أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون نفاذ العقد  580_im11 ENAMILS رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون نفاذ العقد  580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون نفاذ العقد  I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون نفاذ العقد  I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون نفاذ العقد  I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون نفاذ العقد  I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون نفاذ العقد  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون نفاذ العقد  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون نفاذ العقد  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون نفاذ العقد  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون نفاذ العقد  I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون نفاذ العقد  I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون نفاذ العقد

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون نفاذ العقد  Empty رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون نفاذ العقد

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء يوليو 31, 2013 8:43 pm




    جامعة الجزائر
    كليـــة الحقـــوق
    بن عكنون

    نفاذ العقد
    رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون

    من إعداد الطالب تحت إشراف الأستاذ
    محمدي سليمان بن شنيتي حميد


    لجنة المناقشة
    - الأستاذ الدكتور : بن ملحة الغوثي.أستاذ التعليم العالي…………… رئيسا
    - الأستاذ الدكتور : بن شنيتي حميد .أستاذ التعليم العالي…………… مقررا
    - الأستاذ الدكتور : جعفور محمد سعيد . أستاذ التعليم العالي…… عضوا
    - الأستاذ الدكتور : فيلالي علي. أستاذ التعليم العالي………….…… عضوا
    - الأستاذة الدكتورة :فركوس دليلة.أستاذة التعليم العالي……………..عضوا

    السنة الجامعية 2003 / 2004

    المقدمة:

    لقد وقف مبدأ نسبية العقد عائقا أمام إعمال مبدأ نفاذ العقد لمدة طويلة ،إذ كان لا يتصور انصراف آثار العقد إلى غير المتعاقدين، و تزايدت الاستثناءات على مبدأ نسبية العقد إلى درجة القول أنها أهدرت المبدأ، ولقد تعرضت بعض هذه الاستثناءات إلى انتقادات حادة أكدت بقاء المبدأ كأساس وذلك مثل توسيع آثار العقد في مجموعات العقود
    و تبقى هذه الاستثناءات حتمية وقائمة وإن كان بعضها خاص بنفاذ العقد وليس بإلزاميته ، فجاء مبدأ نفاذ العقد مكملا لمبدأ لنسبية العقد.
    ولكن استعمال مصطلح النفاذ جاء غامضا أو استعمله المشرع أحيانا خطأ، إذ لا يمكن أن يستعمل نفاذ العقد كاستثناء من مبدأ نسبية العقد، فإطارهما مختلف، إذ الأول خاص بالآثار الخارجية للعقد والثاني يتعلق بالآثار الداخلية للعقد ، فيجب وضع الحدود الفاصلة بين المبدأين لكي لا يستعمل نفاذ العقد كحيلة قانونية لإلزام الغير.
    ولا شك أن مضمون نسبية العقد يعني بالدرجة الأولى عدم إلزام الغير بعقد لم يشارك فيه ولم يكن طرفا فيه وإن كان يمكن أن يكسبه حقا.
    فعدم إلزام الغير بعقد لم يكن طرفا فيه هو جوهر مبدأ النسبية وكلما تجاوزناه يعني ذلك وضع استثناء على المبدأ ، لذلك يجب ألا يؤدي نفاذ العقد إلى وضع استثناءات جديدة على مبدأ النسبية، بل يجب أن يخص الأثر غير المباشر للعقد، فيجب النظر إلى العقد كواقعة وليس كتصرف قانوني ،إذ لا يمكن أن يظل التصرف القانوني معزولا عن المجتمع فهو يصطدم به ، وتحيط به مجموعة من الحقوق والالتزامات ، فيكون للعقد وجود خارجي يضمن فعالية آثاره كلما تعرض الغير للحق محل العقد، بل كلما تزاحم حق الغير مع الحق المترتب عن العقد.
    فضمان فعالية تنفيذ العقد يستلزم إقرار نفاذه وهذا يقتضي الأخذ بنفاذ مكمل للالزامية، فيظل الأثر الملزم خاص بالأطراف ولكن الكيان الخارجي للعقد يفرض حماية مصلحة الغير وكذا الطرف في إطار النفاذ، فيكون العقد نافذا في مواجهة الغير إذ يحتج عليه بالعقد كلما تعارض حقه مع الحق المترتب عن العقد.
    كما يكون العقد أيضا نافذا بالنسبة للغير كواقعة لا يمكن إنكارها سواء في مجال الإثبات أو لإقامة مسؤولية المتعاقد التقصيرية
    وقد راعيت في دراسة الموضوع التعرض إلى هذه العلاقة بين النسبية والنفاذ وخطورة استعمال النفاذ بصفة تؤدي إلى القضاء على مبدأ نسبية العقد لهذا يأتي التقيد بنفاذ مكمل لمبدأ نسبية العقد .
    فأبحث تحديد مضمون ومجال النفاذ في إطار هذا التقييد وإن كان ذلك قد يصعب أحيانا مما جعل البعض يستبعد النفاذ متمسكا بمبدأ نسبية العقد والبعض الآخر يأخذ بنفاذ يفرضه تطور الآثار الخارجية للعقد .
    كما يبرز هذا التقييد في تحديد مركز الغير، إذ يجب أن يظل هذا الأخير بعيدا عن الأثر الملزم إذ كلما أصبح الشخص ملزم بالعقد وجب النظر إليه في إطار الاستثناءات على مبدأ نسبية العقد أو وجب التقبل بأنه طرف في مرحلة لاحقه لتكوين العقد و يتحدد وفقا لذلك أيضا الغير المعني بالنفاذ.
    فيجب أن تظل فعالية العقد ذاته هي هدف نفاذه ، وليس توسيع آثار العقد إلى غير المتعاقدين.
    وتتطلب أهمية نفاذ العقد أيضا البحث في فعالية نفاذه ، فهل من الناحية النظرية والعملية تم إقرار هذا النفاذ أم يظل النفاذ خاص بالحق العيني دون الحق الشخصي؟ لأن هذا الحق الأخير مازال الخلط فيه قائما بين الإلزامية والنفاذ ومن الصعب وضع حدود فاصلة بينهما ، فلا يمكن تقبل نفاذ الحق الشخصي إلا كاستثناء من مبدأ نسبية العقد مما يجعل فعالية نفاذه محدودة.
    وسأبحث هل نحن أمام نظرية عامة للنفاذ لا تختلف أثارها وشروطها مهما اختلف نوع الحق أم نحن أمام اختلاف النفاذ وفقا لاختلاف نوع الحق ؟ وهذا سأتعرض له في الباب الثاني ، حيث سأبرز في الفصل الأول فعالية نفاذ الحق العيني سواء كان واردا على العقار أو المنقول ، فإذا كان الحق العيني الوارد على العقار ، حقا عينيا أصليا أو تبعيا ، تتحقق بصفة مطلقة فعاليته من تاريخ الشهر أو القيد ، فهل هذه الفعالية مطلقة أم ترد عليها استثناءات ؟ .كما أن هل قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز تعيق نفاذ الحق العيني الوارد على المنقول، فنكون أمام نفاذ الحيازة دون وجه حق ولا يكون لنفاذ الحق العيني دون حيازة أي أثر أم أن الحيازة في حد ذاتها إقرارا للحق ونفاذها صورة من صور نفاذ الحق؟
    وأبرز في الفصل الثاني نفاذ الحق الشخصي مبينا هل يبقى لنفاذه معنى في ظل الشروط المقيدة لهذا النفاذ وأيضا لاستبعاده كلما تزاحم مع حق عيني إذ الشهر يعطي الأولوية لصاحب العيني المشهر؟
    فصاحب الحق الشخصي يعتبر طرفا ضعيفا لا يمكنه الاحتجاج بحقه ، وإن أمكنه المطالبة أحيانا بالتعويض النقدي ، ولكن ألا يعتبر تقرير هذا التعويض النقدي بدلا من التعويض العيني نوعا من الإنقاص من فعالية نفاذ الحق الشخصي ؟
    سأبين أن هذا الأمر ليس خاص بحالة مزاحمة الحق العيني للحق الشخصي إذ يبدو أن إعمال مبدأ المساواة بين الدائنين في حالة التزاحم بين الحقوق الشخصية يعد إضعافا لفعالية نفاذ الحق الشخصي أيضا إذا استحال من الناحية العملية تحقيق هذه المساواة لارتباط الحقوق الشخصية المتزاحمة بالعين، فهل في هذا الوضع نحن أمام نفاذ الحق الشخصي فعلا أم أمام تصور مجرد أو وهمي لنافذ لا أهمية عملية له ؟ وهل يمكننا وضع آليات لتحقيق فعالية نفاذ هذا الحق أم يجب أن نتقبل أننا أمام نفاذ حق شخصي يختلف عن نفاذ الحق العيني، ويرجع أساسه إلى طبيعة الحق الشخصي ولا يمكن تغييره إلا بتغيير مضمون الحق الشخصي ؟
    ولدراسة هذا الموضوع انتهجت الخطة التالية مقسما البحث إلى بابين
    الباب الأول : نفاذ العقد كمكمل لمبدأ نسبية العقد
    الباب الثاني : فعالية النفاذ



