أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
عـريـضة استئناف / كاملة الوقائع /  580_im11 ENAMILS عـريـضة استئناف / كاملة الوقائع /  580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
عـريـضة استئناف / كاملة الوقائع /  I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
عـريـضة استئناف / كاملة الوقائع /  I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
عـريـضة استئناف / كاملة الوقائع /  I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
عـريـضة استئناف / كاملة الوقائع /  I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
عـريـضة استئناف / كاملة الوقائع /  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
عـريـضة استئناف / كاملة الوقائع /  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
عـريـضة استئناف / كاملة الوقائع /  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
عـريـضة استئناف / كاملة الوقائع /  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
عـريـضة استئناف / كاملة الوقائع /  I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
عـريـضة استئناف / كاملة الوقائع /  I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    عـريـضة استئناف / كاملة الوقائع /

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 32

    عـريـضة استئناف / كاملة الوقائع /  Empty عـريـضة استئناف / كاملة الوقائع /

    مُساهمة من طرف Admin الأحد أغسطس 11, 2013 1:03 pm


    عـريـضة استئناف / كاملة الوقائع /
    ________________________________________
    عـريـضة استئناف
    إلي السادة الرئيس و الـمستـشارين
    المشكلين للـغـرفة الـتـجارية
    لدى مجلس قضاء البليدة


    لصالح : 1/- حجام بلقاسم ، مدير وحدة التبريد بالبليدة .
    2/- محواري رابح ، عامل بالوحدة و الممثل من مدير الوحدة.
    3/- خزيمي محمد ، عامل بالوحدة و الممثل من مدير الوحدة.
    المختارين عنوانا لمخاطبتهم مركب التبريد ، طريق بنى تامو ، البليدة .

    مستأنفون في الدعوى الحالية / مدعون في الدرجة الأولى / القائم في حقهم الأستاذ محفوظ بن إيدير محامى لدى المجلس الكائن مكتبه بـ 21 شارع والي محمد ، البليدة .

    ضـد : زان عمر ، مصفي مؤسسة الخضر و الفواكه .
    الكائن مقره ببئر خادم وحدة مؤسسة الخضر و الفواكه ، و الجزائر.

    مـستأنـف عـلـيـه فـي الـدعوى الـحـالـية / مــدعــى عــلــيــه فــي الــدرجــة الأولـى /
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    الحكم المستأنف : الصادر بتاريخ 22/11/2000 عن القسم التجاري لدى محكمة البليدة الحامل لرقم الفهرس 238/2000 القاضي بما يلي : ‘’ برفض الدعوى لعدم التأسيس ‘’ .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ///////////////////////////////////////////////
    ليطيب للسيد الرئيس و السادة المستشارين المشكلين الغرفة التجارية

    يتشرف العرضين ممثلين من قبل مدير الوحدة ، و بواسطة وكيلهم الأستاذ محفوظ بن إيدير محامى بالبليدة أن يرفع إستئناف ضد الحكم الذي جاء مجحفا في حقهم المشار إليه أعلاه ،
    علما بأن الحكم المستأنف لم يبلغ بعد ،

    عن الوقائع و الإجراءات

    إن العارضين عمال أجراء بوحدة مؤسسة الخضر و الفواكه المسماة ''enafla '' وحدة البليدة المعروف بإسم '' مركب التبريد '' ، التي تعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع إقتصادي تجاري مستقلة و هذا بموجب قانون 88/01 الصادر بتاريخ 12/01/1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الإقتصادية .
    و في إطار خوصصة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإقتصادي – مثل ما حدث مع مؤسسة '' Enafla '' – و هذا عملا بأحكام الأمر 95/22 المعدل و المتمم الصادر بتاريخ 26/08/1995،


    علما بأن مؤسسة '' Enafla '' تم حلها كباقي المؤسسات العمومية الأخرى بموجب قرار حكومي بتاريخ 12/02/1997 .
    و قد نصت المادة الأولى من الأمر السابق الذكر على ما يلي : " يحدد هذا الأمر القواعد العامة لخوصصة ملكية الرأسمال الإجتماعي للمؤسسة المملوكة بصفة مباشرة أو غير مباشرة من طرف الدولة و/أو الأشخاص التابعيين للقانون العام ، و الأصول المكونة لوحدة مستثمرة مستقلة عن المؤسسات التابعة للدولة '' .
    و تعتبر الخوصصة هي القيام بمعاملة أو معاملات تجارية منصوص عنها في الفقرتان الأخيرتان من المادة الأولى السابق ذكرها .
    و بتاريخ 02/03/1997 أسندت للشركة الوطنية للمحاسبة مهمة تصفية '' Enafla '' و قد عينت هذه الأخيرة السيد زان عمر مصفيا لها – المستأنف عليه حاليا – على وحدة البليدة طالبا من إحترام القوانين المنظمة السارية المفعول .(لاحظ قرار التعيين)
    علما بأن العارضون و منذ سنوات عديدة و إلي غاية تسجيل الإستئناف الحالي لا يزالون يشتغلون بالموحدة و يسهرون على تسييرها.
    و عملا بأحكام المادة 04 من الأمر 95/22 السالف الذكر التي جاء في مضمونها أن الحكومة تتولى إتخاذ قرار يتعلق بكيفية تحويل الملكية أو خوصصة التسيير بالنسبة لملف التنازل عن ممتلكات الدولة .
    أين ألقت المادة 05 من الأمر السابق الذكر على عاتق الحكومة إعداد قائمة المؤسسات المعنية بالخوصصة و كذلك كيفيات تطبيق ذلك و أدرجته ضمن إختصاصاتها .
    و في هذا الإطار و تطبيقا لأحكام المادة 14 من الأمر المشار إليه أعلاه التي جاء فيها في الفقرة الثالثة بأنه يمكن أن تتم كيفيات التنازل بتوضيحات من الحكومة .
    و رغبـتـًـا من العارضين في شراء و تمليك الكلي لأصول مؤسسة '' Enafla '' وحدة البليدة المسماة '' مركب التبريد '' الواقع بطريق بنى تامو (( البليدة)) ، و عملا بأحكام المادة 31 من الأمر المنوه به سابقا في الفقرة '' د '' التي جاء فيها بإمكانية التنازل للأجراء المؤسسة إذا رغبوا في ذلك .
    و ممارسـتـًـا للعارضين لحقهم فـي الـشـفـعـة في عملية التمليك الكلية لأصول مؤسسة '' Enafla '' و هذا ما هو واضح و مكرس بموجب أحكام المادة 46 المعدلة و المتممة من نفس الأمر كما يلي : '' ينتفع أجراء المؤسسة العمومية /
    1) بحق الشفعة ،
    2) و بتخفيض قدره عشرين في المائة ( 20 % ) على الأقصى من سعر البيع .


    - في تمليك الكلي أو الجزئي لأصول المؤسسة العمومية .
    - و يجب أن تنتظم هؤلاء في شركة يتم تكوينها حسب أحد الأشكال التي ينص عليها القانون '' .
    و في هذا الصدد قام العارضين بإعلان رغبتهم في ممارسة حقهم في الشفعة عندما علموا من المستأنف عليه السيد المصفي '' زان عمر '' بأنه ينوي بيعها للغير ، و هذا بإرسالهم له شهادة الرغبة في شراء أصول المؤسسة و هذا بتاريخ 30/01/2000 .(لاحظ الوثيقة المرفقة)
    و قاموا في هذا السياق بإعداد مشروع لشركة ذات المسؤولية المحدودة تحت إسم '' إستيداع ، تخزين و توزيع حجام و من معه '' و قاموا بإعداد لها قانونها الأساسي و كذا بدفع مخالصة لحفظ حقهم في تسمية الشركة لدى السجل التجاري و هذا منذ تاريخ 08/08/1998 و قد سلمت للعارضين من طرف السيد الموثق هني عطيش شهادة تؤكد إيداعهم الملف بمكتبه .(لاحظ الوثيقة المرفقة)
    غير أن السيد المصفي '' زان عمر '' – المستأنف عليه حاليا – قام في الآونة الأخيرة ببيع بعض أصول مؤسسة '' Enafla ''وحدة البليدة المسماة ''مركب التبريد '' ،
    الشيء الذي دفع بالعارضين بتوجيه له إخطار بإعتراضهم على عمليات البيع لبعض المنقولات المؤسسة و باقي العقار لحقهم في الشفعة و في تمليك أصولها .(لاحظ الوثيقة المرفقة)
    مع العلم بأن المصفي السيد '' زان عمر '' – المستأنف عليه '' لم يقم بإحترام إجراء البيع المنصوص عليها قانون أين أوجب المشرع إشهار عملية البيع العمومي و صحفي كما تشير له أحكام أمر 95/22 السابق ذكره كما فعل باقي المصفين في المؤسسات الأخرى .(لاحظ الوثيقة المرفقة).
    و لم يبالي المصفى بذلك الإخطار إطلاقا ،
    فقام العارضين بعدة إرساليات بموجب رسائل إلي جميع الجهات المعنية بتجاوز المصفي لمهامه و مخالفته للقوانين و التعليمات السارية المفعول التي ذكر بها في عند تعيينه في مقرر التعيين.
    ضاربا هذا الأخير بذلك عرض الحائط كل الإجراءات التي قام بها العارضون في ممارسة حقهم في تمليك أصول المؤسس (حق الشفعة السابق الإشارة إليه).
    و تدعيما لموقف العارضين أصدر رئيس الحكومة تعليمتان تحملا رقم 02 و 03 صادرتان على الترتيب بتواريخ التالية 15/09/1997 و الأخرى 02/05/1998 التي حث فيها رئيس الحكومة جميع المصفين المعينون بإحترام الإجراءات الحكومية المنظمة لهذه المؤسسات و مؤكدا و مكرسا لحق العمال الأجراء بالمؤسسات العمومية ذات الطابق الإقتصادي محل التصفية ، الراغبين في الإستيفادة من حق الشفعة في تمليك أصول المؤسسات العمومية .
    و أمام هذا التجاوز الصارخ من قبل المصفي للقوانين المنظمة لهذا المجال تقدم العارضون أمام القضاء بغية وقف تعسف المستأنف عليه حاليا و إلزامه بتطبيق القانون .
    و قد نتج عن ذلك بتاريخ 22/11/2000 بصدور حكم عن القسم الاجتماعي عن محكمة البليدة برفض دعوى العارضين لعدم التأسيس القانوني ،
    و الحكم محل الإستئناف في الدعوى الحالية ،
    و عليه المناقشة


