند الشحن دون درج أية ملاحظات أو تحفظات عن البضاعة وذلك طبقا لما صرح بها من قبيل الشاحن، فهنا يعتبر السند "سند شحن نظيف" بمعنى ، أن كافة البيانات التي وردت فيه والمتعلقة بالبضاعة صحيحة .
    2- سند الشحن غير نظيف (Not Clean Bill of Lading)
    ويتم ذلك في حالة حصول شكوك من قبل الناقل (الربان) حول صحة البيانات التي قدمها الشاحن ، كالوزن أو نوعية البضاعة ووزنها مثلا ، ومن الصعوبة التأكد منها ، ففي هذه الحالة يجوز للناقل (الربان) أن يدون تحفظاته عنها بالنص مثلا في سند الشحن على أن البيانات المتعلقة بالبضاعة (حسب قول الشاحن أو غير معتمدة) أو أن "البضاعة مجهولة الوزن أو الكمية أو الصنف ... أو المقياس ... الخ" . إن سند الشحن الذي يتضمن مثل هذه التحفظات أو غيرها والتي دونت من قبل الناقل (الربان) يطلق عليها سند الشحن غير النظيف.
    إن هذه التحفظات التي يدرجها الناقل في سند الشحن قد تسبب بعض العراقيل للشاحن، منها عرقلة بيع البضاعة وهي في البحر بموجب سند الشحن غير النظيف ، فقد يلجأ الشاحن إلى الاتفاق مع الناقل بأن يزوده (أي الناقل) بسند شحن


    نظيف لا يتضمن تحفظات صادره من جانبه مقابل ورقة ضمان من قبل الشاحن (Letter of Indemnity) تذكر فيه التحفظات التي يرغب الناقل بتدوينها في سند الشحن ، ويتعهد فيها مالك البضاعة أي الشاحن بالتنازل عن مطالبة الناقل عند ظهور أي نقص أو عيب أو تلف في البضاعة فيما بعد. كذلك تعهده بتعويض الناقل عما قد يؤديه للمرسل اليه أو المالك الآخير للبضاعة عن الضرر الذي قد يصيب البضاعة عند تسليمها اليه.

    التزامات طرفي العقد

    أولا : التزامات الشاحن

    1- التزامه بتسليم البضاعة إلى الناقل في الزمان والمكان المتفق عليهما أو اللذين يقضي بهما العرف السائد في ميناء الشحن :
    - وفي حالة تأخر تنفيذ الالتزام ، يتعين على الشاحن تعويض الناقل أجرا كاملا وفق الرحلة المتفق عليها ، إضافة إلى النفقات التي تكبدها الناقل في سبيل تهيئة السفينة للنقل.
    - وقد يجوز وقوع الالتزام بالشحن على عاتق الشاحن ، فإن الناقل يلتزم بإرسال السفينة إلى الميناء المتفق على إتمام الشحن فيه وأن يعلم الشاحن بذلك .
    -يجب على الشاحن أن يعلم الناقل إذا كانت البضاعة من النوع الخطر التي تسبب أضرارا للسفينة أو لحمولتها أو للغيرلكي يتخذ الناقل الإجراءات اللازمة لسلامة البضاعة والسفينة والغير .
    إذا لم يقم الشاحن باتمام عملية الشحن في المدة الأصلية التي يحددها العقد أو العرف ، سرت مهلة إضافية لا تجاوز المدة الأصلية ، ويستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يحدده العقد أو العرف. وإذا لم يتم الشحن خلال المهلة الإضافية سرت مهلة إضافية ثانية لا تتجاوز المهلة الأولى ، ويستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يعادل التعويض اليومي المقرر للمهلة الإضافية الأولى زائد النصف ، وذلك دون إخلال بما يستحق من تعويضات أخرى .
    2) أجرة النقل :
    المقصود بأجرة النقل : هي المبلغ الذي يلتزم الشاحن أو المرسل إليه بأداءه إلى الناقل مقابل نقل بضاعته من ميناء إلى آخر .
    - إذا لم تحدد الأجرة وحدث خلاف على تحديدها ، وجب الرجوع إلى العرف الجاري في ميناء الشحن ، وتقدر الأجرة حسب وزن أو حجم البضاعة ، أو على أساس القطعة أو القيمة ، وذلك حسب نوع البضاعة .
    - إذا لم يذكر في سند الشحن أن الأجرة أو جزءا منها مستحقا عند الوصول ، فيعني ذلك أن الناقل قد قبضها من الشاحن ، وهذه قرينة قانونية بسيطة قابلة لإثبات العكس بين الشاحن والناقل ، ولكن لا يجوز إثبات العكس في مواجهة الغير حسن النية ؛ أي الشخص الذي لا يعلم وقت تلقيه لسند الشحن أن الأجرة أو جزء منها لازال مستحقا. ويعتبر المرسل إليه من الغير ، إلا إذا كان هو نفس الشاحن.
    أما فيما يتعلق بضمانات الوفاء بأجرة النقل- فللناقل حق حبس البضاعة حتى يستوفي أجرة النقل ، وذلك بطلب إذن من قاضي الأمور ، الوقتية بإيداع البضائع.
    كذلك للناقل حق امتياز على ثمن بيع البضاعة المنقولة. حقه في حبس البضاعة خارج السفينة ، فللناقل امتياز على ثمن البضاعة لاستيفاء أجرة النقل وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل ، كالتأخير في الشحن والتفريغ .
    ثانيا : التزامات الناقل البحري

