لأنه عرض مصنف سمعى وبصرى مقلد مع علمه بتقليده وكان ذلك فى مكان عام
بسم الله الرحمن الرحيم
ان الحكم الا لله
صدق الله العظيم
محكمه جنح ديرب نجم
مذكره فى القضيه رقم3لسنه 2009 جنح ديرب نجم والمحدد لنظرها جلسه اليوم
بدفاع :الباشا
. بصفته متهم
ضـد
النيابه العامه سلطه اتهام
الوقائع :
بتاريخ سابق قامت النيابه العامه بتوجيه الاتهام للمتهم بعرض مصنف سمعى وبصرى مقلد مع علمه بتقليده
الدفوع:
1-عدم مخالفة المتهم لاحكام القانون الخاص بحمايه الملكيه الفكريه :
المتهم وشقيقه لا يتاقضون اى اجور او رسوم عن تلك النشاط وانما يقومون بنشاط تدريبى وتعليمى للكمبيوتر وكيفيه التعامل مع الحاسوب وذلك تحت اشراف جمعيات خيريه ومؤسسات حكوميه وهيئات مدنيه ومقدم لسيادتكم بحافظه المستندات مايدل على ذلك العمل الخيرى والذى لا يتاقضى عنه المتهم اى رسوم او مقابل مادى ولما نصت الماده رقم 11 من الباب الثانى فى حقوق المؤلف رقم 82 لسنه 2008 على :
ماده 11- ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه ان يمنع إيقاعه او تمثيله او إلقاءه في اجتماع عائلي او في جمعية او منتدى خاص او مدرسة ما دام لا يحصل في نظير ذلك رسم او مقابل مالي ولموسيقى القوات العسكرية وغيرها من الفرق التابعة للدولة او الأشخاص العامة الأخرى الحق في إيقاع المصنفات من غير ان تلزم بدفع أي مقابل عن حق المؤلف ما دام لا يحصل في نظير ذلك رسم او مقابل مالي.
وكذلك ما اكدته الماده التاسعه من الاتفاقيه العربيه لحمايه حقوق المؤلف ومرفق صوره منها بحافظه المستندات والتى تنص على
2
تعتبر الاستعمالات التالية للمصنفات المحمية مشروعة ولو لم تقترن بموافقة المؤلف:
أ - الاستعانة بالمصنف للاستعمال الشخصي دون سواه بواسطة الاستنساخ أو الترجمة أو الاقتباس أو التوزيع الموسيقي أو التمثيل أو الاستماع الإذاعي أو المشاهدة التلفزيونية أو التحوير بأي شكل آخر.
ب - الاستعانة بالمصنف على سبيل الإيضاح في التعليم بوساطة المطبوعات أو البرامج والتسجيلات الإذاعية والتلفزيونية أو الأفلام السينمائية، لأهداف تربوية أو تثقيفية أو دينية أو للتدريب المهني وفي الحدود التي يقتضيها تحقيق هذا الهدف، شرط ألاّ يكون الاستعمال بقصد تحقيق ربح مادي وأن يذكر المصدر واسم المؤلف.
جـ - الاستشهاد بفقرات من المصنف في مصنف آخر بهدف الإيضاح أو الشرح أو النقد وفي حدود العرف المتبع وبالقدر الذي يبرره هذا الهدف، على أن يذكر المصدر واسم المؤلف، وينطبق ذلك أيضاً على الفقرات المنقولة من المقالات الصحفية والدوريات التي تظهر على شكل خلاصات صحفية.
2-عدم تحديد نوعيه تلك البرامج فى الاوراق :
فبرامج الحاسوب تتنوع انواعها مابين انواع كثيره فمنها على سبيل المثال برامج المصدر وبرامج الاله وبرامج الخورازميات وكذلك تتنوع فى حمايتها من عد مه فيوجد برامج مصرح بها ان تكون فى متناول الجميع وكذا برامج انتهت مده حمايتها ولما كانت تلك الحمايه وفق شروط ومحدده بمده زمنيه تحسب على اساس حياه الشخص فان لم تكن كذلك فمن نهايه السنه التى اجيز فيها النشر ((م2 من اتفاقيه التربس ) والتى وقعت عليها مصر
فعدم تحديد محرر المحضر تلك البرامج المقلده وان وجدت لاتستطيع الهيئه الموقره التاكد من صحه تلك الواقعه من عدمه .
3-طبيعه السوق وممارساته وقصور التحقيقات :
المتهم وقت ضبط الجهاز لم يكن عارض للمصنف الفنى وهذا ما لم يوضحه محرر تلك المحضر وان صح قوله فاين باقى الحاسب وما اسفر عنه التفتيش كيسه جهاز كمبيوتر مع علم سيادتكم بان صاحب تلك المكان لم يبدى دخول شرطه المصنفات اليه على حد قولهم
فشقيق المتهم توجه الى الوحده المحليه لاستخراج رخصه للمكان ولم يقوم بتجهيزه حتى تاريخه او عرض مصنف فنى او غير ذلك الامر الذى كان يجهل فيه كيفيه استخراج رخصه لمزواله تلك العمل فتلك الكيسه المضبوطه هى للاستخدام الشخصى ومقدم فاتوره تفيد مصدرها وان المتهم قام بشراء تلك الجهاز من شركه بى سى تك فلا يوجد دليل على المتهم بمخالفته لاحكامه ونصوصه فمجرد حيازه هارد دسك
3
اعتبره جريمه ولتكون الهيئه الموقره على بصيره من امرها فان ممارسات السوق من ضمنها تنزيل نسخه واحده من البرامج على عدد واحد من الاجهزه رغم ان المشترى قد اشترى عدد من البرمجيات المرخصه يساوى عدد الاجهزه وكذلك هناك نوعيات من الاجهزه ذات نوعيات عالميه منتجه من شركات عقدت اتفاقيات داخليه مع جهات انتاج البرامج تعتبر بموجبها مرخصه حكماً.
4-عدم اعتداء المتهم على اى حق من حقوق المؤلف وفق القانون والاتفاقيات التى وقعت عليها مصر :
اذا كان المتهم عرض فيما سبق لصالح جمعيه خيريه دون مقابل مادى او نادى الشباب والرياضه بالقريه لتعليم شباب القريه كيفية تعليمهم وتشغيلهم لتلك الاختراع الذى تدرسه الدوله فى المناهج وتحث على ذلك أنشئ برنامج المعلومات للجميع ifap بمنظمة اليونسكو منذ عام 2000 ، وهو البرنامج الحكومى الدولى الوحيد الموجه لتعزيز حق الحصول على المعلومات والمعرفة من اجل التنمية وهو المدخل الرئيسى لبناء مجتمع المعرفة ومصر من الدول الموقعه عليه ايضاً
وعليه لم يعتبر المتهم قد فوت النجاح التجاري للمصنف الأصلي وانما يكون قد اسهم فى تحقيق ورواج مصنف المؤلف الاصلى وهذا ما جعل المشرع يستثنى الحمايه عن الاغراض التعلميه والدينيه والثقافيه .
بنـاء عليه
يلتمس المتهم القضاء له:
اصلياً :بالبراءه من التهمه المنسوبه اليه وتسليمه الجهاز المضبوط
احتياطياً:ندب خبير فى الجنحه وارسال الهارد دسك للمصنفات الفنيه بالقاهره لبيان عما اذا كانت البرامج مقلده من عدمه .
وافوض امرى الى الله
وتفضلوا سيادتكم بقبول التحيه
بسم الله الرحمن الرحيم
ان الحكم الا لله
صدق الله العظيم
محكمه جنح ديرب نجم
مذكره فى القضيه رقم3لسنه 2009 جنح ديرب نجم والمحدد لنظرها جلسه اليوم
بدفاع :الباشا
. بصفته متهم
ضـد
النيابه العامه سلطه اتهام
الوقائع :
بتاريخ سابق قامت النيابه العامه بتوجيه الاتهام للمتهم بعرض مصنف سمعى وبصرى مقلد مع علمه بتقليده
الدفوع:
1-عدم مخالفة المتهم لاحكام القانون الخاص بحمايه الملكيه الفكريه :
المتهم وشقيقه لا يتاقضون اى اجور او رسوم عن تلك النشاط وانما يقومون بنشاط تدريبى وتعليمى للكمبيوتر وكيفيه التعامل مع الحاسوب وذلك تحت اشراف جمعيات خيريه ومؤسسات حكوميه وهيئات مدنيه ومقدم لسيادتكم بحافظه المستندات مايدل على ذلك العمل الخيرى والذى لا يتاقضى عنه المتهم اى رسوم او مقابل مادى ولما نصت الماده رقم 11 من الباب الثانى فى حقوق المؤلف رقم 82 لسنه 2008 على :
ماده 11- ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه ان يمنع إيقاعه او تمثيله او إلقاءه في اجتماع عائلي او في جمعية او منتدى خاص او مدرسة ما دام لا يحصل في نظير ذلك رسم او مقابل مالي ولموسيقى القوات العسكرية وغيرها من الفرق التابعة للدولة او الأشخاص العامة الأخرى الحق في إيقاع المصنفات من غير ان تلزم بدفع أي مقابل عن حق المؤلف ما دام لا يحصل في نظير ذلك رسم او مقابل مالي.
وكذلك ما اكدته الماده التاسعه من الاتفاقيه العربيه لحمايه حقوق المؤلف ومرفق صوره منها بحافظه المستندات والتى تنص على
2
تعتبر الاستعمالات التالية للمصنفات المحمية مشروعة ولو لم تقترن بموافقة المؤلف:
أ - الاستعانة بالمصنف للاستعمال الشخصي دون سواه بواسطة الاستنساخ أو الترجمة أو الاقتباس أو التوزيع الموسيقي أو التمثيل أو الاستماع الإذاعي أو المشاهدة التلفزيونية أو التحوير بأي شكل آخر.
