أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مجلة الأحكام العدلية المواد ( 801 إلى 900 ) 580_im11 ENAMILS مجلة الأحكام العدلية المواد ( 801 إلى 900 ) 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
مجلة الأحكام العدلية المواد ( 801 إلى 900 ) I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
مجلة الأحكام العدلية المواد ( 801 إلى 900 ) I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
مجلة الأحكام العدلية المواد ( 801 إلى 900 ) I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
مجلة الأحكام العدلية المواد ( 801 إلى 900 ) I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
مجلة الأحكام العدلية المواد ( 801 إلى 900 ) I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
مجلة الأحكام العدلية المواد ( 801 إلى 900 ) I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
مجلة الأحكام العدلية المواد ( 801 إلى 900 ) I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
مجلة الأحكام العدلية المواد ( 801 إلى 900 ) I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
مجلة الأحكام العدلية المواد ( 801 إلى 900 ) I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
مجلة الأحكام العدلية المواد ( 801 إلى 900 ) I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    مجلة الأحكام العدلية المواد ( 801 إلى 900 )

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 32

    مجلة الأحكام العدلية المواد ( 801 إلى 900 ) Empty مجلة الأحكام العدلية المواد ( 801 إلى 900 )

    مُساهمة من طرف Admin الأحد يوليو 28, 2013 7:12 pm



    مجلة الأحكام العدلية المواد ( 801 إلى 900 )

    .../...
    تابع ...

    مادة (801)
    موت المستودع

    إذا مات المستودع ووجدت الوديعة عيناً في تركته تكون أمانة في يد وارثه فيردها لصاحبها وأما إذا لم توجد عينا في تركته فإن أثبت الوارث إن المستودع قد بيّن حال الوديعة في حياته كأن قال: رَدَدت الوديعة لصاحبها أو قال ضاعت بلا تعد فلا يلزم الضمان وكذا لو قال الوارث نحن نعرف الوديعة وفسرها ببيان أوصافها ثم قال إنها هلكت أو ضاعت بعد وفاة المستودع صدَّق بيمينه ولا ضمان حينئذ وإذا مات المستودع بدون أن يبين حال الوديعة يكون مجهلاً فتؤخذ الوديعة من تركته كسائر ديونه وكذا لو قال الوارث نحن نعرف الوديعة بدون أن يفسره ويصفها لا يعتبر قوله أنها ضاعت وبهذه الصورة إذا لم يثبت أنها ضاعت يلزم الضمان من التركة.
    مادة (802)
    موت المودع

    إذا مات المودع تسلم الوديعة لوارثه لكن إذا كانت التركة مستغرقة بالدين فيرفع الأمر إلى الحاكم فإن سلمها المستودع إلى الوارث بدون إذن الحاكم فاستهلكها هو ضمن المستودع.
    مادة (803)
    ضمان الوديعة

    الوديعة إذا لزم ضمانها فإن كانت من المثليات تضمن بمثلها وان كانت من القيمات تضمن بقيمتها يوم لزوم الضمان.


    الباب الثالث
    "في العارية ويستمل على فصلين"

    الفصل الأول
    في المسائل المتعلقة بعقد الإعارة وشروطها
    مادة (804)
    العارية

    الإعارة تنعقد بالإيجاب والقبول وبالتعاطي. مثلاً لو قال شخص لآخر أعرتك مالي هذا أو قال أعطيتك إياه عارية فقال الآخر قبلت أو قبضه ولم يقل شيئاً أو قال رجل لإنسان أعطني هذا المال عارية فأعطاه إياه إنعقدت الإعارة.
    مادة (805)
    سكوت المعير

    سكوت المعير لا يعد قبولاً فلو طلب شخص من آخر إعارة شيء فسكت صاحب ذلك الشيء ثم أخذه المستعير كان غاصباً.
    مادة (806)
    الرجوع عن الإعارة

    للمعير أن يرجع عن الإعارة متى شاء.
    مادة (807)
    فسخ الإعارة

    تنفسخ الإعارة بموت المعير أو المستعير.
    مادة (808)
    الشيء المستعار

    يشترط أن يكون الشيء المستعار صالحا للانتفاع به، بناء عليه لا تصح إعارة الحيوان النادَّ الفارَّ ولا استعارته.
    مادة (809)
    المعير والمستعير

    يشترط كون المعير والمستعير عاقلين مميّزين ولا يشترط كونهما بالغين بناء عليه لا تجوز إعارة المجنون والصبي غير المميّز ولا استعارتهما وأما الصبي فتجوز إعارته واستعارته.
    مادة (810)
    القبض

    القبض شرط في العارية فلا حكم لها قبل القبض.
    مادة (811)
    تعيين المستعار

    يلزم تعيين المستعار وبناء عليه إذا أعار شخص إحدى دابتين بدون تعيين ولا تخيير لا تصح الإعارة بل يلزم أن يعيّن المعير منهما الدابة التي يريد إعارتها منهما لكن إذا قال المعير للمستعير خذ أيهما عارية وخيره صحت العارية.

