أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
صيغة لعقد انشاء شركة مضاربة    580_im11 ENAMILS صيغة لعقد انشاء شركة مضاربة    580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
صيغة لعقد انشاء شركة مضاربة    I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
صيغة لعقد انشاء شركة مضاربة    I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
صيغة لعقد انشاء شركة مضاربة    I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
صيغة لعقد انشاء شركة مضاربة    I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
صيغة لعقد انشاء شركة مضاربة    I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
صيغة لعقد انشاء شركة مضاربة    I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
صيغة لعقد انشاء شركة مضاربة    I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
صيغة لعقد انشاء شركة مضاربة    I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
صيغة لعقد انشاء شركة مضاربة    I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
صيغة لعقد انشاء شركة مضاربة    I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    صيغة لعقد انشاء شركة مضاربة

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 32

    صيغة لعقد انشاء شركة مضاربة    Empty صيغة لعقد انشاء شركة مضاربة

    مُساهمة من طرف Admin السبت أغسطس 17, 2013 12:44 pm

    صيغة لعقد انشاء شركة مضاربة



    ا

    عرف فضيلة الشيخ/ خالد بن علي المشيقح أقسام شركة العقود وحكمها:
    العلماء رحمهم الله يقسِّمون شركة العقود إلى خمسة أقسام ويختلفون فيها من حيث الجواز وعدمه، لكن الصواب أن هذه الأقسام الخمسة كلها جائزة وهي على سبيل الإجمال:
    1- شركة العنان: وهي أن يجتمعا بالمال والبدن، فهذا زيد يدفع مائة ألف ريال وهذا يدفع مائة ألف ريال أو أقل أو أكثر ويعملا في هذا المال؛ يفتحا محلاً تجارياً…إلخ.
    2- شركة مضاربة: وهي أن يدفع ماله لمن يقوم عليه بجزء مشاع معلوم من الربح، يعني: تعطيه مائة ألف ريال يعمل بها في البيع والشراء بجزء معلوم مشاع من الربح؛ له النصف أو الربع ولك الباقي.
    العلماء رحمهم الله يقسِّمون شركة العقود إلى خمسة أقسام ويختلفون فيها من حيث الجواز وعدمه، لكن الصواب أن هذه الأقسام الخمسة كلها جائزة

    3- شركة الوجوه: هي أن يشتري اثنان فأكثر سلعاً في ذمتيهما بجاهيهما والربح حسب ما يشترطاه، يعني: زيد وعمرو ليس عندهما أموال لكن لهما جاه وقدر عند الناس فيذهبا إلى الناس ويأخذا منهم سلعاً يقترضاها في ذمتيهما ثم بعد ذلك يقوما بالعمل والبيع في هذه السلع.
    4- شركة الأبدان: وهي ما يكون بين أهل الحرف والصنائع سواء اتفقت الصنائع أو اختلفت على الصحيح، يعني: هذان الرجلان كل منهما نجار أو كل منهما حداد …إلخ؛ فيعملان وما تحصَّل فهو بينهما حسب ما يتفقان، على النصف أو هذا له الثلث وهذا له الثلثان … إلخ؛ وسواء اتفقت الصنائع أو اختلفت.
    5- شركة المفاوضة: وهي ما يجمع الأقسام السابقة فيشترك اثنان شركة مفاوضة؛ يدفعان أموالهما، يعملان بأبدانهما، يأخذان بذممهما، يضارب أحدهما بالمال …إلخ.
    فشركة المفاوضة أن يفوِّض كل واحد منهما للآخر كل عمل مالي من أعمال الشركة.
    هذه الأقسام هي التي يذكرها العلماء في الزمن السابق.
    شركة المساهمة التي توجد الآن مثلاً: شركة الاتصالات شركة مساهمة؛ شركة سابك شركة مساهمة … إلخ.
    شركة المساهمة: هي شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية؛ وهذه الأسهم يمكن تداولها حسب النصوص المتفق عليها، فهي عبارة عن شركة بين اثنين فأكثر في رأس المال والربح.


    وهذه كما يتضح من تعريفها لا تخرج عن أقسام الشركات السابقة التي ينص عليها العلماء رحمهم الله؛ لكنها تتميز أن أسهمها تكون متساوية؛ مثلاً السهم بألف ريال أو بألفي ريال … إلخ؛ والربح يُقَسَّم على المساهمين حسب ما يكون متفقاً عليه … إلخ.

    ويقول د. عبدالعظيم إصلاحي

    باحث بمركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي

    النصوص الشرعية والفقهية لعقود المضاربة

    · القرآن: لا يوجد ذكر للمضاربة.

    · السنة: عمل الرسول وتقريره صلى الله عليه وسلم.

    ورواية ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال، كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالاً مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحراً ولا ينـزل به وادياً ولا يشتري به ذات كبد رطبة، فإن فعل فهو ضامن ، فرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه (رواه البيهقي 6/111) .

    - وثابتة بالإجماع

    والمضاربة كانت في التجارة فقط ولا يوجد مثال غير التجارة في العصر الأول حتى قبل العصر الحالي ، فبعض الفقهاء اشترطوا أن يكون العمل تجارة ، ولا توجد تفاصيل للمضاربة في العصر النبوي ولا في عصر الصحابة لا حديث ولا أثر ، وموقف الفقهاء متباين وليس واحداً ، فقد قالوا :

    1/ إنها استئجار بالمجهول بل بالمعدوم ولعمل مجهول جوزت ترخصاً واستحساناً .

    2/ إنها وكالة والشرط الفاسد لا يعمل في الوكالة (إذا اشترط الوضيعة على المضارب) موسوعة الفقه الإسلامي في 38/54 .

    3/ إنها أمانة "شرط عمل رب المال في عقد المضاربة يفسدها لأن المال أمانة فلا يتم إلا بعد تسليم رأس المال إلى المضارب" موسوعة الفقه الإسلامي 38/63 .

    - والحقيقة أنها نوع من الشركة - شركة بين العمل ورأس المال .

    وفي المضاربة لا ضمان لرأس المال .

    ومنعوا أن تكون الوضيعة (الخسارة) عليهما بدليل "أن الوضيعة جزء هالك من المال فلا يكون إلا على رب المال" فقط (وهي مقدمة ليست خالية من الخلاف) .

    العنصر الثاني : مناقشة

    لنفترض أن رأس المال في المضاربة مليون ريال ، ونسبة الاشتراك في الربح 50% لكل فريق .

    فتظهر إحدى ثلاث حالات:

    1/ إذا حصل ربح يشترك فيه صاحب المال والمضارب وفقاً للنسبة المتفق عليها. فمثلاً إذا حصل ربح مائة ألف ، يأخذ صاحب رأس المال خمسين ألفًا ، ويأخذ المضارب خمسين ألفًا. لنفترض أن الخمسين ألفًا هذه تساوي تكلفة الفرصة الضائعة بالنسبة للمضارب (أجرة مثله) ، بمعنى أنه لو أجر نفسه لصاحب الأعمال لوجد أن أجرته خمسون ألفًا.

    2/ إذا لم يحصل ربح وانتهت المعاملة بلا ربح ولا خسارة، لا يجد المضارب شيئاً حتى أجر مثله ، ويأخذ صاحب المال ماله لا غير

    3/ إذا حصلت خسارة (مائة ألف) فحال المضارب كما في الشكل الثاني وأما رأس المال فيحمل جميع خسارة (نقص) المال = مائة ألف.

    يبدو من هذا أن المضاربة شركة عادلة في حالة الربح، ولكنها غير عادلة في حالة عدم الربح، و حالة الخسارة.

