أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
وجه الطعن بالإلغاء 580_im11 ENAMILS وجه الطعن بالإلغاء 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
وجه الطعن بالإلغاء I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
وجه الطعن بالإلغاء I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
وجه الطعن بالإلغاء I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
وجه الطعن بالإلغاء I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
وجه الطعن بالإلغاء I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
وجه الطعن بالإلغاء I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
وجه الطعن بالإلغاء I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
وجه الطعن بالإلغاء I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
وجه الطعن بالإلغاء I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
وجه الطعن بالإلغاء I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    وجه الطعن بالإلغاء

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 32

    وجه الطعن بالإلغاء Empty وجه الطعن بالإلغاء

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء يوليو 02, 2013 1:04 pm



    بعد أن يبحث القضاء الإداري في اختصاصه بنظر الدعوى وتوفر الشروط الشكلية
    لقبولها، ينتقل إلى فحص موضوع الدعوى والبحث في أوجه إلغاء القرار المطعون
    فيه وهل خالف القانون أو وافقه .

    وقد ظهرت أوجه الإلغاء أو الأسباب التي
    يستند إليها الطاعن لإلغاء القرار الإداري بجهود مجلس الدولة الفرنسي خلال
    تطور تدريجي طويل . وأول ما ظهر فيها عيب عدم الاختصاص ثم ظهر عيب الشكل
    ثم عيب الغاية أو انحراف السلطة ثم عيب المحل أو مخالفة القانون بالمعنى
    الضيق، وأخيراً عيب السبب الذي ظهر متأخراً .

    وإذا كان ظهور أوجه الإلغاء في فرنسا بفضل القضاء، فإن ظهورها في مصر والعراق كان دفعة واحدة بنص المشرع .

    فقد نص المشرع العراقي في المادة
    السابعة / ثانياً من القانون رقم 106 لسنة 1989 (قانون التعديل الثاني
    لقانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 ) :

    (( يعتبر من اسباب الطعن بوجه خاص ما يلي:

    1- ان يتضمن الامر او القرار خرقاً او مخالفة للقانون او الانظمة والتعليمات.

    2- ان يكون الامر او القرار قد صدر خلافاً لقواعد الاختصاص او معيباً في شكله.

    3- ان يتضمن الامر او القرار خطأ في
    تطبيق القوانين او الانظمة او التعليمات او تفسيرها او فيه اساءة او تعسف
    في استعمال السلطة ويعتبر في حكم القرارات او الاوامر التي يجوز الطعن
    فيها رفض او امتناع الموظف او الهيئات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي
    عن اتخاذ قرار او امر كان من الواجب عليه اتخاذه قانوناً )).

    وفي هذا الجزء من الدراسه سنبحث في عيوب القرار الإداري او اوجه الطعن بالالغاء امام محكمة القضاء الاداري.



    المبحث الأول

    عيب عدم الاختصاص



    عيب عدم الاختصاص أول العيوب التي أخذ
    بها مجلس الدولة الفرنسي للطعن بالإلغاء لما يتمتع به من أهمية كبيرة
    لكونه يتعلق بتحديد اختصاصات كل موظف عام أو هيئة إدارية من جهة، ولأنه
    أكثر عيوب القرار الإداري وضوحاً من جهة أخرى .

    فمن الجدير بالذكر أن توزيع الاختصاصات
    بين الجهات الإدارية من الأفكار الأساسية التي يقوم عليها نظام القانون
    العام ويراعي فيها مصلحة الإدارة التي تستدعي أن يتم تقسيم العمل حتى
    يتفرغ كل موظف لأداء المهام المناطة به على أفضل وجه، كما أن قواعد
    الاختصاص تحقق مصلحة الأفراد من حيث أنها تسهل توجه الأفراد إلى أقسام
    الإدارة المختلفة وتساهم في تحديد المسؤولية الناتجة عن ممارسة الإدارة
    لوظيفتها .

