قانون الإجراءات الجزائية
****
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الفلسطينية
بعد الإطلاع على:
أولا:
قانون انتهاك حرمة المحاكم لسنة 1922،
قانون أصول المحاكمات الجزائية (القبض والتحري) رقم 4 لسنة 1924،
قانون أصول المحاكمات الجزائية (الاتهامية) رقم 22 لسنة 1924،
قانون قضاة التحقيق في الوفيات المشتبه فيها رقم 35 لسنة 1926،
قانون الدفاع عن السجناء الفقراء رقم 37 لسنة 1926،
قانون تعديل أصول المرافعات رقم 21 لسنة 1934،
قانون تعديل أصول المحاكمات الجزائية رقم 24 لسنة 1935،
قانون التحقيق في أسباب الحرائق رقم 7 لسنة 1937،
قانون الإفراج بالكفالة رقم 28 لسنة 1944،
قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الجزئية لدى المحاكمات المركزية) رقم 70 لسنة 1946،
قانون صلاحية محاكم الصلح رقم 45 لسنة 1947،
الأمر رقم 229 لسنة 1953 بشان اختصاص محكمة الجنايات،
الأمر رقم 473 لسنة 1956 بشان اختصاصات النيابة العامة،
الأمر رقم 554 لسنة 1957 بشان تخويل النائب العام ومن يمثله صلاحيات قضاة التحقيق في الوفيات المشتبه فيها،
قانون رد الاعتبار رقم 2 لسنة 1962،
الفصل السادس والعشرون من أصول المحاكمات الفلسطيني لدى محاكم الصلح لسنة 1940، المعمول بها في محافظات غزة.
ثانيا:
قانون محاكم الصلح الأردني رقم 15 لسنة 1952،
قانون انتهاك حرمة المحاكم الأردني رقم 9 لسنة 1959،
قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 9 لسنة 1961، المعمول بها في محافظات الضفة.
وبعد إقرار المجلس التشريعي أصدرنا القانون التالي:
****
الكتاب الأول
الدعوى الجزائية وجمع الاستدلالات والتحقيق
****
الباب الأول
الدعوى الجزائية
الفصل الأول
من له حق إقامة الدعوى الجزائية
مادة (1)
************ تختص النيابة العامة دون غيرها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز وقف الدعوى أو التنازل عنها أو تركها أو تعطيل سيرها أو التصالح عليها، إلا في الحالات الواردة في القانون.
****
مادة (2)
************ يباشر النائب العام الدعوى الجزائية بنفسه أو بواسطة احد أعضاء النيابة العامة.
****
مادة (3)
************ على النيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية إذا أقام المتضرر نفسه مدعيا بالحق المدني وفقا للقواعد المعينة في القانون.
****
مادة (4)
1. لا يجوز للنيابة العامة إجراء التحقيق أو إقامة الدعوى الجزائية التي علق القانون مباشرتها على شكوى أو ادعاء مدني أو طلب أو إذن إلا بناء على شكوى كتابية أو شفهية من المجني عليه أو وكيله الخاص أو ادعاء مدني منه أو من وكيله الخاص أو إذن أو طلب من الجهة المختصة.
2. يجوز في الدعاوى التي قيد القانون مباشرتها على شكوى أو ادعاء بالحق المدني من المجني عليه التنازل عنها حتى يصدر في الدعوى حكم نهائي،3. وإذا تعدد المجني عليهم لا يعتد بالتنازل إلا إذا صدر من جميعهم،4. والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعتبر تنازلا بحق الآخرين.
5. إذا تعدد المجني عليهم يكفي تقديم الشكوى من احدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد احدهم،6. تعتبر مقدمة ضد الباقين.
مادة (5)
************ في جميع الأحوال التي يشترط فيها القانون لإقامة الدعوى الجزائية وجود شكوى أو ادعاء بالحق المدني من المجني عليه أو غيره لا تقبل الشكوى بعد مرور ثلاثة اشهر من يوم علم المجني عليه بها وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
****
مادة (6)
1. إذا كان المجني عليه في الأحوال المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة في عقله تقدم الشكوى من وليه أو وصيه أو القيم عليه.
2. إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه.
مادة (7)
************ ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه، وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا يؤثر ذلك في سير الدعوى وينتقل حقه في التنازل إلى ورثته إلا في دعوى الزنا، فلأي واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى.
****
مادة (
************ كل شخص تقام عليه دعوى جزائية يسمى متهما.
****
الفصل الثاني
انقضاء الدعوى الجزائية
مادة (9)
************ تنقضي الدعوى الجزائية في إحدى الحالات التالية:
1. إلغاء القانون الذي يجرم الفعل.
2. العفو العام.
3. وفاة المتهم.
4. التقادم
5. صدور حكم نهائي فيها.
6. أية أسباب أخرى ينص عليها القانون.
مادة (10)
1. انقضاء الدعوى الجزائية لا يحول دون مصادرة المواد المضبوطة.
2. للمتضرر من الجريمة الحق في المطالبة برد المواد المضبوطة التي لا تعد حيازتها جريمة ما لم ينقض هذا الحق طبقا للقانون.
مادة (11)
************ يبقى الادعاء بالحق المدني من اختصاص المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجزائية، وإذا كانت الدوى الجزائية لم ترفع يكون الاختصاص بالدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
****
مادة (12)
1. تنقضي الدعوى الجزائية ودعوى الحق المدني بمضي عشر سنوات في الجنايات وثلاث سنوات في الجنح وسنة واحدة في المخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
2. تحتسب مدة تقادم الدعوى الجزائية في جميع الحالات،3. اعتبارا من تاريخ آخر إجراء تم فيها.
4. مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجزائية في جرائم الموظفين العموميين إلا من تاريخ اكتشاف الجريمة أو انتهاء الخدمة أو زوال الصفة.
مادة (13)
************ تنقطع مدة التقادم باتخاذ أي إجراء من إجراءات جمع الاستدلالات أو التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة إذا اتخذت في مواجهة المتهم، أو إذا اخطر بها بشكل رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فان سريانها يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
****
مادة (14)
************ انقطاع المدة بالنسبة لأحد المتهمين يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للمتهمين الآخرين، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
****
مادة (15)
************ لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية لأي سبب كان.
****
مادة (16)
************ يجوز التصالح في مواد المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط، وعلى مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله في المخالفات ويثبت ذلك في محضره، ويكون عرض التصالح في الجنح من النيابة العامة.
****
مادة (17)
************ على المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لقبول التصالح مبلغا يعادل ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها - إن وجد - ايهما اقل.
****
مادة (18)
************ تنقضي الدعوى الجزائية بدفع مبلغ التصالح ولا يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية.
****
الباب الثاني
في جمع الاستدلالات وإقامة الدعوى
الفصل الأول
مأمورو الضبطية القضائية وواجباتهم
مادة (19)
1. يتولى أعضاء النيابة العامة مهام الضبط القضائي والإشراف على مأمور الضبط كل في دائرة اختصاصه.
2. يتولى مأمورو الضبط القضائي البحث والاستقصاء عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى.
مادة (20)
1. يشرف النائب العام على مأموري الضبط القضائي ويخضعون لمراقبته فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.
2. للنائب العام أن يطلب من الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق كل من يقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله،3. ولا يمنع ذلك من مساءلته جزائيا.
مادة (21)
************ يكون من مأموري الضبط القضائي:
1. مدير الشرطة ونوابه ومساعدوه ومديرو شرطة المحافظات والإدارات العامة.
2. ضباط وضباط صف الشرطة،3. كل في دائرة اختصاصه.
4. رؤساء المراكب البحرية والجوية.
5. الموظفون الذين خولوا صلاحيات الضبط القضائي بموجب القانون.
مادة (22)
************ وفقا لأحكام القانون على مأموري الضبط القضائي القيام بما يلي:
1. قبول البلاغات والشكاوي التي ترد إليهم بشان الجرائم وعرضها دون تأخير على النيابة العامة.
2. إجراء الكشف والمعاينة والحصول على الإيضاحات اللازمة لتسهيل التحقيق،3. والاستعانة بالخبراء المختصين والشهود دون حلف يمين.
4. اتخاذ جميع الوسائل اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
5. إثبات جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضر رسمية بعد توقيعها منهم ومن المعنيين بها.
مادة (23)
************ مع عدم الإخلال بأحكام المواد 16، 17، 18 من هذا القانون، يحيل مأمورو الضبط القضائي ذوو الاختصاص الخاص المحاضر والمضبوطات المتعلقة بالمخالفات التي يختصون بها إلى المحكمة المختصة ويتابعونها أمامها.
****
مادة (24)
************ لكل من علم بوقوع جريمة أن يبلغ النيابة العامة أو احد مأموري الضبط القضائي عنها ما لم يكن القانون قد علق تحريك الدعوى الجزائية الناشئة عنها على شكوى أو طلب أو إذن.
****
مادة (25)
************ يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة أن يبلغ عنها السلطات المختصة ما لم يكن القانون قد علق تحريك الدعوى الجزائية الناشئة عنها على شكوى أو طلب أو إذن.
