أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
 دروس في : القانون الجبائي ( الجزء الثاني ) . 580_im11 ENAMILS  دروس في : القانون الجبائي ( الجزء الثاني ) . 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
 دروس في : القانون الجبائي ( الجزء الثاني ) . I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
 دروس في : القانون الجبائي ( الجزء الثاني ) . I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
 دروس في : القانون الجبائي ( الجزء الثاني ) . I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
 دروس في : القانون الجبائي ( الجزء الثاني ) . I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
 دروس في : القانون الجبائي ( الجزء الثاني ) . I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
 دروس في : القانون الجبائي ( الجزء الثاني ) . I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
 دروس في : القانون الجبائي ( الجزء الثاني ) . I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
 دروس في : القانون الجبائي ( الجزء الثاني ) . I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
 دروس في : القانون الجبائي ( الجزء الثاني ) . I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
 دروس في : القانون الجبائي ( الجزء الثاني ) . I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    دروس في : القانون الجبائي ( الجزء الثاني ) .

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     دروس في : القانون الجبائي ( الجزء الثاني ) . Empty دروس في : القانون الجبائي ( الجزء الثاني ) .

    مُساهمة من طرف Admin الخميس يوليو 04, 2013 4:38 pm

    s


    دروس في : القانون الجبائي ( الجزء الثاني ) .

    الفصل الثاني: الجباية الضريبية

    المبحث الأول: تعاريف ومفاهيم عامة حول الضرائب
    1-1-تعريف الضريبة:
    تعرف الضريبة بأنها اقتطاع إلزامي ونهائي من النقود محدد سلفا، ودون مقابل على كاهل الذمة الملية لبعض الجماعات و الأفراد من أجل تحقيق نفع عام وتغطية النفقات العامة.
    من خلال التعريف السابق يمكننا استخلاص مميزات الضرائب التالية:
    1-2-مميزات الضرائب:
    الضريبة مبلغ من النقود: تفرض الضريبة في العصر الحديث بصفة أساسية في صورة نقدية وذلك خلافا للنظم الجبائية القديمة التي كانت تجبي بصورة عينية كالعشور والخراج والمؤونة.
    الضريبة تدفع جبرا: تنفرد الدولة بوضع نظام قانوني للضريبة عن طريق تحديد وعائها ومعدلها والمكلف بآدائها وكيفية تحصيلها دون أن يكون ذلك محل اتفاق مسبق بين الدولة والمكلفين والمكلفين وهو ما يميز الضريبة عما يدفعه الفرد من ثمن لقاء حصوله على سلعة أو خدمة.
    الضريبة تدفع بصفة نهائية: تتميز الضريبة عادة عن القرض الإجباري الذي قد تفرضه الدولة جبرا بأن هذا الأخير تلتزم الدولة بإعادته أي المبلغ المقترض مع مراعاة الفوائد المستحقة الناجمة عنه في الوقت الذي لا تلتزم فيه الدولة برد الضريبة.
    ليس للضريبة مقابل معين: ذلك لأن الممول أو المكلف بدفع الضريبة لا ينتظرون من الدولة مقابلا أو نفعا خاصا. غير أنه يستفيد عن طريق غير مباشر من الخدمات التي تقدمها الدولة لجميع المواطنين والتي لا تقبل التجزئة باعتباره واحدا من مجموع المواطنين.
    الغرض من دفع الضريبة: يسلم الفكر المالي الحديث بالدور الهام الذي تلعبه الضريبة في تغيير البنيات الاقتصادية والاجتماعية، سيما بعد التطورات التي طرأت على مفهوم الدولة في حد ذاتها، واضمحلال ما يسمى بالدولة الحارسة ليطغى مبدأ الدولة المتدخلة التي أخذت على كاهلها التزام تقديم الخدمات الضرورية لمجموع المواطنين.
    1-3-تعريف الرسم:
    هو مبلغ نقدي إلزامي نهائي، محدد سلفا يدفع لقاء نفع أو خدمة خاصة.
    1-3-1-خصائصــه:
    تتفق كل من الضريبة والرسم بأنها مبلغ نقدي نهائي محدد سلفا إلا أنهما يختلفان في:
    -عنصر الجبر: إن الفرد لا يدفع الرسم إلا بمناسبة حصوله على خدمة معينة من طرف الدولة، الأمر الذي يجعله حرفي أن يطلب الخدمة أو لا يطلبها، غير أن عنصر الاختيار والحرية قد يرد عليهما أمران:
    إن عنصر الاختيار المتروك للأفراد يقتصر فقط على الرغبة في الخدمة من عدمها، غير أنه إذا اختار الشخص طلب الخدمة (مثلا كرسوم الهاتف) وجد نفسه مجبرا على دفع الرسوم على اعتبار أن السلطة العامة لا تتفاوض مع طالب الخدمة في مقدار الرسم بل تقوم بتحديده بإرادتها المنفردة كما هو الشأن في الضريبة.
    قد يجد الفرد نفسه وفي كثير من الأحيان مجبرا على طلب الخدمة، الأمر الذي يجعل عنصر الاختيار والحرية منتفيان، وتتجلى هذه الصورة بوضوح في حالة ما إذا تولت الدولة فرض الرسم على التطعيم، وقررت عقوبة على كل من يتخلف عن ذلك. والأمر كذلك إذ قد تكون مصالح الأفراد مهددة إذا لم يبادروا إلى طلب الخدمة كمالك العقار الذي يستوجب عليه تسجيل عقاره وبالتالي دفع الرسوم لتوثيق العقود، أو تلقي العلم أو ترخيص قيادة السيارات....إلخ.
    عنصر الخدمة الخاصة: يرتبط الرسم بخدمة خاصة ومنفعة خاصة معينة تعيينا دقيقا ومسبقا، تعود هذه الخدمة على دافعه بصفة مباشرة.
    تقدير الرسم: يتفق الفكر الجبائي كله في تقدير الرسم ووجوب وجود تناسب حقيقي بين مبلغ الرسم وقيمة الخدمة الخاصة التي يحصل عليها الفرد، غير أن هناك بعض الخدمات التي تقوم بها الهيئات العامة والتي تفرض عليها رسما قد يتجاوز قيمة هذه الخدمة بكثير، مما يجعل خروج هذا المبلغ من دائرة الرسم إجباريا لعدم تناسب الرسم مع القيمة من دائرة الرسوم إلى دائرة الضرائب غير المباشرة على الاستهلاك أو الخدمة.
    1-4-الضرائب والرسوم جبائية PARAFISCALE
    لقد عرف المرسوم 2 جانفي 1959 الضرائب والرسوم شبه جبائية باعتبارها اقتطاعات تدفع بغرض المصلحة الاقتصادية أو الاجتماعية لشخصية اعتبارية ينطبق عليها حكم القانون العام أو الخاص، غير الدولة أو المؤسسات العامة أو الإدارية المركزية أو المحلية. لابد من الإشارة بأن الرسوم غير الضريبية التي تلتقي مع الضرائب والرسوم العادية بكونها اقتطاعات نقدية إلا أنها تختلف من حيث الجهة التي يعود لها الإيراد.
    1-5-الغرامــــــة:
    اقتطاع مبلغ من المال يلزم الأفراد بشكل إجباري وذلك من أجل الجزر واحترام القوانين مثل الغرامة التي تفرض على الأشخاص الذين لا يحترمون قانون المرور....إلخ.
    المبحث الثاني: تصنيف الضرائب
    قبل التطرق إلى تصنيف الضرائب لابد من التطرق إلى مفهوم الوعاء أو المطرح الضريبي وتثبيت قواعده وتقييمه.
    2-1- تعريـــف:
    الوعاء الضريبي هو الشيء أو المجال الخاضع للضريبة سواء كان نشاطا أو سلعة أو عملا أو حيازة تكون مصدر الضريبة وبالتالي فإن المطرح أو الوعاء الضريبي يعني العنصر الاقتصادي الذي يخضع للضريبة ومنه فإن الضريبة تستمد منها مصدرها (منبعها) بشكل مباشر أو غير مباشر وهذا العنصر يمكن أن يكون أما الفاعل الاقتصادي بنفسه أو نتائج نشاطاته كرؤوس الأموال أو الدخل أو السلع.
    2-2-الضرائب على الأشخاص:
    وهي الضرائب التي كانت موجودة قديما وحتى في المالية الإسلامية فرضت على شكل جزية تفرض على الرؤوس بغض النظر عن طبيعة نشاطاتهم الاقتصادية وفي القرن التاسع عشر تلاشى هذا النوع من الضرائب كدليل عن تطور المجتمعات التي رفضت خاصة شكل الأعمال القسرية في حال عدم إمكانية دفع المكلف تلك الضرائب نقدا.
    إن انتقال مطرح الضريبة من الأشخاص أنفسهم دفعت المشرعين لإحلالها على نشاطاتهم مبتدئة أولا برؤوس أموال الأشخاص.
    2-3-الضرائب على رأس المال:
    يمكن أن تفرض على امتلاك رأس المال وهذه هي الضرائب المباشرة على ٍرأس المال ، كما يمكن أن تقع على تداول رأس المال، وهذه هي الضرائب غير المباشرة على رأس المال، ويعتبر الكتاب أن الضريبة على تداول رأس المال نوعا من الضرائب على إنفاق الدخل، لأنه بإمكان الفرد أن ينفق الدخل في الاستهلاك، كما يمكن أن ينفق على توظيف المدخرات، ومن ثم نجد أن هذا الفريق يرى بأنه يجب دراسة الضرائب غير المباشرة على رأس المال ضمن الضرائب، الضريبة على رأس المال والضريبة على الثروة، أي على الذمة، ونقصد (بالضريبة على رأس المال) تلك التي تفرض على رأس المال المنتج، أي المستخدم في العملية الإنتاجية، بينما نقصد ( بالضريبة على الثروة أو على الذمة، تلك التي تفرض على كل ما يمتلكه المكلف من الأموال العقارية أو المنقولة، وبصرف النظر عن اعتبارات العمل الإنتاجي أو الدخل أو بصرف النظر عن دورها في العملية الإنتاجية.
