أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
 الإجتهاد القضائي - 580_im11 ENAMILS  الإجتهاد القضائي - 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
 الإجتهاد القضائي - I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
 الإجتهاد القضائي - I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
 الإجتهاد القضائي - I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
 الإجتهاد القضائي - I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
 الإجتهاد القضائي - I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
 الإجتهاد القضائي - I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
 الإجتهاد القضائي - I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
 الإجتهاد القضائي - I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
 الإجتهاد القضائي - I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
 الإجتهاد القضائي - I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    الإجتهاد القضائي -

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 32

     الإجتهاد القضائي - Empty الإجتهاد القضائي -

    مُساهمة من طرف Admin الأحد يوليو 28, 2013 3:13 am



    سأحاول في هذه الموضوع وضع ما تيسر من إجتهاد قضائي في جميع المجالات خاصة منها تلك الققررارات الصادرة عن الغرف مجتمعة سواء من مجلس الدولة أو المحكمة العليا في الجزائر على أن تكون محل إثراء من اعضاء المنتدى في بقية الدول.

    روابط البحث عن الإجتهادات القضائية:

    1- في الجزائر:

    - البحث عن قرارات و إجتهادات المحكمة العلياhttp://www.coursupreme.dz/?p=jurisprudence

    - البحث عن قرارات إجتهادات مجلس الدولة

    http://www.droit.mjustice.dz/portail...lrecherche.php

    تعريف :

    الاجتهاد القضائي

    الاجتهاد la jurisprudence في اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية هو بذل الجهد والوسع في استنباط الأحكام من أدلتها بالنظر المؤدي إليها.

    وقد يقوم بالاجتهاد فقيه من الفقهاء فيكون اجتهاداً فقهياً، أو يقوم به القاضي عند النظر في النزاع المعروض عليه فيكون اجتهاداً قضائياً.

    وفي مجال القانون يمكن القول، قياساً على تعريف الفقهاء للاجتهاد، إن الاجتهاد القضائي هو بذل القاضي جهده في استنباط الأحكام القانونية من مصادرها الرسمية. على أن مصطلح الاجتهاد القضائي يقصد به غالباً الرأي الذي يتوصل إليه القاضي في مسألة قانونية والذي يقضي به. وعلى هذا يقال اجتهادات المحاكم بمعنى الآراء التي أخذت بها هذه المحاكم في أحكامها.

    ويطلق على الاجتهاد القضائي أيضاً اسم القضاء. وكلمة القضاء تفيد في أحد معانيها الحكم الصادر عن القاضي في قضية ما. والقاضي ليس في حاجة إلى أن يجتهد في كل حكم يصدره، بل إن عمله يقتصر في كثير من القضايا على مجرد تطبيق نصوص التشريع الصريحة الواضحة. ولذا فإن كلمة القضاء لايقصد بها هنا جميع أحكام المحاكم وإنما الأحكام التي تتضمن اجتهادات قضائية فقط.

    ضرورة الاجتهاد القضائي

    للاجتهاد القضائي في مجال القانون دور بالغ الأهمية والأثر لا يكاد يقل في أهميته عن دور التشريع نفسه. فالاجتهاد القضائي هو الذي يضفي على القانون طابعه العملي الحي، وهو الذي يحدد مداه وأبعاده.

    وقد نادى بعض مفكري الثورة الفرنسية ورجالها بإلغاء كل دور للاجتهاد القضائي وبضرورة قصر عمل القاضي، في جميع الأحوال، على تطبيق أحكام التشريع تطبيقاً آلياً. فقال مونتسكيو «إن قضاة الوطن ليسوا سوى الفم الذي ينطق بكلمات التشريع...»، وقال روبسبيير «إن كلمة الاجتهاد القضائي يجب أن تمحى من لغتنا...» ولكن هذا الاتجاه الذي جاء ردَّ فعل على تدخل القضاء الفرنسي قبل الثورة في أمور التشريع لم يكتب له النجاح، وما كان ليكتب له أن ينجح. فلا يمكن بحال من الأحوال تجريد القاضي من سلطة الاجتهاد وإلا تعطل عمله وتعذّر عليه الفصل في الخصومات في بعض الأحيان.

    والقاضي قد يجتهد إما من خلال النصوص التشريعية التي يلتزم تطبيقها أو من خارج هذه النصوص. فعند تطبيق النصوص التشريعية يضطر القاضي إلى أن يجتهد في حالتين أساسيتين: غموض النص أو إبهامه من جهة، والنقص في النص أو سكوته عن بعض المسائل من جهة ثانية.

    وغموض النص يعني أن النص ليس له معنى واضح محدد وإنما هو يحتمل أكثر من تأويل. وعلى القاضي في هذه الحالة أن يجتهد في فهم النص وتحديد معناه، وهو حين يفعل ذلك إنما يحدد الحكم الذي يتضمنه هذا النص. ولذا قد تختلف الاجتهادات القضائية تبعاً لاختلاف القضاة في فهم النصوص وتفسيرها.

    وأما النقص في النص فيقع عندما يتعرض المشرع لبعض المسائل مباشرة ويتناولها بالتنظيم، ويغفل في الوقت نفسه مسائل أخرى فلا يبين أحكامها. ويحاول القاضي في هذه الحالة أن يستخلص من نصوص التشريع أو التشريعات النافذة الحلول المناسبة للمسائل التي سكت عنها المشرع مستعيناً في ذلك بطرائق التفسير المتاحة له، ولاسيما طرائق الاستنتاج المختلفة.

