مرسوم تنفيذي رقم 06-132 المؤرخ في 3 آفريل سنة 2006
يتعلق بالرهن القانوني المؤسس لفائدة البنوك والمؤسسات المالية و مؤسسات أخرى
.
يرسم ما يأتي :
المادة الأولى :
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 96 من القانون رقم 02-11 المؤرّخ في 20 شوال عام 1423 الموافق ل 24 ديسمبر سنة 2002 المعادلة بموجب المادة 56 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق ل 31 ديسمبر 2005 و المذكورين أعلاه ،التي أسست رهنا قانونيا على الأملاك العقارية للمدينين لفائدة البنوك و المؤسسات المالية و صندوق ضمان الصفقات العمومية لضمان تحصيل ديونها و الالتزامات التي تم الاتفاق عليها .
المادة الثانية :
يعاين محضر قضائي عدم وفاء المدين بالتزاماته وديونه في التاريخ المحدد بطلب من الممثل المؤهل للبنك أو للمؤسسة المالية أ لصندوق ضمان الصفقات العمومية المدينة بالرهن.
يبلغ المحضر القضائي إعذارا بالدفع لـلـدائن ، لتسديد المبالغ المستحقة في أجل شهر واحد .
المادة الثالثة :
عند عدم الدفع ، في الأجل المحدد في المادة 2 أعلاه ،يبلغ إعذار ثان للدفع للمدين ، بالصيغة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه و يحدد له أجل جديد مدته خمسة عشر ( 15 ) يوما ، قبل اللجوء إلى المحكمة المختصة إقليميا .
المادة 4 :
عند الامتناع عن الدفع بعد انقضاء الأجل المحدد في المادة 3 أعلاه ، يقدم الممثل القانوني للبنك أو للمؤسسة المالية أو لصندوق ضمان الصفقات العمومية ، ضد المدين العاجز عن الوفاء طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية ، طلبا إلى المحكمة المختصة إقليميا للحصول على الصيغة التنفيذية التي تمكن من تنفيذ إجراء الحجز العقاري .
المادة 5 :
تتضمن العريضة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، إلزاما:
- التسمية والمقر الاجتماعي للبنك أو المؤسسة المالية أو صندوق ضمان الصفقات العمومية
وكذا تعيين ممثلها المؤهل قانونا ،
- هوية المدين،
- تعيين العقار المثقل بالرهن القانوني ،
- مبلغ الدين ، و أجل استحقاقه .
ويلحق بالطلب :
- اتفاقية القرض المبرمة بين البنك أو المؤسسة الملية أو صندوق ضمان الصفقات العمومية و زبونها ،
- نسخة من جدول قيد الرهن القانوني بالمحافظة العقارية ،
- نسخة من إعذارين بالدفع يحرران و يبلغان كما هو منصوص عليه في المادتين 2 و 3 أعلاه .
المادة 6 :
يبلغ الممثل القانوني للبنك أو المؤسسة المالية أو صندوق ضمان الصفقات العمومية المدين عن طريق محضر قضائي ، السند الممهور بالصيغة التنفيذية المسلمة إثر العريضة المذكورة في المادة 4 أعلاه مع أمره بالدفع في الحال
في حالة عدم الدفع يطلب المحضر القضائر المخول بأمر من المحكمة إشهار الأمر بالحجز خلال مدة شهر و احد بالمحافظة العقارية المختصة إقليميا ، عملا بأحكام المادة 379 من قانون الإجراءات المدية
يعد هذا الإجراء حجزا عقاريا للممتلك موضوع الرهن القانوني .
المادة 7 :
يجب أن تتم عملية إشهار البيع بالمزاد للممتلك المحجوز بالمحافظة العقارية طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 8 :
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية .
ححر بالجزائر في 4 ربيع الأولى عام 1427 الموافق ل 3 أبريل سنة 2006
يتعلق بالرهن القانوني المؤسس لفائدة البنوك والمؤسسات المالية و مؤسسات أخرى
.
يرسم ما يأتي :
المادة الأولى :
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 96 من القانون رقم 02-11 المؤرّخ في 20 شوال عام 1423 الموافق ل 24 ديسمبر سنة 2002 المعادلة بموجب المادة 56 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق ل 31 ديسمبر 2005 و المذكورين أعلاه ،التي أسست رهنا قانونيا على الأملاك العقارية للمدينين لفائدة البنوك و المؤسسات المالية و صندوق ضمان الصفقات العمومية لضمان تحصيل ديونها و الالتزامات التي تم الاتفاق عليها .
المادة الثانية :
يعاين محضر قضائي عدم وفاء المدين بالتزاماته وديونه في التاريخ المحدد بطلب من الممثل المؤهل للبنك أو للمؤسسة المالية أ لصندوق ضمان الصفقات العمومية المدينة بالرهن.
يبلغ المحضر القضائي إعذارا بالدفع لـلـدائن ، لتسديد المبالغ المستحقة في أجل شهر واحد .
المادة الثالثة :
عند عدم الدفع ، في الأجل المحدد في المادة 2 أعلاه ،يبلغ إعذار ثان للدفع للمدين ، بالصيغة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه و يحدد له أجل جديد مدته خمسة عشر ( 15 ) يوما ، قبل اللجوء إلى المحكمة المختصة إقليميا .
المادة 4 :
عند الامتناع عن الدفع بعد انقضاء الأجل المحدد في المادة 3 أعلاه ، يقدم الممثل القانوني للبنك أو للمؤسسة المالية أو لصندوق ضمان الصفقات العمومية ، ضد المدين العاجز عن الوفاء طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية ، طلبا إلى المحكمة المختصة إقليميا للحصول على الصيغة التنفيذية التي تمكن من تنفيذ إجراء الحجز العقاري .
المادة 5 :
تتضمن العريضة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، إلزاما:
- التسمية والمقر الاجتماعي للبنك أو المؤسسة المالية أو صندوق ضمان الصفقات العمومية
وكذا تعيين ممثلها المؤهل قانونا ،
- هوية المدين،
- تعيين العقار المثقل بالرهن القانوني ،
- مبلغ الدين ، و أجل استحقاقه .
ويلحق بالطلب :
- اتفاقية القرض المبرمة بين البنك أو المؤسسة الملية أو صندوق ضمان الصفقات العمومية و زبونها ،
- نسخة من جدول قيد الرهن القانوني بالمحافظة العقارية ،
- نسخة من إعذارين بالدفع يحرران و يبلغان كما هو منصوص عليه في المادتين 2 و 3 أعلاه .
المادة 6 :
يبلغ الممثل القانوني للبنك أو المؤسسة المالية أو صندوق ضمان الصفقات العمومية المدين عن طريق محضر قضائي ، السند الممهور بالصيغة التنفيذية المسلمة إثر العريضة المذكورة في المادة 4 أعلاه مع أمره بالدفع في الحال
في حالة عدم الدفع يطلب المحضر القضائر المخول بأمر من المحكمة إشهار الأمر بالحجز خلال مدة شهر و احد بالمحافظة العقارية المختصة إقليميا ، عملا بأحكام المادة 379 من قانون الإجراءات المدية
يعد هذا الإجراء حجزا عقاريا للممتلك موضوع الرهن القانوني .
المادة 7 :
يجب أن تتم عملية إشهار البيع بالمزاد للممتلك المحجوز بالمحافظة العقارية طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 8 :
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية .
ححر بالجزائر في 4 ربيع الأولى عام 1427 الموافق ل 3 أبريل سنة 2006
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma