أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
 المقارنة بين اجران رفع دعوى الادارية والعادية  580_im11 ENAMILS  المقارنة بين اجران رفع دعوى الادارية والعادية  580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
 المقارنة بين اجران رفع دعوى الادارية والعادية  I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
 المقارنة بين اجران رفع دعوى الادارية والعادية  I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
 المقارنة بين اجران رفع دعوى الادارية والعادية  I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
 المقارنة بين اجران رفع دعوى الادارية والعادية  I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
 المقارنة بين اجران رفع دعوى الادارية والعادية  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
 المقارنة بين اجران رفع دعوى الادارية والعادية  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
 المقارنة بين اجران رفع دعوى الادارية والعادية  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
 المقارنة بين اجران رفع دعوى الادارية والعادية  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
 المقارنة بين اجران رفع دعوى الادارية والعادية  I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
 المقارنة بين اجران رفع دعوى الادارية والعادية  I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    المقارنة بين اجران رفع دعوى الادارية والعادية

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     المقارنة بين اجران رفع دعوى الادارية والعادية  Empty المقارنة بين اجران رفع دعوى الادارية والعادية

    مُساهمة من طرف Admin الأحد أغسطس 11, 2013 2:35 am



    مقدمة: ان النزاع الاداري هو ذلك النزاع الذي تكون الدولة او الولاية او البلدية او المؤسسة العمومية ذات الطابع الاداري طرفا فيه وهذا نصت عليه المادة 7 من قانون الاجراءات المدنية الجزائري والذي يتم الفصل فيه من خلال الدعوى الادارية حيث تختلف اجراءاتها عن الاجراءات الخاصة بالدعوى المدنية فكيف يبدو ذلك؟
    * الطابع المميز لاجراءات رفع الدعوى الادارية وتهيئة الملف للفصل فيها:
    ان تمييز اجراءات الخصومة الادارية عن تلك في القضاء العادي له اسبابه وله خصوصياته.
    * اسس التمييز ومظاهره في الاجراءات:
    ان اساس خصوصية المنازعة الادارية عن المنازعات التي تنشا بين الافراد يعود الى ان احد اطراف الخصومة في الدعوى الادارية هو هيئة تحكمها قواعد القانون العام وتتمتع بصلاحيات السلطة العامة التي تخول لها خق التدخل واتخاذ التدابير اللزمة عن طريق القرارات الفردية و التنظيمية وتنفيذها بوسائلها الخاصة لكن هذا الامتياز وهذه الوسائل لم يمنها المشرع للادارة الا لانها اساسا تهدف الى تحقيق المنفعة العامة وتسيير مرافق عامة ضرورية للمجتمع لا يمكن عرقلة استمراريتها دون الاخلال بالنظام العام هذا فضلا على انها مسؤولة على تطبيق امن الاشخاص وضمان حماية ممتلكاتهم وعليه لا يمكن تطبيق الاجراءات العادية عليها دون الاخلال بالمبادىء التي تفرضها ضرورة المحافظة على استمرارية المرفق العام وعدم عرقلته كما ان الدور المميز للادارة يجعلها في مركز قوة يصعب معه المساواة بينها وبين طرف يفترض فيه انهضعيف وغير قادر على مواجهة الادارة وضمان حماية حقوقه في حالة انحراف الادارة بالسلطات الواسعة الممنوحة لها اساسا لتحقيق المنفعة العامة او في حالة خرق مبدا مساواة المواطنين للاستفادة من خدمات المرافق العامة وتحمل اعبائه وخرق مبدا المشروعية الذي يحكم كل اعمال الادارة او المساس بحقوق وممتلكات الافراد التي يحميها القانون ولضمان التوازن بين مصالح الافراد وتدخل الادارة لتحقيق النفع العام وتمكين المواطن الذي قد يتضرر من اختلال هذا التوازن من ضمان حماية حقوقه فان المشرع اضفى على الاجراءات التي تحكم الخصومة الادارية طابع تحقيقي مكتوب يلعب فيها القاضي الاداري و المستشار المقرر على الخصومة الادارية دورا ايجابيا يبدا من تاريخ رفع الدعوى و لغاية الفصل فيها ومن اهم ما يميز رفع الدعوى و التحقيق فيها في الخصومة الادارية انه ومنذ التعديل الذي ادخله الانون رقم 90/23 المؤرخ في 8 اوت 1990 الذي الغى التظلم المسبق في معظم المنازعات الادرية فان القاضي اصبح ملزم بمحاولة تحقيق الصلح بين اطراف الخصومة في خلال 3 اشهر من رفع الدعوى امام الغرف الادارية وهذا طابع مميز للخصومة الادارية اما المنازعات الضريبية فان رفع الدعوى يجب ان يسبق برفع تظلم مسبق الى الجهة المصدرة للقرار او الجهة التي تعلوها وعليه فانه ومن المفروض انه وبمجرد رفع الدعوى يعين رئيس الغرفة الادارية مستشارا مقررا وهذا الاخير يحدد جلسة للصلح ويستدعي كاتب الضبط او المحضر الاطراف لحضور هذه الجلسة واذا توضل القاضي لتحقيق الصلح فانه يحرر محضرا بالصلح يقوم مقام الحكم وينفذ واذا فشلت محاولة الصلح تبدا اجراءات التحقيق وهي اهم مايميز الدعوى الادارية عن الدعوى المدنية اما اذا كان النزاع من اختصاص مجلس الدولة كجهة ابتدائية فان الطعن القضائي يجب ان يسبقه تظلم اداري يوجه للسلطة التي اصدرت القرار و ينتظر المواطن 3 اشهر قبل ان يبدا اجل سريان رفع الدعوى القضائية المحدد بشهرين في قانون الاجراءات المدنية.