    وهناك عدة أنواع من الضرائب نذكر أهمها والتي تفرض على رأس المال والتي لا يمكن الوفاء بها من الدخل وهي:
    أولا: الضريبة على واقعة تملك رأس المال.
    ثانيا: الضريبة على زيادة قيمة رأس المال.
    ثالثا: الضريبة على انتقال رأس المال بالوفاة، أي ضريبة التركات.
    ونشير إلى أن الضريبة على الثروة فرضت في الجزائر عام 1985 م طبقا لسلم ضريبي معين، إلا أن هذه الضريبة لم تستمر طويلا بحيث تم حذفها بعد سنة واحدة، وكانت تفرض على كل ما يمتلكه الفرد، من رؤوس أموال ثابتة أو منقولة.
    2-4-الضرائب على الدخل:
    لما كان الدخل، وعلى العكس من رأس المال، من طبيعة متجددة ومتكررة فإنه من المنطقي-ورغبة المحافظة على رأس المال بصفة أحد مصادر الدخل- أن يشكل الدخل، وهو من طبيعة متجددة ومتكررة فإنه من المنطقي-ورغبة المحافظة على رأس المال بصفة أحد مصادر الدخل- أن يشكل الدخل، وهو من طبيعة متجددة ومتكررة.
    الوعاء الأساسي للضريبة، أي أن يشكل التعبير الأساسي في المقدرة التكليفية للمكلف بدفع الضريبة، وهي اقتطاع مالي متجدد ومتكرر، كما قلنا، لا يصح أن تفرض إلا على ثروة متجددة ومتكررة، وهو ما يعني ضرورة أن تكون الضرائب على رأس المال ، ضرائب استثنائية، ويترتب على اعتبار الدخل التعبير الأساسي عن المقدرة التكليفية للمكلف بدفع الضريبة عدة نتائج أهمها:
    1-أن تفرض الضرائب عل الدخل لا على رأس المال، أن تشكل حصيلة الضرائب على الدخل النسبة الهامة هي الحصيلة الكلية للضرائب.
    2-أن تفرض الضرائب على رأس المال بسعر منخفض، بحيث يمكن الوفاء لها من الدخل دون المساس برأس المال.
    وهناك ضرائب مباشرة على الدخل وهي عندما يكون دخل تحت تملك صاحبه، وضرائب غير مباشرة تفرض على الدخل وهذا عند الدخل في مختلف المجالات.
    وهنا يجب أن نشير إلى الضرائب التي تفرض على الدخل في الجزائر وحسب النظام الضريبي المطبق في بداية أفريل 1992 والذي ينص على فرض الضريبة على دخل الشركات والتي تفرض على الأرباح الصافية، عكس ما كان يطبق قبل التاريخ المذكور سابقا، وهناك الضريبة التي تفرض على دخول العمال، والتي تفرض على الدخل الصافي لا على الدخل الإجمالي، وهذا بعد استبعاد كل المبالغ المعفية من الضريبة، كالمنح العائلية، ومنحة السلة ومنحة الزوجة التي لا تعمل وباقي المنح المعفية من الضريبة.
    2-5-تقدير وعاء الضريبة:
    بعدما تعرضنا لتعريف الوعاء الضريبي، وما هي المواد التي تخضع للضريبة، يجب علينا أن نتعرض لكيفية تحديد الوعاء الضريبي، وفي هذا المجال هناك أكثر من طريقة، مع التعرض لما هو مطبق في الجزائر، وهذه الطرق النظرية هي أربعة:
    أولا: التقدير الإداري المباشر .
    ثانيا: التقدير على أساس العلامات والمظاهر الخارجية.
    ثالثا: التقدير الجزافي.
    رابعا: الإقرار المباشر.
    وسنقوم بدراسة طرق التقدير الأربع هذه على التوالي:
    أولا: طريقة التقدير الإداري المباشر
    وحسب هذه الطريقة، يكون من حق الإدارة المالية أن تقوم وحدها بتقدير وعاء الضربة طبقا للمعلومات التي تتحصل عليها، وواضح أن هذه الطريقة تعطي حرية واسعة في التقدير، ولذلك فعادة ما يقتصر الإلتجاء إليها في حالات استثنائية محدودة ومثلها الحالات التي تلتجأ فيها الإدارة المالية إلى توقيع جزاءات وعقوبات على المكلفين بدفع الضريبة والمطالبين بتقديم إقرار عن دخولهم ويمتنعون عن تقديمه، كأن تتعرض المؤسسات التجارية والصناعية التي تخضع للضريبة على الأرباح التجارية، والتي الآن في الجزائر عبارة عن الضريبة على الدخل الإجمالي، في حالة امتناعها تقديم الإقرار أو المستندات أو البيانات المطلوبة منها واللازمة لمعرفة أرباحها فإن مصلحة الضرائب هي التي تقوم وحدها بتقدير الأرباح، وبربط الضريبة وفق هذا التقدير.
