أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
 وحدة الإدارة والمؤسسات في الجزائر  580_im11 ENAMILS  وحدة الإدارة والمؤسسات في الجزائر  580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
 وحدة الإدارة والمؤسسات في الجزائر  I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
 وحدة الإدارة والمؤسسات في الجزائر  I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
 وحدة الإدارة والمؤسسات في الجزائر  I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
 وحدة الإدارة والمؤسسات في الجزائر  I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
 وحدة الإدارة والمؤسسات في الجزائر  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
 وحدة الإدارة والمؤسسات في الجزائر  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
 وحدة الإدارة والمؤسسات في الجزائر  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
 وحدة الإدارة والمؤسسات في الجزائر  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
 وحدة الإدارة والمؤسسات في الجزائر  I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
 وحدة الإدارة والمؤسسات في الجزائر  I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    وحدة الإدارة والمؤسسات في الجزائر

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 32

     وحدة الإدارة والمؤسسات في الجزائر  Empty وحدة الإدارة والمؤسسات في الجزائر

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين أغسطس 12, 2013 7:01 pm




    وحدة
    الإدارة والمؤسسات
    في الجزائر


    أ. معلم يوسف



    الدولة والمجتمع



    المجتمع الجزائري: التعريف، المقومات، الإنتماء والخصائص



    الشعب الجزائري شعب حر، ومصمم على البقاء حرا .

    فتاريخه الطويل سلسلة متصلة الحلقات من الكفاح والجهاد، جعلت الجزائر دائما منبت الحرية، وأرض العزة والكرامة .

    لقد عرفت الجزائر في أعز اللحظات الحاسمة التي عاشها البحر الأبيض المتوسط، كيف تجد في أبنائها، منذ العهد النوميدي، والفتح الإسلامي، حتى الحروب التحريرية من الاستعمار، روادا للحرية، والوحدة والرقي، وبناة دول ديمقراطية مزدهرة، طوال فترات المجد والسلام .

    وكان أول نوفمبر 1954 نقطة تحول فاصلة في تقرير مصيرها وتتويجا عظيما لمقاومة ضروس، واجهت بها مختلف الاعتداءات على ثقافتها، وقيمها، والمكونات الأساسية لهويتها، وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية. وتمتد جذور نضالها اليوم في شتى الميادين في ماضي أمتها المجيد.

    لقد تجمع الشعب الجزائري في ظل الحركة الوطنية، ثم انضوى تحت لواء جبهة التحرير الوطني، وقدم تضحيات جساما من أجل أن يتكفل بمصيره الجماعي في كنف الحرية والهوية الثقافية الوطنية المستعادتين، ويشيد مؤسساته الدستورية الشعبية الأصيلة.

    وقد توجت جبهة التحرير الوطني ما بذلـه خيرة أبناء الجزائر من تضحيات في الحرب التحريرية الشعبية بالاستقلال، وشيدت دولة عصرية كاملة السيادة.

    إن إيمان الشعب بالاختيارات الجماعية مكنه من تحقيق انتصارات كبرى، طبعتها استعادة الثروات الوطنية بطابعها، وجعلتها دولة في خدمة الشعب وحده، تمارس سلطاتها بكل استقلالية، بعيدة عن أي ضغط خارجي.

    إن الشعب الجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرية والديمقراطية، ويعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات دستورية، أساسها مشاركة كل جزائري وجزائرية في تسيير الشؤون العمومية، والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة، وضمان الحرية لكل فرد.

    فالدستور يجسم عبقرية الشعب الخاصة، ومرآته الصافية التي تعكس تطلعاته، وثمرة إصراره، ونتاج التحولات الاجتماعية العميقة التي أحدثها، وبموافقته عليه يؤكد بكل عزم وتقدير أكثر من أي وقت مضى سمو القانون.

    إن الدستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب، ويضفي الشرعية على ممارسة السلطات، ويكفل الحماية القانونية، ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية، ويتحقق فيه تفتح الإنسان بكل أبعاده.