    ولا يقف القاضي في اجتهاده عند تفسير النصوص التشريعية محدداً معانيها أو مستخلصاً منها أحكاماً جديدة، بل قد يتخذ من التفسير أحياناً وسيلة لتغيير معاني هذه النصوص وتعديل أحكامها. فنصوص التشريع تمثل غالباً آخر ما وصل إليه في الوقت الذي وضعت فيه، ولكن هذه النصوص تبقى ثابتة، ويستمر المجتمع في تطوره فتنشأ فيه ظروف وأوضاع مادية واقتصادية واجتماعية جديدة، بل قد تتغير فيه المبادئ والمثل، فتصبح النصوص التشريعية، إذا لم تعدل، متخلفة عن مواكبة تطور المجتمع وتلبية حاجاته. ويحرص القضاء في مثل هذه الحالة على التوفيق بين نصوص التشريع الثابتة وأوضاع المجتمع المتغيرة، فيتجاوز، كما ترى المدرسة التاريخية في التفسير، إرادة المشرع الذي وضع تلك النصوص، ويعطي النصوص معاني جديدة تختلف عن معانيها الأصلية، وأحكاماً مغايرة لما أراده واضعوها كي تصبح أكثر ملاءمة لأوضاع المجتمع الذي تطبق فيه.

    وإذا لم يجد القاضي في نصوص التشريع قاعدة يقضي بموجبها كان لابد له من البحث عن القاعدة خارج هذه النصوص، وذلك باللجوء إلى مصادر القانون الرسمية الأخرى.

    ومن أهم هذه المصادر العرف. والقاضي لا يصنع العرف طبعاً كما أنه - خلافاً لما يراه بعضهم - ليس هو الذي يكسبه قوته الإلزامية، لأن العرف ملزم بذاته قبل أن يطبقه القضاء، ولكن للقاضي مع ذلك دوراً مهماً في الأخذ بالعرف لأنه هو الذي يتحقق من توافر شروطه ويثبت وجوده.

    ومن المصادر الرسمية التي أحال عليها كل من القانونين المصري والسوري وبعض القوانين العربية الأخرى «مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة». وهذه المبادئ والقواعد ليست مدونة في مرجع معين أو قائمة محددة، فإذا احتاج القاضي إلى الرجوع إليها، ونادراً ما يحتاج إلى ذلك، كان عليه أن يحدد ما يراه موافقاً منها. لذا فإن إحالة القاضي على هذه المبادئ والقواعد إنما يقصد منها، كما تقول المذكرة الإيضاحية للقانون المدني المصري، «إلزام القاضي أن يجتهد رأيه حتى يقطع عليه سبيل النكول عن القضاء».

    موقع الاجتهاد القضائي بين مصادر القانون

    يختلف موضع الاجتهاد القضائي بين مصادر القانون باختلاف النظم القانونية. ففي النظم التي يمكن أن يضع القضاء فيها قواعد عامة وملزمة - كما كان الحال في القانون الروماني وفي القانون الفرنسي القديم في بعض الحالات وكما هو عليه حالياً في القانون الإنكليزي - يُعدُّ ما يصدر عن القضاء من قرارات أو اجتهادات من المصادر الرسمية للقانون. أما في النظم التي لا يجوز فيها للقضاء وضع قواعد عامة وملزمة، وإنما يرجع إلى اجتهاداته على سبيل الاستئناس - كما هو الحال في الفقه الإسلامي وفي القانون الفرنسي الحالي والقوانين العربية التي تأثرت به - فيعد الاجتهاد القضائي من المصادر غير الرسمية للقانون أو من المصادر التفسيرية.

    ففي القانون الروماني أحدث منذ القرن الرابع قبل الميلاد منصب البريتور Préteur (أي الحاكم الشرعي) لتنظيم التقاضي في الأمور المدنية. وكان البريتور يعين لسنة واحدة ويصدر عند توليه منصبه منشوراً يبين فيه القواعد التي سيسير عليها في قبول الدعاوى والدفوع. وكان كل بريتور يستبقي من منشور سلفه القواعد التي يرى استبقاءها، ويعدل بعض القواعد الأخرى أو يضيف إليها، إلى أن نشأ من مجموع القواعد التي تكرر الأخذ بها والنص عليها ما أطلق عليه اسم «المنشور الدائم» وقد تم في أواخر القرن الثاني قبل الميلاد تجميع قواعد المنشور الدائم في قانون عرف باسم «القانون البريتوري».

    ويصف الفقهاء الفرنسيون اليوم الاجتهادات القضائية التي تتضمن تعديلاً لأحكام القواعد القانونية أو تقريراً لمبادئ غير منصوص عليها بأنها «اجتهادات بريتورية» نسبة إلى ما كان يقوم به البريتور الروماني من وضع قواعد قانونية بنفسه.

    وفي القانون الفرنسي القديم قبل الثورة كان للقضاء، ولاسيما المحكمة العليا في باريس التي كان يطلق عليها اسم «برلمان باريس» ويرأسها الملك، سلطة إصدار أنظمة أو لوائح تتضمن قواعد قانونية.

    وفي القانون الإنكليزي يعدُّ الاجتهاد الصادر في قضية ما عن إحدى المحاكم، باستثناء بعضها، سابقة قضائية تلتزم المحكمة التي أصدرته، والمحاكم التي هي أدنى منها، السير عليه في القضايا المماثلة. وإذا صدر هذا الاجتهاد عن أعلى محكمة في الدولة، وهي اللجنة الاستئنافية بمجلس اللوردات، التزمت سائر المحاكم السير عليه. وكان مجلس اللوردات نفسه يتقيد أيضاً بما يصدر عنه من اجتهادات، ولكن سمح له منذ عام 1966 بالعدول عن اجتهاداته إذا دعت إلى ذلك أسباب قوية تقتضيها مصلحة العدالة.

    وأما في الفقه الإسلامي فعلى الرغم مما كان للاجتهاد الفقهي والقضائي من دور كبير في إثراء هذا الفقه حتى عدّ أحد مصادره، فإنه لا يمكن عدّ الاجتهاد مصدراً رسمياً فيه. فالاجتهادات الفقهية ليست سوى آراء لأصحابها قد يؤخذ بها أو لا يؤخذ. والاجتهادات القضائية لا تتمتع بأية قوة إلزامية إلا في القضايا التي صدرت فيها، ومن الجائز للقاضي الذي صدر عنه اجتهاد ما، ولغيره من القضاة، عدم التقيد باجتهاده في القضايا المماثلة.

    وفي القانون الفرنسي المعمول به اليوم، والقوانين العربية التي تأثرت به ومنها القانون السوري، لا يجوز للقاضي إصدار قواعد عامة وملزمة. كما عدّ رجال الثورة الفرنسية هذا الأمر من النتائج الحتمية لمبدأ الفصل بين السلطات. ولذا فالاجتهاد القضائي في هذه النظم، كما هو الحال في الفقه الإسلامي، ليست له قوة ملزمة إلا في القضية التي يصدر فيها.

    أهمية الاجتهاد القضائي من الوجهة العملية

    إذا لم تكن الاجتهادات القضائية في القانون الفرنسي والقوانين العربية التي سارت على خطاه تعد من الوجهة النظرية قواعد قانونية عامة وملزمة، فإنها في الواقع تتمتع من الوجهة العملية بقوة ملزمة تكاد لا تقل أهمية عما تتمتع به قواعد القانون الناشئة عن مصادره الرسمية. وكثير من الاجتهادات التي صدرت عن القضاء الفرنسي مثلاً منذ عشرات السنين قد استقرت في النظام القانوني الفرنسي ولاتزال تطبق حتى اليوم كأنها قواعد ملزمة مع أنها ليست قواعد قانونية. ولعل السبب الرئيس لهذه القوة التي يتمتع بها الاجتهاد القضائي من الوجهة العملية يكمن في تسلسل أنواع المحاكم من جهة، ووجود رقابة من محكمة النقض على أحكام المحاكم التي هي أدنى منها من جهة ثانية. فحين تتبنى محكمة النقض في أحكامها رأياً معيناً وتستقر عليه تتبنى بعدها سائر المحاكم هذا الرأي وتطبقه بانتظام. ولاشك في أن اجتهاد محكمة النقض ليست له، من الوجهة النظرية أية قوة إلزامية. ويمكن لأية محكمة مخالفته إذا شاءت، ولكن المحاكم التي هي أدنى من محكمة النقض تدرك أن لا فائدة من مخالفة اجتهاداتها المستقرة، لأن أحكامها ستنقض إن هي فعلت ذلك، لذا فهي تلزم نفسها غالباً تلك الاجتهادات سواء اقتنعت بها أم لم تقتنع، حتى لا تكون أحكامها عرضة للنقض. وعلى هذا تصدر عن محكمة النقض أحكام تتضمن مبادئ قانونية، يطلق عليها اسم «الأحكام المبادئ»، وهكذا ينشأ اجتهاد ثابت مستقر تطبقه جميع المحاكم كما تطبق قواعد القانون.

    وليس ما يمنع محكمة النقض من تغيير اجتهادها الثابت إذا رأت حاجة إلى تغييره، ولاسيما إذا دعا إلى ذلك تغير ظروف المجتمع وأوضاعه، وعندئذ يقال: إنه حصل تحول في الاجتهاد، وينشأ اجتهاد جديد لدى محكمة النقض يغدو بعد حين اجتهادها المستقر الذي تتبعها فيه المحاكم الأخرى.

    محمد هشام القاسم

    سنقسم الموضوع إلى قسمين

    الأول: يخصص لإجتهادات مجلس الدولة بغرفه المختلفة

    الثاني يخصص لقضاء المحكمة العليا بغرفه المختلفة :

    - العقاري

    - المدني

    - الأحوال الشخصية والمواريث

    - العمالي

    - التجاري والبحري

    - الجنائي

    - الجنح والمخالفات

    اولا نبدا بمجلس الدولة:

    القرار الأول:

    محاماة

    المادة 09 من القانون 98/01

    المادتين 32،46 من القانون 91/04

    صفة التقاضي

    المكتب المكلف بالإشراف على انتخابات أعضاء مجلس نقابة المحامين لا يمكن إعتباره كمنظمة مهنية وطنية بمفهوم المادة 09 من القانون العضوي لمجلس الدولة ولا يتمتع بأهلية التقاضي.