    وأيضاً هب أن العقد كان لثلاث سنوات و حصل الربح في السنة الأولى مائة ألف، ولم يحصل ربح و لا خسارة في السنة الثانية، وحدثت الخسارة في السنة الثالثة مائة ألف. فإذا شرط توزيع الأرباح و الخسائر في نهاية كل عام فيكون الحال كما ذكر في السنة الأولى يربح كلاهما ، والسنة الثانية لا يجد المضارب شيئاً ولا يخسر صاحب المال ، وفي السنة الثالثة لا يحصل المضارب على شيء ويقل رأس مال المستثمر .

    وأما إذا كان الشرط توزيع الأرباح و الخسائر في نهاية العقد فالنتيجة تكون غير ما ذكر ، يعني لم يربح أحد ولم يخسر.
    هناك تساؤلات عديدة من ناحية العدل في هذا التوزيع:

    1/ إذا سئل ما هي خسارة المضارب في الحالة الثانية ؟ وهل خسر صاحب رأس المال ؟ فالجواب واضح أنه خسر المضارب بدل عمله (وهو ما كان يتوقع من الربح) وخسارة رأس المال أنه أيضاً لم يربح ، معناه أنه كان يتوقع من الربح ولم يحصل ، فهذا بدل ذلك .

    إذن ما هي خسارة المضارب إذا نقص رأس المال (في الحالة الثالثة) ، هل هو نفس الربح المتوقع ؟ فهذا يبدو غير عادل .

    2/ ويجوز أن يتفقا على أي نسبة للمشاركة في الربح.

    إذا كانت نسبة الربح مثلاً 99% للمضارب و1% لرب المال ، فهل من المعقول أن تكون جميع وضيعة رأس المال على الذي يربح 1%، ولا وضيعة على الذي يأخذ 99% من الربح ؟

    3/ أليس موقف الفقهاء يعرض صاحب المال لخطر أو غرر أكثر بالنسبة للمضارب، خاصة إذا كان العقد مبنياً على التوزيع السنوي ؟

    العنصر الثالث: هل يجوز للبنك الإسلامي بوصفه مضاربًا أن يشترك في تحمل الخسارة؟
    وذلك لأن :

    1/ مضاربة العصر الحاضر ليست مضاربة القرون الأولى ، ففي القديم كانت المضاربة في التجارة فقط واليوم طبقناها في الأنشطة الإنتاجية ذات المخاطرة العالية .

    2/ كان يمكن في القديم أن تحدد أعمال المضارب بشروط وقيود كما رأينا في رواية ابن عباس رضي الله عنه ، وهذا لا يمكن اليوم إلا نادراً .

    3/ يستخدم المضارب رؤوس الأموال بنفس الحرية التي يستخدمها في الأموال التي حصل كالديون فما بقيت المضاربة لا وكالة ولا أمانة ولا إجارة .

    4/ قد رأينا العباس رضي الله عنه شرط على المضارب شروطاً وقال: إذا خالف فهو ضامن ، أليس للمضارب أن يقول لرب المال: أعطني حرية في جميع أعمال المضاربة وأنا ضامن.

    5/ المساهمة في الخسارة ليست خلاف قاعدة: "الخراج بالضمان"، بل يبدو أنها مقتضاه.

    6/ المساهمة في الوضيعة موقف وسط بين رأي الفقهاء أنه لا ضمان على المضارب وبين اثبات بعض المعاصرين ضمان الودائع المستثمرة على البنك المضارب ، كما لاحظنا في أحد لقاءات الأربعاء الماضية .
    معايير الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية

    معيار المضاربة


    مقدمة :

    يصدر هذا المنشور في إطار السعي لتوحيد التقارير المالية للمصارف . وهو خاص بمعيار المضاربة . المضاربة هي شركة في الربح بين المال والعمل وتنعقد بين أصحاب حسابات الاستثمار ( أرباب المال ) والمصرف ( المضارب ) وذلك على اقتسام الربح حسب الاتفاق وتحميل الخسارة إلى رب المال إلا في حالات تعدى المصرف أو تقصيره أو مخالفته للشروط فإنه يتحمل ما نشأ من خسارة بسبب ذلك . وتنعقد أيضاً بين المصرف (بصفته صاحب رأس المال بالأصالة عن نفسه بالنيابة عن أصحاب حسابات الاستثمار ) وبين العملاء من رجال الأعمال .

    إن المضاربة تعتبر الركيزة الأساسية للعمل المصرفي الإسلامي سواء في علاقته بأصحاب حسابات الاستثمار أو في علاقته بطالب التمويل منه مضاربة ولكن أظهرت الدراسة الميدانية قلة التعامل بصيغة المضاربة بين البنك وطالب التمويل نظراً لعدم إمكانية تدخل المصرف في عمل المضارب بالشكل الذي يضمن سلامة استخدام الموال المسلمة إليه ، وعلاجاً لذلك فإنه يلزم توفير معلومات موثوق بها عن التصرفات في أموال المضاربات يهدف معيار التمويل بالمضاربة إلى وضع القواعد المحاسبية التي تحكم الإثبات والقياس والإفصاح عن عمليات المضاربة التي تجريها المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية . وعلى المصارف الالتزام التام بها وتطبيقها وفقاً لما يرد في هذا المنشور الصادر استناداً على معيار المحاسبة المالية رقم (4) الذي أصدرته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين .

    1. نطاق المعيار:

    ينطبق هذا المعيار على عمليات التمويل بالمضاربة التي يقوم بها المصرف بصفته رب المال ، وعلى العمليات المتعلقة بالمال الذي يقدمه المصرف لاستخدامه مضاربة منذ بدايتها وحتى نهايتها ، سواء كان رأس مال المضاربة من أموال المصرف الذاتية ، أم من أمواله التي خلطها بحسابات الاستثمار المطلقة ، أم من أموال حسابات الاستثمار المقيدة كما ينطبق هذا المعيار على العمليات المتعلقة بحصة المصرف في أرباح المضاربة أو خسائرها .

    2. المعالجات المحاسبية للتمويل بالمضاربة :

    2/1 إثبات رأس مال المضاربة عند التعاقد

    2/1/1 يتم إثبات عمليات تمويل المضاربة عند تسليم رأس المال ( نقداً كان أو عيناً إلى المضارب أو وضعه تحت تصرفه.

    2/1/2 إذا اتفق على تسليم رأس مال المضاربة الواحدة على دفعات يتم إثبات كل مبلغ عند دفعه .

    2/1/3 إذا تم تعليق عقد المضاربة على حدث مستقبلي أو إضافته إلى وقت لاحق ولم يتم تسليم رأس مال المضاربة حتى وقوع الحدث أو مجيء الوقت فإن رأس مال المضاربة لا يتم إثباته إلا عند تسليمه للمضارب .

    2/1/4 تظهر عمليات التمويل بالمضاربة في القوائم المالية للمصرف باسم (التمويل بالمضاربات ) ، وتفرد المضاربة بموجودات للاستغلال باسم (موجودات للاستغلال مضاربه ).

    2/2 قياس رأس مال المضاربة عند التعاقد

    2/2/1 إذا قدم المصرف رأس مال المضاربة نقداً يقاس بالمبلغ المدفوع أو الموضوع تحت تصرف المضارب .

