أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
 حماية الحيازة بين النيابة العامة والقضاء المستعجل 580_im11 ENAMILS  حماية الحيازة بين النيابة العامة والقضاء المستعجل 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
 حماية الحيازة بين النيابة العامة والقضاء المستعجل I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
 حماية الحيازة بين النيابة العامة والقضاء المستعجل I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
 حماية الحيازة بين النيابة العامة والقضاء المستعجل I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
 حماية الحيازة بين النيابة العامة والقضاء المستعجل I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
 حماية الحيازة بين النيابة العامة والقضاء المستعجل I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
 حماية الحيازة بين النيابة العامة والقضاء المستعجل I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
 حماية الحيازة بين النيابة العامة والقضاء المستعجل I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
 حماية الحيازة بين النيابة العامة والقضاء المستعجل I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
 حماية الحيازة بين النيابة العامة والقضاء المستعجل I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
 حماية الحيازة بين النيابة العامة والقضاء المستعجل I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    حماية الحيازة بين النيابة العامة والقضاء المستعجل

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 32

     حماية الحيازة بين النيابة العامة والقضاء المستعجل Empty حماية الحيازة بين النيابة العامة والقضاء المستعجل

    مُساهمة من طرف Admin الأحد يوليو 21, 2013 8:34 pm



    مقدمـــة
    نظم المشرع الحيازة على نحو يدل على مدى أهميتها ، بالنظر للحقوق العينية الأصلية والتبعية على حد سواء ، فاعتد بالحيازة في حد ذاتها متى توافرت لها الشروط التي تطلبها ، وأوجب حمايتها ، ولو ادعى الغير بملكيته للعين محل الحيازة ، وجعل منها قرينة على ملكية الحائز للعين التي في حيازته ، وان كانت قرينة قانونية بسيطة إلا أن الحائز يستفيد منها إذ لا يتحمل عبء إثبات ملكيته التي تشهد القرينة بها وإنما يلقي بعبء الإثبات على خصم الحائز .
    هذا وقد جعل الحيازة تخضع لنوعين من الحماية : حماية مدنية قرر فيها الدعاوى التي يلجأ إليها الحائز لحماية حيازته ، وحدد ميعادا لرفعها حتى يستفيد الحائز من مدة حيازته السابقة على سلب الحيازة منه ، وتتمثل هذه الحماية المدنية في ثلاث دعاوى تنحصر في دعوى منع التعرض ، دعوى وقف الأعمال الجديدة ودعوى استرداد الحيازة وجعل الدعويين الأخيرين من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ينظر فيهما متى توافرت شروط اختصاصه ، بالإضافة إلى النوع الثاني من الحماية والمتمثل في الحماية الجنائية التي تجمع بين حماية النيابة العامة لها وبين حماية القضاء الجزائي وهذا في الحالات التي ينص عليها المشرع في قانون العقوبات سواء تلك المنصبة على العقارات أو المنقولات والتي بلغت درجة الجريمة ، فكان الهدف من هذه الحماية هو تفادي إقامة الحائز للعدل بنفسه مما يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وعدم استقرار الأوضاع والمراكز في المجتمع .
    ويعود سبب اختياري لهذا الموضوع لضرورة تسليط الضوء على حماية الحيازة من ناحيتين غير متناولتين كثيرا من طرف رجال القانون ، إذ أن الكثير منهم تناول حماية الحيازة من طرف القضاء الموضوعي الذي يفصل بصفة نهائية في اصل الحق ، ويضع حدا للنزاع القائم حول الحيازة وكذلك من طرف القضاء الجزائي الذي يفصل في الحالات التي يرقى فيها الاعتداء على الحيازة إلى مستوى الجريمة حسب ما ينص ويعاقب عليه قانون العقوبات ، بينما اغفلوا الحديث عن دور القضاء المستعجل في حماية الحيازة بصفة استعجاليه ومؤقتة رغم انه لا يفصل في اصل الحق ، لكنه يساهم في الحد من تلك الاعتداءات إلى غاية فصل القضاء الموضوعي في النزاع بصفة نهائية ، ولم يتطرقوا أصلا لدور النيابة العامة في هذه الحماية بالرغم من أنها ممثلة المجتمع وأنها سلطة اتهام وان من واجبها المحافظة علي النظام و الأمن العامين ،و كذلك قمع الجرائم والسعي لتطبيق القانون و تسليط العقاب علي المعتدين .
    إضافة إلى أهمية الحماية الاستعجالية للحيازة عن طريق القضاء المستعجل في قمع تلك الاعتداءات بصفة وقتية وسريعة ، إلى غاية صدور الحكم الذي يفصل في اصل الحق ويعطي كل ذي حق حقه ، دون إغفال أهمية الحماية التي تحققها النيابة العامة من خلال التحقيقات التي تقوم بها للكشف عن الحقيقة ، وعن الجريمة، ومن ثم تسييرها نحو القضاء الجزائي لمعاقبة الجاني وتقرير حق الضحية وحمايته .
    ويطرح هذا الموضوع العديد من الإشكاليات التي سنحاول الإجابة عليها ومن أهمها ما يلي:
    - ماهية الحيازة الصحيحة محل الحماية القانونية والقضائية ؟