    كما قد يلجأ إلى طريقة التقدير الإداري المباشر في الحالات التي لا يتوقع أن تؤدي في هذه الطريقة إلى نتائج سيئة، ومثل ما يفعله العديد من المشرعين في كثير من الدول ، كأن تعطى للإدارة المالية سلطة مسح الأراضي الزراعية وتقسيمها إلى أحواض، وسلطة تقدير القيمة الايجارية ثم ربطها بالضريبة.
    ثانيا: طريقة التقدير على أساس العلامات والمظاهر الخارجية.
    قد يعمد المشرع المالي في تقدير وعاء الضريبة إلى بعض المظاهر الخارجية والعلامات التي تسهل معرفتها، ومثلها عدد أبواب المنزل ونوافذه استخدام سيارة-أجرة المكان الذي تباشر فيه المهنة أو الذي يسكن فيه المكلف بدفع الضريبة وعدد العمال وعدد الآلات المستخدمة مثلا.
    النشاطات التي تخضع للضريبة على المهن غير التجارية، فنجد أن الضريبة تحتسب على مجموع القيمة الايجارية للمكان أو للأمكنة التي تشغلها المهنة والقيمة الايجارية للمسكن الخاص لصاحب المهنة، ويكون معدلها على سبيل المثال لا الحصرة 8%، وواضح أن تقدير الوعاء بالاعتماد على مظاهر خارجية يتمتع ببساطة كبيرة وبوضوح، وهو ما يقلل من حالات الغش والتهرب، كما أنه لا يستلزم من الإدارة المالية الإطلاع على حياة المكلف بدفع الضريبة وعلى أسراره.
    ومع ذلك يمكن أن يسجل على هذه الطريقة عدة ملاحظات:
    1-أنها لا يمكن أن يسجل على هذه الطريقة لبعض الدخول، وهذا نظرا لعدم توفر بعض المظاهر الخارجية.
    2-أنها لا تراعي الظروف الشخصية لدافع الضريبة الأمر الذي يبعدها عن العدالة الضريبية.
    3-لاحظ أنه كثيرا ما تتغير الأوعية الضريبية من ناحية الكم، بينما نجد المظاهر الخارجية قلما تتغير، باعتبارها تتمتع بثبات نسبي، ومن ثم فهذه الطريقة لا تعبر بصدق عن المقدرة التكليفية للمكلف بدفع الضريبة. وأن الاعتماد عليها يفوت فرصة كبيرة على الإدارة المالية.
    ثالثا: طريقة التقدير الجزافي
    يقصد بهذه الطريقة أن تعتمد الإدارة المالية في استخلاص وعاء الضريبة وفي تقديره بدلا من التقدير المباشر على عدة قرائن قانونية يقيمها المشرع، كأن تطبق طريقة التقدير الجزافي ونحن بصدد تحديد التكاليف الواجب خصمها من الدخل الإجمالي للوصول إلى الدخل الصافي الذي يشكل وعاء الضريبة، ومثل ذلك ما يقرره المشرع في شأن ضريبة المباني من استبعاد 10 بالمائة من القيمة الايجارية السنوي للمبنى، مقابل جميع المصروفات التي يتحملها المالك بما فيها مصاريف الصيانة.
    قد يعتمد المشرع وهذا من أجل تحديد الوعاء الضريبي، على إقرار يقدمه المكلف بدفع الضريبة أو يقدمه الغير، ومن المنطق نجد بأن المعني بالأمر أدرى من غيره بوعاء الضريبة، ولكنه قد يلجأ إلى التهرب منها، وهو ما يجعل تصريحه غير صحيح نسبيا، ولذلك يكون على الإدارة المالية في حالة اعتمادها على إقرار المكلف بدفع الضريبة أن تراقبه لتتأكد من صحته. ونقصد بالإقرار الذي يقدمه الغير وهو ما يتعلق بالضريبة على المرتبات والأجور، لأن صاحب العمل هو الذي يقدم الإقرار إلى مصلحة الضرائب، ويكون الاقتطاع من المنبع وهذا ما يسهل على الدولة ويخفف عنها تكاليف الجباية، وكذا منع التهرب الضريبي.
    ونشير في آخر هذا المبحث إلى الطرق المتبعة في الجزائر في تقدير الوعاء الضريبي، نجد أن هناك طريقتين أساسيتين متبعتين من طرف الإدارة المالية وهما:
    أولا: نظام الدفع الجزافي
    فحسب هذا النظام أو الطريقة يتم تحديد الوعاء الضريبي بناء على التصريحات التي يقدمها دافع الضريبة، من خلال الأسئلة التي تطرح عليه والمتعلقة برقم العمال (عدد العمال، الوسائل المستخدمة لممارسة النشاط التجاري أو الصناعي).
