أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
 الإستعجال الإداري 580_im11 ENAMILS  الإستعجال الإداري 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
 الإستعجال الإداري I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
 الإستعجال الإداري I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
 الإستعجال الإداري I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
 الإستعجال الإداري I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
 الإستعجال الإداري I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
 الإستعجال الإداري I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
 الإستعجال الإداري I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
 الإستعجال الإداري I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
 الإستعجال الإداري I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
 الإستعجال الإداري I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    الإستعجال الإداري

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 32

     الإستعجال الإداري Empty الإستعجال الإداري

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين أغسطس 12, 2013 10:10 pm




    الإستعجال الإداري
    المبدأ -i
    یتمیز الإستعجال لإداري عن الإستعجال العادي.
    173 و 183 الى 190 , تنص المادة 171 الفقرة الثانیة من ق.ا.م : تستبدل -في المواد الإداریة- المواد 172
    من ق.ا.م الخاصة بتدابیر الإستعجال و القضاء المستعجل بالأحكام التالیة....
    إذن اللجوء الى القاضي افداري للإستعجالات تنظمھ قواعده خاصة.
    فھذه القواعد الخاصة تسمح باستصدار من القاضي الإداري للإستعجالات و في آجال مختصرة بعض التدابیر
    المؤقتة أو التحفیظیة التي تسمح بحمایة بعض الحقوق.
    أ- التدابیر الإستعجالیة من أجل الأمر بإنذار
    یمكن تقدیم طلب الى رئیس الغرفة افداریة بالمجلس القضائي حتى یأمر بتوجیھ إنذار استجوابي أو إنذار بسیط
    حتى یتمكن الطالب من معرفة نیة افداریة و ھكذا السماح للمتقاضي من رفع تظلم أو إخطار الجھة القضائیة
    المختصة.
    ب- الإستعجال للمعارضة
    كما یمكن لرئیس الغرفة الإداریة بناء على طلب, ان یعین محضرا قضائیا أو خبیرا لإثبات وقائع من شأنھا أن
    تؤدي الى نزاع من اختصاص القضاء الإداري.
    الإجراءات -ii
    - ترفع عریضة الى رئیس الغرفة افداریة بالمجلس و ذلك حتى في حالة عدم وجود قرار إداري.
    - یمكن تقدیم العریضة قبل أو أثناء النظر في الطلب الأصلي.
    الشروط الموضوعیة :
    - یجب على الطالب إثبات حالة الإستعجال في إتخاذ التدابیر الإستعجالي.
    - یجب أن لا یمس ھذا التدبیر أصل الحق.
    - لا یجوز لرئیس الغرفة الإداریة أن یأمر سوى بتدابیر تحقیق من شأنھا إثبات وقائع مطروحة أو ستطرح غلى
    القضاء افداري.
    ج- الدعوى الإستعجالیة من اجل إتخاذ كافة الإجراءات اللأزمة
    تمكن ھذه الدعوى الإستعجالیة من إستصدار من طرف رئیس الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي كافة الإجراءات
    اللأزمة دون المساس بأصل الحق و باستثناء ما یتعلق منھا ما یمس بالنظام العام او الأمن العام و بدون
    إعتراض تنفیذ أي قرار إداري ما عدا حالات التعدي و الإستلاء و الغلق الإداري (مثل و قف الأشغال, رفع الید,
    إیقاف تنفیذ قرارات إداریة في حالة التعدي, الإستلاء أو الغلف).
    و تبلغ العریضة فورا الى المدعي علیھ مع تحدید أجل للرد.
    الشروط الموضوعیة -iii
    - یجب على الطالب إثبات حالة الإستعجال في إتخاذ التدبیر الإستعجالي.
    - یجب ألا یمس التدبیر المطلوب اصل الحق.
    - یجب ألا یمس النزاع حفظ النظام او الأمن العام.
    - یجب ألا یعترض التدبیر المطلوب تنفیذ قرار إداري, ماعدا حالات التعدي و الإستیلاء و الغلق
    الإداري.
    - یكون المر الضادر بقبول طلبات التدبیر الإستعجالي أو برفضھا قابل للإستئناف أمام مجلس الدولة في
    أجل 15 یوما من تاریخ تبلیغھ, و یجوز لرئیس مجلس الدولة في ھذه الحالة أن یوقف فورا و بصفة
    مؤقتة تنفیذا لأمر بإتخاذ التدبیر الإستعجالي.
    - یجب الإشارة الى أن الأوامر بإتخاذ التدابیر الإستعجالیة معجلة النفاذ.
    الإجراءات الإستعجالیة أمام القاضي الإداري
    * وقف التنفید *
    یمكن أن یستھدف طلب وقف التنفید القرارات الصادرة عن الإدارة أو القرارات الصادرة عن الجھات القضائیة
    الإداریة.
    أ- وقف القرارات الصادرة عن الإدارة
    -1 المبدأ
    لایوقف الطعن أمام الجھات القضائیة الإداریة تنفید القرارات الإداریة و تبقى القرارات الإداریة ساریة النفاذ
    حتى بعد إیداع عریضة الطعن الرامیة الى إلغاء ھذه القرارات و الى أن یفصل في ھذا الطعن.
    غیر أنھ یمكن و بصفة إستثنائیة و بطلب من المدعي وقف تنفید القرار الإداري المنازع فیھ, و یكون للأمر
    بوقف التنفید طابع مؤقت و لا یجوز للإدارة تنفید القرار الإداري المأمور بوقف تنفیذه حتى أن یفصل في
    موضوع الدعوى.
    -2 الإجراءات
    یجب أن یكون طلب وقف التنفید بعریضة منفصلة عن الطلب الصلي.
    أ- أمام مجلس الدولة
    - یرفع طلب وقف التنفید الى رئیس مجلس الدولة (المادة 283 الفقرة 2 من ق.ا.م) بواسطة محام معتمد لدى
    المحكمة العلیا و مجلس الدولة.
    - یخضع طلب وقف التنفید في نفس الشكال المتبعة في رفع الدعوى.
    - یختص رئیس مجلس الدولة بالفصل في طلبات وقف التنفید الموجھة ضد القرارات الصادرة عن الھیئات
    الإداریة المركزیة و المؤسسات العمومیة الوطنیة و التنظیمات المھنیة الوطنیة.
    - یفصل في طلب وقف التنفید بمقتضى امر بحضور الأطراف أو بعد إستدعائھم قانونیا.
    ب- أمام الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي
    - یمكن ان یوجھ طلب وقف التنفید الى الغرفة الإداریة بالمجلس التي تفصل في الدعوى الأصلیة (المادة 170
    الفقرة 11 من ق.ا.م).
    - غیر أن الغرفة الإداریة لا یجوز لھا بأي حال من الأحوال ان تأمر بوقف تنفید قرار یمس حفظ النظام و الأمن
    و الھدوء العام (المادة 170 الفقرة 12 من ق.ا.م).
    - القرار الذي یأمر فیھ الغرفة افداریة بوقف التنفید قابل للإستئناف أمام مجلس الدولة في أجل 15 یوما من
    تاریخ تبلیغھ و یجوز لرئیس مجلس الدولة في ھذه الحالة ان یأمر فورا و بصفة مؤقتة بوضع حد لوقف التنفید.
    -3 شروط وقف التنفید
    الشروط الشكلیة
    - یجب أولا أن یكون طلب وقف التنفید طالبا أصلي, یرمي الى إلغاء قرار إداري أي أنھ لقبول طلب وقف التنفید
    یجب إیداع مسبقا أو بالموازاة لطلب وقف التنفید طلبا بالغاء أو تعدیل القرار الإداري.
    - و من جھة أخرى,, فان القرار الإداري المطلوب وقف تنفیذه یجب ألا یكون قد نفذ, یصبح طلب وقف التنفیذ
    بدون معنى.
    - و ینبغي التنویھ أنھ لا یجوز المر بوقف تنفید قرار إداري یمس النظام و الأمن و الھدوء العام.
    الشروط الموضوعیة
    - یجب على طالب وقف التنفید أن یقدم على الأقل سبب من شأنھ أن یحدث شك جدي حول شرعیة القرار محل
    طلب وقف التنفید, بالفعل أن الغرفة الإداریة بالمجلس أو مجلس الدولة لا تتطرق بالتدقیق للسبب الذي یثیره
    الطالب مثل ما یتطرق لھ القاضي المكلف بالفصل في موضوع الدعوى و لذا فإن طالب وقف التنفیذ غیر ملزم
    بإثبات عدم شرعیة القرار الإداري بطریقة لا تدع مجال للجدل و ذلك غیر ممكن في حالة التحقیق التي تكون
    علیھا الدعوى و إنما ھو مطالب بتقدیم سبب یحدث شك جدي حول شرعیة القرار.
    - كما یجب إثبات أن مواصلة تنفید القرار من شأنھا أن تحدث للطالب ضررا یصعب تداركھ.
    ب- وقف تنفیذ القرارات الصادرة عن الجھات القضائیة
    -1 وقف تنفیذ القرارات الصادرة عن الغرف الإداریة بالمجالس
    تنص المادة 171 الفقرة 3 : لا یوقف الاستئناف و لا سریان میعاده و لا المعارضة عند الإقتضاء تنفید الحكام
    الصادرة في المواد الإداریة.
    غیر انھ یجوز لرئیس مجلس الدولة أن یامر بصفة إستثنائیة و بناء على طلب صریح من المدعي إیقاف تنفید
    القرار المطعون فیھ (المادة 283 الفقرة 2 من ق.م.ا).
    یتبین إذن أن مجلس الدولة وحده ھو المؤھل للأمر بوقف تنفیذ القرارات الصادرة عن الجھات القضائیة و ھذا
    غیر مسموح بھ للغرف الاداریة بالمجلس.
    وینبغي الإشارة الى ان طلب وقف تنفیذ قرار صادر عن الغرفة الإداریة بالمجلس, لابد أن یكون ملازما
    لاستئناف مرفوع أمام مجلس الدولة لھذه القرار.
    القرارات الصادرة عن مجلس الدولة تكون قابلة لإیقاف التنفیذ إذا كانت محل معارضة أو إعتراض الغیر
    الخارج عن الخصومة.
    الإجراءات :
    - یجب أن یوجھ طلب وقف تنفیذ قرار قضائي الى رئیس مجلس الدولة بواسطة محام معتمد لدى المحكمة العلیا
    و مجلس الدولة.
    إذا قبل رئیس مجلس الدولة طلب وقف التنفیذ, یوقف تنفیذ قرار الغرفة الإداریة الى غایة الفصل في الاستئناف
    المرفوع ضد ھذا القرار من طرف مجلس الدولة, و إذا كان عكس ذلك رفض رئیس مجلس الدولة طلب وقف
    التنفیذ بنفذ قرار الغرفة الإداریة.
    الشروط الشكلیة
    - یجب على طالب وقف التنفیذ أن یستأنف القرار القضائي مسبقا أو بالموازاة مع طالب وقف التنفیذ.
    - یجب ألا یكون القرار القضائي قد نفذ.
    الشروط الموضوعیة
    - یجب على طالب وقف التنفیذ أن یقدم على الأقل وجھ جدي یؤدي عادة إلى إلغاء القرار محل طلب وقف
    التنفیذ.
    - یجب على طالب وقف التنفیذ أن یثبت أن مواصلة تنفیذ القرار القضائي محل طلب وقف التنفیذ من شانھ أن
    یحدث للطالب ضررا لایمكن تداركھا.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 4:41 pm