    1) إعداد السفينة : أي إعدادها وتجهيزها بما يلزم لتكون صالحة للملاحة ، وتنفيذ عملية النقل المتفق عليها .
    2) رص البضاعة : عبارة عن تستيف البضاعة وترتيبها على نحو معين ، داخل عنابر السفينة ، بما يحفظها من الهلاك والتلف . أن عملية الرص تختلف عن عملية الشحن. فالرص : هوعملية فنية تتعلق بثبات السفينة والاحتفاظ بتوازنها .
    أما الشحن : فهو عملية مادة عبارة عن رفع البضاعة من أرض الميناء إلى متن السفينة .يجب أن يلاحظ بأنه لا يجوز الرص على سطح السفينة (كقاعدة عامة) لأنه يشكل خطرا ليس على البضاعة فقط ، وإنما على السفينة ذاتها . ولا يجوز ذلك إلا إذا قبله الشاحن كتابة , أو إذا اقتضت طبيعة الشحنة أو جرى العرف في ميناء الشحن .
    3) الالتزام بتنفيذ عملية النقل : الالتزام الرئيسي في عقد النقل البحري ؛ هو الالتزام بنقل البضاعة من ميناء القيام إلى ميناء الوصول في الميعاد المتفق عليه ، أو في الميعاد المعقول ، مقابل التزام الشاحن أو المرسل إليه بدفع أجرة النقل .
    فعلى الناقل أن يسير في خط السير المعتاد (الرحلة) ولا يجوز له الانحراف عنه ، إلا إذا كان للانحراف ما يبرره ؛ كإنقاذ السفينة وطاقمها أو المسافرين من الغرق

