    يطبق هذا النظام إذا لم يتعدى رقم أعمالكم:
    -1.500.000,00 دج إذا كان نشاطكم الرئيسي يكمن في بيع سلع وأشياء ومواد مخصصة إما للأخذ أو الاستهلاك المباشر أو إعداد السكنات.
    -800.000,00 دج إذا كنتم تمارسون نشاط توفير الخدمات.
    ثانيا: نظام الربح الحقيقي
    يتم بناء على هذا النظام تحديد الوعاء الضريبي بالاعتماد إلى المستندات والوثائق القانونية، كالوثائق المحاسبية المعتمدة بالمؤسسة والفاتورات التي تبين بحق مجمل الإيرادات التي يحققها المكلف بدفع الضريبة، وهو ما يقلل نوعا ما من التهرب الضريبي وهذا النظام يطبق في الحالات التالية:
    -إذا كان رقم الأعمال السنوي يتعدى 1.500.000,00 دج بالنسبة لنشاطات الشراء وإعادة البيع و 800.000,00 دج بالنسبة لنشاط توفير الخدمات.
    -عمليات البيع بالجملة.
    -تحقيق عمليات إيجار أجهزة أو مواد استهلاكية دائمة إلا إذا كانت هذه العمليات تمثل طابعا تابعا ومرتبطا.
    2-6-معدل الضريبــــة:
    بشكل عام فإن معدل الضريبة يتحدد من قبل السلطات العامة بناء على احتياجاتها من أجل تغطية أعبائها. خاصة أن الدولة تحدد أولا نفقاتها ثم تعمل بعد ذلك على تأمين الإيرادات الضرورية، من هنا طرحت فكرة المعدل الأمثل الذي يعني بالنسبة للسلطات ذلك المعدل الذي في حال تطبيقه تحصل الدولة على أعلى مردود من الضرائب دون أن يصل الأمر بالمكلف أن يشعر بوطأة الضريبة وثقلها المالي لدرجة تدفعه للتلاعب أو التهرب من دفعها أو يحد من نشاطاته الاقتصادية لذلك تعتبر عملية تحديد هذا المعدل عملية معقدة لأنها ترتبط بعدة عوامل متداخلة فيما بينها: عوامل سياسية، اقتصادية، اجتماعية، طال النقاش مدة قرون عديدة حول طبيعة هذا المعدل.
    أولا: الضريبة النسبيـة
    بمعنى أن المعدل يبقى ثابتا مهما تغير الوعاء الذي يفرض عليه الضريبة، ونجد أن التقليديون هم أصحاب ومشجعي فرض هذه الضريبة النسبية، ويقدمون مبررات عديدة للإبقاء على هذه الضريبة ومدى صلاحيتها بالنسبة للضرائب الأخرى أهمها:
    أن الضريبة النسبية تستند إلى المساواة في المعاملة بين المكلفين بدفع الضريبة.
    أن الضريبة تعتبر في نظر الكتاب التقليديين ثمنا للخدمة العامة، وهو ما يعني إذن أن يكون الثمن الذي يدفع في الخدمة واحدا وبصرف النظر عن الكمية المشتراة من الخدمة.
    أن الضريبة التصاعدية تخفض الميل للادخار والميل للاستثمار، وتعوق الإنتاج كما يجد فيها الكتاب التقليديون عقوبة على النجاح وجعلا للتكامل ولتبيان ذلك نحاول إعطاء مثال عددي:
    لنفرض أن المعدل الثابت هو 5% وأن الوعاء هو الذي يتغير على النحو التالي:
    5%
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الوعاء = 2000 دج مبلغ الضريبة 100 دج
    5%
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الوعاء = 1000 دج مبلغ الضريبة 50 دج
    5%
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الوعاء = 8000 دج مبلغ الضريبة 400 دج
    فالنسبة بين مبلغ الضريبة والدخل يبقى ثابت وإذا لم يتم ذلك فلا يمكن اعتبارها ضريبة نسبية.
    نسبة مبلغ الضريبة = [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] = 2 هذا بالنسبة للوعاء الأول
    نسبة مبلغ الدخل = [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] = 2 هذا بالنسبة للدخل.
    نلاحظ بأن هناك تساوي بين النسبتين أي نسبة الوعاء مساوية مع نسبة الدخل وعله يمكن أن نعتبر أن هذه الضريبة ضريبة نسبية.