    الفصل الثاني
    في بيان أحكام العارية وضماناتها
    مادة (812)
    منفعة العارية

    المستعير يملك منفعة العارية بدون بدل فليس للمعير أن يطلب من المستعير أجرة بعد الاستعمال.
    مادة (813)
    اعتبار العارية أمانة

    العارية أمانة في يد المستعير فإذا هلكت أو ضاعت أو نقصت قيمتها بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم الضمان. مثلاً إذا سقطت المرآة المعارة من يد المستعير بلا عمد أو زلقت رجله فسقطت المرآة فإنكسرت لا يلزمه الضمان وكذا لو وقع على البساط المعار شيء فتلوث به ونقصت قيمته فلا ضمان.
    مادة (814)
    التقصير

    إذا حصل من المستعير تعد أو تقصير بحق العاريّة ثم هلكت أو نقصت قيمتها فبأي سبب كان الهلاك أو النقص يلزم المستعير الضمان. مثلاً إذا ذهب المستعير بالدابة المعارة إلى محل مسافته يومان في يوم واحد فتلفت تلك الدابة أو هزلت ونقصت قيمتها لزم الضمان وكذا لو استعار دابة ليذهب بها إلى محل معيّن فتجاوز بها ذلك المحل ثم هلكت الدابة حتف انفها لزم الضمان وكذلك إذا استعار إنسان حلياً فوضعه على صبيّ وتركه بدون أن يكون عند الصبي من يحفظه فسرق الحلي فإن كان الصبي قادراً على حفظ الأشياء التي عليه لا يلزم الضمان وإن لم يكن قادراً لزم المستعير الضمان.
    مادة (815)
    نفقة المستعار

    نفقة المستعار على المستعير بناء عليه أو ترك المستعير الدابة المعارة بدون علف فهلكت ضمن.
    مادة (816)
    الإعارة المطلقة

    إذا كانت الإعارة مطلقة أي لم يقيّدها المعير بزمان أو مكان أو بنوع من أنواع الانتفاع كان للمستعير استعمال العارية في أي زمان ومكان شاء على الوجه الذي يريده لكن يقيّد ذلك بالعرف والعادة. مثلاً إذا أعار رجل دابة على الوجه المذكور إعارة مطلقة فالمستعير له أن يركبها إلى حيث شاء وإنما ليس له أن يذهب بها إلى المحل الذي مسافة الذهاب إليه ساعتان عرفا أو عادة في ساعة واحدة. كذلك إذا استعار شخص حجرة في خان كان له أن يسكنها وان يضع فيها أمتعته. وأما استعمالها بما يخالف العادة كأن يشتغل فيها بصنعة الحدّاد فليس له ذلك.
    مادة (817)
    الإعارة المقيدة

    إذا كانت الإعارة مقيدة بزمان أو مكان يعتبر ذلك القيد فليس للمستعير مخالفته. مثلاً إذا استعار دابة ليركبها ثلاث ساعات فليس للمستعير أن يركبها أربع ساعات. وكذا اذا استعار فرسا ليركبه الى محل فليس له أن يركبه إلى محل غيره.
    مادة (818)
    تقييد الإعارة بنوع من أنواع الانتفاع

    إذا قيدت الإعارة بنوع من أنواع الانتفاع فليس للمستعير أن يتجاوز ذلك النوع إلى ما فوقه. لكن له أن يخالف باستعمال العارية بما هو مساوٍ لنوع الاستعمال الذي قيَّدت به أو بنوعٍ أخف منه. مثلاً لو استعار دابة ليُحمّلها حنطة فليس له أن يُحمّل عليها حديداً أو حجارة وإنما لهُ أن يحملها شيئاً مساويا للحنطة أو أخفّ منها وكذا لو استعار دابة للركوب فليس له أن يحمَّلها حملاً وأما الدابة المستعارة للحمل فإنها تُركبُ.
    مادة (819)
    إطلاق الإعارة

    إذا كان المعير أطلق الإعارة بحيث لم يعين المنفعة كان للمستعير أن يستعمل العارية على إطلاقها يعني إن شاء استعملها بنفسه وإن شاء أعارها ليستعملها سواءٌ أكانت مما لا يختلف باختلاف المستعملين كالحجرة أو كانت مما يختلف باختلاف المستعملين كدابة الرُّكوب مثلاً لو قال رجل لآخر أعرتك حجرتي فالمستعيرُ له أن يسكنُها بنفسه وأن يسكنْها غيره وكذا لو قال أعرتك هذا الفرس كان للمستعير أن يركبه بنفسه وأن يركبه غيره.
    مادة (820)
    تعيين المنتفع

    يُعتبرُ تعيين المنتفع في إعارة الأشياء التي تختلف باختلاف المستعملين ولا يعتبر في إعارة الأشياء التي لا تختلف به إلا انه إذا كان المعير نهى المستعير عن أن يعطيه لغيره فليس للمستعير إن يعيره لأخر ليستعمله. مثلاً لو قال المعير للمستعير أعرتك هذا الفرس لتركبه أنت فليس له أن يركب خادمه إياه. وأما لو قال له أعرتك هذا البيت لتسكنه أنت كان للمستعير أن يسكنه وان يسكن فيه غيره لكن إذا قال أيضاً لا تسكن فيه غيرك فليس له حينئذ أن يسكن فيه غيره.
    مادة (821)
    الشيء المستعار

    إن استعير فرسٌ لأن يركب إلى محل مُعين فإن كانت الطرق إلى ذلك المحل متعددة كان للمستعير أن يذهب من أي طريقٍ شاء من الطرق التي اعتاد الناس الذهاب فيها وأما لو ذهب في طريق ليس معتاداً السلوك فيه فهلك الفرس لزم الضمان وكذلك لو ذهب من طريق غير الذي عيَّنه المعير فهلك الفرس فإن كان الطريق الذي سلكه المستعير أطول من الطريق الذي عيَّنه المعير أو غير مأمون أو خلاف المعتاد لزمه الضمان.
    مادة (822)
    الحصول على إذن الزوج

    إذا طلب شخص من امرأة إعارة شيء هو ملك زوجها فإعارته إياه بلا إذن الزوج فضاع فإن كان ذلك الشيء مما هو داخل البيت وفي يد الزوجة عادة لا يضمن المستعير ولا الزوجة أيضاً. وان لم يكن ذلك الشيء من الأشياء التي تكون في يد النساء كالفرس فالزوج مخير إن شاء ضمنه لزوجته وإن شاء ضمنه للمستعير.
    مادة (823)
    حظر تأجير العارية

    ليس للمستعير أن يؤجر العارية ولا أن يرهنها بدون إذن المعير وإذا استعار مالاً ليرهنه على دين عليه في بلد فليس له أن يرهنه على دين عليه في بلد آخر فإذا رهنه فهلك لزمه الضمان.
    مادة (824)
    هلاك الوديعة في يد المستودع

    للمستعير أن يودع العارية عند آخر فإذا هلكت في يد المستودع بلا تعدّ ولا تقصير فلا يلزم الضمان. مثلاً إذا استعار دابة على أن يذهب بها إلى محل كذا ثم يعود فوصل إلى ذلك المحل فتعبت الدابة وعجزت عن المشي فأودعها عند شخص ثم هلكت حتف انفها فلا ضمان.
    مادة (825)
    رد العارية

    متى طلب المعير العارية لزم المستعير ردها إليه فوراً وإذا وقّفها وأخّرها بلا عذر فتلفت العارية أو نقصت قيمتها ضمن.
    مادة (826)
    العارية المؤقتة

    العارية الموقتة نصاً أو دلالةً يلزم ردها للمعير في ختام المدة لكن المكث المعتاد معفو. مثلاً لو استعارت امرأة حلياً على أن تستعمله إلى عصر اليوم الفلاني لزم رد الحلي المستعار في حلول ذلك الوقت وكذلك لو استعارت حلياً على أن تلبسه في عرس فلان لزم إعادته في ختام ذلك العرس لكن يعفى عن مرور مدة لا بد منها للرد والإعادة عادة.
    مادة (827)
    الأمانة

    إذا استعير شيء للاستعمال في عمل مخصوص فمتى انتهى ذلك العمل بقيت العارية في يد المستعير أمانة كالوديعة وحينئذ ليس له أن يستعملها ولا أن يمسكها زيادة على المعتاد وإذا استعملها أو أمسكها فهلكت.
    مادة (828)
    رد العارية

    المستعير يرد العارية إلى المعير بنفسه أو على يد أمينه فإذا ردّها على يد غير أمينه فهلكت صار ضامناً.
    مادة (829)
    تسليم العارية

    العارية إذا كانت من الأشياء النفيسة كالمجوهرات يلزم في ردها أن تسلم إلى يد المعير نفسه وأما ما سوى ذلك من الأشياء فإيصالها إلى المحل الذي يعد التسليم فيه في العرف فيه والعادة تسليماً وكذا إعطاؤها إلى خادم المعير رد وتسليم مثلاً الدابة المعارة تسليمها إيصالها إلى اصطبل المعير أو تسليمها إلى سائسة.
    مادة (830)
    مصاريف رد العارية

    مصاريف رد العارية ومؤنة نقلها على المستعير.
    مادة (831)
    استعارة الأرض

    استعارة الأرض لغرس الأشجار والبناء عليها صحيحة لكن للمعير أن يرجع بالإعارة متى شاء فإذ رجع لزم المستعير قلع الأشجار ورفع البناء ثم إذا كانت الإعارة موقتة فرجع المعير عنها قبل مضي الوقت وكلف المستعير قلع الأشجار ورفع البناء ضمن للمستعير تفأوت قيمتها بين وقت القلع وانتهاء مدة الإعارة. مثلاً إذا كانت قيمة البناء والأشجار مقلوعة حين الرجوع من الإعارة اثني عشر ديناراً وقيمتها لو بقيت إلى انتهاء وقت الإعارة عشرون ديناراً وطلب المعير قلعها لزمه أن يعطي للمستعير ثمانية دنانير.
    مادة (832)
    استرداد الأرض

    إذا كانت إعارة الأرض للزرع سواء كانت موقتة أو غير موقتة فلس للمستعير أن يرجع بالإعارة ويسترد الأرض قبل وقت الحصاد.


    الكتاب السابع
    في الهبة ويشتمل على مقدمة وثلاثة أبواب
    مادة (833)
    الهبة

    الهبة: هي تمليك مال الآخر بلا عوض ويقال لفاعله واهب، ولذلك المال موهوب، ولمن قبله موهوب له، والالتهاب بمعنى قبول الهبة أيضاً.
    مادة (834)
    الهدية

    الهدية: هي المال الذي يعطى لأحد أو يرسل إليه إكراماً له.
    مادة (835)
    الصدقة

    الصدقة: هي المال الذي وهب لأجل الثواب.
    مادة (836)
    الإباحة

    الإباحة: هي عبارة عن إعطاء الرخصة والإذن لشخص أن يأكل أو يتناول شيئا بلا عوض.


    الباب الأول
    في بيان المسائل المتعلقة بعقد الهبة

    "الفصل الأول"
    في بيان المسائل المتعلقة بركن الهبة وقبضها
    مادة (837)
    عقد الهبة

    عقد الهبة تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض.
    مادة (838)
    الأيجاب في الهبة

    الإيجاب في الهبة هو الألفاظ المستعملة في معنى تمليك المال مجاناً كأكرمت ووهبت وأهديت والتعبيرات التي تدل على التمليك مجاناً إيجاب للهبة أيضاً كإعطاء الزوج زوجته قرطاً أو حلياً وقوله لها : خذي هذا أو علقيه.
    مادة (839)
    انعقاد الهبة

    تنعقد الهبة بالتعاطي أيضاً.
    مادة (840)
    الإرسال والقبض

    الإرسال والقبض في الهبة والصدقة يقوم مقام الإيجاب والقبول لفظاً.
    مادة (841)
    القبض في الهبة

    القبض في الهبة كالقبول في البيع بناء عليه تتم الهبة إذا قبض الموهوب له في مجلس الهبة المال الموهوب بدون أن يقول قبلت واتَّهبتُ عند إيجاب الواهب أي قوله وهبتك هذا المال.
    مادة (842)
    إذن الواهب

    يلزم إذن الواهب صراحة أو دلالة في القبض.
    مادة (843)
    إيجاب الواهب

    إيجاب الواهب إذن بالقبض دلالة وأما إذنه صراحة فهو قوله: خذ هذا المال فإني وهبتك إياه أن كان المال حاضراً في مجلس الهبة. إن كان غائباً فقوله وهبتك المال الفلاني اذهب وخذه هو أمر صريح.
    مادة (844)
    القبض

    إذا أذن الواهب صراحة بالقبض يصح قبض الموهوب له المال الموهوب في مجلس الهبة وبعد الافتراق، وأما إذنه بالقبض دالة فمقيد بمجلس الهبة ولا يعتبر بعد الافتراق . مثلاً: لو قال وهبتك هذا وقبضه الموهوب له في ذلك المجلس يصح وأما لو قبضه بعد الافتراق عن المجلس فلا يصح كذلك لو قال وهبتك المال الذي هو في المحل الفلاني ولم يقل اذهب وخذه فإذا ذهب الموهوب له وقبضه لا يصح.
    مادة (845)
    وهب المبيع

    للمشتري أن يهب المبيع لآخر قبل قبضه من البائع.
    مادة (846)
    قبول الموهوب

    من وهب ماله الذي هو في يد آخر له تتم الهبة بقبول الموهوب له ولا حاجة إلى القبض والتسليم مرة أخرى.
    مادة (847)
    الوهب للمديون

    إذا وهب أحد دينه للمديون أو أبرأ ذمته عن الدين ولم يرده المديون فتصح الهبة ويسقط عنه الدين في الحال.
    مادة (848)
    وهب الدين

    من وهب دينه الذي هو في ذمة واحد لآخر وأذنه صراحة بقوله اذهب فخذه فذهب الموهوب له وقبضه تتم الهبة.
    مادة (849)
    وفاة الواهب

    إذا توفي الواهب أو الموهوب له قبل القبض تبطل الهبة.
    مادة (850)
    الوهب للإبن الكبير العاقل

    إذا وهب أحد لابنه الكبير العاقل البالغ شيئاً فيلزم التسليم.
    مادة (851)
    الصغير

    يملك الصغير المال الذي وهبه إياه وصيه أو مربيه يعني من هو في حجره وتربيته الذي في يده أو الذي كان وديعة عند غيره بمجرد الإيجاب أي بمجرد قول الواهب وهبت ولا يحتاج إلى القبض.
    مادة (852)
    وهب الطفل

    إذا وهب أحد شيئا لطفل تتمُّ الهبة بقبض وليه أو مربيه.
    مادة (853)
    وهب الصبي المميز

    إذا وهب شيء للصبي المميز فتتم الهبة بقبضه إياه وإن كان له ولي.
    مادة (854)
    الهبة المضافة

    الهبة المضافة ليست بصحيحة. مثلاً لو قال وهبتك الشيء الفلاني في رأس الشهر الآتي لا تصح الهبة.
    مادة (855)
    الشرط في الهبة

    تصح الهبة بشرط العوض ويعتبر الشرط. مثلاً لو وهب أحد لآخر شيئاً بشرط أن يعطيه كذا عوضاً أو يؤدي دينه المعلوم المقدار تلزم الهبة اذا راعى الموهوب له الشرط والا فللواهب الرجوع عن الهبة. كذلك لو وهب احد وسلم عقاراً مملوكاً له الآخر بشرط أن يقوم بنفقة الواهب الى وفاته ثم ندم فأراد الرجوع عن الهبة واسترداد ذلك العقار فليس له ذلك ما دام الموهوب له راضياً بإنفاقه على وفق ذلك الشرط.


    الباب الثاني
    في بيان شرائط الهبة
    مادة (856)
    شروط الهبة

    يشترط وجود الموهوب في وقت الهبة بناء عليه لا تصح هبة عنب بستان سيدرك أو ولد فرس سيولد.
    مادة (857)
    صحة الهبة

    يلزم أن يكون الموهوب مال الواهب بناء عليه لو وهب أحد مال غيره لا تصح ولكن بعد الهبة لو أجازها صاحب المال تصح.
    مادة (858)
    تعيين الموهوب

    يلزم أن يكون الموهوب معلوماً ومعيناً بناء عليه لو وهب احد من المال شيئاً أو من الفرسين أحدهما لا على التعيين لا تصح ولو قال أيما أردت من هاتين الفرسين فهي لك فإن عين الموهوب له. في مجلس الهبة إحداهما تصح وإلا فلا فائدة في تعيينه بعد المفارقة من مجلس الهبة.
    مادة (859)
    الهبة من البالغ العاقل

    يشترط أن يكون الواهب عاقلاً بالغاً بناء عليه لا تصح هبة الصغير والمجنون والمعتوه وأما الهبة لهؤلاء فصحيحة.
    مادة (860)
    رضاء الواهب

    يلزم في الهبة رضاء الواهب فلا تصح الهبة التي وقعت بالجبر والإكراه.


    الباب الثالث
    في بيان أحكام الهبة ويشتمل على فصلين

    "الفصل الأول"
    في حق الرجوع عن الهبة
    مادة (861)
    أحكام الهبة

    يملك الموهوب الموهوب بالقبض.
    مادة (862)
    رجوع الواهب عن الهبة

    للواهب أن يرجع عن الهبة قبل القبض بدون رضاء الموهوب له.
    مادة (863)
    الرجوع

    نهي الواهب الموهوب له عن القبض بعد الإيجاب رجوع.
    مادة (864)
    الرجوع عن الهبة بعد القبض

    للواهب أن يرجع عن الهبة والهدية بعد القبض برضى الموهوب له وإن لم يرض الموهوب له راجع الواهب الحاكم وللحاكم فسخ الهبة إن لم يكن ثمة مانع من موانع الرجوع التي ستذكر في المواد الآتية.
    مادة (865)
    الغصب

    لو استرد الواهب الموهوب بعد القبض بدون حكم الحاكم وقضائه وبدون رضى الموهوب له يكون غاصباً وبهذه الصورة لو تلف أو ضاع في يده يكون ضامناً.
    مادة (866)
    الوهب للأصول والفروع

    من وهب لأصوله وفروعه أو لأخيه أو لأخته أو لأولادهما أو لعمه وعمته شيئاً فليس له الرجوع.
    مادة (867)
    الوهب بين الأزواج

    لو وهب كل من الزوج والزوجة صاحبه شيئاً حال كون الزوجية قائمة بينهما فبعد التسليم ليس له الرجوع.
    مادة (868)
    عوض عن الهبة

    إذا أعطى عن الهبة عوض وقبضه الواهب فهو مانع للرجوع فلو أعطى للواهب شيئاً على أن يكون عوضاً لهبته وقبضه فليس له الرجوع إن كان من جانب الموهوب له أو من الغير.
    مادة (869)
    الزيادة في الموهوب

    إذا حصل في الموهوب زيادة متصلة كأن كان أرضاً وأحدث الموهوب له عليهما بناء أو غرس شجراً أو كان حيواناً ضعيفاً فسمن عند الموهوب له أو غير الموهوب على وجه تبدل به اسمه كأن كان حنطة فطحنت وجعلت دقيقاً فلا يصح الرجوع عن الهبة حينئذ وأما الزيادة المنفصلة فلا تكون مانعة للرجوع فلو حملت الفرس التي وهبها أحد لغيره فليس له الرجوع عن الهبة لكن له الرجوع بعد الولادة وبهذه الصورة يكون فلوها للموهوب له.
    مادة (870)
    بيع الموهوب

    إذا باع الموهوب له الموهوب أو أخرجه من ملكه بالهبة والتسليم فلا يبقى للواهب صلاحية الرجوع.
    مادة (871)
    استهلاك الموهوب

    إذا استهلك الموهوب في يد الموهوب له فلا يبقى للرجوع محل.
    مادة (872)
    وفاة الواهب والموهوب له

    وفاة كل من الواهب والموهوب له مانعة من الرجوع عن الهبة إذ توفي الموهوب له كذلك ليس للورثة استرداد الموهوب له كذلك ليس للورثة استرداد الموهوب إذا توفي الواهب.
    مادة (873)
    وهب الدائن للمديون

    إذا وهب الدائن الدين للمديون فليس له الرجوع.
    مادة (874)
    الصدقة

    لا يصح الرجوع عن الصدقة بعد القبض بوجه من الوجوه.
    مادة (875)
    المطعومات

    إذا أباح أحد لآخر شيئاً من مطعوماته فأخذه فليس له التصرف فيه بوجه من لوازم التملك كالبيع والهبة ولكن له الأكل والتناول من ذلك الشيء. وبعد هذا ليس لصاحبه مطالبة قيمته. مثلاً إذا أكل أحد من بستان آخر بإباحته مقداراً من العنب فليس لصاحب البستان مطالبة قيمته بعد ذلك.
    مادة (876)
    الهدايا

    الهدايا التي ترد في الختان والعرس تكون لمن ترد باسمه من المختون والعروس والوالد والوالدة. وإن لم يذكر أنها وردت لمن ولم يمكن السؤال والتحقيق عنها فعلى ذلك يراعي عرف البلدة وعاداتها.

    الفصل الثاني
    في هبة المريض
    مادة (877)
    الوهب في مرض الموت

    إذا وهب من لا وارث له جميع أمواله لأحد في مرض موته وسلمها فيصح وبعد وفاته ليس لأمين بيت المال المداخلة في تركته.
    مادة (878)
    الوهب والتسليم بين الأزواج

    إذا وهب وسلم كل من الزوج والزوجة جميع ماله لصاحبه في مرض موته ولم يكن له وارث سواه فيصح وبعد الوفاة ليس لأمين بيت المال المداخلة في تركته.
    مادة (879)
    مقدار الوهب

    إذا وهب أحد في مرض موته شيئاً لأحد ورثته وبعد وفاته لم تجز الورثة الباقون فلا تصح تلك الهبة وأما لو وهب وسلم لغير الورثة فإن كان ثلث ماله مساعداً لتمام الموهوب تصح وان لم يكن مساعداً ولم تجز الورثة الهبة تصح في المقدار المساعد ويكون الموهوب له مجبوراً على رد الباقي.
    مادة (880)
    إلغاء الهبة

    إذا وهب من استغرقت تركته بالديون أمواله لوارثه أو لغيره وسلمها ثم توفي فلأصحاب الديون إلغاء الهبة وإدخال أمواله في قسمة الغرماء.


    الكتاب الثامن
    في الغصب والإتلاف، ويشتمل على مقدمة وبابين
    مادة (881)
    الغصب

    الغصب : هو أخذ مال أحد وضبطه بدون إذنه ويقال للآخذ غاصب وللمال المضبوط مغصوب ولصاحبه مغصوب منه.
    مادة (882)
    قيمة الشيء قائماً

    قيمة الشيء قائماً: هي قيمة الأبنية أو الأشجار حال كونها قائمة في محلها وهو أن تقوَّم الأرض تارة مع الأبنية والأشجار وتارة تقوَّم على أن تكون خالية عنهما، فالتفاصيل والتفاوت الذي يحصل بين القيمتين هو قيمة الأبنية أو الأشجار قائمة.
    مادة (883)
    قيمة الشيء مبنياً

    قيمة الشيء مبنياً: هي قيمة البناء قائماً.
    مادة (884)
    قيمة الشيء مقلوعاً

    قيمة الشيء مقلوعاً: هي قيمة أنقاض الأبنية بعد القلع أو قيمة الأشجار المقلوعة.
    مادة (885)
    قيمة الشيء حالة كونه مستحقا للقلع

    قيمة الشيء حالة كونه مستحقا للقلع : هي القيمة الباقية بعد تنزيل أجرة القلع من قيمة المقلوع.
    مادة (886)
    نقصان الأرض

    نقصان الأرض: هو الفرق والتفاوت الذي يحصل بين قيمة أجرة الأرض قبل الزراعة وأجرتها بعدها.
    مادة (887)
    الإتلاف مباشرة

    الإتلاف مباشرة: هو إتلاف الشيء بالذات، ويقال لمن فعله فاعل مباشر.
    مادة (888)
    الإتلاف تسبباً

    الإتلاف تسبباً: هو التسبب لتلف شيء يعني إحداث أمر في شيء يفضي إلى تلف شيء آخر على جري العادة ويقال لفاعله متسبب ، كما أن من قطع حبل قنديل معلق يكون سبباً مفضياً لسقوطه على الأرض وانكساره ويكون حينئذ قد أتلف الحبل مباشرة وكسرالقنديل تسببا وكذلك إذا شق أحد ظرفاً فيه سمن وتلف ذلك السمن يكون قد اتلف الظرف مباشرة والسمن تسبباً.
    مادة (889)
    التقدم

    التقدم: هو التنبيه والتوصية بدفع الضرر الملحوظ وإزالته قبل وقوعه.


