أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
 المال المرهون بالنسبه للرهن الحيازي  580_im11 ENAMILS  المال المرهون بالنسبه للرهن الحيازي  580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
 المال المرهون بالنسبه للرهن الحيازي  I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
 المال المرهون بالنسبه للرهن الحيازي  I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
 المال المرهون بالنسبه للرهن الحيازي  I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
 المال المرهون بالنسبه للرهن الحيازي  I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
 المال المرهون بالنسبه للرهن الحيازي  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
 المال المرهون بالنسبه للرهن الحيازي  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
 المال المرهون بالنسبه للرهن الحيازي  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
 المال المرهون بالنسبه للرهن الحيازي  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
 المال المرهون بالنسبه للرهن الحيازي  I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
 المال المرهون بالنسبه للرهن الحيازي  I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    المال المرهون بالنسبه للرهن الحيازي

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 32

     المال المرهون بالنسبه للرهن الحيازي  Empty المال المرهون بالنسبه للرهن الحيازي

    مُساهمة من طرف Admin الأحد يوليو 21, 2013 9:11 pm




    المبحث الاول : المال المرهون :
    أن الرهن الحيازي قد يكون محله عقار أو منقولا فهو لا يخضع لنظام القيد دائما ولا يخضع له إلا إذا كان محله عقارا على خلاف الرهن الرسمي الذي لا يرد إلا على عقار والذي يخضع في جميع أنواعه وحالته لنظام القيد لا يكون محلا للرهن الحيازي إلا ما يمكن بيعه استقلالا وهذا ما نصت عليه المادة 949 .
    ورهن الحيازة الذي يرد على المنقول وبخاصة المنقولات الثمينة كالحلي والجواهر و المفروشات الثمينة كثيرا ولا يقل عن رهن الحيازة الذي يقع على عقار وبخاصة إذا أدخلنا الديون في الاعتبار والديون نوع خاص من المنقول يرد عليه رهن الحيازة .
    ومجملا نجد أن رهن الحيازة من حيث المحل عام وشامل فهو يرد على العقار وعلى المنقول وعلى الديون
    فالملاحظ على هذا النص نجد انه يتضمن شرطين وهما قابلية محل الرهن للتعامل فيه وان يجوز بيعه بصفة مستقلة غير أن الفقه وبعض التشريعات تضيف شرطا ثالثا وهو أن يكون المحل مملوكا للراهن هذا الشرط الذي سبق إن اشرنا إليه والذي لم ينص عليه المشرع الجزائري في الرهن الحيازي وسنتناول شرح هذه الشروط فيما يلي :
    المطلب الأول : الشروط الواجب توافرها في المال المرهون .
    الفرع الأول : قابلية التعامل في المال المرهون :
    إن قابلية التعامل في المال البيع يعني أن لايكون المحل خارجا عن دائرة التعامل بطبيعته أو بحكم القانون (1) وعلى ذلك فهناك الأملاك الوطنية العمومية و الأملاك الوطنية الخاصة و الأملاك الوقفية كما صنفها قانون التوجيه العقاري رقم 90/25 المؤرخ في 18/11/1990 . فالسؤال المطروح . هل أن هذه الأملاك قابلة لتعامل فيها وبالتالي يجوز
    رهنها أم لا ؟ .
    ا)– الأملاك الوطنية العمومية :
    نصت عليها المادة 12 من قانون المتضمن قانون الأملاك الوطنية (2) وكذلك المادة 17 من الدستور (3) كون هذه الأملاك لا يمكن أن تكون موضوع تمليك خاص أو موضوع حقوق تمليكية باعتبارها مال عام . فلا يجوز التصرف فيها ولا سيرى عليها انتقاد م ولا يمكن الحجز عليها
    .................................................. .................................................. ................................................
    1- ما 682 ق.م الجزائري
    2- ما 12 ق 90/30 مؤرخ في 1/12/1990 المتضمن قانون الأملاك الوطنية والمادة 4 من نفس القانون
    3- ما 17 من الدستور .



    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 32

     المال المرهون بالنسبه للرهن الحيازي  Empty رد: المال المرهون بالنسبه للرهن الحيازي

    مُساهمة من طرف Admin الأحد يوليو 21, 2013 9:14 pm



    ذلك ما نصت عليه الماد (04) من نفس القانون وبالتالي لا يمكن توقيع الرهن عليه
    ب ) – الأملاك الوطنية الخاصة :
    إن المشرع عرف الأملاك الوطنية الخاصة في قانون 90/30 تعريفا سلبيا على إنها لا تدخل ضمن الأملاك الوطنية العامة غير أن المادة 89 من ذات القانون نصت على إمكانية بيع هذه الأملاك الوطنية الخاصة بعد إلغاء التخصيص وبالتالي يمكن توقيع الرهن عليها غير أن السؤال المطروح حول الحقوق العينية المترقية من هذه الأملاك الممنوحة سواء للأشخاص الطبيعية أو المعنوية هل يمكن للشخص المستفيد أن يرهن الحق العيني الممنوح له إما لا ؟ كما هو الحال بالنسبة لحق الانتفاع الدائم المنصوص عليه في القانون 87/19 المتعلق بالمستثمرات الفلاحية وحق الامتياز الذي حدد كيفية منحه المرسوم التنفيذي رقم 97/483 الخاص بالأراضي المستصلحة ومن خلال هذين المثالين يمكن الإجابة عن السؤال المطروح كما يلي :
    1- فيما يتعلق بحق الانتفاع الدائم (1) : إن الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية قد صنفها القانون رقم 90/30 ضمن الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة وان كيفية استقلالها , تتم وفقا لأحكام قانون 87/19 وقد منحت هذه الأراضي من طرف الدولة في شكل حق انتفاع دائم بصفة جماعية أو فردية وحددت المادتين 9 و 10 من ذات القانون الشروط الواجب توافرها في المستفيد للاستفادة بهذا الحق الذي هو حق عيني عقاري يمنح على الشيوخ بحصص متساوية بين الأعضاء وهو حق ينتقل إلى الورثة وقابل للتنازل ويمكن الحجز عليه ومن ثمة توقيع الرهن عليه غير انه إذا تم الرهن ولم تتمكن المستثمرة من تسديد ديوانها خاصة للبنود عند حلول الأجل وبعد اعذراها. يمكن بيع هذه الحصص "حق الانتفاع " بالمزاد العلني وفقا للقواعد العامة مع احترام. شروط المواد 9و10 من القانون 87/19 المتعلق بالمستثمرات الفلاحية .
    2 – فيما يتعلق بحق الامتياز : المرسوم التنفيذي رقم 97/483 حدد كيفيات منح امتياز القطع الأرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في الأراضي المعدة للاستصلاح وتم تعديله بموجب المرسوم
    .................................................. .................................................. ................................................
    1 – يختلف حق الانتفاع الدائم عن حق الانتفاع المترتب عن عقد الإيجار كون الأول حق عيني إما الثاني فهو حق شخصي – شرح قانون المستثمرات للأستاذ : بن رقية بن يوسف



