أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
 نهاية الدساتير 580_im11 ENAMILS  نهاية الدساتير 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
 نهاية الدساتير I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
 نهاية الدساتير I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
 نهاية الدساتير I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
 نهاية الدساتير I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
 نهاية الدساتير I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
 نهاية الدساتير I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
 نهاية الدساتير I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
 نهاية الدساتير I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
 نهاية الدساتير I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
 نهاية الدساتير I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    نهاية الدساتير

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 32

     نهاية الدساتير Empty نهاية الدساتير

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة أغسطس 23, 2013 1:00 am



    نهاية الدساتير
    La fin des constitutions rigides
    بعد أن قدمنا لمحة موجزة عن أساليب نشأة الدساتير، يجدر بنا الآن أن تتعرض لطرق نهايتها واختفائها فالدساتير كما تعيش وكما تحيا فلابد لها من يوم تختفي فيه عن الوجود، أو بعبارة أخرى، تلفظ أنفاسها، فنزول عن أحكامها، وتختفي آثارها.
    فما هي هذه الطرق يا ترى؟! وكيف تزول بموجبها حياة هذه الدساتير؟
    وقبل البدء في الموضوع، لابد لنا أن ننبه إلى أمرين مهمين:-
    أولهما: أن موضوعنا أنما يتعلق في الدساتير المكتوبة الجامدة، إذ أن الدساتير التي تنشأ بالعرف، أي الدساتير العرفية، فأنها تزول كما نشأت أما بالعرف أو التشريع العادي.
    وثانيهما: أننا ندرس هنا حالة زوال أو إلغاء الدستور بأكمله لا بعض مواده أو فصوله لأن ذلك أنما يدخل في موضوع تعديل الدساتير.
    وبناءا على ما تقدم فأن الدستور كما قلنا قد يختفي بأكمله ويستعاض عنه بدستور جديد (UNE NOUVELLE CONSTITUTION) ويكون زواله بإحدى الطرق التالية:

    أولا:- الإلغاء الرسمي من قبل هيئة مؤسسة
    ABORGATION FORMELLE PAR L'ORGANE CONSTITUANT

    الدستور من الناحية القانونية لا يلغى إلا بدستور جديد، يصدر وفقا للإجراءات التي نص عليها الدستور القديم لتعديله، فقد ينص دستور على جواز تعديله بصورة شاملة، وإن كانت الأمثلة في الواقع على ذلك قليلة (إذ أن أكثر الدساتير لا تواجه غير حالة تعديلها الجزئي (REVISION PARTIELLE) ومع ذلك فمن أمثلة الدساتير التي تجيز تعديله كاملا (الدستور الفرنسي لسنة 1875) والرأي الراجح لدى غالبية الفقهاء أن الهيئة المؤسسة التي تختص في التعديل وفقا لنصوص الدستور القديم نستطيع باعتباره الهيئة المنتخبة من الشعب صاحب السيادة أن تلغي الدستور القديم وأن تبدله بغيره إذا كانت هذه هي نية الشعب حين انتخابه لها، إذ لا معنى لوضعها في مركز أدنى من الهيئة المؤسسة الأولى التي وضعت الدستور وهي تساويها في القوة والتمثيل لسيادة الشعب.
    وقد يكون هذا الإلغاء صريحا (EXPRESSE)، بأن تضع الهيئة المؤسسة دستورا جديدا تنص في صلبه على إلغاء الدستور القديم، وقد يكون الإلغاء ضمنيا (IMPLICITE) بأن تكون القواعد والنصوص التي تضعها الهيئة المؤسسة لا تتلاءم ولا تنسجم (INCOMPATIBLE) بحال من الأحوال مع قواعد الدستور القديم فهي وهو على طرفي نقيض، فيكون الإلغاء والحالة هذه ضمنيا، ويعتبر الدستور الجديد هو الدستور النافذ اعتبارا من تاريخ تطبيقه.
    وهناك طريقة أخرى لإلغاء الدساتير أكثر قوة وأقوى مفعولا وهي طريقة الثورة.