    - ما هو نطاق تدخل كل من النيابة العامة ، والقضاء المستعجل لحماية الحيازة وموقفها من ذلك ؟
    - وما هي إجراءات وقواعد تلك الحماية ؟
    وللإجابة على هذه الإشكاليات سنعتمد على المنهج التحليلي كأسلوب للإلمام بعناصر الموضوع المتعلقة بالحيازة والتي لها علاقة بكيفية حمايتها ، سواء تلك الواردة بالقانون المدني أو قانون الإجراءات المدنية أو قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجزائية ، إضافة إلى أسلوب المقارنة بين جانبين مختلفين وهما الجانب الجزائي و المدني اللذين يتناولان موضوعا واحدا ألا وهو الحيازة ، وكيفية ونطاق حماية كل منهما لها .
    وبالرغم من قلة إن لم نقل انعدام المراجع، خصوصا تلك التي تتناول تحليل نصوص القانون الجزائري فيما يخص حماية كل من النيابة العامة والقضاء المستعجل للحيازة ، في مقابل كثرة المراجع التي تتناول التشريع المصري لكن لها منهج مخالف كثيرا لمنهجنا ، إلا أن القضاء ساهم كثيرا من خلال اجتهادا ته في العديد من القرارات في إبراز مكانة الحماية التي تحضى بها الحيازة من الناحية الاستعجالية ، وكذا من الناحية الجزائية .
    ولتناول موضوع حماية الحيازة بين النيابة العامة والقضاء المستعجل ارتأينا أن نفتتح الموضوع بمبحث تمهيدي يتناول الأحكام العامة للحيازة التي تكون محلا للحماية وكيفية ايلولتها و زوالها بصفة قانونية ، دون أن يحصل فيها الاعتداء ، لنتناول بعدها حماية الحيازة عن طريق النيابة العامة من جهة ، و القضاء المستعجل من جهة أخرى في مبحثين مستقلين ، و كان ذلك في الشكل الآتي بيانه :





















    المبحث التمهيدي : أحكام عامة عن الحيازة .
    المطلب الأول : مفهوم الحيازة .
    المطلب الثاني : انتقال الحيازة وزوالها .
    المبحث الأول: حماية الحيازة عن طريق النيابة العامة .
    المطلب الأول : حالات تدخل النيابة العامة لحماية الحيازة .
    المطلب الثاني : موقف النيابة العامة من حماية الحيازة .
    المبحث الثاني : حماية الحيازة عن طريق القضاء المستعجل .
    المطلب الأول : نطاق اختصاص القضاء المستعجل في حماية الحيازة .
    المطلب الثاني : قواعد حماية القضاء المستعجل للحيازة .





























