أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
	بطاقة 08 سؤال و جواب للمراجعة للامتحانات 580_im11 ENAMILS 	بطاقة 08 سؤال و جواب للمراجعة للامتحانات 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
	بطاقة 08 سؤال و جواب للمراجعة للامتحانات I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
	بطاقة 08 سؤال و جواب للمراجعة للامتحانات I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
	بطاقة 08 سؤال و جواب للمراجعة للامتحانات I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
	بطاقة 08 سؤال و جواب للمراجعة للامتحانات I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
	بطاقة 08 سؤال و جواب للمراجعة للامتحانات I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
	بطاقة 08 سؤال و جواب للمراجعة للامتحانات I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
	بطاقة 08 سؤال و جواب للمراجعة للامتحانات I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
	بطاقة 08 سؤال و جواب للمراجعة للامتحانات I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
	بطاقة 08 سؤال و جواب للمراجعة للامتحانات I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
	بطاقة 08 سؤال و جواب للمراجعة للامتحانات I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    بطاقة 08 سؤال و جواب للمراجعة للامتحانات

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 32

    	بطاقة 08 سؤال و جواب للمراجعة للامتحانات Empty بطاقة 08 سؤال و جواب للمراجعة للامتحانات

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء يوليو 02, 2013 1:23 pm




    بطاقة 08 سؤال و جواب للمراجعة للامتحانات ، نجمعها أملا في تحقيق النفع بها و الفائدة للجميع .....

    الفصل الثالث
    س . أكتب في شروط الحكم بالتدابير الاحترازية ؟ ( أو تطبيق التدابير الاحترازية ) (سؤال امتحان 6مرات) هــام جدا جدا جدا .
    المبحث الأول
    سؤال فرعي . س . أكتب في سبق ارتكاب جريمة كشرط لفرض التدابير الاحترازية ؟ (سؤال امتحان مرتان ) هـام جدا جدا .
    لا يجوز توقيع التدبير الاحترازي علي شخص إلا إذا كان قد سبق ارتكابه بالفعل لجريمة . فشرط الجريمة السابقة لا مكان انزال التدبير الاحترازي يقول به الرأي الغالب في الفقه ، وتقره غالبية التشريعات الحديثة ، رغم ما يتضمنه بعضها من وسائل قانونية للخروج علي هذا المبدأ .
    **ويبرر شرط الجريمة السابقة بضرورة حماية الحريات الفردية.
    *فالتدبير الاحترازي جزاء جنائي ، ولهذا السبب لا يتصور الاللتجاء إليه كقاعدة عامة إلا إذا كانت هناك جريمة يستند إليها . ويكفي إدراك أن التدبير الاحترازي يمكن أن يكون سالبا للحرية مدي الحياة أو مقيدا لها بقيود شديدة ، لتصور مدي الظلم الذي يمكن أن يحيق بالفرد الذي يوقع عليه التدبير لمجرد احتمال ارتكابه جريمة في المستقبل ، علي الرغم من إنه لم يسبق له مطلقا ارتكاب جريمة من أي نوع .
    *ومن ثم يكون احتمال ارتكاب جريمة في المستقبل غير كاف بذاته للمساس بحريات الأفراد ، إذا لم تدعمه علامات أو قرائن تشير إلي رجحان هذا الاحتمال بالنسبة لشخص معين . ولا توجد قرينة أكثر دلاله علي ذلك من سبق ارتكاب هذا الشخص جريمة بالفعل ، والاستناد إلي هذه القرينة أمر لا محيض عنه ، بعد هجر فكرة المجرم بالميلاد التي ثبت فسادها من الناحية العلمية ، هذا فضلا عن أن الأحتكام إلي الماضي الإجرامي لمن يراد فرض التدبير الاحترازي عليه ، يسد الباب أمام تعسف السلطات العامة واستبدادها ، إذا ما ترك لها استخلاص الخطورة الإجرامية لدي شخص لم يسبق له أن اقترب من عالم الجريمة .