    2/2/2 إذا قدم المصرف رأس مال المضاربة عيناً ( عروضاً أو في صورة موجودات للاستغلال ) يقاس بالقيمة العادلة للعين (القيمة المتفق عليها بين المصرف والعميل ) ، وإذا نتج عن تقديم العين فرق بين القيمة العادلة وقيمتها الدفترية فإنه يعترف به ربحاً أو خسارة للمصرف نفسه .

    2/2/3 لا تعتبر المصروفات الخاصة بإجراءات التعاقد التي يتكبدها أحد الطرفين او كلاهما ( مثل مصروفات دراسة الجدوى وما في حكمها ) ضمن رأس مال المضاربة إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك .

    2/3 قياس رأس مال المضاربة بعد التعاقد في نهاية الفترة المالية :

    2/3/1 يقاس رأس مال المضاربة بعد التعاقد حسبما ورد في البند 2/2 ويخصم من هذه القيمة ما استرده المصرف من رأس مال المضاربة إن وجد .

    2/3/3 إذا هلك رأس مال المضاربة كله بدون تعد ولا تقصير من المضارب تنتهي المضاربة وتتم تسوية الحساب الخاص بها ويعالج الهلاك بصفته خسارة على المصرف.

    2/3/4 إذا انتهت المضاربة أو صفيت ولم يتم تسليم رأس مال المضاربة إلى المصرف بعد التحاسب التام (مأخوذة في الاعتبار الأرباح أو الخسائر ) فإنه يتم إثبات رأس مال المضاربة ذمماً على المضارب ( مأخوذة في الاعتبار أيضاً الأرباح أو الخسائر ).

    2/4 إثبات نصيب المصرف في أرباح المضاربة أو خسائرها :

    2/4/1 يتم إثبات نصيب المصرف في أرباح أو خسائر عمليات التمويل وفقاً للأساس النقدي .

    2/4/2 في حالة عمليات التمويل بالمضاربة التي تستمر لأكثر من فترة مالية يثبت في دفاتر المصرف نصيبه في الأرباح عند تحققها بالتحاسب التام عليها أو على جزء منها بين المصرف والمضارب في الفترة المالية التي حدثت فيها وذلك في حدود الأرباح التي توزع . أما نصيب المصرف من الخسائر لفترة مالية فيتم إثباتها في دفاتر المصرف لتلك الفترة وذلك في حدود الخسائر التي يخفض بها رأس مال المضارب .

    من جماع ماتقدم
    مع موضوع كتابة العقود الموجود فى قسم العقود
    ارى انه يمكنك كتابة العقد المنشود
    كتاب المضاربة
    المضاربة لغة و اصطلاحاً
    وتسمّى قراضاً عند أهل الحجاز. والأوّل من الضرب؛(1) لضرب العامل في الأرض لتحصيل الربح ، والمفاعلة باعتبار كون المالك مسبباً (سبباً)له والعامل مباشراً .

    (1) - للضرب معان مختلفة حقيقةً ومجازاً، وقد استعمل في القرآن الكريم في معناه الحقيقي في قوله تعالى: «واضربوهنّ»(1) وفي معناه المجازي في قوله تعالى: «ضربتم في سبيل اللّه»(2) و «فضربنا على آذانهم»(3) و «كذلك يضرب اللّه الحقّ والباطل»(4) و «وليَضْرِبْنَ بخُمُرهنّ على جيوبهنّ»(5) و «فاضرب لهم طريقاً في البحر يَبَساً»(6) و «فضُرِبَ بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة»(7) و «وضربت عليهم الذِلّة والمسكنة»(Cool «إن أَنتم ضربتم في الأرض»(9) و «كيف ضرب اللّه مثلاً»(10) و... .
    والثاني من القرض بمعنى؛ القطع؛(1) لقطع المالك حصة من ماله و دفعه إلى العامل ليتّجر به (2).

    واستعمل هنا في معناه المجازي بمعنى: «الضرب في الأرض» أو بمعنى: «ضرب كل منهما فى الربح بسهمه»، كما عن التذكرة(11) والمسالك(12) و قداستعمل بصيغة المفاعلة وهي كما قيل للمشاركة، فيقع التساؤل عن صدق الشركة؛ لأنّه لو كان بمعنى الضرب في الأرض، فهو يصدق بالنسبة إلى العامل دون المالك . أللّهم إلّا أن يقال: العامل ضارب في الأرض مباشرة والمالك ضارب سبباً أو يقال: كلّ منهما يضرب الربح بسهمه. ولكن الحق كما قيل: إنّه لا أساس لما اشتهر من أن هيئة المفاعلة وضعت للدلالة - خاصة - على صدور المادة من اثنين؛ لصدق طالعت وتابعت وباركت وناولت وسافرت وغيرها مما لا شركة فيها أصلاً بل، الهيئة فى هذا الباب تستعمل في السعي في العمل الذي قد يقع وقد لا يقع نحو قوله تعالى: «إنّ المنافقين يخادعون اللّه وهو خادعهم»(13).
    (1) - القرض ورد في كتب اللغة لمعان متعددة يجمعها القطع؛ قال الفيومي في مادة قرض: «قرضتُ الشي‏ء، قرضاً، من باب ضَرَبَ؛ قطعتُه... قَرَضَ الفأرُ الثوب، قَرْضاً؛ اَكَلَه، وقرضتُ المكانَ؛ عدلت عنه..، وقرضتُ الواديَ؛ جُزْتُه، وقرض فلانٌ؛ مات، وقرضتُ الشِعْر؛ نظمته...»(14)
    (2) - بل لعله بعناية قطع المالك حصة من الربح ودفعه إلى العامل كما ذكره العلامةرحمه الله(15)؛ لأنّه لايقطع قطعة من ماله للعامل بل، يقطع قطعة من الربح له و إنّما يدفع قطعة من ماله إلى العامل أمانة لا تمليكاً .
    وعليه؛ العامل مقارض بالبناء للمفعول،(1) وعلى الأوّل مضارب بالبناء للفاعل.
    و كيف كان، عبارة عن: دفع الإنسان مالاً إلى غيره ليتّجر به على أن يكون
    وقد يستشعر من كلام ابن الأثير عناية اُخرى ؛ لأنه نقل عن الزمخشري في توضيح حديث الزهري: «لاتصلُح مُقارَضَةُ مَنْ طُعمته الحرام»؛ أنّه قال : «أصلها من القرض في الأرض، وهو قطعها بالسير فيها، وكذلك هي المضاربة أيضاً من الضرب في الأرض.»(16)
    (1) - يكون على المعنى الأوّل للقراض وهو قطع حصة من الربح، المقارِض - بصيغة الفاعل - هو المالك والمقارَض - بصيغة المفعول - هو العامل، ولو استعمل بالعناية الثانية، وهو قطع الأرض كما نقل عن الزمخشري، فيكون المقارِض والمضارِب نفس العامل ، فيصح أن يعبرَ عن المالك بالمقارض بصيغة الفاعل والمفعول كالمضارَب، ولكن العبرة بالاستعمال في العرف واللغة ولذا قال الشيخ الطوسي‏رحمه الله: «والمضارِب بكسر الراء، العامل؛ لأنه هو الذي يضرب فيه ويقلبه وليس لرب المال اشتقاق منه»(17)، وقال صاحب الجواهررحمه الله أيضاً: «ولم نعث على اشتقاق أهل اللغة إسماً لربّ المال من المضاربة.»(18)
    وأمّا كون المضاربة لغة عراقية كما انّ القراض لغة حجازية، فقد جاء في كلمات كثير من العلماء، منهم الشهيد الثاني‏رحمه الله(19) ولكنّ الواقع في الأحاديث المرويّة في كتاب «وسائل الشيعة» هو لغة المضاربة وما وردت في تلك الروايات لغة القِراض حتّى في واحد منها مع كون إلامام‏عليه السلام والسائلين في الحجاز وظرف المكالمة أيضاً هو الحجاز ، نعم، قد وجدنا موردين وردت فيهما كلمة «القراض» أحدهما في كتاب «مستدرك الوسائل» عن أبي عبدالله‏عليه السلام، أنّه قال: «ومن كان له عند رجل مالُ قِراض الربح بينهما، لا أن يكون تماالربح للمالك ولا أن يكون تمامه للعامل(1). وتوضيح ذلك: إنّ من دفع مالاً إلى غيره للتجارة، تارة: على أن يكون الربح بينهما، وهي مضاربة، وتارةً: على أن يكون تمامه للعامل، وهذا داخل في عنوان
    فاحتضر وعليه دين فإن سمّى المال ووجد بعينه، فهو للذي سمى وإن لم يوجد بعينه، فما ترك فهو أسوة الغرماء»(20)، وثانيهما عن رسول الله‏صلى الله عليه وآله: «ثلاث فيهنّ البركة؛ البيع إلى أجل والمقارَضة وإخلاط البُرّ بالشعير للبيت لا للبيع».(21) (1) - عرّفها العلّامةرحمه الله في التذكرة بقوله: «عقد شرع لتجارة الإنسان بمال غيره بحصّة من الربح.»(22)
    فقد توهّم بعض بأنّ قوله: «بحصّة من الربح» يخرج القرض والبضاعة ؛ لانّهما والمضاربة تجارة بالمال المأخوذ من الغير ، غير أنّه إذا كان الربح للعامل فهو القرض، و إن كان لصاحب المال، فهي البضاعة، و إن كان الربح مشتركاً بينهما، فهي المضاربة.
    وهذا كلام غير صحيح؛ لأنّهما لم يدخلا في التعريف حتى يخرجا بهذا القيد ؛ لأنّ البضاعة وإن كانت تجارة بمال الغير إلّا أنّها ليست عقداً شرعاً على الصحيح، والقرض وإن كان عقداً شرعاً إلّا أنّه لم يُشرع لتجارة الإنسان ؛ لأنّ الاقتراض يمكن أن يكون لغرض آخر غير التجارة ومنشأ هذا التوهم ما جاء في المتن من قوله: «من دفع مالاً إلى غيره للتجارة» ثم تقسيمه إلى ألاقسام المذكورة تبعاً لما ورد في كلام السابقين كالعلامةرحمه الله(23) والشهيد الثاني‏رحمه الله(24) وغيرهما، وإن كان كلامهم‏رحمهم الله أيضاً غير خال عن الخدشةلّا أنّه سالم عمّا يرد على قول المتوهّم ، فلا تغفل.
    القرض إن كان بقصده،(1) وتارة: على أن يكون تمامه للمالك، ويسمّى عندهم باسم البضاعة،(2) وتارةً: لايشترطان شيئاً(3). وعلى هذا أيضاً يكون تمام الربح للمالك(4)، فهو داخل في عنوان البضاعة.