    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 32

    محاضرات في القانون البحري Empty رد: محاضرات في القانون البحري

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة يوليو 12, 2013 6:54 pm




    أو سوء الأحوال الجوية . وكذلك على الناقل إذا توقفت السفينة عن مواصلة السير أيا كان السبب ، فيتعين عليه إعداد سفينة أخرى صالحة للعمل .
    4) التفريغ : هو العملية المادية التي تتضمن إنزال البضاعة من السفينة إلى رصيف الميناء ، أو تفريغها في الصنادل التي تقوم بنقلها إلى رصيف الميناء إذا كانت السفينة راسية بعيدة عنه . يقع الآلتزام بالتفريغ أصلا على الناقل ما لم يتفق على خلاف ذلك, أي بألتزام الشاحن أو المرسل اليه بتفريغ البضاعة.
    ويختلف التفريغ عن التسليم : حيث يعتبر تفريغ البضاعة من السفينة جزءا متمما لعملية النقل ، ولا يجوز التفريغ من السفينة إلا بترخيص من الجمارك, في حين
    يعتبر التسليم عملية قانونية ينتهي بها عقد النقل .
    5) تسليم البضاعة : هي العملية القانونية التي ينتهي بها تنفيذ عقد النقل ، ويقع الالتزام بالتسليم على عاتق الناقل وحده . التسليم ؛ يعني وضع البضاعة تحت تصرف الشاحن أو المرسل إليه (أي تسليم فعلي) كاملة وسليمة بحالتها التي تمت عند الشحن . ويسلم الربان البضاعة عند وصولها إلى الحامل الشرعي لسند الشحن أو من ينوب عنه في تسلمها .
    - فإذا كان السند إسميا .. يتوجب تسليم البضاعة لمن كان واردا اسمه فيه ، أو لمن انتقل إليه بطريق حوالة الحق (أي لمن انتقل إليه هذا السند بموجب إجراءات حوالة حق) .
    - أما إذا كان سند الشحن لأمر (أي اذنيا) فتسلم البضاعة لمن صدر السند باسمه ، مقترنا بشرط الأمر أو إلى المظهر إليه .
    - أما إذا كان سند الشحن لحامله .. فتسلم البضاعة لمن بيده سند الشحن عند الوصول .
    ولكن في حالة تعدد حملة سند الشحن ، فمن له حق تسلم البضاعة ؟
    1- إذا تقدم عدة أشخاص يحملون نسخا من سند الشحن القابل للتداول بطلب تسلم البضاعة ، وجب تفضيل حامل النسخة التي يكون أول تظهير فيها سابقا على تظهيرات النسخ الأخرى .
    2- إذا تسلم البضائع حامل حسن النية لاحدى النسخ ، كانت له الأفضلية على حامل النسخ الأخرى ، ولو كانت تظهيراتها أسبق تاريخيا .
    وهذا ما نصت عليه (م 153) من القانون البحري القطري رقم (15) لسنة 1980.
    6) الآلتزام بشحن البضاعة: هي عملية مادية يقصد بها وضع البضاعة على ظهر السفينة في ميناء القيام المتفق عليه في العقد تمهيدا لنقلها الى ميناء الوصول.

    مسؤولية الناقل البحري
    - تعتبر مسؤولية الناقل البحري من الناحية العملية من أهم موضوعات عقد النقل البحري ، حيث تحتل مكانة الصدارة في الأهمية .
    أولا : طبيعة وأساس مسؤولية النقل البحري :
    - أن أساس مسؤلية الناقل البحري تقوم على اساس التزام الناقل بتحقيق نتيجة ، والتي هي نقل البضاعة وتسليمها كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في الميعاد المتفق عليه أو الميعاد المعقول .
    ثانيا : حالات مسؤولية الناقل البحري
    1- عدم تنفيذ النقل .
    2- الهلاك للبضاعة .
    3- تلف البضاعة .
    4- التأخير في إيصال البضاعة إلى ميناء الوصول .
    1) عدم تنفيذ النقل : إذا امتنع الناقل عن تسلم البضائع لنقلها ، أو عن نقلها بغير سبب مشروع ، فإنه يكون قد امتنع عن تنفيذ التزامه الأساسي الذي اتفق مع الشاحن بشأن نقل البضاعة ، ويكون مسؤولا عن كل ضرر وقع للشاحن ، ولا يعفيه من هذه المسؤولية إلا إذا استطاع أن يثبت أن عدم امتناعه كان يعود لسبب:
    أ- أجنبي لا يعود له أو لتابعيه .
    ب- أو أن سبب الامتناع يعود للشاحن نفسه ، كما لو قدم الشاحن له (للناقل) بضاعة غير المتفق على نقلها .
    ج- أو أن الشاحن قد قدم بضاعة تحوي مواد خطرة لا يتمكن من نقلها .