    التنفيذي رقم 98 /372 الذي نص في المادة 16 منه انه يمكن لصاحب الامتياز توقيع رهن على حق الامتياز الممنوح له لضمان القرض وذلك لتسهيل تمويل المشروع المراد إقامته على القطعة الأرضية وتشجيعا لعملية الاستصلاح كما نص المادة 148 من الأمر رقم 95/27 المعدل والمتم للمادة 117 من المرسوم التشريعي 93/18 على انه يخول المستفيد الحق في تأسيس رهن لصالح هيئات القرض على القطعة الأرضية الممنوحة له ، وبالتالي يكون المشرع قد ادخل شيئا جديدا على القواعد العامة التي لم يتضمنها القانون المدني وهو إمكانية رهن حق الامتياز هذا وكما نعلم انه عقد إداري لا يرتب حق عيني طبقا لأحكام القانون المدني التي لا تجيز الرهن إلا في حق الملكية والحقوق العينية العقارية , وان كان الرهن كذلك في هذه الحالة ينصب على عقارات بالتخصيص لكن المشروع قصد هذا الحق على هيئات القرض ,كما فعل بالنسبة لشهادة الحيازة وان أهم ما جاءت به هذه المادة هو إمكانية توقيع الرهن على جزء من الأملاك الوطنية الخاصة (1)
    - الأملاك الوقفية :
    لقد عرفها ما 31 ق 90/25 وما 3 من قانون الأوقاف رقم 91/10 هي الأملاك العقارية التي حبسها مالكها على التملك على التأييد والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على جمعية خيرية وطبقا للمادة 23 . من نفس القانون انه لا يجوز التصرف في الملك الوقفي وعليه لا يمكن توقيع الرهن عليه , غير أن المادة 21 من ذات القانون أجازت رهن الانتفاع أو رهن الثمن العائد من المنفعة( 2 )
    - الأملاك الخاصة : قد نصت عليها المادة 674 ق م وما 27 من ق 90/25 (3) , وطالما هذه الأملاك قابلة للتصرف فيها وهي قابلة للرهن غير أن السؤال المثار حول المادة 43من ق 90/25التى أجازت للمتحصل على شهادة الحيازة أن يتصرف تصرف المالك الحقيقي ومن بين هذه التصرفات توقيع الرهن على العقار ويكون هذا الرهن صحيحا حسب المادة 44 (4) ومن ثمة أصبح

    1- تعليق على تعديل 117 من المرسوم التشريعي رقم 93/18الماخوذ من كتاب التقنيات العقارية –الأستاذة ليلى زروقتي –ج1 ص 53
    2- ما21 من ق 91/10المتعلق بالأوقاف لا يجوز جعل حصة المنتفع ضمانا للدائنين في المنفعة فقط أو حتى الثمن الذي يعود إليه-محاضرات في الوقف للأستاذ طرفاني
    3- ما 674م " الملكية هي حق التمتع والتصرف في الأشياء يشرط أن لا يستعمل استعمالا تحرمه القوانين والأنظمة, ما 27ق 90/25 "الملكية العقارية الخاصة هي حق التمتع التصرف في المال العقاري أو الحقوق العينية من اجل استعمال الأملاك وفق طبيعتها أو عرضها "
    4- ما44 ق 90/25 " يمكن للحائز أن يكون رهنا عقاريا صحيحا من الدرجة 1 لفائدة هيئات القرض ينطبق على العقار الذي ذكر في شهادة الحيازة ويكون ذلك ضمانا للقروض المتوسطة والطويلة الأمد


    الحائز في مرتبة المالك وهوا مر مخالف للقواعد العامة, غير انه في حالة إلقاء شهادة الحيازة واسترداد المالك الحقيقي لملكيته, فان ألغيت تبقي مثقلة بالرهن حماية لحقوق الغير حسب النين حسب المادة 45 من نفس القانون, أما المنقولات التي يجوز التعامل فيها بالبيع فتكون صالحة محلا للرهن الحيازي ولا يهم بعد ذلك في نوعيته المنقولة آو اختلاف طبيعته , فكما يجوز رهن المنقولات المادية قيمية كانت أو مثلية كالمجوهرات والحيوانات الاستعمال أو غير الاستعمال و الألبسة آو سيارات يجوز رهن المنقولات المعنية باختلاف أنواعها كالديون وحق المؤلف وذلك في الجانب المالي منه ,و براءة الاختراع والسندات الاسمية أو الاذنية , وبما السندات كاملها يندمج الحق في السند ذاته الذي يمثله ويتداول الحق فيها عن طريق التسليم فتأخذ حكم المنقول المادي .
    هذا وقد اختلف في طبيعة الرهن الوارد علي النقود إذ يعتبره البعض من الفقهاء رهن ناقصgage iv egulierقياسا على الوديعة التي تقع على النقود وتسمي الوديعة الناقصة وفي نظرهم أن هذا الرهن الوارد علي النقود هو صورة من صور الوكالة إما البعض الأخر يرونه رهن حيازي كامل وهو كثير الوقوع في الحياة العملية كالمبالغ التي يدفعها المستأجر من المؤجر الوفاء بما يستحقه في ذمته من تعويض يعتبر رهنا لدي المؤجر, كذلك المصالح الحكومية قد تتلقي من الأفراد تأمينات مفصلة لقاء تقديم لهم خدمة كالاشتراك في التلفزيون أو أجرة المياه
    - والغالبية تميل إلي هذا الرأي الأخير ذلك لان النقود لا تخرج علي كون هذا المال المثلي قابل .للاستهلاك.وعندما يكون كذلك فالدائن المرتهن يكون مالكا له لكي يلتزم برد ما يعادله تطبيق للقواعد العامة التي تحكم المدينين بالأشياء المثلية (1)
    هذا وقد سمي المشرع الجزائري بالكفالة المبالغ التي يصفها الأشخاص لدي الخزينة ضمانا لكفالتهم احد المتعاقدين في عقد المقاولة (2) دون أن يميز بين الكفالة الشخصية آو العينية
    الفرع الثاني:قابلية بيع المال المرهون بصفة مستقلة بالمزاد العلني:
    يجب آن يكون المال المرهون قابلا بيعه بصفة مستقلة بالمزاد العلني وهذا الشرط اقتضته الحكمة من الرهن ذاته , ذلك إن الهدف منه تحصين حقوق الدائن وضنانا له الاستيفاء حقه من المال المرهون مهما .

    1-نلاحظ أن الفقه الإسلامي لا يبيح رهن النقود ابتدءا لأنها لا تتعين بالتعيين ولكن يصح رهنها كما لو باع المرتهن الشيء بإذن الراهن بإذن الراهن القاضي ويكون في هذه الحالة الثمن رهنا لديه . الحقوق العينية جزء 11 ص 198 للدكتور احمد وحيد سوأن
    2-تنص ما 82 من قانون الصفقات العمومية الصادرة بأمر رقم 97/90المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 434/91* لا يقبل أي شخص كفيل من طرف السلطة المتقاعدة إذ لم يدفع إلى الخزينة كفالة....وأب ضمن الكفيل جميع الالتزامات الناشئة عن عقد الكفالة التضامنية ما هي إلا تأمينا عينيا ورغم ذلك سماها المشرع بكفالة ولعله يقصد بها كفالة عينية.