    فالشعب المتحصن بقيمه الروحية الراسخة، والمحافظ على تقاليده في التضامن والعدل، واثق في قدرته على المساهمة الفعالة في التقدم الثق افي، والاجتماعي، والاقتصادي، في عالم اليوم والغد .

    إن الجزائر، أرض الإسلام، وجزء لا يتجزأ من المغرب العربي الكبير، وأرض عربية، وبلاد متوسطية وإفريقية تعتز بإشعاع ثورتها، ثورة أول نوفمبر، ويشرفها الاحترام الذي أحرزته، وعرفت كيف تحافظ عليه بالتزامها إزاء كل القضايا العادلة في العالم.

    وفخر الشعب، وتضحياته، وإحساسه بالمسؤوليات، وتمسكه العريق بالحرية، والعدالة الاجتماعية، تمثل كلها أحسن ضمان لاحترام مبادئ هذا الدستور الذي يصادق عليه وينقله إلى الأجيال القادمة ورثة رواد الحرية، وبناة المجتمع الحر .



    الدولة الجزائرية: نشأتها، تطورها وخصائصها



    قامت الدولة الجزائرية على أساس المشروعية الثورية المنصوص عليها في مختلف المواثيق، هذه المشروعية ا لتي تقيم الشرعية الدستورية والقانونية، فهي إذن مصدر شرعية الدولة الجزائرية وتفسيرا لها.

    والمشروعية الثورية تتناسب مع نوع السلطة الثورية وتتميز بكونها تاريخية وأصيلة بإعتبارها نابعة من الحركة الوطنية للتحرير، فهي مثلما يقول الكابتن لوكا تاريخية قبل أن تكون ديمقراطية أو بالأحرى أنها ديمقراطية لأنها تاريخية وبا لتالي أصيلة وتستمد الدولة مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشعب.

    وقد تدعمت المشروعية الثورية بالنصوص الحزبية والقانونية، لعل أهمها المواثيق التي أصدرتهت السلطة و آ خرها الميثاق الوطني الذي أكد هذا المبدأ وأضفى عليه الشعب الشرعية وعاد بذلك العامل المشترك والموحد بين الوطنيين الثوريين، كما أن هذه المشروعية أخذت طابع الشرعية الثورية في شكلها بقواعد قانونية.


    التطور
    & nbsp; عرفت الشرعية الثورية التي أرست معالم الدولة الجزائرية إبان الثورة التحريرية ومباشرة بعد الإستقلال تطورا نوعيا تمثل في الشرعية الدستورية التي ظهرت في 1976 بصدور دستور 1976 ، وهو ما لوحظ في خطاب الرئيس الراحل هواري بومدين أمام إطارات النقابة بقوله أن الجزائر إنتقلت من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية. هذه الشرعية الدستورية تستمد معناها من النظام الذي تبغي إقامته، فهي خاضعة للحتميات الثلاثة للثورة وهي الصناعة الزراعة والثقافة -مواد من 18 إلى 21 من الدستور لعام 1976 وهي خاضعة أيضا للميثاق الوطني الذي يعتبر المصدر الأيديولوجي السياسي المعتمد لمؤسسات الحزب والدولة على جميع المستويات وكونه المرجع الأساسي لأي تأويل لأحكام الدستور .


    الخصائص

    جاء في الدستور الجزائري لعام 1996 الخصائص العامة التي تميز الدولة الجزائرية عن بقية دول العالم و يمكن تلخيصها فيما يلي:

    الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية. وهي وحدة لا تتجزأ و الإسلام دين الدولة .

    واللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية ، تمازيغت هي كذلك لغة وطنية .

    تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني.

    عاصمة الجمهورية مدينة الجزائر

    العلم الوطني، وخاتم الدولة، والنشيد الوطني، يحددها القانون

    الشعب مصدر كل سلطة

    السيادة الوطنية ملك للشعب وحده .

    السلطة التأسيسية ملك للشعب .

    يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها .

    يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الاستفتاء وبواسط ة ممثليه المنتخبين.