    حماية الحيازة بين النيابة العامة والقضاء المستعجل

    مقدمـة
    المبحث التمهيدي : أحكام عامة عن الحيازة
    ● المطلب الأول : مفهوم الحيازة
    - الفرع الأول : تعريف الحيازة وشروطها
    - الفرع الثاني : الطبيعة القانونية للحيازة
    ● المطلب الثاني : انتقال الحيازة وزوالها
    - الفرع الأول : انتقال الحيازة
    - الفرع الثاني : زوال الحيازة
    المبحث الأول : حماية الحيازة عن طريق النيابة العامة
    ● المطلب الأول : حالات تدخل النيابة العامة لحماية الحيازة
    - الفرع الأول : الجرائم المتعلقة بحيازة العقار
    - الفرع الثاني :الجرائم المتعلقة بحيازة المنقول
    ● المطلب الثاني : موقف النيابة العامة من حماية الحيازة
    - الفرع الأول : المتابعة
    - الفرع الثاني : الحفظ
    المبحث الثاني : حماية الحيازة عن طريق القضاء المستعجل
    ● المطلب الأول : نطاق اختصاص القضاء المستعجل في حماية الحيازة
    - الفرع الأول : اختصاص القضاء المستعجل بنظر دعاوى الحيازة المستعجلة
    - الفرع الثاني : قاعدة عدم الجمع بين دعوى الملكية ودعوى الحيازة
    ● المطلب الثاني : قواعد حماية القضاء المستعجل للحيازة .
    - الفرع الأول : إجراءات رفع دعوى الحيازة ومراحل السير فيها
    - الفرع الثاني : طبيعة الحكم المستعجل وحجيته .
    الخاتمــة








    المبحث التمهيدي : أحكام عامة عن الحيـــازة
    نص المشرع الجزائري في الفصل الثاني من الكتاب الثالث من القانون المدني، على طرقِ إكتساب الملكية من بينها الحيازة ،و لهذه الأخيرة أهمية كبيرة في الحياة اليومية ، إذ يقال أنها عنوان الملكية الظاهرة فهي تظهر الحائز بمظهر صاحب الحق على الشيء المحاز، حتى لو تبين فيما بعد أن الحائز ليس بصاحب حق ، فضرورة إستتباب الأمن في المجتمع تفرض حماية هذا الحائز.
    وتنشأ فكرة حماية الحيازة من القاعدة التي تحرم على كل فرد أن يقتضي حقه بنفسه ، وبذلك تحقق فكرة حماية الحيازة هدفين أساسيين وهما:
    1 ـ حماية الملكية لأنها ـ الحيازة ـ قرينة على الملكية .
    2 ـ حماية الأمن والنظام العام في المجتمع .
    إن للحيازة في الجزائر أهمية خاصة، ويرجع ذلك لنظام الشهر المتبع في البلاد تبعا لسندات ملكية الأراضي: - الأراضي التي تم مسحها وشهرها فأصبحت لها سندات رسمية.
    - الأراضي التي لم يتم مسحها و أصحابها يحوزونها أبا عن جد فسند ملكيتهم في ذلك هي الحيازة .(1)
    ونظرا لهذه الأهمية التي تكتسيها الحيازة فإنه يتعين الوقوف ولو بإيجاز عند مفهومها وطبيعتها القانونية وسبل حمايتها ، لذا فإننا سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين :
    يتناول الأول مفهوم الحيازة بتعريفها و بيان شروطها و طبيعتها القانونية ،والثاني كيفية إنتقالها و زوالها.