    تغيرت الحالة المالية للمدين بالإعسار أو الإفلاس آو السلوكية كالتقاعس آو التهاون بالوفاء بالديون التي عليه ولكي يتجنب الدائن هذه المخاطر يجب أن يتحقق من أن الشيء المقدم للراهن قابل بيعه في السواق بالمزاد العلني عند الحاجة لهذه الوسيلة.
    - ولا يكفي أن يكون المرهون داخلا في التعامل بل يجب أن يكون من الأشياء التي يجوز بيعها استقلالا وثيقا لذلك لا يجوز إنشاء رهن علي حق اتفاق ولا علي عقار للتخصيص لان أي منهما لا يقبل البيع بالاستقلال عن العقار الملحق به (1)وهذا ما جاء في المادة 949ق م ج .ويتبين من النص المادة انه يشترط في المحل المرهون وهو محل رهن الحيازة أن يكون مما يمكن بيعه استقلالا في المزاد العلني من منقول آو عقار فجميع العقارات التي يمكن رهنها رهنا رسميا يجوز كذلك رهنها رهن حيازة وفي القانون الفرنسي لا يجوز رهن العقارات رهن حيا زيا وإنما يجوز وضع العقارات في حيازة الدائن تامين لمدينه حتى يستوفي حقه من ثماره دون أن يكون له حق التقدم في ثمنها .
    ويجوز رهن النقود (الكفالة النقدية ) ويتملك المدان المرتهن النقود المرهونة المسلمة إليه علي أن يرد مثلها عند تنفيذ المدين التزامه . ويوصف هنا الرهن بأنه رهن ناقص كالوديعة الناقصة .
    ويجوز رهن الأموال المعنوية القابلة للبيع بالمزاد العلني كحق المؤلف والمحال التجارية ويجوز رهن الديون والسندات لحملها والأسهم الاسمية .
    ولكن لا يجوز رهن الماديات كما لا يجوز رهن الحقوق العينية .

    -1) ولكن إذا كان العقار غير مرهون جاز للمالك أن يفصل العقارات ويرهنها مستقلة (انظر السنهوري المرجع السابق ص 764)

    الفرع الثالث: يجب أن يكون الشيء المرهون مملوكا للراهن:
    لما كانت عملية الرهن هي بمثابة تصرف في الشيء المرهون فالضرورة ينبغي أن يكون المتصرف مالكا للشيء المتصرف فيه , وكذلك إن الرهن يتأثر بكل الحالات التي عليها ملكية الراهن فان كان هذا الأخير مالكا تحت شرط واقف فلا يصبح هذا الرهن باتا لا يتحقق هذا الشرط , وان كان مالكا تحت شرط فسيح فلا يصبح هذا الرهن باتا أيضا إلا بانتقاء هذا الشرط ومن هذا فان تحقق الشرط الفاسخ أو عدم تحقق الشرط الواقف يؤديان إلي زوال الملكية بأثر رجعي عن المالك وبالتالي يزول رهنه بأثر رجعي كذلك وان كانت الملكية شرط في صحة الرهن , فالسؤال المطروح ما حكم الرهن المقدم من غير مالكه وهذا ما سنراه فيما يلي :
    رهن ملك الغير :
    سبق وان اشرنا بان المشرح لم ينص علي التصرف في ملك الغير في الرهون الحيازية (1) إلا أن القواعد العامة تقتضي بأنه لا يجوز لشخص أن يتصرف في غير ملكه من دون مسوغ قانوني كون فاقد الشيء لا يعطيه . وبالتالي السؤال المطروح ما حكم هذا التصرف في حال وقوعه ؟ لقد اختلفت طبيعة تكييف الأثر الذي يترتب علي العقد الوارد علي رهن ملك العين : فالبعض قال بان العقد يكون باطلا بطلانا مطلقا , ورائ أخر ذهب بالقول بأنه قابل للأبطال .وفريق ثالث فيري انه قابلا للتصحيح .
    - الأصل في الرهن أن يكون المال المرهون مملوكا للراهن فإذا كان المرهون مملوكا للغير الراهن وقع الرهن قابلا للأبطال لمصلحة المرتهن , إلا أن الرهن يصبح الرهن صحيحا ويزول مآبه من بطلان إذا جاز المالك أو إذا أصبح الراهن مالكا للشيء المرهون .
    - صحيح أن المشرع لم ينص علي عدم جواز رهن ملك الغير في الرهن الحيازي ولم يحلينا إلي نص المادة 884 مدني والمتعلقة بالرهن الرسمي , لكنه نص علي عدم جوازه عرضا ينص المادة 970/3ق م


    أما إذا لم يجد المالك الراهن اعتبر غير موجود بالنسبة له وحق له أن يسترد المرهون من المرتهن ولكن حقه في الاسترداد قد يتعطل إذا كان المرتهن حسن النية سواء أكان مالا منقولا أم عقارا.
    * حسن النية في ارتهان منقول الغير :
    من المسلم به في الفقه والاجتهاد بان من يرتهن منقولا ماديا أو سند الحاملة من غير مالكه وان كان لا يكتب عليه حق الرهن بمقتضي عقد الرهن فانه يستطيع أن يتمسك في مواجهة المالك بقاعدة تطبيق المنقول بحسن النية كسند للملكية إذا توافرت فيه شروطها (1) وشروط تطبيق هذه القاعدة في حالة الرهن هي أن يجوز المرتهن المنقول بنية اكتساب حق الرهن عليه وان يكون حيازته مستنده إلي حسن النية أي أن يكون المرتهن عند انتقال الحيازة إليه معتقدا بان المرهون ملك للراهن ولا يتوافر لديه سبب صحيح ويشترط أن تكون الحيازة علنية وهادئة وخالية من الالتباس فإذا توافرت هذه الشروط كانت الحيازة حجة قاطعة .علي ملكية حائزة لا يجوز حصنها بأي دليل .
    وقاعدة حيازة المنقول بحسن النية سند للملكية لأستوي لصالح من يجوز المنقول بنية اكتساب ملكية فحسب بل هي شكوى أيضا لصالح من يجوز المنقول بنية اكتساب حق عيني أخر عليه كحق الرهن(2) فمن يرتهن منقول ماديا أو سند الحاملة من غير مالكه لا يكتسب عليه حق الرهن بمقتضي حق الرهن ذاته بل يقتضي واقعة الحيازة ذاتها المصحوبة بحسن النية وسند صحيح أي يجوز المرتهن المنقول بنية اكتساب حق عيني عليه وان يكون عند انتقال الحيازة إليه معتقدا ملكية المرهون للراهن وان يكون عقد الرهن صحيحا في ذاته لا يعين إلا صدوره من غير المالك
    وعلي هذا إذا توافرت فمن يرتهن منقولا .مملوكا لغير شرط القاعدة حيازة منقولا بحسن النية السند للملكية ونمسك بتطبيق هذه القاعدة . كان لهذا المرتهن حق الرهن في مواجهته الكافة لا بمقتضي عقد الرهن ,

    1: عبد الباقي عبد الفتاح .الوسيط في التأمينات العينية ص 230-231.
    2:حسين عبد اللطيف حمدان .المرجع السابق ص 81.



