أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
جرائم الفساد المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته المؤرخ في 2006/02/20  580_im11 ENAMILS جرائم الفساد المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته المؤرخ في 2006/02/20  580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
جرائم الفساد المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته المؤرخ في 2006/02/20  I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
جرائم الفساد المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته المؤرخ في 2006/02/20  I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
جرائم الفساد المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته المؤرخ في 2006/02/20  I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
جرائم الفساد المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته المؤرخ في 2006/02/20  I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
جرائم الفساد المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته المؤرخ في 2006/02/20  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
جرائم الفساد المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته المؤرخ في 2006/02/20  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
جرائم الفساد المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته المؤرخ في 2006/02/20  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
جرائم الفساد المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته المؤرخ في 2006/02/20  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
جرائم الفساد المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته المؤرخ في 2006/02/20  I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
جرائم الفساد المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته المؤرخ في 2006/02/20  I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    جرائم الفساد المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته المؤرخ في 2006/02/20

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 32

    جرائم الفساد المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته المؤرخ في 2006/02/20  Empty جرائم الفساد المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته المؤرخ في 2006/02/20

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء يوليو 24, 2013 9:30 pm




    اختلاس الممتلكات والإضرار بها
    اختلاس الممتلكات في القطاع العام
    1 الركن الشرعي : نص المادة 29 ق و ف م
    2 الركن المفترض : الموظف العمومي
    3 الركن المادي : ـ السلوك الاجرامي : في الاختلاس و التبديد و الإتلاف و الاحتجاز بدون وجه حق ـ المحل : الممتلكات أو الأموال أو الأوراق المالية العمومية والخاصة أو أي أشياء أخرى ذات قيمة علاقة الجاني بمحل الجريمة: يشترط لقيام الركن المادي لجريمة الاختلاس، أن يكون المال أو السند محل الجريمة قد سلم للموظف العمومي بحكم وظيفته أو بسببها، أو بمعنى آخر أن تتوافر صلة السببية بين حيازة الموظف للمال وبين وظيفته.
    4 الركن المعنوي : يشترط لقيام الجريمة توافر القصد الجنائي فيجب أن يكون الجاني على علم بأن المال الذي بين يديه هو ملك للدولة أو إحدى مؤسساتها أو ملك لأحد الخواص وقد سلم له على سبيل الأمانة، ومع ذلك تتجه إرادته إلى اختلاسه أو تبديده أو احتجازه أو إتلافه.
    قمع الجريمة : تعاقب المادة 29 من قانون 20 فبراير 2006 على جريمة الاختلاس بالحبس من سنتين(2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج.
    اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص
    1 الركن الشرعي : نص المادة 41 ق و ف م
    2 الركن المفترض : تقتضي المادة 41 من قانون مكافحة الفساد أن يكون الجاني شخصا يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص أو يعمل فيه بأية صفة.
    3 الركن المادي : ـ السلوك الاجرامي : حصرته المادة 41 في الاختلاس دون باقي الصور التي جرمها المشرع في المادة 29 ـ المحل : الممتلكات أو الأموال أو الأوراق المالية الخاصة أو أي أشياء أخرى ذات قيمة، مع التشديد على الطابع الخاص للأموال محل الجريمة
    علاقة الجاني بمحل الجريمة: يشترط لقيام الركن المادي لجريمة الاختلاس في القطاع الخاص المنصوص عليها في المادة 41 أن يكون المال محل الجريمة قد سلم للجاني بحكم مهامه 4- مناسبة الاختلاس: تشترط المادة 41 أن يرتكب الاختلاس أثناء مزاولة نشاط اقتصادي أو مالي أو تجاري في القطاع الخاص
    4 الركن المعنوي : ويتمثل في التعمد الذي يقتضي توافر القصد الجنائي على النحو الذي سبق بيانه في جريمة اختلاس الممتلكات من قبل الموظف العمومي المنصوص عليها في المادة 29 منم قانون مكافحة الفساد.