    ثانيـا: الضريبة التصاعديــة
    حسب هذا النوع من الضرائب ، فإن المعدل يرتفع بارتفاع الدخل أو الوعاء وبتعبير آخر، تكون الضريبة تصاعدية إذا كانت تزداد بنسبة أكبر من نسبة ازدياد وعائها. ونجد أن الكتاب المحدثون يساندون ويؤيدون هذه الفكرة مبررين ذلك بحجتين أساسيتين هما:
    1-الحجة الاقتصادية ومقتضاها أن الضريبة التصاعدية تضمن العدالة الحقيقية بين المكلفين بدفع الضريبة وذلك استنادا لمبدأ المنفعة الحدية المتناقصة. وهي أن المنفعة الحدية للثروة (النقود) تتناقص مع ازدياد كمية النقود التي يحوزها الفرد.
    2- الحجة الاجتماعية ومقتضاها أن الضريبة التصاعدية تحد من التفاوت بين الدخول والثروات، وتقلل بالتالي من الصراع الطبقي.
    وبإمكاننا إعطاء أمثلة عددية لتوضيح الفكرة جيدا:
    المعدل 5% على الدخل الذي يتراوح ما بين 3001 و 10000 دج
    المعدل 7% على الدخل الذي يتراوح ما بين 10001و 20000 دج
    المعدل 10% على الدخل الذي يتراوح ما بين 20001 و 300000 دج
    ولمعرفة أن هذه الضريبة المطبقة هي ضريبة تصاعدية، نقوم بمقارنة ما بين نسبة ارتفاع مبلغ الضريبة ونسبة ارتفاع الدخل.
    1-نجد مبلغ الضريبة بالنسبة للمعدل الثاني وهو (5%) فنجد أن مبلغ الضريبة هو (500) دج.
    2-نجد مبلغ الضريبة بالنسبة للمعدل الثاني وهو(7%) فنجد أن مبلغ الضريبة هو (1400دج).
    ومن ثم فنسبة ارتفاع المبلغ الضريبي في المرحلة الأولى هي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
    ونسبة ارتفاع الدخل بالنسبة للمرحلة الأولى هي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
    ونلاحظ أن نسبة ارتفاع المبلغ الضريبي أكبر من نسبة ارتفاع الدخل وعليه يمكن أن نعتبر هذه الضريبة ضريبة تصاعدية.
    وأشكال المعدل المتصاعد هناك أسلوبين:
    أولا: أسلوب التصاعد الإجمالي
    ويكون التصاعد إجماليا عندما نفرض على مجموع الدخل أو الوعاء الخاضع للضريبة معدلا واحدا، بعد أن نقسم الوعاء إلى فئات ويزداد المعدل من فئة إلى أخرى.
    الفئة الأولى: من 1 إلى 1000 دج معدل بـ ( 5%)
    الفئة الثانية: من 1001 إلى 20000 دج معدل بـ (7%)
    الفئة الثالثة: من 20001 إلى 30000 دج معدل بـ (9%)
    نلاحظ بأن دخل الفئة الأولى يخضع كله للمعدل 5%، ولنفترض أن دخل الفرد في هذه الفئة يساوي (500 دج).
    فالمعدل الذي يفرض على الدخل هو (5%) ومن ثم يكون مبلغ الضريبة 25 دج أي:[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] دج
    وذا دون تجزئة الدخل إلى أجزاء كما سنرى بالنسبة للأسلوب التالي:
    ثانيـا: أسلوب التصاعـد بالأجـزاء
    حسب هذا الأسلوب وهو أن يقسم الوعاء الخاضع للضريبة إلى عدة أجزاء بحيث يخضع كل جزء إلى معدل يختلف عن المعدل الذي يفرض على الجزء الآخر. ولتوضيح ذلك نحاول إعطاء مثال عددي يكون على النحو التالي:
    لنفترض دخل فرد ما هو 50000 دج ولدينا السلم الضريبي الآتي:
    من 1 إلى (5000 دج) المعدل الضريبي (5%)
    من 5001 إلى (10000 دج) المعدل الضريبي (7%)
    من 10001 إلى (20000 دج) المعدل الضريبي (9%)
    من 20001 إلى (50000 دج) المعدل الضريبي (11 %)
    قبل حساب مبلغ الضريبة يجب الحصول على الأجزاء الخاضعة للضريبة بالنسبة للجزء الأول: هو 5000 تفرض عليه (5%)
    بالنسبة للجزء الثاني 10000 – 5000 دج = 5000 دج تفرض عليه (7%)
    بالنسبة للجزء الثالث 20000 – 10000 دج = 10000 دج تفرض عليه (9%)
    بالنسبة للجزء الرابع فهو عبارة عن 50000–(5000 +5000+10000)=30000 دج تفرض عليه (11%).
    وعليه يكون المبلغ الضريبي الواجب دفعه من طرف هذا الفرد هو:
    (5000x[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ) +(5000x[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ) + (10000x[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ) + (30000x[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] )
    2-7-الضرائب المباشرة وغير المباشرة:
    إن عملية التفريق بين الضريبة المباشرة وغير المباشرة قديمة اعتمدت كأساس للتخصص الداخلي للإدارة المالية في عدة دول وطبقت فعلا في الحياة العملية للتطبيق المالي إلا أن ذلك لا يخفى عدم تطابق هذا التعريف من حيث الواقع الاجتماعي العلمي فإذا كان من حيث المبدأ أنه لا على الصعيد أيا كانت مباشرة أو غير مباشرة .
