أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
شروط قبول الدعوى و فقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية و الادارية 580_im11 ENAMILS شروط قبول الدعوى و فقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية و الادارية 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
شروط قبول الدعوى و فقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية و الادارية I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
شروط قبول الدعوى و فقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية و الادارية I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
شروط قبول الدعوى و فقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية و الادارية I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
شروط قبول الدعوى و فقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية و الادارية I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
شروط قبول الدعوى و فقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية و الادارية I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
شروط قبول الدعوى و فقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية و الادارية I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
شروط قبول الدعوى و فقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية و الادارية I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
شروط قبول الدعوى و فقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية و الادارية I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
شروط قبول الدعوى و فقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية و الادارية I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
شروط قبول الدعوى و فقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية و الادارية I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    شروط قبول الدعوى و فقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية و الادارية

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 32

    شروط قبول الدعوى و فقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية و الادارية Empty شروط قبول الدعوى و فقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية و الادارية

    مُساهمة من طرف Admin الأحد أغسطس 11, 2013 3:01 am




    شروط قبول الدعوى و فقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية و الادارية

    أول ما يلاحظ في هذا الإطار أن لمشرع الجزائري كان ينص على شروط قبول الدعوى في نهاية القانون الملغى ( المادة 459 ) عند حديثه عن الأحكام العامة إلا أنه عدل عن موقفه هذا في القانون 08-09 وكان أكثرمراعاة للمنهجية في ترتيب المواضيع حين تعرضه لشروط قبول الدعوى في المادة 13.
    فالمنطق الإجرائي يقتضي أن يعرف المتقاضي الشروط الواجب توفرها في دعواه ثم يباشر الإجراءات المتتالية بعد توفر تلك الشروط.
    وبالرجوع إلى المادةمن القانون 08-09 نجدها نصت على " لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون.
    يثير القاضي تلقائيا انعدامالصفة في المدعي أو في المدعى عليه.
    كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطهالقانون".
    فمن خلالها يتضح أن المشرعالجزائري لم يسم الدعاوى المقبولة على سبيل الحصر إنما نص على شروط متى توفرت في أيدعوى جعلتها مقبولة وصالحة للنظر فيها.
    وسنحاول التعرض لمضمون هذه المادة وفقا لترتيب فقراتهاكالتالي:
    الفقرة الأولى:لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن لهصفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون.
    تضمنت ثلاثة أحكام نتوقف عندها وفقا لمايلي:

    1- لا يجوز لأي شخص التقاضي :

    بالرجوع إلى المادة من القانون الملغي المحال إليها سابقا نجد المشرع كان يقول " لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء " إلا أنه عدل عن هذه العبارة في القانون الجديد ليعوض مصطلح " أحد " بـ "شخص" وعبارة "يرفع دعوى أمام القضاء" بمصطلح "التقاضي".
    ولعل ما أراده المشرع في النص الجديد محاولة تصحيح الوضع الذي كان يفرضه معنى النص القديم الذي يربط بين الحق في رفع الدعوى وشروط قبولها، فالحق في اللجوء إلى القضاء ليس مقصورا على من توفرت لديه شروط لقبول دعواه بل يمكن حتى للمجنون أن يرفع الدعوى ثم للقاضي بعدها تقرير عدم توفر شروط قبولها.
    أما تعديل مصطلح " أحد " بمصطلح " شخص " فيعود لاحتمال أن يكون رافع الدعوى أحدا ممثلا في شخص طبيعي كما قد يكون شخصا معنويا لا يستغرقه مصطلح " أحد ".