    2) الهلاك للبضاعة : هلاك البضاعة قد يكون كليا أو جزئيا أو حكميا .
    يكون الناقل مسؤولا عن هلاك البضاعة في الفترة الواقعة بين تسلم البضاعة في ميناء الشحن ، حتى قيامه بتسليمها في ميناء التفريغ إلى صاحب الحق .
    وتنعقد مسؤوليته سواء كان الهلاك جزئيا أو كليا ؛ كما لو وصلت البضاعة ناقصة الوزن أو المقدار أو العدد ، وسواء كان الهلاك حقيقيا أو حكميا ، مع ملاحظة أن هناك نسبة من التسامح بعدم مسؤولية الناقل عن النقص العادي الذي يصيب البضاعة أثناء نقلها بسبب طبيعتها وبسبب عملية النقل ، وهو ما يعرف بعجز الطريق ؛ كما لو كانت البضاعة من السوائل وتبخر جزء منها بسبب عوامل الجو ، أو كانت حبوبا وسقطت كمية صغيرة منها أثناء عملية الشحن أو التفريغ .
    وتعد البضاعة في حكم الهلاك (الهلاك الحكمي) إذا لم تسلم البضاعة خلال ستين يوما من انقضاء ميعاد التسليم المتفق عليه . وميعاد التسليم هو الميعاد المتفق عليه بين الشاحن والناقل على تسليم البضاعة .



    ) تلف البضاعة يقصد بالتلف هو وصول البضاعة كاملة من حيث وزنها ومقدارها ، ولكن في حالة معيبة أو تالفة ، سواء شمل العيب للبضاعة كلها أو جزءا منها ، مثلا لو كانت أجهزة ووصلت محطمة أو فاكهة وتضررت ، أو زهور فوصلت ذابلة أو زجاج ومرايا ووصلت مهمشة .
    ولكن لا يسأل الناقل عن العيب الذي يوجد في البضاعة إذا كان العيب مثبتا في سند الشحن .
    4) التأخير في إيصال البضاعة إلى ميناء الوصول : يعني عدم تمكن الناقل من تسليم البضاعة في الميعاد المتفق عليه في عقد النقل البحري ، أو في الميعاد الذي يستغرقه الناقل العادي في الظروف المماثلة إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق .
    ولا يبرأ الناقل البحري من المسؤولية إلا إذا أثبت أن التأخير يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه أو لسبب آخر يقره القانون .