    *دور القاضي في تهيئة الملف للفصل فيه:
    اذا كانت الخصومة امام القاضي العادي هي ملك للاطراف هم الذين يتولون ادارتها وتوجيهها وانهاء تبادل المقالات فيها فان الخصومة الادارية تختلف تماما لان المستشار المقرر هو الذي يديرها و يلعب فيها دورا ايجابيا يشبه دور قاضي التحقيق سواء امام الغرف الادارية او امام مجلس الدولة فلا يمكنه الاكتفاء بما يقدمه الاطراف بل عليه ان يوجه الاطراف و ان يامر باي اجراء يراهضروريا بصفة تلقائية لانه من خلال دوره الايجابي يتحكم في ادارة الخصومة ويهيء الملف ليكون جاهزا للفصل فيه طبقا للقانون كما يفعل قاضي التحقيق في جمع الدلائل لاثبات التهمة او نفيها وقد ابرزت المادة 170 من قانون الاجراءات المدنية هذا الدور واكدت المحكمة العليا ومجلس الدولة في اجتهاداتهما هذا الطابع المميز وقد اجازت المادة 170 من قانون الاجراءات المدنية فقرة 5 لرئيس الغرفة الادارية اذا كانت القضية حلها مؤكد بان يقرر بان لا محل للتحقيق كان يتبين له ان الجهة التي رفعت اليها الدعوى غير مختصة نوعيا او ان الدعي رفعها خارج الاجال القانونية التي هي من النظام العام في الخصومة الادارية او ان المشرع يشترط القيام باجراء مسبق قبل رفع الدعوى وفي كل هذه الحالات يحرر تقريره ويحيل الملف على النيابة العامة التي هي طرف معني في الخصومة الادارية ويجب ان تقدم ملاحظاتها كتابيا قبل تحديد جلسة المرافعات اما اذا كانت القضية تستحق التحقيقق فيها فان المستشار المقرر هو الذي يتولاه ويتم تبليغ العرائض عن طريق كتابة الضبط بواسطة البريد ويمكن للقاضي ان يامر بادخال طرف في الخصام يعتبره معني بالنزاع ويمكنه القيام باجراء معاينة او طلب وثائق والزام الادارة بتقديم الاثبات الكتابي للتحقيق من انها تصرفت في اطار القانون ويقوم بتحرير تقريره ثم يبلغ الملف للنيابة لتقديم طلباتها في خلال شهر ثم يحدد جلسة المرافعات التي يستدعى اليها الاطراف لتقديم ملاحظات شفهية تدعم مقالاتهم المكتوبة.
    * مميزات اجراءات الخصومة الادارية بعد تمام اجراءات التحقيق :
    ان القوعد الاجرائية التي تحكم رفع الدعوى الادارية والتحقيق فيها والتي تختلف كما راينا عن اجراءات الدعوى المدنية تتعداها حتى بعد اصدار الحكم سواء تعلق الامر باجراءات التبليغ و التنفيذ وكذا سلطة القاضي في حسم النزاع لكن هذالا يعني ان الخصومة الادارية تختلف تماما عن الخصومة العادية فهناك ما يجمع بينها سيما اذا كانت الادارة هي المدعية في الخصومة.