    لقد جاء حكم الصادر عن القاضي الدرجة الأولى مجحفا في حق العارضين و يحتوي على عدة نقاط لم تأخذ بعين الاعتبار عندما بقوله أن دعوى العارضين غير مؤسسة مخالفا بذلك عدة نقاط قانونية نجزها فيما يلي :
    النقطة الأولى / مخالفة القاضي الدرجة الأولى لأحكام المادة 56 من الأمر 95/22 الصادر بتاريخ 26/08/1995 المتضمن خوصصة المؤسسات العمومية :
    لقد أسس القاضي الدرجة الأولى حكمه على أن مؤسسة إنفلا " Enafla " قد تم حلها في إطار المرسوم التنفيذي رقم 94/294 . و أضاف بأنه بعد إطلاعه على الأمر 95/22 لم يذكر إطلاقا المرسوم التنفيذي 94/294 .
    إلا أن القاضي الدرجة الأولى لم يفرق بين المرسوم التنفيذي و الأمر الرئاسي فمن حيث الترتيب المتعارف عليه لدى العام و الخاص في سلم القوانين نجد بأن الأمر الرئاسي يعلوا على المرسوم التنفيذي الصادر عن الهيئة التنفيذية للبلاد ،
    و بالرجوع إلي المبادئ الدستورية في ترتيب القوانين فالقاضي ملزم بتطبيق الأمر الرئاسي بدل من المرسوم التنفيذي هذا من جهة ،
    و من جهة أخرى فإنه و بالرجوع إلي أحكام المادة 56 من الأمر 95/22 الصادر بتاريخ 26/08/1995 المتضمن خوصصة المؤسسات العمومية التي جاء فيها ما يلي : '' بغض النظر عن الأحكام التشريعية الجاري بها العمل ، يخضع تطبيق برنامج خوصصة المؤسسات و تنفيذه في إطار تطبيق المادة 5 أعلاه ، لأحكام هذا الأمر ''.
    و بالتالي و بإعتبار أن مؤسسة ''enafla '' تعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع إقتصادي تجاري مستقلة ، فإنها تخضع إلي أحكام هذا الأمر بقوة القانون ،
    و أيضا أكثر من هذا فإن هذا الدفع أثاره القاضي من تلقاء نفسه دون أن يدفع به الخصم نفسه ، و بهذا يكون القاضي الدرجة الأولى قد حكم بما لم يطلب به و بأكثر مما طلب منه ،
    و قد نصب القاضي الدرجة الأولى نفسه خصام لجانب المستأنف عليه ،
    خاصة إذا علم المجلس الموقر بأن المستأنف عليه قد أمضى على وثيقة قبول بيع أصول المؤسسة و هي في طور الدراسة ، و الخلاف حاليا يدون على إستيفادة العارضين من الإمتياز الشراء بالتقسيط في مدة عشرين سنة ،
    و بالرجوع إلي أحكام المادة 02 و في الفقرة الثالثة المؤسسات العمومية التجارية و الموزعة ،
    و لتذكير فإن ''enafla '' تعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع إقتصادي تجاري مستقلة تدخل ضمن إطار المنافسة ، فهي تدخل ضمن المؤسسات العمومية التجارية .
    و عليه يضحى دفع القاضي الدرجة الأولى مخالفا لأمر الرئاسي 95/22 المشار إليه أعلاه ،
    و بالنتيجة يكون قد عرض حكمه للإلغاء ،

     النقطة الثانية / حـرمـان الـمـسـتـأنـف عـلـيـه لحـق الأولـويـة للـعـمال الأجـراء لـلـوحـدة مـن شـراء أصـول الـمـؤسـســة :
    إن القاضي الدرجة الأولى تجاهل كليا الإمتيازات التي منحها القانون للعمال الأجراء التي نذكرها للمجلس الموقر على سبيل الإيجاز /
    و عملا بأحكام المادة 31 من الأمر المنوه به سابقا في الفقرة '' د '' التي جاء فيها بإمكانية التنازل للأجراء المؤسسة إذا رغبوا في ذلك .
    و رغبـتـًـا من العارضين في شراء و تمليك الكلي لأصول مؤسسة '' Enafla '' وحدة البليدة المسماة '' مركب التبريد '' الواقع بطريق بنى تامو (( البليدة)) ،
    و تكرسًا و عملا لأحكام المادة 46 المعدلة و المتممة من نفس الأمر كما يلي : '' ينتفع أجراء المؤسسة العمومية /
    1) بحق الشفعة ،
    2) و بتخفيض قدره عشرين في المائة ( 20 %) على الأقصى من سعر البيع .
    - في تمليك الكلي أو الجزئي لأصول المؤسسة العمومية .
    - و يجب أن تنتظم هؤلاء في شركة يتم تكوينها حسب أحد الأشكال التي ينص عليها القانون '' .
    و ممارسـتـًـا للعارضين لحقهم فـي الـشـفـعـة في عملية التمليك الكلية لأصول مؤسسة '' Enafla '' و في هذا الصدد قاموا بإعلان رغبتهم في ممارسة حقهم في الشفعة عندما عـلموا من المستأنف عليه السيد المصفي '' زان عمر '' بأنه ينوي بيعها للغير ، و هذا بـإرسالهم لـه شهادة الرغبة في شراء أصول المـؤسـسة و هذا بـتاريخ 30/01/2000 .(لاحظ الوثيقة المرفقة)
    و قـاموا في هذا الـسياق بإعداد مشروع لشركة ذات المسؤولية المحدودة تحت إسم '' إستيداع ، تخزين و توزيع حجام و من معه '' و قاموا بإعداد لها قانونها الأساسي و كذا بدفع مخالصة لحفظ حقهم في تسمية الشركة لدى السجل التجاري و هذا منذ تاريخ 08/08/1998 و قد سلمت للعارضين من طرف السيد الموثق هني عطيش شهادة تؤكد إيداعهم الملف بمكتبه .(لاحظ الوثيقة المرفقة)
    و بعد كل هذه الإجراءات التي قام بها العارضون سهى عنها القاضي الدرجة الأولى وتعنت المدعى عليه ـ المستأنف عليه حاليا ـ في القيام بما يمليه عليه القانون ،
    الشيء الذي دفع بالعارضين إلي إتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الصدد ،
    و منه تضحى دعوى العارضين مؤسسة قانون و يتعين الإستجابة لدعوى لتأسيسها القانوني .

