التعبير عن الارادة في التشريع الجزائري
خطة البحث
مقدمة
المبحث الاول: وجود الارادة و التعبير عنها.
الملب الاول: معنى وجود الارادة.
المطلب الثاني: معنى التعبير عن الارادة واهميتها
المبحث الثاني: طرق التعبير عن الارادة
المطلب الاول: الارادة الظاهرة
المطلب الثانيك الارادة الباطنة
الخاتمة
قائمة المراجع:
1-د/بلحاج العربي" النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري" الجزء الاول طبعة 2001 ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر.
2-د/احمد محمد عبد الرحمن" النظرية العامة للالتزام" طبعة 2004 منشاة المعارف الاسكندرية.
*مقدمة:التراضي هو تطابق الايجاب و القبول كتعبير عن ارادتي طرفي العقد و هذا مانصت عليه المادة59 ق.م.ج على ان العقد يتم بمجرد ان يتبادل الطرفان التعبير عن ارادتيهما المتطابقتين دون الاخلال بالنصوص القانونية فلكي يوجد الرضا لابد من ان توجد ارادتين قد عبر عنهما وان تطابق احداهما الاخرى متجهة الى احداث نفس الاثر القانوني وفي الغالبية العظمى من الاحوال تتعاقب هاتان الارادتان فتصدر الارادة من احد الطرفين اولا يعرض على الطرف الاخر ان يتعاقد معه و هذا هو الايجاب ثم تليها الارادة الثانية مطابقة لها وهذا هو القبول.
المبحث الاول : وجود الارادة و التعبير عنها.
المطلب الاول: معنى و جود الارادة:
المقصود بوجود الارادة سواء كانت ايجابا او قبولا هو صدورها من شخص لديه ارادة ذاتية يعقد بها القانون بنية احداث اثر قانوني معين فاذا كان الشخص قادرا على ان يرضى جرى البحث عن امر اخر هو توافر النية لدى هذا الشخص في ترتيب اثر قانوني اذ قد يكون هازلا او مجاملا و في كلتا الحالتين لا يكون ملتزما و قد تنعدم الارادة لدى الشخص فعلا كمن فقد الوعي لسكر او مرض او غيبة عقلية كما انه قد تتحقق الارادة الذاتية لدى الشخص فعلا و لكنها لا تكون منتجة لاثرها القانوني لعدم اعتداد القانون بها ذلك ان القانون لا يعتد الا بارادة الشخص المميز فلا ينعقد العقد مع فاقد التمييز كالطفل غير المميز و المجنون و كذا في حالات انعدام الارادة او عدم جديتها و قاضي الموضوع هو الذي يقرر توافر هذه النية او عدم توافرها.
المطلب الثاني: معنى التعبير عن الارادة و اهميته.
ان الارادة هي ذاتها عمل نفسي لا يعلم به الا صاحبه و هي لا تتخذ مظهرها الاجتماعي و بالتالي لا يعتد بها القانون الا بالعبير عنها و المبدا العام في انعقاد العقد هو الرضائية فلا يشترط القانون الجزائري مظهرا خاصا او طريقة خاصة يتعين ان يتم بها تعبير الشخص عن ارادته فيكون التعبير عن الارادة باللفظ او الكتابة او بالاشارة المتداولة عرفا او باتخاذ موقف لايدع اي شك في دلالته على حقيقة صاحبه و قد يكون التعبير عن الارادة صريحا كما قد يكون ضمنيا فالتعبير يكون صريحا اذا قصد به صاحبه احاطة الغير علما بارادته بطريقة مباشرة كالكلام او الكتابة او الاشارة المفهمة التي لها دلالة بين الناس او باتخاذ موقف يدل على حقيقة المقصود.كوقوف سيارة الاجرة في موقفها و يكون التعبير عن الارادة ضمنيا اذا كان المظهر الذي اتخذه ليس في ذاته موضوعا للكشف عن الارادة ولكن مع ذلك لايمكن تفسيره دون ان يفترض وجود الارادة كالدائن الذي يسلم الدين للمدين اذ في هذا دليل انه اراد انقضاء الدين مالم يثبت عكس ذلك.
المبحث الثاني: طرق التعبير عن الارادة
يثور التساؤل حول القيمة القانونية للتعبير الارادي حيث يمثل الارادة الظاهرة اذا تعارض مضمونه مع الارادة الحقيقية.