****
الفصل الثاني
في التلبس بالجريمة
مادة (26)
************ تكون الجريمة متلبسا بها في إحدى الحالات التالية:
1. حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة وجيزة.
2. إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة بصخب أو صياح اثر وقوعها.
3. إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على انه فاعل أو شريك فيها،4. أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
مادة (27)
************ يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورا إلى مكان الجريمة، ويعاين الآثار المادية لها ويتحفظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرا أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شان الجريمة ومرتكبيها، ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فورا بانتقاله، ويجب على عضو النيابة المختص بمجرد إخطاره بجناية متلبس بها الانتقال فورا إلى مكان الجريمة.
****
مادة (28)
1. لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة مكان الجريمة أو الابتعاد عنها حتى يتم تحرير المحضر،2. وله أن يحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شان الواقعة.
3. كل من يخالف أحكام الفقرة (1) أعلاه أو يمتنع عن الحضور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا أردنيا أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا.
الفصل الثالث
في القبض على المتهم
مادة (29)
************ لا يجوز القبض على احد أو حبسه إلا بأمر من الجهة المختصة بذلك قانونا، كما تجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا.
****
مادة (30)
************ لمأمور الضبط القضائي أن يقبض بلا مذكرة على أي شخص حاضر توجد دلائل عللا اتهامه في الأحوال التالية:
1. حالة التلبس في الجنايات،2. أو الجنح التي تستوجب عقوبة الحبس مدة تزيد على ستة اشهر.
3. إذا عارض مأمور الضبط القضائي أثناء قيامه بواجبات وظيفته أو كان موقوفا بوجه مشروع وفر أو حاول الفرار من مكان التوقيف.
4. إذا ارتكب جرما أو اتهم أمامه بارتكاب جريمة،5. ورفض إعطاءه اسمه أو عنوانه أو لم يكن له مكان سكن معروف أو ثابت في فلسطين.
مادة (31)
1. إذا لم يكن المتهم حاضرا في الأحوال المبينة في المادة السابقة يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يستصدر أمرا بالقبض عليه وإحضاره ويدون ذلك في المحضر.
2. إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة تزيد عقوبتها على الحبس ستة اشهر،3. جاز لمأمور الضبط القضائي أن يطلب من النيابة العامة إصدار أمر القبض عليه.
مادة (32)
************ لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها توقيفه بموجب القانون أن يتحفظ عليه ويسلمه إلى اقرب مركز شرطة، وذلك دون انتظار صدور أمر من النيابة العامة بالقبض عليه.
****
مادة (33)
************ لا يجوز القبض على المتهم في الجرائم المتلبس بها التي يتوقف تحريك الدعوى الناشئة عنها على شكوى، إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها، ويجوز أن تقدم الشكوى لمن يكون حاضرا من أعضاء السلطة العامة المختصين.
****
مادة (34)
************ يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورا أقوال المقبوض عليه فإذا لم يأت بمبرر إطلاق سراحه يرسله خلال أربع وعشرين ساعة إلى وكيل النيابة المختص.
****
مادة (35)
************ إذا أبدى الشخص الذي يراد القبض عليه مقاومة أو حاول التخلص من القبض عليه أو الفرار جاز لمأمور الضبط القضائي أن يستعمل جميع الوسائل المعقولة الضرورية للقبض عليه.
****
مادة (36)
************ يجوز لمأمور الضبط القضائي أو لمن يقبض على شخص أن يجرده من الأسلحة والأدوات التي يجدها بحوزته، وان يسلها إلى الجهة المختصة التي يقضي القانون بإحضار المقبوض عليه أمامها.
****
مادة (37)
************ يجوز لكل شخص أن يساعد مأمور الضبط القضائي أو أي شخص آخر يطلب مساعدته بصورة معقولة للقبض على شخص فوض بالقبض عليه أو الحيلولة دون فراره.
****
مادة (38)
1. في الأحوال التي يجوز القبض فيها قانونا على المتهم،2. يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه ويحرر قائمة بالمضبوطات يوقعها والمقبوض عليه ويضعها في المكان المخصص لذلك.
3. يسلم المقبوض عليه صورة من قائمة المضبوطات إذا طلب ذلك.
الفصل الرابع
في التفتيش
مادة (39)
1. دخول المنازل وتفتيشها عمل من أعمال التحقيق لا يتم إلا بمذكرة من قبل النيابة العامة أو في حضورها،2. بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها،3. أو لوجود قرائن قوية على انه يحوز أشياء تتعلق بالجريمة.
4. يجب أن تكون مذكرة التفتيش مسببة.
5. تحرر المذكرة باسم واحد أو أكثر من مأموري الضبط القضائي.
مادة (40)
************ توقع مذكرات التفتيش من عضو النيابة المختص وتشمل ما يلي:
1. اسم صاحب المنزل المراد تفتيشه وشهرته.
2. عنوان المنزل المراد تفتيشه
3. الغرض من التفتيش.
4. اسم مأمور الضبط القضائي المصرح له بالتفتيش.
5. المدة التي تسري خلالها مذكرة التفتيش.
6. تاريخ وساعة إصدارها.
مادة (41)
************ تفتيش المنازل يجب أن يكون نهارا ولا يجوز دخولها ليلا، إلا إذا كانت الجريمة متلبسا بها، أو كانت ظروف الاستعجال تستوجب ذلك.
****
مادة (42)
************ يتعين على المقيم في المنزل، أو المسؤول عن المكان المراد تفتيشه أن يسمح بالدخول إليه وان يقدم التسهيلات اللازمة فإذا رفض السماح بدخوله جاز لمأمور الضبط القضائي تنفيذ ذلك بالقوة.
****
مادة (43)
************ يتم التفتيش بحضور المتهم أو حائز المنزل، فإذا تعذر حضوره يجري التفتيش بحضور شاهدين من أقاربه أو جيرانه ويدون ذلك في محضر التفتيش.
****
مادة (44)
************ إذا اشتبه لأسباب معقولة بان شخصا موجودا في المحل الذي يجري التفتيش فيه يخفي مادة من المواد التي يجري التفتيش عنها جاز لمأمور الضبط أن يفتشه.
****
مادة (45)
************ إذا وجد أشخاص داخل المنزل أثناء تفتيشه فللقائم على التفتيش أن يتحفظ عليهم إذا خشي قيامهم بعرقلة التفتيش أو تعطيله، على أن يخلي سبيلهم عقب الانتهاء من التفتيش.
****
مادة (46)
************ إذا رأى عضو النيابة ضرورة لإبراز أي مستند أو شيء له علاقة بالتحقيق أو امتنع الشخص الحائز له عن إبرازه بغير عذر مقبول جاز له أن يأمر بإجراء التفتيش والضبط اللازمين.
****
مادة (47)
************ إذا كان الشخص المراد تفتيشه أنثى، فلا يجوز تفتيشها إلا بواسطة أنثى ينتدبها لذلك القائم بالتفتيش.
****
مادة (48)
************ لا يجوز دخول المنازل من السلطات المختصة بدون مذكرة إلا في إحدى الحالات التالية:
1. طلب المساعدة من الداخل.
2. حالة الحريق أو الغرق.
3. إذا كان هناك جريمة متلبسا بها.
4. في حالة تعقب شخص يجب القبض عليه،5. أو شخص فر من المكان الموقوف به بوجه مشروع.
مادة (49)
************ لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أثناء عملية التفتيش أن يستعينوا مباشرة بقوات الشرطة أو القوة العسكرية إذا لزم الأمر.
****
مادة (50)
1. لا يجوز التفتيش إلا عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري التحقيق بشأنها ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها في ذاتها جريمة،2. أو تفيد بكشف الحقيقة في جريمة أخرى،3. جاز لمأمور الضبط القضائي ضبطها.
4. يتم ضبط جميع الأشياء التي يعثر عليها أثناء إجراء التفتيش والمتعلقة بالجريمة وتحرز وتحفظ وتثبت في محضر التفتيش وتحال إلى الجهات المختصة.
5. إذا وجدت في المنزل الذي يتم تفتيشه أوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها.
6. يحرر محضر التفتيش من قبل القائم عليه،7. ويذكر فيه الأشياء التي تم ضبطها والأمكنة التي وجدت فيها ويوقع عليه هو ومن حضر إجراءات التفتيش.
مادة (51)
1. للنائب العام أو احد مساعديه أن يضبط لدى مكاتب البرق والبريد الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود والبرقيات المتعلقة بالجريمة وشخص مرتكبها.
2. كما يجوز له مراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية،3. وإجراء تسجيلات لأحاديث في مكان خاص بناء على إذن من قاضي الصلح متى كان لذلك فائدة في إظهار الحقيقة في جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة.
4. يجب أن يكون أمر الضبط أو إذن المراقبة أو التسجيل مسببا،5. ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة (52)
************ يترتب البطلان على عدم مراعاة أي حكم من أحكام هذا الفصل.
****
الفصل الخامس
تصرفات النيابة العامة بعد جمع الاستدلالات
مادة (53)
************ إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لإقامتها بناء على محضر جمع الاستدلالات تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.