    قمع الجريمة: تعاقب المادة 41 على اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 50.000 إلى 5000.000 دج، وهي عقوبة ملطفة مقارنة بما هو مقرر للموظف العمومي الذي يأتي نفس الفعل
    التعســف في استعمال الممتلكات
    1 الركن الشرعي : نص المادة 29 ق و ف م
    2 الركن المفترض : يشترط أن يكون الجاني موظفا عموميا كما هو معرف في المادة (2) من قانون مكافحة الفساد.
    3 الركن المادي : ـ السلوك الاجرامي : تنفرد جريمة التعسف في استعمال الممتلكات بالسلوك المجرم المتمثل في استعمال الممتلكات على نحو غير شرعي، و يستوي أن يستعمل الجاني المال لغرضه الشخصي أو لفائدة غيره، شخصا كان أو كيان.ـ المحل : يجب أن تنصب الجريمة على ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية، عمومية أو خاصة، أو أي أشياء أخرى ذات قيمة، على النحو الذي سبق بيانه عند تطرقنا لجريمة الاختلاس.علاقة الجاني بمحل الجريمة: يشترط لقيام الركن المادي للجريمة أن يكون المال أو السند محل الجريمة قد وجد تحت يد الموظف العمومي بحكم وظيفته أو بسببها، أو بمعنى آخر أن تتوافر صلة السببية بين حيازة الموظف للمال وبين وظيفته
    4 الركن المعنوي : تتطلب جريمة التعسف في استعمال الممتلكات توافر القصد الجنائي العام الذي يقتضي العلم والإرادة، على النحو الذي سبق بيانه في جريمة الاختلاس.
    قمع الجريمة: تخضع جريمة تعسف الموظف العمومي في استعمال الممتلكات لكافة الأحكام المقررة لجريمة الاختلاس، سواء تعلق الأمر بإجراءات المتابعة أو بالعقوبات الأصلية المقررة للشخص الطبيعي وهي الحبس من سنتين إلى 10 سنوات وغرامة من 200.000 إلى 1.000.000 دج (المادة 29).


    الرشــــوة و مــا فــي حكمهــا:
    ويقصد بالرشوة وما في حكمها الاتجار بالوظيفة والإخلال بواجب النزاهة الذي يتوجب على كل من يتولى وظيفة أو وكالة عمومية أو يؤدي خدمة عمومية التحلي به.
    تأخذ جرائم الرشوة وما في حكمها، المنصوص عليها في قانون 20-02-2006م المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته الأوصاف الآتية: الرشوة- الغدر-الإعفاء أو التخفيض غير القانوني في الضريبة و الرسم- استغلال النفوذ- إساءة استغلال الوظيفة-الإثراء غير المشروع- تلقي الهدايا.
    صورة رشوة الموظف العمومي و قمعها
    الرشوة السلبية ( جريمة الموظف المرتشي):
    1 الركن الشرعي : نص المادة 25-2ق و ف م
    2 الركن المفترض : وتقتضي أن يكون المتهم موظفا عموميا.
    3 الركن المادي : ـ السلوك الاجرامي : طلب أو قبول.ـ المحل : مزية غير مستحقة.الغرض : أن يكون الغرض من تلك المزية حمل المرتشي على أداء عمل من واجباته أو الامتناع عن أدائه
    4 الركن المعنوي : الرشوة جريمة قصدية تقتضي لقيامها توافر القصد الذي يتكون من عنصري العلم والإٌرادة يجب أن يعلم المرتشي بتوافر أركان الجريمة، فيعلم أنه موظف عمومي بمفهوم المادة 2 من قانون مكافحة الفساد وأنه مختص بالعمل المطلوب منه وأن المزية التي تطلبها نظير العمل الوظيفي غير مستحقة، ويجب أن يعلم بذلك عند الطلب أو القبول فإذا انتفى العلم بأحد العناصر السابقة انتفى القصد الجنائي .ويجب أن تتجه إرادة الموظف إلى الطلب أو القبول.