    الدعوى القضائية لأجل الطعن في صحة الإنتخابات لا تكون صحيحة إلا إذا رفعت ضد نقيب منظمة المحامين.

    وعليـــــــــــــه:

    من حيث الشكل :

    1/-حول أجل الطعن:

    حيث أن الإنتخابات لتعيين أعضاء المجلس لنقابة المحامين لناحية عنابة جرت يوم 15/11/2001

    حيث انه تم التصريح بنتائج الإنتخابات يوم 16/11/2001.

    حيث أن الطعن في صحة هذه الإنتخابات قد تم بتاريخ 21/11/2001 عملا بالمادة 40 فقرة 02 من القانون الذي ينظم مهنة المحاماة من طرف السيد بولوح عبد الوهاب والممثل من طرف الأستاذ حدوش بشير وعليه يتعين قبول الطعن شكلا فيما يخص الأجل.

    2/- فيما يخص إنعدام الصفة :

    حيث أنه يتبين بأن الطعن رفع أمام مجلس الدولة ضد المكتب المكلف بالشراف على الإنتخابات .

    حيث أن السيد محافظ الدولة أشار بإا\ن المدعي عليه او بالأحرى المكتب المكلف بالإشراف على انتخابات ىمجلس النقابة لناحية عنابة لا يمكن اعتباره كمنظمة مهنية وطنية بمفهوم المادة 9 من القانون العضوي رقم 01/98 المتعلق بمجلس الدولة مما ينزع عنه اهلية التقاضي امام العدالة.

    حيث أن المكتب المكلف بالإنتخابات لم ينص عليه في قاون 04/91 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ولا في النظام الداخبي المصادق عليه بقرار وزاري بتاريخ 04/08/1995 وعليه فإنه لا يتمتع بأهلية التقاضي ولا بالشخصية المعنوية لكي يقاضى امام العدالة، مما ينجر عنه أن كل دعوى قضائية من شأتنها الطعن في صحة الإنتخابات لا يمكن توجيهها إلا ضد النقيب بصفته الممثل لنقابة المحامين طبقا لأحكام و المادتين 32/46 من القانون رقم 04/91 المذكور.

    وعليه يتعين القول أن المكتب المكلف بالإشراف على الانتخابات لا يتمتع بالصفة او الأهلية في مفهوم المادة 459 من قا نون الإجراءات المدنية وبما انه لا يمكنه التقاضي.

    لهذه الأسباب

    إن مجلس الدولة – الغرف المجتمعة-

    فصلا في قضايا البطلان ابتدائيا علانيا نهائيا وحضوريا بالنسبة للمدعي وغيابيا بالنسبة للمدعى عليه:

    يقضي بمايلي:

    في الشكل: عدم قبول الطعن شكلا لسوء توجيهه ضد مكتب الإنتخابات الذي لا يتمتع بصفة التقاضي طبقا لأحكام المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية.

    -إلزام الطاعن بالمصاريف القضائية

    بذا صدر لبقرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر جوان من سنة ألفين وثلاثة من قبل مجلس الدولة المتركب من السادة/

    ابركان فريدة رئيسة مجلس الدولة

    بليل أحمد رئيس غرفة مقرر

    كورغلي مقداد رئيس غرفة

    مختاري عبد الحفيظ نائب رئيس مجلس الدولة

    صحرواي مليكة رئيسة غرفة

    سلايم عبد الله رئيس غرفة

    بوفرشة مسعود عميد رؤساء الأقسام

    وبحضور السيد بن ناصر محمد محافظ الدولة وبمساعدة بن عياش بن عيسى رئيس امناء الضبط.

    رئيسة مجلس الدولة رئيس غرفة مقرر رئيس امناء الضبط

    القرار الثاني:

    الغرفة الرابعة

    رقم القرار 8547

    تاريخ القرار06/05/2003

    قضيةعمال مؤسسة أسوا ضد رئيس المجلس الشع

    حل مؤسسة عمومية

    شراء العمال أصول المؤسسة المنحلة.

    القانـون رقم 94-294 المؤرخ في25/09/1994

    العمال استفادوا من تعويضات التأمين على البطالة.

    لا صفة ولا مصلحة للعمال في المطالبة بحق في المركز التجاري للمؤسسة المنحلة .

    وعليه

    فـي الشكــل : حيث أن الإستئناف استوفي أوضاعه القانونية و جاء في الأجل القانوني .

    حيث لم يتبين من أوراق الملف أن القرار المستأنف تم تبليغه مما يجعل الإستئناف الحالي مقبول شكلا.

    في الموضـوع : حيث يتجلى من دراسة الملف أن المستأنف عليهم أقاموا الدعوى الحالية وأوضحوا أنهم كانوا عمالا دائمين بالمرفق التجاري المسمى سوق الفلاح وقضوا به عشرات السنين إلى غاية صدور قرار عن وزير التجارة بتاريخ 18/12/1996 يقضي بحل مؤسسة أسواق الفلاح بغليزان و إحالة عماله على البطالة التقنية .

    وأن جميع النصوص التشريعية و التنظيمية المنظمة لعملية حل و تصفية المؤسسات العموميةغير المستقلة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري تعطي عمال المؤسسة المنحلة الحق في تكوين تعاونية عمالية و الإستفادة من حق شراء أصول المؤسسة المنحلة و أنه عملا بهذه النصوص شكل المستأنفون ملفا لإقتناء العقار المكون لذمة سوق الفلاح وأنهم تحصلوا على وعد بالبيع من طرف مديرية أملاك الدولة لولاية غليزان.