    ولكن بنتيجة الحيازة ويترتب علي ذلك انه يحق للمرتهن أن يمتنع عن رد المرهون إلي مالكه حتى يستوفي دينه بتمامه وفي أن يطلب بيع المرهون ويستوفي حقه من ثمنه بالأفضلية علي دائني المالك .
    علي أن حق المرتهن يبقي مقيدا فبمن يجوز المنقول بنية تملكه وذلك تعلق بحق مالك المنقول في استرداده في حالة السوقة أو الضياع بمعني انه إذا ارتهن شخص منقولا ضائق كان لمالك هذا المنقول أن يسترده من خلال ثلاث سنوات من وقت السرقة آو الضياع وذلك دون أن يكون للمرتهن الحق في أن يحتج في مواجهته بحقه في الرهن (1) لكن إذا كان المرتهن قد ارتهن الشيء المفقود آو الضائع من الشخص اشتراه بحسن النية ممن يتجرا في مثله فانه يستطيع أن يمتنع عن رد الشيء إلي مالكه حتى يدفع له ملف مسويا لديه شرط أن لايكون زائد عن الثمن الذي دفعه الراهن في شرائه ويمارس المرتهن في هذه الحالة حق مدينه الراهن عن طريق الدعوي غير مباشرة .
    * حسن النية في ارتهان عقار الغير :
    إن مشكلة الرهن ملك الغير لا تثور بالنسبة للعقارات الخاضعة لنظام السجل العقاري لان القوة المطلقة لقوة السجل التجاري لا تفتتح في المجال لأي لبس حول ملكية الراهن . وان أمانة السجل العقاري لا تقوم بقيد الراهن في الصحيفة العينية للعقار المرهون إلا بعد تثبت من ملكية الراهن من الراهن من هذا العقار فإذا اثبت لها إن الراهن لا يملك العقار المرهون فإنها ستمتنع عن قيد الراهن وبذلك لا ينتج الراهن مفاعله لا بالنسبة للمتقاعدين ولا بالنسبة للغير . غير أن الرهن قد يصدر عن الشخص مالك للعقار ثم تزول ملكيته بأثر رجعي بسبب بطلان سند ملكية آو إلقائه أو زواله لأي سبب من الأسباب ففتي هذه الحالة يعتبر الراهن كأنه لم يكن مالكه العقار المرهون في أي وقت معني وبالتالي يعتبر الرهن الصادر عنه كأنه صدر غير ذلك ويكون بالتالي غيرنا في حق المالك إلا أن مقتضيات الاستقرار في التعامل أملت علي واضع أحكام السجل العقاري الخروج علي هذه القاعدة كما كان المرتهن حسن النية
    .................................................. .................................................. .................................................
    انظر (1):د : عبد الفتاح .إدريس –عقد الرهن –بحث فقهي مقارن –الطبقة الأولي -2000 النشر الذهبي –للطباعة –ص 58-



    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 32

     المال المرهون بالنسبه للرهن الحيازي  Empty رد: المال المرهون بالنسبه للرهن الحيازي

    مُساهمة من طرف Admin الأحد يوليو 21, 2013 9:19 pm



    وإقرار سريان رهن ملك الغير علي المالك . فيبقي الرهن لمصلحة الدائن المرتهن حسن النية بالرغم من زوال ملكية الراهن بأثر رجعي واعتبار الرهن واقعا علي ملك الغير( 1) وبناءا علي ما تقدم إذا رهن الشخص عقاره لمصلحة أخري تم قرر بعد الرهن إبطال ملكية الرهن بأثر رجعي لأي سبب من الأسباب فان هذا الإبطال . لا يؤثر في الرهن إذا كان المرتهن قد قيده في السجل العقاري قبل الإبطال وكان حسن النية عند إجراء هذا القيد .
    وإذا كان النص علي هذه القاعدة قد ورد بشان العقارات الخاضعة لنظام السجل العقاري فانه لا يوجد ما يحول دون تطبيقها علي العقارات الواقعة في المناطق الغير المحددة والمحررة كلما ثبت أن المرتهن كان حسن النية وقت الرهن .
    وخلاصة وإجمالا علي ما تقدم .في رهن ملك الغير فإننا نحث أن موقف المشرع جاء كما يلي :
    إن المشرع الجزائري لم ينص عليه علي استحوذ الذي نص عليه في حال بيع ملك الغير (397-398) مدني . وبالتالي لم ينص علي جزاء تخلف هذا الشرط والمتمثل في شرط الملكية , غير انه قر الحماية للدائن المرتهن حسن النية بمنحه حق التمسك بحقه في الرهن ولو كان الراهن لا يملك التصرف في الشيء المرهون طبقا لنص المادة 970/2مدني .
    والقول بإبطال الرهن يقتضي وجود نص يقضي بذلك , ولكن يمكن أعمال قاعدة الفسخ هنا تطبيق لنص المادة 119 مدني التي تقضي بان عدم تنفيذ الالتزام يؤدي إلي فتح العقد وكذلك نص المادة 211 والتي تنص علي سقوط حق المدين في الأجل إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من تأمينات . هذا أو قد لا يصدر الرهن من غير مالك ولكن قد يصدر من المالك الظاهر , فهل يعقل تطبيق نفس الحكم الذي اقترحنه ؟ وهذا ما سنراه فيما يلي :
    ب: رهن المالك الظاهر(2 ): يبدو ولأول وهلة إن رهن المالك الظاهر ما هو الرهن صادر من غير مالك .مما يقتضي
    .................................................. .................................................. ................................................
    1-/د- حسين –عبد اللطيف .حمدان –المرجع السابق –ص165.
    2/إن المالك الظاهر إما أن يكون مالكا ظاهرا بسند صوري أو وارث تظاهري عن طريق الميراث غير المستحق أو مالك ظاهر باسم مستعار والتي ظاهر أمام بالناس علي انه المالك وهو في الحقيقة يخفي مالكا حقيقيا باتفاق هذا الأخير الدكتور السنهوري ج 10 ص310 فقرة 149