    قمع الجريمة: تعاقب عليها المادة 25 من قانون مكافحة الفساد بالحبس من سنتين إلى 10 سنوات وغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج
    الرشوة الإيجابية (جريمة الراشي) :
    1 الركن الشرعي : نص المادة 25-1 ق و ف م
    2 الركن المادي : ـ السلوك الاجرامي : الوعد , العرض ,المنح.ـ المحل : مزية غير مستحقة.الغرض : ويتمثل في حمل الموظف العمومي على أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته وبدالك تشترط الرشوة الايجابية مع الرشوة السلبية في الغرض.
    4 الركن المعنوي : ويتمثل أساسا في علم الموظف العمومي بأن مقدم المزية له حاجة لديه و انصرافه مع ذلك إلى تلقيها.
    قمع الجريمة: تعاقب عليها المادة 25 من قانون مكافحة الفساد بالحبس من سنتين إلى 10 سنوات وغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج
    تلقى الهدايا:
    وهى صورة جديدة لم تكن مجرمة من قبل صدور قانون مكافحة الفساد المؤرخ في 20-02-2006م الذي نص عليها في المادة 38.
    يتفق هذا الفعل في بعض عناصره مع جريمة الرشوة السلبية ويختلف عنها في البعض منها، والمقصود بتجريم هذا الفعل هو، بالدرجة الأولى، درأ الشبهة عن الموظف العمومي.
    تتطلب جريمة تلقي الهدايا توافر الأركان الآتية:
    1قبول هدية أو مزية غير مستحقة : : جاء نص المادة 38 تحت عنوان (تلقي الهدايا)، وهي العبارة التي تفيد استلام الهدية، أي وضع الجاني يده عليها
    2 طبيعة الهدية أو المزية ومناسبتها: تشترط المادة 38 من قانون مكافحة الفساد أن تكون الهدية أو المزية التي قبلها الموظف العمومي من شأنها أن تؤثر في معالجة ملف أو في سير إجراء أو معاملة لها صلة بمهامه
    3 القصد الجنائي: ويتمثل أساسا في علم الموظف العمومي بأن مقدم الهدية أو المزية له حاجة لديه و انصرافه مع ذلك إلى تلقيها.
    قمع الجريمة : تعاقب المادة 38 على هذه الجريمة بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) و بغرامة من 50.000 إلى 200.000 دج.
    الإثراء غير المشروع :
    وهي صورة جديدة لم تكن مجرمة قبل صدور قانون مكافحة الفساد المؤرخ في 20-2-2006م، وهي تكريس للمقولة الشهيرة: (من أين لك هذا ؟).
    تقتضي جريمة الإثراء غير المشروع المنصوص عليها في المادة 37، توافر العناصر الآتية:
    أولا – حصول زيادة في الذمة المالية للموظف العمومي: يشترط أن تطرأ زيادة معتبرة في الذمة المالية للموظف العمومي، مقارنة بمداخيله.
    1- لابد أن تكون الزيادة معتبرة
    2- مقارنة بالمداخيل المشروعة
    ثانيا – العجز عن تبرير الزيادة: وهو عنصر أساسي في الجريمة تنتفي بعدم توافره، وإذا كان الأصل أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته وأن عبء الإثبات يقع على سلطة الاتهام، فالأمر على خلاف ذلك في جريمة الإثراء غير المشروع إذ يتعين على المتهم أن يبرر الزيادة التي طرأت على ذمته المالية، أي أن يثبت براءته، وإلا كان محل مساءلة جزائية.
    تقوم المتابعة في هذه الجريمة على مجرد شبهة، و يتعين على المشتبه فيه أن يأتي بما ينفيها.