    حيث أن العقار السالف الذكر تم احتلاله من طرف بلدية غليزان مدعية ملكيتها له و رفضت الإستجابة لطلب إخلائه مماأدى بهم إلى رفع دعوى قضائية للمطالبة

    بإخلاءالبلدية للعقار المحتل من طرفها .

    حيث أصدرت الغرفة الإدارية لمجلس قضاء مستغانم القرار محل الإستئناف القاضي بعدم قبول الدعوي شكلا لإنعدام الصفة .

    حيث أن المستأنفين يلتمسون إلغاء القرار المعاد والتصدي من جديد بإلزام المستأنف عليه رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية غليزان و كل شاغل باسمه وبإذنه بإخلاء المحل الرئيسي لمؤسسةأسواق الفلاح الكائن بغليزان و ملحقاتة لصالح المستأنفين .

    حيث أن المستأنفين يؤسسون استئنافهم على أن مجلس قضاء مستغانم لم يراع النصوص التشريعية والتنظيمية و خالف القواعد الجوهرية في الإجراءات لاسيما ما يتعلق منها بصفة المستأنفين في التقاضي .

    حيث بالرجوع إلى القرار المستأنف فإن قضاة المجلس أسسوا قرارهم على أن المدعين عمال أسواق الفلاح المنحلة و لا يخولهم ذلك الصفة للمطالبة بالعقار الذي كانت تتكون منه المؤسسة المذكورة.

    فيما يتعلق بصفة التقاضي:

    حيث أن المستأنفين يدفعون بأن العقار موضوع النزاع كان من أملاك الدولة التي تنازلت عنه لصالح أسواق غليزان بمقتضي قرار التنازل رقم 307 بتاريخ 21/05/1992 كما يدفعون بالمادة 23 من المرسوم التشريعي رقم 08/94 المؤرخ في 26/05/1994

    حيث طبقا للمادة 230 من قانون المالية لسنة 1994 فأن جميع الأملاك التي كانت تحوزها المؤسسات العمومية تحول مجانا إلى الدولة عندما تكون ملكا للجماعات المحلية .

    حيث بالتالي فإن العقار موضوع النزاع ملك للدولة .

    حيث أن القرار المؤرخ في 31/05/1992 يتضمن التنازل عن قطعة أرض لصالح مؤسسة أسواق غليزان .

    حيث بعد حل المؤسسة بموجب القانون رقم94/294 المؤرخ في 25/09/1994 والقرار الصادربتاريخ 18/12/1996 فإن المستأنفين الحاليين استفادوامن تعويضات التأمين عن البطالة كمت يتبين ذلك من القائمة المرفقة بالملف مما يجعل المستانفين من غير ذي صفة للمطالبة بأي حق في العقار موضوع النزاع.

    حيث أن المستأنفين لا يتمتعون أيضابأي مصلحة للتقاضي باعتبار أن المستأنفين اختاروا بعد حل مؤسسة أسواق غليزان إحالتهم على صندوق التأمين للبطالة و فقدوا كل حقوقهم للمطالبة بحق في المركز التجاري للمؤسسة المنحلة .

    فيما يتعلق بطلبات وزير المالية المتعلقة بطرد البلدية :

    حيث أن هذه الطلبات جديدة لم يسبق لمديرية أملاك الدولة أن تقدمت بهذه الطلبات أمام قضاة الدرجةالأولى ولم تستأنف القرار المعاد مما يتعين رفض هذه الطلبات و تأييد القرار المستأنف .
    لهــذه الأسبــاب :

    يقضـى مجلـس الدولـة :علنيـا حضوريـا نهائيـا.

    في الشكـــل : قبول الإستئناف.

    في الموضـوع : تأييد القرار المستأنف الصادر عن مجلس قضاء مستغانم الغرفة الإدارية بتاريخ 11/12/2000.

    والحكم على المستأنفين بالمصاريف القضائية.

    بذا صدر القـرار ووقع التصريح به في الجلسـة العلنيـة المنعقـدة بتاريـخ: السادس من شهـر ماي من سنـة ألفيـن وثلاثة من قبل الغرفـة الرابعة لمجلس الدولـة المشكلـة من السيدات و السـادة :

    سلايـم عبـداللــه الرئيــس
    منور يحياوي نعيمة مستشـارة الدولة المقررة
    عبد الصادوق سميـة رئيسـة قســم
    لبـاد حليـمـة مستشـارة الدولـة
    عبد الرزاق زوينـة مستشـارة الدولـة
    بن عبيـد الـوردي مستشــار الدولـة

    بحضـور السيـد بوزنادة معمـر مساعـد محافـظ الدولة و بمساعـدة السيـد بوزيـد عمـر أميـن الضبـط.

    الرئيس مستشارة الدولة المقررة أمين الضبط

    القرارالثالث:

    الغرفة الغرفة الخامسة

    رقم القرار 14989

    تاريخ القرار 08/04/2003

    قضية ك . م . ضد وزارة التربية ا

    الغرامة التهديدية.

    الغرامة التهديدية ينطق القاضي بها كعقوبة .

    وبالتالي ينبغي تطبيق مبدأ قانونيـةالجرائم والعقوبات عليها، أي يجب سنها بقانون .

    لا يجوز للقاضي الإداري النطق في المسائل الإدارية بالغرامة التهديدية ما دام لا يوجد قانون يرخص بها.

    وعليـــه:

    من حيث الشكــل: حيث أن الطعن قانوني و مقبول.

    من حيث الموضوع: حيث أن السيدة ك.م تلتمس وقف تنفيذ القرار الصادر بتاريـخ

    29/06/2002 عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة الذي يأمر بطردها و كذا بطرد كل شاغل باسمها من السكن الوظيفي التابع لمديرية التربية لولاية قسنطينة وهذا تحت غرامة تهديدية يومية تقدر بـ 1000 دج.

    حيث أن السكن الوظيفي تابع للوظيفة .

    وأن الإحالة على التقاعد من شانها وضع حد لعلاقة العمل، الأساس الوحيد لمنحها هذا السكن.

    وأن الوضعية التنظيمية الجديدة للعارضة تجعل شغل هذه الأخيرة المسكن عديم الأساس القانوني.

    حيث و علاوة على ذلك ، أن امتياز السكنات الوظيفية يعد من صلاحيات مديرية التربية للولاية و ليس من صلاحيات البلدية، مما يجعل هذا الوجه غير وجيه.

    حيث أنه و في الأخير، و بما أن الغرامة التهديدية التزام ينطق القاضي به كعقوبة فانه ينبغي أن يطبق عليها مبدأ قانونية الجرائم و العقوبات. و بالتالي يجب سنها بقانون.

    حيث أنه لا يجوز للقاضي في المسائل الإدارية، النطق بالغرامة التهديدية ما دام لا يوجد أي قانون يرخص صراحة بها. و أن القرار المستأنف بإرفاقه قرار الطرد بغرامة تهديدية قد تجاهل هذا المبدأ، مما يستوجب بالنتيجة قبول طلب وقف التنفيذ.

    لهــذه الأسبــاب

    إن رئيسـة مجلـس الدولـة:

    فصلا في القضايا المتعلقة بوقف التنفيذ طبقا لأحكام المادة 283/2 من قانون الإجراءات المدنية علنيا و حضوريا:

    تأمر بما يلي:

    فـي الشكـــل : القول بأن الطعن قانوني و مقبول .

    فـي الموضـوع : الأمر بوقف التنفيذ فيما يخص الغرامة التهديدية ، و برفضه لعدم التأسيس فيما يخص إجراء الطرد .

    الحكـم على المدعية بالمصاريف.

    بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر أفريل من سنة ألفين و ثلاثة من قبل مجلس الدولة حال فصله في قضايا وقف التنفيذ برئاسة السيدة :

    أبركــان فريـــدة الرئيسـة المقـررة

    بحضـور السيد بن ناصـر محمـد مساعـد محافـظ الدولـة و بمساعـدة السيد بوزيـد عمـار أميـن ضبـط .

    الرئيسـة المقـررة أميـن الضبـط

    القرارا الرابع:

    الغرفة الغرفة الثالثة

    رقم القرار 12101

    تاريخ القرار 01/04/2003

    قضيةالبنك الجزائري ا ضد محافظ البنك المركزي الجزائري

    تعيين متصرف إداري مؤقت.

    الطعن بالإبطال في قرار اللجنة المصرفية .
    - يخضع هذا الطعن للمادة 146 من القانون 90-10 المؤرخ في 14/04/1990 المتعلق بالنقد و القرض .

    لا تشترط هذه المادة الطعن المسبق لقبول الطعن بالإبطال .

    تشترط رفعه في أجل(60) يوما .

    تعيين متصرف إداري مؤقت مبرر بالمادتين 143 و159 من قانون القرض و النقد .

    وعليــه:

    فـي الشكــل: حيـث أن الطعن الرئيسي ومذكرة التدخل في الخصام قانونيان و مقبولان .

    حيث و بالفعل فإن الطعون بالبطلان الحالية مرفوعة ضد قرار اللجنة المصرفية المؤرخ في 03/01/2002 القاضي بتعيين

    متصرف إداري مؤقت لدى البنك الجزائري الدولي( A.I.B).

    حيث أن هذاالطعن يدخل في إطار المادة 146 من القانون 90/10 المؤرخ في 14/04/1990 المتعلق بالنقد والقرض .

    حيث أن هذه المادة تخرج عما هو مقرر في قانون الإجراءات المدنية فيما يخص الإجراءات و الآجال بحيث لا تنص على طعن مسبق وإنما تشترط فقط أن يرفع هذا الطعن في أجل 60 يوم .

    حيث و فضلا عن ذلك فإن الطعن يرمي إلى المنازعة في تعيين متصرف إداري مؤقت ولا يمكن بالتالي أن يرفع هذا الأخير طعنا ضد نفسه و إنما يرفع بداهة من طرف المؤسسة المصرفية بواسطة ممثلها القانوني الذي يضل بمقتضى القانون الأساسي للبنك الجزائري الدولي هو مديرها العام الحالي المعين لمدة 06 سنوات أو هم المساهمون الذين أضر القرار بهم .

    حيث أنه بما أن القرار المطعون فيه قد أضر بالمساهمين فإن تدخلهم مقبول .

    في الموضـوع: حيث أنه و خلافا لإدعاءات العارض و المتدخلين فإن عهدة أعضاء اللجنة المصرفية لم تنقضي مدتها بعد بما أنه تم تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 03/05/1997 لمدة 05 سنوات .