    إعفاء الناقل البحري من المسؤولية

    كما رأينا سابقا أن التزام الناقل البحري بنقل البضاعة سالمة إلى ميناء الوصول في الميعاد المتفق عليه أو في الميعاد المعقول هو التزام بتحقيق نتيجة ، وأن الناقل البحري يسأل بمجرد عدم تسليم البضاعة كاملة سليمة إلى المرسل اليه في الميعاد المتفق عليه .
    ولكن هنالك أيضا الحق للناقل في دفع المسؤولية والإعفاء منها في حالة إثباته أن هلاك البضاعة أو تلفها يرجع إلى عدة حالات وهذه كالآتي :
    1) لا يسأل الناقل عن الأضرار التي تصيب البضاعة الناتجة عن عدم صلاحية السفينة للملاحة إلا إذا كان عدم صلاحيتها للملاحة عائدة إلى عدم بذل الناقل العناية المعقولة وتكون ناجمة عن خطأ في الملاحة يعزى للربان أوللملاحين أو المرشدين أو تابعي الناقل على اعتبار أن هذه الأخطاء تقع بعيدة عن إشراف الناقل. حيث يعزى ذلك على أعتبار أن هذه الآخطاء تقع بعيدة عن أشراف الناقل.
    وفي كل الحالات التي ينشأ فيها الهلاك أو التلف عن عدم صلاحية السفينة للسفر يقع عبأ الإثبات فيما يتعلق ببذل العناية المعقولة على عاتق الناقل أو أي شخص آخر يتمسك بالإعفاء وهذا ما نصت عليه (م 157) من القانون البحري القطري .
    2) الأضرار التي تحدث بسبب القوة القاهرة أو تشكل حادثا عرضيا
    تتمثل القوة القاهرة في كل حادث لا يمكن توقعه ولا يمكن دفعه وليس للناقل دخل في حدوثه مما يجعل التزام الناقل مستحيلا. كوقوع كارثة بحرية تؤدي إلى غرق البضائع أو السفينة والحروب والحصار البحري أو استيلاء السلطة العامة على السفينة أو البضاعة والفتن والثورات وقيود الحجز الصحي الاستثنائية. وكذلك الإضراب عن العمل أو التوقف عنه ، أو أي عائق عارض أثناء العمل إذا كان من شأنه منع استمرار العمل جزئيا أو كليا .
    ويعتبر انفجار محركات السفينة حادثا مفاجأ يستجمع شروط القوة القاهرة مادام لم يثبت وجود إهمال أو تقصير في أعداد وتجهيز السفينة ابتداء .
    وكذلك الحريق يعد من القوة القاهرة ، إذا نتج عن صاعقة أو أي سبب لا يمكن توقعه أو دفعه .
    وهذا أيضا ما تضمنته (158م) من قانون النقل البحري القطري رقم (15) لسنة 1980.
    3- العيب الذاتي في البضاعة : يقصد به هو أي سبب ناشئ عن طبيعة البضاعة الداخلية يؤدي إلى هلاكها أو تلفها دون تدخل من الناقل بمعنى آخر الخصائص الكامنة في طبيعة البضاعة ذاتها والتي تجعل عرضه للتلف أو الهلاك نتيجة الرحلة البحرية. كما لو كانت البضاعة تتلف نتيجة الحرارة أو البرودة أو التعرض للرطوبة ، إذ أن مثل هذا الضرر سببه أجنبيا عن الناقل وتابعيه فلا يسأل عنه .
    هنالك عيب آخر يستطيع الناقل الاعتماد عليه في دفع مسؤوليته ، وهو ما يسمى بعجز الطريق ويقصد به النقص الطبيعي الذي يلحق حجم أو وزن البضاعة أثناء نقلها بطريق البحر ، ناشئ عن طبيعة البضاعة منها : تبخر بعض البضائع بسبب حرارة العنابر كالسوائل ومنها ما يجف مع الزمن كالحبوب أو اللحوم أو الفواكه .
    وهذا أيضا ما تضمنته (م 158) من قانون النقل البحري القطري رقم (15) لسنة 1980 .
    4- إنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح أو الأموال في البحر ، كما لو اضطر الناقل إلى الانحراف في خط السير للسفينة عن خط سيرها المعتاد لنجدة سفينة أخرى فتأخر وصول البضاعة ، وأدى هذا الانحراف إلى غرق أو تلف جزء منها أثناء عملية الإنقاذ. والإعفاء يسري في حق الناقل ، سواء أن تم إنقاذ الأرواح والأموال أم لا ، فيكفي لتقرير هذا الإعفاء أن الناقل كان قد حاول تقديم المساعدة .
    وهذا أيضا ما تضمنته (م158) من قانون النقل البحري القطري رقم (15) لسنة 1980.
    5)الأضرار التي تنشأ عن عدم كفاية التغليف أو إتقان العلامات حيث تعتبر هذة الحالة من حلات إهمال الشاحن في التغليف أو ربط أو حزم البضاعة، ولكن شريطة ألا يشارك الناقل البحري أو تابعوة بإهمالهم.
    ويعتبر كذلك من أخطاء الشاحن عدم كتابة البيانات ، أو عدم وضع العلامات على نحو يضمن بقاءها، مما أدى إلى زوالها أو تشوهها، بحيث أصبح متعذرا تحديد المرسل إلية، أو تحديد ذاتية البضاعة، أو تسليمها لغير المرسل إلية.
    وهذا ما تضمنتة المادة(158) من قانون النقل البحري القطري رقم(15) لسنة 1980.
    6) الأضرار الناجمة عن العيوب الخفية التي لا يكشفها الفحص العادي . حيث يعفي الناقل البحري من مسؤولية الأضرار التي تصيب البضاعة ، وذلك بأن يثبت بأن تلك الأضرار كانت قد حدثت نتيجة وجود عيب خفي في السفينة أو في البضاعة ، وسواء تسببت هذه الأضرار عن هلاك كلي أو جزئي للبضاعة أو تلف للبضاعة .
    وهذا أيضا ما تضمنته (م 158) من قانون النقل البحري القطري رقم (15) لسنة 1980 .