    (1) - قيّده بقوله: «بقصده» لئلا يرد عليه ما ورد على كلام غيره، وهو أنّ كون الربح للعامل لا يستلزم أن يكون قرضاً ما لم يقصده المالك والعامل ؛ لأنّ القرض عبارة عن إنشاء تمليك المال بعوضٍ في الذمة مثلاً أو قيمة، وهو من العناوين الإنشائية ولايتحقّق إلّا بالقصد .
    قال صاحب الجواهررحمه الله: «وفيه منع تحقق القرض... وقصد كون الربح للعامل أعمّ من ذلك، وإن كان هو من اللوازم الشرعية لملك المال. ودعوى الاكتفاء بقصد ذلك في تحققه؛ لفحوى الصحيح عن أبي جعفرعليه السلام عن أمير المؤمنين‏عليه السلام: «من ضمن تاجراً، فليس لهإلّا رأس ماله وليس له من الربح شي‏ء»،(25) والموثّق عن أبي جعفرعليه السلام: «من ضمن مضاربه فليس له إلّا رأس المال وليس له من الربح شي‏ء»(26) إذ كما أنّ التضمين من لوازم القرض فكذا الاختصاص بالربح، يدفعها أنّ المتجه بعد تسليم مضمونهما وعدم رجحان معارضهما عهما، الاقتصار على ذلك فيما خالف الضوابط الشرعية.»(27)
    أقول: فالحقّ أنّ اشتراط اختصاص الربح للعامل أعمّ من القرض إلّا أن تكون هناك قرينة اُخرى سوى اشتراط اختصاص الربح للعامل.
    (2) - هذا أحد القسمين من البضاعة.
    (3) - وهذا قسمها الآخر ، فالبضاعة على قسمين؛ أحدهما ما اشترط فيه كون الربح للمالك فقط والآخر ما لم يشترط فيه شي‏ء؛ لا كون الربح لواحد منهما ولا كونه لكليهما . (4) - وهذا بمقتضى قاعدة معروفة عند الفقهاءرحمهم الله وهي: تبعية الربح لرأس المال الذي