****
مادة (54)
************ لا يجوز لغير النائب العام أو احد مساعديه إقامة الدعوى الجزائية ضد موظف أو مستخدم عام أو احد أعضاء الضبطية القضائية لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
****
الباب الثالث
التحقيق
الفصل الأول
مباشرة التحقيق
مادة (55)
1. تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق في الجرائم والتصرف فيها.
2. للنائب العام أو وكيل النيابة العامة المختص تفويض احد أعضاء الضبط القضائي المختص بالقيام بأي من أعمال التحقيق في دعوى محددة،3. وذلك عدا استجواب المتهم في مواد الجنايات.
4. لا يجوز أن يكون التفويض عاما.
5. يتمتع المفوض في حدود تفويضه بجميع السلطات المخولة لوكيل النيابة.
مادة (56)
************ تباشر النيابة العامة التحقيق فور علمها بالجريمة.
****
مادة (57)
************ لوكيل النيابة إذا اقتضى الأمر اتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن ينيب عنه وكيل نيابة تلك الدائرة، الذي يكون له جميع الصلاحيات بهذا الشأن.
****
مادة (58)
************ يصطحب وكيل النيابة في جميع إجراءات التحقيق كاتبا لتدوين المحاضر ويوقعها معه.
****
مادة (59)
************ تكون إجراءات التحقيق أو النتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي لا يجوز إفشاؤها، ويعتبر إفشاؤها جريمة يعاقب عليها القانون.
****
مادة (60)
************ يجري التحقيق باللغة العربية، ويسمع وكيل النيابة أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم يحلف يمينا بان يؤدي مهمته بالصدق والأمانة.
****
مادة (61)
************ يعلن الخصوم باليوم الذي يباشر فيه التحقيق ومكانه.
****
مادة (62)
************ يجوز للخصوم أن يقدموا لوكيل النيابة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.
****
مادة (63)
************ يجوز للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية أن يطلبوا على نفقتهم صورا من أوراق التحقيق أو مستنداته.
****
الفصل الثاني
ندب الخبراء
مادة (64)
************ يستعين وكيل النيابة العامة بالطبيب المختص وغيره من الخبراء لإثبات حالة الجريمة المرتكبة، ويقوم الطبيب المنتدب لذلك وغيره من الخبراء باتخاذ الإجراءات اللازمة تحت إشراف الجهة المختصة بالتحقيق، وللمحقق الحضور أثناء مباشرة أعمال الخبراء، إذا قدر أن مصلحة التحقيق تقتضي ذلك.
****
مادة (65)
************ يجوز للخبير الفني أن يقوم بعمله بدون حضور الخصوم.
****
مادة (66)
************ يلتزم الخبير بتقديم تقرير فني عن عمله خلال الموعد الذي يحدده وكيل النيابة العامة المحقق، مع مراعاة وجود الأشياء القابلة للتلف.
****
مادة (67)
************ يجوز لوكيل النيابة العامة استبدال الخبير إذا اخل بواجباته، أو لم يقدم تقريره خلال الفترة المحددة.
****
مادة (68)
************ يجب أن يقوم الخبير بحلف اليمين بان يؤدي عمله بنزاهة وصدق، وذلك قبل البدء بعمله ما لم يكن مقيدا في جدول الخبراء المعتمدين قانونا.
****
مادة (69)
************ يقدم الخبير تقريره مسببا ويوقع على كل صفحة منه.
****
مادة (70)
************ للمتهم أن يستعين بخبير استشاري، ويطلب تمكينه من الإطلاع على الأوراق، على إلا يترتب على ذلك تأخير السير في الإجراءات.
****
مادة (71)
************ للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب جدية لذلك، ويقدم طلب الرد إلى وكيل النيابة المحقق، ويتعين أن يكون مسببا، وعلى وكيل النيابة العامة عرضه على النائب العام أو احد مساعديه للفصل فيه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويترتب على تقديم هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله، ما لم يتقرر غير ذلك، ويتعين أن يكون القرار مسببا.
****
الفصل الثالث
التصرف في الأشياء المضبوطة
مادة (72)
1. توضع المضبوطات في حرز مغلق وتكتب عليها بياناتها وتودع في مخزن النيابة أو المكان الذي تقرره لذلك.
2. إذا كان الشيء المضبوط قابلا للتلف بمرور الزمن أو مما يستلزم حفظه نفقات تفوق قيمته يجوز للنيابة العامة أو المحكمة أن تأمر ببيعه بالمزاد العلني،3. إذا سمحت بذلك مقتضيات التحقيق،4. وتودع حصيلة البيع في خزينة المحكمة،5. ولصاحبه الحق في أن يطالب بالثمن الذي بيع به خلال سنة من تاريخ انقضاء الدعوى والا آل إلى الدولة ودون الحاجة إلى حكم بذلك.
مادة (73)
1. يجوز أن ترد المضبوطات ولو كان ذلك قبل الحكم ما لم تكن لازمة لسير الدعوى،2. أو محلا للمصادرة الوجوبية وذلك بناء على طلب من كانت له حيازتها وقت ضبطها.
3. إذا كانت المضبوطات هي التي وقعت عليها الجريمة أو تحصلت منها،4. فيكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة،5. ما لم يكن لمن ضبطت معه الحق في حبسها وفقا للقانون.
مادة (74)
************ يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.
****
مادة (75)
************ يجب أن يتضمن الأمر بحفظ الأوراق أو الحكم الصادر في الدعوى، كيفية التصرف في المضبوطات.
****
مادة (76)
************ يجوز للخصوم عند حصول المنازعة بشان المضبوطات مراجعة المحكمة المدنية المختصة.
****
الفصل الرابع
سماع الشهود
مادة (77)
************ لوكيل النيابة أو المحقق المفوض استدعاء جميع الأشخاص الذين يرى إمكانية الاستفادة من شهادتهم في كشف الحقيقة، سواء وردت أسماؤهم في التبليغات أو الشكاوي أو لم ترد، وله الاستماع إلى أقوال أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفي هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر.
****
مادة (78)
************ يكلف وكيل النيابة الجهات المختصة باستدعاء الشهود بمذكرات دعوة تبلغ لهم قبل الموعد المحدد لسماع أقوالهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
****
مادة (79)
************ يقوم وكيل النيابة بالتثبت من هوية الشاهد واسمه وعمره ومهنته وموطنه وعنوانه ومدى صلته بأحد الخصوم ويثبت ذلك في المحضر، قبل الاستماع إلى أقوال الشاهد وتدوينها.
****
مادة (80)
************ يدلي الشهود بأقوالهم فرادى أمام وكيل النيابة بعد حلف اليمين بحضور كاتب التحقيق، ويحرر محضر بإفادتهم والأسئلة الموجهة إليهم.
****
مادة (81)
************ تتلى على الشاهد إفادته ويصادق عليها بتوقيعه أو ببصمة إصبعه، وإذا امتنع أو تعذر الأمر عليه يشار إلى ذلك في المحضر، وتوقع الإفادة من وكيل النيابة وكاتب التحقيق.
****
مادة (82)
1. يجوز للخصوم بعد الانتهاء من سماع أقوال الشهود أن يطلبوا من وكيل النيابة أو المحقق سؤال الشاهد عن نقاط لم ترد في شهادته.
2. يجوز لوكيل النيابة أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد لا صلة له بالدعوى أو غير مجد في كشف الحقيقة.
مادة (83)
1. تسمع على سبيل الاستئناس إفادة الأشخاص الذين لم يتموا الخمس عشرة سنة من أعمارهم دون حلف يمين.
2. يعفى أصول المتهم وفروعه وزوجه من حلف اليمين ما لم تكن الجريمة قد وقعت على أي منهم.
مادة (84)
************ لوكيل النيابة مواجهة الشهود ببعضهم البعض، ومواجهتهم بالمتهم، إذا اقتضى الأمر ذلك.
****
مادة (85)
************ إذا لم يحضر الشاهد بعد استدعائه للمرة الأولى، يوجه إليه استدعاء ثان للحضور، فإذا تغيب بعد ذلك يصدر وكيل النيابة مذكرة إحضار بحقه.
****
مادة (86)
************ إذا تعذر حضور الشاهد لأسباب صحية، ينتقل وكيل النيابة لمحل إقامته لسماع أقواله إذا كان مقيما في دائرة اختصاصه، أما إذا كان مقيما خارج هذه الدائرة، فعليه ان ينيب وكيل النيابة المختص في تلك الدائرة لسماع شهادته، وترسل الشهادة في ظرف مختوم لوكيل النيابة المكلف بالتحقيق.
****
مادة (87)
************ إذا تبين لوكيل النيابة ان حالة الشاهد الصحية لم تكن لتمنعه من الحضور، فله إصدار مذكرة إحضار بحقه.
****
مادة (88)
************ إذا حضر الشاهد وامتنع عن أداء الشهادة، أو عن حلف اليمين بدون عذر مقبول، يعاقب من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينارا أردنيا أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو الحبس مدة أسبوع أو بكلتا العقوبتين، فإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل انتهاء المحاكمة جاز إعفاؤه من العقوبة.