    الدساتير : (1963-1976-1989-1996)

    عرفت الجزائر على غرار باقي دول العالم عدة دساتير تعبر عن النهج الذي تتبعه الدولة في تنظيم سلطاتها ونظامها السياسي وقد في جاء في الدستور الحالي لسنة 1996 أن الدستور يجسم عبقرية الشعب الخاصة، ومرآته الصافية التي تعكس تطلعاته، وثمرة إصراره، ونتاج التحولات الاجتماعية العميقة التي أحدثها، وبموافقته عليه يؤكد بكل عزم وتقدير أكثر من أي وقت مضى سمو القانون .

    إن الدستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب، ويضفي الشرعية على ممارسة السلطات، ويكفل الحماية القانونية، ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية، ويتحقق فيه تفتح الإنسان أبعاده.

    و أول دستور عرفته الدولة الجزائرية كان ذلك الذي صدر في 1963 أي مباشر ة بعد الإستقلال وأهم ما جاء فيه تكريس للإستقلال الجزائر والمبادئ السامية التي قامت من أجلها الثورة كما جاءت فيه خيارات الجزائر الإستراتيجية كما تضمن السلطات العامة تنظيمها والعلاقات الإفقية والعمودية.

    نفس الشئ يمكن أن يقال بخصوص باقي الدساتير التي كانت تتغير تبعا لتطلعات الشعب وتنميته وتطوره. فكانت كل مرة تشير إلى التطورات الحاصلة سواء فيما يخص الأهداف أو فيما يخص الهياكل الجديدة التي كان يخصص لها جزء خاص بها . و لعل دستور 1996 المرفق نسخة منه في هذه المحاضرات خير دليل على ذلك .



    المجموعات المحلية: ( اللامركزية )



    نظام اللامركزية الإدارية : إن الإدارة لا تتألف إلا من وزارات تشكل مجموع الإدارة المركزية وإنما تتألف أيضا من إدارات محلية على مستوى الولايات والبلديات ومن مؤسسا ت عامة وطنية ومحلية. ولهذا فإن مفاهيم التنظيم هي ضرورية للكشف عن طبيعة العلاقات الموجودة بين الدولة والجماعات المحلية وبمعنى آخر طبيعة السلطة لأن أسلوب التنظيم الإداري مرتبط بطبيعة النظام السياسي. والدولة الجزائرية بإعتبارها دولة فتية نامية تحاول أن تجمع بين نظام المركزية الإدارية ونظام اللامركزية الإدارية معا مثل كل بلدان العالم الثالث، وإن كان للجزائر أسلوبها الخاص كما سنرى في صلب الموضوع، ومنهج مميز وفريد خاصة فيما يتعلق بتحديد نطاق ومجال كل من النظام الإداري المركزي واللامركزي.

    وتعد اللامركزية الإدارية من أساليب الإدارة التي تتبعها الدولة في مباشرة وظائفها الإدارية وهو يقابل أسلوب المركزية الإدارية.

    ويقصد با اللامركزية الإدارية توزيع الوظيفة الإدارية في الدولة ما بين الحكومة وهيئات مستقلة إقليمية أو مصلحية تباشر إختصاصها في النطاق المرسوم لها تحت إشراف ورقابة السلطة التنفيدية وتقوم هذه على فكرة مفادها توزيع وتفتيت سلطات الوظيفة الإدارية في الدولة بين السلطة المركزية وبين هيئات ووحدات إدارية مستقلة متخصصة على أساس إقليمي جغراقي أو على أساس فني مصلحي مع خضوعها لرقابة إدارية وطنية لإجل ضمان وحدة الدولة السياسية والدستورية والإدارية.

    فنظام اللامركزية الإدارية تقوم على أساس توزيع الوظيفة الإدارية بين الإدارة المركزية وبين أشخاص معنوية عامة أخرى ومن ثم فهذا النظام يفترض تعددا في الأشخاص المعنوية داخل الدولة وإستقلالها وإن كان استقلالا نسبيا إذ تخضع هذه الأشخاص لإشراف ورقابة السلطة المركزية وهو ما يسمى عند عامة الفقه با لوصايا الإدارية.



