أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
التشريع بالأوامر في دستور 1996 و تأثيره على استقلالية البرلمان  580_im11 ENAMILS التشريع بالأوامر في دستور 1996 و تأثيره على استقلالية البرلمان  580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
التشريع بالأوامر في دستور 1996 و تأثيره على استقلالية البرلمان  I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
التشريع بالأوامر في دستور 1996 و تأثيره على استقلالية البرلمان  I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
التشريع بالأوامر في دستور 1996 و تأثيره على استقلالية البرلمان  I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
التشريع بالأوامر في دستور 1996 و تأثيره على استقلالية البرلمان  I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
التشريع بالأوامر في دستور 1996 و تأثيره على استقلالية البرلمان  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
التشريع بالأوامر في دستور 1996 و تأثيره على استقلالية البرلمان  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
التشريع بالأوامر في دستور 1996 و تأثيره على استقلالية البرلمان  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
التشريع بالأوامر في دستور 1996 و تأثيره على استقلالية البرلمان  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
التشريع بالأوامر في دستور 1996 و تأثيره على استقلالية البرلمان  I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
التشريع بالأوامر في دستور 1996 و تأثيره على استقلالية البرلمان  I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    التشريع بالأوامر في دستور 1996 و تأثيره على استقلالية البرلمان

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 32

    التشريع بالأوامر في دستور 1996 و تأثيره على استقلالية البرلمان  Empty التشريع بالأوامر في دستور 1996 و تأثيره على استقلالية البرلمان

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء أغسطس 07, 2013 8:43 pm




    جـــــــــــامعة الجزائر
    كلية الحقــــــــــــــــوق





    التشريع بالأوامر في دستور 1996 و تأثيره على
    استقلالية البرلمان

    مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون
    فرع الإدارة و المالية



    من إعداد الطالب: محد يد محمد


    تحت إشراف الأستاذ الدكتور : بوكرا إدريس






    2001/2002












    بسم الله الرحمان الرحيم

    و قل رب أدخلني مدخل صدق
    و أخرجـــــني مخرج صدق
    واجـــــعل لي من لدنــك
    سلطــــــــانا نصيــــرا























    شكـــــــر وتقديـــــر

    نتقدم بخالص شكرنا إلى الأساتذة أعضاء اللجنة الذين تقبلوا
    الإشراف على مناقشة هذا البحث المتواضع










    الإهــــــــــــــداء

    إلى من كرمنا باختيار درب العلم في سبيل رفعة و عزة الجزائر
    إلى من فارقنا بإكرام و نحن بأمس الحاجة إليه
    والدي العزيز


    إلى من يتجسد فيها معنى التضحية
    إلى التي ننجح برعايتها و دعائها
    والدتي العزيزة



    إلى كل عائلتي،و خاصة إلى أخي الأستاذ محديد محمد بالمدرسة العليا للأساتذة
    بالقبة و أختي حبيبة على مساعدتهم و تشجيعهم لي
    إلى الأستاذ الدكتور كاملي عبد الكريم بالمدرسة العليا للأساتذة القبة
    إلى الأستاذ تازروت منصور بجامعة بومرداس
    إلى كل زملائي و زميلاتي بالمؤسسة الجزائرية لتكييف الهواء salca خاصة المهندس السيد إيدري هارون و السبد إيماتوكن محمد الرشيد
    إلى كل أصدقائي و خاصة سعدو بوسعد و سلطاني حميد

    أهدي عملي هذا راجيا من الله عز وجل أن يكون بداية حسنة





    المقدمـة

    إنّ دراسة فرع من الفروع أو سلطة من السلطات بمعزل عن السلطات الأخرى (1) ، هو في أبعاده ممارسة لما يؤمن به الدارس نفسه، فقليلة جدا هي العمليات التي ينفّذها البرلمان والسلطة التنفيذية والتي يمكن القول حقا أنها ذات استقلالية وذاتية، وأنّ أيّ مبادرة من أحدهما تطلق العنان في الغالب لسلسلة من النشاطات المتعادلة القيمة، المتضادة الدلالة، والتي تكون أحيانا ذات طبيعة تعاونية وأحيانا أخرى ذات طبيعة تخاصمية .

    إنّ دراسة العلاقات التنفيذية والتشريعية ستكون مجرد ترتيب آلي، إذا تمّت هذه الدراسة بتفسيرات وتأويلات ضيقة(2).

    فالبرلمان والرئاسة(3)، يعملان ضمن بيئة سياسية تتشكل من هيأة بيروقراطية، أحزاب سياسية، مشاكل اقتصادية واجتماعية، ومشاكل أمنية بالإضافة إلى مطالب المجموعات المحلّية ونظام سياسي غير واضح(4) ، كل هذا أدّى بالسلطتين إلى الاختلاط أحيانا، والتعدّي أحيانا أخرى، والتعاون في مناسبات كثيرة(5) .
    لقد كانت السلطة(6)فيما مضى مركّزة في يد الملوك والأباطرة ، لا ينازعهم فيها أحد ، إرادتهم

    ــــــــــــــ
    (1)- أعني بذلك السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، لأن الصراع في أغلب الأحوال يدور بصفة أساسية بين هاتين السلطتين، فيما كانت السلطة القضائية غالبا بمنأى عن ذلك الصراع، وهذا راجع لطبيعة عملها واستقلالها وابتعادها عن التيارات السياسية.
    (2)- لقد نادى الكثير من الفقهاء وبصفة خاصة في الأنظمة التي تأخذ بالنظام الرئاسي كالولايات المتحدة الأمريكية إلى أنّ التفسير المطلق لنظام الفصل بين السلطات غير مطلوب، بل هناك فصل نسبي يعتمد على التقسيم أو التعاون ما بين السلطات.
    (3)- أعني بذلك السلطة التنفيذية .
    (4)- سواء أخذنا بالنظام الرئاسي أو بالنظام البرلماني أو بنظام وسيط بين هذين النظامين.
    (5)- يقع الاعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات بطريقة أو بأخرى، سواء دستوريا عن طريق منح الاختصاصات لسلطة أوسع من تلك الممنوحة لسلطة أخرى، أو عمليا عن طريق قيام إحدى السلطات بتوسيع اختصاصاتها وبسط نفوذها حتى تتمكّن من السيطرة وهو الأمر الذي شهدته أغلب الدول في فترات الحرب والأزمات .
    (6)- منذ بدأت الخليقة ونشأة المجتمعات إنسانية نشأت معها فكرة السلطة، فحيث توجد مجموعات يتعايشون وإن قلّ عددهم، فلابدّ أن يعهدوا إلى أحدهم أن يتولى أمورهم، ويقوم بإدارة شؤونهم ولهذا كان لابد من تزويده بسلطة تخوّله ممارسة مهامه، حيث لا مسؤولية بلا سلطة، وقد كان طبيعيا في تلك العصور المبكرّة أن ترتكز السلطة كلها في يد الحاكم وحده ، حيث لم
    تعلوا إرادة الشعوب، يأمرون فيطاعون، لا قيد يحكم تصرفاتهم ونزواتهم، فساد الحكم الاستبدادي المطلق الذي كان سببا في قيام العديد من الثورات في العالم أدّت إلى انهياره وبزوغ فجر الحرية على بعض الشعوب ابتداء من القرن 18، فظهرت أنظمة سياسية متميزة عن الأولى، تعتمد على الحرّية الفردية التي حلّت محل الاستبداد وتقوم على أساس مبدأ الفصل بين السلطات، ورجحت الكفّة لصالح البرلمان المنتخب والمعبّر عن الإرادة الشعبية، بواسطة ما يسنّه من قوانين وما يمارسه من رقابة على مختلف مؤسسات الدولة وخاصة التنفيذية منها.