****
مادة (89)
************ إذا اقتنع وكيل النيابة ان حلف اليمين يخالف عقيدة الشاهد الدينية جاز تدوين أقواله بعد تأكيده انه سيقول الصدق.
****
مادة (90)
************ إذا دعي احد رجال الدين لتأدية الشهادة أمام وكيل النيابة أو المحكمة وطلب ان يحلف اليمين بين يدي أسقفه أو رئيسه الديني، عليه ان يتوجه إلى ايهما في الحال، ويؤدي اليمين أمامه مقسما انه سيجيب بالصدق على ما يلقى عليه من أسئلة، ثم يعود بشهادة من ذلك المرجع بأنه حلف اليمين وتسمع بعد ذلك شهادته.
****
مادة (91)
************ لا يجوز ان يحصل حك أو شطب أو إضافة في محضر الشهادة، وإذا وجد ذلك، فعلى وكيل النيابة وكاتب التحقيق والشاهد التوقيع عليه، والا عد الشطب أو الإضافة لاغيا.
****
مادة (92)
************ للخصوم ولوكلائهم وللمدعي بالحق المدني حق الإطلاع على محاضر التحقيق حال الانتهاء منها بعد حصولهم على إذن**** بذلك من النيابة العامة.
****
مادة (93)
************ يقدر وكيل النيابة للشهود - بناء على طلبهم - المصاريف التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة.
****
الفصل الخامس
الاستجواب
مادة (94)
************ الاستجواب هو مناقشة المتهم بصورة تفصيلية بشان الأفعال المنسوبة إليه ومواجهته بالاستفسارات والأسئلة والشبهات عن التهمة، ومطالبته بالإجابة عليها.
****
مادة (95)
************ يتولى وكيل النيابة استجواب المتهم في الجنايات جميعها، والجنح التي يرى استجوابه فيها.
****
مادة (96)
1. يجب على وكيل النيابة عند حضور المتهم لأول مرة إلى التحقيق ان يتثبت من هويته واسمه وعنوانه ومهنته ويستجوبه بالتهمة المنسوبة إليه ويطالبه بالإجابة عليها،2. ويخطره ان من حقه الاستعانة بمحام،3. وان كل ما يقوله يجوز تقديمه كدليل ضده في معرض البينة عند محاكمته.
4. يجب إثبات أقوال المتهم في محضر الاستجواب.
مادة (97)
1. للمتهم الحق في الصمت وعدم الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه.
2. للمتهم الحق في تأجيل الاستجواب مدة 24 ساعة لحين حضور محاميه فإذا لم يحضر محاميه أو عدل عن توكيل محام عنه،3. جاز استجوابه في الحال.
مادة (98)
************ لوكيل النيابة استجواب المتهم قبل دعوة محاميه للحضور في حالات التلبس والضرورة والاستعجال والخوف من ضياع الأدلة على ان تدون موجبات التعجيل في المحضر، وللمحامي الحق في الإطلاع على أقوال المتهم عند انتهاء الاستجواب.
****
مادة (99)
************ على وكيل النيابة قبل الشروع في استجواب المتهم ان يعاين جسمه ويثبت كل ما يشاهده فيه من إصابات ظاهرة وسبب حدوثها.
****
مادة (100)
************ يأمر وكيل النيابة - من تلقاء نفسه - بإجراء الفحوصات الطبية والنفسية للمتهم من قبل الجهات المختصة إذا رأى ضرورة ذلك أو بناء على طلب من المتهم أو محاميه.
****
مادة (101)
************ يجب على وكيل النيابة في حال إبداء المتهم أي دفاع ان يثبت ذلك في محضره وان يدون أسماء الشهود الذين استشهد بهم ويأمر بحضورهم ويمنع اختلاطهم لحين سؤالهم.
****
مادة (102)
1. يحق لكل من الخصوم الاستعانة بمحام أثناء التحقيق.
2. لا يجوز للمحامي الكلام أثناء التحقيق إلا بإذن من وكيل النيابة،3. فإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في المحضر.
4. يسمح للمحامي بالإطلاع على التحقيق السابق على الاستجواب فيما يخص موكله.
5. للمحامي ان يتقدم بمذكرة تتضمن مطالعته وملاحظاته.
مادة (103)
************ يجوز لوكيل النيابة في مواد الجنايات ولمصلحة التحقيق ان يقرر منع الاتصال بالمتهم الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة أيام قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يسري هذا المنع على محاميه الذي يجوز له الاتصال به في أي وقت يريد، دون قيد أو رقابة.
****
مادة (104)
************ إذا دفع المتهم بعدم الاختصاص أو بعدم القبول أو بانقضاء الدعوى وجب عرض الدفع على النائب العام أو احد مساعديه للفصل فيه خلال أربع وعشرين ساعة بموجب قرار قابل للاستئناف أمام محاكم البداية.
****
مادة (105)
************ يجب ان يتم الاستجواب خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إرسال المتهم إلى وكيل النيابة الذي يأمر بتوقيفه أو إطلاق سراحه.
****
الفصل السادس
مذكرات الحضور والإحضار
مادة (106)
1. لوكيل النيابة ان يصدر بحق المتهم مذكرة حضور للتحقيق معه.
2. إذا لم يحضر المتهم أو خشي فراره،3. جاز لوكيل النيابة ان يصدر بحقه مذكرة إحضار.
مادة (107)
1. يجب على مدير المركز أو مكان التوقيف ان يسلم المتهم حلال أربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة للتحقيق معه.
2. يستجوب وكيل النيابة المتهم المطلوب بمذكرة حضور في الحال،3. أما المتهم المطلوب بمذكرة إحضار،4. فعلى وكيل النيابة ان يستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه.
مادة (108)
************ يجوز لوكيل النيابة توقيف المتهم بعد استجوابه لمدة ثمان وأربعين ساعة ويراعى تمديد التوقيف من قبل المحكمة طبقا للقانون.
****
مادة (109)
1. تنفيذ مذكرات الحضور والإحضار فورا،2. وتبقى مرعية الإجراء إلى حين تنفيذها.
3. لا يجوز تنفيذ مذكرة الإحضار بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها من أصدرها لمدة أخرى.
مادة (110)
************ توقع مذكرات الحضور والإحضار والتوقيف من الجهة المختصة قانونا بذلك وتختم بخاتمها الرسمي وتشمل:
1. اسم المتهم المطلوب إحضاره وأوصافه وشهرته.
2. الجريمة المتهم بها ومادة الاتهام.
3. عنوانه كاملا ومدة التوقيف ان وجدت.
مادة (111)
************ وفقا لأحكام القانون:
1. يتولى مأمورو الضبط القضائي تنفيذ مذكرات الحضور والإحضار.
2. يجوز لمأموري الضبط القضائي تنفيذ مذكرات الإحضار بالقوة إذا لزم الأمر.
مادة (112)
1. يجب على القائم يتنفيذ المذكرة ان يبلغ مضمونها للشخص الذي قبض عليه،2. وان يطلعه عليها.
3. يجوز للقائم يتنفيذ المذكرة ان يدخل بالقوة عند الضرورة إلى أي مكان يعتقد بناء على أسباب معقولة بان الشخص الذي صدرت المذكرة بحقه موجود فيه.
مادة (113)
************ تكون مذكرات الإحضار نافذة في فلسطين وفي أي وقت من الليل و النهار.
****
مادة (114)
************ إذا كانت حالة المتهم الصحية لا تسمح بإحضاره، ينتقل وكيل النيابة للتحقيق معه إلى مكان إقامته، وله ان يأمر بإدخاله المستشفى إذا لزم الأمر لعلاجه، مع وضع الحراسة اللازمة عليه إذا رأى توقيفه.
****
الفصل السابع
التوقيف والحبس الاحتياطي
مادة (115)
************ على مأمور الضبط القضائي ان يسلم المقبوض عليه فورا إلى مركز الشرطة.
****
مادة (116)
************ يتولى المسؤول عن مركز الشرطة الذي استلم المقبوض عليه دون مذكرة إحضار التحقيق فورا في أسباب القبض.
****
مادة (117)
1. ****على المسؤول عن مركز الشرطة ان يتحفظ على المقبوض عليه إذا ما تبين له:
**** أ. ****انه ارتكب جناية وفر أو حاول الفرار من المكان الموقوف فيه.
**** ب. ****انه ارتكب جنحة وليس له محل إقامة معروف أو ثابت في فلسطين.
2. ****لا يجوز ان تزيد مدة التحفظ في جميع الأحوال على أربع وعشرين ساعة ويتم إبلاغ النيابة العامة بذلك فورا.
****
مادة (118)
************ يتولى وكيل النيابة استجواب المقبوض عليه بعد إبلاغه بأمر القبض وفقا لأحكام المادة (105) من هذا القانون.
****
مادة (119)
************ إذا اقتضت إجراءات التحقيق استمرار توقيف المقبوض عليه أكثر من أربع وعشرين ساعة فلوكيل النيابة ان يطلب من قاضي الصلح تمديد التوقيف لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما.