    الخاتمـة

    يجب أن يتحدد نفاذ العقد وفقا لاعتبارين فهو مكمل لمبدأ نسبية العقد ومستقلا عنه تجنبا للصراع الذي كان قائما والذي أدى إلى الاهتمام بمبدأ نسبية العقد دون نفاذه، فالمهم هو ألاّ ينتج العقد آثار في مواجهة الغير.
    فالتقييد الضيق بمبدأ نسبية العقد كان يفرض الاعتداد بالعقد في إطار المتعاقدين والملتزمين به فقط ويستبعد في الحياة القانونية خارج المتعاقدين والملتزمين به ،وهذا أمر غير مقبول إذ للعقد وجود خارجي إلى جانب الوجود الداخلي ،فيجب فرض احترامه،وقواعد النفاذ كفيلة بتحقيق ذلك لكن لكي لا نكون أمام مبدأ جديد يقضي على مبدأ سابق ونعطي للوجود الخارجي أهمية على العلاقة الداخلية أو العكس. فيجب العمل بالمبدأين بصفتهما مستقلين عن بعضهما ومتكاملتين في نفس الوقت .
    فيجب دائما التقيد بعدم استعمال نفاذ العقد كوسيلة لوضع استثناءات جديدة على مبدأ نسبية العقد .
    ويعد استعمال العقد كوسيلة للإثبات من أول صور النفاذ التي تيسّر استيعابها باعتبارها لا تمس آثار العقد التي ظلت تخص المتعاقدين فقط أما رجوع الغير على المدين المخل بالتزامه فيفرض التقيد بمضمون وحدود مبدأ النفاذ و يجب أن يتوافر في الخطأ العقدي شروط الخطأ التقصيري بينما رجوع الغير في مجموعات العقود على المتعاقد المخل بالتزامه العقدي الذي لا يشكل خطأ تقصيري يعد استثناء فعليا من مبدأ نسبية العقد وليس إعمالا للنفاذ.
    وهذا التقييد بمضمون النفاذ تفرضه استقلاليته وإلا لما أصبح لمبدأ نسبية العقد أي مفهوم إذا صار الخطأ العقدي خطأ تقصيري في نفس الوقت فهذا أمر مرفوض أو على الأقل يستبعد استعمال النفاذ كآلية للوصول إلى تحقيقه فنفاذ العقد لا يجب أن يستعمل كحجة لإلزام المتعاقد في مواجهة الغير .
    كما يجب عدم استعمال النفاذ كوسيلة لإلزام الغير إلا إذا كنا في إطار التزامات عينية ولا يجوز التوسع في مفهوم هذه الأخيرة وجعل الالتزامات الشخصية المحضة تنتقل إلى الغير وإلا كنا أمام استثناء من مبدأ نسبية العقد فيجب الإبقاء على مفهوم النفاذ دون تجاوزه .
    ويعود نفاذ الحق العيني إلى طبيعته فهو يمتزج مع الشيء ويكون كلا متكاملا وينتقل بهذه الصفة إلى الغير ، كما أن نفاذ الحق الشخصي يعد عنصرا مكملا للإلزامية ،فأهمية الحقوق الشخصية تكمن في احترام الغير لها .
    ففعالية الحق مرتبطة بنفاذه ولكن تختلف باختلاف نوع الحق ، إذ يتم غالبا تعويض صاحب الحق العيني في حالة الاعتداء عليه تعويضا عينيا، أما فعالية نفاذ الحق الشخصي فتتمثل في التعويض بمقابل وهو لا يعد تعويضا فعليا بل هو حجب للحقيقة، إذ نفاذ العقد يجب أن يضمن للمتعاقد احترام العقد وعدم عرقلة تنفيذه وليس فقط الحق في التعويض في حالة الضرر .
    والتقييد بمضمون النفاذ يقتضي تحديد مفهوم الغير إذ المعني بالنفاذ هو الغير أما إذا التزم الشخص بالعقد في مرحلة لاحقة على تكوينه فيجب تقبل أننا أمام متعاقد ويمكن من خلال هذا استعمال التنازل عن العقد كآلية لنقل مركز المتعاقد من شخص إلى آخر عندما لا يكون شخص المتعاقد محل اعتبار فيحل المتعاقد المتنازل له محل المتنازل ويصير طرفا في العلاقة التعاقدية القائمة.
    وقد يصير الغير طرفا في العقد بمقتضى القانون وهذا يفرضه التقيد بمضمون النفاذ فلا يمكن تقبل إلزام الخلف الخاص بالتزامات مع احتفاظه بمركز الغير فكلما صار الغير ملزم بالتزامات تعاقدية فيكون له مركز المتعاقد.
    فيمكن تحديد مركز الغير عن طريق استبعاده من مركز المتعاقد و ينطبق هذا في جميع الصور التي تعرضت لها في تحديد مركز الغير بدقة.
    فلا يمكن القول أن الغير هو الذي لا يحتج عليه بالتاريخ الغير الثابت والذي له الخيار في الصورية بين التمسك بالعقد الحقيقي والعقد الظاهر فهذه آليات لحماية الغير، وللتمسك بها يجب أن بها تتوافر فيه المصلحة فقد يكون الشخص من الغير ولا تتوافر لديه المصلحة في التمسك بها، وخير دليل على ذلك الغير الأجنبي المطلق الذي لا يتضرر ولا ينتفع من تقديم تاريخ أو من تصرف صوري فلا يمكنه الاعتراض لأن مصلحته في ذلك منعدمة، فيحمي القانون الغير عندما تتوافر له المصلحة .
    فيجب لتحديد مركز المتعاقد والطرف الاعتماد على مدى التزامه الشخصي بالالتزامات التعاقدية و مدى منحه سلطات المتعاقد كالفسخ والتعديل فإذا لم يتوافر فيه فنكون أمام غيرا يتأثر حتما بالتصرفات الموجودة أو القائمة باعتباره من الغير المعنى بالعقد أحيانا.
    وتختلف شروط وفعالية النفاذ وفقا لنوع الحق ، فللشهر دور فعال في إبراز فعالية نفاذ العقد إذا كان محله حقا عينيا ،فيعد صاحب الحق المشهر هو صاحب الحق الأصيل ولكن الأثر التطهيري للشهر لا يمس علاقة صاحب الحق المشهر مع المتصرف إذ لا أهمية للأثر التطهيري مادام الحق المشهر لم يتم التصرف فيه للغير بل بالعكس إعماله يؤدي إلى التضحية بالحقوق الأصلية.
    فالحق العيني المشهر يخلق ظاهرا يحمى منه الغير الذي اعتمد عليه وليس صاحب الحق الظاهر فعندما يتعلق الأمر بحماية الغير فلا معنى لإقامة سجل عيني دون تقرير هذه الحماية .
    وخلصت إلى أنه إذا اعتمدنا أن الشهر ينشأ ظاهرا إيجابيا فلا بد من توافر شروط الظاهر لكي يعتبر مكسب للملكية في حد ذاتها ففي الحالات النادرة التي يمكن للمدعي صاحب الحق الأصلي إثبات سوء نية المتمسك بالظاهر يجب ترجيح صاحب الحق الأصلي، فلا يمكن للقانون التضحية بالعدالة من أجل استقرار المعاملات.
    ويعد الحق العيني الوارد على المنقول نافذا بمجرد نشأته في مواجهة الغير وإذا كانت قاعدة الحيازة سند الحائز تعيق نفاذه فهذا على افتراض توافر شروطها فإذا لم تحقق جاز للمالك الاسترداد ويعد هذا فعلا نفاذ للحق العيني.
    إلى جانب أن إعمال قاعدة الحيازة في المنقول كسبب لكسب الملكية يمكن النظر إليها من زاويتين فهي إعاقة لحق المالك غير الحائز ولكن في نفس الوقت إعمال لنفاذ حق باعتبار أن الحائز هو المالك قانونا.
    أما الحق الشخصي فيشترط لنفاذه العلم به وهذا لا ينقص من فعاليته ولكن يشترط أيضا لنفاذه أن يكون الغير قد شارك المدين في الاخلال بالالتزام بل أن مساءلة الغير على أساس المسؤولية التقصيرية بمجرد علمه قد تؤدي إلى جعل الغير ملزم بالتزام سلبي كما في عقد التوزيع الاستئثاري أو الانتقائي مما يعتبر استثناء من مبدأ نسبية العقد وليس إعمال للنفاذ ويؤدي هذا إلى اعتبار نفاذ الحق الشخصي يختلف حتما عن نفاذ الحق العيني من حيث طبيعته ومحله فمحل الحق الشخصي هو إلزام شخص آخر هو المدين فيفترض مشاركته لإقامة مسؤولية الغير التقصيرية.