    ورغم تطلب غالبية الفقهاء لهذا الشرط ، فإنه قد تعرض للنقد من بعض الفقهاء ، بمقولة أن يجرد التدابير الاحترازية من وظيفتها الاساسية ، ويتعارض مع طبيعتها .
    **فوظيفة التدابير الاحترازية هي مواجهة الخطورة الإجرامية ، حتي لا تتحول إلي جريمة بالفعل. ومؤدي ذلك إنه إذا ثبت بالفعل توافر الخطورة الإجرامية ، فيكون من غير المنطقي اشتراط تحولها إلي جريمة فعلية لامكان اتخاذ التدبير الاحترازي قبل من أثبتت الجريمة المرتكبة توافرها فيه . ويري القائلون بهذا أن اشتراط ارتكاب جريمة سابقة لامكان توقيع التدبير الاحترازي ، يعني أن الجريمة السابقة هي القرينة الوحيدة علي توافر الخطورة الإجرامية ، وهذا في تقديرهم غير صحيح ، إذا يمكن وجود قرائن أخري علي توافر الخطورة الإجرامية . فإذا وجدت هذه القرائن وكانت قاطعة في الدلالة علي توافر الخطورة ، فلا يكون هناك ثمة مبرر لرفض توقيع التدبير الاحترازي ، بحجة أن من يراد إنزال التدبير به لم يسبق له ارتكاب جريمة .
    **أما طبيعة التدابير الاحترازية ، فتفرض عدم الاعتداد بماضي من توقع عليه ، وإنما هي تنظر إلي مستقبله لمنع إقدامه علي الجريمة . ومن ثم يبدو اشتراط ارتكاب جريمة سابقة مناقضا لطبيعة التدبير الاحترازي ، إذ يوحي بأن هناك صلة بين التدبير وتلك الجريمة ، وإنه جزاء لها ، وليست الحقيقة كذلك، فالتدبير إجراء لمواجهة خطورة إجرامية ، قد تتوافر فيمن ارتكب جريمة ، كما قد تتوافر فيمن لم يقدم بعد علي الجريمة ، إن وجدت قرائن تقطع بتوافرها . وتنذر باحتمال الإقدام عليها .
    * ويري استاذنا الدكتور رمسيس بهنام ، إنه لا يلزم أن ينحصر وجود الخطورة الإجرامية في الشخص الذي أجرم بالفعل دون سواه ، فقد تتوافر حتي في شخص لم يرتكب جريمة بعد ، وإنما يحتمل بسبب وجودها فيه أن يرتكب جريمة .
    وقد انعكس الجدل الفقهي حول ملاءمة اشتراط جريمة سابقة لامكان توقيع التدبير الاحترازي أو عدم ملاءمة ذلك علي التشريعات الوضعية . فإذا كان الاتجاه الأول قد تغلب ، مما أدي إلي تبني أغلب التشريعات الحديثة لشرط ارتكاب جريمة سابقة لإمكان إنزال التدبير الاحترازي . إلا أن الاعتبارات التي أبداها أنصار الرأي الأخر قد تركت أثرها علي بعض التشريعات . ومن ثم وجدنا هذه التشريعات تلجأ احيانا إلي تقرير التدابير الاحترازية دون أن تكون هناك جريمة سابقة ارتكبها من يفرض عليه التدبير .