    تحديد مسؤولية الناقل البحري

    لقد حدد المشرع مسؤولية الناقل تحديدا قانونيا ، ويقصد منه هو تحديد حد أقصى لمبلغ التعويض الذي يلتزم الناقل بدفعه في حالة هلاك أو تلف أو تأخير البضاعة. ويتحقق بذلك التوازن بين مصالح الطرفين من تشجيع الاستثمارات البحرية من جانب وحماية مصالح الشاحنين من جانب آخر بشرط ألا يكون الحد الأقصى مجحفا بمصالح أصحاب البضائع .



    وقد تعرضت لذلك المادة 159 من القانون البحري القطري لسنة 1980 والتي نصت على :
    (لا يسأل المالك أو السفينة ، في أي حال من الأحوال ، بسبب الهلاك أو التلف الذي يلحق بالبضائع أوما يتعلق بها ، بمبلغ يزيد على ألف ريال عن كل طرد أو وحدة مالم يكن الشاحن قد أعلن جنس البضاعة وقيمتها قبل الشحن ودون هذا البيان في سند الشحن ، ويعتبر البيان المذكور قرينه على صحة القيمة التي عينها الشاحن للبضائع ويجوز للناقل إثبات عكسها .
    ويجوز باتفاق خاص بين الشاحن والناقل أو من ينوب عنه تعيين حد أقصى لمسؤولية الناقل يختلف عن الحد المنصوص عليه في الفقرة السابقة بشرط ألا يقل عنه .
    وفي جميع الأحوال لا يسأل الناقل عن الهلاك أو التلف الذي يلحق بالبضائع إذا تعمد الشاحن ذكر البيانات غير الصحيحة في سند الشحن تتعلق بطبيعة البضائع أو بقيمتها).
    يتبين من هذا النص المشار إليه بأنه يبين كيفية احتساب الحد القانوني لمسؤولية الناقل، كذلك يبين بأن هناك حالات معينة لا مجال فيها للأخذ بالتحديد المشار إليه. حيث يلاحظ أن التعويض يحسب على أساس قيمة البضائع وفي حالة ما إذا كان الضرر أقل من الحد القانوني فلا يستحق المضرور إلا بقدر ما لحقه من ضرر ذلك أن الحد القانوني الأقصى لا ينطبق إلا في حالة ما إذا كان الضرر اللاحق بالمضرور يفوق الحد القانوني ومن ثم فلا يجوز إلزام الناقل بما يزيد عنه .
    ويقصد بالطرد هنا أن البضاعة قد شحنت بعد تغليفها في صندوق أو برميل أو كيس من الكرتون أو القماش. ويعتبر كل طرد وحده شحن قائمة بذاتها بشرط أن يذكر عددها في سند الشحن وعلى أساسه تحدد مسؤولية الناقل فيها .
    أما كلمة الوحدة فيقصد بها وحدة الوزن أو الكيل أو المقياس أو الحجم في سند الشحن سواء كان مترا مكعبا أو كيلو جراما أو طنا متريا والوحدة الخاصة بالبضائع التي تشحن صبا مفرطة من غير تغليف والتي تعرف بالوزن أو القياس أو الحجم دون عدد كالغلال والبترول والفحم. وإذا كانت البضاعة المشحونة لا تعتبر طردا ولا وحدة بالوضع سالف الذكر فلا يسرى التحديد القانوني للمسؤولية ويلتزم الناقل بتعويض الضرر كاملا . على سبيل المثال إذا شحنت سيارة دون تعليق فلا تعتبر طردا ولا وحدة, فيسأل الناقل في هذه الحالة عن تعويض الضرر كاملا والذي يقدر على أساس القيمة الحقيقية للسيارة ومن ثم لا يسرى التحديد القانوني للمسؤولية .
    إذن فطبقا لنص المادة أعلاه ، فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز تحديد مسؤولية الناقل البحري عن كل طرد أو وحدة لمبلغ ألف ريال ما لم يصرح الشاحن عن نوع هذه البضاعة وقيمتها قبل شحنها في السفينة. ولكن يسقط الحق في تحديد المسؤولية إذا قام الشاحن قبل عملية الشحن بإخطار الناقل بأهمية البضاعة وقدم بيانا موضحا فيه طبيعتها وقيمتها وما يعلق على وصولها سالمة من أهمية خاصة وذكر هذا البيان في سند الشحن ، فلا يجوز للناقل التمسك بالتحديد القانوني للمسؤولية عند هلاك هذه البضاعة ، بل يلتزم بتعويض الضرر كاملا على أساس القيمة المصرح بها . إذ أن ذكر البيان في سند الشحن يعد قرينه على صحة القيمة التي عينها الشاحن للبضائع ويجوز للناقل إثبات عكسها. حيث إذا قدم الشاحن عمدا بيانا غير صحيح عن طبيعة البضاعة أو قيمتها وادرج هذا البيان في سند الشحن فلا يسأل الناقل عن هلاك البضاعة أو تلفها أذا أثبت عدم صحة هذا البيان.
    أما النقل بالحاويات فقبل كل شيء يجب أن تعرف الحاوية. فالحاوية هي عبارة
    عن أوعية أو صناديق كبيرة تستعمل في تجميع البضائع بداخلها مغلقة أو سائبة وتكون صالحة للاستعمال لعدت مرات. أما إذا جمعت الطرود أو الوحدات في حاويات ، وذكر في سند الشحن عدد الطرود أو الوحدات التي تشملها الحاوية كأن يذكر بالسند أن الحاوية الواحدة تحتوي مثلا على خمسين طردا اعتبر كل منها طردا أو وحدة مستقلة يجب الاعتداد به عند تعيين الحد الأقصى للتعويض .
    أما اذا لم يذكر في بيانات السند عدد الطرود أو الوحدات التي تحتويها الحاوية فاءن الحاوية تعتبر طردا أو وحدة شحن مستقلة في تعيين الحد الأقصى للتعويض.
    وقد يحدث أن تكون الحاوية مملوكة للشاحن ففي هذه الحالة إذا هلكت البضاعة أو تلفت فتعتبر الحاوية حينئذ طردا أو وحدة مستقلة بالإضافة إلى عدد الطرود أو الوحدات التي تحتويها الحاوية .
    كذلك يلاحظ من نص المادة أعلاه بأنه يجوز رفع الحد الأقصى للمسؤولية على خلاف الحد الأقصى المنصوص عليه في نفس المادة ولكن بشرط أن لا يقل عليه بمعنى آخر بأنه يجوز للشاحن والناقل أن يبرما اتفاقا خاصا يعينان بموجبه الحد الأقصى لمسؤولية الناقل خلافا للتحديد القانوني لتلك المسؤولية, ولكن يشترط في هذه الحالة ألا يقل السقف الأعلى المحدد اتفاقا عن السقف الأعلى المحدد قانونا.