    2- ما لم تكن له صفة :

    فالصفة هي التي تربط أطراف الدعوى بموضوعها ويجب توفرها لقبول أي طلب أو أي دفع أو طعن أيا كان الطرف الذي يقدمه.
    ويمكن أن يستخلص من التعريفات الفقهية التي قيلت في تحديدها أن لها قاعدة عامة يرد عليها استثناء وفقا للتالي:
    القاعدة العامة:وهي الحالة التي يكون فيها رافع الدعوى هو نفسه صاحب الحق محل المطالبة مما يربطه ارتباطا مباشرا بالحق المدعى عليه فتجتمع فيه كل من الصفة والمصلحة.
    أما الاستثناء فيتمثل في حالتين هما:
    أ - الصفة غير العادية: وهي صفة تتوفر حين يجيزالقانون لشخص أو لهيئة بأن يحلوا محل صاحب الصفة العادية في الدعوى مثالها: الدعوى غير المباشرة المادة 189-190 مدني جزائري، دعاوى الجمعيات والنقابات، دعاوى النيابةالعامة.
    ب- الصفة في التقاضي: ويقصد بها صلاحية الشخص لمباشرة الإجراءات القضائية باسم غيره كالصفة التي يتمتع بها الوكيل في مباشرة دعوى موكله أو الولي أو الوصي في تمثيل القاصر أو ممثل الشخص المعنوي.
    وما يمكن أن يتبين بالمقارنة بين القانون الملغى والقانون 08-09 بخصوص شرط الصفة، أن في كل من القانونين اكتفى المشرع الجزائري بالتنصيص عليها كشرط من شروط قبول الدعوى بدون التطرق للمقصود بهذه الصفة ودون التفرقة بين الحالة التي تتحقق فيها القاعدة العامة في الصفة والحالة التي تمثل الاستثناءين السابقين.

    3- وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون:

    فكما هو الحال بالنسبة للصفة، لا يجب توفر المصلحة كشرط لقبول الدعوى فقط بل يجب توفرها كشرط لقبول أي طلب أو دفع أو طعن مهما كان الطرف الذي يقدمه.
    وللمصلحة معنيين، يتمثل الأول في تلك الفائدة العملية المادية أو المعنوية التي تعود على رافعها فلا تقبل مثلا دعوى لا تعود على صاحبها فائدة عملية بالرغم من ثبوت الحق له كاستغراق الدين بديون الدائنين الأوائل.
    كما تتمثل المصلحة في الحاجة إلى الحماية القضائية التي تتوفر بتوفر تهديدا جديا يمثل اعتداءعلى الحق .
    ويتضح من نص الفقرةالسابقة أن المصلحة تحتمل احتمالين بأن تكون إما قائمة (أ) أو محتملة يقرها القانون (ب) :