    ويعني ذلك أن التشريعات الحديثة لا تتقيد بشرط الجريمة السابقة علي نحو جامد ، بل إن ضرورات الوقاية من الإجرام تدفعها إلي الخروج عليه ، إذا ما قدر المشرع ملاءمة الإلتجاء إلي التدابير الاحترازية قبل أشخاص لم يسبق لهم ارتكاب أي جريمة ، أو سبق لهم ارتكاب جرائم يسيرة ، ويلجأ المشرع في سبيل تفادي شرط الجريمة السابقة إلي حيل قانونية ، وتصادف هذا في حالتين :-
    الأولي : تجريم التواجد في حالة تنذر بارتكاب جريمة :- مثال ذلك حالة التشرد أو قيادة السيارات في حالة سكر . وفي هذه الحالة يكون التدبير الاحترازي هو الجزاء الوحيد المقرر علي التواجد في الوضع الذي يشكل جريمة قائمة بذاتها . وقد نص القانون المصري علي تجريم حالات التشرد والاشتباه بالقانون رقم 98لسنة 1945 وما أدخل عليه من تعديلات ، وقرر إمكان إنزال تدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها فيه وهي : تحديد الإقامة في جهة أو مكان معين ، منع الإقامة في جهة معينة ، الإعادة إلي الموطن الأصلي ، الوضع تحت مراقبة الشرطة ، الإيداع في إحدي مؤسسات العمل التي تحدد بقرار من وزير الداخلية . ويعد من قبيل التدابير الاحترازية في القانون الفرنسي سحب رخصة القيادة ممن ضبط يقود مركبته في حالة سكر ، إذ هدف هذا الاجراء هو توقي خطورة إجرامية كامنة في الشخص .
    الثانية : توقيع التدبير الاحترازي ولو لم ترتكب جريمة ولو لم يتواجد الشخص في حالة مجرمة بذاتها . ويكون ذلك علي سبيل الاستثناء لاعتبارات يقدر المشرع إنها تبرر اتخاذ التدبير . من ذلك ما يقرره القانون الفرنسي من فرض تدابير علاجية تتخذ إزاء مدمني الخمور الخطرين علي الغير ، ولو لم يكن قد سبق لهم ارتكاب جريمة ، وتنفذ هذه التدابير في مصحات علاجية معده لهذا الغرض .
    ولا يخلو تقرير هذه الحالات من تحكم ، مع ما يمثله ذلك من خطر علي حريات الأفراد . ومن ثم ينبغي التوسع فيها ، بل من الأفضل أن يظل لها الطابع الاستثنائي باعتبارها تمثل خروجا علي القاعدة .

    "سؤال فرعي " المبحث الثاني
    س . أكتب في توافر الخطورة الإجرامية كشرط لفرض التدابير الاحترازية ؟ (سؤال امتحان 3مرات ) هــام جدا جدا .
    الخطورة الإجرامية هي أساس ومعيار فرض التدابير الاحترازية . ومن ثم كان توافر الخطورة الإجرامية هو الشرط الأساسي لتطبيق التدبير ، فهي مناط تطبيقه يدور معها وجودا وعدما .
    تعريفاتها شيوعا في الوقت الحاضر هو التعريف الذي يستند إلي فكرة الاحتمال كمعيار لتحديد الخطورة . وعلي هذا النحو يعرف الفقه الخطورة الإجرامية بأنها " احتمال ارتكاب المجرم جريمة تاليه " وهذا التعريف كما هو واضح يحدد الخطورة الإجرامية بالنسبة لشخص سبق له ارتكاب جريمة . أما الفقهاء الذين ينظرون إلي فكرة الخطورة الإجرامية نظرة مجردة لا ترتبط بجريمة سابقة ، فإنهم يعرفون الخطورة الإجرامية بأنها " حالة نفسيه يحتمل من جانب صاحبها أن يكون مصدرا لجريمة مستقبله " .
    وأيا كان تعريف الخطورة الإجرامية ، فإن هذا التعريف يشير إلي إنها مجرد احتمال ، أي توقع حدوث أمر ما في المستقبل ، وهذا هو الحد الأدني المتفق عليه في كافة التعريفات ، والأمر موضوع التوقع هو جريمة يرتكبها الشخص ذاته الذي ارتكب جريمة سابقة . ومن ثم تتحدد فكرة الخطورة الإجرامية بتحديد أمرين : معني الاحتمال ، والجريمة التالية موضوع هذا الاحتمال .
    أولا : معني الاحتمال :-
    يعني الاحتمال تحديد العلاقة بين مجموعة من العوامل توافرت في الحاضر وواقعة مستقبلية ، من حيث مدي مساهمة تلك العوامل في احداث هذه الواقعة .