    يعبر عنه بالأصل. ولنا أن نسأل عن مدرك هذه القاعدة، هل هو النص أو العام المتلقى والمستفاد من الموارد الخاصة، أو هي قاعدة عقليّة أو عقلائيّة مرتكزة في الأذهان، بحيث يساعدها الاعتبار والوجدان ؟ فلو أجيب بالأوّل أو بالثاني، فنحتاج إلى أن نلاحظ النص الدال عليها أو الموارد الخاصة التي اقتنصت هذه القاعدة منها، ومن المؤسف عليه أنه ليس عندنا ما يدل عليها من النص والعام المستفاد من موارد خاصة .
    ولو أجيب بالثالث كما هو الظاهر من كلامهم، فهو محل التأمل والإشكال ولايسع لنا بنحو الإطلاق قبوله وتصديقه بدواً و عمياءً.
    توضيح ذلك: انّه لو كان المراد من الربح معناه الخاص - أعني النماءات المتصلة والمنفصلة - فالقاعدة المذكورة ظاهرة وواضحة وكلام جيد من دون أن يحتاج إلى أدنى استدلال وبيان؛ لوضوح أنّ الثمرة ملك لمالك الشجرة، ونتاج البقر والغنم ملك لمالك البقر والغنم كما هو كذلك في شعرهما ووبرهما ولبنهما و...
    ولكن هذا ليس محل الكلام بل، المبحوث عنه هنا هو جري القاعدة المذكورة في الأرباح التجارية والتوليدات الصناعية وغيرها، التي تحصل من رأس المال ؛ فنقول: إنه لا كلام في أنّ الاسترباح وتحصيل الزيادات في هذه الموارد كما يتوقّف على رأس المال، يحتاج إلى العمل أيضاً. نعم، قديكون تأثير العمل ومدخليته إلى جنب مدخلية رأس المال في مستوى ضعيف بحيث يُعدّ في هذا المجال رأس المال أصلاً واحداً ، و قديكون الأمر بالعكس ، ولأجل ذلك فإن كثيراً من المحطات التجارية تحتاج في كيانها وحياتها الاقتصادية إلى رجالات فعّالة، مبتكرة، متخصّصة، مديرة، متحملة سعة دائرة المسئولية لعملية الشركات والمصانع - والعمليات كلّها ليست على حدّ سواء بل تختلف وتتفاوت من جهات عديدة من حيث الأولوية والحساسيّة - ومَنِ الذي لايعرف أنّه يصعب لكثير من الناس والأشخاص الولوج والخروج بمحطات اقتصادية، لأنّها محفوفة بالمخاطر وعليهما(1) يستحقّ العامل أجرة المثل لعمله، إلّا أن يشترطا عدمه أو يكون
    وتشبه بالأمواج المتلاطمة التي تغرق من وقع فيها بلا مهارة . وعلى هذا فإذا صمّم وقصد شخص، ليس له رأس مال، أن يبني مصنعاً حساساً ذا فوائد كثيرة وأرباح متزايدة ويتحمل مشاقه من تحصيل الجواز وموافقة المسئولين ومديرية المصنع وتهيئة المقدمات وتسوية الأمور التي يحتاج المصنع إليها، ولكن يأخذ من شخص آخر بعنوان رأس المال مبلغاً ويحدث مصنعاً يقوّم بأضعاف رأس المال، فإن شاءوا أن يقسّموا حصصهم من الربح، فهل يصح أن يقال: إنّ المصنع ملكٌ لمن له رأس المال وللعامل المتخصّص المدير الذي أوجد المصنع بسعيه وهمّته وشخصيته الفذة، سهم بقدر أجرة المثل فقط ولابدّ من أن يقتصر عليه لأنّ جميع ما حصل من المصنع وما يحتويه، ربح تابع للأصل وملك لمن له رأس المال؟ حاشا و كلّا ! ولايتفوه بذلك إلّا من كان غافلاً عن واقع الأمر وغير مأنوس للأمور المألوفة عند الناس. أضف إلى ذلك؛ أنّه كيف يحاسب مقدار أجرة المثل مع أنّ كثيراً من تلك الأعمال لا مثل له في الخارج ؟ إذ تلك الأعمال ليست من الأفعال البسيطة التي يقدر عليها كل شخص بل هي مولودةُ شخصيات الأفراد وروابطهم الشخصية والاجتماعية وتفكرهم وتدبيرهم ونفوذ كلامهم وهذه الأمور ليست لها مثيل حتّى يعيّن لها أجرة المثل فقط.
    وبالجدير أن يعلم أنّ هنا بعض الناس معتقدون بأنّ الأرباح تابعة لعمل العمال، كما في مسألة الصيد والشبكة والسيارة لحمل المسافرين، وأمّا صاحب رأس المال ليس له إلّا رأس ماله وهو أجنبي عن الأرباح، فالزيادات كلّها حصلت نتيجة العمل لا رأس المال . ويقولون: إنّ النقود والفلوس لا تبيض ولا تَلِدُ. وهذا تفريط وكلام باطل في مقابل تلك الإفراط.
    (1) - أي على القسمين من البضاعة، لأنه قد وقع الخلاف بين الفقهاء في أنه هل أنّ أجرة المثل للعامل ثابت في قسمي البضاعة أو في القسم الثاني منه فقط، وهو ما العامل قاصداً للتبرع. ومع عدم الشرط وعدم قصد التبرع أيضاً؛ له أن يطلب الأجرة، إلّا أن يكون الظاهر منهما في مثله عدم أخذ الأجرة، وإلّا فعمل المسلم محترم ما لم يقصد التبرع.

    لم يشترط فيه شي‏ء، و أنّه في القسم الأوّل - أي ما يشترط فيه كون الربح للمالك فقط - يقع العمل بلا أجرة أصلاً؟ قال صاحب الجواهررحمه الله في هذا المجال بعد نقل كلام العلامةرحمه الله في التذكرة «وإن شرطاه للمالك، فهو بضاعة. وإن لم يشترطا شيئاً، فكذلك، إلّا أن للعامل أجرة المثل» ما هذا لفظه: «إنّ ظاهر العبارة المزبورة، الفرق بين فردي البضاعة باستحقاق الأجر في الثاني دون الأول الذي نَسَبَ عدم الأجر فيه إلى ظاهر الأصحاب في الرياض بل، قال: «هو حسن، إن لم يكن هناك قرينة من عرف أوعادة بلزومه وإلّا، فالمتجه لزومه.» قلت: لايخفى عليك عدم وضوح الفرق بينهما إذ التصريح في الأوّل منهما، بكون الربح بأجمعه للمالك، أعمّ من التبرع بالعمل وعدم إرادة الأجر عليه. فالتحقيق حينئذ عدم الفرق بينهما وأن العامل يستحق الأجر فيهما.»(28)
    والحقّ هو ما قاله صاحب الجواهررحمه الله وكلامه متين، وعلى هذا فعدم استحقاق العامل أجرة المثل لعمله مشروط بأحد شروط ثلاثة:
    أوّلها: أن يشترط المالك أن يعمل العامل من دون أجرة المثل.
    ثانيها: أن يقصد العامل التبرع في عمله.
    ثالثها: أن يكون الظاهر من العمل في مثله عدم أخذ الأجرة.
    وفيما سوى ذلك، فبمقتضى احترام عمل المسلم يستحق العامل أجرة المثل خصوصاً فيما إذا كان إتيانه بطلب من المالك.

    الفصل الثاني:
    في‏
    شرائط المضاربة
    ويشترط في المضاربة الإيجاب والقبول ويكفي فيهما كلّ دال قولاً أو فعلاً(1). والإيجاب القولي كأن يقول: ضاربتك على كذا وما يفيد هذا المعنى؛

    الشرائط العامة في المضاربة

    (1) - كان من الجدير أن يقول الماتن‏رحمه الله بدل ما قاله في المتن: إنّ المضاربة عقد كالعقود الاُخَر، ولابدّ في كلّ عقد من إرادة مفاده ومعناه قلباً و إبراز ذلك الأمر المقصود بالقول أو الفعل و إنشائه بذلك المبرز؛ لأنّ اللازم في كلّ عقد هو هذا المعنى، وإن لم يسمّ من جانب إيجاباً ومن جانب آخر قبولاً؛ إذ في بعض العقود لا يكون إلّا كذلك و لا يعرف ولا يميز الموجب من القابل؛ كما إذا كان العوضان معاً من الأمتعة ويرغب كل واحد من المتبايعين أن يعطي سلعته ويتصاحب سلعة الطرف الآخر من دون أن يكون أحد العوضين سلعة والآخر نقداً ثمناً لذلك، ومن دون أن يكون أحدهما أصليّاً والآخر فرعيّاً، حتّى يقال: صاحب السلعة أو الشي‏ء الأصلي موجب وصاحب النقود أو الشي‏ء الفرعي قابل، أو ما أشبه ذلك كالقول بأنّ القائل الأول موجب والثاني قابل. وبما قلناه يرتفع إشكال تعيين الموجب من القابل في بعض الموارد، كعقد التأمين؛ فإنهم قد بحثوا في أنّه هل الموجب هو مؤمّن أو المؤمّن له؟ فقال بعض كالمحقّق الخمينى‏رحمه الله: «يمكن أن يكون الموجب، المؤمّن والقابل المستأمن... وبالعكس»(29) وقال بعض آخر كالمحقّق الشيخ حسين الحلي‏رحمه الله في بحوثه الفقهية غير ذلك،(30) فعلى ما بيناه لا مجال فيقول: قبلت . ويشترط فيها أيضاً د البلوغ والعقل والاختيار(1) وعدم الحجر لفلس(2) أو جنون(3)، أمور:

    لهذا البحث أصلاً.
    (1) - حيث إنّها من الشرائط العامة المعتبرة في كل عقدٍ، وقد بحث الفقهاءرحمهم الله عن هذه الشرائط في مبحث شرائط المتعاقدين من كتاب البيع.(31) وقد قال النبي‏صلى الله عليه وآله: «رفع عن أمتي تسعة: الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه...»(32) وعن عليّ‏عليه الام: «إنّ القلم رفع عن ثلاثة، عن الصبي حتّى يحتلم وعن المجنون حتّى يفيق...»(33)
    (2) - هذا شرط في المالك ؛ لأنّه هو المحجور عن التصرّف في أمواله دون العامل لصحّة العمل منه في حال كونه محجوراً.
    (3) - المراد منه السفه ؛ وذلك بملاحظة اشتراط العقل قُبيل ذلك، والسفيه لاينبغي أن يكون مضارباً ولا عاملاً ويدل عليه قوله تعالى: «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل اللّه لكم قياماً»(34) فلا وجه للتفصيل الذي ذكره المحقّق الخوئي‏رحمه الله(35) من عدم جوازكون السفيه مالكاً وأمّا العامل، فلا إشكال فيه.