    ثالثا – استمرار جريمة الإثراء غير المشروع: تعتبر جريمة الإثراء غير المشروع من الجرائم المستمرة، تستمر بحيازة الممتلكات غير المشروعة أو باستغلالها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (المادة 37 الفقرة الثالثة)
    ويقصد بالممتلكات غير المشروعة الممتلكات المكتسبة أو المتحصل عليها من المال المكتسب بطريقة غير شرعية، وتعد هذه الممتلكات في حقيقة الأمر محل جريمة الإثراء غير المشروع وعائدها.
    قمع الجريمة : : تعاقب عليها المادة 37 من قانون مكافحة الفساد بالحبس من سنتين إلى 10 سنوات وغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج
    رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية:
    وهي صورة مميزة للرشوة نصت عليها المادة 28 من قانون مكافحة الفساد تتفرع عنها صورتين:
    - الرشوة السلبية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 28
    - الرشوة الإيجابية المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 28
    - نعرض لأركان الصورتين فيما يأتي بعد تعريف صفة الجاني، وهو الركن المشترك بينهما.
    أولا – صفة الجاني: تقتضي هذه الجريمة في صورتيها أن تكون للجاني إحدى الصفتين:
    أ – صفة الموظف العمومي الأجنبي : كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدى بلد أجنبي وكل شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي
    ب ـ صفة الموظف في المنظمات الدولية العمومية: <<كل مستخدم دولي أو كل شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف بنيابة عنها>>.
    ويقصد بالمنظمات الدولية العمومية، المنظمات التابعة للأمم المتحدة، أساسا، كالمنظمة العالمية للصحة والمنظمة العالمية للعمل والمحافظة السامية للاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة UNESCO.
    ثانيا – أركان الرشوة السلبية: تتفق هذه الصورة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 287 مع رشوة الموظفين العموميين، في صورة الرشوة السلبية، المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 25 في الركنين المادي والمعنوي، وقد سبق بيانهما بالتفصيل، وإن كان من الجائز أن تختلف الصورتان من حيث الغرض باعتبار أن واجبات الموظف العمومي الوطني قد تختلف مع واجبات الموظف العمومي الأجنبي.
    ثالثا – أركان الرشوة الإيجابية: تتفق هذه الصورة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 28 مع رشوة الموظفين العموميين في صورة الرشوة الإيجابية المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 25 في الركنين المادي والمعنوي، وقد سبق بيانهما بالتفصيل، وإن كان من الجائز أن تختلف الصورتان من حيث الغرض باعتبار أن واجبات الموظف العمومي الوطني قد تختلف مع واجبات الموظف العمومي الأجنبي.
    تشترط الفقرة 1 من المادة 28، بشأن رشوة الموظفين العموميين وموظفي المنظمات الدولية العمومية، أن يكون الجاني قد وعد الموظف بالمزية أو عرضها عليه أو منحه إياها لكي يقوم ذلك الموظف بأداء عمل أو الامتناع عن أدائه و ذلك بغرض الحصول أو المحافظة على صفقة أو أي امتياز غير مستحق ذي صلة بالتجارة الدولية أو بغيرها.
    قمع الجريمة : في صورتيها السلبية والإيجابية تعاقب عليها المادة 28 من قانون مكافحة الفساد بالحبس من سنتين إلى 10 سنوات وغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج
    *تشديد العقوبة: تشدد عقوبة الرشوة في مختلف صورها لتصبح من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة إذا كان الجاني قاضيا magistrat، أو موظفا يمارس وظيفة عليا في الدولة، أو ضابطا عموميا أو ضابطا أو عون شرطة قضائية أو ممن يمارس بعض صلاحيات الشرطة القضائية موظف أمانة ضبط أو عضو في الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ( المادة 48 قانون الفساد).