    إلا أن هذه الفكرة طال النقاش حولها كثيرا لقد اعتمدها الإسلام وطبقها على شكل (الجزية) لغير المسلمين، ثم تبناها الاقتصاديون الطبيعيون الفيزيوقراطيون ودافعوا على فكرة الضريبة الواحدة طويلا و ها هي تعود لتطرح من جديد عندما يتبنى بعض الاقتصاديون فكرة ضريبة واحدة.
    لقد حاولت بعض الدول إلغاء الضرائب المباشرة ولكن تراجعت عن ذلك فيما بعد وبقي التعايش بين وجود هذين النوعين من الضرائب كما هو الحال في بقية دول العالم أمرا مفروضا.
    2-7-1- معايير التفرقة بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة:
    2-7-1-1-المعيــار الإداري:
    إن عملية التفريق بين ضريبة مباشرة وغير مباشرة وتعريفهما اعتمادا على المعيار الإداري تبقى وصفية لا قيمة لها لأنها تنطلق من تقسيم إداري لمؤسسة الضرائب بحيث أن الضريبة المباشرة هي التي تجبى من قبل إدارة الضرائب المباشرة على عكس ذلك فإن الضرائب غير المباشرة هي التي تجبي من قبل إدارة الضرائب غير المباشرة. إذن هذين التعريفين كما قلنا لا قيمة لهما لأنه في بعض الأحيان نتيجة خلل في توزيع الوظائف أو إهمال إحدى الإدارتين أو تراكم أعمال لديها يمكن أن تكلف للإدارة الثانية للقيام ببعض أعمالها سواء كانت حسابات الضريبة أو قبضها أو ملاحقة المكلفين دون أن يعنى ذلك تغير الضريبة من مباشرة إلى غير مباشرة أو العكس أو حتى في طبيعة الضريبة. ثم لنفرض أن ضرورات التنظيم اقتضت لسبب ما توحيد هذين الإدارتين وهذا ما يحدث فعلا في بعض الدول فهل يعني ذلك أن الفرق بين التعريفين سيزول؟ من هنا يجب أن نحاول ثانية التعريف بهما ولكن على صعيد آخر غير إداري.
    2-7-1-2-المعيار القانوني:
    وفي هذا المجال أيضا عملية التمييز قديمة حدثت في فرنسا منذ عام 8/1/1790 ثم أكدت ثانية بقانون 20/6/1856 الذي مازال يعمل به في الجزائر والذي يعرف الضريبة المباشرة بأنها تلك الضريبة المفروضة من قبل وثيقة محضرة سلفا ومعدة من قبل الإدارة تشير إلى الشخص المكلف وتوضح المرح الضريبي وكذلك مقدار الدين الضريبي لأنه بناء على هذه الوثيقة فإن الإدارة يمكن أن تلاحق طبيعيا المكلف أمام القضاء في حال تخلفه عن دفع الضريبة.
    أما بالنسبة للضرائب غير المباشرة فإن هذه الوثيقة غير ضرورية مهما كان موضع الضريبة بل أنها تفرض بمناسبة واقعة أو ظرف ما أدت لخلق الضريبة بيع، نقل، استهلاك، ....إلخ. لذلك سميت بالضرائب غير المباشرة لأنها لا تفرض مباشرة وحالا على الأشخاص لكنهم يدفعونها بشكل غير مباشر للأشخاص الذين دفعوها مباشرة وبالتالي فإنها تدفع بشكل غير مباشر من قبل من يتحملها فعلا.
    يمكننا أن نلاحظ على هذا الصعيد بأنه يعتمد في تعريفه للضرائب على شكل أو نمط تصفيتها وبأنه متقدم على التعريف الإداري.
    2-7-1-3- معيار المادة موضوع التحصيل أو المعيار التقني:
    درست هذه الناحية من قبل الاقتصادي قوفيل في سبتمبر 1883 ثم اعتمدت آرائه فيما بعد من قبل الاقتصادي ستورن في كتابه الأنظمة العامة للضريبة حيث عرفت الضريبة المباشرة بأنها ضريبة دائمة وأن الواقعة المنشأة لها تكررت وستكرر بمواعيد محددة سلفا يعينها من ذي قبل المشرع بينما على العكس من ذلك فإن الضريبة غير المباشرة تقع على حوادث يصعب على المشرع تحديد مواعيدها (شراء ثياب أو سيارة) من هنا يتضح لنا رغم جزئية هذا التمييز وعدم شموليته لكل أنواع الضرائب ( الضرائب على التركات مثلا هي مباشرة).