    المــطـلـب الأول : مـفـهـوم الحــيـازة
    إن دراسة الحيازة كنظرية عامة من حيث مفهومها ، أركانها ، شروطها وطبيعتها القانونية أمر ضروري لتوضيح مفهوم الحيازة القانونية الجديرة بالحماية والمنتجة لآثارها القانونية ، وهو ما سنتناوله كما يلي :
    الفرع الأول : تعريف الحيازة وشروطها :
    أولا : تعريف الحيازة :
    لم يتطرق المشرع الجزائري لا في القانون المدني ، ولا في التشريعات الخاصة لتعريف الحيازة ، ولكنه إقتصر على النص عليها في المواد 808 إلى 843 من القانون المدني، و بالتفصيل في الفصل الثاني - طرق إكتساب الملكية- ، من الباب الأول -حق الملكية- ، من الكتاب الثالث - الحقوق العينية الأصلية- ، كما نص
    عليها في المواد من 413 إلى 419 من قانون الإجراءات المدنية في الباب الأول ( دعاوى الحيازة ) من الكتاب السابع ( الإجراءات المتعلقة بمواد خاصة ) .
    و يجمع الفقه على أنها وضع مادي ، به يسيطر الشخص فعليا على العقار ، وبذلك فهي ليست حقا عينيا ولا حقا شخصيا ، وإنما هي واقعة مادية تحدث آثارا قانونية من جملتها ،أنها سبب من أسباب كسب الملكية العقارية ، فقد عرفها الفقيهان كولان وكابيتان بأنها " سلطة فعلية يمارسها الشخص على شيء تظهره بمظهر صاحب الحق " (1) ، وعرفها الدكتورعلي علي سليمان بأنها " سلطة فعلية يمارسها شخص على شيء يستأثر به ، ويقوم عليه بأفعال مادية تظهره بمظهر صاحب حق ملكية ، أو حق عيني آخر على هذا الشيء " (2) .
    فالحيازة واقعة مادية تنشأ عن سيطرة الشخص على شيء أو حق بصفته مالكا لهذا الشيء أو صاحب الحق عليه (3) و بالتالي هل كل شخص يوجد العقار تحت سيطرته المادية حائزا أم لا ؟
    وللإجابة على ذلك نتطرق إلى أركان الحيازة :
    أ / -الركن المادي :
    ويقصد به السيطرة على الشيء محل الحيازة ، بحيث يصبح الشخص متمتعا بسلطة مباشرة الأعمال المادية على غرار الأعمال التي يقوم بها المالك على ملكه ، وتختلف هذه الأخيرة بإختلاف طبيعة الشيء المحاز، فقد يكون عقارا أو منقولا شريطة أن تكون كافية للدلالة على الحيازة و مطابقة للحق الذي يدعيه الحائز .
    فإذا كان صاحب عقار وجب عليه القيام بالأعمال المادية المخولة له من إستعمال الشيء واستغلاله والإنتفاع به (4) ، و إذا كان صاحب حق عيني آخر وجب عليه أيضا القيام بالأعمال التي يباشرها صاحب هذا الحق عادة ، كالمرور بالنسبة لحائز حق الإرتفاق .
    كما تتحقق الحيازة بالإشراف الفعلي للحائز على الشيء سواء كان ذلك بنفسه (5) أو بالوساطة (6) ، فقد تكون السيطرة المادية على الشيوع (7).
    ب/- الركن المعنوي :
    إن السيطرة المادية لا تكفي لقيام الحيازة لدى الحائز ، إذ يجب أن تقترن هذه الأخيرة بنية التملك وظهور الحائز أمام الملأ بمظهر صاحب الحق على محل الحيازة .
    و كان هذا الركن محل جدال فقهي أسفر نظريتين :
    النظرية الشخصية : نادى بها الفقيه سافيني ، إذ ترى أن الحيازة الصحيحة هي قائمة على الركنين المادي والمعنوي معا .
    النظرية المادية : ترى أن الركن المادي مستغرق بالركن المعنوي ، وأن نية التملك تتحقق في الأعمال المادية .