المطلب الاول: الارادة الظاهرة
فالمدرسة الالمانية التي ظهرت في منتصف القرن 19 ترى ان القانون انما يعنى بالظواهر الاجتماعية دون الظواهر النفسية و على ذلك يجب الاعتداد بالارادة الظاهرة او الاعلان عن الارادة لان في هذا ما يضمن سلامة المعاملات و استقرارها و لا يتطلب اصحاب هذه المدرسة ان ياخذ الاعلان شكلا معينا بل يكتفون بمجرد الاعلان سواء اتخذ طريقا صريحا او طريقا ضمنيا و متى تم الاعلان وصادف الاعلان مطابقا انعقد العقد و لايقبل بعد ذلك اثبات مخالفة الاعلان لحقيقة الارادة.
المطلب الثاني:
اما المدرسة الفرنسية تعتد بالارادة الكامنة اي الباطنة كظاهرة سيكولوجية و مادام الالتزام يستند الى ارادة الملتزم فالعبرة بارادته الحقيقية لا العلامة الخارجية التي تدل عليها و ان كانت ضرورية لانشائه فالتعبير في منطق هذه المدرسة ليس الا دليلا على الارادة يقبل اثبات العكس اي ان التعبير لا يؤخذ به الا بالقدر الذي يتفق فيه مع الارادة الحقيقية. وظاهر من مقارنة هاتين النظريتين انهما تختلفان اختلافا واضحا من حيث الاساس النظري و الفلسفي غير ان هذا الاختلاف ليس كبيرا من الناحية العملية و القانونية ومع ذلك لا يمكن في العمل الاخذ باحدى النظريتين بصفة مطلقة و اهمال الاخرى بل يتعين اذا اخذ باحدى هما الاعتداد بما تقضي به الاخرى و لو في حدود معينة و هذا ما قم به المشرع الجزائري في التقنين المدني و الذي اخذ بالارادة الباطنة مع التحقيق من نتائجها كما انه في كثير من الحالات اعتد بالارادة الظاهرة .
الخاتمة:نخلص من كل ما سبق بيانه الى ان التراضي هو تطابق ارادتين و المقصود بالارادة هنا الارادة التي تتجه الى احداث اثر قانوني حيث تتخذ اما شكلا صريحا في العبير عنها او ضمنيا و قد تكون ظاهرة او باطنة .
خطة البحث
مقدمة
المبحث الاول: وجود الارادة و التعبير عنها.
الملب الاول: معنى وجود الارادة.
المطلب الثاني: معنى التعبير عن الارادة واهميتها
المبحث الثاني: طرق التعبير عن الارادة
المطلب الاول: الارادة الظاهرة
المطلب الثانيك الارادة الباطنة
الخاتمة
قائمة المراجع:
1-د/بلحاج العربي" النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري" الجزء الاول طبعة 2001 ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر.
2-د/احمد محمد عبد الرحمن" النظرية العامة للالتزام" طبعة 2004 منشاة المعارف الاسكندرية.
*مقدمة:التراضي هو تطابق الايجاب و القبول كتعبير عن ارادتي طرفي العقد و هذا مانصت عليه المادة59 ق.م.ج على ان العقد يتم بمجرد ان يتبادل الطرفان التعبير عن ارادتيهما المتطابقتين دون الاخلال بالنصوص القانونية فلكي يوجد الرضا لابد من ان توجد ارادتين قد عبر عنهما وان تطابق احداهما الاخرى متجهة الى احداث نفس الاثر القانوني وفي الغالبية العظمى من الاحوال تتعاقب هاتان الارادتان فتصدر الارادة من احد الطرفين اولا يعرض على الطرف الاخر ان يتعاقد معه و هذا هو الايجاب ثم تليها الارادة الثانية مطابقة لها وهذا هو القبول.
المبحث الاول : وجود الارادة و التعبير عنها.
المطلب الاول: معنى و جود الارادة:
المقصود بوجود الارادة سواء كانت ايجابا او قبولا هو صدورها من شخص لديه ارادة ذاتية يعقد بها القانون بنية احداث اثر قانوني معين فاذا كان الشخص قادرا على ان يرضى جرى البحث عن امر اخر هو توافر النية لدى هذا الشخص في ترتيب اثر قانوني اذ قد يكون هازلا او مجاملا و في كلتا الحالتين لا يكون ملتزما و قد تنعدم الارادة لدى الشخص فعلا كمن فقد الوعي لسكر او مرض او غيبة عقلية كما انه قد تتحقق الارادة الذاتية لدى الشخص فعلا و لكنها لا تكون منتجة لاثرها القانوني لعدم اعتداد القانون بها ذلك ان القانون لا يعتد الا بارادة الشخص المميز فلا ينعقد العقد مع فاقد التمييز كالطفل غير المميز و المجنون و كذا في حالات انعدام الارادة او عدم جديتها و قاضي الموضوع هو الذي يقرر توافر هذه النية او عدم توافرها.