    أنواع الأشخاص اللامركزية



    في ظل التنظيم الإداري المركزي يوجد شخص معنوي عام واحد وهو الدولة، و تتعدد أشخاص القانون العام عند الأخذ باللامركزية الإدارية تمنح الشخصية المعنوية العامة إما لإعتبارات إقليمية أو لإعتبارات مرفقية وهذا يؤدي إلى ظهور أشخاص لامركزية إقليمية وأشخاص لامركزية مرفقية، فللامركزية الإدارية صورتان أساسياتان هما :

    1- اللامركزية الإقليمية: تقوم على إسن اد جزء من الوظيفة الإدارية إلى هيئات إقٌليمية تتمتع با لشخصية المعنوية و تباشر الوظيفة الإدارية في حدود نطاق الإقليم مع خضوعها لرقابة السلطة المركزية.و قد أطلق عليها تسمية الإدارة المحلية كا الولاية و البلدية أو المجموعات المحلية أو الحكم المحلي كما هو الشان في بريطانيا.

    2- اللامركزية المرفقية أو المصلحية : تقوم على وجود أشخاص معنوية متخصصة في موضوع نشاط معين كا لمؤسسات العامة و تكون في حالة إذا منح مرفق عام محلي الشخصية المعنوية و قدر من الإستقلال .



    أركان اللامركزية الإدارية



    تتحقق اللامركزية بتوفر الأركان الثلاثة التالية:

    أولا : تفتيت و توزيع سلطات الوظيفة الإدارية في الدولة بين السلطات الإدارية المركزية، ويتحقق ذلك عن طريق إقامة وتكوين إدارة ذاتية مستقلة عن السلطات والوحدات الإدارية المركزية لتقوم بإدارة وتنظيم وتسيير مجموعة المصالح المشتركة والمترابطة الإقليمية الجهوية أو المصلحية الفنية ويتحقق إقامة وجود الإدارة الذا تية المستقلة عن طريق وجود نظام قانوني يسمح لهذه الإدارة الذاتية بأن تكون مستقلة عن سلطات الإدارة المركزية في الدولة بواسطة منحها الشخصية المعنوية ومنحها سلطة البت النهائي عند إتخاد القرارت في المسائل والمصالح الإدارية المحلية أو الفنية دون الرجوع إلى السلطات افدارية المركزية. يتحقق الإستقلال الإداري القانوني لهذه الإدارة الذاتية بواسطة منحها الشخصية المعنوية أولا ثم يتحقق بواسطة أسلوب الإنتخاب التي تتجسد في حكم الشعب لنفسه وتتحقق الديمقراطية بالإنتخاب.

    ويجب أن نميز بشأن تكوين المجالس التي تتولى إدارة المؤسسات العمومية، ففي حين يشترط المشرع كيفية القيام بعملية الانتخاب فيما يتعلق يا الهيئات اللامركزية الإقليمية، يكتفي فيما يتعلق بالهيئات اللامركزية المرفقية بوضع قواعد تعمل على استقلال هذه المجالس.

    ثانيا : وجود مصالح محلية متميزة، المقصود با لمصالح المحلية الحاجات الاجتماعية للسكان، و قد تكون حاجات مادية كالسكن والنقل و الماء والكهرباء أو أن تكون حاجات معنوية كالأمن والتعليم و التربية والصحة والثقافة.

    تقوم اللامركزية الإدارية على وجود مجموعة مصالح مشتركة ومترابطة إقليمية أو فنية متميزة عن مجموعة المصالح العامة الوطنية، محددة في نطاق إقليمي وجغرافي أو فني. إذ يترك الإشراف ومباشرة المصالح المحلية لممثلي الهيئات اللامركزية بينما تتفرغ السلطات المركزية للمصالح العامة الوطنية.

    إن تحديد المصالح المحلية الإقليمية المتميزة عن المصالح الوطنية يتم بواسطة التشريعات كالدستور والميثاق الوطني وقانون الولاية وقانون البلدية.

