أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحث حول أهمية و ضوابط التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني  580_im11 ENAMILS بحث حول أهمية و ضوابط التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني  580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
بحث حول أهمية و ضوابط التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني  I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
بحث حول أهمية و ضوابط التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني  I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
بحث حول أهمية و ضوابط التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني  I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
بحث حول أهمية و ضوابط التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني  I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
بحث حول أهمية و ضوابط التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
بحث حول أهمية و ضوابط التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
بحث حول أهمية و ضوابط التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
بحث حول أهمية و ضوابط التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
بحث حول أهمية و ضوابط التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني  I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
بحث حول أهمية و ضوابط التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني  I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    بحث حول أهمية و ضوابط التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 32

    بحث حول أهمية و ضوابط التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني  Empty بحث حول أهمية و ضوابط التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء أغسطس 28, 2013 12:47 pm




    الفصل التمهيدي

    أهمية التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني وضوابطها

    المبحث الأول : أهمية التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني :

    القانون خص العمل التجاري الذي يختلف من حيث قواعد الإختصاص القضائي وقواعد الإثبات أو من حيث القواعد الخاصة بالالتزام التجاري .

    أولا :الاختصاص القضائي :

    أخذت المملكة العربية السعودية بنظام المحكمة التجارية في المملكة العربية السعودية ومن قبلة نظام المجلس التجاري ، وقد قامت أول محكمة تجارية في جدة ولكن هذه المحكمة لم يكتب لها البقاء إذ ألغيت بقرار رئيس الوزراء عام 1374 .

    قد عهد رئيس مجلس الوزراء إلى وزير التجارة بتولي اختصاصات المحكمة التجارية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام المحكمة التجارية والأنظمة التجارية الأخرى ،وقد قام وزير التجارة بإصدار قرار يقضي بإنشاء هيئة تسمى "هيئة فض المنازعات التجارية".

    وبعد صدور نظام الشركات التجارية تقتضي بحسم المنازعات المتفرقة عن تطبيق النظام المذكور إلا أن وزارة التجارة رأت أن وجود هيئتين "قضائية" تابعتين لمرجع واحد قد ينشأ عنه تداخل في الاختصاص وتعارض في مزاولة الأعمال ؛ فافترضت دمج الهيئتين في هيئة واحدة تسمى هيئة حسم المنازعات التجارية وتشكيل هيئة عليا لتمييز قراراتها .

    يمكن القول أن هيئات حسم المنازعات التجارية في كل من الرياض وجدة والدمام قد أصبحت على أثر صدور قرار بمجلس الوزراء صاحبة الولاية العامة بنظر المنازعات التجارية .

    فهيئة حسم المنازعات التجارية قد مرت بالعديد من التطورات هي :
    الأمر الأول : يتعلق بالتشكيل : الذي مر بالعديد من التطورات كان آخرها هو تشكيل كل هيئة من عضويين شرعيين يرشحهما وزير العدل ؛ومستشار قانوني يرشحة وزير التجارة .

    الأمر الثاني : يتعلق يحجية قراراتها :

    حيث كانت قراراتها في البداية غير نهائية إذ تستوجب التصديق من هيئة التميز وانتهى الأمر أن أصبحت قراراتها نهائية .

    الأمر الثالث : يتعلق باختصاصها:

    حيث بناء على مقتضيات المصلحة العامة وبموجب نظام الأوراق التجارية قام وزير التجارة بإنشاء ثلاث لجان تجارية تسمى لجان الأوراق التجارية في كل من الرياض، وجدة ، والدمام وتحقق هذه اللجان بالنظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام الأوراق التجارية .
    وتشكل كل لجنة من ثلاث مستشاريين قانونيين ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام وزير التجارة شريط أن يقدم التظلم خلال ثلاثين يوما التالية لتبليغه القرار .

    وفي عام 1407 أصدر قرار مجلس الوزراء وقضى بإلغاء هيئة حسم المنازعات التجارية ونقل اختصاصها إلى ديوان المظالم وعلى ذلك يدخل في اختصاص هيئة حسم المنازعات التجارية .

    كما صدر الأمر السامي الذي قضى بتشكيل لجنة في مؤسسة النقد العرب السعودي من ثلاث أشخاص من ذوي التخصص لدراسة القضايا المرفوعة من البنوك وعملاتها من أجل تسوية الخلافات وإيجاد الحلول المناسبة من الطرفين .

    ثانيا :قواعد إثبات الالتزام التجاري :

    تخضع معظم التشريعات الأجنبية الإثبات في المواد المدنية لبعض القيود كاشتراط الكتابة لإثبات التصرفات القانونية متى تجاوزت قيمته مبلغا معينا أو كان غير محدد القيمة ؛أو متى كان ثابتا بالكتابة .

    أما في المواد التجارية فتحرص نفس التشريعات عل تأكيد مبدأ حرية الإثبات ؛ومن ثم فهي تجيز إثبات التصرف القانوني التجاري مهما بلغت قيمته بشراء الشهود وغيرها من وسائل الإثبات .

    ويستند مبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية إلى ما تقتضيه التجارة من سرعة وإئتمان . كما يلاحظ من ناحية آخرى أن التجار ملزمون قانونا بإمساك دفاتر تجارية لقيد جميع معاملاتهم التجارية بما يتيسر إثباتها .

    وقد كانت الشريعة الإسلامية سباقة في هذا الأمر حيث أن مبدأ حرية الإثبات في المسائل التجارية الذي أقرته التشريعات الحديثة ليس إلا تطبيقا لإثبات الدين التجاري .
    قال تعالى :"يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه "

    تورد معظم التشريعات التجارية بعص الاستثناءات على مبدأ حرية الإثبات في المسائل التجارية ،غير أن الإثبات ليس من النظام العام حيث يجوز للأفراد أن يخالفوه .

    ثالثا : القواعد الخاصة بالالتزامات التجارية :














    1. افتراض التضامن :
    التضامن لا يتقرر في المسائل المدنية إلا بنص القانون أو باتفقاء المتعاقدين . أما في المسائل التجارية فقد مر العرف التجاري بخلاف ذلك أي بافتراض التضامن بين المدينين في حالة تعددهم وعليه فلا بد من الاتفاق الصريح أو النص القانوني لنفي التضامن .
    وواضح أن الهدف من هذه القاعدة هو دعم الائتمان التجاري إذ أن التضامن سيمكن الدائن في المواد التجارية أن يطالب بالدين كله ممن شاء من المدينين المتضامنين أو أن يطالبهم به مجتمعين .

    2.تحريم نظرة الميسرة أو المهلة القضائية للمدين :
    في القانون المدني :يمنح المدين بدين مدني مهلة بتنفيذ التزامه إذا استدعت حالته ذلك ،ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم .
    أما المدين بدين تجاري : فالقاعدة هي التشدد معه . عدم الرأفة به إلا إذا ثبت أنه قد لحق ضرر في أشغاله التجارية وأنه بحالة المضايقة ،كما جاء في نظام المحكمة التجارية .

    3.الإعذار :
    الإعذار هو حق وضع المدين موضع المتأخر في تنفيذ التزاماته وهو يتم عادة بواسطة ورقة رسمية على يد أحد رجال السلطة العامة .

    في المسائل التجارية : فقد جرى العرف على أن الأعذار يمكن أن يتم بجميع الوسائل وهو غالبا ما يتم بواسطة خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو يرقيه كما يمكن لأطراف العقد أن يعتبروا مجرد حلول أجل الوفاء إعذار في ذاته .

    4.الإفلاس :
    نظام خاص بالتجارة وضع لحث التجار على الإفلاس بالالتزامات التجارية في المواعيد المحدده لها وبالتالي دعم الائتمان التجاري والإفلاس ،لا يجوز الحكم به إلا إذا توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية لا المدينة.

    يلاحظ أن للدئن بدين مدني أن يطلب إشهار إفلاس التاجر شريطة أن يثبت توقفه عن دفع دين تجاري .

    المبحث الثاني
    ضوابط التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني
    أولا : المعايير الاقتصادية :

    أ‌- نظرية المضاربة :

    تعتمد هذه النظرية في تحديدها لماهية العمل التجاري على فكرة المضاربة أي السعي إلى تحقيق الربح المادي ،فالمضاربة من سمات التجارة التي تسمح بتغيرها عن المهنة المدنية .

    والمضاربة تشمل حسب هذه النظرية كل ما من شأنه تحقيق منفعة مادية ولا تقتصر على الأعمال التي تنطوي على الصدفة والمخاطرة وحدها .

    يؤخذ على هذه النظرية ما يلي :
    1) لا تقتصر على العمل التجاري وحده بل تكون ملازمة لكل عمل إنساني ؛فأصحاب المهن الحرة كالطبيب يسعون إلى تحقيق ربح مادي وبالتالي فإن الأخذ بهذه النظرية سيؤدي إلى إضفاء الصفة التجارية على أعمال مدنية بحته .
    2) عجزت هذه النظرية عن تفسير بعض الأعمال التي يعتبرها القانون تجارية رغم توافر قصد المضاربة فيها كسحب الكمبيالات .
    3) كما يؤخذ عليها أنها لاتفسر احتفاظ عمل التاجر بتجارته رغم بيع البضاعة بسعر التكلفة أو بخسارة .
    وهكذا فإنه لايمكن الأخذ بنظرية المضاربة وحدها كأساس للتفرقة بين العمل المدني والعمل التجاري فهي واسعة من ناحية وضيقة من ناحية أخرى .