    ويرى الفقيه أهرنج أن الحيازة القانونية يجب أن تكون الأعمال المادية فيها والتي يسيطر بها الحائز على الشيء ، أعمالا إرادية قصدية و لو كانت لحساب غيره (1) .
    لقد أخذ المشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي والمصري ، بالنظرية الشخصية في الركن المعنوي كقاعدة عامة ، وإستثناء بالنظرية المادية في حالتين وهما :
    الحالـة01 : المستأجر
    لقد أجاز المشرع للمستأجر أن يرفع بإسمه جميع دعاوى الحيازة في حالة التعرض المادي الصادر من أجنبي، إذ نصت المادة 487/1 من القانون المدني على ما يلي : ( لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض الصادر من أجنبي والذي لا يستند على حق له على العين المؤجرة ، وهذا لا يمنع المستأجر من أن يطالب شخصيا بحق لمن تعرض له بالتعويض ، وأن يمارس ضده جميع دعاوى الحيازة ) ، و جاء في قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 26/11/90 تحت رقم 62465 أنه ( من المستقر عليه قضاء أن للمستأجر الحق في ممارسته شخصيا دعاوى الحيازة ضد من تعرض له ، و من ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للأحكام القضائية المعمول بها... ) (2).
    وهنا نتساءل كيف يمكن للمحكمة العليا أن تعتبر حق المستأجر في دعاوى الحيازة ضد من تعرض له إجتهادا قضائيا مع وجود نص قانوني صريح (3) .
    و تجدر الإشارة إلى عدم قبول دعوى الحيازة التي يرفعها المستأجر ضد المالك (4) لأن العلاقة بينهما تستند إلى عقد إيجار ، فأساس الدعوى والحكم فيها هو العقد وليس الحيازة ، كما أن قبول دعوى الحيازة في هذه الحالة فيه مساس بقاعدة عدم الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق (5) .
    الحالة 02 : إسترداد الحيازة
    تنص المادة 414 من قانون الإجراءات المدنية على مايلي : ( يجوز رفع دعوى إسترداد الحيازة لعقار أو حق عيني عقاري ممن إغتصبت منه الحيازة بالتعدي أو الإكراه ، وكان له وقت حصول التعدي أو الإكراه الحيازة المادية أو وضع اليد الهادئ العلني ) ،
    ونصت المادة 817/2 من القانون المدني على أن: (... ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة من غيره ) .


    فنظرا لجسامة الإعتداء الذي يتعرض له فاقد الحيازة من إخلال بالنظام العام ، يكفي لقبول دعوى إسترداد الحيازة توافر الحيازة المادية ولو لم تكن بنية التملك(1) .
    وحتى تكون الحيازة محلا للحماية القانونية فقد إشترط المشرع فيها أربعة شروط حتى تحضى بالحماية القانونية و بالتالي الحماية القضائية (2)
    -1- الإستمرار:
    نصت المادة 413/1 من قانون الإجراءات المدنية على ما يلي: ( الدعاوى الخاصة بالحيازة ، فيما عدا دعوى إسترداد الحيازة ، يجوز رفعها ممن كان حائزا بنفسه أو بوساطة غيره ، لعقار أو لحق عيني عقاري ، وكانت حيازته هادئة علنية لمدة سنة على الأقل ) .
    وعليه فإشتراط إستمرار الحيازة لمدة سنة كان من أجل الوصول بالحيازة إلى حالة مستقرة جديرة بالحماية ولا يجوز الإعتداء عليها .
    ومعنى إستمرار الحيازة أنه يتعين أن تتوالى أعمال السيطرة المادية على الشيء في فترات متقاربة منتظمة أي أن تكون مستمرة غير متقطعة ، فيستعمل الحائز الشيء في كل وقت تقوم الحاجة إلى إستعماله على نفس المنوال الذي يستعمل فيه المالك ملكه عادة ، أما إذا مضى بين العمل والآخر وقتا طويلا لم يستعمل فيه الحائز الشيء ، فإن الحيازة تكون في هذه الحالة متقطعة وبالتالي لا تصلح سندا لدعاوى الحيازة ، ولا يجوز الإستناد عليها كسند للملكية .
    ويجب ألا ينقطع الحائز عن إستعمال الشيء إلا الفترة التي ينقطع فيها المالك عادة عن إستعمال ملكه ، وإستمرار الحيازة لا يعني أن يستعمل الحائز الحق في كل وقت بدون إنقطاع ، إذ يكفي أن يستعمله على فترات متقاربة منتظمة (3).
    ويختلف الإستعمال المنتظم للشيء بإختلاف طبيعة الشيء، فهناك أشياء تقتضي طبيعتها إستعمالها في فترات متقاربة جدا كحيازة الأرض الزراعية ، وأخرى تقتضي طبيعتها أن تستعمل في وقت معين ثم تترك بعد ذلك بدون إستعمال ، كحيازة المكان الذي تخزن فيه المحصولات الزراعية بعد حصادها ، كما أن عدم إستعمال الشيء المحاز بسبب القوة القاهرة لا يخل بشرط إستمرار الحيازة ، غير أن هذه الحيازة تنقضي إذا إستمر هذا المانع سنة كاملة و ترتبت حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه (4) ، ويكفي لإثبات إستمرار الحيازة خلال مدة سنة إثبات قيامها في وقــت سابق معين و في الحال كي توجد قرينة على قيامها ، في المدة الممتدة بين الزمنين (5) وللخلف ضم حيازته لمدة حيازة السلف شريطة أن توجد رابطة قانونية بين الحيازتين .