    *الإعفاء من العقوبات و تخفيضها: يستفيد الجاني بالإعفاء من العقوبات أو بتخفيضها حسب الظروف ووفق الشروط المنصوص عليها في المادة 49،
    الامتيازات الغير مبررة في الصفقات العمومية في القطاع العام
    1الركن الشرعي : نص المادة 26 ـ 1 ق و ف م
    2الركن المفترض : موظف عمومي
    3 الركن المادي : ـ السلوك الاجرامي : الابرام ,التاشير, او يراجع ’ ـ المحل : عقد , صفقة , اتفاقية , ملحق مخالفا بذلك الاحكام التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل ـ الغرض : اعطاء امتيازات غير مبررة للغير
    4 الركن المعنوي : قصد جنائي عام يتمثل في العلم والارادة
    قمع الجريمة : تعاقب عليها المادة 26 من قانون مكافحة الفساد بالحبس من سنتين إلى 10 سنوات وغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج
    الامتيازات الغير مبررة في الصفقات العمومية في القطاع الخاص
    1الركن الشرعي : نص المادة 26 ـ 2 ق و ف م
    2الركن المفترض : تاجر او صناعي او حرفي او مقاول من القطاع الخاص او بصفة عامة كل شخص طبيعي او معنوي
    3 الركن المادي : ـ السلوك الاجرامي : ابرام عقد مع الدولة او الجماعات المحلية او المؤسسات او الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام او المؤسسات العمومية الاقتصادية و المؤسسلات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري ’ ـ المحل : الاستفادة من سلطة او تاثير الاعوان المذكورة ـ الغرض : الزيادة في الاسعار او التعديل في نوعية المواد او الخدمات او اجال التسليم او التموين
    4 الركن المعنوي : قصد جنائي عام يتمثل في العلم والارادة
    قمع الجريمة : تعاقب عليها المادة 26 من قانون مكافحة الفساد بالحبس من سنتين إلى 10 سنوات وغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج
    الرشوة في مجال الصفقات العمومية :
    1 الركن الشرعي : نص المادة 27 ق و ف م
    2 الركن المفترض : موظف عمومي
    3 الركن المادي : ـ السلوك الاجرامي : يقبض او يحاول ان يقبض لنفسه او لغيره ’ ـ المحل : اجرة او منفعة مهما يكن نوعها ’ المناسبة : تحضير او اجراء مفاوضات ـ الغرض : قصد ابرام عقد او تنفيذ صفقة اوملحق او ملحق باسم الدولة او الجماعات المحلية او المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري او المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري او المؤسسات العمومية الاقتصادية
    4 الركن المعنوي : قصد جنائي عام يتمثل في العلم والارادة
    قمع الجريمة : تعاقب عليها المادة 27 من قانون مكافحة الفساد بالحبس من 10 سنوات الى 20 سنة وغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج
    [B]
    الرشوة في القطاع الخــاص
    الرشوة السلبية:
    1 الركن الشرعي : نص المادة 40-2ق و ف م
    2 الركن المفترض : صفة الجاني تقتضي الفقرة 2-من المادة 40من قانون مكافحة الفساد أن يكون الجاني شخصا يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص أو يعمل لديه بأية صفة كانت
    3 الركن المادي : ـ السلوك الاجرامي : ويتمثل في طلب القبول ،بشكل مباشر أو غير مباشر.ـ المحل : ، مزية غير مستحقة سواء لنفسه أو لصالح شخص آخر أو كيان لكي يقوم بأداء عمل أو الامتناع عن أداءه. الغرض : أن يكون الغرض من تلك المزية أداء عمل من واجباته أو الامتناع عن أدائه مما يشكل اخلالا بواجباته
    4 الركن المعنوي : ويتمثل في القصد الجنائي العام، العلم و الارادة على النحو الذي سبق بيانه في جريمة رشوة الموظفين العموميين بصورتها السلبية.
    قمع الجريمة: تعاقب عليها المادة 40ـ من قانون مكافحة الفساد بالحبس من 6 اشهر إلى 5 سنوات وغرامة من 50.000 دج إلى.500.000 دج وهي عقوبة ملطفة مقارنة بما هو مقرر للموظف العمومي الذي يأتي نفس الفعل.
    الرشوة الايجابية :
    1 الركن الشرعي : نص المادة 40-1 ق و ف م
    2 الركن المفترض : لا يشترط في هذه الصورة أن تكون للراشي صفة معينة، فالكل معنى بالرشوة الايجابية
    3 الركن المادي : ـ السلوك الاجرامي : الوعد أو عرضها أو منحها.ـ المحل : ، مزية غير مستحقة سواء لنفسه أو لصالح شخص آخر أو كيان. الغرض : أن يكون الغرض من تلك المزية أداء عمل من واجباته أو الامتناع عن أدائه مما يشكل اخلالا بواجباته
    4 الركن المعنوي : ويتمثل في القصد الجنائي العام، العلم و الارادة على النحو الذي سبق بيانه في جريمة رشوة الموظفين العموميين بصورتها الايجابية.
    قمع الجريمة: تعاقب عليها المادة 40ـ من قانون مكافحة الفساد بالحبس من 6 اشهر إلى 5 سنوات وغرامة من 50.000 دج إلى.500.000 دج وهي عقوبة ملطفة مقارنة بما هو مقرر للموظف العمومي الذي يأتي نفس الفعل.
    المتاجرة بالنفـــوذ trafic d’influence:
    تأخذ هذه الجريمة في ضوء قانون مكافحة الفساد، ثلاثة صور:
    - استغلال النفوذ (المادة 32-2), -تحريض على استغلال النفوذ (المادة 32-1) , ـ إساءة استغلال الوظيفة (المادة 33).
    استغلال النفوذ:
    1 الركن الشرعي : نص المادة 32-2 ق و ف م
    2 الركن المفترض : لا يشترط المشرع صفة معينة في الجاني، فقد يكون موظفا عموميا، كما سبق تعريفه، وقد يكون غير موظف كما يستشف ذلك من نص المادة 32،
    3 الركن المادي : ـ السلوك الاجرامي : طلب أو قبول ـ المحل : ، مزية غير مستحقة. الغرض : الحصول على منفعة غير مستحقة من إدارة أو سلطة عمومية لفائدة الغير.
    4 الركن المعنوي : ويتمثل في القصد الجنائي العام، العلم و الارادة
    قمع الجريمة: تعاقب عليها المادة 32 من قانون مكافحة الفساد بالحبس من 10 سنوات الى 20 سنة وغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج

    التحريض على استغلال النفـوذ :
    1 الركن الشرعي : نص المادة 32-1 ق و ف م
    2 الركن المفترض : تشترك هذه الصورة مع سابقتها في عدم اشتراطها صفة معينة في الجاني أو المحرض (بكسر الراء) كما تشترك في ذلك مع الرشوة الإيجابية.
    3 الركن المادي : ـ السلوك الاجرامي : الوعد, العرض, المنح ـ المحل : ، مزية غير مستحقة. الغرض : ويتمثل في حث المرض(بفتح الراء) على استغلال نفوذه الفعلي أو المفترض، على النحو الذي سبق بيانه في صورة استغلال النفوذ، من أجل الحصول من إدارة أو من سلطة عمومية على منفعة faveur غير مستحقة لصالحه أو لصالح غيره.
    4 الركن المعنوي : ويتمثل في القصد الجنائي العام، العلم و الارادة
    قمع الجريمة: تعاقب عليها المادة 32 من قانون مكافحة الفساد بالحبس من 10 سنوات الى 20 سنة وغرامة من.200.000 دج إلى 1.000.000 دج
    إساءة استغلال الوظيفة :
    1 الركن الشرعي : نص المادة33 ق و ف م
    2 الركن المفترض : يشترط أن يكون الجاني موظفا عموميا
    3 الركن المادي : ـ السلوك الاجرامي : اساءى استغلال وظائفه او منصبه عمدا ـ المحل : ، مزية غير مستحقة. المناسبة: تقتضي هذه الجريمة أن يكون العمل المطلوب من الموظف العمومي أداءه أو الامتناع عنه من الأعمال التي يختص بها وأن يكون السلوك المادي المخالف للقانون قد صدر منه أثناء ممارسة وظيفته الغرض : الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه او لشخص او كيان اخر
    4 الركن المعنوي : ويتمثل في القصد الجنائي العام، العلم و الارادة
    قمع الجريمة: تعاقب عليها المادة 33 من قانون مكافحة الفساد بالحبس من 10 سنوات الى 20 سنة وغرامة من.200.000 دج إلى 1.000.000 دج
    الغدر وما في حكمه concussion:
    الغدر :
    1 الركن الشرعي : نص المادة 30 ق و ف م
    2 الركن المفترض : موظف عمومي
    3 الركن المادي : يتحقق الركن المادي بقبض مبالغ مالية غير مستحقة الأداء أو تجاوز ما هو مستحق، ويستوي بعد ذالك إن تم الحصول على المال بناءا على طلب الحصول على المال بناءا على طلب أو بالتلقي أو بالمطالبة أو بإصدار أمر للمرؤوسين.