    ثانيا:- الإلغاء بطريق الثورة
    ABROGATION ET DECONTITUTIONNALISATION
    من المبادئ المسلم بها قانونا أن الثورة حين تنجح في هدم ومحو نظام سياسي معين، فأن دستور ذلك النظام ينهار ويموت بمجرد نجاح الثورة، إلا أن القوانين التي عاشت تحت ظل الدستور المنهار تستمر في حياتها وتبقى نافذة المفعول ما لم تلغ صراحة، أو يكون انسجامها مع الشكل الجديد للحكومة مستحيلا، وتستند هذه القاعدة إلى مبدأ قانوني عام، مسلم به إجماعا، وهو مبدأ استمرار الدولة بالرغم من تغير الأشكال المختلفة لتنظيمها (LE PRINCIPE DE LA CONTINUITE -=DE L'ETAT A TRAVERS LES FROMES VARIABLES DE SON GOUVERNEMENT ) ولهذا فقد نجد في كثير من الدول قوانين نافذة ترجع في أصلها إلى عهود غابرة، ففي العراق مثلا نجد قوانين ترجع في تاريخ نشأتها إلى العهد العثماني، وفي فرنسا قوانين تعود نشأتها إلى عصور الملكية.
    وعلى نقيض هذا المبدأ (وهو مبدأ بقاء القوانين واستمرار حياتها إلى ما بعد الثورة ما لم تلغ صراحة أو ضمنا) يوجد مبدأ عام آخر، مسلم به في كل مكان وإن يكن منصوصا عليه في مكان ما، لأنه لا يحتاج إلى نص، وهو انهيار وسقوط الدساتير بقيام الثورات الناجحة، فهدف الثورة إنما هو القضاء على نظام سياسي معين، ومعنى نجاح الثورة هو سقوط النظام السياسي وفقدانه لقوته القانونية التي يستند عليها وهي الدستور والذي يعتبر لاغيا لا أثر له دون أن تكون هناك حاجة لإعلان هذا الإلغاء أو النص عليه، وهكذا تظهر الثورة كطريقة لإلغاء الدساتير كما يقول الأستاذان (بارتلمي ودويز)، ويؤيدهما في القول الأستاذ لافيريير حين يقرر بأنه من المؤكد والمسلم به لدى جميع الفقهاء بأن الثورة الناجحة حين تفلح في هدم النظام السياسي فإن دستور ذلك النظام المندثر يزول ويختفي دفع واحدة دون الحاجة إلى نص على ذلك، ويستعاض عنه بدستور جديد حالا، أو بعد فترة قد تطول وقد تقصر حسب الظروف، وتكون السلطة التأسيسية في هذه الفترة لمن عهدت إليه الثورة بقيادتها.
    ما يبقى من نصوص الدستور المنهار:
    لقد شاهدنا عند تحديدنا لمعنى الدستور من الناحية الموضوعية والشكلية أن بعض الدساتير قد تضم في صلبها نصوصا ليست دستورية بطبيعتها وموضوعها وجوهرها كالنصوص التي لا علاقة لها بشكل الحكم ولا بالنظام السياسي المتبع، وإنما تذكر هذه النصوص في الدستور لتكتسب صفته في الاستقرار والثبات كما أسلفنا، وقد تكون طبيعة إدارية أو جنائية أو غير ذلك.
    ومن البديهي أن هذه النصوص المجردة من الصفة الدستورية موضوعا، لو أنها كانت قد صدرت في قانون عادي، ولم تحشر في صلب الدستور لكتب لها البقاء مع القوانين الأخرى التي تبقى وتعيش وتظل نافذة المفعول بعد الثورة ولحين إلغائها تطبيقا لمبدأ استمرار الدولة الآنف الذكر.
    وهذا بعينه السبب الذي حدا بالفقهاء إلى اعتبار هذه النصوص نصوصا لقوانين عادية، أي أنها حين تفقد صفتها الدستورية الشكلية بسقوط الدستور، تحتفظ بصفتها التشريعية كقانون عادي، ومعنى ذلك بعبارة أخرى أن الفقه قد أجمع على الاكتفاء بخلع الصفة الدستورية (DECONSTITUTIONNALISATION LOI ORDINAIRE) وإبقاء صفة القانون العادي لها، والفقه في تقديره هذا إنما يجاري المنطق باعتبار أن هذه النصوص ذات قانونية، بدليل أنها لو كانت قد بقانون عادي لظلت كما هي، إذ هي تنجح وتسقط الدستور، فإنما تسقط تلك القواعد القانونية موضوعا، أما القواعد الأخرى ذات الطبيعة القانونية العادية فتظل وتبقى باعتبارها قانونا عاديا شأنها في ذلك شأن بقية القوانين الخاضعة للإلغاء والتعديل.
    ومثال ذلك ما جاء في الدستور الفرنسي للسنة الثامنة، المادة منه حيث نصت على عدم جواز متابعة رجال الحكومة والموظفين ومقاضاتهم أمام المحاكم القضائية للحصول على تعويض عن الأعمال المتعلقة بوظائفهم أمام المحاكم القضائية إلا بترخيص من مجلس الدولة، وقد أجمع الفقهاء في فرنسا على أن هذه المادة لا صلة لها بدستور السنة الثامنة للثروة، وأنها ذات طبيعة إدارية، ولهذا بقيت نافذة المفعول بعد سقوط الإمبراطورية وإلغاء دستور السنة الثامنة، باعتبارها نصا من نصوص القانون العادي.
    تبرير الثورة وسنتناول الموضوع من جانبين:
    1- في المجال النظري.
    2- في مجال القانون الوضعي.