    -2- العلنية :
    يتعين في الحيازة أن تكون علنا يباشرها الحائز على الملأ ،من الكافة أو على الأقل على مشهد من المالك أو صاحب الحق الذي يحوزه الحائز ، لأن من يحوز حقا يتعين عليه أن يستعمله كما لو كان صاحبه أي أن يستعمله في علانية ، أما إذا أخفى الحيازة على الحائز ولم تكن له نية التملك صارت حيازته مشوبة بعيب الخفاء فلا تنتج أثرها في إكتساب الملكية بالتقادم ولا في الإحتماء بدعاوى الحيازة ، وهو ما أكدته المادة 413 من قانون الإجراءات المدنية .
    وإذا كان إخفاء حيازة المنقول أمر سهل، فإنه على عكس ذلك بالنسبة لإخفاء حيازة العقار، لكن مع ذلك يمكن تصور الحيازة الخفية، كحيازة سكن تم الوصول إليه مثلا عن طريق التسلق دون أن يعرف أي أحد ودون أن يتبين بأن السكن مشغول .
    ولا يشترط في علنية الحيازة أن يعلم بها المالك علم اليقين ، بل يكفي أن تكون من الظهور بحيث يستطيع العلم بها .
    -3- الهدوء :
    تكون الحيازة مشوبة بعيب الإكراه أو عدم الهدوء إذا كان صاحبها قد حصل عليها بالقوة أو التهديد ، وظل محتفظا بها دون إنقطاعهما ، سواء وقع ذلك على المالك الحقيقي لإنتزاع ملكه منه أو ضد حائز سابق غير المالك لنزع حيازته ، وسواء كان الشخص الذي إستخدم القوة أو التهديد هو الحائز نفسه أو بواسطة الغير.
    أما إذا رفع الحائز التعدي الذي وقع على حيازته فإن ذلك لا يجعل حيازته مشوبة بالإكراه ، فبزوال الإكراه وإستمرار الحائز في حيازته فإن الحيازة تصبح هادئة خالية من عيب الإكراه ، وعليه فلا تجدر حماية الحيازة المشوبة بالعنف أو الإكراه المادي أو الأدبي إلا بعد صيرورتها هادئة (1) فالعبرة إذن ببداية الحيازة .
    -4- الوضوح :
    فضلا عن توافر الشروط الثلاثة السابقة ، فيجب أن يتوفر في الحيازة شرط الوضوح بمعنى ألا يشوبها عيب أو لبس (2)، وهذا العيب ينصب على العنصر المادي للحيازة بمعني الغموض الذي يكتنف حيازة الحائز نتيجة تأويل نيته في الحيازة لأكثر من معني مما يثير لدى الغير الشك في حقيقة الحيازة ، وما إذا كان الحائز يحوز لحساب نفسه أم يحوز لحساب غيره كحيازة أحد الشركاء على الشيوع ، وتمسكه بحيازة العين لحساب نفسه.
    غير أن أفعال الحيازة المادية التي يمارسها في العين تكون من قبيل الأعمال التي يباشرها الشريك على الشيوع، وفي نفس الوقت تكون أعماله هي نفس أعمال المالك في الملكية المفرزة ، لكنه يقـوم بـها على