    كما أن المشرع اشترط لنفاذ الحق الشخصي أحيانا ثبوت التاريخ إذ المفروض أن الحق السابق لا يضار من تصرف لاحق معارض له واستبعده في حالات أخرى تطبيقا لمبدأ المساواة بين الدائنين.
    كما اشترط المشرع أيضا في بعض الحقوق الشخصية ضرورة شهرها وإذا كان شهرها يعد وسيلة ناجعة لنفاذها يمكن تعميمها على جميع الحقوق الشخصية ويجب التقيد أيضا بمفهوم دقيق للنفاذ .أما إذا كان شهر هذه الحقوق الشخصية يؤدي إلى جعل الغير ملزم بالتزام شخصي إيجابي أو سلبي محدد فهذا لن يكون تطبيق للنفاذ وهذا ما أبرزته من خلال خطورة شهر نظام الملكية المشتركة دون التقييد بمضمون الحق العيني حتى لا يعتبر هذا النظام حق عيني من نوع خاص أوجده المشرع.
    وقد توصلت من خلال البحث أن فعالية نفاذ الحق الشخصي محدودة بالمقارنة مع نفاذ الحق العيني الذي بمجرد شهره يكون لصاحبه حق الأولوية والتتبع وحقه نافذ في مواجهة جميع الحقوق العينية الغير مشهرة أو المشهرة لاحقا وفي مواجهة الحقوق الشخصية أيضا مما يؤدي إلى الإضرار بأصحاب هذه الحقوق لهذا اقترحت آليات لتحقيق نوع من لنفاذ الحق الشخصي فاعتبرت من الضروري الاعتداد بالغش والتواطؤ في مجال الشهر وذلك على خلاف الآراء الفقهية التي تعطي مصداقية مطلقة للحق العيني المشهر متجاوزة بذلك قواعد العدالة.
    وقد أبرزت أن غالبية التشريعات تعتد أما بالعلم بالبسيط أو الغش والتواطؤ وقد بينت أن المشرع الجزائري يأخذ بحسن نية المتصرف إليه وأحيانا بالغش والتواطؤ كما في الصورية والإفلاس … ولا أرى مبررا للتقيد بهذه الحالات فقط بل يجب تعميم ذلك على جميع الحالات التي يكون صاحب الحق المشهر عالم بالحق الشخصي المعارض وتواطؤ مع المدين إضرارا بصاحب الحق.
    وفي الحقيقة إثبات الغش والتواطؤ أمر صعب لأن الاعتماد على الشهر في حد ذاته يفرض حسن النية ولكن في الحالات النادرة التي يمكن فيها للمتضرر إثبات غش وتواطؤ صاحب الحق المشهر فيجب الاعتداد بأصحاب الحقوق الأصلية فاستقرار المعاملات لا يبرر التضحية الكلية بمبادئ عادلة التي تقتضي استبعاد كل حالات الغش إذا تم إثباتها فالسجل العيني إذا كان يخلق ظاهرا فهو خاص بالركن المادي للظاهر فيجب أن تتوافر شروط الظاهر بركنية المادي والمعنوي أي ضرورة توافر حسن والغلط الشائع لإمكان الاحتجاج بالظاهر الذي يولده السجل العيني.
    ويمكن في حالة الغش والتواطؤ حماية الدائن بالدعوى البولصية وأعتبرتها وسيلة ناجعة بشرط عدم التقيد بشروطها فيكون عجز المدين عن الوفاء بالتزامه عينا بمثابة إعساره ولو كانت ذمته موسرة في مجموعها ذلك لأن النفاذ الفعلي للحق الشخصي يقتضي بالضرورة تطبيق التنفيذ العيني في هذا المجال وإذا كان تطبيق الدعوى البولصية دون التقييد بشروط أمر صعب في ظل اجتهاد قضائي محدود عندنا فيمكن الرجوع على الغير بالمسؤولية التقصيرية فكلما كان الغير عالم بالحق المعارض وتعاقد إضرارا به يعتبر خطأ تقصيري باعتباره إخلال بواجب عام يقتضي احترام حقوق الغير ويتطلب ذلك تعويض الشخص المتضرر عينا
    ولتقليص الحالات التي يؤدي السجل العيني إلى إنشاء ظاهر يجب تعميم شهر الدعاوى الشخصية العقاري حتى يمكن صاحب الحق من الاحتجاج بحقه وقد أبرزت ذلك لأن العديد من الدعاوى العقارية لا تشهر نظرا لتمسك القضاء بحرفية المادة 85 من المرسوم 76-63.
    أما تحقيق فعالية نفاذ الحق الشخصي في حالة التزاحم بين حقوق شخصية متعارضة فالاستناد إلى مبدأ المساواة بين الدائنين والقول أنه لا أولوية بينهم إلا بالقبض يجب استبعاده كلما استحال في الناحية العملية تحقيق هذه المساواة وذلك إذا لم يكن محل الالتزام خاص بأداء مبلغ من النقود.
    فإذا كان الحق الشخصي مرتبط بالعين كالإيجار والوعد بالبيع فإعطاء الأولوية لأحد الدائنين يؤدي بالضرورة إلى استحالة التنفيذ العيني للالتزام الآخر وقد اقترحت الأخذ في هذا الصدد بثبوت التاريخ ولكن استعمال ثبوت التاريخ كوسيلة لنفاذ الحق الشخصي الأسبق تعتبر وسيلة ذات حادين إذ قد تكون ناجعة في الحالات السابقة الذكر وقد تكون ضارة إذا كان صاحب الحق الشخصي الثابت التاريخ عالما بالحق المعارض الأسبق الغير ثابت التاريخ فيتحول اشتراط ثبوت التاريخ من وسيلة حماية وتدعيم للحق الشخصي إلى وسيلة إهدار للحق الشخصي الأسبق وتدعيما للغش والتحايل في هذا المجال ولذلك يجب استبعاده كلما كان صاحب الحق الثابت التاريخ الأسبق عالما بالحق المعارض.
    ولقد أوضحت أيضا ضرورة استبعاد طريقة الاعلان المنصوص عليها قانونا كما في الحوالة كلما تحقق العلم الفعلي وغش من تقررت الوسيلة الشرعية الخاصة بالاعلان حماية له.
    ورغم كل هذه الوسائل المقترحة والتي قد يعاب عليها البعض أنني حققت بموجبها فعالية لنفاذ الحق الشخصي على حساب الحق العيني وبالتالي لن نخرج من حلقة مفرغة تؤدي في جميع الحالات إلى ترجيح فعالية نفاذ أحد الحقين على الآخر ولكن رغم هذه الآليات المقترحة يظل نفاذ الحق الشخصي أقل فعالية من نفاذ الحق العيني و يرجع ذلك إلى طبيعة الحق الشخصي الذي يؤدي نفاذه بصفة مطلقة إلى جعل الغير يلتزم بالتزام سلبي والذي لا يمكن أن تستوعبه نظرية أو مضمون النفاذ وبالتالي يظل مقيدا بشروط وعدم الاكتفاء بالعلم الفعلي بل اشترط ضرورة مشاركة المدين في الاخلال بالالتزام دليل على ذلك.
    كما أن اشتراط الغش والتواطؤ لاستبعاد قواعد الشهر يعيق نفاذ الحق الشخصي في غالبية الأحيان وذلك لصعوبة إثباته إلى جانب أن العلم ببعض الحقوق الشخصية كالوعد بالبيع لا يدل على الغش والتواطؤ فإذا شهر المتصرف إليه لعقد بيع عقار محل وعد يكون حقه العيني نافذا، إذ يصعب إثبات غش وتواطؤ المتصرف إليه طالما أن الموعود له لم يعلن عن رغبته في الشراء، مما يبرز نقص فعالية نفاذ الحق الشخصي.
    وتعد هذه الآليات المقترحة مساهمة لتحقيق نوع من التوازن فقط فتبقى في جميع الحالات الفعالية المطلقة للحق العيني عائقا نحو إعمال فعالية الحق الشخصي في حالة التزاحم معه لأن إثبات الغش والتواطؤ ليس من الأمر السهل كما أن تقرير التعويض النقدي بدلا من التعويض العيني يضعف فعالية نفاذ الحق الشخصي ويرى البعض أنه يحجب فعالية نفاذ الحق الشخصي وهذا يؤدي بنا في الأخير إلى القول بأن النفاذ يختلف حتما وفقا لاختلاف طبيعة الحق فعلا.