    وبناء على ما تقدّم ساد الفكر السياسي ابتداء من أواخر القرن 18 تقسيم وظائف الدولة إلى وظيفة التشريع ووظيفة التنفيذ والقضاء، وهو تقسيم يستند في أصوله الأولي إلى كتابات أر سطوا،(7)وأن يعهد لكل سلطة من السلطات إلى هيئة مختلفة لا أن تتمركز في يد هيئة واحدة حتى لا يؤدّي انفراده بها إلى فساده و سيطرته وهكذا أقيم مبدأ الفصل بين السلطات، إلاّ أنّ أر سطوا لم يشر في مؤلفاته السياسية إلى فكرة الفصل بين السلطات إلاّ بشكل عارض وموجز دون أن يصيغها في نظرية دقيقة ومتكاملة(Coolإلى أن جاء مونتسكيوا بعد ذلك بقرون طويلة -القرن 17 بعد الميلاد-

    ـــــــــــــــــــــ
    تكن الحاجة بعد إلى توزيع السلطة ، حول هذا الموضوع انظر :
    الدكتور أحمد حافظ نجم عطية – الفصل بين السلطات وتطور العلاقات بين السلطة التشريعية والتنفيذية في الدساتير المصرية، مجلة علوم إدارية سنة23 عدد: 1 السنة 1981 صفحة :81 وما يليها كلية الحقوق جامعة الزقازيق.
    - وحول الجزاءات السياسية وحق الشعوب في مقاومة الطغيان أنظر :
    الدكتور طعيمة الجرف – مبدأ المشروعية و ضوابط خضوع الدولة للقانون- القاهرة 1966 صفحة : 288-302.
    (7)- يرجع الفضل في ظهور مبدأ الفصل بين السلطات إلى أر سطوا، وكان ذلك في القرن الرابع قبل الميلاد، والذي قرّر في مؤلفاته أن السلطة لا تنبع إلا من الجماعة، وأنّ القانون ليس سوى تعبيرا عن إرادة تلك الجماعة وأنّها بالتالي صاحبة السيادة الحقيقية على نفسها إلاّ أنّ الأمر يقتضي تسهيلا لممارسة السلطة أن تقسّم السلطات إلى ثلاث : وهي السلطة تشريعية و التنفيدية و القضائية . أنظر في ذلك كل من:
    - فؤاد العطار : النظم السياسية والقانون الدستوري ، دار النهضة ، القاهرة 1975 ، صفحة : 56 وما بعدها .
    - ثروة بدوي : النظم السياسية ، الجزء الأول ، النظرية العامة للدولة ، دار النهضة العربية 1975 ، صفحة : 376 .
    - محمد كامل ليلى : النظم السياسية دول وحكومات ، دار النهضة العربية القاهرة 1969 ، صفحة : 281 .
    (Cool- أر سطو كان يتحدث عن تلك الفكرة شفاهة في خطبه السياسية التي لم تدوّن والتي لم ينقل منها إلى العصور التالية إلا الشيء القليل، فاختفت معالمها الرئيسية تدريجيا على مـرّ العصور ولم يبق منها سوى ما عرضه أر سطو ضمن مؤلفاته السياسية في معرض حديثه عن أشكال السلطة وأهداف النظم السياسية. أنظر في ذلك :
    - الدكتور محسن خليل:النظم السياسية و القانون الدستوري ، الجزء الأول ،منشأة المعارف الإسكندرية 1971 صفحة : 224
    - الدكتور فؤاد العطار: النظم السياسية والقانون الدستوري، المرجع السابق ، صفحة :82
    والتقط فكرة الفصل بين السلطات من أقوال أر سطوا، وصاغ منها نظرية جديدة ومتكاملة وصاغها
    في كتابه "روح القانون" بصورة مفصلة وشاملة عاشت حتى يومنا هاذا. (9)
    ويعتبر هدا المبدأ أحد الركائز الأساسية التي تسند إليها فكرة الدولة القانونية والمشروعية وبذلك تمّ فصل السلطة عن شخص الحاكم والتزامه بقواعد الدستور والقانون. (10)

    ومؤدّى هدا المبدأ أن توّزع وظائف الدولة وتقسّم بين هيئات مختلفة، حيث يعتبر خير ضمان للديموقراطية، وفي هذا يقول مونتسكيوا أنّ الفصل بين السلطات وُجد لكي توقف كل سلطة السلطات الأخرى عند حدّها وأنّه إذا اجتمعت سلطتان أو أكثر في يد سلطة واحدة انعدمت الحرية ولو كانت في يد الشعب ذاته(11).

    أمّا توزيع وظائف الدولة على عدّة سلطات مختلفة مع الفصل بين تلك السلطات وتمييزها عن بعضها البعض، ومنح كل منها الاستقلال في مواجهة غيرها من السلطات، وهو ما يفتح المجال أمام كل سلطة لتحقيق نوع من الرقابة على أعمال السلطتين مما يؤدي إلى منعها من تجاوز حدود اختصاصاتها أو إساءة استخدامها أو الاعتداء على الحقوق والحريات، وهو ما يكفل في النهاية تحقيق الحكم الديمقراطي السليم القائم على مبدأ سيادة القانون .(12)
    وعلى ضوء ما تقدّم فان فاعلية الدستور تبرز في كونها تنشأ الهيئات العامة وتمنحها اختصاصاتها ومن ثم تحدّد لها حدودا يستوجب على المؤسسات الدستورية الالتزام بها أي عدم تخطيها لان تقييد تلك المؤسسات هو الأساس في بناء دولة القانون(13) .
    ـــــــــــــــــــــــــ
    (9)-أنظر: Paul Marie Gaudement, Le pouvoir exécutif dans des pays occidentaux, Ed monchrestien Paris 1966, p 08.
    (10)-مهما كان الدستور عرفي أو كتابي الدستور هو النص الأسمى في الدولة ومن النتائج هدا العلّو :
    أ- يضمن بالنسبة للخواص نوع من الشرعية، وأيّ تصرف خارج الدستور يمكن اعتباره تعدي على الدستور .
    ب- علّو الدستور يتعارض عندما تقوم سلطة من السلطات بالتخلي عن جزء من صلاحياتها لسلطة أخرى دون أن
    يكون ذلك واضحا في الدستور أو منص عليه صراحة فيه . انظر في ذلك :
    . Burdeaux George, droit constitutionnel et institution politique, 14 edition, Paris 1969, page104-105.
    (11)- إنّ جمع السلطات في يد شخص واحد يعطي الفرصة لذلك الشخص في فرض الديكتاتورية.
    انظر نفس المرجع: Burdeaux George, droit constitutionnel et institution politique, op cit. Page137-138. (12)- ليس أدل على أهمية مبدأ الفصل بين السلطات كضمانة أساسية للحقوق والحريات من أنّ رجال الثورة الفرنسية استخدموه لتحريك الجماهير ضد الاستبداد والحكم المطلق الذي كان سائدا في أروبا وقتئذ، وقد وٌضع هذا المبدأ ضمن مبادئ إعلان حقوق الإنسان، وقد نصت عليه جميع الدساتير الفرنسية المتعاقبة. انظر في هذا الخصوص :
    Burdeaux George, droit constitutionnel et institution politique 16 edition, Paris 1974 page139 à 143.
    (13)- انظر Miaille Michel , l’etat du droit, PU, grenoble, 1978 p 198
    ذلك أن تجميع تلك السلطات في قبضة واحدة من شأنه أن يؤذي بالحرية، فالسلطة المطلقة مفسدة
    مطلقة، ولا يقصد بهذا المبدأ أن تستقلّ كل سلطة بمباشرة اختصاصها استقلالا تاما، فمبدأ الفصل بين السلطات في معناه الحقيقي لا يكون إلا نسبيا يسمح بعلاقات تعاون وتداخل بين تلك السلطات
    المختلفة تتفاوت قوة و ضعفا بحسب النظام السياسي، فالنظام الرئاسي بعكس النظام البرلماني يميل إلى التشدّد في الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات إلاّ أّنه لا يصل إلى حد الفصل المطلق، ويميل الدارسون حتى في ظل النظام الرئاسي الأمريكي إلى التأكيد على اقتسام السلطات أكثر من التأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات، و كما قال ريتشاد نوستات أنّ المؤتمر الدستوري لعام 1787 يفترض أنّه قد أوجد حكومة ذات سلطات منفصلة لكنه لم ينجز شيئا من هذا القبيل وبدلا من ذلك أوجد حكومة مؤسسات منفصلة تتقاسم السلطات(14) .

    ومبدأ الفصل بين السلطات يحقّق نوع من التعاون والتوازن، وإذا كان الفصل بين السلطات جامدا يؤدّي إلى عكس ما أريد منه(15)،فالفصل الجامد مرفوض أما الفصل المرن هو مجرّد توزيع للاختصاصات والمسؤوليات، مع استمرار التعاون بين السلطات الثلاث والتنسيق بين وظائفها والرقابة المتبادلة فيما بينها، وهو الأسلوب الواجب الاتباع بالفعل لدى تطبيق هذا المبدأ (16).

    وبناء على ذلك يستوجب على مبدأ الفصل بين السلطات ترك رواجه لصالح فكرة الرقابة والتوازن وهذا ما يحقّق مبدأ المشروعية الذي يكفل حماية جدية للأفراد في مواجهة السلطة العامة، وذلك بتحقيق قدر من التوازن بين هذه السلطة ومفهـوم الحرّيـات العامـة للمواطنيـن، فقد أصبح من


    ـــــــــــــــــــــــــ
    (14) - لقد كتب "ولدروا ويلسن" يقول عام 1855: " أنّه من المستحيل لواضعي الدستور، أن يعتقدوا بإمكان إقامة تعاون وثيق وإرساء ثقة متبادلة بين الهيئتين التنفيدية والتشريعية دون أن يتعرضوا لإغواء الصدام بينهما بل حتى السعي إليه."
    انظر في ذلك : لويس فيشر ، كتاب سياسات تقاسم القوى الكونغرس والسلطة التنفيدية، ترجمة مازن حماد، الطبعة 03 ، عمان الأهلية للنشر والتوزيع 1994، صفحة 11
    (15) –لقد فسر رجال الثورة الفرنسية هذا المبدأ في معناه الفصل المطلق، بحيث تنفي كل علاقة تعاون بين الهيئات التي تتولى هذه السلطات، فقد قدّروا أن السيادة في الدولة تتجزأ إلى سلطات مختلفة تقوم الأمّة بتفويضها إلى هيئات مستقلة تمارس كل منها نشاطا متميزا، فلا يتصور الاشتراك أو التدخل عند مباشرة الاختصاص أو التعاون، وقد بنى دستور 1791 الفرنسي على أساس هذا التصور ولم يكتب له الدوام أكثر من عام واحد بسبب ما أدّى إليه من تركيز كل السلطات في يد البرلمان القوي .انظر نفس المرجع :
    .142-141-140 Burdeaux George ,droit constitutionnel et institution politique , op cit 1974 page –
    (16)-انظر: سليمان الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية وفي الفكر الإسلامي،القاهرة 1974 ، صفحة 499.
    المسلّمات به في الوقت الحاضر أنّه لا يكفي لحماية حقوق الأفراد وحرّياتهم العامّة أن تتأكد سيادة
    القانون في شأن علاقاتهم ببعضهم البعض، بل أصبح من اللازم لتوكيد هذه الحماية أن يسود القانون علاقاتهم مع الدولة وما يتفرّع عنها من هيئات عامة خصوصا متى روعي ازدياد هذا النوع من العلاقات بعد انكماش فكرة الدولة الحارسة واندفاع الدولة المعاصرة في سياسة التدخل في مختلف أوجه النشاط الاجتماعي والاقتصادي.(17)
    لكن التساؤل الذي يمكن أن يطرح في ظل تعدّد الأحزاب السياسية، حول التفسير الذي نعطيه لهذا المبدأ في حالة فوز أحد الأحزاب بأغلبية مقاعد البرلمان ممّا يسمح له بتشكيل الحكومة، وبهذا يتم سيطرة الحزب على السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية، ممّا يهدر مبدأ الفصل بين السلطات.؟

    في الحقيقة إنّ التفسير الصحيح لمبدأ الفصل بين السلطات هو أن تستقل كل سلطة من السلطات بوظيفة معينة من الوظائف الرئيسية، تطبيقا لمبدأ التخصص وتقسيم العمل سعيا لتحقيق المصلحة العامة المشتركة للدولة(18)، كما أن التعاون والتكامل بين السلطة التنفيذية والتشريعية مرغوب ومطلوب حتى ولو كان أعضائها ينتمون إلى نفس الحزب السياسي أو أكثر، ذلك أن الانتماء السياسي شيء وأداء الوظائف والمسؤوليات التشريعية شئ آخر، مرتبط بالمصلحة العامة وبالتطبيق السليم لمبدأ الفصل بين السلطات دون أن يكون نظام الأحزاب مبرّرا لإهدار ذلك المبدأ العام. (19)

    بالنسبة للجزائر لقد رفض مبدأ الفصل بين السلطات في السابق ، حيث يرى فيه علة تجزئة السيادة الوطنية، وأيضا يرجع الرفض إلى أن نظرية الفصل بين السلطـات هي نظريـة ساهمت
    تحت ستار الحرية في تمكين الطبقة البرجوازية من استغلال الطبقة العاملة مما يستدعي القضاء على تعدّد الأحزاب، ومبدأ الفصل بين السلطات.

    ــــــــــــــــــــــ

    (17)-أنظر: الدكتور طعيمة الجرف : مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون، المرجع السابق سنة 1966، ص 05.
    (18)- وهو ما دفع الأستاذ الطماوي يستعيض عن تسمية المبدأ التقليدي الفصل بين السلطات بتسمية تخصص السلطات .
    انظر: سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية دراسة مقارنة، ملتزم النشر دار الفكر العربي القاهرة 1977، صفحة 464 .
    (19)- انظر نفس المرجع:
    سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، المرجع السابق صفحة :465 وما يليها .
    وأيضا دكتور طعيمة الجرف مبدأ المشروعية و ضوابط خضوع الدولة للقانون، المرجع السابق صفحة 599
    كما يعتقد جازما بأنّ النظامين الرئاسي والبرلماني الكلاسيكيين لن يضمنا الاستقرار، إذ لا يمكن ضمانه بطريقة فعالة إلاّ بالنظام القائم على قاعدة تغلب الشعب صاحب السيادة وهو ما نصّت عليه أغلب الدساتير الجزائرية منذ الاستقلال، إلاّ أنّ هذا الطرح قد كذّبه الواقع والظروف، حيث أنّ الأهداف المنشودة في النظام الاشتراكي- من تحقيق العدالة والمساواة وتحقيق مشاركة الشعب في الحكم، والقضاء على الطبقية وحرّية التعبير، وتعدّد الأحزاب واعتماد نظام الجمع بين السلطات - لم تتحقق مما أدى إلى قيام ثورة أكتوبر وما نتج عنها من مطالبة الشعب بالتغيير والمشاركة في الحكم ومطالبته بالديموقراطية وتعدّد الأحزاب وهو ما جاء به دستور1989 .

    إنّ اعتماد سياسة التداخل -لأسباب لا مجال لذكرها- فرضت التعاون والتنسيق والتكامل بين تلك المؤسسات لاسيما التنفيذية والتشريعية لتجسيد مشروع سياسي مقترح أو معتمد(20)، ولهذا أصبحت السلطة التنفيذية تمارس بعض مهام السلطة التشريعية، لأنّ الأنظمة الحديثة كقاعدة عامة تقوم في حكمها على الإرادة الشعبية حيث نجد إلى جانب البرلمان رئيس الجمهورية أيضا منتخب بطريقة مباشرة، بل إنّ الكفة رجّحت لصالح المؤسسة التنفيذية نظرا للمركز الذي أصبح يتميّز به رئيسها كونه منتخبا من طرف الشعب.(21)

    فضلا عن المهام المتنوعة والتي أسندت لها والتي تستدعي تخصيص وسائل عديدة لإنجازها قد تصل إلى حد تمكينها من مشاركة المؤسسة التشريعية وذلك عن طريق حقها في التشريع إلى جانب البرلمان، لذلك أثبتت غالبية الفقه بغض النظر عن طبيعة النظام السياسي المعمول به ، الدور التشريعي لرئيس الدولة حيث أصبح يساهم في الإجراءات التشريعية ويشارك النواب في سن
    التشريعات عن طريق المبادرة بمشاريع القوانين إلى جانب الحكومة والاعتراض على ما وافـق
    عليه البرلمان من نصوص تشريعية، إلى جانب كونه يتمتع بالسلطة التنظيمية وأيضا التشريع بالأوامر.

    ـــــــــــــــــــ
    (20)- لقد رجحت الكفة بعد قيام الثورات ضد الاستبداد الملوك والأباطرة لصالح البرلمان المنتخب والمعبر عن الإرادة الشعبية، لكن اعتماد سياسة التعاون، أدّى إلى تداخل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، بل إنّ البرلمان قد تراجع ليترك السلطة التنفيذية تتدّخل في كل كبيرة و صغيرة من الشؤون العامة للدولة، ممّا أدى إلى تركيز السلطة وتثبيت الدور التشريعي لرئيس الدولة .
    (21)- لقد ساعد انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع المباشر من طرف الشعب، وتمثيله للامة، في إبراز دوره القيادي على السلطة التشريعية، وانتخابه من طرف الشعب يعطيه المكانة والنفوذ لمواجهتها .
    في الواقع إنّ التطور الدستوري الذي نتج عنه وجود أحزاب سياسية منذ ظهور دستور 1989 والذي سمّاه البعض بالجمهورية الثالثة(22)والذي جاء بإصلاحات دستورية من بينها التعدّدية الحزبية وثنائية التنفيذ، ثم مجيء دستور 1996، والذي أدّت الممارسة السياسية من خلاله إلى المزج بين الأغلبية البرلمانية والسلطة التنفيذية الذي تتكوّن من زعماء الحزب الغالب في البرلمان، أو تشكيل حكومة ائتلافية متكونة من أحزاب ذات أغلبية المقاعد في البرلمان، قد ساهم كل ذلك في تأكيد الدور التشريعي للسلطة التنفيذية بصورة جاوزت حدودها المرسومة في النصوص وحصرت دور البرلمان في دائرة ضيقة وهو التصويت على القوانين فقط، وهذا راجع إلى تمتع السلطة التنفيذية بوسائل دستورية وقانونية تستطيع بواسطتها النفوذ والتأثير على البرلمان، بالإضافة إلى السلطات والصلاحيات الواسعة التي أصبح يتمتع بها رئيس السلطة التنفيذية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية والتي جعلت رئيس الجمهورية يتوسع توسعا كبيرا على حساب السلطة التشريعية ممّا أدى به إلى تجاوز نطاق الدستور حفاظا على المصلحة العامة.(2 3)

    وبذلك فلا غبار من أن مكانة ومركز الرئيس سوف تؤدي به إلى احتكار الحكم بمفرده(24) فضلا عن الأغلبية المدّعمة له في التشكيل الحكومي والمؤيدة لبرنامجه،(25) بالإضافة إلى مطالبته أي رئيس الجمهورية في الكثير من المناسبات باسترجاع صلاحياته.

    ـــــــــــــــــــــــــــ
    (22)- انظر:
    Tahar Talab, du monocéphalisme de l'exécutif dans le régime politique algerien, RASJ E P, N: 04, décembre 1990, page705.
    (23)- لا يقتصر الدور التشريعي لرئيس الجمهورية على مساهمته في الإجراءات التشريعية العادية، فقد أدت المشكلات المعقّدة التي يتعرض لها المجتمع الدولي والظروف الإستثنائية التي نجمت عن الحروب الكبرى، إلى تقهقر دور وسلطات التشريع البرلماني، فمواجهة هذه المشاكل يحتاج إلى سرعة التقرير وحدته وحزمه وإحاطة الإجراءات بسرّية تامة وهي صفات يفتقر إليها التشريع البرلماني الذي يتسم بالبطيء.
    (24)- إن المتأمل للنظم السياسية منذ الاستقلال، نجد أنها تعود في كل مرة إلى نظام تركيز السلطة في يد رئيس الجمهورية، الذي كان في ظل النظام الاشتراكي ونظام الحزب الواحد يجسّد في يده وحدة القيادة ووحدة السلطة، أما حاليا أي في ظل النظام الليبرالي فهو ممثل للأمة يجسّد وحدة الأمة وهو حامي الدستور.
    (25)- وهي الأحزاب التي دعمت رئيس الجمهورية عند ترشحه للانتخابات الرئاسية والتي جرت في 19افريل 1999 وهي: حزب جبهة التحرير الوطني – التجمع الوطني الديموقراطي – حركة النهضة - وحركة حماس – حزب التجمع من اجل الثقافة و الديموقراطية وهي الأحزاب الفاعلة في البرلمان.
    ولقد انسحب حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية الذي يتزعمه الدكتور سعيد سعدي من الائتلاف الحكومي مباشرة بعد الأحداث التي شهدتها منطقة القبائل.
    وبناء على ما تقدّم، إذا كان القصد من الدور التشريعي لرئيس الدولة في النظام البرلماني يجسّد ظاهرة التعاون والتوازن بين السلطات(26)، فإنّ دور رئيس الدولة في النظام الرئاسي يمثل حماية لمبدأ الفصل بين السلطات ، وبذلك يسهر على التوازن بين المؤسسات.

    و إذا كان اعتماد تحديد ميدان التشريع والذي نجد مصدره في الجمهورية الثالثة والرابعة الفرنسية، قد اعتبر بمثابة مساس خطير بسيادة البرلمان التقليدي، فإن الوضع لم يتوقف عند هدا الحد، ذلك أن أغلب الدساتير خوّلت أيضا صلاحيات للسلطة التنفيذية في الظروف العادية لتعديل القوانين بواسطة مراسيم القوانين،(27)هذا ما نلاحظه في دستور الجمهورية الرابعة و الخامسة الفرنسية، حيث سمح لرئيس الجمهورية التشريع بواسطة الأوامر في حالات معيّنة تعرض على البرلمان للمصادقة عليها، وهو الذي تبنّاه المؤسّس الجزائري منذ دستور 1963 مع اختلاف في الطبيعة القانونية لها، والظروف اللجوء إليها، مما أدّى إلى التراجع عن الكثير من المعايير التي كان يعتمدها الفقه فيما مضى للتمييز بين مجال التشريع ومجال التنظيم، ذلك أن أغلب الدساتير الحديثة جاءت بقاعدة مفادها توزيع الوظيفة التشريعية بين ثلاث جهات بما يتماشى والتغيير الذي حدث في مفهوم السيادة،(28)التي أصبحت ملكا للشعب ممّا يسمح بتجزئتها، وبالتالي تعددّ ممارسيها، فقد تمارس من قبل صاحبها أي الشعب بالاستفتاء، أو بواسطة البرلمان عن طريق التشريع البرلماني
    العادي، أو عن طريق رئيس الجمهورية بواسطة الأوامر، وهو ما نصت عليه المادة 124 من دستور 1996(29).
    ــــــــــــــــــــــــ
    (26)- أنظر في ذلك:
    La lumière (N) et Demichel (A), Les régimes parlementaires européens, 2 éd,.PUF, paris 1978 p 36-46.
    Prélot (M) et Boulouis (J), Institution Politique et Droit Constitutionnel, 7 édition,Paris 1978p 96 et s.

    (27)- لقد دفعت حالات الضرورة الحكومات المختلفة إلى ممارسة السلطة التشريعية في غيبة البرلمان أو في حضور بقرارات لها قوة القانون، والواقع أن هذه الظاهرة قد خلقت العديد من المشاكل الدستورية، وشغلت الفقه والقضاء زمنا طويلا.
    حول نبذة عن مراسيم القوانين انظر في ذلك:
    LVROF (D), le systeme politique francais, DALLOZ, Paris 1975.
    Prélot (M) et Boulouis (J), Institution Politique et Droit Constitutionnel, 6 éme éd. Paris 1972 pages : 806.
    (28)- وهو ما نصت المادة الثالثة من الفقرة الأولى من دستور 1958، والمادة السادسة والسابعة من دستور1996.
    (29)- تنص المادة 124 من دستور 1996 على ما يلي :
    " لرئيس الجمهورية أن يشرّع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان.
    و يعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها.
    تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان.
    يمكن رئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 93 من الدستور.
    تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء ."
    إنّ الـروح الذي يتأتـى من خلالـها لرئيس الجمهـورية التشريـع بالأوامـر في دستـور 1996 راجع للأسباب هي :

    1-إنّ الأوامر كانت السبيل الوحيد للتشريع في الظروف الاستثنائية حيث كانت الوسيلة الوحيدة في غياب الهيئة التشريعية المكلّفة بالتشريع، بالإضافة إلى استعمال هاته التقنية في ظل الحروب والأزمات الداخلية، وقد استعملت هاته التقنية أيضا عندما تولى الرئيس الراحل هواري بومدين الحكم في جوان 1965، وأيضا في ظل الحكومة المؤقتة 1962، واستعملت في الفترة التي استقال فيها الشاذلي بن جديد وحلّ المجلس الشعبي الوطني وتشكيل المجلس الأعلى للدولة حيث كان يشرّع بواسطة الأوامر طيلة الفترة والى غاية إجراء انتخابات تشريعية.

    2- إلى مكانة رئيس الجمهورية ومركزه، حيث يحتّل مركزا هاما وقويا ومكانة مؤثّرة خاصة اتجاه كل من المجلس الشعبي الوطني والحكومة في نفس الوقت، وناتج أيضا إلى الدور الذي أصبح يتمتع به رئيس الجمهورية في ظل دستور 1996 كونه حاميا للدستور وممثلا للأمة وأيضا حكما بين السلطات يتمتع بنفوذ سياسي وأدبي ومعنوي .

    3- يتعلق بظاهرة تركيز السلطة التي يعرفها النظام السياسي الجزائري منذ الاستقلال لصالح رئيس الجمهورية لهذا وجب تزويده بأدوات قانونية و سياسية لتجسيد مشروع سياسي ما.

    4- استعمال الأوامر يعتبر تقنية احتياطية يلجأ إليها رئيس الجمهورية في الحالات التي ذكرتها ونصّت عليها المادة 124 وهي حالة شغور لمجلس الشعبي الوطني، أو بين دورتي البرلمان، وكذلك في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 93 من الدستور .

    5- إنّ تمثيل رئيس الجمهورية للشعب وانتخابه بطريقة مباشرة، يجعله في مركز المنافس للبرلمان لهذا أقرّ دستور 1996 لرئيس الجمهورية التشريع بالأوامر طبقا للمادة 124 السالفة الذكر وهذا لمواجهة البرلمان وهو ما نستشفه أكثر من المادة 120 والتي تتعلق بإصدار قانون المالية والتي تنص في فقرتها الأخيرة : "أنّه في حالة عدم المصادقة عليه أي قانون المالية في الأجل المحدّد سابقا ، يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر. "

    6- إنّ استعمال الأوامر هو حق شخصي لرئيس الجمهورية دون الحكومة، بخلاف في فرنسا حيث أنّ استعمال الأوامر يمارس من طرف الحكومة طبقا للمادة 38 من الدستور 1958، وهو ما يطرح
    تساؤل حول من يقود السلطة التنفيدية في ظل دستور1996 ؟ وهل هناك ثنائية التنفيذ في النظام السياسي الجزائري ؟ والمادة 124 أكدت هذا الحق لرئيس الجمهورية دون سواه وهو ما يؤكّد مركز رئيس الجمهورية ونفوذه الواضح في دستور 1996، وهو ما يؤكد أيضا نفوذه المادي والمعنوي باعتباره يمارس أو يتمتع بهذا الحق بصفته ممثلا للأمة.

    وبهذا يمكن القول أن الدور التشريعي لرئيس الجمهورية في الظروف العادية في تزايد مستمر نتيجة الاتجاه الحديث الداعي لتقوية السلطة التنفيذية والاستفادة من خبرتها، لذلك لا نزيد إذا قلنا أن السلطة التنفيذية بقيادة رئيس الجمهورية هي البرلمان المستقبلي وأنّ وظيفة رئيس الجمهورية التشريعية هي من أهم اختصاصاته على الإطلاق.

    ونحن نريد أن نعالج ذلك على ضوء ما جاء في المادة 124 من الدستور 1996 (30)والإشكالية التي يمكن طرحها في هذا المجال، و بما أنّ البرلمان لا ينعقد بصفة دائمة، بل له دورتين عاديتين في السنة، يكون بينهما في عطلة، اللهم إلاّ إذا اجتمع في دورة غير عادية، كما أنّ البرلمان قد يكون شاغرا، وفي كلتا الحالتين قد تستدعي الظروف تنظيم بعض المسائـل التي تدخـل في المجـال
    العائد دستوريا للسلطة التشريعية –أي بتشريعات-وبما أنّ السلطة التشريعية تكون غير موجودة، فإنّ الإشكال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد يتمثل في معرفة هل أن تلك المسائـل تبقى عالقـة
    وبدون حل لغاية تدخل السلطة المختصة بها دستوريا، وهي السلطة التشريعية، أم بالإمكان أن تتدخل سلطة أخرى لتنظيمها غير السلطة التشريعية ؟

    ـــــــــــــــــــــــــــــــ
    (30)- وهو دستور 28 نوفمبر 1996
    انظر إعلان المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق ل01 ديسمبر 1996 والمتعلق بنتائج الاستفتاء تعديل الدستور 28 نوفمبر 1996 : الناخبون المسجلون : 16434574
    عدد المصوتين : 13111514
    عدد الأصوات المعبر عنها : 12750027
    نعم : 10785919
    لا : 1964108
    والمرسوم الرئاسي رقم 96-438 المؤرخ في 26 رجب عام 1417 الموافق ل07 ديسمبر 1996 والمتعلق بإصدار نص تعديل الدستور . جريدة رسمية عدد 76 الموافق لـ: 08 ديسمبر 1996 .
    وبالإضافة إلى ذلك فإنّ السلطة التشريعية قد تكون موجودة ومنعقدة، إلاّ أنّ التشريعات التي تسنّها لا تكفي لمواجهة ظروف وأوضاع استثنائية، فهل تبقى المسألة على حالها بالرغم من عدم تمكن التشريعات من مواجهتها ومعالجتها، أم أنّ هناك حلولا أخرى من شأن استعمالها إيجاد حلا للظروف الاستثنائية ؟
    هذا من جهة ، ومن جهة أخرى، هل التشريع بالأوامر التي يتمتع بها رئيس الجمهورية هو امتياز شخصي خوّله له الدستور مباشرة أم هو ناتج عن تفويض من السلطة التشريعية ؟
    وهل التشريع بالأوامر هو ناتج عن تفوق ومركز السلطة التنفيدية بقيادة رئيس الجمهورية ؟

    نحن نريد من خلال هذا البحث أن نبيّن ذلك على ضوء ما جاء في المادة 124 من دستـور 1996، لهذا اعتمدنا الخطة التالية
    المقدمة
    الباب الأول : حق استعمال الأوامر محدود
    الفصل الأول : حق استعمال الأوامر هو حق دستوري لرئيس الجمهورية .
    المبحث1 : حق استعمال الأوامر صلاحية دستورية لرئيس الجمهورية.
    المبحث2 : اتخاذ الأوامر في مجلس الوزراء هو إجراء شكلي.
    الفصل الثاني : حق رئيس الجمهورية في استعمال الأوامر مقيّد .
    المبحث1 : استعمال الأوامر في الظروف العادية.
    المبحث2 : استعمال الأوامر في الظروف الغير عادية.

    الباب الثاني : استعمال الأوامر أداة لتفوق السلطة التنفيذية .
    الفصل الأول : استعمال الأوامر ناتج عن مكانة السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية)
    المبحث1 : استعمال الأوامر ناتج عن مركز رئيس الجمهورية.
    المبحث2 : استعمال الأوامر يسهل عمل السلطة التنفيذية.
    الفصل الثاني : الرقابة الشكلية للبرلمان تقلل من دور هذا الأخير .
    المبحث1 : تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة التشريعية تعرقل السير العادي للبرلمان.
    المبحث2 : الموافقة الشكلية على الاوامر تضعف السلطة التشريعية.
    وندرس كنموذج عن ذلك الأمر المتعلق بإلغاء محافظة الجزائر الكبرى ، لنصل في الأخير إلى الخاتمة لهذا البحث .


    ملـحـق :
    - قرار المجلس الدستوري رقم 02/ق.أ/م.د/2000 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1420 الموافق لـ 27 فبراير2000، يتعلق بمدى دستورية الأمر رقم 97/15 المحدد للقانون الأساسي لمحافظة الجزائر الكبرى.
    - أمر رقم 2000/01 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق لأول مارس 2000 يتعلق بإدارة ولاية الجزائر والبلديات التابعة لها على اثر قرار المجلس الدستوري السالف الذكر .







    قـرارات

    قرار رقم 02/ق.أ/م.د/2000 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1420 الموافق 27 فبراير سنة 2000، يتعلق بمدى دستورية الأمر رقم 97 –15 المؤرخ في 24 محرّم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 المحدد للقانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى.
    ـــــــــــ

    إنّ المجلس الدستوري،
    -بناء على إخطار رئيس الجمهورية، وطبقا لأحكام المادة 166 من الدستور، بالرسالة المؤرخة في 23 فبراير سنة 2000 والمسجلة في سجل الإخطار بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 18 ذي القعدة عام 1420 الموافق 23 فبراير سنة 2000 تحت رقم 21/2000 س.إ يتعلق بمدى دستورية الأمر رقم 97-15 المؤرخ في 31 مايو سنة 1997 المحدد للقانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى.
    -وبناء على الدستور، لسيما المادة في مواده 15، 18 (الفقرة الثانية)، 78 (البند التاسع)، 79 (الفقرة الأولى)، 101 (الفقرة الثانية)، 122 (البند العاشر)، 163 (الفقرة الأولى)، 165 (الفقرة الأولى)، 166، 167 (الفقرة الأولى)، 169 و179.
    -وبمقتضى النظام المؤرخ في 05 محرم عام 1410 الموافق 07 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدّل والمتمّم.

    وبعد الاستماع إلى المقرر،
    -اعتبارا أن الأمر رقم 97-15 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، موضوع إخطار، قد أنشأ جماعتين إقليميتين تحت تسمية "محافظة الجزائر الكبرى" و "الدائرة الحضرية" وحددّ قواعد خاصة لتنظيمهما وسيرهما وعملهما بموجب أحكامه.
    -واعتبارا أن المؤسس الدستوري حين أقرّ في المادة 15 (الفقرة الأولى) من الدستور ان الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية، فإنه يقصد حصر التقسيم الإقليمي للبلاد في هاتين الجماعتين الإقليميتين دون سواهما.
    -واعتبارا أنّه إذا كان المؤسس الدستوري قد خوّل المشرع، بمقتضى المادة 122 البند (10) من الدستور صلاحية التشريع في المجال التقسيم الإقليمي للبلاد فإنه يتعين عليه، حين ممارسة هذه الصلاحية، أن يتقيد بأحكام المادة 15 (الفقرة الأولى) من الدستور.
    -واعتبارا أنّه إذا كان بإمكان المشرع أن يحدد قواعد تنظيم وسير وعمل خاصة بمدينة الجزائر العاصمة، انطلاقا من مركزها الدستوري وفقا للمادة 04 من الدستور، فإن عليه أن يتقيّد بأحكام الدستور في الموضوع.
    -واعتبارا بالنتيجة، أن المشرع حين أنشأ جماعتين إقليميتين تدعيان "محافظة الجزائر الكبرى" و "الدائرة الحضرية" وحددّ قواعد خاصة لتنظيمها وسيريهما وعمليهما يكون قد خلف أحكام الدستور لاسيما المواد 15 (الفقرة الأولى)، 18 (الفقرة الثانية)، 78 البند التاسع، 79 (الفقرة الأولى) و101 (الفقرة الثانية) منه.

    يقرّر :
    -التصريح بأنّ الأمر رقم 97-15 المؤرخ في 24 محرّم عام1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 المحدّد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى، موضوع إخطار ، غير دستوري .

    ينشر هذا القرار في جريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .

    بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 18،19،20،21،22 ذي القعدة عام 1420الموافق 23 ، 24 ، 25 ، 26 و27 فبراير سنة 2000.

    رئيس المجلس الدستوري
    سعيد بوالشعير








    أوامر
    أمر رقم 2000-01 المؤرخ في 25 ذي القعدة من عام 1420 الموافق لـ: ا لأول مارس 2000 ويتعلق بإدارة ولاية الجزائر والباديات التابعة لها على إثر إقرار المجلس الدستوري رقم 02 / ق.أ / م.د / 2000 المؤرخ في 22 ذو القعدة عام 1420 الموافق لـ 27 فبراير سنة 2000 والمتعلق بمدى دستورية الأمر رقم 79- 15 المؤرخ في 24 محرم 1418 الموافق لـ 31 ماي لسنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر.


    إن رئيس الجمهورية
    - بناءا على الدستور، لا سيما المواد 4، 15، 16، 18، و 101و 122-10 و 124 منه.
    - وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 02 جمادى الأول عام 1404 الموافق لـ 04 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليدي للبلاد.
    - وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان 1410 الموافق لـ 07 أفريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية.
    - وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان 1410 الموافق لـ 07 أفريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية.
    - وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأول عام 1411 الموافق للأول من ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية.
    - وبمقتضى القانون رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق لـ 06 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي والمتعلق بالانتخابات.
    - وبمقتضى القانون رقم 97-14 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق لـ 31 مايو سنة 1997 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي لولاية الجزائر.
    - وبعد الإطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 02 / ق.أ / م.د / 2000 المؤرخ في 22 ذو القعدة عام 1420 الموافق لـ 27 فبراير سنة 2000 والمتعلق بمدى دستورية الأمر رقم 79- 15 المؤرخ في 24 محرم 1418 الموافق لـ 31 ماي لسنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى.
    - وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء.
    يصدر الأمر الآتي نصه:
    المادة الأولى: تخضع ولاية الجزائر للأحكام المطبقة على جميع الولايات، ولا سيما منها الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 90-09 المؤرخ في 07 أفريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
    المادة الثانية: تخضع البلديات التي تشتمل عليها بلدية الجزائر إلى الأحكام المطبقة على جميع البلديات، ولا سيما الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 90-08 المؤرخ في 07 أفريل سنة 1990 والمذكور أعلاه مع مراعاة الأحكام الخاصة المطبقة على مدينة الجزائر العاصمة.
    المادة الثالثة: ستحدد أحكام خاصة عن طريق تنظيم ولاية الجزائر والبلديات التابعة لها وسيرها مع التشريع والتنظيم المعمول بهما، دون المساس بالأحكام المنصوص عليها في المادة 02 أعلاه لا سيما من أجل:
    • إعادة أجهزة المداولة التنفيذ إلى ممارسة المهام المسندة إليها.
    • إعادة تحديد تنظيم الهياكل القائمة وصلاحياتها وكيفية سيرها.
    • ضبط كيفيات إعادة تخصيص الذمم المالية.
    • توضيح آليات وإجراءات وكيفيات تسيير أنشطة المصالح ومراقبتها.
    المادة الرابعة: دون المساس بالأحكام المنصوص عليها في المادة 03 أعلاه، وفي إطار استمرارية الخدمة العمومية تتخذ السلطات المختصة، كل فيما يخصها، التدابير الملائمة لكي تضمن في جميع الظروف السير العادي والمنتظم للمرافق والهيئات العمومية.
    المادة الخامسة: ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية.
    حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق لأول مارس سنة 2000

    عبد العزيز بوتفليقة



    أولا باللغة العربية:
    1- المؤلفات:
    1. أحمد محيو، - محاضرات في المؤسسات الإدارية- ، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية1979.
    2. أحمد محيو، - محاضرات في المنازعات الإدارية - ، ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة 1992.
    3. بدوي ثروت، - النظم السياسية – الجزء الأول، النظرية العامة للدولة، دار النهضة العربية، القاهرة 1975.
    4. بو الشعير السعيد، - النظام السياسي الجزائري - ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة الجزائر، 1993.
    5. الجرف طعيمة، - مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون - ، القاهرة 1966.
    6. الجرف طعيمة، - مبدأ خضوع الإدارة العامة للقانون - ، دار النهضة العربية الطبعة الثالث، 1976.
    7. الجمل يحي، - نظرية الضرورة في القانون الدستوري - ، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، 1994.
    8. حلمي فهمي عمر، - الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظامين الرئاسي والبرلماني- ( دراسة مقارنة )، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الثانية 1993.
    9. حمدي ياسين عكاشة، - القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة - ، منشأة المعارف 1987.
    10. خليل محسن، - النظم السياسية والقانون الدستوري -، الجزء الأول، منشأة المعارف الإسكندرية 1971.
    11. خليل محسن، - مبدأ المشروعية وتنظيم القضاء الإداري -، مطبعة التوفي الملكي الإسكندرية طبعة 1993.
    12. درويش إبراهيم، - النظام السياسي -، دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة 1978.
    13. سامي جمال الدين، - لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية- ، منشأة المعارف 1982.
    14. عصفور سعد، محسن خليل، عبد الحميد المتولي، - القانون الدستوري والنظم السياسية- ، منشأة المعارف الإسكندرية، جلال فخري وشركائه.
    15. عاطف البنا محمود، - الوسيط في النظم السياسية - ، ملتزم الطبع والنشر، دار الفكر العربي الطبعة الثانية، 1994.
    16. العطار فؤاد، النظم السياسية والقانون الدستوري - ، دار النهضة العربية، القاهرة 1975.
    17. كامل ليلى محمد، - النظم السياسية - ، ( الدول والحكومات )، دار النهضة العربية، القاهرة، 1969.
    18. لويس فيشتر، - سياسات تقاسم دول الكونغرس والسلطة التنفيذية - ، ترجمة مازن حماد الطبعة الثالثة، عمان الأهلية للنشر والتوزيع، 1994.
    19. محمد الطماوي سليمان، - السلطات الثلاثة في الدساتير العربية والفكر الإسلامي – القاهرة، 1974.
    20. محمد الطماوي سليمان، - النظريات العامة للقرارات الإدارية -، (دراسة مقارنة) ملتزم النشر، دار الفكر العربي، القاهرة 1977.
    21. محمد الطماوي سليمان، - الوجيز في القضاء الإداري- ،دار الفكر العربي، القاهرة 1985.
    22. محمود أبو السعود حبيب، - الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في ظل الظروف الاستثنائية - ، دار الثقافة الجامعية، 1990.
    23. متولي عبد الحميد، - القانون الدستوري والأنظمة السياسية - ، الإسكندرية 1976.
    24. محمد علي عبد الجليل، - مبدأ المشروعية في النظام الإسلامي وفي القوانين التشريعية المعاصرة - ، (دراسة مقارنة) في النظام الإنجليزي والفرنسي والسوفياتي، عالم الكنب الطبعة الأولى القاهرة 1984.
    25. محمد مغزني خيري، - مبادئ القانون الإداري في دول المغرب العربي - ، الطبعة الثانية، دار الحقوق 1984.
    26. محمد حسنين عبد العال، - رقابة مجلس الدولة لقرارات الضبط الإداري الصادرة بالتطبيق للمادة 16 من الدستور الفرنسي والمادة 74 من الدستور المصري د.د.ط 1983.
    27. ماجد راغب حلو، - القانون الدستوري – دار النهضة العربية، 1976.
    28. وجدي ثابت غابريال، - السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية، منشأة المعارف، 1988.
    29. وافي أحمد وبوكرا إدريس، - النظرية العامة للدولة والنظام السياسي الجزائري.