    تطبيق عليه نفس الأحكام التي تطبق علي رهن ملك الغير والواقع إن رهن المالك الظاهر يقوم علي أساس حماية الأوضاع الظاهرة ولذلك يختلف في الحكم عن رهن ملك الغير , بحيث أن العقد الذي يبرمه المالك الظاهر يكون صحيحا ومنجى لأثاره اتجاه المالك الحقيقي ذلك تقدير من المشرع بان من تعامل مع الراهن الذي يبدو علي انه مالكا يكون جدير بالحماية طالما انه حسن النية لذلك نص في المادة 198 مدني علي ما يلي : إذا ابرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسن النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري
    إذن فالقواعد التي يخضع لها المالك الظاهر تختلف عن القواعد التي يخضع لها من يقوم بتصرف في مال يعود للغير , ولقد تأثر رحيل بين الفقهاء حول تعميم قاعدة المالك الظاهر . وتطبيقها علي الرهن الصادر من الوارث الظاهر والموصي له الظاهر , بينما يري البعض من انه يجوز للدائن المرتهن الذي يتلقي الرهن من الوارث الظاهر أن يتمسك بهذا الرهن مادام انه حسن النية استنادا إلي قاعدة قديمة تعرف بالغلط الشائع يولد الحق .
    هذا ويشترط أصحاب الرأي القائل بجواز الاحتجاج بالرهن ضد الوارث الحقيقي توافر الشروط الآتية :
    -أن يكون الدائن المرتهن حسن النية ويفترض ذلك يثبت العكس .
    - أن يقع هذا الدائن في غلط شائع بين الناس وعليه إثبات هذا النوع من الغلط .
    والظاهر انه لا مانع من أن يأخذ القضاء الجزائري بمسلك القضاء الفرنسي ’ ظالما أن الفلسفة من تشريعين فاتجهت إلي تأييد الإرادة الظاهرة .في مواضيع شتي وبالخصوص في النيابة الظاهر المادة 76 مدني(1) والدائن الظاهر في المادة 68 مدني(2 ).
    ج- الرهن الصادر من المفلس آو المعسر :
    سبق لنا أن قلنا بان الرهن من أعمال التصرف , فان صدر من عير ذي تميز يكون تصرفه باطلا بطلانا مطلقا وان صدر من قاصر مميز يكون تصرفه صحيحا لكنه قابل للإبطال وبالتالي سيتوجب الإجازة , ولهذا يثور التساؤل عن مصير التصرفات التي تصدر من المفلس أو المعسر في فترة الرهينة
    .................................................. .................................................. ................................................
    - إذا كان النائب ومن تعاقد معه يدخلان معا وقت العقد انقضاء النيابة فان اثر العقد الذي يبرمه حق أو التزاما يضاف إلي الأصيل و خلافته
    - إذا كانت طبيعة المعاملة أو الصرف التجاري أو غير ذلك من الضروف تدل علي أن الموجب لم يكن ينتظر تصريحا بالعنوان فان العقد يقترب قد تم إذا لم يرفض الإيجاب
    -ويعتبر السكوت في الرد قبولا إذا اتصل الإيجاب بتعامل سابق بين المتعاقد بين أول أكان الإيجاب لمصلحة من وجه إليه



    فنضيف الى ما قلناه سابقا بان الإفلاس أو الإعسار يغل يد المدين علي التصرف في أمواله ويجعلها في فترة الريبة أو بعد صدور الحكم بشهر إفلاسه آو بعد تسجيل دعوي الإعسار غير نافذة في مواجهة الدائنين عملا بإحكام المواد 244-247تجاري و191-196 المدني .
    بعد ما انتهينا من دراسة مشكل المال المرهون نريد أن نقف عند بعض الأوصاف التي تلحق المال المرهون , كان تكون ملكية الراهن علي الشيوع أو أنها لم تكن حاضرة , أو معلقة علي شرط واقف أم فاسخ أم أنها زادت لسبب من الأسباب وذلك ما سنراه في النقاط التالية :
    1 : رهن المال المشارع :
    تنص المادة 417ق م ج : كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما , وله أن يتصرف و يستدلي علي ثمارها وان يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء.
    وبناءا علي ما تقدم فان الرهن الذي حصل من مالك علي الشيوع يكون صحيحا شرط أن لا يلحق ضررا بباقي الشركاء الآخرين , وتطبيق لذلك فان للمالك الامشتاع الحرية في التصرف بالرهن في حصته وبما أن العث قد رضائي يكون منتج الأثرين أطرافه بمجرد الإيجاب والقبول ولكن لينفد في حق الغير ألا يتوافر الحيازة طبقا لما نصته عليه المادة 961-والمادة32 تجاري .أما إذا ارهن المالك المشاع حصته مفرزة من المال المشاع تكون صحة هذا الرهن متوقفة علي مصير القيمة فإذا اخرج بنصيب الراهن جزء من العين المرهونة يعادل حصته الشائعة أو يقل عنها نفذ الرهن فيما خرج في نصيب الراهن وإذا احتصر الراهن العين كلها بقي الرهن قائما علي قدر منها يعادل في قيمة حصته الشائعة .
    أما إذا وقع نصيب الراهن علي الجزء الأخر غير المرهون اختلف الرأي هنا فالبعض يري انه رهن لملك الغير (1) والبعض الأخر يوجب إكمال ذكره الحلول العين وبالتالي رهنها انتقل الرهن بمرتبته إلي قدر من هذه العين
    .................................................. .................................................. .................................................
    - د السنهوري ص 767 فقرة 518 –ويستند في ذلك إلي حكم صادر عن محكمة الاستئناف مختلط بتاريخ 28/04/1940 يقضي *أما إذا رهن الشريك حصته مفرزة من المال المشاع واقترن ذلك بتسليم هذه الحصة المفرزة ,فان الرهن يتوقف مصيره علي نتيجة القيمة فإذا أوقفت هذه الحصة في نصيب الراهن تأيد الرهن وإلا كان حكمه حكم رهن ملك الغير


    يعادل قيمة العين التي كانت مرهونة في الأصل وذلك علي أساس الحلول العينية والغالبة تؤيد هذا الحل الأخير قياسا علي نص المادة 890 /2 مدني لاتحاد العلة .
    -وإذا لم يقع نصيب الشريك الراهن عند القيمة شيء من العين الشائعة أو من سائر الأعيان المشتركة إنما اختلص بمقابل نقدي فان حق الدائن المرتهن ينتقل إلى هذا المقابل وكذلك إذا يبع المال المرهون بالمزاد العلني لاستحالة قمته فان ما يصيب الشريك الراهن من حصته المرهونة يخصص بالوفاء بالدين المضمون بالرهن .
    - أما الرهن الصادر من جميع الأشخاص المشتاعين (1) فيرى البعض انه من لا يقر بفكرة الحلول العيني بان مصير الرهن يتوقف على مصير القيمة إما أن يقع المرهون كله في نصيب احد الشركاء أو بعضهم فينعقد الرهن بالنسبة لمقدار حصصهم الأصلية , وما تبقي بالنسبة لحصص باقي الشركاء يعتبر هذا الرهن المتبقي واردا على ملك الغير .
    2 – رهن المال المستقبلي :
    لم يرد نص في التشريع الجزائري يخص الرهن الحيازي للمال المستقبلي على النحو الذي ورد فيما يتعلق بالرهن الرسمي في المادة 866 مدني (2) على غرار المشرع المصري الذي جعل بعض الفقهاء يقلون بعدم خضوعه لهذا المبدأ وهناك فريق وسط قال بان الرهن الحيازي يخضع لمبدأ التخصيص لكن لا يشترط تعينه تعين دقيقا بل يكفي أن يكون المال المرهون معين أو قابل للتعين طبقا لما تقرر في القواعد العامة .
    وحسب هذا الرأي الأخير نجده انه هو الأرجح فليس هناك ما يعرضه في تطبيقه في الجزائر طالما أن المشرع قد نص على هذه القاعدة في المادة 92 مدني التي تقضي على جواز تصرف في محل التزام المستقبل من كان محقق
    .................................................. .................................................. .................................................
    1- المشتاعين جاءت من كلمة شيوع
    2- المادة 886 مدني ج " لا يجوز أن ينعقد الرهن إلى على عقار ما لم يوجد نصاب يقضي بغير ذالك ويجب أن يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني وان يكون معين بالذات تعينا دقيقا من حيث طبيعته وموقعه – وان يرد هذا التعين في هذا الرهن ذاته أو في عقد رسمي لاحق والى كان الرهن باطلا