    المطلب الأول: تعريف عيب عدم الاختصاص

    استقر الفقه والقضاء الإداري على تعريف
    عيب عدم الاختصاص في دعوى الإلغاء بأنه عدم القدرة على مباشرة عمل قانوني
    معين لأن المشرع جعله من اختصاص سلطة أخرى طبقاً للقواعد المنظمة للاختصاص
    . ( [3] )

    وبسبب هذا التعريف فقد شبه بعض الفقهاء
    قواعد الاختصاص في القانون العام بقواعد الأهلية في القانون الخاص لأن
    كلاهما يقوم في الأساس على القدرة على مباشرة التصرف القانوني .

    إلا أن الاختلاف يتضح من حيث المقصود في
    كل منهما، فالهدف من قواعد الاختصاص هو حماية المصلحة العامة أما قواعد
    الأهلية فالهدف منها هو حماية الشخص ذاته، كما أن الأهلية في القانون
    الخاص هي القاعدة أما عدم الأهلية فاستثناء على هذه القاعدة.

    ويختلف الاختصاص عن ذلك في أنه يستند
    دائماً إلى القانون الذي يبين حدود أمكان مباشرة العمل القانوني وأن سبب
    عدم الأهلية يتركز في عدم كفاية النضوج العقلي للشخص بينما يكون الدافع في
    تحديد الاختصاص هو العمل على التخصص وتقسيم العمل بين أعضاء السلطة
    الإدارية .

    ويتميز عيب عدم الاختصاص بأنه العيب الوحيد الذي يتعلق بالنظام العام ( [5]
    ) ويترتب على ذلك أن الدفع بعدم الاختصاص لا يسقط بالدخول في موضوع الدعوى
    ويجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحلها وأن على القاضي أن يحكم بعدم
    الاختصاص تلقائياً ولو لم يثيره طالب الإلغاء .

    فضلاً عن أن قواعد الاختصاص من عمل
    المشرع وعلى الموظف أن يحترم حدود اختصاصه لأنها لم تكن قد وضعت لمصلحة
    الإدارة وإنما شرعت لتحقيق الصالح العام، لذلك لا يجوز للإدارة أن تتفق مع
    الأفراد على تعديل قواعد الاختصاص ولا يجوز للإدارة أن تتنازل عن اختصاص
    منحه لها القانون أو تضيف لاختصاصاتها اختصاص آخر .

    كما استقر القضاء الإداري على أنه لا
    يجوز تصحيح عيب عدم الاختصاص أو تغطيته بقرار لاحق من الإدارة التي تملك
    الاختصاص وإن جاز أن تصدر قراراً جديداً على الوجه الصحيح لا ينتج أثره
    إلا من يوم صدوره .



    المطلب الثاني: صور عيب عدم الاختصاص

    اتفق القضاء والفقه الإداريان على وجود
    صورتين لعيب عدم الاختصاص هما عيب عدم الاختصاص الجسيم وهو ما يعرف
    باغتصاب السلطة، وعيب عدم الاختصاص البسيط .

    الأول يجعل القرار منعدماً وفاقداً
    لصفته كقرار إداري ويصبح مجرد واقعة مادية لا تلحقه حصانة ولا يزيل عيبه
    فوات معياد الطعن فيه، أما العيب البسيط فيجعل من القرار باطلاً إلا أنه
    لا يفقد القرار الإداري مقوماته ويتحصن من الإلغاء بمرور الستين يوماً
    المحددة للطعن فيه .



    أولاً- عيب عدم الاختصاص الجسيم:

    يطلق الفقه و القضاء على عيب عدم
    الاختصاص الجسيم اصطلاح " اغتصاب السلطة " ويكون من أثره فقدان القرار
    لصفته وطبيعته الإدارية فلا يعد باطلاً وقابلاً للإلغاء فحسب وإنما يعد
    القرار معدوماً لا تلحقه أية حصانة ولا يزيل انعدامه فوات ميعاد الطعن فيه
    ولا يتقيد الطعن فيه بشرط الميعاد، إذ يمكن سحبه وإلغاءه بعد انتهاء ميعاد
    الستين يوماً المحددة للطعن .

    وعلى هذا الأساس فأن تنفيذ الإدارة لهذا
    القرار يشكل اعتداءَ مادياً يسمح للقضاء العادي بالتصدي لتقرير انعدامه،
    وأن كان المنطق القانوني السليم يفضي إلى القول بعدم قبول دعوى الإلغاء ضد
    القرار الإداري المعدوم لأنه لا يترتب عليه أي اثر قانوني .