    وفي مجال تعريف الخطورة الإجرامية ، يتحدد معني الاحتمال علي النحو التالي : أن هناك عوامل معينة تدفع إلي الجريمة ، هذه العوامل قد تكون داخلية ، وقد تكون خارجية تتعلق بالبيئة الاجتماعية، فإذا درسنا هذه العوامل بالنسبة لشخص معين ارتكب جريمة ، وتساءلنا عما إذا كان من شأنها أن تدفعه إلي ارتكاب جريمة في المستقبل ، فإن هذا التسؤل معناه تحديد مدي قوة العوامل الإجرامية ، (وهي عوامل معروفة ) ، في دفع هذا الشخص بالذات إلي ارتكاب جريمة ، (وتلك واقعة مستقبلة غير معروفة ) . وفي هذه الحالة ، وعلي ضوء دراسة العوامل السابقة ، إذا أمكن القول بأن العوامل المفضية إلي الجريمة تصلح بداية لتسلس سببي ينتهي بجريمة ، كان هناك احتمال ارتكاب جريمة جديدة ممن سبق له ارتكاب جريمة . ويعني ذلك أن هذا الشخص تتوافر فيه خطورة إجرامية ، تبرر توقيع تدبير احترازي لمنعه من ارتكاب الجريمة الجديدة والإضرار بالمجتمع.
    ويختلف الاحتمال من ناحية عن الحتمية، ولا شأن لها بالخطورة الإجرامية . ذلك أن الحتمية تعني أن عوامل معينة إذا توافرت ، يكون من شأنها أن تؤدي بالضرورة إلي واقعه معينة . ولا يمكن في مجالنا هذا القطع بأن وجود العوامل الإجرامية يؤدي حتما إلي الجريمة ، وهي واقعة مستقبله ، من شخص معين ، فالأحتمال يفترض الشك حول حدوث نتيجة لم تحدث بعد ، إذا توافرت أسباب تصلح لاحداثها . وتطبيقا لذلك ، لا يشترط للقول بتوافر الخطورة الإجرامية ، وإنزال التدبير الاحترازي تبعا لذلك ، أن يكون ارتكاب جريمة جديدة أمرا مقطوعا به علي سبيل الجزم واليقين ، فلا يخفي أن اشتراط حتمية وقوع الجريمة التالية لامكان توقيع تدبيرااحترازيا ، من شأنه تجريد التدابير الاحترازية في أغلب الأحوال من وظيفتها في وقاية المجتمع من الجريمة ، حيث تكون هناك ضرورة لإنزالها ، رغم أن توقع الجريمة التاليه لم يصل بعد إلي مرحلة الجزم واليقين . مفاد ذلك أن الحتمية فكرة غريبة عن الخطورة الإجرامية ، ومن ثم عن التدابير الاحترازية التي ترتبط فحسب بفكرة الاحتمال .
    ومن ناحية أخري ، يختلف الاحتمال عن الإمكان . فالإمكان درجة من درجات التوقع أقل من الاحتمال ، ويعني حدوث نتيجة معينة علي إنها أمر يندر حدوثه ، فينما يعني الاحتمال نتيجة معينة علي إنها أمر من الغالب حدوثه وفقا للعادي والمألوف . وتطبيق ذلك في مجال الخطورة الإجرامية يستتبع القول بأن إمكان ارتكاب المجرم لجريمة تاليه ، لا يكفي بذاته لاستخلا خطورته الإجرامية ، ولا يبرر توقيع تدبير احترازي عليه فالخطورة الإجرامية تبني علي الاحتمال دون الإمكان .
    وتحديد ما إذا كانت الجريمة التالية نتيجة ممكنة أو نتيجة محتمله ، بالنسبة للقاضي الذي يبحث في توافر الخطورة الإجرامية ، يكون مناطه مدي علم القاضي بالعوامل التي تؤدي إلي نتيجة مستقبله ، أي مدي علمه بالعوامل الإجرامية التي تغلب حدوث الجريمة المستقبله.
    ولا يكفي إمكان ارتكاب جريمة تالية لتبرير فرض تدبير احترازي بحجة توافر الخطورة الإجرامية ، لأن معني ذلك التوسع في فرض التدابير بغير مقتض ، إذا أن امكان ارتكاب جرسمة جديدة أمر يسهل القول بالنسبة لمن تحيط به ظروف خاصة تجعل اقدامه علي ارتكاب جريمة أمراممكنا ، ولو لم يسبق له الإجرام من قبل , ولا يخفي ما يحتمل أن يجره إلي هذا التوسع في فكرة الخطورة الإجرامية من آثار ضاره بالنسبة للمجتمع ، الذي تقتضي مصلحته قصر نطاق التدابير الاحترازية علي من يمثلون خطورة حقيقية ، وبالنسبة للأفراد ، الذين يضارون من فرض تدابير احترازية لمجرد الخشية من اقدامهم علي ارتكاب جرائم جديدة ، ففي ذلك إهدار للاحترام الواجب للحريات الفردية وللكرامة الإنسانية .
    نخلص ما تقدم إلي أن الاحتمال يختلف عن الحتمية وعن الإمكان ، وأن الخطورة الإجرامية لا تقوم إلا بتوافر احتمال ، موضوعه ارتكاب المجرم لجريمة تاليه ، فما هو المقصود بهذه الجريمة ؟
    ثانيا :- الجريمة التالية :-
    ينصب الاحتمال الذي تقوم به الخطورة الإجرامية علي توقع اقدام المجرم علي جريمة تاليه ، يهدف التدبير الاحترازي الذي يوقع عليه إلي تفاديها حماية للمجتمع من مخاطر الإجرام .
    وتحديد موضوع الاحتمال الذي تقوم به الخطورة الإجرامية بأنه سلوك إجرامي لاحق ، أي جريمة جنائية ، يعني أن احتمال إقدام من ارتكب جريمة علي سلوك لاحق لا يصدق عليه وصف السلوك الإجرامي ، لا يكفي للقول بتوافر الخطورة الإجرامية فيه ، ولا يبرر بالتالي فرض تدبير احترازي عليه من قبيل ذلك احتمال إقدام من ارتكب جريمة علي سلوك لاحق مناف للأخلاق ، دون أن يشكل جريمة من الجرائم المعاقب عليها ، أو احتمال إقدام المجرم علي سلوك ضار بنفسه ، لا يشكل في النظام القانوني جريمة جنائية فمن يقدم علي الانتحار ، في ظل تشريع لا يعاقب علي هذا الفعل ، لا يعد مصدر خطورة إجرامية علي المجتمع ، تبرر فرض تدبير احترازي عليه .
    ويقود الطابع الاجتماعي لفكرة الخطورة الإجرامية إلي عدم تحديد الجريمة التالية التي يحتمل إقدام المجرم عليها . ومن ثم لا يشترط للقول بتوافر الخطورة الإجرامية في شخص معين ، التنبؤ باحتمال إقدامه علي جريمة معينة أو علي نوع معين من الجرائم ، أو علي جريمة ذات جسامة معينة ، أو في وقت معين من تاريخ ارتكاب الجريمة الأولي ، بل يجوز فرض التدبير الاحترازي ، إذا قام احتمال – بالمعني السابق تحديده – بإقدام المجرم علي ارتكاب سلوك إجرامي لاحق ، أيا كانت الجريمة التي يحتمل ارتكابه لها .
    وليس كل ذلك سوي نتائج منطقيه تترتب علي وظيفة التدبير الاحترازي في النظام القانوني ، وهي الدفاع عن المجتمع بوقابته خطورة الإجرام بصفة عامة ، وليس من جريمة معينة بالذات ، فكل جريمة تاليه ، يحتمل أن يقدم عليها المجرم ، تتساوي مع غيرها من الجرائم في إظهار الخطورة الإجرامية وتبرر فرض التدبير الاحترازي الذي يهدف إلي الحيلوله دون وقوعها .