    وكذلك عبارة " بيانا كافيا " التي أوردها المشرع في نص المادة 669 مدني لا تفيد في نظرنا سوي قابلية الشيء محل الرهن للتعيين حيث يكفي أن يكون الشيء معين بالنوع غير أن الحق العيني لا يتقرر للدائن المرتهن علي الشيء إلا بالإفراز بالإضافة إلي ما تقدم تقول انه لما كانت الحيازة عندنا ليس شرط للانعقاد , فيعتبر ذلك تدعيما للقاعدة المقررة بنص المادة 92 مدني وبالتالي يكفي جده انعقاد الرهن علي محل غير محاز عليه بعد من طرف الراهن .
    وبتطبيقه الحال يستثني من هذه القاعدة ما استثني بنص 92/2مدني الخاصة بتحريم التصرف الذي يرد علي تركة إنسان علي قيد الحياة ولو برضاه , وهذا أولما كان رهن المال المستقبلي ما هو في الحقيقة الانصراف في ملك الغير ,فان أحكام هذا الأخير هي التي تنطبق عليه .
    زوال ملكية الراهن بأثر رجعي :
    قد يحدث بعد الرهن أن تزول ملكية الراهن بأثر رجعي بسبب إبطال عقد شرائه أو لفائدة أو بغير ذلك من الأسباب المؤدية لزوال الملكية بأثر رجعي وفي هذا الصد عالج المشرع الجزائري في المادة 885 (1) مدني زوال ملكية الراهن بأي سبب من الأسباب وقضي بان الرهن يبقي صحيحا لمصلحة الدائن المرتهن متى كان هذا الأخير حسن النية .
    وبما أن هذا النص قد ورد في الرهن الرسمي فهل يمكن تعميمه علي الرهن الحيازي أيضا
    لقد اختلف الفقهاء حوله, فمنهم فريق أجاب بالنفي وفريق ثان أجاب بان الرهن الصادر من المالك الذي زالت ملكيته بأثر رجعي يكون صحيحا علي أساس تطبيق نظرية المالك الظاهر.فمتى كان المرتهن حسن النية ينبغي تمتعه بالحماية المقررة بنص المادة 885 مدني لأنه يكون قد تعامل مع شخص يوصي السند الذي بيده علي انه يملك التصرف في الشيء المقدم إليه.
    -أما الفريق الثالث يري أن المادة 885مدني جزائري تنطبق أيضا علي الرهن الحيازي لكن ليس غلي أساس الملك الظاهر بل علي عدة اعتبارات أخري قدرها القانون .
    .................................................. .................................................. .................................................
    1- المادة 885 من القانون المدني تنص: ( يبقى صحيحا لمصلحة الدائن المرتهن ، الرهن الصادر من المالك الذي تقرر ابطال سند ملكيته ، او فسخه ، او الغاؤه او زواله لاي سبب اخر اذا ثبت ان الدائن كان حسن النية وقت ابرام عقد الرهن.)

    وهي الحد من الآثار المترتبة علي زوال الملكية بأثر رجعي ورعاية للثقة المشروعة والكثير يؤيد هذا الرأي الأخير لأنه اقرب للصواب ذلك لان أغلبية الفقه يقول بتطبيق هذه المادة علي الرهن الحيازي .
    -ولتطبيق المادة 885 مدني علي الرهن الحيازي لابد من توافر شروط حتى يستفيد الدائن المرتهن حسن النية من الحماية التي تتضمنها وهي :
    1- أن تقوم ملكية الراهن علي سند صحيح ناقل للملكية وقت العقد , وعلي ذلك فلا يستفيد من الحماية المقررة من بيده السند الباطل بطلانا مطلقا وواضع اليد الذي لم يثبت له الملكية
    2-أن تكون الملكية قد زالت عن الرهن بأثر رجعي بسبب من الأسباب التي نصت عليها المادة 885 مدني وهي الإبطال أو الفسخ آو الإلغاء آو زواله بآي سبب أخر كنقص الأهلية أو ما يشوب العقد من عيوب الإرادة أو كان العقد قابلا للفسخ لعدم قيام الراهن بدفع الثمن أو كان المتصرف إليه فتتلقي هذا الشيء على سبيل الهيئة القابلة للرجوع فيها .
    3-أن يكون المرتهن حسن النية وقت إبرام العقد وهذا الشرط يبقي لان تقرير الحماية من المشرع لصالح الدائن المرتهن كان أساسها موقف وسلوك الدائن أثناء إيواء العقد إذ انه قد اعتمد على مظهر يعتقد انه صحيحا وهو ليس على حقيقته فتعامل على أساسه لذلك فالمنطق يقضي بأنه رعاية للثقة المشروعة واستقرار التعامل بين الأفراد طالما أن هذا الدائن المرتهن كان يجهل عند إبرام العقد خفايا هذا التصرف على انه يقوم على أساس ملكية مهددة بالزوال وعلى ذلك فان تبين بان الدائن كان يعلم أو بإمكانه أن يعلم بخفايا هنا التصرف فهي تنتفي مع هذا العلم حسن النية وتزول العلة في الحماية بزوال المعلول
    وبناءا على ذلك فإذا حدث أن ارتهن شخصا منقولا أو عقارا من مشتريه وهو يعلم عند إبرام العقد بان ملكية المشتري مهددة بالفسخ لعدم دفع هذا الأخير.