    و قد قام المشرع بتحديد هذه المصالح على سبيل الحصر لا المثال حيث لا يجوز للهيئات المحلية أن تتعدي حدود هذه الصلاحيات، إلا بصدور تشريع جديد يرخص بذلك.

    ثالثا : الرقابة الإدارية، إن إستقلال الهيئات اللامركزية إستقلال أصيل مصدره المشرع مكنه ليس كطلق بل تمارس الهيئات اللامركزية صلاحياتها تحت إشراف السلطة المركزية وتعرف بالوصاية الإدارية وقد سماها البعض بالرقابة الإدارية.

    للحكومة المركزية سلطة إصدار لوائح لأجل تنظيم بعض الأمور المتعلقة بالهيئات اللامركزية كالتصرف في الأموال العمومية المملوكة للبلديات ومساكن العمال والقروض والحسابات ال ختامية إلخ ..

    وتباشر السلطة المركزية الرقابة على الهيئات المحلية من تلقاء نفسها أو بناء على تظلم من ذوي الشأن. كما تمارس الرقابة الإدارية في العاصمة أو في الأقاليم بواسطة ممثليها أو مفتشيها كما يحلو للبعض.

    وتكون على أعضاء المجلس حيث تملك سلطة التعيين في بعض الناصب كالوالي وطاقم المجلس التنفيذي أو مسألة وفصل الأعضاء الضالين وفق ما تقتضيه التشريعات.

    كما تملك السلطات المركزية حق إيقاف المجلس المحلي عن العمل لمدة شهر بقرار من وزير الداخلية وتمتلك أيضا حق حل المجلس ويتم ذلك بقرار من رئيس الحكومة بناء على إقتراح من الوالي أم الرقابة على أعمال المجلس فتأخذ شكل المصادقة على مداولات الهيئات المحلية أو الاعتراض عليها.

    مزايا اللامركزية: للامركزية مزايا بديهية ومتعددة فهي ضرورة من ضرورات العصر الحديث الذي يمتاز برغبة المواطن في المشاركة في تسيير شؤونه المحلية، كما أن اللامركزية تجعل تسيير المصالح المحلية أكثر تطابقا مع إهتمامات المواطنين وذلك لأن المنتخب المحلي هو على دراية أحسن من الموظف المركزي بحاجيات الإقليم، كما أن اللامركزية تقرب إشراف المواطن ورقابته على الشؤون المحلية، بالإضافة إلى أن اللامركزية تعتبر من جهة مدرسة تعليم الديمقراطية وتحمل المسؤوليات، ومن جهة أخرى فإنها تعتبر مدرسة تمكن المواطنين من التدريب على سير الشؤون العمومية وإكتساب تجارب مفيدة من خلال الإحتكاك با لحقائق اليومية.

    عيوبها : لعل المطلع على الجرائد اليوميات يدرك مدى عدم تحكم الممثلين المحلين في تسيير شؤون بلادياتهم وولاياتهم ومدى طغيان المصالح الخاصة والعشائرية على المصالح العامة، كما أن مهارة هذه الهيئات هي أقل من مهارات الإدارات المركزية مما نتج عنه إسراف في الأموال العامة وفوضى و أخطاء بالجملة في التسيير.



    1- الولاية : هي جماعة عمومية إقليمية تتمتع با لشخصية المعنوية أي ان الوالي بإعتباره المسؤول الأول يستطيع أن يتقاضى بإسم ولايته ذون رخصة من المصالح المركزية. والولاية تشكل مقاطعة إدارية تابعة للدولة، كما أن للولاية إقليم و إسم و مقرمحدد جغرافيا حسب الإجراءات المعمول بها و يحدد بمرسوم بناءا على تقرير وزير الداخلية بإقتراح من المجلس الشعبي الولائي و يتم كل تعديل با لطريقة ذاتها.

    كما ان للولاية مجلس منتخب يسمى المجلس الشعبي الولائي ومجالس شعبية بلدية طبقا لاقاليم البلديات و عدتها.

    تتشكل هيئات الولاية من المجلس الشعبي الولائي و الوالي – راجع المادة الثامنة من قانون الولاية .



    المجلس الشعبي الولائي : هو هيئة المداولة في الولاية ويتمتع بنظام داخلي مستقل حيث يصادق عليه المجلس بحذ ذاته.

    يعقد المجلس الشعبي الولائي أربع دورات عادية في السنة مدة كل دورة 15 يوما على الأكثر يمكن تمديدها عنذ الإقتضاء بقرار من اغلبية أعضائه لمدة لا تتجاوز 7 ايام أو بطلب من الوالي .و يمكن للمجلس أن يعقد دورة إستنائية بطلب من رئيسه أو تلث أعضائه أو بطلب من الوالي.و تدون مداولات المجلس الشعبي الولائي بسجل خاص بذلك .

    لا يمكن ان يعقد المجلس الشعبي الولائي إجتماعاته إلا بحضور أغلبية أعضائه الممارسين، وإذا لم يعقد إجتماعه لعدم إمت مال النصاب القانوني بعد أستدعاءين متتاليين يفصل بينهما 3 أيام على الأقل فإن مداولات المجلس الشعبي الولائي المتخذة بعد الإستدعاء الثالث تصبح صحيحة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

    تشكل المجلس الشعبي الولائي من بين أعضائه ،لجانا دائمة في المجالات الآتية :

    الإقتصاد و المالية

    التهيئة العمرانية والتجهيز

    الشؤون الإجتماعية والثقافية

    ويمكنه أن يشكل لجانا مؤقتة لدراسة المسائل التي تهم الولاية كما يمكنه الإستعانة بأي شخص من شأنه أن يقدم معلومات مفيدة.

    مع العلم أن المجلس الشعبي الولائي يرأسه رئيسا من بين أعضائه للفترة الإنتخابية وذلك بالإقتراع السري بالأغلبية المطلقة وإذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى من الإقتراع تجرى دورة ثانية ويتم التصويت بالأغلبية النسبية وفي حالة تساوي الأصوات يعلن عن إنتخاب أكبر المترشحين.

    نظام المداولات بالمجلس الشعبي الولائي : المصادقة على المداولات تكون بالأغلبية للأعضاء الممارسين في المجل س الشعبي الولائي وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت إلا رئيس ويوقع على القرارت المتخذة جميع الأعضاء المنتخبين الحاضرين خلال الجلسة.

    تنفذ مداولات المجلس الشعبي الولائي بحمك القانون فور قيام الوالي بنشرها وتبليغها إلى المعنيين في اجال لا تتعدى 15 يوما إلا في حالة وجود أحكام مخالفة منصوص عليه في التشريع المعمول به كخروج الموالة عن صلاحيات المجلس الشعبي الولائي أو التي تخرج عن الإجتماعات القانونية.

    الوظائف : يعالج المجلس الشعبي الولائي جميع الشؤون التابعة لإختصاصاته عن طريق التداول و يدقدم افقتراحات أو الملاحظات الخاصة بشؤون الولاية ،كما يمكنه من إخطار وزير الداخلية عن طريق رئيسه بكل قضية تتعلق بسير المصالح اللامركزية التابعة للدولة.

    في هذا المجال يستطيع المجلس الشعبي الولائي ان يحدث في أي وقت لجنة تحقيق حول القضايا المرتبطة بتسيير الولاية وتنميتها.

    قصد ضمان التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للولاية يصادق المجلس الشعبي الولائي على مخطط الولاية ويساهم في التنمية المنسجمة والمتوازنة ل لولاية و ذلك بترقية الإستثمارات على المستوى الوطني .

    ومن مهامه وصلاحياته أيضا المبادرة وتجسيد كل العمليات التي ترمي إلى حماية وتوسيع الأراضي الفلاحية والتهيئة والتجهيز القروي، وترقية الأراضي الفلاحية. كما يشجع تدابير الوقاية من الكوارث والآفات الطبيعية. بالإضافة إلى مكافحة الأوبئة في مجال الصحة الحيوانية وتطوير الري الصغير والمتوسط، كما يعمل على تطوير وتهيئة طرق الولاية وصيانتها، وإنجاز مؤسسات التعليم الثانوي والتقني والتكوين المهني،كما يبادر ويشجع ويساهم في برامج ترقية التشغيل ومساعدة المعوقين والمسنين والمعوزين والتكفل بالمتشردين.