    الأوّل: أن يكون رأس المال عيناً؛ فلا تصحّ بالمنفعة ولا بالدين،(1) فلو كان له دين على أحد، لم يجز أن يجعله مضاربة إلّا بعد قبضه، ولو أذن للعامل في قبضه، ما لم يجدد العقد بعد القبض . نعم، لو وكّله على القبض والإيجاب من طرف المالك والقبول منه؛ بأن يكون موجباً قابلاً، صحّ. وكذا لو كان له على العامل دين، لم يصحّ جعله قراضاً إلّا أن يوكله في تعيينه ثمّ إيقاع العقد عليه بالإيجاب والقبول بتولّي الطرفين .

    الشّرائط الخاصّة في المضاربة

    وهي على طوائف:
    الطائفة الأولى: ما يشترط في رأس المال‏
    (1) - قبل الورود في البحث عن المسألة ننقل كلام بعض من تعرّض للمسألة:
    أمّا المنفعة، فقلّ من تعرض لها، وعمدة دليلهم للمنع فيها؛ أنّه لايجوز جعل العروض رأس المال، فالمنافع أولى بالمنع. وقد يأتي الكلام فيما استدلوا به في المسألة الآتية.(36)
    وأمّا الدين:
    1 - قال الشيخ الطّوسي‏رحمه الله: «متى كان له على غيره مال دَيناً، لم يجز له أن يجعله شركة
    أو مضاربة إلّا بعد أن يقبضه ثمّ يعطيه إيّاه إن شاء.»(37)
    ونظيره كلام ابن إدريس‏رحمه الله.(38) 2 - وقال العلامةرحمه الله: «ولايجوز القراض على الديون ولانعلم فيه خلافاً، قال ابن‏المنذر: أجمع كلّ من يحفظ عنه من أهل العلم أنّه لايجوز أن يجعل الرّجل ديناً له، مضاربة... وعلى ما رواه السكوني في الموثق عن الصادق‏عليه السلام ...»(39 3 - وقال الشهيد الثاني‏رحمه الله ذيل كلام المحقق‏رحمه الله «ومن شرطه أن يكون عيناً»: «اشتراط ذلك في المال موضع وفاق، نقله في التذكرة وهو العمدة وعلّل مع ذلك بأن ما في الذمة لابد من تحصيله أولاً، ولا يجوز ضمّ عمل إلى التجارة... ولا يخفى أن إثبات الحكممثل هذه التعليلات بعيدٌ، والعمدة على نقل الإجماع.»(40)
    4 - وقال المحقق الأردبيلي‏رحمه الله بعد نقل كلام المذكور عن العلامةرحمه الله: «وهي مروية في التهذيب عن النوفلي عن السكوني، وهما ليسا بموثقين، قيل في الأول: إنّه غلا في آخر عمره، والثاني عاميّ، وفي السند إبراهيم بن هاشم أيضاً، فتامل. فلولا الإجماع في اتراط كونه غير دين لأمكن القول بعدمه.»(41)
    5 - وقال المحقّق الخوئي‏رحمه الله في بيان وجه عدم جواز المضاربة على الدين والمنفعة ما محصله: إنّ دليل صحّتها إمّا أدلة خاصة؛ وهي الروايات الواردة في باب المضاربة، وإمّا العمومات الواردة؛ كقوله تعالى «تجارة عن تراض» وقوله: «أوفوا بالعقود». أمّا الأدلة

    الخاصة، فهي مخصوصة بالأعيان فلا تشمل الدين والمنفعة، فيكون الدين والمنفعة موردين لأصالة الفساد. وأمّا العمومات، فلا تشمل المضاربة؛ لأن المضاربة على خلاف القاعدة. ثم ذكر في وجه كونها خلاف القاعدة، الوجوه الثلاثة التالية:
    الوجه الأوّل: إنّ في المضاربة، كالمزارعة والمساقاة، لايكون تمليك عن أحد الطرفين ماله للآخر؛ حيث لا يُملِّك المالكُ العاملَ إلّا حصة من الربح، وهي غير متحققة بالفعل؛ لأنّ المالك لا يَمْلكُ إلّا أصل ماله، فكيف يصح تمليكها لغيره؟ فالقاعدة تقتضي بطلان تمليك الحصة ولا عموم يقتضي صحته.
    وفيه: إنّ ذلك صحيح في التمليك الشخصي؛ حيث يمكن أن يقال فيه: إنّه لابدّ من أن يكون المملوك في ملك المُمَلِّك وإلّا يكون التمليك باطلاً ؛ لأنّه كيف يعقل أن يُملّك الإنسان شيئاً لم يَملكه بعدُ. فلو كان مراده‏رحمه الله ذلك، فيرد عليه: أنّ التمليك في المضابة ليس في أمر شخصيٍ بل بالنسبة إلى أمر كلي، وهو نصف الربح مثلاً. وإن كان مراده التمليك المطلق، سواء أكان تمليكاً بأمر شخصي أو كلّي، فهو مع كونه في غاية البُعد، ضعفه وبطلانه واضح من أن يخفى على أحد ولايحتاج إلى شي‏ء من الاستدلال أصلاً ؛ لأنّه يوجب أن يكونتمليك الكلّي - الذي ليس عند المملّك شي‏ء منه فعلاً ولكن يحصّله فيما سيأتي - باطلاً، وليست قاعدة عقلية ولا شرعية ناطقة بذلك . أللهم إلا أن يقال: إن هذا المطلب قد تكرّر بهذه العبارة منه‏رحمه الله في المضاربة والإجارة وغيرها، والمراد منه أنّ العوض والمعوض لابد من أن يكونا موجودين؛ إمّا في الخارج كالجزئي أو في الذمة كالكلي حتى يكونا قابلين للتمليك والتمَلُك، وربح المضاربة قبل ااشتغال بالتجارة ليس في الخارج ولا في الذمة موجوداً؛ إذ يمكن أن لايوجد أصلاً فكيف يكون موجوداً في الذمة؟ فلا يصح أن يجعل موضوعاً للعقد، وعلى هذا فمراده أمر صحيح ولكن في العبارة مسامحة واضحة. فنقول: لو كان مراده‏رحمه الله هذا، فهو في البطلان
    ليس بهذا الوضوح، لكنه باطل أيضاً؛ لان المراد من الموجود في الذمة ليس إلّا التعهد من صاحب الذمة لا أنّه شي‏ء موجود حقيقة في ذمته. ومن المعلوم صحة تعهد شخص بأمر قطعي الحُصول و أمر غير قطعي الحصول على تقدير حصوله، فكما يصحّ أن يتعهد الإنسان أن يعطي مالاً حالاً في المستقبل قطعاً، يصحّ أن يتعهد الإنسان إعطاء مال على فرض وجوده في المستقبل، والشاهد عليه الوجدان والعرف والشرع، فالقول بأنّ تعهد أمثال هذه الأمور ليس من قبيل ما يكون في الذمة، كلام غير صحيح وقول بلا برهان.
    الوجه الثاني: إنّ الربح بتمامه يتبع رأس المال فلابدّ من أن ينتقل كلّه إلى المالك لا أن ينتقل سهم منه إلى المالك وسهم آخر منه إلى العامل ؛ لأنّه لابدّ في المعاوضة أن يدخل الثمن في محل يخرج منه المثمن، وكذا الربح يدخل في الموضع الذي يخرج منه رأس المال، فدخول بعض الربح في ملك العامل مخالف لهذه القاعدة . نعم، يمكن أن يقال: إنّ الربح كلّه يدخل في ملك المالك أوّلاً ثمّ ينتقل سهم منه إلى ملك العامل قبال عمله، إلّا أنّه خلاف قانون المضاربة.
    وفيه: إنّ تلك القاعدة وإن كانت مشهورة في كلمات الفقهاء - ولذا قد يقال: إنّ قول القائل: «بع مالك عنّي» أو «أعتق عبدك عنّي» أو «اشتر بمالي لباساً أو غذاء لك»، معناه الوكالة في تمليك المال أو العبد عن نفسه أصالة وقبوله عن القائل وكالة ثمّ بيع المال أوعتق العبد عنه أو الوكالة في تمليك مال غيره لنفسه، ثمّ قبوله عن نفسه ثمّ الشراء به‏لنفسه - ولكن هذا كله غير صحيح؛ لكونه مخالفا لما هو المرتكز في أذهان العامة والعرف. والقول بأنّ ذلك مقتضى المعاوضة والمبادلة، ليس بسديد ؛ لأنّ العرف لايرى بعداً في أن يشتري الإنسن لنفسه شيئاً في مقابل ثمن الغير، أو أن يشتري للغير بمال نفسه؛ كما يتّضح ذلك بأدنى تأمل في أمثال تلك الموارد، نعم يمكن أن يقال: حيث إنّ ذلك اللباس أو الغذاء إحسان وهدية من قبل صاحب الثمن إلى من يشتريهما لنفسه، فهو