    أساس أن باقي شركاء المال الشائع يشتركون معه في الملكية، ففي هذه الحالة يوجد لبس في حيازة الشريك في الشيوع للعين الشائعة .
    الفرع الثاني : الطبيعة القانونية للحيازة :
    إختلف الفقهاء في تحديد الطبيعة القانونية للحيازة ، فمنهم من يصفها بأنها حق ومنهم من يعتبرها مجرد واقعة مادية .
    إذ يرى أنصار الرأي الأول بأن حق الحيازة مثله مثل حق الإنتفاع وحق المرور ، إلا أنهم إختلفوا حول ما إذا كان هذا الحق عينيا متفرعا عن حق الملكية وحق الإنتفاع وحق الإرتفاق، أو حقا شخصيا يتطلب وجود دائن ومدين ، وفي كلا الحالتين فإن الحيازة غير محققة.
    بينما يرى أنصار الرأي الثاني أن الحيازة سبب لكسب الحق ، فهي واقعة مادية بسيطة (1) تؤدي إلى إثبات الحق العيني وكسبه.
    فالحيازة إذن لا تستلزم وجود حق من الحقوق، وإنما هي تشترط أن يكون الشيء محل الحيازة قابلا لأن يرد عليه حق عيني يجوز كسبه بالتقادم (2)، على أن يظهر الحائز كالمالك أو صاحب حق عيني على الشيء .
    وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز حيازة التركات أو المحلات التجارية و كذلك الأموال العامة التابعة للدومين العام (3)، وهو ما نصت عليه المادة 689 من القانون المدني بأنه : " لا يجوز التصرف في أمـوال الدولـة،
    أو حجزها، أو تملكها بالتقادم ....." و اكده القرار الصادر بتاريخ 26/04/2000 تحت رقم 196049 (4)، بينما ترد الحيازة على الحقوق العينية الأصلية كحق الملكية والحقوق المتفرعـة عنـها ، كحـق الإرتفـاق
    و الإنتفاع ، و قد إستثنى المشرع حماية المستأجر في المادة 487/1 من القانون المدني رغم أن حقه شخصي ، مما يعطيه صفة الحائز العرضي فيحوز لحساب غيره ويستند في حيازته على سند قانوني يلزمه برد الشيء إلى مالكه فيما بعد ، سواء كان هذا السند إتفاقيا كعقد الإيجار أو الرهن الحيازي ، أو قضائيا كحكم الحراسة ، وعليه فإن حيازة المستأجر لا تؤدي إلى كسب الملكية بالتقادم ، كما أن الحيازة التي يحميها القانون هي تلك التي تنصب على العقار دون المنقول لأن قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية (5) ، لهذا تختلط دعوى الحيازة في المنقول بدعوى الحق .