     النقطة الثالثة / أن المرسوم التنفيذي يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التشريعي رقم 93/18 المتضمن قانون المالية لسنة 1994 :
    إن المرسوم التنفيذي رقم 94/294 الصادر 25/09/1994 المتضمن كيفيات حل وتصفية المؤسسات العمومية غير المستقلة و المؤسسات ذات الطابع الصناعي و التجاري إنما جاء ليحدد فقط كيفيات تطبيق أحكام المواد 151 و 180 و 181 و 182 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 و المتضمن قانون المالية لسنة 1994 و كل هذا واضح في المادة 01 من المرسوم التنفيذي ،
    و قد جاءت المادة 180 من المرسوم التشريعي السالف الذكر على إستيفادة العمال الأجراء للمؤسسة المنحلة من تطبيقات الأمر رقم 95/22 و كافة الإمتيازات .
    الشيء الذي لم يأخذه القاضي الدرجة الأولى بعين الإعتبار ، و تجاهله و ضربه عرض الحائط المصفي المستأنف عليه حاليا ،
    الشيء الذي يجعل طلب العارضين مؤسس قانونا و يتعين الإستجابة له ،

    لهذه الأسباب و من أجلها

    من الـناحية الشكلـية /
     قبول الإستئناف شكلا لوقوعه قبل أي تبليغ قانوني عملا بأحكام المادة 42 من قانون الإجراءات المدنية .
     القول بأن دعوى العارضين جاءت مستوفية من الناحية الشكلية لما يتطلبه القانون .
    من الناحية الموضوعية /
     الإشهاد بأن دعوى العارضين مؤسسة قانونا و يتعين الإستجابة لها .
    الإشهاد للعارضين بأحقيتهم في ممارسة حقهم في الشفعة المنصوص عليه في المادة 46 من الأمر 95/22 الصادر بتاريخ 26/08/1995 في رغبتهم في تمليك أصول مؤسسة '' Enafla '' كاملتا لوحد البليدة المسماة '' وحدة التبريد '' الواقعة بطريق بنى تامو بالبليدة حسب تقويم الذي أجرته مديرية أملاك الدولة و المقوم مبالغها بـ /
     القيمة التجارية للعقار:00،60.168.000 دج أي ستون مليون و مئة وثــــــمـانـيـة و سـتـون ألـف ديـنار.
     القيمة التجارية للقاعدة التجارية:00،3.065.000 دج أي ثلاثة ملايين وخـمـسـة و ستـون ألـف دينار
     الإشهاد للعارضين بإستيفادتهم من تخفيض بنسبة20% طبقا لأحكام المادة 46 من أمر 95/22.
     الإشهاد للعارضين بإستيفادتهم من أحقية الدفع بالتقسيط لمدة عشرين (20) سنة تطبيقا لأحكام المادة 34 من أمر 95/22 السالف الذكر .
    الإشهاد للعارضين في إحترامهم كافة الشروط المنصوص عليها قانونا في عرض رغبتهم في تمليك كامل أصول المؤسسة '' Enafla ''محل النزاع المسماة '' وحدة التبريد'' .
     الإشهاد بتعسف المستأنف عليه في إتخاذ الإجراءات التي يمليها عليه القانون و يجيبها عليه.