    ما عليه من ثمن فلا يمكن التذرع بالحماية المقررة في نصف المادة المذكورة لعدم توافر شرط حسن النية (1)
    لقد سبق الحديث عن كيفية إنشاء الرهن والشروط الواجب توافرها في المال المرهون وكان لزاما علينا أن نذكر بعض أنواع الرهون حتى تتضح لنا الصورة ولا باس أن نخص بالذكر رهن المحل التجاري الرهن الحيازي في مجال الصفقات العمومية وبعض الرهون التي تبرمها البنوك والمؤسسات المالية كما تشيره من إشكالات عملية
    الرهن الحيازي للمحل التجاري دون انتقال الحيازة :
    لقد خضع الرهن الحيازي للمحل التجاري لقواعد خاصة اقرب شبها بقواعد رهن العقار رهن تأمينيا بالرغم من أن المحل التجاري مال منقول معنوي فلقد نص المشرع في المادة 118 وما بعدها من القانون التجاري الجزائري التي تقضي بأنه يجوز الاتفاق على الرهن المحل التجاري دون التخلي عن حيازته واستلزام القانون أن يثبت ذلك الرهن بعقد رسمي وان يجري قيده على مستوى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري التابع له إقليميا مكان وجوده وذلك تطبيقا للمرسوم التنفيذي 98/109 الذي تم بموجبه نقل الصلاحيات المتعلقة بقيد الرهن الحيازية التي كانت تتم على مستوى أمانه ضبط المحكمة ويتم هذا القيد خلال 30 يوما من تاريخ الانعقاد والأوقع تحت طائلة البطلان مادة 121 تجاري ولا بد أن يرد هذا الرهن على العناصر غير المادية مثل الاسم التجاري الشهرة والعملاء حتى ولو كان التاجر غير مقيد في السجل التجاري فضلا على بعض العناصر المنصوص عليها حتى المادة 119 منه والملاحظ إن المشرع عبر عن هذا الرهن بأنه رهن حيازي لكنه في الحقيقة رهن طليق دون التخلي عن حيازته وعلته في ذلك إن العناصر السالفة الذكر ضرورية لنشاطه التجاري إضافته إلى كون انتقال الحيازة بحمل الدائن المرتهن عبئ المحافظة عليه .
    .................................................. .................................................. .................................................. 1 وبهذا يقول الأستاذ شمس الدين الوكيل – المرجع السابق – ص433 حيث يقول : إن الحماية المقررة في المادة 1034 مدني مصري – والمادة 885 مدني جزائري شرعت لصالح الدائن المرتهن ولذلك فالمنطق ينقضي بان تكون العبرة في توفير هذه الحماية هي بالنظر إلى موقف الدائن المرتهن لا بموقف المدين فلا يقام أي وزن لسند المدين ولو كان حسن النية أو سيء النية وإنما يكفي أن يكون في يده سند له من مظاهر السلامة مما يؤدي إلى اعتقاد الدائن المرتهن "
    على أساس المعيار الموضوعي " لملكية مدينة الراهن وثباتها وبذلك يكون الحكم واحد سواء كان سند المدين باطلا بطلانا مطلقا أو نسبيا مادام الدائن يعتقد في سلامة هذا السند فدرجة البطلان لا تؤثر في مظاهر العقد ومظاهر صحته فمن الميسور مثلا أن يعلم الدائن المرتهن بنقص الأهلية من التعامل الراهن وبالتالي يعلم بقابلية سند ملكية الراهن للإبطال – بينما قد يتعذر عليه معرفة أن سند الملكية باطلا بطلانا مطلق لعدم مشروعية السبب حتى يقول .... فالعبرة إذا بمظاهر العيب لا بجوهره فإذا كان عيب السند ظاهر فهن لا يحمى الدائن المرتهن وان كان خفي وجبة حمايته بصرف النظر عن جسامته بعيب.


    وقد وجدنا من خلال تفحصنا لعقود الرهن الحيازية المنشئة على المحلات التجارية بعضها اسم نقل كلها مرهونة لصالح ولفائدة البنوك الشيء الذي دفعنا للتناول عن كون صفة الدائن المرتهن مشترطة ومقتصرة على البنوك فقط آو يمكن إن تقدان للأشخاص الطبيعيين ؟
    ولكن القانون الجزائري ولعل ذلك راجع لعدم إدراك الأفراد للقيمة التجارية للمحل التجاري حتى يقبله كضمان لقرض يمنحه للتاجر آو لدين له على التاجر بل على العكس وجدنا عددا لا باس به من عقود رهن المعدات والآلات لصالح دائنين غير البنوك بل أشخاص طبيعيين عاديين فالتمسنا أن الأفراد لا يثقون كثيرا في المحل التجاري كونه منقول معنوي ولا يؤمنون إلا بملموس مادي
    - الرهن الحيازي في مجال الصفقات العمومية :
    لقد أجاز المشرع توقيع الرهن الحيازي على الصفقات العمومية التي تبرمها الهيئة المتعاقدة ضمانا على التطبيقات الاستثنائية الممنوحة و الممولة من صندوق ضمان الصفقات العمومية لتسهيل تنفيذها لاسيما منها تسديد كشوف أو فواتر في إطار تعبئة ديون المؤسسات الحائزة على هذه الصفقات (1) وغالبا ما يقع الرهن هنا لمدة أطول الضمان بالتزام المقاول الأصلي والفرعي الناشئ من عقد المقاولة و المتمثل في ضمان جودة هذا العمل الذي قام به ففي هذه الحالة يقتضي مرور فترة زمنية معينة من تاريخ تنفيذ العمل الأصلي حتى تتبين مدى جودة هذا العمل فهنا تكون بصدد رهن ضامن لأكثر من دين واحد إذ أن الالتزام الأصلي قد ينقضي لكنه يبقي الرهن ضامنا للالتزام الفرعي بالرغم من انه مستقبله ولا بد أن يخضع هذا الرهن إلى عقود وفقا لإجراءات التسجيل المنصوص عليها في التشريع المعمول به .
    - وبهذا تكون قد انتهين من المطلب الأول الذي سبق ذكر فيه الشروط الواجب توافرها في المال المرهون الأمر الذي يستدعي منا ذكر الالتزام الذي يمكن أن يضمنه الرهن في مطلب ثان.
    .................................................. .................................................. ................................................
    1-نص المادة 97 – 98 – من المرسوم الرئيسي 02 / 250 المؤرخ في 24 / 7 / 2002 المتضمن تنظيم الصفقات.