    إلا أن تاريخ وفاة المالك وانتقال الثروة لورثته أمر يصعب تحديده فإن المهم في هذه الناحية أن التمييز بين النوعين من الضرائب اعتمد في التفريق للاختلاف الموجود بين الوعاء الضريبي وطبيعته لكل من الضرائب المباشرة وغير المباشرة وأدخل عنصرا جديدا أعطاه قيمته وهو عامل الزمن الذي يلعب دوره أيضا في مجال تقديرات الإيرادات الضريبية.
    2-7-1-4-المعيار الاقتصادي أو معيار آثار الضريبة:
    إن تصنيف الضرائب من هذه الناحية إلى ضرائب مباشرة أو غير مباشرة يعتمد على ظاهرة أثر الضريبة من قبل الاقتصادي ستيوارت ميل وغيره حيث عرفت الضريبة المباشرة بأنها الضريبة التي يتحملها بشكل نهائي المكلف بينما تعرف الضريبة غير المباشرة بأنها تلك التي يتوفر للمكلف بشكل ما إمكانية نقل عبئها على أشخاص آخرين وخاصة بواسطة الأسعار. ومن هنا يجب أن نفرق إذن بين المكلف الذي يدفع في أول الأمر للمصالح المالية وبين من يتحمل فعلا الضريبة وبالتالي هو الذي يدفعها حقيقة ويسمى المدين بالضريبة REDEVABLE.
    2-7-1-5-التصنيف حسب خيار المادة الخاضعة للضريبة
    يصنف القانون الجبائي الجزائري الضرائب والرسوم التالية
    أولا/ الأشخاص الطبيعيون يخضعون للضرائب والرسوم التالية:
    * الضريبة على الدخل الإجمالي والموافقة للأصناف التالية:
    أرباح المهن الصناعية التجارية والحرفية (ضريبة مباشرة)
    أرباح النشاطات غير التجارية (ضريبة مباشرة)
    أرباح الاستثمارت الزراعية ( ضريبة مباشرة)
    ايرادات إيجار الممتلكات المبنية وغير المبنية (ضريبة مباشرة)
    ايرادات الأموال المنقولة ( ض.م)
    الرواتب والأجور والمنح والريوع العمرية ( ض م)
    فوائض القيمة الناتجة عن التنازل لقاء عوض عن العقارات المبنية وغير المبنية والحقوق المتعلقة بها ( ض م)
    * الرسم على النشاط المهني إذا كان الشخص يمارس نشاطا ترجع فوائده إلى فئة الإيرادات الصناعية والتجارية أو إلى فئة الأرباح غير التجارية ( ض م ).
    *الدفع الجزافي: إذا كان الشخص يقوم بدفع أجور ورواتب في إطار نشاطه ( ض م)
    *الرسم العقاري:فيما يخص الممتلكات المبنية وغير المبنية باستثناء تلك المعفاة قانونا ( ضريبة مباشرة)
    *الرسم على القيمة المضافة: على عمليات البيع المحققة ( ضريبة مباشرة)
    ثانيــا: حالـة شركة أموال
    1-الضريبة على أرباح الشركات على كل الإيرادات المحققة في إطار الاستثمار بما في ذلك الأرباح الاستثنائية ( ض م ).
    2-الرسم على النشاط المهني ( ض م).
    3-الدفع الجزافي فيما يخص الأجور المدفوعة ( ض م ).
    4- الرسم العقاري ( ض م ).
    5-الرسم على القيمة المضافة ( ض غ م ).
    2-7-1-6- التصنيف حسب شروط إقامة الضريبة:
    أولا/ حالة الشركات الأجنبية التي تملك منشأة دائمة في الجزائر والمنشأة تتعلق بشركة أموال: المشرع الجزائري ينص على ما يلي :
    1-الضريبة على أرباح الشركات ( ض م ).
    2-الرسم على النشاط المهني ( ض م).
    3-الدفع الجزافي ( ض م).
    4-الرسم العقاري ( ض م ).
    5-الرسم على القيمة المضافة ( ض غ م).
    أما إذا كانت الشركة الأجنبية شخص طبيعي أو شركة أشخاص فالقانون الجبائي الجزائري نص على ما يلي:
    1-الضريبة على الدخل الإجمالي المطبقة على الأرباح الصناعية والتجارية ( ض م).
    2-الرسم على النشاط المهني ( ض م).
    3-الدفع الجزافي ( ض م ).
    4-الرسم العقاري ( ض م).
    5-الرسم على القيمة المضافة ( ض غ م).
    ثانيا/إذا كانت الشركة الأجنبية لا تملك منشأة دائمة في الجزائر والأمر يتعلق بشركة أموال فالقانون الجبائي الجزائري نص على مايلي:
    1-الضريبة على أرباح الشركات ( ض م).
    2-الدفع الجزافي ( ض م ).
    إما إذا كانت الشركة الأجنبية شخص طبيعي أو شركة أشخاص فالقانون الجبائي الجزائري نص على ما يلي:
    1-الضريبة على الدخل الإجمالي ( ض م).
    2-الدفع الجزافي ( ض م).

    انتهى

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 01, 2024 2:20 am