    .
    المراجع

    أولا : بالعربية

    أ‌- المراجع العامة

    (أحمد) أبو الوفا: التعليق على نصوص القانون الإثبات،الطبعة.2 . منشأة المعارف،
    الإسكندرية ، بدون تاريخ
    (محمد) أبو زهرة : الملكية ونظرية العقد ، دار الفكر العربي ،بدون تاريخ
    ( جلال محمد ) إبراهيم و ( أحمد محمود ) سعد: الحقوق العينية التبعية .الرهن الرسمي
    بدون ناشر.1994
    (عبد المنعم)البدراوي:-النظرية العامة للالتزامات أحكام الالتزام الجزء 2.دار النهضة.
    بيروت.1968
    -النظرية العامة للالتزامات.مصادر الالتزام الجزء .1.بدون ناشر .1989
    (مصطفى ) الجمال : أحكام الالتزام .الدار الجامعية .بيروت .1979.
    (محمد) بن رشد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد،الجزء 2،الطبعة 7. دارالمعرفة، بيروت،1985
    (وهبة) الزحيلي : الفقه الإسلامي وأدلته .الجزء الرابع .دار الفكر.دمشق الطبعة الثانية 1985
    (عبد الرزاق) السنهوري : - الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثاني الإثبات-
    آثار الالتزام ، دار النهضة العربية القاهرة ،1968،
    - الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الثالث.الأوصاف ،
    الحوالة ، الانقضاء، دار النهضة العربية القاهرة، 1964
    - الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الرابع. البيع
    والمقايضة دار النشر للجامعات المصرية .القاهرة 1960.
    - الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الخامس.المجلد
    الثاني .عقد الهبة والشركة ، دار النهضة العربية القاهرة ،
    بدون تاريخ
    - الوسيط في شرح القانون المدني الجزء العاشر التأمينات
    الشخصية والعينية.
    (محمد) المنجي : عقد البيع الابتدائي منشأة المعارف الإسكندرية الطبعة الثانية 1978
    (يحي) بكوش : أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، الشركة
    الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر .1981
    (سمير عبد السيد) تناغو: - عقد الإيجار، منشأة المعارف، الإسكندرية،طبعة 1997- 1998
    - عقد البيع ، منشأة المعارف الإسكندرية .1973
    - التأمينات الشخصية والعينية .منشأة المعارف .الإسكندرية.1975.
    (عبد الحي) حجازي : النظرية العامة للالتزام الجزء الأول ، المجلد الثاني ،المصادر
    الإرادية، مطبوعات جامعة الكويت ، 1982
    (محمد) حسنين : عقد البيع في القانون المدني الجزائري ، الطبعة الرابعة ، ديوان
    المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، بدون تاريخ .
    (محمود جمال الدين) زكي: مشكلات المسؤولية المدنية الجزء 2 مطبعة جامعة القاهرة .1990
    زواوي (فريدة): الحيازة والتقادم المكسب. ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، بدون تاريخ
    ( سعد عبد السلام ) سعيد: الوجيز في التأمينات الشخصية والعينية، جامعة المنوفية.مصر1997
    (علي علي) سليمان : دراسات في المسؤولية المدنية المسؤولية – المسؤولية عن فعل الغير
    المسؤولية عن فعل الأشياء التعويض ، الطبعة الثالثة ، ديوان
    المطبوعات الجامعية ، الجزائر1994.
    (أنور)سلطان: - أحكام الالتزام :دار النهضة العربية بيروت 1974.
    - العقود المسماة.عقدي البيع والمقايضة،دار النهضة العربية، بيروت.1976
    (عبد الفتاح) عبد الباقي : نظرية العقد والإرادة المنفردة ، بدون ناشر ، 1984
    (توفيق حسن) فرج : - عقد البيع والمقايضة ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، 1979
    -مصادر الالتزام ، الدار الجامعية 1988
    فيلالي (علي) : الالتزامات – العمل المستحق للتعويض – المؤسسة الوطنية للفنون
    المطبعية الجزائر .2002
    (سليمان) مر قس : - عقد البيع.الطبعة الرابعة . عالم الكتب.القاهرة . 1970.
    - الوافي في شرح القانون المدني الجزء.4 المجلد الثاني.الحقوق
    العينية التبعية .بدون ناشر .1995
    - أصول الإثبات وإجراءاته في المواد المدنية ،الجزء الأول الأدلة
    المطلقة ، عالم الكتب ، القاهرة،بدون تاريخ .
    (عبد التواب) معوض: مدونة القانون المدني الجزء .1. منشأة المعارف الإسكندرية 1987.
    (عبد المجيد محمود) مطلوب :الوجيز في المال والملك ونظرية العقد. كلية الحقوق
    عين شمس .القاهرة .1987