    الـمطلـب الثـاني : كـيفـية إنتـقـال الحـيـازة وزوالـهـا

    إن قيام الحيازة صحيحة يمكنها أن تنتقل إلى أي شخص سواءا خلفا أو من الغير ، فالحائز خلفا عاما كان أو خاصا قد ينتفع بحيازة سلفه لكسب الحيازة بالتقادم المكسب ورفع دعاوى الحيازة .
    كما أن الحيازة ليست أبدية ، بل تزول بزوال الركنين المادي والمعنوي معا أو بزوال أحد الركنين دون الآخر، كما يكون زوالها بإرادة الحائز نفسه أو رغما عنه، وهو ما سنتطرق إليه فيما يلي :
    الفرع الأول : كيفية إنتقال الحيازة :
    إن إنتقال الحيازة من حائز إلى آخر معناه أن تكون الحيازة متصلة بدون إنقطاع بين السابقة و اللاحقة ، ولا تعتبر هذه الأخيرة حيازة مبتدأة (1) ، ويترتب على هذا الإتصال جواز ضم مدة الحيازة السابقة إلى مدة الحيازة اللاحقة فيؤدي إلى إستمرار الحيازة ، وبالنتيجة لا يعد إنتقالا للحيازة في الحالات التالية:
    أ - حيازة المنقول إبتداءا إذا لم يكن له مالك ، وذلك لأنه لم يكن في حيازة أحد قبل الإستيلاء عليه .
    ب- إغتصاب الحيازة من الحائز ، لأن المغتصب أو منتزع الحيازة بالإكراه يبتدئ حيازة جديدة لا تتصل بالحيازة القديمة .
    ج- حيازة غير الوارث لعين من أعيان التركة ، سواء كان الحائز سيء النية أو حسن النية ، تعتبر أيضا حيازة مبتدئة لا تتصل بحيازة المورث ولا تعتبر إستمرارا لها ، ولا تضم مدتها إلى مدة حيازة المورث .
    ونشير إلى أنه لا يشترط في الحيازة أن تكون قانونية لكي تنتقل وتؤول من السلف إلى الخلف، فقد تكون حيازة السلف عرضية وتنتقل إلى الخلف محتفظة بهذه الصفة ، أو ينتقل معها العنصر المادي وحده ويضيف إليها الخلف العنصر المعنوي .
    ويتم ‘نتقال الحيازة أما بالميراث طبقا لنص المادة 814 من القانون المدني ،أو عن طريق العقد طبقا للمواد 811 و812 و 813 من نفس القانون .
    أولا : إنتقال الحيازة إلى الخلف العام :
    الخلف العام هو الوارث أو الموصى له بجزء من مجموع التركة (2)، وقد نصت المادة 814 من القانون المدني على مايلي : " تنتقل الحيازة إلى الخلف العام بجميع صفاتها، غير أنه إذا كان السلف سيء النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته ...." ، وبذلك تنتقل الحيازة إلى الخلف العام وتكون إمتدادا لحيازة السلف ، وتتم حيازة الخلف دون حاجة إلى تسليم مادي (3) .
    وتنتقل الحيازة إلى الخلف العام بصفاتها ، كأن تكون حيازة عرضية أو أصلية أو أن تكون مشوبة بعيب من العيوب.
    ثانيا: انتقال الحيازة إلى الخلف الخاص .
    الخلف الخاص هو من تلقى عن غيره حقا معينا بالذات ، ويشترط لإنتقال الحيازة إليه شرطان :
    1/- وجود إتفاق بين السلف الحائز و الخلف الخاص .
    2/- أن تتوفر لدى الخلف السيطرة على الشيء ، أي أنه بإستطاعته مباشرة الأعمال المادية دون عائق .
    ويجب أن يكون الإتفاق على نقل الحيازة مقترنا أو متبوعا بتسليم الشيء المحاز، وقد يكون هذا التسليم فعليا أو حكميا أو رمزيا :
    -التسليم الفعلي : تنص المادة 811 من القانون المدني على أنه: << تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا إتفقا على ذلك وكان في إستطاعة من إنتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق ولو دون تسليم مادي للشيء موضوع هذا الحق >>.
    ويتعلق هذا التسليم الفعلي بالتسليم المنصوص عليه في عقد البيع والذي جاء في المادة 367 من القانون المدني كما يلي : << يتم التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والإنتفاع به دون عائق ولو لم يتسلمه تسلما ماديا مادام البائع قد أخبره بأنه مستعد لتسليمه بذلك ، ويحصل التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع >>.



      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 7:02 pm