    ب‌- نظرية التداول :
    تذهب أن التجارة تكمن في الوساطة في تداول السلع والنقود والصكوك في الزمان الواحد وبأن العمل التجاري هو العمل الذي يسعى إلى تسهيل تداول هذه الثروات من وقت خروجها من يد المنتج إلى حين استقرارها في يد المستهلك .

    تطبيقا لذلك يعتبر عملا تجاريا شراء صاحب المصنع المواد الأولية ليحولها إلى سلع صالحة للاستهلاك .

    وعلى العكس من ذلك لا يعتبر عملا تجاريا وفقا لهذه النظرية العمل الذي يتناول هذه الثروات وحتى في حالة ركود واستقرار كعمل المنتج الأول للسلعة من مصدرها الطبيعي وشراء المستهلك لها .





    ويؤخذ على هذه النظرية :

    1) أن الوساطة في التداول إذا لم تقترن بقصد المضاربة وتحقيق الربح إنها تخرج من نطاق القانون التجاري فنشاط الجمعيات التعاونية لا يعتبر عملا تجاريا متى اقتصرت هذه الجمعيات لأعضائها بسعر التكلفة .
    2) كما أنه لا تتفق والاتجاه الحديث في القانون التجاري فالصناعات الاستخراجية والعمليات المتعلقة بالعقارات تعتبر وقفا لمنطوق هذه النظرية أعمالا مدنية .

    ثانيا :المعايير القانونية :
    أ‌- نظرية الحرفة :

    يذهب الفقه الحديث إلى أنه يجب طرح المعايير الاقتصادية جانبا والبحث عن معيار قانوني يمكن بواسطته كشف صفة التجارية في أحد عناصر العمل القانوني ذاته .
    يعتبر العمل تجاريا متى كان متعلقا بمزاولة حرفة تجارية ومدنيا إذا لم يكن متعلقا بمزاولة الحرفة التجارية متى لو كان القائم بها تاجرا .

    ويترتب على هذه النظرية أن تصبح التفرقة بين الأعمال التجارية بطبيعتها والأعمال التجارية بالتبعية عديمة الفائدة لأن الأعمال التجارية حسب هذه النظرية هي جميع الأعمال التي تقع بمناسبة الحرفة التجارية .

    مثال :قيام صاحب المدرسة الداخلية بشراء أغذية بقصد إعادة بيعها لتلاميذه ؛فالشراء هنا يعتبر عملا مدنيا لأنه لم يقع بمناسبة حرفة تجارية .

    نقد هذه النظرية :

    1) أنها تتطلب حصرا للحرف التجارية أو على الأقل وضع ضابط للتفرقة بين الحرفة التجارية والحرفة المدنية .
    2) أنها تفيد أكثر التشريع المستقبلي وليس التشريع الحالي الذي يأخذ بفكرة العمل التجاري المنفرد كالشراء لأجل البيع والتعامل بالأوراق التجارية والسمسرة وأعمال البنوك .



    ب‌- نظرية المقاولة والمشروع :
    تتخذ أيضا من الحرفة أساسا لها ؛ولكنها ترى أن العنصر في وجود الحرفة هو عنصر المشروع ,أي تكرار القيام بالعمل وممارسته بصورة معتادة .

    فمن اليسير التعرف على المشروع كفتح مكتب أو محل تجاري أو إعداد أدوات وآلات لممارسته .

    ولهذه النظرية أساس فبعض الأعمال لا تعتبر تجارية قانونا إلا إذا بوشرت في شكل مشروع أو مقاولة مثل أعمال التوريد والنقل والوكالة بالعمولة .

    نقد النظرية :
    1) عدم وضوح النظرية فهي لم تبين لنا متى يصبح المشروع تجاريا ؛أي ما هي درجة التنظيم التي تسمح بإضفاء العنصر التجاري على المشروع .
    2) أن هناك بعض المشروعات التي تتمتع بتنظيم دقيق بالرغم من ممارستها لأعمال مدنية بحته ومثال هذا المشروعات الزراعية .



    من الصعب طبقا للتشريع القائم الاعتماد على نظرية واحدة لتميز العمل التجاري عن العمل المدني والسبب في ذلك يرجع إلى أن الأعمال التجارية التي ذكرها هذا التشريع لم تكن مؤسسة على فكرة موحدة. إذ أن بعضها يعتبر تجاريا ولو وقع منفردا وأيا كانت صفة القائم بها تاجرا أم غير تاجر ؛ في حين أن بعضها الآخر لا يعتبر كذلك إلا إذا وقع على سبيل الاحتراف .

    يرى بعض الشرائح أن نظرية المشروع تصلح معيارا لتحديد العمل التجاري وذلك عندما يتبنى المشروع مفهوما واسعا للعمل التجاري بحيث يشمل بالإضافة للمضاربات العقارية المشروعات الزراعية وهو ما فعله المشروع الإيطالي

    منقول

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 9:11 pm