****
مادة (120)
1. لقاضي الصلح بعد سماع أقوال ممثل النيابة والمقبوض عليه ان يفرج عنه،2. أو يوقفه لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما،3. كما يجوز له تجديد توقيفه مددا أخرى لا تزيد في مجموعها على خمسة وأربعون يوما.
4. لا يجوز ان يوقف أي شخص مدة تزيد على ما ذكر في الفقرة (1) أعلاه،5. إلا إذا قدم طلب لتوقيفه من النائب العام أو احد مساعديه إلى محكمة البداية وفي هذه الحالة لا يجوز ان تزيد مدة التوقيف على خمسة وأربعين يوما.
6. على النيابة العامة عرض المتهم قبل انتهاء مدة الثلاثة اشهر المشار إليها في الفقرتين السابقتين على المحكمة المختصة بمحاكمته لتمديد توقيفه مددا أخرى حتى انتهاء المحاكمة.
7. لا يجوز بأي حال ان تزيد مدة التوقيف المشار إليها في الفقرات الثلاث أعلاه على ستة اشهر والا يفرج فورا عن المتهم ما لم تتم إحالته إلى المحكمة المختصة لمحاكمته.
8. لا يجوز ان يستمر توقيف المتهم المقبوض عليه في جميع الأحوال أكثر من مدة العقوبة المقررة للجريمة الموقوف بسببها.
مادة (121)
************ لا يجوز إصدار أمر بتوقيف أي متهم في غيابه، إلا إذا اقتنع القاضي بالاستناد إلى بينات طبية انه يتعذر إحضاره أمامه، بسبب مرضه.
****
مادة (122)
************ يجب عند توقيف المتهم في مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) ان تسلم صورة من أمر التوقيف إلى مأمور المركز بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.
****
مادة (123)
************ يكون لكل موقوف حق الاتصال بذويه والاستعانة بمحام.
****
مادة (124)
************ لا يجوز لمأمور مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) ان يسمح لأحد بالاتصال بالموقوف إلا بإذن كتابي من النيابة العامة، ويجب عليه في هذه الحالة ان يدون في دفتر المركز اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن، وذلك دون إخلال بحق المتهم في الاتصال بمحاميه بدون حضور احد.
****
مادة (125)
************ لا يجوز توقيف أو حبس أي إنسان إلا في مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) وأماكن التوقيف المخصصة لذلك بموجب القانون. ولا يجوز لمأمور أي مركز قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع من السلطة المختصة ولا يجوز له ان يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.
****
مادة (126)
************ للنيابة العامة ورؤساء محاكم البداية والاستئناف تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) وأماكن التوقيف الموجودة في دوائرهم للتأكد من عدم وجود نزيل أو موقوف بصفة غير قانونية، ولهم ان يطلعوا على سجلات المركز وعلى أوامر التوقيف والحبس وان يأخذوا صورا منها وان يتصلوا بأي موقوف أو نزيل ويسمعوا منه أي شكوى يبديها لهم، وعلى مديري ومأموري المراكز ان يقدموا لهم كل مساعدة للحصول على المعلومات التي يطلبونها.
****
مادة (127)
************ لكل موقوف أو نزيل الحق في ان يتقدم بشكوى كتابية أو شفهية للنيابة العامة عن طريق مدير مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) الذي يجب عليه قبولها وإبلاغها للنيابة العامة بعد إثباتها في سجل خاص يعد لذلك في المركز.
****
مادة (128)
************ لكل من علم بوجود موقوف أو نزيل بصفة غير قانونية أو في غير المكان المخصص لذلك، ان يخطر النائب العام أو احد مساعديه بذلك، الذي يأمر بإجراء التحقيق والإفراج عن الموقوف أو المحبوس بصفة غير قانونية، ويحرر محضرا بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
****
مادة (129)
************ على كل موقوف أو نزيل بوجه مشروع في احد المراكز أو أماكن التوقيف ان يخضع لإجراءات إثبات هويته، واخذ بصمات أصابعه، وتصويره وفحصه لأجل قيد العلامات اللازمة لإثبات هويته.
****
الفصل الثامن
الإفراج بالكفالة
مادة (130)
************ لا يجوز الإفراج عن المتهم بكفالة، إلا بعد أن يعين محلا له في الجهة التي يشملها اختصاص المحكمة، ما لم يكن مقيما فيها.
****
مادة (131)
************ إذا لم يكن المتهم قد أحيل إلى المحاكمة يقدم طلب الإفراج عنه بالكفالة إلى القاضي الذي يحق له ان يصدر أمرا بتوقيفه.
****
مادة (132)
************ إذا كان المتهم قد أحيل إلى المحاكمة يقدم طلب الإفراج بالكفالة إلى المحكمة المختصة بمحاكمته.
****
مادة (133)
************ يقدم طلب الإفراج بالكفالة عن المتهم بعد إدانته والحكم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم شريطة ان يكون قد طعن في الحكم بالاستئناف.
****
مادة (134)
************ يجوز تقديم طلب إعادة النظر في الأمر الصادر في طلب الإفراج بالكفالة إلى المحكمة التي أصدرت الأمر في حالة اكتشاف وقائع جديدة أو حدوث تغيير في الظروف التي أحاطت بإصدار الأمر.
****
مادة (135)
************ يجوز استئناف الأمر الصادر في طلب الإفراج بالكفالة من النيابة العامة أو الموقوف أو المدان بطلب يقدم إلى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
****
مادة (136)
************ يجوز تقديم طلب إلى رئيس المحكمة العليا لإعادة النظر في أي أمر صدر بناء على طلب قدم بمقتضى المواد السابقة.
****
مادة (137)
************ لا تنظر طلبات الإفراج بالكفالة في جميع الأحوال إلا بحضور وكيل النيابة والمتهم أو المحكوم عليه أو محاميه.
****
مادة (138)
************ للمحكمة التي قدم إليها طلب الإفراج بالكفالة وبعد سماع أقوال الطرفين ان تقرر:
1. الإفراج بالكفالة.
2. رفض طلب الإفراج.
3. إعادة النظر في الأمر السابق الصادر عنها.
****
مادة (139)
1. يجب على كل شخص تقرر الإفراج عنه بالكفالة ان يوقع سند تعهد بالمبلغ الذي تراه المحكمة كافيا وان يوقعه كفلاؤه إذا طلبت المحكمة ذلك.
2. يجوز للمحكمة ان تسمح بإيداع تامين نقدي بقيمة سند التعهد بدلا من طلب كفلائه ويعتبر هذا التامين ضمانا لتنفيذ شروط سند التعهد.
****
مادة (140)
************ يجوز للمحكمة إذا تبين لها ان حالة المتهم لا تسمح له بتقديم كفالة ان تستبدل بها التزام المتهم بان يقدم نفسه إلى مركز الشرطة، في الأوقات التي تحددها له في أمر الإفراج، مع مراعاة ظروفه، ولها كذلك ان تطلب منه اختيار مكان إقامته غير المكان الذي ارتكب فيه جريمته.
****
مادة (141)
************ تشمل صلاحية المحكمة المختصة بإعادة النظر أو استئناف طلبات الإفراج بكفالة :
1. الإفراج بالكفالة.
2. إلغاء أمر الإفراج بالكفالة وإعادة توقيف المتهم.
3. تعديل الأمر السابق.
****
مادة (142)
************ يجوز للكفيل ان يقدم طلبا إلى المحكمة التي حرر أمامها سند التعهد بإبطال هذا التعهد كله أو فيما يختص به وحده.
****
مادة (143)
1. يجوز للمحكمة عند نظر الطلب المقدم من الكفيل ان تبطل الكفالة جميعها أو فيما يختص بالكفيل وحده.
2. ان تقرر إعادة توقيف المتهم ما لم يقدم كفيلا آخر أو كفالة نقدية تقدرها المحكمة.
****
مادة (144)
************ إذا صدر قرار الإفراج فعلى مسؤول التوقيف ومدير مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) ان يخليا سبيل الموقوف أو النزيل، ما لم يكن محبوسا أو موقوفا لسبب آخر.
****
مادة (145)
************ إذا صدر قرار غيابي بحق متهم فار فلا يجوز بعد القبض عليه الإفراج عنه بالكفالة.
****
مادة (146)
************ تعتبر الكفالة ضمانا لحضور المتهم عند طلبه أو عدم التهرب من تنفيذ الحكم الذي قد يصدر ضده.
****
مادة (147)
1. ******** إذا ثبت مخالفة الشروط المدرجة في سند الكفالة أو التعهد جاز للمحكمة المختصة:
**** أ. ****ان تصدر مذكرة إحضار بحق الشخص الذي أفرج عنه أو تقرر إعادة توقيفه.
**** ب. **** دفع قيمة سند الكفالة أو التعهد إذا لم يكن قد أودع.
**** ج. **** مصادرة التامين النقدي أو تعديله أو الإعفاء منه.
2. **** للمتضرر الحق في استئناف القرار الصادر بمقتضى أحكام الفقرة (1) أعلاه.
****
مادة (148)
************ إذا توفي الكفيل قبل مصادرة أو استيفاء مبلغ الكفالة تبرأ تركته من كل التزام يتعلق بالكفالة، ويجوز للمحكمة المختصة ان تقرر إعادة توقيف المتهم ما لم يقدم كفيلا آخر أو كفالة نقدية تقدرها.
****
الفصل التاسع
انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
مادة (149)
1. ******************** متى انتهى التحقيق ورأى وكيل النيابة ان الفعل لا يعاقب عليه القانون وان الدعوى انقضت بالتقادم أو بالوفاة أو العفو العام أو لسبب محاكمة المتهم عن ذات الجريمة أو لأنه غير مسؤول جزائيا لصغر سنه أو بسبب عاهة في عقله أو ان ظروف الدعوى وملابساتها تستوجب حفظها لعدم الأهمية يبدي رأيه بمذكرة ويرسلها للنائب العام للتصرف.
2. ******************** إذا وجد النائب العام أو احد مساعديه ان رأي وكيل النيابة في محله يصدروا قرارا مسببا بحفظ الدعوى ويأمر بإطلاق سراح المتهم إذا كان موقوفا.
3. ******************** إذا كان قرار الحفظ لعدم مسؤولية المتهم بسبب عاهة في عقله فللنائب العام مخاطبة جهات الاختصاص لعلاجه.
مادة (150)
************ إذا تبين لوكيل النيابة ان الفعل يشكل مخالفة، عليه إحالة ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة لمحاكمة المتهم.
****
مادة (151)
************ إذا تبين لوكيل النيابة ان الفعل يشكل جنحة يقرر توجيه الاتهام إلى المتهم وإحالة ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة لمحاكمته.
****
مادة (152)
1. إذا تبين لوكيل النيابة ان الفعل يشكل جناية فانه يقرر توجيه الاتهام إلى المتهم ويرسل ملف الدعوى إلى النائب العام أو أحد مساعديه.
2. إذا رأى النائب العام أو أحد مساعديه وجوب إجراء تحقيقات أخرى،3. يعيد ملف الدعوى إلى وكيل النيابة لاستيفاء هذه التحقيقات.
4. إذا وجد النائب العام أو أحد مساعديه ان قرار الاتهام صائب يأمر بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة لمحاكمته.
5. إذا وجد النائب العام أو أحد مساعديه ان الفعل لا يشكل جناية يأمر بتعديل وصف التهمة وإعادة ملف الدعوى إلى وكيل النيابة لتقديمها إلى المحكمة المختصة.
6. إذا وجد النائب العام أو أحد مساعديه ان الفعل لا يعاقب عليه القانون،7. أو ان الدعوى انقضت بالتقادم أو العفو العام أو سبق محاكمة المتهم عن ذات الجريمة،8. أو انه غير مسؤول جزائيا لصغر سنه أو لعاهة عقلية،9. أو لعدم وجود أدلة أو ان الفاعل غير معروف أو ان الظروف والملابسات تقتضي حفظ الدعوى لعدم الأهمية يأمر بحفظها.
10. إذا رأت النيابة العامة حفظ الأوراق عليها ان تعلن أمر الحفظ للمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية،11. فإذا توفي أحدهما كان الإعلان لورثته في محل إقامتهم.
مادة (153)
1. يجوز للمدعي بالحق المدني التظلم من القرار الصادر بحفظ الدعوى بطلب يقدم منه إلى النائب العام.
2. يفصل النائب العام في طلب التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه بموجب قرار نهائي منه.
3. يجوز للمدعي بالحق المدني استئناف قرار النائب العام أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى ويكون قرارها نهائيا،4. فإذا ألغت المحكمة القرار تعين نظر موضوع الدعوى أمام هيئة أخرى
****
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الفلسطينية
بعد الإطلاع على:
أولا:
قانون انتهاك حرمة المحاكم لسنة 1922،
قانون أصول المحاكمات الجزائية (القبض والتحري) رقم 4 لسنة 1924،
قانون أصول المحاكمات الجزائية (الاتهامية) رقم 22 لسنة 1924،
قانون قضاة التحقيق في الوفيات المشتبه فيها رقم 35 لسنة 1926،
قانون الدفاع عن السجناء الفقراء رقم 37 لسنة 1926،
قانون تعديل أصول المرافعات رقم 21 لسنة 1934،
قانون تعديل أصول المحاكمات الجزائية رقم 24 لسنة 1935،
قانون التحقيق في أسباب الحرائق رقم 7 لسنة 1937،
قانون الإفراج بالكفالة رقم 28 لسنة 1944،
قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الجزئية لدى المحاكمات المركزية) رقم 70 لسنة 1946،
قانون صلاحية محاكم الصلح رقم 45 لسنة 1947،
الأمر رقم 229 لسنة 1953 بشان اختصاص محكمة الجنايات،
الأمر رقم 473 لسنة 1956 بشان اختصاصات النيابة العامة،
الأمر رقم 554 لسنة 1957 بشان تخويل النائب العام ومن يمثله صلاحيات قضاة التحقيق في الوفيات المشتبه فيها،
قانون رد الاعتبار رقم 2 لسنة 1962،
الفصل السادس والعشرون من أصول المحاكمات الفلسطيني لدى محاكم الصلح لسنة 1940، المعمول بها في محافظات غزة.
ثانيا:
قانون محاكم الصلح الأردني رقم 15 لسنة 1952،
قانون انتهاك حرمة المحاكم الأردني رقم 9 لسنة 1959،
قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 9 لسنة 1961، المعمول بها في محافظات الضفة.
وبعد إقرار المجلس التشريعي أصدرنا القانون التالي:
****
الكتاب الأول
الدعوى الجزائية وجمع الاستدلالات والتحقيق
****
الباب الأول
الدعوى الجزائية
الفصل الأول
من له حق إقامة الدعوى الجزائية
مادة (1)
************ تختص النيابة العامة دون غيرها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز وقف الدعوى أو التنازل عنها أو تركها أو تعطيل سيرها أو التصالح عليها، إلا في الحالات الواردة في القانون.
****
مادة (2)
************ يباشر النائب العام الدعوى الجزائية بنفسه أو بواسطة احد أعضاء النيابة العامة.
****
مادة (3)
************ على النيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية إذا أقام المتضرر نفسه مدعيا بالحق المدني وفقا للقواعد المعينة في القانون.
****
مادة (4)
1. لا يجوز للنيابة العامة إجراء التحقيق أو إقامة الدعوى الجزائية التي علق القانون مباشرتها على شكوى أو ادعاء مدني أو طلب أو إذن إلا بناء على شكوى كتابية أو شفهية من المجني عليه أو وكيله الخاص أو ادعاء مدني منه أو من وكيله الخاص أو إذن أو طلب من الجهة المختصة.
2. يجوز في الدعاوى التي قيد القانون مباشرتها على شكوى أو ادعاء بالحق المدني من المجني عليه التنازل عنها حتى يصدر في الدعوى حكم نهائي،3. وإذا تعدد المجني عليهم لا يعتد بالتنازل إلا إذا صدر من جميعهم،4. والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعتبر تنازلا بحق الآخرين.
5. إذا تعدد المجني عليهم يكفي تقديم الشكوى من احدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد احدهم،6. تعتبر مقدمة ضد الباقين.
مادة (5)
************ في جميع الأحوال التي يشترط فيها القانون لإقامة الدعوى الجزائية وجود شكوى أو ادعاء بالحق المدني من المجني عليه أو غيره لا تقبل الشكوى بعد مرور ثلاثة اشهر من يوم علم المجني عليه بها وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
****
مادة (6)
1. إذا كان المجني عليه في الأحوال المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة في عقله تقدم الشكوى من وليه أو وصيه أو القيم عليه.
2. إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه.
مادة (7)
************ ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه، وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا يؤثر ذلك في سير الدعوى وينتقل حقه في التنازل إلى ورثته إلا في دعوى الزنا، فلأي واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى.
****
مادة (
************ كل شخص تقام عليه دعوى جزائية يسمى متهما.
****
الفصل الثاني
انقضاء الدعوى الجزائية
مادة (9)
************ تنقضي الدعوى الجزائية في إحدى الحالات التالية:
1. إلغاء القانون الذي يجرم الفعل.
2. العفو العام.
3. وفاة المتهم.
4. التقادم
5. صدور حكم نهائي فيها.
6. أية أسباب أخرى ينص عليها القانون.
مادة (10)
1. انقضاء الدعوى الجزائية لا يحول دون مصادرة المواد المضبوطة.
2. للمتضرر من الجريمة الحق في المطالبة برد المواد المضبوطة التي لا تعد حيازتها جريمة ما لم ينقض هذا الحق طبقا للقانون.