    البيوع البحرية
    تعتبر البيوع البحرية من قبيل العقود التجارية ولذا فإن معالجتها في نطاق دراسة القانون البحري يجب أن تقتصر على ارتباطها بالنقل البحري. والبيوع البحرية تختلف عن النقل البحري من حيث العلاقة التي تتضمنها ، فهذه البيوع تحكم العلاقة ما بين الشاحن والمرسل إليه أو المشتري للبضاعة . وعليه تحكم العلاقة ما بين الشاحن والمرسل إليه أو المشتري للبضاعة . وعليه فإن الشاحن قد يرتبط بعقدين أحدهما عقد نقل البضائع ويرتبط به مع الناقل, والأخر عقد بيع بحري للبضائع ويرتبط به الشاحن بوصفة بائعا مع شخص آخر ، هو المشتري أو المرسل اليه.
    وعليه فلا يكفي لاعتبار البيع بحريا أن يتم نقل البضاعة في البحر بل ينبغي أن يكون عقد البيع وعقد النقل البحري متلازمين .
    وهذا يعني إذا تم إبرام عقد البيع قبل عملية النقل أو بعدها فلا يعد البيع بحريا ، ولكنه يكون بحريا إذا ارتبط البيع بالنقل بحرا سواء كانت البضاعة وقت البيع قد شحنت أم لم تشحن بعد.
    وتنقسم البيوع البحرية الى قسمين
    أولا : البيوع عند القيام
    ثانيا : البيوع عند الوصول
    أولا : البيوع عند القيام
    يقصد بهذا النوع من البيوع هي تلك البيوع التي يتفق فيها البائع(الشاحن) على تسليم البضاعة للمشتري في ميناء القيام أي ميناء الشحن الذي تشحن منه البضاعة ومؤدى التسليم في ميناء القيام أن تكون تبعة هلاك البضائع أثناء النقل البحري على عاتق المشتري أذ أن ملكية البضاعة تنتقل إلى المشتري في ميناء القيام .
    وأهم أنواع أوصور هذه البيوع هي : 1- البيع سيف 2- البيع فوب
    1- البيع سيف (CIF)
    طبقا للمادة 275 من قانون المواد المدنية والتجارية القطري رقم 16 لسنة 1971 فإن البيع سيف هو عبارة عن بيع البضائع المصدرة إلى محل معين بثمن مقطوع يشمل ثمن البضاعة (Cost) وتكاليف التأمين عليها (Insurance) وأجرة النقل بالسفينة إلى ميناء الوصول (Freight) .
    إذن فالبيع سيف أنه اتفاق يجرى بين البائع والمشتري ، وفيه يلتزم البائع بتسليم البضاعة في ميناء الشحن ، وشحنها على ظهر السفينة إضافة إلى التزامه بإبرام عقد نقل البضاعة ودفع الأجرة عنها والتأمين عليها ، مقابل التزام المشتري بدفع مبلغ إجمالي للبضائع بحيث يشمل هذا الثمن قيمة البضاعة وأجرة نقلها وقسط التأمين عليها . إن هذا النوع من البيوع البحرية قد أصبح من أهم البيوع في وقتنا الحاضر حيث يحقق مزايا لكل من طرفي العقد البائع والمشتري ومن هذه المزايا هو .
    1- لا يتحمل فيه بائع البضاعة تبعة هلاكها أو تلفها ابتداء من الوقت الذي تشحن فيه هذه البضاعة .
    2- يحقق للمشتري فوائد منها أنه يعفيه من عبء القيام بإبرام عقد النقل لشحن البضاعة ويعفيه من عملية التأمين عليها.
    3- أن المشتري فيه يكون مالكا للبضاعة من لحظة شحنها في ميناء القيام ، ما يتيح له حرية التصرف فيها ، فبإمكانه أن يستفيد من ميزة ارتفاع الأسعار للبضاعة وذلك ببيع البضاعة قبل وصولها إلية.
    4-حق المشتري بحصول مبلغ التأمين على البضاعة عند هلاكها.
    خصائص البيع سيف