    ب ـ المراجع المتخصصة ( كتب، رسائل، مقالات ، تعاليق )

    ( وفاء أحمد حلمي ) أبو جميل : إخلال المتعاقد بالتزامه العقدي بفعل أو بمشاركة الغير
    رسالة دكتوراه ( على الآلة الراقنة ) كلية الحقوق ، جامعة القاهرة
    (مصطفى عبد السيد) الجارحي : أحكام الظاهر في السجل العيني دار النهضة العربية
    القاهرة الطبعة الثانية 1988
    (محمود عبد الرحيم) الذيب: مدى إلزام الغير بما لم يلتزم – دراسة لإشكالات التعهد عن
    الغير دار الجامعة الجديدة للنشر .الإسكندرية بدون تاريخ,
    (فاطمة أحمد محمد) الزرار : نظرية الاستخلاف الخاص.رسالة دكتوراه .كلية الحقوق
    جامعة القاهرة. 1998
    (ياسر أحمد كامل) الصيرفي : إلغاء التصرف القانوني ، دار النهضة العربية ، القاهرة. 1995
    (أنور) العمروسي : الصورية و ورقة الضد في القانون المدني، دار محمود للنشر و التوزيع
    القاهرة 1997،
    جعفور (محمد سعيد) : الخيارات العقدية في الفقه الإسلامي كمصدر للقانون المدني
    الجزائري، دار هومة الجزائر، بدون تاريخ .
    (عبد الباسط حسن ) جميعي: تحول نظام الشهر العقاري في مصر إلى نظام السجل العيني
    دار النهضة .القاهرة.الطبعة الثانية.1999
    حبار( محمد) : نظرية بطلان التصرف القانوني رسالة دكتوراه (على الآلة الراقنة) كلية
    الحقوق جامعة الجزائر ، 1988
    (مصطفى أحمد عبد الجواد) حجازي: أحكام الرجوع القضائي في الهبة،دار النهضة العربية
    القاهرة الطبعة الأولى 2000/2001
    (حسين عبد اللطيف) حمدان : أحكام الشهر العقاري الدار الجامعية بيروت بدون تاريخ
    حمدي باشا (عمر) : محررات شهر الحيازة دار هومة ، الجزائر بدون تاريخ
    (محمد سعد) خليفة :السجل العيني دار النهضة العربية القاهرة 1996/97
    (محمد) خيري : الملكية ونظام التحفيظ العقاري في المغرب. دار نشر المعرفة. الرباط 1990
    (نبيلة) رسلان: العلاقات القانونية الثلاثية دار الطباعة الحديثة القاهرة .بدون تاريخ
    ( كمال جمال ) رمضان : أحكام بيع ملك الغير .الطبعة الثانية .بدون ناشر.1995.
    زروقي (ليلى): شهر التصرفات العقارية في القانون الجزائري، محاضرة مطبوعة ألقيت
    طلبة التكوين المتخصص في العقاري بالمعهد الوطني للقضاء،الجزائر
    2001/2002
    زواوي ( فريدة ): - ضرورة شهر الوعد بالبيع ، مقال منشر في المجلة الجزائرية للعلوم
    القانونية والاقتصادية والسياسية العدد 3 لسنة 1995
    - مدى تعارض انتقال التركة المدينة إلى الورثة مع قاعدة ً لا تركة إلا
    بعد سداد الديونً .المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية
    والسياسية العدد 2 لسنة 1995 .
    - مبدأ نسبية العقد (على الآلة الراقنة).رسالة دكتوراه .كلية الحقوق
    جامعة الجزائر.1993
    زواوي (محمود): نظرية الظاهر في القانون الخاص .رسالة دكتوراه ( على الآلة الراقنة )
    كلية الحقوق .جامعة الجزائر .1998
    (محمد شكري) سرور : مسؤولية مهندسي ومقاولي البناء درا الفكر العربي.القاهرة. 1975
    (نبيل إبراهيم) سعد : التنازل عن العقد الطبعة الثالثة منشأة المعارف.الإسكندرية .بدون تاريخ.
    (عصام أنور) سليم: اعتبار الوارث من الغير استثناء ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1997
    (علي علي) سليمان: عند إعادة النظر في القانون المدني مجلة الشرطة العدد 33 أفريل 1987
    (محمد أبو السعود) شتا: الشرط كوصف للتراضي ، عالم الكتب ، القاهرة ، 1981
    (سعيد سعد) عبد السلام :الجديد في قانون إيجار الأماكن طبقا لقانون سنة 1997، بدون ناشر
    الطبعة الأولى ، 1998
    (نبيل صابر) عبيد: حماية الخلف الخاص في التصرفات العقارية من زوال سند السلف دار
    النهضة العربية القاهرة 2001
    (مصطفى عبد الحميد) عدوي : الارتفاق الجديد بعدم المنافسة (( تعليق على حكم الدائرة
    الثالثة لمحكمة النقض الفرنسية في 24/03/1993.)).مجلة كلية
    الحقوق جامعة المنوفية .مصر.العدد 5 .
    (عاطف محمد كامل) فخري : الغير في القانون المدني المصري رسالة دكتوراه ( علىالآلة
    الراقنة) كلية الحقوق .الإسكندرية.1976
    فيلالي (علي ):- الشهر العقاري في ضوء القضاء الجزائري مقال منشور بالمجلة الجزائرية للعلوم
    القانونية والاقتصادية والسياسية ، العدد 2 لسنة 2000
    - سقوط حق الشفعة .تعليق على قرار المحكمة العليا رقم 215213 .المجلة
    الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية العدد.2 لسنة 1999
    (عبد الحكم) فودة: النسبية والغيرية في القانون المدني دار الفكر الجامعي ،الإسكندرية،1996
    (علي سيد) قاسم: شرط الاحتفاظ بالملكية ونظام الإفلاس، دار النهضة العربية،القاهرة، 1991
    (خليل حسن أحمد) قدادة: أثر العقد بالنسبة للخلف الخاص رسالة دكتوراه(على الآلة
    الراقنة).جامعة القاهرة.1982
    (فتيحة) قرة: أحكام الوضع الظاهر ، منشأة المعارف الإسكندرية بدون تاريخ
    (محمود سعد) ماهر : دعاوى حماية الضمان العام للدائنين. بدون ناشر. الطبعة الأولى1996.
    (عبد الفتاح) مراد : شرح تشريعات الشهر العقاري بدون ناشر، بدون تاريخ
    (محمد حسين) منصور: شرط الاحتفاظ بالملكية في بيع المنقول المادي ، منشأة المعارف
    الإسكندرية ، بدون تاريخ
    (علي حسين) نجيدة :الشهر العقاري في مصر والمغرب دار النهضة العربية الطبعة 1، 1986
    (مصطفى مجدي) هرجة : الشفعة ،دار الثقافة للطباعة والنشر القاهرة، 1986
    (عبد الودود) يحي : حوالة الدين دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية القاهرة 1992
    (ياسين محمد) يحي : نظام السجل العيني وأثره على مصادر الحقوق العينية الأصلية، دار
    النهضة القاهرة ، 1982.