     الإشهاد بأن المستأنف عليه المصفي لم يقم بعملية النشر الصحفي و الإشهار العمومي .
    الإشهاد بأن التعليماتان الرئيسيتان رقم 02 و 03 تأكد و تدعم دعوى العارضين بأحقيتهم في تمليك أصول المؤسسة '' Enafla ''محل النزاع المسماة '' وحدة التبريد ''.
     الإشهاد بأن وثائق المقدمة من قبل العارضين قوية و يتعين النظر إليها .
    و عـلـيـه /
    إلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 22/11/2000 عن محكمة البليدة القسم التجاري و تصديا من جديد الحكم بإلزام المصفى السيد '' زان عمر '' ـ المستأنف عليه حاليا ـ بعملية بيع أصول مؤسسة وحدة التبريد '' Enafla '' وحدة البليدة المسماة '' مركب التبريد '' الكائنة بطريق بنى تامو ـ البليدة ـ للعارضين تطبيقا للأمر 95/22 الصادر بتاريخ 26/08/1995 بالمبلغ المصرح به في تقرير تقييمي المنجز من قبل مديرية أملاك الدولة لولاية البليدة المقدر قيمته بـ 00،60.168.000 دج أي ستون مليون و مئة و ثمانية و ستون ألف دينار ( التي تمثل القيمة التجارية للعقار) + 00،3.065.000 دج أي ثلاثة ملايين و خمسة و ستون ألف دينار ( القيمة التجارية للقاعدة التجارية ) = ،00 63.233.000 دج أي ثلاثة و ستون مليون و مائتان و ثلاثة و ثلاثون ألف دينار ، على أن يخصم منه نسبة 20 % (أي 00،13.926.600 دج أي ثلاثة عشر مليون و تسعة مئة و ستة و عشرون ألف دينار ) ليصبح المبلغ الإجمالي الذي على ذمة العارضين بإعتبارهم أجراء المؤسسة بـ 00،50.586.400 دج أي خمسة مليارات ثمان و خمسون مليون و ستمائة و أربعون ألف سنتيم ، و يدفع هذا المبلغ بالتقسيط لمدة 20 سنة (عشرين سنة) تطبيقا لأحكام المادة 34 من أمر 95/22 من يوم إبرام عقد البيع على أن يكون المبلغ الواجب الدفع شهريا خلال هذه المدة بقيمة 66،210.776 دج أي واحد و عشرون مليون وسبعة و سبعون ألف و ستمائة و ستة و ستون سنتيم ،و في حالة إمتناعه يعتبر القرار المنتظر صدوره كعقد بيع على أن يعين المجلس الموقر أي موثق لإفراغه في قالبه الرسمي التوثيقي و القيام بكافة الإجراء التي يشترطها القانون من تسجيل و شهر بعدما يستدعى الأطراف و يتصل بالمصالح المعنية .
    مع إلزام المستأنف عليه بأن يدفع للعارض مبلغ 00،10.000 دج عن المقاومة التعسفية وتماطله في إتخاذه الإجراءات القانونية تحت ضمان الشركة الوطنية للمحاسبة.
    مع تحميل المستأنف عليه جميع المصاريف القضائية و المصاريف التوثيقي على حساب العارضين و كذا مصاريف التسجيل و الشهر . تحت سائر التحفظات
    عن العارضين/وكيلهم
    حررت بالبليدة يوم 14/02/2001

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 06, 2024 3:28 pm