    1- يقع على البائع واجب الالتزام بشحن البضاعة بعد إبرام عقد النقل والتأمين عليها من مخاطر النقل البحري . وهذا ما جاءت به المواد 276- 281 من قانون المواد المدنية والتجارية القطري حيث يترتب على البائع التزامه بشحن البضاعة وإبرام عقد النقل البحري والتأمين عليها.
    أن البائع (الشاحن) لا يتعاقد بوصفه وكيلا عن المشتري وإنما يتعاقد باسمه ولحسابه هو, إذ يمثل ابرام عقد النقل البحري التزاما على عاتقه . ويترتب على ذلك أن البائع يكتسب صفة الشاحن في حين أن المشتري غالبا ما يتحدد بوصفه المرسل إليه . ويثبت البائع التزامه بإبرام هذا العقد بمقتضى سند الشحن ، ويثبت أيضا قيامه بالتأمين على البضاعة بموجب وثيقة التأمين فعلى البائع واجب إرسال هذه المستندات إلى المشتري. وحال استلام المشتري لهذه المستندات يتوجب عليه دفع الثمن الذي يمثل قيمة البضاعة وأجرة النقل وقسط التأمين. ولا يجوز للمشتري رفض دفع الثمن المطلوب بحجة عدم وصول البضاعة إليه لأن ملكية البضاعة قد انتقلت إليه منذ قيام البائع بشحنها على السفينة واستلامه (أي المشتري) لمستنداتها. ويمكن إثبات شحن البائع للبضائع بورقة الشحن المذكور فيها كلمة(شحن) أما اذا لم تحتوي ورقة الشحن إلا على عبارة "برسم شحن

















      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 4:40 pm