    أ- المصلحةالقائمة: تتحقق عندما يكون الاعتداء على الحق قد وقع فعلا فترفع دعوى علاجية تهدف إلى جبر الضرر فقط مثل دعوى الدائن على مدينه لامتناع هذا الأخير عن الوفاء بدين حل أجله.
    والسؤال الذي كان يطرح في ظل القانون الملغى ويمكن طرحه إلى الآن، يتعلق بالوقت التي يحدد فيه القضاء قيام هذا النوع من المصلحة، فهل يبحثعن قيامها وقت رفع الدعوى كما يحدث عادة أم يكفي أن تكون قائمة قبل صدور الحكم؟
    وخير مثال عن الافتراض الثاني أن يرفع دائن دعوى مطالبة بدين قبل حلول أجله فيحل أجل الوفاء به أثناء سريان الخصومة،فهل تقبل الدعوى لقيام المصلحة حينها أم ترفض لأن توفرها يجب أن يكون مقرونا بوقت رفعها ؟
    ب- المصلحة المحتملة التي يقررها القانون:
    إذا كان القانون الملغي قد أثار الكثير من التساؤلات حين اشتراطه في المصلحة بأن تكون قائمة، جاء المشرع في القانون 08-09 لينص على قبول بعض الدعاوى المبنية على مصلحة محتملة تعتبر استثناء عن الأولى يحتمل فيها صاحب الحق وقوع خطر يهدد حقه في المستقبل فيرفع دعوى وقائية لتفادي ضررا محتملافعلا.
    وتتمثل الدعاوى المتعلقة بهذاالنوع من المصلحة عادة في قسمين:
    - دعاوى وقائية عامة ترفع لتفادي ضرر محدق وداهم مثل: طلب بيع البضاعة محل النزاع حتى لا تتلف، دعاوى وقف الأعمال الجديدة .
    - دعاوى الأدلة : وهي دعاوى ترفع بقصد حماية الدليل فلايتعلق محلها بالحق موضوع الدعوى مثل دعاوى إثبات حالة.
    و تجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن المصلحة المحتملةالتي يمكن أن تكون محل قبول وفقا للنص الجديد يجب أن تكون مستندة لنص قانوني لتكونمقررة قانونا، فلا تقبل مثلا :
    - الطلبات الاقتصادية: كالتي يرفعها التاجرللتخلص من شركة منافسة.
    - الطلبات الأدبية البحتة: كطلب التعويض عن الألم بسبب هلاكصديق من جراء اعتداء وحشي.
    الفقرة الثانية: يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة فيالمدعي أو في المدعى عليه.
    جاء فيها المشرع بحكم جديد لم يكن القانون الملغى ينصعليه فاعتبر الصفة من النظام العام يثير القاضي انتفاءها تلقائيا إذا لم تتوفر فيالمدعي أو المدعي عليه.
    والسؤال الذي يطرح هنا يتعلق بمدى ارتباط المصلحة بالنظام العام حينما تنعدم في المدعي أو المدعي عليه خاصة أن المشرع لم ينص على أن القاضي يثير انعدامها تلقائيا كما فعل بخصوص شرط الصفة، كما أن الفقه والقضاء قد اختلفوا في القانون الملغى حول مدى تعلق المصلحةبالنظام العام .
    وما يزيد في حجم هذا التساؤل، أن المشرع حين تعريفه للدفع بعدم القبول في المادة 67 من القانون 08-09، نص على كل من انعدام الصفة وانعدام المصلحة كأمثلة بارزة لهذا النوع من الدفع، الأمر الذي ينم عن القصد العمدي للمشرع في عدم اعتبارالمصلحة من النظام العام بعدما نص صراحة على اعتبار الصفة من النظام العام في الفقرة المبينة أعلاه ثم عاد ومثل للدفع بعدم القبول بانعدام الصفة في المادة 67 .
    ليؤكد في المادة 69 على هذا الحكم وينص ضمنا على عدم اعتبار الدفع بعدم القبول المتعلق بانعدام المصلحة بالنظام العام حينما قال" يجب على القاضي أن يثير تلقائيا الدفع بعدم القبول إذا كان من النظام العام، لاسيما عند عدم احترام آجال طرق الطعن أو غياب طرق الطعن."
    الفقرة الثالثة:كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا مااشترطه القانون.
    فحتى وان كانت هذه الفقرة لا تثير إشكالا لتقريرها حكما كان منصوص عليه في المادة 459 من القانون الملغى، إلا أن الإشكال يثار بشأن عدم تكلم المشرع في هذه المادة عن إثارة القاضي لانتفاء الأهلية خاصة أنه لم يعتبرها شرطا من شروط قبول الدعوى كما كان عليه الحال في القانون الملغى.
    هذا بالرغم من تطرق المشرع الجزائري لهذه المسألة فيالقانون08-09 حين حديثه عن الدفع بالبطلان باعتباره نوع من أنواعالدفوع الشكليه إذ نص في المادة 65 منه على أن للقاضي أن يثير تلقائيا انعدام الأهلية بعدما نص في المادة 64 من نفس القانونعلى اعتبار انعدام أهلية الخصوم حالة من حالات بطلان العقود غير القضائية والإجراءات.
    مما يجعل اعتبار الأهلية من النظام العام الوارد في المادة 65 في غير محله لإدراجه في نصوص منظمة لمسألة الدفوع بينما كان من الأفضل أن ينص عليه كفقرة من فقرات المادة 13 السابقة كما كان الحال عليه في القانون القديم.










      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 2:21 pm