    ثانيا ـ بالفرنسية

    A.) BIBLIOGRAPHIE GENERALE :


    AUBERT( J.L ) et BIHR (PH) : La ******** d’habitation (loi du 6 juillet 1989 mod.loi.21 juillet 1994).
    2éme.ed.. Sirey .Paris 1994.
    BERGEL(J. l ) BRUSCHI (M ) CIMAMONTI (S) : traite de droit civil les biens L.g.d.j. Paris 2000
    CAR BONNIER (J ):droit civil .4. les obligations12éme éd. sans date. PUF. Paris
    COLLART DUTILLEUL ( F) -DELEBECQUE (PH) : contrats civils et commerciaux . Dalloz. Paris.1996
    DECROUX ( P) roit foncier marocain,, édition La porte ,RABAT,2002 .
    FLOUR( J ) et AUBERT( J.L ):Les obligations.vol.1 l’acte juridique Armand Colin. Paris. 2é tirage. Sans date.
    FLOUR(J) AUBERT(J.L.) FLOUR (Y)SAVAUX ( E) : droit civil .vol 3 .l e rapport d’obligation. 2e éd
    Armand colin. Paris .2001..
    GHESTIN( J) : -traite de droit civil . La formation du contrat 3 é édit L.g.d.j. paris .1996.
    -traite de droit civil .Les effets du contrat. 2eme édition. L.G.D.J. PARIS. 1996.
    GHESTIN ( J ) et DESCHE ( B ) : traite des contrats. La vente. L.g.d.j. Paris 1990.
    GHESTIN .GOUBEAUX et FABRE -MAGNAN :traité de droit civil: introduction générale .L.g.d.j.
    Paris.4ed. 1996.
    HUET (J) : traité de droit civil .les principaux contrats spéciaux L.g.d.j. Paris 1996 .
    JAUFFRET( A) et MESTRE (J ) : droit commercial. 22é ..Ed. par MESTRE. L.g.d.j. Paris 1995.
    JEANTIN (M) :droit commercial .instrument de paiement et de crédit.4é.Ed. Dalloz. Paris.1995
    JOBARD-BACHELIER ( M.N ) :droit civil .sûretés .publicité foncière. 1é. Ed. Paris .1997.
    JOURDAIN ( P ) :les biens. Dalloz. Paris.1995.
    LARROUMET ( CH) droit civil . Les obligations. Tome 3 le contrat . 3éme édition .Economica .Paris. 1996.
    LE TOURNEAU ( PH ) et CADIET (L): droit de la responsabilité dalloz. PARIS. 1996.
    MALAURIE(PH) et AYNES(L): les obligations .3. .régime général cujas.Paris.2001
    -bligations .contrats et quasi-contrats .Cujas.Paris.2001/2002
    -: droit civil .les contrats spéciaux 4e édition cujas Paris .1990 .
    MARTY (G) et RAYNAUD ( P ) ROIT CIVIL . LES BIENS. VOL. 2.SIREY.PARIS. 1965.
    MAZEAUD ( H et L) et MAZEAUD (J) ; leçons de droit civil tome.2.1 ér Volume . les obligations. Théorie
    générale 6éme ed. Montcrhestin .Paris
    MESTRE ( J) PUTMAN (E) BILLIAU (M) :traité de droit civil Droit commun des sûretés réelles .L.g.d.j.
    Paris .1995.
    -: traité de droit civil Droit spécial des sûretés réelles. L.g.d.j.
    Paris1995.
    PIEDELIEVRE (S) :TRAITE DE DROIT CIVIL .la publicité foncière .L.g.d.j. Paris .2000
    RAHMANI (A) : LES BIENS PUBLICS EN DROIT ALGERIEN , les éditions internationales , Alger, 1996 ,
    STARCK (B) –ROLAND (H) –BOYER (L): droit civil. Les obligations.2. le contrat litec.6é.ed.1998
    SAVATIER (R ) : La théorie des obligations 4eme- édition dalloz.paris.1979. .
    TERKI (N.E): LA RESPONSABILITE CIVILE ( cours polycopiés) faculté de droit .Alger.1981.
    TERRE (F) –SIMLER(PH ) et LEQUETTE(Y ) : droit civil. Les obligations.6é.ED. Dalloz-.Paris.1998
    VINEY( G ) : Traite de droit civil introduction à la responsabilité 2éme édition L.G.D.J.PARIS.1995.
    VINEY ( G) et JOURDAIN (P) :TRAITE DE DROIT CIVIL : Les effets de la responsabilité.2 é .Ed.
    L.g.d.j. Paris .2001 .

    B.)BIBLIOGRAPHIE SPECIALISEE thèses ,ouvrages spécialisés, articles, notes, commentaires)

    AUBERT (J.L.): à propos d’une distinction renouvelée des parties et des tiers. RTDC 1993 n.2.
    ARRIGHI (J.P) : APPARENCE ET REALITE EN DROIT PRIVE .THESE DE DOCTORAT.
    (DACTYLO )Faculté de droit .NICE .1974.
    AUSSEL ( J. M ) : ESSAI SUR LA NOTION DE TIERS EN DROIT CIVIL FRANCAIS .imprimerie de
    la charité. MONTPELLIER. 1952.
    AYNES ( L) : la cession de contrat et les opérations juridiques à trois personnes
    economica.paris.1984.
    BACAHE-GIBEILI (M) : La relativité des conventions et les groupes de contrats L.G.D.J. PARIS .1994.
    BRAHIC ( C ) : servitude .commentaire de l’arrêt 3é.civ du 27 /3/ 11991 in les grands arrêts du droit
    immobilier .Dalloz.2002
    -: servitude .commentaire de l’arrêt .civ du 23/01/ 1991 in les grands arrêts du droit
    immobilier Dalloz.2002
    BEHAR–TOUCHAIS (M) et VIRASSAMY (G) : les Contrats de la distribution . L.g.d.j. Paris 1999.
    BERTEL(J – P ) : :L’ACCESSION ARTIFICIELLE IMMOBILIERE in R.T.D.C. 1994.N.4
    BERTHIAU (D) : Le principe d’égalité et le droit civil des contrats L.g.d.j. Paris .1999
    BILLIAU ( M) : l’opposabilité des contrats ayants pour objet un droit réel. In les effets des contrats à
    l’égard des tiers .comparaison franco-belges. L.g.d.j. Paris .1992.
    BOCQUET : ( C ) :l’OPPOSABILITE AUX TIERS COMME CARACTERISTIQUE DU DROIT REEL.
    Edition. AVENIR S.A GENEVE.1978.
    DAGOT(M): la simulation en droit privé l.g.d.j.paris.1965
    -Publicité foncière :jcl.civil fasc.3..généralités
    -Publicité foncière :jcl.civil fasc.4..fonctionnement.
    -Publicité foncière .puf. Paris .1981
    -Publicité foncière et règlement judiciaire. Semaine juridique 1986 doct.3262.
    DARMAISIN (S): LE CONTRAT MORAL. L.G.D.J. PARIS.2000.
    DELMAS SAINT-HILAIRE (PH) : Le tiers à l’acte juridique. L.g.d.j. Paris.2000..
    DERRIDA (F) :tiers ?ayants causes ? la situation de la masse des créanciers par rapport au débiteur
    dans les procédures collectives: r.t.d. commercial 1976
    -la clause de réserve de propriété et le droit de la faillite in le droit de réserve de propriété
    sous la Direction de (W) GARCIN et (J) THIEFFRY LITEC. Paris 1980
    DUCLOS ( J ) : l’opposabilité ( Essai d’une théorie générale).LG.D.J .Paris .1984 .
    DURRY (G): La distinction de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle
    MONTREAL .1986
    FERRU (J ) : la notion de servitude . L.g.d.j. Paris 1973..
    FONTAINE( M ): Les effets internes et externes des contrats in les effets du contrat à l’égard des tiers L.G.D.J.
    1992.
    FOURNIER (A ) : publicité foncière. Encyclopédie dalloz. droit civil
    GAUTIER (Y) : note .arrêt civ.3é. 30/04/1997 in R.T.D.C. 1999.P 644.