    الوالي : يعين الوالي بقرار من رئيس الجمهورية و هو أعلى سلطة في إقليم الولاية.

    و للوالي سلطات بإعتباره هيئة تنفيدية للمجلس الشعبي الولائي وسلطات بإعتباره ممثلا للدولة.



    1-سلطات الوالي بإعتباره هيئة تنفيدية للمجلس الشعبي الولائي : ينفذ الوالي القرارات التي تصدر عن المجلس الشعبي الولائي ويطلع بإنتظام رئيس المجل س الشعبي الولائي بين الدورات على حالة تنفيد المداولات ومدى الإستجابة لآراء المجلس ورغباته.

    يمثل الوالي الولاية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية حسب الشروط المنصوص عليها في لاتنظيمات المعمول بها. كما يمثلها امام القضاء سواء كان مدعي أو مدعى عليه. يسهر الوالي على إشهار مداولات المجلس الشعبي الولائي وأشغاله. كما يسهر على حسن تسيير مصالح الولاية ومؤسساتها العمومية وتنشيط أعمالها ومراقبتها طبقا للتشريع المعمول به.



    2-سلطات الوالي بإعتباره ممتلا للدولة : يمثل الوالي الدولة على مستوى إقليم الولاية فهو مندوبها. كما يتولى تنشيط وتنسيق ومراقبة عمل مصالح الدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط بالولاية بإستناء العمل التربوي والنظيم في مجال التربية والتكوين، الرقابة المالية للنفقات العمومية، وعاء الضرائب وتحصيلها، إدارة الجمارك، مفتشية العمل، مفتشية الوظيف العمومي، المصالح التي يتجاوز نشاطها إقليم الولاية.

    ماعدا هذه الإسثتناءات الواردة على سبيل الحصر لا المثال، يسهر الوالي على تنفيد القوانين والتنظيمات على مستوى ولايته فهو يعتبر مسؤولا عن الأمن في الولاية ويسهر في هذا المجال على عن إعداد وتنفيذ مخططات تنظيم عمل الإسعافات في الولاية وضبطها بإستمرار.

    ملاحظة : يجب على الوالي الإقامة في عاصمة الولاية.



    ب- البلدية : هي الجماعة الإقليمية الأساسية، وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي. وتحدث البلدية بموجب قانون يصدر عن المجلس الشعبي الوطني -البرلمان- بكل بلدية إقليم تمارس عليه اختصاصات، و إسم يرمز لها ومركز أو مقر يمكن تغييرها بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الداخلية وبعد إسستطلاع رأي الوالي وبإقتراح من المجلس الشعبي البلدي.

    يدير البلدية مجلس منتخب وهو المجلس الشعبي البلدي و هيئة تنفيدية تثمثل في رئيسها.



    إطارها الإقليمي: البلدية ملزمة حسب المادة الخامسة من القانون 90/08 بتجسيد حدود إقليمها ميدانيا، ولايمكن تعديل الحدود الإقليمية للبلديات الرامية إلى فصل جزء من بلدية ما وضمه إلى بلدية أخرى إلا بموجب تقرير وزير الداخلية وبعد إستطلاع رأي الوالي وأخذ رأي المجلس الشعبي البلدي.

    لأجل تحقيق الخدمات والتجهيزات أو المصالح ذات النفع المشترك، يجوز للبلدية عن طريق مجلسها المنتخب أن تقرر الإشتراك في إطار مؤسسة عمومية مشتركة بين بلديات، وتكون لهذه المؤسسات الشخصية الإعتبارية والإستقلال المالي.