    و أن القرار المطعون فيه صدر قبل إنقضاء عهدة أعضاء اللجنة بثلاثة أشهر .

    حيث و بشأن إنعدام التسبيب فإن القرار المطعون فيه تأسس على معلومات بلغت إلى علم بنك الجزائر من شأنها الإخلال بالشروط العادية للتسيير.

    حيث أن هذا التسبيب كاف بناءا على أحكام المادة 155 من القانون 90-10 المؤرخ في 14/04/1990 التي تحدد الظروف المستوجبة لتعيين متصرف إداري مؤقت .

    حيث أن القرار المطعون فيه تم إتخاذه من طرف اللجنة في إطار المادة 155 فقرة 02 و على ضوء وثائق وجهت له من طرف محافظي حسابات و بعض المساهمين تبرز صعوبات التسيير و كذلك خلافات بين المساهمين من شأنها الإضرار بمصالح الغير .

    حيث وعلاوة على ذلك و بموجب مداولة مؤرخة في 03/01/2002 قررت اللجنة المصرفية القيام بمراقبة في عين المكان و تم إيداع تقرير إثر هذه المراقبة الذي أكد على الصعوبات المالية و صعوبات تسيير البنك الجزائري الدولي( A.I.B).

    حيث من جهة أن هذا الإجراء التحقيقي ليس حضوريا و إنما يرمى إلى التوصل إلى مجرد تدبير تحفظي.

    حيث و من جهة أخرى فإن القرار المتخذ بمبادرة من اللجنة المصرفية عملا بالمادة 155 فقرة 02 من القانون المذكور أعلاه لا يشكل تدبيرا ذا طابع تأديبي و إنما تدبيرا إداريا لا يخضع للإجراءات المنصوص عليها في المادة 156ومايليها من القانون .

    حيث أن قانونيته تقدر بالنظر إلى صحة الوقائع المثارة .

    حيث أن المادة 143 من القانون المتعلق بالنقد و القرض تنص على أن اللجنة المصرفية مكلفة بمراقبة حسن تطبيق القوانين و الأنظمة التي تخضع لها البنوك و المؤسسات المالية .

    حيث و بالتالي و دون الفصل في ملائمة الوقائع المتمسك بها حتى و لو عن طريق الخطأ الواضح في التقدير يتضح بأن هذه مؤسسة على وجود وثائق تثبت الظروف غير العادية لتسيير البنك .

    حيث أنها غير مشوبة بأي بطلان ناجم عن خطأ في الوقائع من شأنه أن يؤدي إلى تجاوز في السلطة .

    حيث و بالنتيجة فإن العارضين غير محقين في طلب إبطال قرار اللجنة إبطال قرار اللجنة المصرفية.

    لهــــذه الأسبـــاب :

    يقضـي مجلـس الدولــة :

    فـي الشكـــل : التصريح بقبول الطعن و التدخل .

    فـي الموضـوع : التصريح بعدم تأسيسها و برفضهما .

    الحكم على الطاعنين و المتدخلين بالمصاريف .

    بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسـة العلنيـة المنعقـدة بتاريخ الفاتح من شهر أفريل من سنـة ألفيـن وثلاثة من قبل مجلس الدولـة الغرفـة الثالثـة المتشكلـة من السيدات السـادة :

    أبركــان فريــدة رئيسـة مجلـس الدولة

    سعيــو د خديجـة رئيسـة قســم

    سيـد لخضر فـافـا رئيسـة قســم

    مسعـودي حسيــن مستشــار دولـة

    رحمـونـي فوزيـة مستشـارة دولـة

    فرقانـي عتيقـة مستشـارة دولـة

    بحضور السيد شهبوب فضيل مساعد محافظ الدولة وبمساعدة السيد زهير ميهوبي أمين الضبط .

    رئيسة مجلس الدولة المقررة أمين الضبط

    القرار الخامس:

    الغرفة الغرفة الثانية

    رقم القرار 7470

    تاريخ القرار 18/03/2003

    قضية مديرية الضرائب ل ضد المؤسسة ذات الطا

    ضرائـب

    دعوى استرجاع مبالغ مدفوعة بدون وجه حق .

    لا تخضع لإجراءات الطعن الإداري المسبق بمفهوم المادة 329 من قانون الضرائب المباشرة.

    حق المكلف بالضريبة في الحصول على تعويض مبرربـ :

    - ثبوت الخطأ المرفقي المتمثل في قبض إدارةالضرائب مبالغ بعد إبطال قرار فرضها قضائيا.

    تمادي الإدارة في الإبقاء على المبالغ غير المستحقة لديها منذ تبليغها بالقرار القضائي .

    وعـليــه:

    فإن مجلـس الدولــة :

    في الشكــل : حيث أن الإستئناف الأصلي المرفوع بتاريخ 18/12/2000 من طرف مديرية الضرائب لولاية وهران شرق ضد القرار المؤرخ في 21/10/2000 المبلغ لها في 20/11/2000 ، جاء في الأجل ووفقا للشروط الشكلية المنصوص عليها بالمادتين 277 و 281 من قانون الإجراءات المدنية لذا يتعين التصريح بقبوله شكلا.

    في الموضـوع : حيث أنه يتضح من المستندات المدرجة بالملف أن المستأنف عليها المؤسسة ذات الطابع السياحي "نزل الهادف " رفعت أمام الغرفة الإدارية بمجلس قضاء وهران دعوى استرجاع لمبالغ كانت قد أجبرت على تسديدها رغم كونها معفاة من ذلك ، كما التمست منحها تعويض .

    حيث أنه بموجب القرار المؤرخ في 21/10/2000 المستأنف استجابت الغرفة الإدارية لطلب المستأنف عليها بقضائها باسترجاع المبالغ المطالب بها جزئيا وبدفع تعويض.

    وحيث أن إدارة الضرائب طعنت في القرار المذكور مثيرة ثلاثة دفوع هي:عدم قبول الدعوى الأصلية لسبق الفصل فيها و عدم قبول الدعوى الأصلية نتيجة عدم تقديم المدعية للشكوى الضريبية المسبقة و رفض طلب التعويض لخرقه للمادة 350 من قانون الضرائب المباشرة.

    وحيث أنه فيما يخص الوجه الأول : المأخوذ من عدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها يتضح بالرجوع إلى القرار المؤرخ في 24/12/1994أن موضوعه يتعلق بالمنازعة في الضريبة المفروضة على المؤسسة المدعية المستفيدة من إعفاء مقرر قانونا ، بينما تتعلق الدعوى الحالية باسترجاع المبالغ المحصل عليها من طرف إدارة الضرائب بدون وجه حق .

    وحيث أنه ورغم أن المنازعتين تخصان نفس الطرفين إلا أنهما مختلفتان من حيث الموضوع و السبب و بالتالي فالدفع بسبق الفصل في الدعوى بموجب القرار القضائي الصادر عن الغرفة الإدارية بوهران في

    24/12/1994 غير مؤسس لعدم توفر الشروط المنصوص عليها بالمادة 338 من القانون المدني .

    وحيث أنه فيما يخص الوجه الثاني :

    المأخوذ من عدم قبول الدعوى الأصلية للمستأنف عليها ،فإن المادتين 397 و398 من قانون الضرائب المباشرة المثارة من طرف المستأنفة لا مجال لتطبيقها في قضية الحال لكونها تتعلق بملاحقات و بالتحديد باسترجاع المحجوزات بينماالدعوى الحالية تنصب على استرجاع مبالغ تم تحصيلها بناء على سند تحصيل أبطل قضائيا بموجب قرار

    24/12/1994.

    وحيث أن الدفع بالتالي بعدم صحة الإجراءات نتيجة عدم تقديم المدعية للشكوى الضريبية قبل رفعها للدعوى الحالية غيرجدي بالنظر إلى طبيعة المنازعة المطروحة من خلالها والتي لا تخضع لإجراء الطعن الإداري المسبق بمفهوم المادة 329 من قانون الضرائب المباشرة .

    وحيث أنه فيما يخص الوجه الثالث:

    المأخوذ من خرق القرار المستأنف للمادة 350 من قانون الضرائب المباشرة من خلال قضائه على إدارة الضرائب بدفع تعويض فإنه لايمكن الإحتجاج بالمادة 350 من قانون الضرائب المباشرة للدفع بعدم استحقاق المستأنف عليها للتعويض وذلك لأن النص المذكور يعني المنازعات الضريبية الخاضعة لشكوى مسبقة و المتمثلة أساسا في منازعات الوعاء والتحصيل و بالتالي فطلب التعويض في إطار الدعوى الحالية مبرر لثبوت الخطأ المرفقي المتمثل في قبض إدارة الضرائب لمبالغ بعد إبطال قرار فرضها قضائيا من جهة وكذا نتيجة تمادى الإدارة في الإبقاء على المبالغ غير المستحقة لديها منذ تبليغها بالقرار المؤرخ في 22/12/1994.

    وحيث أن الطلب المقدم من طرف المستأنف عليها في إطار الإستئناف الفرعي :

    والمتمثل في استعادة المبالغ المدفوعة في مرحلة لاحقة لصدور قرار فرض الضريبة الملغاة يعتبر نهائيا بموجب قرار24/12/1994 السالف الذكر .

    وحيث أنه يتعين القول أن قضاة الدرجة الأولى أصابوا في تطبيق القانون مما يستوجب معه القضاء بتأييد القرار المستأنف.

    لهــذه الأسبــاب :

    يقضـي مجلـس الدولـة:

    في الـشكــل: قبول الإستئنافين .

    في الموضـوع: تأييد القرار المستأنف الصادر عن الغرفة الإدارية بمجلس قضاء بوهران 21/10/2000.

    بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسـةالعلنيـةالمنعقـدة بتاريخ الثامن عشـر من شهـر مارس من سنـة ألفيـن وثلاثة من قبل مجلس الدولـة الغرفـة الثانية القسم الأول المشكلـة من السـادة :

    مختاري عبد الحفيظ الرئيـس

    كريبـي زوبيـدة مستشارة الدولة المقرر

    فضيــل سعــد مستشــار الدولـة

    عبد المالك عبد النـور رئيـس قسـم

    لعـلاوى عيســى مستشـار الدولة المقرر

    بحضور السيدة درار دليلة مساعدة محافظ الدولة وبمساعدة السيدة نجار زهية أمينة الضبط .

    الرئيـس مستشار الدولة المقرر أمينة الضبط




      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 14, 2024 12:48 pm