    ومن هنا القضاء الإداري مستقر على قبول الطعن ضد القرار الإداري المعدوم لا لمجرد إلغاءه وإنما لإزالة الشبهة المتعلقة بمشروعيته .



    وقد حدد القضاء الاداري المقارن الحالات
    التي يمكن اعتبار القرار مشوباً فيها بعيب عدم الاختصاص الجسيم أو اغتصاب
    السلطة ونتناول فيما يأتي هذه الحالات .



    1- صدور القرار الإداري من فرد عادي أو هيئة خاصة:

    في هذه الحالة يتدخل فرد عادي لا يتمتع
    بصفة الموظف في أعمال الإدارة أو أن تتدخل هيئة خاصة في ذلك وهي تملك حق
    مباشرة الاختصاصات الإدارية، فيعد القرار الصادر في هذه الحالة منعدماً
    ولا تترتب عليه أية آثار قانونية .

    وهو ما درج عليه القضاء الإداري في فرنسا ومصر غير أن مجلس الدولة الفرنسي استثنى من هذه القاعدة حالة الموظفين الفعليين Les Fonctrionsnaires de Fait
    والموظف الفعلي هو ذلك الشخص غير المختص الذي لم يقلد الوظيفة أصلاً أو
    كان قرار تقلده الوظيفة معيباً من الناحية القانونية، ومع ذلك تكون
    قراراته منتجه لأثارها.

    وتقوم هذه الناحية على أساس الأخذ بفكرة
    الظاهر في الأحوال العادية حماية للغير حسن النية الذي يتعامل مع الشخص
    العادي لظهوره بمظهر الموظف العام، وتقوم على أساس حالة الضرورة أو لتحقيق
    المصلحة العامة في عدم توقف المرافق العامة عن أداء وظيفتها في الظروف
    الاستثنائية .

    وصار لهذا المبدأ صدى فطبق في ألمانيا
    في نهاية الحرب العالمية الأولى بصدد القرارات التي اتخذتها مجالس
    المجندين ومجالس العمال سنة 1918 فقد قرر القضاء فيما بعد أن هذه المجالس
    كانت تتصرف لتحقيق المصلحة العامة وقراراتها صحيحة والدولة مسؤولة عنها .

    كذلك طبق هذا الحكم على القرارات التي أصدرتها لجان التحرير التي ظهرت في فرنسا بعد احتلال الألمان لفرنسا عام 1944 .









    2- اعتداء السلطة التنفيذية على اختصاص السلطتين التشريعية أو القضائية:

    يحدد المشرع غالباً اختصاصات كل سلطة من
    السلطات الثلاثة التشريعية والقضائية والتنفيذية، فإذا أصدرت الإدارة
    قراراً في موضوع هو من اختصاص السلطة التشريعية أو القضائية فإن قرارها
    هذا يكون من قبيل اغتصاب السلطة .

    ومع ان محكمة القضاء الإداري في العراق لم يتسنى لها القضاء بهذا الخصوص فليس فيها ما يشير الى سلوك طريقا آخر.



    3- صدور القرار من جهة إدارية اعتداء على اختصاص جهة إدارية أخرى لا تمت إليها بصلة:

    يكون مرجع العيب في هذه الصورة انتهاك
    قواعد الاختصاص في نطاق الوظيفة الإدارية، كما لو صدر المحافظ قراراً هو
    من اختصاص وزير الثقافة .

    وقد طبق مجلس الانضباط العام في العراق
    في أحد قراراته هذه الفكرة حيث قضى في حكمه الصادر في 26/3/1995 (وحيث
    أن أمين بغداد لم يكن من هيئة الوزراء فأنه لا يملك هذه الصلاحية كما لا
    يملك تخويلها ويكون الأمر الإداري الصادر بفصل الموظف قد وقع بناءً على
    توهم الموظف الإداري بأنه يملك هذه السلطة ، وحيث لا اختصاص إلا بنص فيكون
    حكمه حكم الغاصب لهذه السلطة مما يجعل القرار الصادر فيه محل الطعن من
    القرارات المعدومة من حيث الأثر القانوني ولا يخضع لمدة الطعن المقررة
    قانوناً) .


      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 2:05 pm