    نحلة جائزة وليست بلازمة ، وله أن يستردّه منه، وفرق بين هذا وبين قولنا: إنّ المثمن يدخل أوّلاً في ملك صاحب الثمن الذي هو المحسن ثمّ يخرج منه ويدخل في ملك المحسن إليه - بصيغة المفعول - أو الثمن يخرج أوّلاً من ملكه ويدخل في ملك الآخر ثمّ يخرج منه ويدخل في ملك صاحب السلعة.
    والحاصل أنّ تصوّر معنى البدلية في المعاوضة لايجبرنا أن نفرض أنّ الثمن يدخل محل المثمن وبالعكس، بل مفهوم المعاوضة والمبادلة هنا نفس مفهومها في موارد اُخر؛ مثل الضيافة والاستقبال والقصاص وغيرها في نظر أهل العرف، فكما أنّ العبد يذهب إلى الضيافة أو يقيم والاستقبال والقصاص وغيرها في نظر أهل العرف، فكما أنّ العبد يذهب إلى الضيافة أو يقيم الضيافة بدلاً عن صاحبه وكذا الولد بدلاً عن أبيه وأن شخصاً آخر يقتل بدلاً عن القاتل كما كان متعارفاً في عصر الجاهلية ومنعه الإسلام، فبهذه العناية أيضاً تستعمل البدلية في موارد التملك والتمليك.
    الوجه الثالث: إنّ المضاربة تزيد على غيرها في الإشكال؛ بأنّها لاتنحصر غالباً في التجارة مرّة واحدة بل، تكون فيها التجارات المستمرة المتعددة. وعلى هذا فلو فرض أنّ رأس المال مأة دينار وكان للعامل نصف الربح فاتّجر العامل به واشترى سلعة بمأة دينار ثمّ باعها بمأتي دينار ، كان مقتضى العقد اختصاص المالك بمأة وخمسين ديناراً واختصاص العامل بخمسين ديناراً فقط . فلو اشترى بعد ذلك شيئاً بمأتي دينار ثمّ باعه باربعمأة دينار، فمقتضى العقد أن يكون مأة وخمسون ديناراً للعامل وللمالك مأتان وخمسون ديناراً. وهذا مخالف للقاعدة من حيث إنّ المأتين ديناراً الحاصلة من التجارة الثانية إنّما هي ربحٌ لمجموع خمسين ديناراً - حصة العامل - ومأة وخمسين ديناراً - حصة المالك - ومقتضى القاعدة أن يكون ربع هذا المبلغ له والثلاثة الأرباع الباقية بينه وبين المالك، فيصير سهم العامل مأة وخمسة وسبعون ديناراً وسهم المالك مأتان وخمسة وعشرون . فالقول بأنّ سهم العامل مأة وخمسون وسهم المالك مأتان وخمسون ناش عن

    تقسيم ربح مال العامل أيضاً بينهما كثلاثة الأرباع الأخر وهو خلاف القاعدة، ومن هنا فلو كنا نحن والقاعدة ولم يكن هناك دليل على الصحة، لالتزمنا بفساد عقد المضاربة بقول مطلق.(42)
    وهذا تدقيق منه‏رحمه الله ولكنّه في غير محلّه ؛ لأنّ المرتكز في المضاربة كون رأس المال في المرتبة الأولى من المالك. وأمّا في سائر المراحل، مادامت المضاربة قائمة على ساقيها، يكون رأس المال جميع ما يحصل من الربح في تلك الدفعات مع رأس المال الأصلي من دون ن يستثنى سهم العامل ويكون رأس المال للتجارة الآتية سهم المالك من الربح مع رأس المال الأصلي ، وفي مقام التصفية يأخذ المالك أوّلاً رأس المال الأصلي ثمّ يُقسم ربح التجارات المتعددة حسب قرارهم. ولعمري أنّ ذلك معلوم لكلّ أحد وليس مخالفاً للقاعدة ، هذا.
    ثمّ، لو نسلم جميع ما أفاده‏قدس سره وفرضناه صحيحاً، فلِمَ لاتكفي العمومات في صحة المضاربة على الدين والمنفعة؟ ولِمَ لايكون شمول العمومات مثل شمول الأدلّة الخاصة؟ نعم، يمكن أن يقال إنّ تلك القواعد المذكورة في كلامه‏رحمه الله لو كانت مستفادة من الأدلّة شرعية والنصوص المروية ، تعارض العمومات وتخصصها. لكنها مع الأسف ليست كذلك، فلا بأس بالأخذ بعمومها.
    6 - وقال المحقق الحكيم‏رحمه الله في بيان عدم جريان الأدلّة العامة في المقام مع قوله بأنه تختص الأدلة الخاصة بالعين دون الدين ما هذا ملخصه: «واستدل في الرياض بأنّه لا مجال للتمسك بعموم الوفاء بالعقود في المقام لاختصاصه بالعقود اللازمة، واستشكل عليه في لجواهر؛ بأنّه يكفي في الصحة قوله تعالى: «إلا أن تكون تجارة عن تراض». وفيه: أنّ ذلك إنّما يقتضي الصحّة ولايقتضي كونها مضاربة، ومنه يظهر أنّه لو سلم جواز