ب - الاستعانة بالمصنف على سبيل الإيضاح في التعليم بوساطة المطبوعات أو البرامج والتسجيلات الإذاعية والتلفزيونية أو الأفلام السينمائية، لأهداف تربوية أو تثقيفية أو دينية أو للتدريب المهني وفي الحدود التي يقتضيها تحقيق هذا الهدف، شرط ألاّ يكون الاستعمال بقصد تحقيق ربح مادي وأن يذكر المصدر واسم المؤلف.
جـ - الاستشهاد بفقرات من المصنف في مصنف آخر بهدف الإيضاح أو الشرح أو النقد وفي حدود العرف المتبع وبالقدر الذي يبرره هذا الهدف، على أن يذكر المصدر واسم المؤلف، وينطبق ذلك أيضاً على الفقرات المنقولة من المقالات الصحفية والدوريات التي تظهر على شكل خلاصات صحفية.
2-عدم تحديد نوعيه تلك البرامج فى الاوراق :
فبرامج الحاسوب تتنوع انواعها مابين انواع كثيره فمنها على سبيل المثال برامج المصدر وبرامج الاله وبرامج الخورازميات وكذلك تتنوع فى حمايتها من عد مه فيوجد برامج مصرح بها ان تكون فى متناول الجميع وكذا برامج انتهت مده حمايتها ولما كانت تلك الحمايه وفق شروط ومحدده بمده زمنيه تحسب على اساس حياه الشخص فان لم تكن كذلك فمن نهايه السنه التى اجيز فيها النشر ((م2 من اتفاقيه التربس ) والتى وقعت عليها مصر
فعدم تحديد محرر المحضر تلك البرامج المقلده وان وجدت لاتستطيع الهيئه الموقره التاكد من صحه تلك الواقعه من عدمه .
3-طبيعه السوق وممارساته وقصور التحقيقات :
المتهم وقت ضبط الجهاز لم يكن عارض للمصنف الفنى وهذا ما لم يوضحه محرر تلك المحضر وان صح قوله فاين باقى الحاسب وما اسفر عنه التفتيش كيسه جهاز كمبيوتر مع علم سيادتكم بان صاحب تلك المكان لم يبدى دخول شرطه المصنفات اليه على حد قولهم
فشقيق المتهم توجه الى الوحده المحليه لاستخراج رخصه للمكان ولم يقوم بتجهيزه حتى تاريخه او عرض مصنف فنى او غير ذلك الامر الذى كان يجهل فيه كيفيه استخراج رخصه لمزواله تلك العمل فتلك الكيسه المضبوطه هى للاستخدام الشخصى ومقدم فاتوره تفيد مصدرها وان المتهم قام بشراء تلك الجهاز من شركه بى سى تك فلا يوجد دليل على المتهم بمخالفته لاحكامه ونصوصه فمجرد حيازه هارد دسك
3
اعتبره جريمه ولتكون الهيئه الموقره على بصيره من امرها فان ممارسات السوق من ضمنها تنزيل نسخه واحده من البرامج على عدد واحد من الاجهزه رغم ان المشترى قد اشترى عدد من البرمجيات المرخصه يساوى عدد الاجهزه وكذلك هناك نوعيات من الاجهزه ذات نوعيات عالميه منتجه من شركات عقدت اتفاقيات داخليه مع جهات انتاج البرامج تعتبر بموجبها مرخصه حكماً.
4-عدم اعتداء المتهم على اى حق من حقوق المؤلف وفق القانون والاتفاقيات التى وقعت عليها مصر :
اذا كان المتهم عرض فيما سبق لصالح جمعيه خيريه دون مقابل مادى او نادى الشباب والرياضه بالقريه لتعليم شباب القريه كيفية تعليمهم وتشغيلهم لتلك الاختراع الذى تدرسه الدوله فى المناهج وتحث على ذلك أنشئ برنامج المعلومات للجميع ifap بمنظمة اليونسكو منذ عام 2000 ، وهو البرنامج الحكومى الدولى الوحيد الموجه لتعزيز حق الحصول على المعلومات والمعرفة من اجل التنمية وهو المدخل الرئيسى لبناء مجتمع المعرفة ومصر من الدول الموقعه عليه ايضاً
وعليه لم يعتبر المتهم قد فوت النجاح التجاري للمصنف الأصلي وانما يكون قد اسهم فى تحقيق ورواج مصنف المؤلف الاصلى وهذا ما جعل المشرع يستثنى الحمايه عن الاغراض التعلميه والدينيه والثقافيه .
بنـاء عليه
يلتمس المتهم القضاء له:
اصلياً :بالبراءه من التهمه المنسوبه اليه وتسليمه الجهاز المضبوط
احتياطياً:ندب خبير فى الجنحه وارسال الهارد دسك للمصنفات الفنيه بالقاهره لبيان عما اذا كانت البرامج مقلده من عدمه .
وافوض امرى الى الله
وتفضلوا سيادتكم بقبول التحيه
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma