أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
عبء الاثبات  580_im11 ENAMILS عبء الاثبات  580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
عبء الاثبات  I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
عبء الاثبات  I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
عبء الاثبات  I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
عبء الاثبات  I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
عبء الاثبات  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
عبء الاثبات  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
عبء الاثبات  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
عبء الاثبات  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
عبء الاثبات  I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
عبء الاثبات  I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    عبء الاثبات

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 32

    عبء الاثبات  Empty عبء الاثبات

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة يوليو 19, 2013 7:59 pm




    معنى عبء الاثبات-
    يقصد به تكليف أحد المتداعين باقامة الدليل على صحة ما يدعيه و يسمى التكليف بالاثنات عبء لانه حمل ثقيل على الخصم خاصة اذا كان غير مالك للوسائل و الادلة التي يتمكن من اقناع القاضي بصحة مايدعيه و يرجع أساس هذه القاعدة الى احترام الوضع الظاهر و براءة الذمة و من هنا جاءت القاعدة المعروفة/البينة على من ادعى/ وهذه القاعدة تبنتها جل التشريعات المقارنة و منها التشريع الجزائري حيث جاء في المادة323ق.م-(على الدائن اثبات الالتزام و على المدين اثبات التخلص منه)
    ولكن ليس المقصود بالمدعى المعنى المعروف في فقه المرافعات بأنه الخصمالذي يبدأ مباشرة اجراءات رفع الدعوى ،وانما المقصود بالمدعى في الاثبات فهو من يدعي خلاف واقعة ما ظاهرأصلا أو عرضا أو حكما أي انه المدعى بالواقعة محل الاثبات و ليس بالضرورة هو المدعى في الدعوى و من ثم فان كلمة المدعى في مادة الاثبات تتسع لتشمل الطلبات و الدفوع معا عملا بالقاعدة المعروفة أن صاحب الدفع مدعى و هذه القاعدة تصلح في وقائع و تصرفات الايجابية و السلبية أيضا و لكن قاعدة عبء اثبات على المدعى لها حدود لأن من يتحمل عبء الاثبات ليس مطالبا في الواقع بتقديم دليل كامل و قاطع على صحة دعواه لأن ذلك ليس بالامر المستطاع دائما و القانون لايطلب المستحيل من الخصوم وانما يكتفي المدعى بأن يقدم الحد الأدنى من الأدلة التي يمكن أن تقنع القاضي بأن الأمر الذي يدعيه مرجع للوقوع أو قريب التصديق.
    توزيع عبء الاثبات و تخفيفه-
    هناك حالات يخفف فيها عبء الاثبات على المدعى كما هو الحال في الحالات التالية فرضا مثال ذلك في القرائن القانونية القاطعة حيث يعفى المدعى من اقامة الدليل و يكتفي فقط بابراز الظروف اللزمة لقيام القرينة القانونية(المادة 337ق.م)
    ويرى البعض أن هذه القاعدة ليست اعفاء من أي اثبات ليست في الواقع سوى توزيع لعبء الاثبات بين خصمين يتكفل بها القانون ثم أن عبء الاثبات يتبدل بين خصمين كالكرة التي يتقاذفها الخصمين كل منهما يدفعها الى خصمه الى أن يعجز احدهم عن ردها فتسقط المقابلة بيده و بالتالي يحكم لصالح خصمه.
    ونشير الى القواعد المتعلقة بعبء اثبات و توزيع بين المدعىي و المدعى عليه ليست من النظام العام ،و حسب الراجح فقها و قضاء و يترتب على ذلك أنه يمكن للاطراف الاتفاق على مخالفتها و تحميل أحد المدعين عبء اثبات الواقعة معينةحتى ولو لم يكن هذا الطرف ملزم باثباته.

    - ان المدعي في الدعوى هو من عليه عبء الاثبات .
    ويعتمد المدعي في تقديم بيناته بناء على رد المدعى عليه في الائحة الجوابية من حيث ما يسلم او لا يسلم به المدعى عليه .


    2- المدعى عليه في لائحة الجوابية اذا انكر وقائع الدعوى ولم يسلم بما جاء في لائحة الدعوى ولا علم له بما يدعيه المدعي ففي هذه الحال عبء الاثبات يقع على عاتق المدعي وحده فقط .


    3- اذا دفع المدعى عليه الدعوى باي دفع موضوعي او شكلي في لائحة الجوابية بحيث يشكل دفعه واقعة تتطلب الاثبات يرتب القانون على المدعى عليه في هذه الحال عبء اثبات ما ادعى به .


    الاصل تقديم البينات وعبء الاثبات بناء على لائحة الدعوى بنسبة للمدعي والائحة الجوابية بنسبة للمدعى عليه .


    وفي بعض الحالات اوجب القانون على طرف عبء الاثبات .
    مثل اذا ابرز سند في الدعوى وادعى الطرف الاخر ان السند مزور فعبء الاثبات يكون على مبرز السند وليس على من ادعى انه مزور سواء كان مبرز السند المدعي او المدعى عليه .


    ولا ننسى قاعدة قانونية مهمة جدا (( لا حجة مع التناقض )) واشترط القانون ان تكون لوائح الدعوى واضحة وصريحة فانكار المدعى عليه وقائع الدعوى وعدم ذكره لوقائع في لائحة الجوابية يترتب عليه ان لا عبء عليه في الاثبات وانه لا يوجد لديه بينات داحضة على الواقعة التي ادعاها المدعي


    مثال :
    ادعى المدعي ان له حق مالي ( دين ) على المدعى عليه قد اقرضه بتاريخ كذا ومبلغ كذا
    المدعى عليه انكر وجود هذا الدين وانه لم يستدان من المدعي اي مبلغ
    وعند تقديم المدعى عليه قائمة بيناته قال انه سدد هذا الدين
    الاصل ان لا يقبل من المدعى عليه اي بينة يقدمها لانه انكر وجود الدين من الاساس .
    وان المدعى عليه تناقض في قوله انه لم يستدان من المدعي ثم يعود ويقول انه سدد هذا الدين .




    بنسبة للدفوع والاعتراضات على بينة الخصوم في الدعوى في الغالب هي قانونية البينة وانتاجيتها في الدعوى حيث ان القانون رسم طريقا معينا في الاثبات فاذا كانت البينة لا تتفق مع ما طلبه القانون تكون البينة غير قانونية وان تكون البينة منتجه في الدعوى ان تكون متعلقه بموضوع الدعوى والمكان الصحيح لذكر الوقائع هو لائحة الدعوى والائحة الجوابية .


    الدعوى يجب ان تحتوي على دليل كامل وخلو الدعوى من الدليل يطلب حلف اليمين واذا كان الدليل ناقص يحلف اليمين المتممة .
    كذلك ضعف الدليل يعني الشك والقاعدة القانونية ( يفسر الشك لمصلحة المدين ) .


    مثال :
    ادعى المؤجر ان عقد الإيجار انتهى بتاريخ كذا و اخلا المستأجر المأجور بذات التاريخ وترتب على المأجور اثمان كهرباء عن شهرين قبل اخلاء المستأجر المأجور وقد قام المؤجر بدفع المبلغ ويطالب المستأجر بهذه القيمة .


    دفع المستأجر الدعوى في لائحة الجوابية بقوله يوجد عدة ساعات كهرباء في العمارة التي كان مستأجر بها ولا علم له برقم ساعة الكهرباء العائدة للشقة التي كان يستأجرها وان عقد الإيجار لا يحتوي على رقم ساعة الكهرباء .


    المدعي ( المؤجر ) قدم سند قبض يفيد انه دفع اثمان الكهرباء عن شهرين وعقد الإيجار .


    وبرغم وجود دليل في الدعوى الا انه ناقص حيث يجب ان يثبت المدعي ( المؤجر ) ان سند القبض عن ذات ساعة الكهرباء العائدة لشقة التي كان المستأجر يشغلها ومن الملاحظ ان دفع المدعى عليه ( المستأجر ) لا يوجد فيه ما يتطلب ان يثبة .
    ويرجع في اثبات هذه الدعوى الى براعة المحامي رغم انها بسيطة في فهم الدعوى اذ كان يتوجب على المدعي ( المؤجر ) عند تقديم بيناته واطلاعه على جواب المدعى عليه ان يطلب خبرة فنية في اثبات ان رقم الساعة المثبت على الفاتورة وسند القبض عائدة لذات الشقة التي كان المدعى عليه ( المستأجر ) يشغلها .


    بنسبة للقرائن يرجع الى قانون الدولة حيث انه في القانون الاردني قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 وتعديلاته
    قسم القرائن الى نوعين :
    1- قرائن قانونية
    المادة (40)
    القرينة التي ينص عليها القانون تغني من تقررت لمصلحته عن اية طريقة اخرى من طرق الاثبات على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك .
    2- قرائن قضائية
    المادة (43)
    1- القرائن القضائية هي القرائن التي لم ينص عليها القانون ويستخلصها القاضي من ظروف الدعوى ويقتنع بان لها دلالة معينة ويترك لتقدير القاضي استنباط هذه القرائن .
    2- لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بالشهادة .


    البينات من حق الخصوم بشرط ان تكون البينة قانونية ومنتجة في الدعوى وان القاضي لا يجبر احد الخصوم على تقديم دليل ورغم ذلك يوجد حالات اعطى المحكمة الحق في طلب دليل واستجواب الخصوم واجراء المعاينة والخبرة .





      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 13, 2024 3:08 am