    المطلب الثاني : الالتزام المضمون :
    سبق وان ذكرنا عند الكلام في المبادئ العامة للرهن إن الرهن حق تبقي للدين المضمون بالرهن كغيره من الرهون الأخرى وعلى ذلك فلا يتصور وجود رهن دون الدين المضمون .
    والواقع أن وجود الدين المضمون ليس شرطا لوجود الرهن فحسب , بل هو أيضا عنصر لتكييفه إذا لا يقال بان الرهن تجاري أو مدني إلا بتكييف طبيعة الدين المضمون ذاته كما سنري فيما بعد , والذي يهمنا في موضوع الالتزام المضمون هو ما إذا كان هذا الأخير يخضع لمبدأ التخصيص آم لا ؟ وأي نوع من الالتزامات التي يمكن أن يضمنها الرهن , هذا ما سنعالجه فيما بعد :
    الفرع الأول : خضوع الالتزام المضمون لمبدأ التخصيص :
    يعتبر عقد الرهن الحيازي عقد تبعي انشأ لضمان الوفاء بالدين وان وجود الدين المضمون ليس شرطا لوجود الرهن وحسب بل هو أيضا عنصر لتكييفه إذ كان مدنيا أو تجاريا
    وقد أحالت المادة 950من القانون المدني إلي المادة 891 من نفس القانون المتعلقة بالرهن الرسمي التي تنص علي انه "يجوز أن يترتب الرهن ضمانا لدين معلق علي شرط آو دين مستقيلي أو دين احتمال كما يجوز أن يترتب ضمانا لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جاري علي أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الاقصي الذي ينتهي إليه هذا الدين" فيوحي النص إن الالتزام غير خاضع لمبدأ التخصيص فيصح أن يعقد الرهن لضمان الالتزامات أيا كانت أوصافها سواء كان الالتزام منجزا آو معلق علي شرط آو مقترنا بأجل أو مستقبلي أو إجمالي علي انه عملا بمبدأ تخصيص الرهن يجب أن يذكر في عقد الرهن أو في الوثيقة لحقه مبلغ الدين المضمون أو الحد الاقصي الذي ينتهي إليه الدين
    - أما نص المادة 996مدني فتشترط تدوين عقد الرهن في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بيانا كافيا ما يقيد أن الالتزام المضمون يجب أن يخضع لمبلغ التخصيص فكيف التوفيق إذ نسينا المدتين ؟


    لقد طرح المشكل في التشريع المصري الذي جراه المشرع الجزائري فانقسم الفقه في هذا الصدد إلى رأيين ذهب فيه الرأي الأول إلى القول بعدم وجود تخصيص الالتزام عملا بنص المادة 891 مدني التي تبيح ورود الرهن ضمانا لدين لا يعمل في ذاته قدرا كافيا من التحديد كان يكون الرهن ضمانا لدين معلق على شرط مستقبلي أو إجمالي ففي نظر هؤلاء إن هذه الأنواع من الديون ليست معينة تعينا دقيقا ولكنه قابلية للتعيين طبقا للقواعد العامة أما البعض الأخر من الفقهاء من ديون بوجوب خضوع الالتزام المضمون لمبدأ التخصيص استثناء على المادة 969 مدني التي تستوجب تدوينه في ورقة ثابتة يبين فيها المبلغ المضمون والعين المضمونة بيانا كافيا نافيا للجاهلة
    لذلك فإننا نقول بموجب إخضاع الالتزام المضمون لمبدأ التخصيص في عقد الرهن وفي العقد فحرص المشرع في المادة 891 من القانون المدني لا يقيد تخصيص الالتزام والوفي حده الأقصى لأنه من الناحية العملية إذا حدد الالتزام المضمون في حده الأقصى ثم تبين أن العقد المرتهن أكثر بكثير من الدين المضمون فلا يحق تخفيض هذا الرهن بل يبقي الدين مضمون بالرهن كله وان تبين العكس إن العقار المرهون اقل بكثير من الدين المضمون فلا يضمن إلا به ومعنى ذلك أن الدين ثابتا معروفا منذ البداية كل ما في الأمر انه قد يناسب قيمة المرهون أو قد لا يناسبه كان يكون اقل منه أو أكثر منه قيمة (1) إذن فتحديد الحد الاقصي الذي ينتهي إليه هذا الدين لا يفيد في الحقيقة التخصيص وبذلك فلا يجوز أن يعقد الرهن الحيازي لضمان كل الديون التي تثبت في ذمته المدين في أية مدة وعلى ذلك يجب أن يتحدد الدين المضمون ب :
    أ-مقداره : وذلك يتحدد الدين المضمون أو يتحدد الحد الاقصي الذي يصل إليه إذا كان الدين مستقلا كاعتماد مفتوح في مصرف فلم يسحب منه المدين شيئا أو كان الدين المضمون بالرهن الحيازي هو تعويض عن العمل غير مشروع لم يتحدد مقداره بعناصره أما في العقد فيجب تحديث مبلغ تقريبي ينتهي ينتهي إليه الدين وهذا المبلغ هو الذي يطلع عليه الغير ويحتج عليه به .
    .................................................. .................................................. ...............................................
    1-عبد اللطيف حمدان – بند 123- ص 184 .


    ب-مصدره : بتحديد ما إذا كان عقد أو عمل غير مشروع أو إثراء بلا سبب وإرادة منفردة أو القانون فقد يكون قرض مثلا
    ج-بأوصافه: فقد يكون الدين المضمون معلق على شرط واقف أو فاسخ أو منجز وقد يكون مستقلا أو محملا.
    - وجزاء عدم تحديد الدين المرهون بالرهن الحيازي على الوجه السابق الذكر هو بطلان عقد الرهن الحيازي و البطلان هنا يكون مطلقا ويستطيع أن يتمسك به كل ذي مصلحة فيتمسك به المدين والدائن المرتهن وورثة كل منهما والخلف الخاص والدائنون المرتهنون المتأخرون في المرتبة (1) .
    الفرع الثاني: نوع الالتزام الذي يصلح أن يكون مضمونا بالرهن:
    الأصل أن كل الالتزام يكون صالحا بان يكون مضمونا بالرهن إذ لا يهم فيما إذا كان الالتزام المضمون هو الالتزام بدفع مبلغ من النقود أو الالتزام بالقيم بعمل أو الامتناع عنه (2) كما لا يهم أيضا أن يكون مصدره قانوني أم واقعه مادية ولا يهم كذلك إن كان العقد منجزا آو مقترنا بأجل باتا أو معلقا على شرط واقف أو فاسخ و يصح أن يكون الرهن ضمانا الالتزام مستقبلي كفتح الاعتماد كما يصح أن يكون الالتزام المضمون مجردا احتمالي كفتح حساب جاري .
    واستثناءا من الأصل انه لا يجوز أن بعقد الرهن ضمانا لكل الديون التي تثبت في ذمة المدين سواء في مدة غير محددة أو في مدة معينة مادامت الديون نفسها لم تعين كل دين على حدي من ناحية المقدار و المصدر (3) .
    وبهذا نأتي على نهاية الفصل الأول الذي يتعلق بإنشاء عقد الرهن وتنتقل إلى الآثار المترتبة عن عقد الرهن وطرف انقضائه .
    .................................................. .................................................. .................................................
    1-عبد الرزاق احمد السنهوري – المرجع السابق بند 523 ص 900 .
    2-إذا الالتزام المضمون هو القيام بعمل أو الامتناع عنه فان الرهن في هذه الحالة يضمن الوفاء بالتعويض الناتج عن عدم التنفيذ حتى ولو كان الأطراف اتفقوا على فسخ العقد ما لم يتنازل الدائن عن حقه في الدين و الرهن
    3-عبد الرزاق السنهوري – المرجع السابق ج 10 ص 776 .






















    [/b]






























      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 3:56 pm