    1. المجال النظري:
    يتصل هذا الموضوع بما تعارف الفقهاء على تسميته (حق المقاومة الطغيان – LA RESISTANCE A L'OPPRESSION) هذا الحق الذي لعب دورا مهما في تاريخ الشعوب، وفي تاريخ الكفاح من أجل الحرية والديمقراطية، أما مفهوم هذا الحق: معناه ومداه فلقد تغير مع الزمن، وأخذ أشكالا مختلفة في التفسير، وكان الكنيسة الكاثوليكية أثر عظيم في التمهيد لتحديد هذا المفهوم، سواء كان بنظريتها في الولاية العامة باعتباره النائبة عن صاحب التشريع، أو بنظريتها في التفويض الإلهي للسلطة وحدود هذا التفويض، وما أوحت به هذه النظريات من أفكار لفقهاء القرن السادس عشر، القرن الذي نشأت فيه الدول الحديثة ونشأت حولها فكرة الدساتير العقدية بين الملوك والشعوب، وقامت معها المحاولات الفقهية لتبرير حق المقاومة على أساس عقدي، باعتبار أن الشعب هو صاحب السيادة وقد تنازل عنها في العقد للحاكم وفقا للشروط وحدود معينة، فإن هو خرج عليها، فللشعب حق الفسخ جزاء لمخالفته لبنود الاتفاق، وكان أول القائلين بهذه النظرية مارسيل دي بادو (MARSILE DE PADOUE) – (في أواخر القرن الرابع عشر) وثيودور دي بيز (THEODORE DE BEZE) – (في الربع الأخير من القرن السادس عشر 1575)، وهو الذي قرر بأن الملك للشعب وليس الشعب للملك، وإن الملوك ملزمون بتطبيق العقد فأن خرجوا وجب فسخه ولو بالقوة.
    كما ذهب فقهاء آخرون من فقهاء القرن السادس عشر وممن مهدوا لفكرة العقد الاجتماعي أمثال هوتمان HUTMAN وهوبرت لانكويت HUBERT LANGUET وسواريس (SUARES) لتقرير هذا الحق على أساس (عقد تفويض) إذ أن السيادة للشعب كما قرر هؤلاء وهو لم يتنازل عنها، إنما فوض الحكام ممارسة مظاهرها تحت رقابته وفي حدود معينة هي: الخضوع للقوانين الإلهية والقوانين الأساسية التي تفرض احترام حريات الناس وأرواحهم وتحقيق الصالح العام، فإن تجاوز الحكام أو انحرفوا عن هذه الحدود، جاز للشعب أن يفسخ العقد، وأن يسترد التفويض بإعلان الثورة.
    وليس معنى هذا أن الفقه في القرن السادس عشر كان مجمعا على تقرير هذا الحق للشعب، فلقد كان هناك فقهاء آخرون في هذا القرن بل وما بعده انتهجوا نهجا مغايرا فأنكروا فيه على الشعوب حقها في مقاومة الطغيان ومجدوا السلطة، وفرضوا احترامها في جميع الأحوال، ومن هؤلاء:
    ميكافيلي في إيطاليا MACHIAVAL لسنة 1513 وهو صاحب الكتاب (الأمير LE PRINCE) وصاحب نظرية المستبد العادل، ومنهم: جان بودان JEHAN BODIN في فرنسا (كتاب الجمهورية) ومنهم توماس هوبز في إنكلترا THOMAS HOBBES سنة 1651 فلقد أيد هؤلاء سلطان الملوك، وصاغوا لهم النظريات لهذا الغرض.
    أما في القرن فلقد برر جماعة من الفقهاء هذا الحق على وجه آخر، باعتبار أن الغاية من السلطة السياسية (بناء على العقد الاجتماعي) إنما هو حماية الحقوق والحريات الفردية، وأن الخروج عن هذه الغاية، يبرر المقاومة والثورة، وكان من رواد هذه الفكرة بيير جوريو PIERRE JURIEU وجون لوك JOHN LOCK سنة 1690 ومن أنصارها والقائلين بها من فقهاء القرن الثامن عشر: رينال RAYNAL و مابلي MABLY وميرابوا MIRABEAU، كما ناصرها آخرون من فقهاء القرن التاسع عشر أمثال بنجامين F. BENJAMAIN وآرنو كاريل ARNAUD CARREL، وفاري سوميير VAREILLES SOMMIERES وأخيرا فلم يعدم الفقه الحديث أنصارا لهذا الحق، منهم هوريو HAURIOU ، وقد برر هذا الحق بفكرة الدفاع الشرعي، ودوجى L. DUGUIT بفكرة سيادة القانون، وأسمان ESMEIN بفكرة إرادة الشعب المستخلصة من تأييده للثورة أو عدم احتجاجه عليها، أما لافريير فقد أنكر فائدة البحث عن إيجاد تبرير قانوني للثورة، فالمهم عنده هو تقرير النتائج المترتبة عليها والمسلم بها، لأن الثورة في مفهومه عمل سياسي يخرج من دائرة القانون الوضعي، أما بيدرو فيرى في الثورة ظاهرة قانونية، يرى فيها قانون جديد يريد أن يستقر كأساس للنظام القانوني المقبل.

    2- في مجال القانون الوضعي:
    تجري أكثر القوانين الوضعية وأكثر الدساتير على تحريم الثورة تحريما مطلقا، والعقاب عليها باعتبارها عملا مهددا لأمن الدولة وسلامتها وبالتالي فأنها تدخل تحت طائلة قانون العقوبات.
    وبالرغم من ذلك فقد نص على جوازها بعض إعلانات حقوق الإنسان ومنا ما هو في مقدمة بعض الدساتير.
    ومثال ذلك ما جاء في إعلان الحقوق الأميركي سنة 1776 من أن الغرض من الحكومة هو حماية الحقوق الطبيعية للإنسان فأن هي خرجت عن هذا الغرض جاز للعشب الخروج عليها، وما جاء في إعلان الحقوق الفرنسي سنة 1789 (المادة الثانية) من اعتبار حق المقاومة من بين الحقوق الطبيعية للإنسان التي تقبل التصرف أو التنازل عنها.
    وكذلك المادة (25) من إعلان الحقوق الفرنسي لسنة 1793 والتي تنص على أنه إذا اغتصبت حق الشعب، فإن المقاومة الشعبية تمثل أقدس حقوق الإنسان.
    والواقع أنه وإن نصت هذه الإعلانات على هذه الحقوق، فأنه لم يكن لهذه النصوص أي أثر وضعي سواء في الدساتير أو في القوانين العادية.

    3- هل تلغى الدساتير بعدم استعمالها؟
    LA DESUETUDE D'UNE CONSTITUTION OPERE-T- ELLE SON ABROGATION
    وهذه الحالة تفترض صدور دستور ما وعدم إتاحة الظروف العالمية أو المحلية فرصة تطبيقية سواء كان ذلك – مثلا – نتيجة لنشوب حرب أو عوامل أخرى كعدم أمكان اجراء انتخاب الخ، وبدا للجماعة – أي الرأي العام – بعد ذلك أن هذا الدستور لم يعد يمثل الفكرة القانونية السائدة، فهل يا ترى يعتبر هذا الدستور ملغيا أم أنه يبقى نافذا ويمكن وضعه موضع التطبيق؟ والجواب على هذا السؤال أن الرأي الراجح في الفقه بأنه ليس هناك ما يمنع من تطبيق هذا الدستور مادام قد وضع من قبل هيئة مختصة، وإذا كان صحيحا بأن الرأي العام قد تحول وعزف عنه فما عليه إلا أن يصدر دستورا جديدا ليصح اعتبار القديم لاغيا.




      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 06, 2024 11:03 pm