    وينتج عن هذا التصوير للخطورة الإجرامية نتيجة هامة ، هي أن التدبير الذي يتخذ قبل من ثبتت خطورته الإجرامية ينبغي أن يتجه إلي علاج الخطورة الكامنة في شخص المجرم ، لا أن يهدف إلي تفادي جريمة أو جرائم معينة تتوافر الخشية من احتمال اقدامه عليها . ويفرض هذا الاعتبار علي القاضي أن يتخير التدبير الملائم لعلاج خطورة في الشخصية الإجرامية ، لا أن يتخذ التدبير الذي من شأنه أن يمنعه من الإقدام علي جريمة معينة بذاتها ، تقوم لدي القاضي مبررات قوية علي احتمال ارتكابه لها في فترة زمنية معينة . فنوع الجريمة التالية غير محدد علي سبيل الجزم ، بينما الخطورة الإجرامية يمكن تحديدها ، من دراسة عوامل إجرامية تعد مصدرا لها بالنسبة لشخص معين .
    وأخيرا نشير إلي إنه إذا كان توافر الخطورة الإجرامية شرطا لتوقيع التدبير الاحترازي ، فإن وجودها يثير صعوبات عديدة ، باعتبارها حالة نفسية لصيقة بشخص المجرم . وفي سبيل تذليل هذه الصعوبات ، ومساعدة القاضي علي استخلاص الخطورة الإجرامية ، يلجأ المشرع إلي إحدي وسيلتين .
    الأولي : تحديد العوامل الإجرامية التي تعتبر مصدرا للخطورة ، بحيث يعد ثبوتها قرينة علي توافر الخطورة الإجرامية . وفي هذه الحالة يكفي أن يتحقق القاضي من وجود هذه العوامل ، ليقرر توافر الخطورة الإجرامية في شخص معين ، ويحكم بإيقاع تدبير احترازي عليه .
    الثانية : افتراض توافر الخطورة الإجرامية في بعض الحالات ، لا سيما حين يرتكب المجرم جريمة ذات جسامة معينة . ويبني هذا الافتراض علي أن ما يقدم علي ارتكاب جرائم خطيرة من هذا النوع ، هو مجرم لا يثور شك في خطورته علي المجتمع . ومن ثم لم يكن هناك داع لتطلب إقامة الدليل علي توافر الخطورة فيه .
    وقد أدركت تشريعات كثيرة ما يتضمنه إثبات الخطورة الإجرامية من صعوبات ، مردها كون الخطورة حالة نفسيه تكشف عنها امارات خارجية ، يحتاج تفسيرها إلي الاستعامة بأهل الخبرة الفنية . وتذليلا لهذه الصعوبات ، تقرر دول كثيرة حق القاضي ، بل والتزامة في بعض الأحوال ، في الاستعانة بالخبراء الذين يعاونونه في الكشف عن الخطورة الإجرامية . من هذه الدول نذكر فرنسا ، حيث تقرر المادة 81 من قانون الإجراءات الجنائية فيها ضرورة إجراء دراسة لشخصية المتهم . وإذا كان طلب اخضاع المتهم للفحص الإكلينكي صادرا من النيابة العامة أو من المتهم أو من محاميه ، فإنه لا يجوز للقاضي رفض هذا الطلب إلا بقرار مسبب .
    **وفي مصر ، نصت المادة 127 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 علي إنه " يجب علي المحكمة في حالات التعرض للإنحراف وفي مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل في أمر الطفل ، أن تستمع إلي أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريرا بحالته يوضح العوامل التي دفعت الطفل للإنحراف أو التعرض له ومقترحاته اصلاحه . كما يجوز للمحكمة الاستعانة في ذلك بأهل الخبرة " .
    لكن النص السابق يقتصر تطبيقه علي المجرمين الأحداث ، حيث لا يتبني المشرع المصري حتي وقتنا الحاضر بصفة عامة الالتجاء إلي أهل الخبره في سبيل الكشف عن الخطورة الإجرامية للمجرمية البالغين أي الذين بلغوا سن الثامنة عشرة .لذلك يكون إثبات توافر هذه الخطورة من المسائل التي تدخل في نطاق استعمال القاضي لسلطته التقديرية ، التي يقرها له القانون ، ويضع ضوابد استعمالها .

    انتهت إجابة السؤال

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 1:13 pm