المطلب الثاني: معنى التعبير عن الارادة و اهميته.
ان الارادة هي ذاتها عمل نفسي لا يعلم به الا صاحبه و هي لا تتخذ مظهرها الاجتماعي و بالتالي لا يعتد بها القانون الا بالعبير عنها و المبدا العام في انعقاد العقد هو الرضائية فلا يشترط القانون الجزائري مظهرا خاصا او طريقة خاصة يتعين ان يتم بها تعبير الشخص عن ارادته فيكون التعبير عن الارادة باللفظ او الكتابة او بالاشارة المتداولة عرفا او باتخاذ موقف لايدع اي شك في دلالته على حقيقة صاحبه و قد يكون التعبير عن الارادة صريحا كما قد يكون ضمنيا فالتعبير يكون صريحا اذا قصد به صاحبه احاطة الغير علما بارادته بطريقة مباشرة كالكلام او الكتابة او الاشارة المفهمة التي لها دلالة بين الناس او باتخاذ موقف يدل على حقيقة المقصود.كوقوف سيارة الاجرة في موقفها و يكون التعبير عن الارادة ضمنيا اذا كان المظهر الذي اتخذه ليس في ذاته موضوعا للكشف عن الارادة ولكن مع ذلك لايمكن تفسيره دون ان يفترض وجود الارادة كالدائن الذي يسلم الدين للمدين اذ في هذا دليل انه اراد انقضاء الدين مالم يثبت عكس ذلك.
المبحث الثاني: طرق التعبير عن الارادة
يثور التساؤل حول القيمة القانونية للتعبير الارادي حيث يمثل الارادة الظاهرة اذا تعارض مضمونه مع الارادة الحقيقية.
المطلب الاول: الارادة الظاهرة
فالمدرسة الالمانية التي ظهرت في منتصف القرن 19 ترى ان القانون انما يعنى بالظواهر الاجتماعية دون الظواهر النفسية و على ذلك يجب الاعتداد بالارادة الظاهرة او الاعلان عن الارادة لان في هذا ما يضمن سلامة المعاملات و استقرارها و لا يتطلب اصحاب هذه المدرسة ان ياخذ الاعلان شكلا معينا بل يكتفون بمجرد الاعلان سواء اتخذ طريقا صريحا او طريقا ضمنيا و متى تم الاعلان وصادف الاعلان مطابقا انعقد العقد و لايقبل بعد ذلك اثبات مخالفة الاعلان لحقيقة الارادة.
المطلب الثاني:
اما المدرسة الفرنسية تعتد بالارادة الكامنة اي الباطنة كظاهرة سيكولوجية و مادام الالتزام يستند الى ارادة الملتزم فالعبرة بارادته الحقيقية لا العلامة الخارجية التي تدل عليها و ان كانت ضرورية لانشائه فالتعبير في منطق هذه المدرسة ليس الا دليلا على الارادة يقبل اثبات العكس اي ان التعبير لا يؤخذ به الا بالقدر الذي يتفق فيه مع الارادة الحقيقية. وظاهر من مقارنة هاتين النظريتين انهما تختلفان اختلافا واضحا من حيث الاساس النظري و الفلسفي غير ان هذا الاختلاف ليس كبيرا من الناحية العملية و القانونية ومع ذلك لا يمكن في العمل الاخذ باحدى النظريتين بصفة مطلقة و اهمال الاخرى بل يتعين اذا اخذ باحدى هما الاعتداد بما تقضي به الاخرى و لو في حدود معينة و هذا ما قم به المشرع الجزائري في التقنين المدني و الذي اخذ بالارادة الباطنة مع التحقيق من نتائجها كما انه في كثير من الحالات اعتد بالارادة الظاهرة .
الخاتمة:نخلص من كل ما سبق بيانه الى ان التراضي هو تطابق ارادتين و المقصود بالارادة هنا الارادة التي تتجه الى احداث اثر قانوني حيث تتخذ اما شكلا صريحا في العبير عنها او ضمنيا و قد تكون ظاهرة او باطنة .
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma