أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حق المشتبه فيه في الاستعانة بالدفاع  580_im11 ENAMILS حق المشتبه فيه في الاستعانة بالدفاع  580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
حق المشتبه فيه في الاستعانة بالدفاع  I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
حق المشتبه فيه في الاستعانة بالدفاع  I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
حق المشتبه فيه في الاستعانة بالدفاع  I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
حق المشتبه فيه في الاستعانة بالدفاع  I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
حق المشتبه فيه في الاستعانة بالدفاع  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
حق المشتبه فيه في الاستعانة بالدفاع  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
حق المشتبه فيه في الاستعانة بالدفاع  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
حق المشتبه فيه في الاستعانة بالدفاع  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
حق المشتبه فيه في الاستعانة بالدفاع  I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
حق المشتبه فيه في الاستعانة بالدفاع  I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    حق المشتبه فيه في الاستعانة بالدفاع

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 32

    حق المشتبه فيه في الاستعانة بالدفاع  Empty حق المشتبه فيه في الاستعانة بالدفاع

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة أغسطس 09, 2013 11:00 pm



    حق المشتبه فيه في الاستعانة بالدفاع



    تنص بعض التشريعات على وجوب حضور محام المشتبه فيه أثناء القيام ببعض إجراءات التحري، فالقانون الفرنسي مثلا يستوجب حضور محامي المشتبه فيه أثناء توقيفه للنظر(م63- 4 إ ج ف) على خلاف معظم تشريعات الدول العربية التي لم تنص على مثل هذا الواجب ومنها التشريع الجزائري، ففيما يتمثل مبدأ الاستعانة بالدفاع ؟ وهل يتقرر البطلان في حالة عدم السماح لمحامي المشتبه فيه حضور إجراءات التحري ، خاصة أثناء توقيفه للنظر؟ ذلك ما سنحاول الإجابة عليه في المطلبين الآتيين:

    المطلب ا الأول: مقتضى مبدأ الاستعانة بالدفاع:

    يتمتع المتهم بقرينة البراءة، فإذا ما اتهم بجريمة فلا بد أن توجه إليه التهمة، وتحرك قبله الدعوى الجزائية، حتى ينشأ له في مواجهة الاتهام حقوق تمكنه من الدفاع عن نفسه، وتحيطه بسياج من الأمن والطمأنينة، ومن بين هذه الحقوق حق الاستعانة بالدفاع الذي يعتبر من المبادئ الهامة التي تحكم الإجراءات الجزائية، هذا الحق الذي يعتبر حقا لجميع الخصوم أثناء التحقيق الابتدائي والمحاكمة، فمن حق المتهم أن يحضر معه محاميه في كل إجراءات التحقيق الابتدائي والمحاكمة ولا يجوز الفصل بينهما. ولكن هل يحق للمشتبه فيه الاستعانة بمحام أثناء مرحلة التحري خاصة عند القيام بأحد الإجراءات الماسة بحريته الشخصية كتوقيفه للنظر من طرف ضابط الشرطة القضائية؟ للإجابة على هذا التساؤل سنتطرق لمبدأ حق الدفاع في الإعلانات والاتفاقيات الدولية والدساتير أولا، ثم لحق المشتبه فيه في الاستعانة بمحام في التشريعات والقوانين الوضعية ثانيا.

    أولا: مبدأ حق الدفاع في الإعلانات والاتفاقيات الدولية والدساتير:

    مبدأ حق الدفاع محمي في الإعلانات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، فقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948م على حق المتهم بتوفير جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه أمام المحكمة ذلك ما نصت عليه المادة 11/1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وحق الدفاع منصوص عليه في المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة 37(د) من اتفاقية حقوق الطفل والمادتين13/3 و16 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان(1)، كما أن المادة 151 من الدستور الجزائري لسنة 1996م نصت على أن الحق في الدفاع معترف به وأن الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية (2). هذه النصوص المتضمنة لحق الدفاع جاءت عامة دون أن تحدد صراحة حق استعانة المشتبه فيه أثناء مرحلة التحري بمحام للدفاع عنه، وتركت تنظيم هذه المسألة للقوانين العادية إلا أن بعض الدساتير قد نصت صراحة على هذا الحق أثناء القيام ببعض إجراءات التحري مثال ذلك المادة 32 من الدستور اليمني، والبعض الآخر من الدساتير يكفل حماية حق الدفاع في جميع مراحل الإجراءات الجزائية كالمادة 10 فقرة 7 من الدستور السوري والمادة41 فقرة1 من الدستور الصومالي.

    ثانيا: حق استعانة المشتبه فيه بمحام في التشريعات والقوانين الداخلية الوضعية:

    اختلفت التشريعات والقوانين الداخلية للدول حول حق المشتبه فيه بالاستعانة بمحام للدفاع عنه أثناء قيام رجال الضبطية بإجراءات التحري، بعض التشريعات حرمت صراحة المشتبه فيه من ضمان الاستعانة بمحام خلال مرحلة التحري، والبعض الآخر نصت صراحة على إقرار هذا الحق أثناء مرحلة التحري ونظمت كيفية الاستعانة به ورتبت على مخالفة هذه الضمانة صراحة جزاء البطلان، والبعض الآخر يستفاد منها ضمنا حق المشتبه فيه بالاستعانة بمحام خلال مرحلة التحري.
    بالنسبة للتشريعات التي حرمت صراحة المشتبه من حضور محاميه كان تشريع الاتحاد السوفياتي سابقا قبل انهياره يحرم صراحة المشتبه فيه من حق الاستعانة بمحام أثناء مرحلة التحري، ولم يسمح له بالاستعانة بمحام إلا بعد انتهاء التحقيق الابتدائي (3). ونظرا للإصلاحات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجزائية للاتحاد السوفياتي سابقا سنة 1970م أعطيت لممثل الإدعاء العام( النيابة العمومية) سلطة تقديرية في السماح لمحامي المشتبه فيه حضور إجراءات التحري عند بدايتها. ولكن التجربة العملية تشير إلى ندرة استعمال هذه المكنة لصالح المشتبه فيه إلا ما تعلق بالأحداث والمعوقين، غير أنه بعد سقوط الاتحاد السوفياتي سنة 1990م سمح للمشتبه فيه الاستعانة بمحاميه منذ القبض عليه بواسطة ضباط الشرطة القضائية.
    وبالنسبة للتشريعات التي نصت صراحة على حق المشتبه بالاستعانة بمحام أثناء مرحلة التحري فهي عديدة في النظام الأنجلوا أمريكي و النظام اللاتيني على حد سواء، فالقانون الإيطالي يسمح بحضور محام المشتبه فيه والإطلاع على الملف أثناء مرحلة التحريات، وقانون الولايات المتحدة الأمريكية يمنح للمشتبه فيه الحق في حضور محاميه أثناء سؤاله من طرف الشرطة، ولا يجوز التسامح في هذا الحق. ويمنح القانون الداخلي لكاليفورنيا للمقبوض عليه الحق في الاتصال هاتفيا بمجرد القبض عليه مرتين على الأقل إذا كان هناك حاجز مادي، أما إذا لم يكن هناك حاجز مادي يمنعه من الاتصال بمن أراد من محام أو قريب، فهذا الحاجز والمانع يجب أن لا تجاوز مدته الثلاث ساعات (4). كما تسمح كل من انجلترا، وألمانيا، واليابان هولندا بحضور محام في مرحلة التحري.
    وقانون الإجراءات الجزائية الفرنسي بعد صدور قانون تدعيم قرينة البراءة لسنة 2000م نصت مادته 63 -4 (3) المعدلة بموجب القانون رقم 204/2004 المؤرخ في 09/03/2004م على منح الشخص الموقوف للنظر إمكانية الاستعانة بمحام منذ اللحظة الأولى التي يتم فيها توقيفه للنظر، وفي حالة عدم تمكنه من تعيين محام أو لم يكن في مقدوره الاتصال بمحاميه يمكنه أن يطلب تعيين أحد المحامين من طرف نقيب المحامين، ويعلم نقيب المحامين من طرف ضابط الشرطة القضائية بهذا الطلب بكل الوسائل الممكنة من دون أي تأخير، ويمكن للمحامي المختار أو المعين الاتصال بالشخص الموقوف للنظر ضمن شروط تضمن له السرية التامة في الاتصال. ويعلم ضابط الشرطة القضائية أو عون الشرطة القضائية تحت رقابة ضابط الشرطة القضائية المحامي الحاضر بطبيعة وتاريخ الجريمة موضوع التحري، ويمكن للمحامي الحاضر أن يقدم عند الاقتضاء ملاحظاته الكتابية تلحق بملف الإجراءات. ولا يسمح المشرع الفرنسي للمحامي الالتقاء بالمشتبه فيه طوال مدة التوقيف للنظر بل إن مدة اللقاء المسموح بها مع الموقوف للنظر لا تتجاوز30 دقيقة إلا في حالة تمديد المدة الأصلية للتوقيف للنظر، إذ يحق للمشتبه فيه منذ بداية تمديد التوقيف للنظر حق الاستعانة بمحاميه، فيسمح له بطلب حضور محاميه وفقا للإجراءات السابقة في الحالات التي يسمح فيها المشرع الفرنسي تمديد فترة التوقيف للنظر، هذا الإتصال يختلف بحسب نوع الجريمة المتابع بها المشتبه فيه(4):
    ـ عندما يكون الشخص الموقوف للنظر بسبب إحدى الجرائم المذكورة في الفقرات 4، 6، 7، 8، و15 من المادة 706-73 إ ج ف، يكون الاتصال ابتداء من: بداية التوقيف، وخلال الساعة: 24، 48، 72.
    ـ عندما يكون الشخص الموقوف للنظر بسبب إحدى الجرائم المذكورة في الفقرات 3 و11 من المادة 706-73 إ ج ف، يكون الاتصال ابتداء من: بداية التوقيف، وخلال الساعة: 48، 72.
    وحق الاستعانة بمحام أثناء مرحلة التحريات غير ممنوح للمشتبه فيه في القانون الجزائري فالمادة 51 إ ج ج المتعلقة بالتوقيف للنظر لم تنص على مثل هذا الواجب لأن حق إخطار المحامي لا يمنح للشخص إلا بعد توجيه الاتهام، فلا يسمح بحضور المحامي إلا بعد فتح تحقيق ابتدائي تجاه المتهم وأثناء محاكمته، ولا يضمن المشرع الجزائري تقديم المساعدة القضائية مجانا إلا لبعض الفئات من المتهمين وفي مرحلة التحقيق الابتدائي والمحاكمة فقط دون مرحلة التحري(5).ولا يجيز للمشتبه به الموقوف للنظر أن يتصل بمحاميه لإتباعه نظام التنقيب. ولا يسمح للمحامي التدخل إلا بعد فتح التحقيق الابتدائي، ولا يكون له أي دور إلا أثناء المحاكمة خاصة أثناء إثارة الدفوع ببطلان الإجراءات(6). ولكن المشرع الجزائري يجيز للمحامي أثناء توقيف المشتبه فيه للنظر التدخل في حالة وحيدة عندما يطلب منه الموقوف للنظر تعيين طبيب لفحصه بعد انتهاء مواعيد التوقيف للنظر، ويحق للمحامي أن يحضر الفحص الذي أجراه الطبيب من دون التدخل في سير الإجراءات أو إبداء الملاحظات، ولا يسمح له بالاتصال بالموقوف للنظر على إنفراد والتحادث معه، ومن حق ضابط الشرطة القضائية أن يحضر عملية الفحص الطبي ومنع المحامي من الاتصال بالموقوف للنظر(7).
    ومن التشريعات التي لم تنص صراحة على ضمان حق الاستعانة بمحامي أثناء مرحلة التحري:القانون المصري، القانون اللبناني، نظام الإجراءات السعودي(Cool، وبعض القوانين الأوروبية كالقانون البلجيكي والقانون السويسري.

    المطلب الثاني: مدى بطلان إجراءات التحري في حالة عدم احترام مبدأ الاستعانة بالدفاع:
    سبق وأن رأينا أن هناك من الدول من تسمح تشريعاتها بحضور محام أثناء مرحلة التحري، وأن هناك من التشريعات الإجرائية من تسمح بحضور المحامي أثناء القيام ببعض إجراءات التحري دون البعض الآخر. فهل يترتب البطلان عن عدم حضور المحامي في مرحلة التحري في هذه التشريعات؟
    إن القوانين الإجرائية لم تنص صراحة على حق المتهم بالاستعانة بمحام أثناء مرحلة التحري، ولم توجب على ضابط الشرطة القضائية إعلام المشتبه فيه بهذا الحق، وقد جعلت من حضور المحامي رخصة وليس حقا، فإن شاء ضابط الشرطة القضائية السماح بحضور المحامي أذن له بذلك وإن رفض فإن ذلك لا يؤثر على صحة الإجراءات التي يقوم بها، رغم أن قوانين المحاماة (9) لبعض الدول العربية تسمح للمحامي الحضور أمام دوائر الشرطة، ولكنها لا تعد قوانين إجرائية كما يرى إدريس بريك، فهو يرى بأنها قوانين خاصة تستهدف تنظيم مهنة المحاماة ليس إلا ونصوصها لا تكون مقيدة لنصوص قوانين الإجراءات الجزائية، ولا تثريب على ضابط الشرطة القضائية إن هو خالف مقتضيات نصوص قانون المحاماة الخاصة بحق المشتبه فيه بحضور محاميه في دوائر الشرطة عند سماع أقواله.
    وقضاء بعض الدول قضى ببطلان سماع المشتبه فيه في حالة عدم حضور محام المشتبه فيه أثناء سماعه من قبل الشرطة، كما هو الشأن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فقد قضت المحكمة الاتحادية الأمريكية في حكم لها بأن سؤال المشتبه فيه في مرحلة الشرطة بدون وجود محام للدفاع عنه فيه خرق لحقوقه وحريته الفردية.
    وبما أن المشرع الجزائري لا يسمح للمشتبه به أن يتصل بمحاميه رغم أن المشتبه فيه يكون في مرحلة التحري غالبا مشتت الفكر وفي حالة تستدعي مد يد العون له وإنارة طريقه، وإلقاء طوق النجاة إليه، وبعث السكينة والطمأنينة في قلبه، والمحامي هو خير من يقوم بهذه المهام، وأقدر من المشتبه ذاته في بحث المسائل والردود التي غالبا ما تسوء مركزه (10). وطالما أن المشرع لا يستلزم حضور محام أثناء مرحلة التحريات، فإنه لا يترتب أي جزاء على مخالفة حق الدفاع، وحضور المحامي في هذه المرحلة. فلا بطلان جراء عدم حضور محام المشتبه فيه أثناء إجراءات التحري والاستدلال التي يقوم بها رجال الضبطية القضائية كون مرحلة التحري مرحلة سرية لا يعتبر فيها الشخص متهما بعد، ولا ينتج عنها دليل قضائي يأتم معنى الكلمة، ومن ثمة لا حاجة إلى توفير هذه الضمانات التي يقتضيها نشوء الدليل. ومع ذلك يرى البعض رغم أن القانون الجزائري لا يسمح بحضور محام المشتبه فيه أثناء التحقيق الأولي إلا أن المشتبه فيه إذا أحضر محاميا فلا يجب سماعه بحضوره، وفي حالة رفض المشتبه فيه الإدلاء بتصريحه إلا بحضور محاميه يجب حينها إبلاغ النيابة العمومية والرؤساء والامتثال لأوامرهم وتعليماتهم(11).
    وعلى اعتبار أن حق الاستعانة بالدفاع من عناصر حق الدفاع، وبما أن القواعد المتعلقة بحقوق الدفاع مقررة للصالح العام وينبني على مخالفتها بطلان الإجراءات والأعمال اللاحقة لها، وبما أن القانون رتب على عدم مراعاة حقوق الدفاع البطلان المطلق، فإننا ندعو المشرع الجزائري إلى السماح لمحامي المشتبه به حضور إجراءات التوقيف للنظر على الأقل أسوة بما نص عليه المشرع الفرنسي في هذا المجال. فما يمنح من ضمانات في هذه المرحلة له انعكاس ايجابي على مرحلتي التحقيق و المحاكمة ووجوب النص على إلزام ضابط الشرطة القضائية على إخبار الموقوف للنظر بحقه في اختيار محام منذ اللحظة الأولى لتوقيفه، أو تعيين محام كفء له إن أراد ذلك من طرف نقيب المحامين أو وكيل الجمهورية، وترتيب البطلان في حالة مخالفة السماح لمحام المشتبه فيه بالاتصال بمحاميه (12).

    الإحالات:
    (1) كما نص عليه أيضا في المادة 7(ج) من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والمادة 8(2)(د) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والمبدأ الأول من المبادئ الأساسية الخاصة بدور المحامين، المادة 6(3)(ج) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
    (2) ونصت المادة69 من الدستور المصري بأن" حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم"، واستلزمت المادة67 من الدستور المصري أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه، وقد أكد المجلس الدستوري الفرنسي في مناسبات عدة القيمة الدستورية لحق الدفاع على أساس أنه يعتمد على المبادئ الأساسية التي تعترف بها قوانين الجمهورية والتي تحوز قيمة دستورية بحكم الإشارة إليها في مقدمة الدستور.
    (5) المادة 22 من مبادئ الإجراءات الجزائية للإتحاد السوفياتي والجمهوريات الفدرالية سابقا.
    (2) محمد، محدة: ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، ص 44 و45، والنظم الأنجلوأميركية تسمح لمحامي الأطراف إدارة وسائل الإثبات عن طريق طرح وسائل إثبات جديدة، وتوجيه الأسئلة، وتفحص مدى صحة الأدلة المقدمة عن طريق ما يسمى في الإجراءات الجنائية لديهم بـ" الفحص المقابل" " La cross Examination"، محمد، مروان: نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري، ج2، ص356.
    (4) وقبل تعديل سنة 2000م لم يكن المشرع الفرنسي يسمح لمحامي المتهم سوى الاتصال بالمشتبه فيه إلا بعد مضي 20 ساعة من بدء التوقيف للنظر، ونظرا للانتقادات الشديدة التي وجهت لنص المادة 63-4 قبل التعديل، عدل المشرع الفرنسي هذا النص، وأصبح من حق المشتبه فيه الاستعانة بمحام منذ بداية توقيفه للنظر، وليس بعد مضي مدة 20 ساعة من توقيفه.
    (4) Jean. larguier , philippe.conte,procédure pénale,21eédition ,Dalloz, France, .2006, p 66.
    (5) هؤلاء الفئات هم الفئات الذي ذكرتهم المادة 25 من الأمر رقم 71/57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 هـ الموافق 5 غشت سنة 1971م، المتعلق بالمساعدة القضائية، «الجريدة الرسمية، العدد67، الصادرة بتاريخ 26جمادى الثانية عام 1391 هـ الموافق 17 غشت سنة 1971م، ص1126»، المعدل والمتمم بالقانون رقم01/06 المؤرخ في 28 صفر عام 1422هـ الموافق 22 مايو سنة 2001م، المتعلق بالمساعدة القضائية، «الجريدة الرسمية، العدد29، الصادرة بتاريخ29 صفر عام 1422هـ الموافق 23 مايو سنة 2001م، ص1126»، وهم كما يلي:
    1 ـ جميع القصر الماثلين أمام قاضي الأحداث أو محكمة الأحداث أو أية جهة جزائية أخرى، كغرفة الاتهام، ومحكمة الجنايات في حالة التحقيق أو محاكمة حدث بالغ سن 16 سنة متهم بجريمة من جرائم الإرهاب والتخريب،
    2 ـ المتهم الذي يطلبها أمام قاضي التحقيق أو المحكمة التي تفصل في مواد الجنح،