    1- قبض غير مشروع لمبالغ ملية : تقتضى الجريمة قبض غير مشروع لمبالغ مالية.
    2- كيفية الحصول على المال: يتم الحصول على المال بناء على طلب أو بالتلقي أو بالمطالبة أو بإصدار أمر.
    4 الركن المعنوي : تقتضى هذه الجريمة توافر القصد الجنائي العام المتمثل في علم الجاني بان المبلغ المطلوب أو المتحصل عليه غير مستحق أو انه يتجاوز ما هو مستحق
    قمع الجريمة تخضع جريمة الغدر المنصوص والمعاقب عليها في المادة 30 لنفس الأحكام المقررة لجريمتي الاختلاس والرشوة، سواء تعلق الأمر بإجراءات المتابعة أو العقوبات (الحبس من سنتين إلى 10 سنوات وغرامة من 200.000 إلى 1.000.000دج).
    الإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم :
    يشترط المشرع لقيام هذه الجريمة أن يكون الجاني موظف عمومي أما النشاط المجرم في هذه الجريمة، وبالرجوع إلى نص المادة 31 نجده يتمثل في الفعلين التاليين :
    الفعل الأول : يتمثل في المنح أو الأمر بالاستفادة من إعفاء أو تخفيض غير قانوني في الضريبة أو الرسم .
    الفعل الثاني : يترجم بتسليم مجانا محاصيل مؤسسات الدولة.
    يتمثل النشاط الإجرامي في الصورة الأولى في إقدام الموظف العمومي
    -أولا : على إعفاء الملزم بأداء الضريبة من الالتزام بأدائها أو التخفيف من عبء هدا الالتزام أي إعفاء الملزم بأداء الضريبة من أداءها كلها أو بعضها،و قد يكون لهدا الإعفاء نتيجة نشاط إيجابي كإصدار قرار يقضي بذلك أو نتيجة نشاط سلبي كالتغاضي عن فرض الضريبة ويقصد بضريبة بمعناها الواسع الذي يشمل الضريبة والرسم والحق.
    -ثانيا : إعطاء أوامر للمرؤوسين لإفادة المكلف بأداء الضريبة من إعفاء أو تخفيض بدون ترخيص من القانون وتقتضي الجريمة في ه ذ ه الحالة أن يكون الجاني صاحب سلطة عمومية يتمتع بسلطة إصدار القرار في مجال المال العمومي للدولة، كالوزير والوالي ورئيس البلدي ة .
    أما في الصورة الثانية فيتمثل النشاط الإجرامي في التسليم المجاني بدون ترخيص من القانون للغير منتجات إحدى مؤسسات الدولة وهي نوعان :
    المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
    كما يشترط لقيام الجريمة بصورتيها قصدا جنائيا عاما يتمثل في علم الجاني انه يتنازل عن مال مستحق للدولة بدون ترخيص من القانون.
    قمع الجريمة : تعاقب المادة 31 على الإعفاء والتخفيض غبر القانوني في الضريبة والرسم بالحبس من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 إلى 1.000.000 دج.







      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 9:14 pm