    GEMEI ( H ) : L’opposabilité des contrats en droit français et égyptien thèse de doctorat ( paris 1 ) 1987
    GHESTIN : nouvelles propositions pour un renouvellement de la distinction des parties et des tiers
    R.T.D.C. 1994 n.4
    -la clause de réserve de propriété in la clause de réserve de propriété .Litec .Paris.1980
    GHESTIN, BILLIAU et JAMIN :la stipulation pour autrui in les effets du contrat à l’égard
    des tiers .Comparaisons franco-belges L.g.d.j. paris .1992.
    GINOSSAR ( S ): droit réel, propriété et créance ( Elaboration d un système rationnel des
    droits patrimoniaux ) L.g.d.j. Paris. 1960.
    GIOVANNANGELI ( C) : commentaire de l’art civ.3é 10 nov.1992 in les grands arrêts du droit
    immobilier. Dalloz.2002.
    GIVORD (F ) et GIVERDON ( C ) la copropriété dalloz Paris .2é édition .1974.
    GOUTAL ( J. L. ) essai sur le principe de l’effet relatif du contrat .L.g.d.j Paris 1981 .
    GUELFUCCI-THIBIERGE (C) e l’élargissement de la notion de partie au contrat…à
    l’élargissement de la portée du principe de l’effet relatif. RTDC 1994 N.2
    HUET( J) : Responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle ( essai de délimitation entre les
    deux ordres de responsabilité .( dactylo ) .université de paris 2
    JAMIN (CH) : La notion d ‘ action directe .L.G.D.J. Paris .1991
    -: une restauration de l’effet relatif du contrat ( à propos de l’arrêt de l’assemblée
    Plénière du 12 /07 /1991.in Recueil dalloz 1991-.2 chr .257
    JESTAZ (PH ) :l’opposabilité du droit réel .R.T.D.C. 1986. N.1.
    LACHEZE ( CH ): l'AUTONOMIE DE LA CESSION CONVENTIONNELLE DE CONTRAT.
    RECUEIL DALLOZ..N..12 DU 23/03/2000. CHR. P.184
    LEBORGNE (A) : commentaire de l’arrêt civ.3é. 15/06/ 1994 in les grands arrêts du droit immobilier
    dalloz.paris.2002.
    LEVIS ( M ) : L OPPOSABILITE DU DROIT REEL – de la sanction judiciaire des droits.
    ECONOMICA PARIS 1990 .
    LIMPES ( J ): L’ OPPOSABILITE DES CONTRATS A L’EGARD DES TIERS in MELANGES
    ROUBIER. TOME .2 DALLOZ.PARIS .1961.
    MAGNIN : publicité foncière .jcl .civil.fasc.10 .sanctions de défaut de publicité autres que l’inopposabilité
    MARSECHAUX ( I ) : l’opposabilité du contrat aux tiers (distinction entre effet obligatoire et opposabilité du contrat ) in les effets du contrat à l’égard des tiers .L.G.D.J. Paris .1992.
    MESTRE : la. subrogation personnelle L.g.d.j. Paris 1979
    NAUT ( P ) : EFFETS DES ACTES JURIDIQUES SIMULES FACULTE DE DROIT .UNIVERSITE DE
    PARIS (thèse DACTY ) .1951 .
    NERET: le sous-contrat. L.g.d.j. paris.1979.
    OTRTSCHEIDT (P) :LA POSSESSION EN DROIT EN DROIT CIVIL FRANCAIS ET
    ALLEMAND .THESE DE DOCTORAT .STRASBOURG. 1977
    PARDOEL( D ) : Les conflits de lois en matière de cession de créance bibliothèque de droit privé tome 277. L.g.d.j. Paris
    ROCHE : La prénotation ou l’in******ion provisoire R.T .DC 1965
    SAVATIER ( R ) : le prétendu effet relatif des contrats .R.T.D.C. 1934 .
    STARCK (B): DES CONTRATS CONCLUS EN VIOLATION DES DROITS CONTRACTUELS
    D’AUTRUI. J.C.P. 1954 CHR.1180.
    STORCK ( M) romesse de porte forte JCL CIVIL ART 1120 .FASC.7B. 3 é . Ed.1996.
    TEYSSIE (B): les groupes de contrats. L.g.d.j. paris. 1975.
    VENANDET (G) : LA STIPULATION PUOR AUTRUI AVEC OBLIGATION ACCEPTEE PAR LE
    TIERS BENEFICIAIRE . in SEMAINE JURIDIQUE 1989 .1. DOCTRINE 339
    VERHEYDEN – JEANMART ( N ) : l’opposabilité des contrats aux tiers et assimiles in les effets des du contrat à
    l’égard des tiers .Comparaisons franco-belges L.g.d.j. paris .1992.
    VIDAL( J) : essai d’une théorie générale de la fraude en droit français .dalloz. paris
    VIRASSAMY : la connaissance et l’opposabilité in les effets des contrats à l’égard des tiers .L.g.d.j.1992.
    VOINOT ( D) : le refus de l’acheteur de la clause de réserve de propriété en droit des procédures
    collectives Recueil DALLOZ n.6.1997 chr. p 312
    WEILL ( A ): LA RELATIVITE DES CONVENTIONS EN DROIT PRIVE FRANCAIS Strasbourg 1937.
    ZENNATI ( F.) : notion de servitude commentaire CASS.COM 15/07/1987 in R.T.D.C. 1989 .
    .
    .
    الفهرس