    هيئتا البلدية :

    1- المجلس الشعبي البلدي:

    * عمله: يجتمع المجلس الشعبي البلدي في جورة عادية كل 3 أشهر و يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية كلما إقتضت الضرورة، بطلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه أو من الوالي. يعلق جدول أعمال المجلس الشعبي البلدي عند مدخل قاعة المداولات وفي أماكن التعليق المخصصة لإعلام الجمهور. لا يصح إجتماع المجلس الشعبي البلدي إلا بحضور أغلبية أعضائه الممارسين ومشاركتهم في الجلسة. و تكون جلسات المجلس الشعبي البلدي علنية ويمكنه ان يقرر المداولة في جلسة مغلقة في حالة فحص حالات المنتخبين الإنضباطية أو في حالة فحص المسائل المرتبطة بالأمن والمحافظة على الن ظام العمومي. الوصول إلى نسخ عن المداولات مضمون قانونا بموجب المادة 22 من قانون البلدية.

    اللجان : يكون للمجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه لجان تهم البلدية لا سيما في المجالات التالية:

    الإقتصاد والمالية

    التهيئة والتعمير

    الشؤون الإجتماعية والثقافية.

    تشكل هذه اللجان بمداولات المجلس الشعبي البلدي ويجب أن تضمن تشكيلتها نسبيا يعكس المكونات السياسية للمجلس الشعبي البلدي، كما يمكن لرئيس اللجنة أن يستعين بأي شخص يستطيع بحكم إختصاصه تقديم معلومات مفيدة لأشغال اللجنة.

    نظام المداولات : يجب أن تحرر و تجري المداولات باللغة العربية، و تتخذ مداولات المجلس الشعبي البلدي با لأغلبية المطلقة لأعضاء الممارسين الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس، كما أن مداولات المجلس الشعبي البلدي تسجل في سجل يرقمه ويؤشره رئيس المحكمة ويوقع عليه إثر الجلسة من عضو منتخب كان حاضرا في الإجتماع.

    تنفد مدولات ا لمجلس الشعبي البلدي بحكم القانون بعد 15 يوما من إيداعها لدى الولاية كقاعدة ولا تنفد إلا بعد المصادقة عليها من طرف الوالي في الحالات التالية :

    - في حالة الميزانيات
    - في حالة إحداث مصالح ومؤسسات عمومية بلدية.





    رئيس المجلس الشعبي البلدي:

    إختصاصاته : يتمتع رئيس المجلس الشعبي البلدي بالإزدواجية في الإختصاص، حيث يمثل البلدية تارة ويمثل ويعمل لحساب الدولة تارة أخرى. بالنسبة لتمثيل البلدية فما دامت البلدية تتمتع بالشخصية المعنوية فقد أحيلت مهمة التمثيل لرئيس المجلس الشعبي البلدي في كل أعمال الحياة المدنية والإدارية وكل التظاهرات الرسمية والإحتفالات، كما يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي إدارة إجتماعات وأشغال المجلس الشعبي البلدي من حيث التحضير للدورات والدعوة للإنعقاد وضبط وتسيير الجلسات وإدارة أموال البلدية والمحافظة على حقوقها، حيث يتكفل الرئيس تحت مراقبة المجلس خاصة مايلي :

    - تسيير إيرادات البلدية والإذن بالإنفاق
    -القيام بكل الأعمال المتعلقة بأملاك البلدية
    -إبرام الصفقات الخاصة با لبلدية ومراقبة تنفيذها

    -توظيف مستخدمي البلدية والإشراف على تسييرهم وممارسة السلطة عليهم

    - إعداد وإقتراح ميزانية البلدية على المجلس ثم القيام بمتابعة تنفيذها

    - السهر على وضعية المصالح والمرافق والمؤسسات البلدية

    أما بالنسبة لتمثيل الدولة على مستوى إقليم البلدية فيتمتع رئيس المجلس الشعبي البلدي بصلاحيات واسعة واردة با لعديد من النصوص القانونية وتتعلق بمجالات شتى منه خاصة الحالة المدنية، الشرطة القضائية والشرطة الإدارية.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 1:06 pm