    التمسك بعموم «أوفوا بالعقود»، فهو أيضاً كذلك، أي يقتضي الصحة ولا يقتضي كونها مضاربة، ولاتجدي الإطلاقات المقامية أيضاً؛ لتوقّفها على صحّة المضاربة عند العرف، ولم يثبت أنّ المعاملة على الدين والمنفعة مضاربة عند العرف، والأصل عدم ترتب أحكام المضاربة عليها.»(43)
    والذي نقوله في هذا المجال هو صحة المضاربة مطلقاً وذلك لأمرين:
    الأوّل: إطلاق روايات باب المضاربة؛ كصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهماعليهما السلام قال: «سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به، فخرج؟ قال: يضمن المال والربح بينهما.»(44) وكذلك سائر الروايات الواردة عقيبها(45)؛ مثل: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله‏ليه السلام وصحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبداللّه‏عليه السلام وصحيحتين اُخريين للحلبي ورواية أخرى للكناني وصحيحة رابعة للحلبي وصحيحة جميل وموثقة أبي بصير ورواية زيد الشحام ورواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبيه عن أبي عبداللّه‏عليه السلام وكلمة «المال» الموجودة في هذه الروايات أعم من العين والدين والمنفعة. ودعوى أنها مخصوصة بالعين بقرينة كلمة الإعطاء، فإنّه لايتحقق إلّا في العين، مدفوعة بأن المراد من الإعطاء جعل المال تحت اختيار العامل سواء أكان بالإعطاء والدفع أو بالإذن والإجازة، مضافاً إلى أنه ليست كلمة «الإعطاء» في الرواية الأخيرة.
    والقول بأن هذه الروايات ليست في مقام بيان هذه الجهة، أي صحة المضاربة بالمال مطلقاً وإنّما هي في بيان صحة الاشتراط، لايسمع بعد شمول إطلاق المال على الدين

    والمنفعة فيها.
    ولتوضيح البحث نقول: إنّ دعوى شرطية عينية رأس المال إمّا عرفية أو شرعية؛ فإن كانت عرفية - بدعوى أنّه لو لم يكن رأس المال عيناً، سواء كان منفعة أو ديناً، لما صدق عليه المضاربة عرفاً - فهي مدفوعة بأنّ الأمر ليس كذلك في عرفنا الراهن؛ لأنّ الناس لايفرقون أبداً في إطلاق المضاربة بين العين والدين والمنفعة، والظاهر أن عرف الناس في عصر النبي‏صلى الله عليه وآله وقبله وبعده أيضاً كان كذلك. ولو شككنا، فهو مقتضى أصالة عدم النقل كما في موارد أخرى. وإن كانت شرعية بدعوى أن الشرع الذي حكم بصحة المضاربة و أمضاها، نهى عنكون رأس المال ديناً أو منفعة، ففيها: أن الامر لو كان كذلك لكان اللازم على الشارع التصريح به؛ لأنه تقييد في نظر العرف وتصحيح له، لئلايشتبه الأمر على الناس ولايقعوا في غفلة ولا التباس، ولايحسن أن يُكتفى في ذلك بذكر كلمة مبهمة كالإعطاء والدفع الذي يحملان بسهولة على الأعمّ منهما ومن الإذن والإجازة، خصوصاً مع ذكر كلمة «المال» في جنبهما الذي هو أعمّ من العين والدين والمنفعة.
    الثاني: العمومات مثل «إلّا أن تكون تجارة عن تراض»(46) و «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود»(47) و «المؤمنون عند شروطهم»(48) وفي بعض الروايات «المسلمون»(49). والقول بأنّ أوفوا بالعقود مختصة بالعقود اللازمة، مردودةٌ؛ لأنّ عهود الناس مختلفة من حيث الإطلاق والتقييد واللزوم وغيره، والعقد إما مطلق العهد، ولو كان من طرف واحد، أو العهد من الطرفين أي العهد قبال العهد، فمعنى الآية الشريفة: إذا تعاهدتم بينكم،

    فاعملوا بما تعاهدتم. وليس المراد أنّكم إذا تعاهدتم بنحو الإيجاب والإلزام، فاعملوا به وإذا كان تعاهدكم بشكل آخر، لاتعملوا به.
    فإذا تعهد شخص بتمليك شي‏ء لشخص، فيجب العمل بتعهده، وإذا تعهد أن يجعل شيئاً وثيقة عند الدائن، فيجب العمل بتعهده. وأمّا الدائن، فلا عهد عليه ولذا يجوز له أخذ الوثيقة ويجوز رده ابتداء أو بقاء. وإذا تعهد أن يعطي رأس المال للآخر للتجارة أو أن يستنيب عن الملك في حفظ ماله أو أن يأذن أن يستفاد أحدٌ عن ماله تبرعاً، فيجب الوفاء به فما كان جائزاً ذاتاً بنفسه فلا يجب الوفاء به قهراً؛ لانه لم يتعهد بشي‏ء وما لم يكن كذلك، فيخصص العموم بالدليل الدال على جوازه لو كان جائزاً. وأمّا حديث «المؤمنون (المسلمون) عند شروطهم» ، فقد ذكرنا في «فقه الشركة»(50) مفصلاً أنّه يشمل الشروط الابتدائية أيضاً ولايختص بالشروط الضمنية، ويشمل جميع العقود حتّى العقود المستحدثة. وادعاء انصرافها بالعقود المتعارفة في عهد الرسول‏صلى الله عليه وآله أ الأئمةعليهم السلام أو العقود المتعارفة عند الفقهاء، لا وجه له و يخالفه الاعتبار أيضاً، فالأدلّة الشرعية، العامة والخاصة، شاملة للمضاربة على الديون والمنافع أيضاً.
    وقد يستدل لبطلانها بأمور كلّها مخدوش وهي:
    الأوّل: الإجماع، أو عدم الخلاف على اشتراط كون رأس المال عيناً، أو أنّه لايجوز القراض على الديون، وقد مرّ في كلام جماعة كالعلامة والمحقق والشهيد الثاني‏رحمهم الله. وفيه: أنّه لم يذكر المسألة جمع غفير من القدماء، وقد خالف فيه جمع من المتأخرين، ولو فرضنا وجود الإجماع فحجيته مشروطة بكشف قول المعصوم عنه ودون إثباته خرط القتاد.
    الثاني: ما مرّ عن المحقّق الخوئي‏رحمه الله والسيد الحكيم‏رحمه الله ، وقد عرفت ما فيه

    الثالث: ما قد قيل: إنّ المضاربة علاقة بين العمل والمال وحيث إنّ الدين والمنفعة ليسا بمالين، فلا يتصوّر العلاقة بينهما وبين العمل. وهو أضعف الوجوه التي ذكرت في المقام.
    نعم، بقي هنا أمران؛ أحدهما مخصوص بالدين والثاني بالمنافع:
    أمّا الأمر الأول الذي يختص بالدين، فهو الحديث الذي رواه محمّد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللّه‏عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين‏عليه السلام في رجل له على رجل مال فيتقاضاه ولايكون عنده ، فيقول هو دك مضاربة قال: «لايصلح حتّى تقبضه منه».(51)
    حيث قيل: إن الخبر مانع من أن يكون الدين في المضاربة بعنوان رأس المال. ولكن الحق؛ أنّ الخبر أخصّ من المدعى‏؛ حيث إنّه لا يدلّ على عدم جواز كون الدين رأس المال إلّا ممّن لايكون عنده مال. وهذا أمر واضح عق

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 7:22 pm