    الباب الأول
    في الغصب ويحتوي على ثلاثة فصول

    "الفصل الأول"
    في بيان أحكام الغصب
    مادة (890)
    رد المال المغصوب عيناً

    يلزم رد المال المغصوب عيناً وتسليمه إلى صاحبه في مكان الغصب إن كان موجوداً وإن صادف صاحب المال الغاصب في بلدة أخرى وكان المال المغصوب معه فإن شاء صاحبه استرده هناك. وإن طلب رده إلى مكان الغصب فمصاريف نقله ومؤنة رده على الغاصب.
    مادة (891)
    الغاصب الضامن

    كما انه يلزم أن يكون الغاصب ضامناً إذا استهلك المال المغصوب كذلك إذا تلف أو ضاع بتعديه أو بدون تعديه يكون ضامناً أيضاً فإن كان من القيميات يلزم الغاصب قيمته في زمان الغصب ومكانه وإن كان من المثليات يلزمه إعطاء مثله.
    مادة (892)
    التسليم

    إذا سلم الغاصب عين المغصوب لصاحبه في مكان الغصب فيبرأ من الضمان.
    مادة (893)
    رد المغصوب

    إذا وضع الغاصب عين المغصوب قدام صاحبه بصورة يقدر معها على أخذه يكون قد رد المغصوب وإن لم يوجد قبض في الحقيقة وأما لو تلف المغصوب ووضع الغاصب قيمته قدام صاحبه بتلك الصورة فلا يبرأ ما لم يوجد قبض في الحقيقة.
    مادة (894)
    الضمان

    لو سلم الغاصب عين المغصوب إلى صاحبه في محل مخوف فله حق في عدم قبوله ولا يبرأ الغاصب من الضمان بهذه الصورة.
    مادة (895)
    قيمة المال المغصوب

    إذا أعطى الغاصب قيمة المال المغصوب الذي تلف لصاحبه ولم يقبله راجع الحاكم وأمره بالقبول.
    مادة (896)
    المغصوب منه

    إذا كان المغصوب منه صبياً ورد الغاصب إليه المغصوب فإن كان مميزاً وأهلاً لحفظ المال يصح الرد وإلا فلا.
    مادة (897)
    الفاكهة

    إذا كان المغصوب فاكهة فتغيرت عند الغاصب كان يبست، فصاحبه بالخيار أن شاء استرد المغصوب عيناً وان شاء ضمّنه قيمته.
    مادة (898)
    التغيير بأوصاف المغصوب

    إذا غيّر الغاصب بعض أوصاف المغصوب بزيادة شيء عليه من ماله فالمغصوب منه مخير إن شاء أعطى قيمة الزيادة واسترد المغصوب عيناً وان شاء ضمنه قيمته مثلاً. لو كان المغصوب ثوباً وكان صبغه الغاصب فالمغصوب منه مخير إن شاء ضمن الغاصب قيمة الثوب وان شاء أعطى قيمة الصبغ واسترد الثوب عيناً.
    مادة (899)
    استبدال اسم المال المغصوب

    إذا غيّر الغاصب المال المغصوب بحيث يتبدل اسمه يكون ضامناً ويبقى المال المغصوب له. مثلاً لو كان المال المغصوب حنطة وجعلها الغاصب بالطحن دقيقاً يضمن قيمة الحنطة ويكون الدقيق له كما أن من غصب حنطة غيره وزرعها في أرضه يكون ضامناً للحنطة ويكون المحصول له.
    مادة (900)
    التناقض بالسعر

    إذا تناقص سعرُ المغصوب وقيمته بعد الغصب فليس لصاحبه أن لا يقبله ويطالب بقيمته التي كانت في زمان الغصب ولكن إذا طرأ على قيمة المغصوب نُقصان بسبب استعمال الغاصب فيلزم الضمان. مثلاً إذا ضعف الحيوان الذي غُصب وَرَدَّه الغاصب إلى صاحبه فيلزم ضمان نقصان فإن كان النقصان يسيراً يعني لم يكن بالغاً ربع قيمة المغصوب فعلى الغاصب ضمان نقصان قيمته وإن كان فاحشاً اعني إن كان النقصان مساويا لربع قيمته أو أزيد فالمغصوب منه بالخيار إن شاء ضمنه نقصان القيمة وإن شاء تركه للغاصب وأخذ منه تمام قيمته.

    .../...
    يتبع ...



      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد يونيو 02, 2024 3:46 pm