مادة (11)
************ يبقى الادعاء بالحق المدني من اختصاص المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجزائية، وإذا كانت الدوى الجزائية لم ترفع يكون الاختصاص بالدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
****
مادة (12)
1. تنقضي الدعوى الجزائية ودعوى الحق المدني بمضي عشر سنوات في الجنايات وثلاث سنوات في الجنح وسنة واحدة في المخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
2. تحتسب مدة تقادم الدعوى الجزائية في جميع الحالات،3. اعتبارا من تاريخ آخر إجراء تم فيها.
4. مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجزائية في جرائم الموظفين العموميين إلا من تاريخ اكتشاف الجريمة أو انتهاء الخدمة أو زوال الصفة.
مادة (13)
************ تنقطع مدة التقادم باتخاذ أي إجراء من إجراءات جمع الاستدلالات أو التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة إذا اتخذت في مواجهة المتهم، أو إذا اخطر بها بشكل رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فان سريانها يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
****
مادة (14)
************ انقطاع المدة بالنسبة لأحد المتهمين يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للمتهمين الآخرين، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
****
مادة (15)
************ لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية لأي سبب كان.
****
مادة (16)
************ يجوز التصالح في مواد المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط، وعلى مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله في المخالفات ويثبت ذلك في محضره، ويكون عرض التصالح في الجنح من النيابة العامة.
****
مادة (17)
************ على المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لقبول التصالح مبلغا يعادل ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها - إن وجد - ايهما اقل.
****
مادة (18)
************ تنقضي الدعوى الجزائية بدفع مبلغ التصالح ولا يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية.
****
الباب الثاني
في جمع الاستدلالات وإقامة الدعوى
الفصل الأول
مأمورو الضبطية القضائية وواجباتهم
مادة (19)
1. يتولى أعضاء النيابة العامة مهام الضبط القضائي والإشراف على مأمور الضبط كل في دائرة اختصاصه.
2. يتولى مأمورو الضبط القضائي البحث والاستقصاء عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى.
مادة (20)
1. يشرف النائب العام على مأموري الضبط القضائي ويخضعون لمراقبته فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.
2. للنائب العام أن يطلب من الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق كل من يقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله،3. ولا يمنع ذلك من مساءلته جزائيا.
مادة (21)
************ يكون من مأموري الضبط القضائي:
1. مدير الشرطة ونوابه ومساعدوه ومديرو شرطة المحافظات والإدارات العامة.
2. ضباط وضباط صف الشرطة،3. كل في دائرة اختصاصه.
4. رؤساء المراكب البحرية والجوية.
5. الموظفون الذين خولوا صلاحيات الضبط القضائي بموجب القانون.
مادة (22)
************ وفقا لأحكام القانون على مأموري الضبط القضائي القيام بما يلي:
1. قبول البلاغات والشكاوي التي ترد إليهم بشان الجرائم وعرضها دون تأخير على النيابة العامة.
2. إجراء الكشف والمعاينة والحصول على الإيضاحات اللازمة لتسهيل التحقيق،3. والاستعانة بالخبراء المختصين والشهود دون حلف يمين.
4. اتخاذ جميع الوسائل اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
5. إثبات جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضر رسمية بعد توقيعها منهم ومن المعنيين بها.
مادة (23)
************ مع عدم الإخلال بأحكام المواد 16، 17، 18 من هذا القانون، يحيل مأمورو الضبط القضائي ذوو الاختصاص الخاص المحاضر والمضبوطات المتعلقة بالمخالفات التي يختصون بها إلى المحكمة المختصة ويتابعونها أمامها.
****
مادة (24)
************ لكل من علم بوقوع جريمة أن يبلغ النيابة العامة أو احد مأموري الضبط القضائي عنها ما لم يكن القانون قد علق تحريك الدعوى الجزائية الناشئة عنها على شكوى أو طلب أو إذن.
****
مادة (25)
************ يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة أن يبلغ عنها السلطات المختصة ما لم يكن القانون قد علق تحريك الدعوى الجزائية الناشئة عنها على شكوى أو طلب أو إذن.
****
الفصل الثاني
في التلبس بالجريمة
مادة (26)
************ تكون الجريمة متلبسا بها في إحدى الحالات التالية:
1. حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة وجيزة.
2. إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة بصخب أو صياح اثر وقوعها.
3. إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على انه فاعل أو شريك فيها،4. أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
مادة (27)
************ يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورا إلى مكان الجريمة، ويعاين الآثار المادية لها ويتحفظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرا أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شان الجريمة ومرتكبيها، ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فورا بانتقاله، ويجب على عضو النيابة المختص بمجرد إخطاره بجناية متلبس بها الانتقال فورا إلى مكان الجريمة.
****
مادة (28)
1. لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة مكان الجريمة أو الابتعاد عنها حتى يتم تحرير المحضر،2. وله أن يحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شان الواقعة.
3. كل من يخالف أحكام الفقرة (1) أعلاه أو يمتنع عن الحضور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا أردنيا أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا.
الفصل الثالث
في القبض على المتهم
مادة (29)
************ لا يجوز القبض على احد أو حبسه إلا بأمر من الجهة المختصة بذلك قانونا، كما تجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا.
****
مادة (30)
************ لمأمور الضبط القضائي أن يقبض بلا مذكرة على أي شخص حاضر توجد دلائل عللا اتهامه في الأحوال التالية:
1. حالة التلبس في الجنايات،2. أو الجنح التي تستوجب عقوبة الحبس مدة تزيد على ستة اشهر.
3. إذا عارض مأمور الضبط القضائي أثناء قيامه بواجبات وظيفته أو كان موقوفا بوجه مشروع وفر أو حاول الفرار من مكان التوقيف.
4. إذا ارتكب جرما أو اتهم أمامه بارتكاب جريمة،5. ورفض إعطاءه اسمه أو عنوانه أو لم يكن له مكان سكن معروف أو ثابت في فلسطين.
مادة (31)
1. إذا لم يكن المتهم حاضرا في الأحوال المبينة في المادة السابقة يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يستصدر أمرا بالقبض عليه وإحضاره ويدون ذلك في المحضر.
2. إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة تزيد عقوبتها على الحبس ستة اشهر،3. جاز لمأمور الضبط القضائي أن يطلب من النيابة العامة إصدار أمر القبض عليه.
مادة (32)
************ لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها توقيفه بموجب القانون أن يتحفظ عليه ويسلمه إلى اقرب مركز شرطة، وذلك دون انتظار صدور أمر من النيابة العامة بالقبض عليه.
****
مادة (33)
************ لا يجوز القبض على المتهم في الجرائم المتلبس بها التي يتوقف تحريك الدعوى الناشئة عنها على شكوى، إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها، ويجوز أن تقدم الشكوى لمن يكون حاضرا من أعضاء السلطة العامة المختصين.
****
مادة (34)
************ يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورا أقوال المقبوض عليه فإذا لم يأت بمبرر إطلاق سراحه يرسله خلال أربع وعشرين ساعة إلى وكيل النيابة المختص.
****
مادة (35)
************ إذا أبدى الشخص الذي يراد القبض عليه مقاومة أو حاول التخلص من القبض عليه أو الفرار جاز لمأمور الضبط القضائي أن يستعمل جميع الوسائل المعقولة الضرورية للقبض عليه.
****
مادة (36)
************ يجوز لمأمور الضبط القضائي أو لمن يقبض على شخص أن يجرده من الأسلحة والأدوات التي يجدها بحوزته، وان يسلها إلى الجهة المختصة التي يقضي القانون بإحضار المقبوض عليه أمامها.
****
مادة (37)
************ يجوز لكل شخص أن يساعد مأمور الضبط القضائي أو أي شخص آخر يطلب مساعدته بصورة معقولة للقبض على شخص فوض بالقبض عليه أو الحيلولة دون فراره.
****
مادة (38)
1. في الأحوال التي يجوز القبض فيها قانونا على المتهم،2. يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه ويحرر قائمة بالمضبوطات يوقعها والمقبوض عليه ويضعها في المكان المخصص لذلك.
3. يسلم المقبوض عليه صورة من قائمة المضبوطات إذا طلب ذلك.
الفصل الرابع
في التفتيش
مادة (39)
1. دخول المنازل وتفتيشها عمل من أعمال التحقيق لا يتم إلا بمذكرة من قبل النيابة العامة أو في حضورها،2. بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها،3. أو لوجود قرائن قوية على انه يحوز أشياء تتعلق بالجريمة.
4. يجب أن تكون مذكرة التفتيش مسببة.
5. تحرر المذكرة باسم واحد أو أكثر من مأموري الضبط القضائي.
مادة (40)
************ توقع مذكرات التفتيش من عضو النيابة المختص وتشمل ما يلي:
1. اسم صاحب المنزل المراد تفتيشه وشهرته.
2. عنوان المنزل المراد تفتيشه
3. الغرض من التفتيش.
4. اسم مأمور الضبط القضائي المصرح له بالتفتيش.
5. المدة التي تسري خلالها مذكرة التفتيش.
6. تاريخ وساعة إصدارها.