    2- الرسائل:
    1. أحمد بورايو، - رئيس الجمهورية في ظل دستور 1976 – أطروحة ماجستير، 1984، بن عكنون.
    2. بو شعير السعيد، - علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية في النظام القانوني الجزائري في دستور 1976 - ، رسالة دكتوراه دولة، الجزائر، 1984.
    3. بوقفة عبد الله، - علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية في الدستور الجزائري عام 1963 -، أطروحة ماجستير الجزائر، جويلية 1997.
    3- المقالات:
    1. أحمد حافظ نجم عطية، - الفصل بين السلطات وتطور العلاقات بين السلطات التشريعية والتنفيذية في الدساتير المصرية- ، مجلة علوم إدارية سنة 23 عدد 01 كلية الحقوق بجامعة الزقازيف، 1981.
    2. بوكرا إدريس، المراجعة الدستورية في الجزائر بين الثبات والتغيير - ، مجلة إدارة، العدد الأول، مجلد الثامن، 1998.
    3. بو سعير السعيد، - التشريع بالأوامر وتأثيره على استقلالية المجلس الشعبي الوطني – المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية عدد 01 1988.
    4. الجرف طعيمة،- مبدأ المشروعية ورقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة-، مجلة القانون والاقتصاد، مارس 1960.
    5. رشيد خلوفي، - مجلس الدولة- مجلة إدارة عدد 01، المجلد التاسع، سنة 1999.
    6. سعاد الشرقاوي، - نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية ومصير الجمهورية الخامسة - ، مجلة علوم إدارية، مصر عدد 28، سنة 1986.
    7. شيهاب مسعود، - الحماية القضائية للحريات الأساسية في الظروف الاستثنائية – المجلة الجزائرية للعلوم الاقتصادية والسياسية، الجزء 03، رقم 01، 1998.
    8. عثمان خليل، - تعليق على حكم مجلس الدولة المصري الصادر في 10/ 02/1908.والمنشور في مجلة التشريع والقضاء، العدد الأول، جويلية 1949.
    9. محمد إبراهيمي، - حق الحل في دستور 1989- ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية عدد 03، 1993.
    10. محمد فتوح، محمد عثمان، - الأنظمة الدستورية الجزائرية - ، ( دراسة تأصيلية) مجلة علوم إدارية، الجزء الأول، السنة 23، عدد 02 ديسمبر 1981، الصادرة عن الشعبة المصرية للعلوم الإدارية.
    11. مراد بدران، - الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية بمقتضى المادة 124 من الدستور، النظام القانوني للأوامر - ، مجلة إدارة، عدد 02 سنة 2000.
    4- النصوص الدستورية والقانونية:
    أ. النصوص الدستورية:
    • الدستور الجزائري لسنة 1963.
    • الدستور الجزائري لسنة 1976.
    • الدستور الجزائري لسنة 1988.
    • الدستور الجزائري لسنة 1989.
    • الدستور الجزائري لسنة 1996.
    ب.القوانين الداخلية:
    • المجلس الوطني التأسيسي.
    • النظام الداخلي للمجلس الوطني الشعبي.
    • القانون العضوي رقم 99- 02 المؤرخ في 08 مارس 1999، يحدد تنظيم المجلسين وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، القانون العضوي لمجلس الدولة.
    • القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 ماي 1998 ويتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.

    1-OUVRAGES
    1)-Avril (Pierre), la constitution de la cinquième république, économica, 1980.
    2)-Burdeaux (G), droit constitutionnel et institution politique, 14 ème éditions, Paris, 1969.
    3)-Burdeaux (G), droit constitutionnel et institution politique. 16 ème éditions, Paris, 1974.
    4)-Burdeaux (G),Traités de science politique. L.C.D.J, 2 ème édition, tome 08. Paris
    1974.
    05)-Burdeaux ('G).Traités de science politique. L.C.D.J, 3 ème édition, tome 09, L.G.D.J.
    Paris 1976.
    06)-Burdeaux (G),droit constitutionnel et institution politique, L.G.D.J, 19 édition,
    Pari s. 19" 6.
    0~)-Burdeaux (G). Manuel de droit constitutionnel et institution politique, 20 ème éditions,
    L.G.D.J. Paris 1984.
    08)-Bensalah (T), la république algérienne. L.G.D.J. Paris 1979.
    09)-Cappelleti (\f). lois et règlement, le domaine de la lois et du règlement,collections Aix
    en provenance 1980.
    10)-Cadart Jacques, institution politique et droit constitutionnel, L.G.D.J, Tome 01
    Paris, ]9~6.
    11 )-Camus. l'état de nécessité en démocratie,L.G.D.J. Paris,1965.
    12)-CTaiide (J). Recherche sur Se pouvoir réglementaire de l'administration. Paris 1958.
    I3)-Chantelont (b), droit constitutionnel et institution politique. 6eme édition, collection
    Armand colin, 1985.
    14):- C!a,isse (A) premier ministre la 5eme. République thèse^. L.G.D.J, Paris y y -.
    l5>-Duverger (\i), institution politique et droit constitutionnel.thémis. 1968.
    l6)-Duverger l\'l). la cinquième république, thémis. 19" 4.
    l~)-Debaecque (f). qui gouverne la Franc

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين أبريل 29, 2024 1:18 am