    المقدمة……….……………………….……………………………………………1
    الباب الأول: التقييد بنفاذ العقد كمكمل لمبدأ نسبة العقد…………………..……..5
    الفصل الأول: تحديد إطار النفاذ……………………………….…………………...…7
    المبحث الأول : تحديد مضمون النفاذ………………………….……………………8
    المطلب الأول : العقد وسيلة إثبات ووسيلة إقامة مسؤولية الغير……...………………….9
    الفرع الأول : العقد وسيلة إثبات ……………………………………………………………10
    الفرع الثاني: رجوع الغير بقواعد المسؤولية …………………….………………………...13
    أولا: الخطأ التقصيري المستقل عن الخطأ العقدي………………………………………….…13
    ثانيا : الخطأ التقصيري المرتبط بالخطأ العقدي……….……………………………….….15
    المطلب الثاني: إلزام الغير والنفاذ …….….…….…….…………………………………...…20
    الفرع الأول : بالنسبة للالتزامات العينية………….………..……………………………….…21
    الفرع الثاني : بالنسبة للالتزام السلبي……..…………………………………………….……...…26
    المبحث الثاني: مجال النفاذ………………….………………………………...………29
    المطلب الأول : نفاذ الحق العيني………….………………………………………...……………29
    الفرع الأول : تأسيس نفاذ الحق العيني…………………………………………………………30
    الفرع الثاني : مظاهر نفاذ الحق العيني………………………………………………34
    المطلب الثاني: نفاذ الحق الشخصي………………………………….……………..………38
    الفرع الأول : تأسيس نفاذ الحق الشخصي……..…..………………………..…….………40
    أولا : تأسيس نفاذ الحق الشخصي على التعسف في استعمال الحق……………….……42
    ثانيا : تأسيس نفاذ الحق الشخصي على الدعوى البولصية………..…….……………...…42
    ثالثا : تأسيس نفاذ الحق الشخصي على مخالفة القواعد الأخلاقية………………………44
    الفرع الثاني: مظاهر نفاذ الحق الشخصي…………….………..…………………...………45
    خلاصة الفصل الأول…….…....………...……..…………………..………51
    الفصل الثاني: مركز الغير بين الإلزامية والنفاذ….53
    المبحث الأول: الغير الذي يصير طرفا في العقد……..…….54
    المطلب الأول : الغير الذي يصير طرفا في العقد بإرادته……………….…………………54
    الفرع الأول:مركز المقر في بيع ملك الغير……………………………………..55
    أولا:حالات تحقق بيع ملك الغير والحكمة من تقرير قابليته للإبطال ……………...56
    ثانيا : مركز المالك بعد الإقرار……….…..……………………………..…………………….60
    الفرع الثاني : مركز المتعهد عنه في التعهد عن الغير………...…………….……….62
    أولا : المتعهد عنه من الغير….…….……..…………………………………………………62
    ثانيا : المتعهد عنه طرفا ….…….……...………………………………………………64
    الفرع الثالث : مركز المتنازل له اتفاقا….…………………………….………………67
    أولا : اعتبار التنازل عقد جديد ……..………………………………………….67
    ثانيا : اعتبار المتنازل له طرفا………..………….……………………………………68
    المطلب الثاني : الغير الذي يصير طرفا في العقد بمقتضى القانون ……..…………..70
    الفرع الأول : مركز المتنازل له قانونا………..……….…..….…………………………71
    أولا : حالات التنازل القانوني عن العقد……...……….…………………………..72
    ثانيا : اعتبار الانتقال القانوني للعقود من مستلزمات الحق….…….……………….……….…74
    ثالثا : مركز المتنازل له….…..……..…………………………………….75
    الفرع الثاني :مركز الموكل في حالة تجاوز حدود الوكالة .……. ………….….79
    أولا : اعتبار الأصيل من الغير….……….……………………………………………80
    ثانيا : اعتبار الموكل طرفا بإقراره…….….………………………………………81
    ثالثا : اعتبار الأصيل طرفا بمقتضى القانون …….…….……………………………82
    المبحث الثاني : الغير المعني بالعقد…...……………84
    المطلب الأول : تحديد مركز الدائن والمدين …….….…………………………………85
    الفرع الأول: مركز الدائن العادي…….……………..………...…………………………………….86
    أولا : ما يدعم اعتبار الدائن طرفا أو خلفا……....………………………………………………….87
    ثانيا : ما يدعم اعتبار الدائن من الغير……….……………………………………………………94
    الفرع الثاني : تحديد مركز الدائن في حوالة الدين……….………………………………..…103
    أولا : اعتبار الدائن من الغير104……………………………………………………………………
    ثانيا : اعتبار الدائن طرفا ……………………………………………………………………106
    الفرع الثالث : تحديد مركز المدين في حوالة الحق………………………………….112
    أولا : المدين طرفا في عقد الحوالة…….….……………………………………………...…113
    ثانيا : اعتبار المدين غيرا…….….…………………………………………………...………115
    المطلب الثاني : تحديد مركز الخلف …….….……………………………………………117
    الفرع الأول: تحديد مركز الخلف الخاص……..…………………………………….………118
    أولا : اعتبار الخلف الخاص في حكم المتعاقد…….….……………………………………119
    ثانيا : اعتبار الخلف الخاص من الغير ………...……………………………123
    الفرع الثاني : تحديد مركز الخلف العام ……..…………….……………………………….127
    أولا : اعتبار الخلف العام طرفا متعاقدا……..…………….…………………………………128
    ثانيا : اعتبار الخلف العام غيرا …….……………..……………………………………132
    المطلب الثالث : تحديد مركز المنتفع من الاشتراط لمصلحة الغير…..….…………………154
    الفرع الأول: اعتبار المنتفع من الغير ………….…………………………………155
    أولا : التمييز بين حق المنتفع وحق المشترط………………….………………………………155
    ثانيا : الحقوق الممنوحة للمنتفع……………………………………………..……………157
    ثالثا : مضمون موافقة المنتفع …………………………………………………159
    الفرع الثاني : مركز المنتفع في حالة الاشتراط لمصلحة الغير المقترن بتكليف…………160
    خلاصة الفصل الثاني…….…….…………………….……165
    خلاصة الباب الأول………...……………………………167
    الباب الثاني : فعالية نفاذ العقد……….……………170
    الفصل الأول: الفعالية المطلقة لنفاذ الحق العيني…171
    المبحث الأول: فعالية نفاذ الحق العيني الخاص بالعقار..…..172
    المطلب الأول : نفاذ الحق العيني الأصلي …………….……..………………………172
    الفرع الأول: دور الشهر والتصرف في إنشاء ونقل الحق العيني……………………173
    أولا: آثار التصرف قبل الشهر……………..……….……………………………………174
    ثانيا: الطعن في السند المنشئ للحق بعد شهره…………..…….………………180
    ثالثا : مدى تعارض الطعن في التصرف المشهر مع نظام السجل العيني…….………192
    الفرع الثاني: حجية العقد المشهر ………..……….………………………………………195
    أولا : شروط إعمال الحجية………………...………………………………………………………197
    ثانيا : القيود الواردة على الحجية………………....……………………………………………202
    المطلب الثاني : نفاذ الحق العيني التبعي ………………....……..………………………218
    الفرع الأول : أهمية التصرف أو الحكم المنشئ للحق العيني التبعي…………………………218
    الفرع الثاني : مظاهر نفاذ الحق العيني التبعي……………………………….……………220
    أولا : حق الأولوية………………….…………………………………………………221
    ثانيا : حق التتبع ………………………………………………………………………………225
    الفرع الثالث : تأثير العلم الفعلي بالحق المعارض على نفاذ الحق العيني التبعي …………229
    المبحث الثاني: تحديد فعالية نفاذ الحق العيني الوارد على منقول…..233
    المطلب الأول : بالنسبة للحق العيني الأصلي……………….……………………………233
    الفرع الأول: الحيازة شرط لحل التزاحم بين الحقوق العينية الأصلية الواردة على المنقول…234
    أولا: شروط الحيازة…….……………………………………………………………………………235
    ثانيا: الحالات التي يجوز فيها للمالك الاسترداد…….………………………………………236
    الفرع الثاني: الاحتجاج بشرط الاحتفاظ بالملكية…..…………….………………………………238
    أولا : الاحتجاج بشرط الاحتفاظ بشرط الملكية في مواجهة الحائز.… ……….………238
    ثانيا: الاحتجاج بشرط الاحتفاظ بشرط الملكية في مواجهة جماعة الدائنين………………….239
    المطلب الثاني : بالنسبة للحق العيني التبعي………………………………….242
    الفرع الأول : الحيازة شرط للاحتجاج بالحق العيني التبعي…………………………242
    الفرع الثاني: ثبوت التاريخ شرط للاحتجاج بالحق العيني التبعي………………………245
    خلاصة الفصل الأول……….…………………………247
    الفصل الثاني: الفعالية المحدودة لنفاذ الحق الشخصي…….249
    المبحث الأول : شروط إعمال نفاذ الحق الشخصي…………250
    المطلب الأول :الاعتداد بعلم المدين ومشاركته في الاخلال بالالتزام الشخصي كشرط لنفاذ الحق الشخصي….251
    الفرع الأول: تحديد كيفية العلم بالحق وآثاره…………………………………………251
    أولا: كيفية تحقق العلم……………………………………………………………252
    ثانيا: العلم شرط لقيام المسؤولية التقصيرية للغير…………………………………254
    الفرع الثاني : ضرورة مشاركة الغير في الإخلال بالالتزام…………………………………255
    المطلب الثاني : ثبوت التاريخ والشهر……………………………………………………258
    الفرع الأول: اعتماد ثبوت التاريخ لحل التزاحم بين الحقوق الشخصية………………..…259
    أولا: ثبوت التاريخ لنفاذ حق المستأجر في مواجهة مشتري العقار….……………259
    ثانيا : ثبوت التاريخ لنفاذ حوالة الحق قبل الغير…..……

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 01, 2024 2:56 am