    -مميزات الدعوى الادارية بعد الفصل في القضية:
    من اهم مايميز الخصومة الادارية عن الخصومة العادية ايضا ان السلطات المخولة للقاضي في الفصل فيها ذلكان القاضي الاداري مقيد بما نص عليه القانون من جهة وما استقر عليه القضاء الجاري من جهة اخرى لان الاجتهاد القضائي في القضاء الاداري ملزم للقاضي لانه المصدر الاساسي للقانون الاداري الذي انشا اغلب قوعده ومن اهم المبادىء الي استقر عليها القضاء والفقه هو منع القاضي الاداري من التدخل في التسيير الاداري وفي سلطة الملاءمة التي تتمتع بها الادارة وعدم اعطائها اوامر للقيام بعمل او الامتناع عن عمل الا اذا نص القانون صراحة على ذلك كما يمنع عليه الحلول محلها في المجالات التي هي من اختصاصها واذا اصدر القاضي هنا حكمه فان قانون الاجراءات المدنية الزم كاتب الضبط بان يتولى هو تبليغه للاطراف سواء عن طريق البريد او بتسليمهم نسخة منه بعد استدعائهم امامه وهذا على عكس ما يجري في الدعوى المدنية التي يتولى تبليغ الاحكام فيها الاطراف وعن طريق المحضر.
    * مميزات اجراءات تنفيذ القراراتالصادرة عن الجهات القضائية الادارية:
    اذاكانت الادارة هي المدعية في الخصومة فهي ملزمة باحترام كل الشروط الشكلية والاجرائية الواجب توافرها في الدعوى فهي ملزمة مثل اي متقاضي باحترام قواعد الاختصاص واجال رفع الدعوى وتقديم الجواب في الاجل المحدد لها و تقديم وسائل اثباتها دون ان يساعدها القاضي كما يفعل مع الخصم لانهيعتبر طرف ضعيف في الدعوى واذا صدر حكم لصالحها فان طرق التنفيذ له تتم طبقا للاجراءات المقررة في الدعوى الدنية لكن الاختلاف مع القضاء العادي يبرز اذا صدر حكم ضد الادارة ولصالح المتقاضي العادي ففي هذه الحالة فان المادة320 من قانون الاجراءات المدنية تخصص صيغة تنفيذة خاصة بالادارة ويلزم الموظف المؤهل قانونا لتنفيذ الحكم الصادر ضد الادارة واذا امتنع عن ذلك فانه والى غاية صدور القانون رقم 01/09 المؤرخ في 26 جوان 2001 المعدل و المكمل لقانون العقوباتلم يكن القضاء يتوفر على اية وسيلة لاستعمال الطرق الجبرية ضد الادارة لارغامها على التنفيذ وبما انه يمنع على القاضي الاداري اعطاء اوامر للادارة لاجبارها على الامتثال للتنفيذ العيني اوفرض غرامة تهديدية عليها فانه لا يبقى للطرف المتضرر من عدم التنفيذ سوى الرجوع للجهة التي اصدرت القرار للحصول على حكم بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن تعنت الادارة اما اذا تعلق الامر بحكم يلزم الادارة بدفع مبلغ مالي فان القانون رقم91/2 المؤرخ في 08 جانفي 1991 المحدد للقواعد ا الخاصة المطبقة على بعض احكام القضاء قد اجاز للمستفيد من الحكم ان يلجا مباشرة الى الخزينة للحصول على التعويض اذا امتنعت الادارة المحكوم عليها عن دفع المبلغ المستحق ثم يخصم المبلغ من ميزانيتها غير انه ومنذ صدور القانون رقم 01/09 المؤرخ في 26 جوان 2001 المذكور اعلاه فان المشرع ارج ضمن التعديل للمادة 138 مكرر التي تجرم امتناع الموظف عن تنفيذ القرارات الصادرة عن القضاء او عرقلة التنفيذ وحددت عقوبة من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وغرامة مالية ويعتبر هذا التعديل اهم حصانة جاء بها المشرع لضمان تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة ضد الادارة والتي تمكن وكيل الجمهورية من استعمال وسائل جبرية للحصول على التنفيذ واذا رفض وكيل الجمهورية تحريك الدعوى العمومية فانه يمكن للمواطن المتضرر اللجوء الى قاضي التحقيق عن طريق الادعاء المدني لتحريك لبدعوى العمومية ضد الموظف المتعسف.





      الوقت/التاريخ الآن هو السبت نوفمبر 23, 2024 3:51 pm