    3 ـ للطاعن بالنقض إذا طلبها أمام الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا عندما تتجاوز العقوبة المحكوم بها عليه خمس(5) سنوات سجنا نافذا،
    4 ـ للمتهم المصاب بعاهة من شأنها أن تؤثر على دفاعه،
    5 ـ للمتهم الذي يطلبها أمام محكمة الجنايات مع مراعاة أحكام المادة 29 مكرر من القانون رقم 71/57 المؤرخ في 05/08/1971م المتعلق بالمساعدة القضائية.
    (2) محمد، مروان: نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري، ج2، المرجع السابق، ص306.
    (3) كما يمنح المشرع الجزائري لمحامي للموقوف للنظر أن يطلب من وكيل الجمهورية الإذن بتعيين طبيب لفحص المشتبه فيه في أية لحظة من آجال التوقيف للنظر المحددة قانونا؛ أي ضمن المدة الأصلية للتوقيف للنظر أو ضمن مدد التمديد التي يسمح بها القانون (52 فقرة أخيرة إ ج ج).
    (4) نظام الإجراءات الجزائية السعودي جاء في مادته الرابعة بأنه:" يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والحاكمة"، ويمكن للمشتبه فيه حسب البعض الاستعانة بمن يدافع عنه في نظام المملكة السعودية، خاصة عندما يمارس رجل الضبط القضائية عمل من شأنه المساس بكرامة، وحرية الإنسان، وحقوقه بالتوقيف، والتفتيش، أنظر، ماجد، بن ضيف الله الغفيلي الضأن الخافي، «المحاماة وحقوق الإنسان في نظام الإجراءات الجزائية السعودي»، إشراف محمد محي الدين عوض، رسالة ماجستير تخصص العدالة الجنائية، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية،2005م، ص181و182،05/12/2007م،
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .
    (1) كقانون المحاماة المصري رقم 61 لسنة 1968م في مادتيه 82 و85، فقد أعطى للمحامي حق الحضور مع المشتبه فيه في دوائر الشرطة أثناء الاستدلالات.
    (4) أنظر، عبد الحميد، الشواربي: الإخلال بحق الدفاع في ضوء الفقه والقضاء، المرجع السابق، ص146.
    (5) أحمد، غاي: الوجيز في تنظيم ومهام الشرطة القضائية، ص199.
    (1) يدعو البعض، إعطاء المشتبه فيه في مرحلة التحريات الحق في الاستعانة بمدافع عنه، ووجوب تأكيد قوانين الإجراءات الجزائية على هذا الأمر بالنص الصريح عليه لضمان حرية الإنسان وحقوقه، مع النص صراحة على ذلك في الدساتير العربية، لأن الممارسات العملية لرجال الضبط القضائي توجب ذلك لحماية المشتبه من التعرض للتعذيب أو أخذ أقواله، واعترافاته بالقسوة خلال الفترة البسيطة التي تمر بها مرحلة التحريات، والبعض الآخر يدعو إلى وجوب أن يباح للمشتبه فيه الإتصال بمحاميه، ومنحه فرصة التحدث بحرية على انفراد ، وعلى غير مسمع من أحد، سواء أكان الاتصال طبيعيا، أو بالأجهزة الفنية، وأن يحمى هذا الاتصال، ، ونحن نظم صوتنا إلى هذه الآراء، وندعو المشرع الجزائري إلى النص صراحة على البطلان في حالة خرق وإهدار هذا الحق.
    المصدر الأصلي: رسالة ماجيستير الموسومة بـ" بطلان إجراءات التحري" للطالب معمري عبد الرشيد.





      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 3:37 am