مادة (41)
************ تفتيش المنازل يجب أن يكون نهارا ولا يجوز دخولها ليلا، إلا إذا كانت الجريمة متلبسا بها، أو كانت ظروف الاستعجال تستوجب ذلك.
****
مادة (42)
************ يتعين على المقيم في المنزل، أو المسؤول عن المكان المراد تفتيشه أن يسمح بالدخول إليه وان يقدم التسهيلات اللازمة فإذا رفض السماح بدخوله جاز لمأمور الضبط القضائي تنفيذ ذلك بالقوة.
****
مادة (43)
************ يتم التفتيش بحضور المتهم أو حائز المنزل، فإذا تعذر حضوره يجري التفتيش بحضور شاهدين من أقاربه أو جيرانه ويدون ذلك في محضر التفتيش.
****
مادة (44)
************ إذا اشتبه لأسباب معقولة بان شخصا موجودا في المحل الذي يجري التفتيش فيه يخفي مادة من المواد التي يجري التفتيش عنها جاز لمأمور الضبط أن يفتشه.
****
مادة (45)
************ إذا وجد أشخاص داخل المنزل أثناء تفتيشه فللقائم على التفتيش أن يتحفظ عليهم إذا خشي قيامهم بعرقلة التفتيش أو تعطيله، على أن يخلي سبيلهم عقب الانتهاء من التفتيش.
****
مادة (46)
************ إذا رأى عضو النيابة ضرورة لإبراز أي مستند أو شيء له علاقة بالتحقيق أو امتنع الشخص الحائز له عن إبرازه بغير عذر مقبول جاز له أن يأمر بإجراء التفتيش والضبط اللازمين.
****
مادة (47)
************ إذا كان الشخص المراد تفتيشه أنثى، فلا يجوز تفتيشها إلا بواسطة أنثى ينتدبها لذلك القائم بالتفتيش.
****
مادة (48)
************ لا يجوز دخول المنازل من السلطات المختصة بدون مذكرة إلا في إحدى الحالات التالية:
1. طلب المساعدة من الداخل.
2. حالة الحريق أو الغرق.
3. إذا كان هناك جريمة متلبسا بها.
4. في حالة تعقب شخص يجب القبض عليه،5. أو شخص فر من المكان الموقوف به بوجه مشروع.
مادة (49)
************ لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أثناء عملية التفتيش أن يستعينوا مباشرة بقوات الشرطة أو القوة العسكرية إذا لزم الأمر.
****
مادة (50)
1. لا يجوز التفتيش إلا عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري التحقيق بشأنها ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها في ذاتها جريمة،2. أو تفيد بكشف الحقيقة في جريمة أخرى،3. جاز لمأمور الضبط القضائي ضبطها.
4. يتم ضبط جميع الأشياء التي يعثر عليها أثناء إجراء التفتيش والمتعلقة بالجريمة وتحرز وتحفظ وتثبت في محضر التفتيش وتحال إلى الجهات المختصة.
5. إذا وجدت في المنزل الذي يتم تفتيشه أوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها.
6. يحرر محضر التفتيش من قبل القائم عليه،7. ويذكر فيه الأشياء التي تم ضبطها والأمكنة التي وجدت فيها ويوقع عليه هو ومن حضر إجراءات التفتيش.
مادة (51)
1. للنائب العام أو احد مساعديه أن يضبط لدى مكاتب البرق والبريد الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود والبرقيات المتعلقة بالجريمة وشخص مرتكبها.
2. كما يجوز له مراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية،3. وإجراء تسجيلات لأحاديث في مكان خاص بناء على إذن من قاضي الصلح متى كان لذلك فائدة في إظهار الحقيقة في جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة.
4. يجب أن يكون أمر الضبط أو إذن المراقبة أو التسجيل مسببا،5. ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة (52)
************ يترتب البطلان على عدم مراعاة أي حكم من أحكام هذا الفصل.
****
الفصل الخامس
تصرفات النيابة العامة بعد جمع الاستدلالات
مادة (53)
************ إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لإقامتها بناء على محضر جمع الاستدلالات تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.
****
مادة (54)
************ لا يجوز لغير النائب العام أو احد مساعديه إقامة الدعوى الجزائية ضد موظف أو مستخدم عام أو احد أعضاء الضبطية القضائية لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
****
الباب الثالث
التحقيق
الفصل الأول
مباشرة التحقيق
مادة (55)
1. تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق في الجرائم والتصرف فيها.
2. للنائب العام أو وكيل النيابة العامة المختص تفويض احد أعضاء الضبط القضائي المختص بالقيام بأي من أعمال التحقيق في دعوى محددة،3. وذلك عدا استجواب المتهم في مواد الجنايات.
4. لا يجوز أن يكون التفويض عاما.
5. يتمتع المفوض في حدود تفويضه بجميع السلطات المخولة لوكيل النيابة.
مادة (56)
************ تباشر النيابة العامة التحقيق فور علمها بالجريمة.
****
مادة (57)
************ لوكيل النيابة إذا اقتضى الأمر اتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن ينيب عنه وكيل نيابة تلك الدائرة، الذي يكون له جميع الصلاحيات بهذا الشأن.
****
مادة (58)
************ يصطحب وكيل النيابة في جميع إجراءات التحقيق كاتبا لتدوين المحاضر ويوقعها معه.
****
مادة (59)
************ تكون إجراءات التحقيق أو النتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي لا يجوز إفشاؤها، ويعتبر إفشاؤها جريمة يعاقب عليها القانون.
****
مادة (60)
************ يجري التحقيق باللغة العربية، ويسمع وكيل النيابة أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم يحلف يمينا بان يؤدي مهمته بالصدق والأمانة.
****
مادة (61)
************ يعلن الخصوم باليوم الذي يباشر فيه التحقيق ومكانه.
****
مادة (62)
************ يجوز للخصوم أن يقدموا لوكيل النيابة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.
****
مادة (63)
************ يجوز للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية أن يطلبوا على نفقتهم صورا من أوراق التحقيق أو مستنداته.
****
الفصل الثاني
ندب الخبراء
مادة (64)
************ يستعين وكيل النيابة العامة بالطبيب المختص وغيره من الخبراء لإثبات حالة الجريمة المرتكبة، ويقوم الطبيب المنتدب لذلك وغيره من الخبراء باتخاذ الإجراءات اللازمة تحت إشراف الجهة المختصة بالتحقيق، وللمحقق الحضور أثناء مباشرة أعمال الخبراء، إذا قدر أن مصلحة التحقيق تقتضي ذلك.
****
مادة (65)
************ يجوز للخبير الفني أن يقوم بعمله بدون حضور الخصوم.
****
مادة (66)
************ يلتزم الخبير بتقديم تقرير فني عن عمله خلال الموعد الذي يحدده وكيل النيابة العامة المحقق، مع مراعاة وجود الأشياء القابلة للتلف.
****
مادة (67)
************ يجوز لوكيل النيابة العامة استبدال الخبير إذا اخل بواجباته، أو لم يقدم تقريره خلال الفترة المحددة.
****
مادة (68)
************ يجب أن يقوم الخبير بحلف اليمين بان يؤدي عمله بنزاهة وصدق، وذلك قبل البدء بعمله ما لم يكن مقيدا في جدول الخبراء المعتمدين قانونا.
****
مادة (69)
************ يقدم الخبير تقريره مسببا ويوقع على كل صفحة منه.
****
مادة (70)
************ للمتهم أن يستعين بخبير استشاري، ويطلب تمكينه من الإطلاع على الأوراق، على إلا يترتب على ذلك تأخير السير في الإجراءات.
****
مادة (71)
************ للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب جدية لذلك، ويقدم طلب الرد إلى وكيل النيابة المحقق، ويتعين أن يكون مسببا، وعلى وكيل النيابة العامة عرضه على النائب العام أو احد مساعديه للفصل فيه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويترتب على تقديم هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله، ما لم يتقرر غير ذلك، ويتعين أن يكون القرار مسببا.
****
الفصل الثالث
التصرف في الأشياء المضبوطة
مادة (72)
1. توضع المضبوطات في حرز مغلق وتكتب عليها بياناتها وتودع في مخزن النيابة أو المكان الذي تقرره لذلك.
2. إذا كان الشيء المضبوط قابلا للتلف بمرور الزمن أو مما يستلزم حفظه نفقات تفوق قيمته يجوز للنيابة العامة أو المحكمة أن تأمر ببيعه بالمزاد العلني،3. إذا سمحت بذلك مقتضيات التحقيق،4. وتودع حصيلة البيع في خزينة المحكمة،5. ولصاحبه الحق في أن يطالب بالثمن الذي بيع به خلال سنة من تاريخ انقضاء الدعوى والا آل إلى الدولة ودون الحاجة إلى حكم بذلك.
مادة (73)
1. يجوز أن ترد المضبوطات ولو كان ذلك قبل الحكم ما لم تكن لازمة لسير الدعوى،2. أو محلا للمصادرة الوجوبية وذلك بناء على طلب من كانت له حيازتها وقت ضبطها.
3. إذا كانت المضبوطات هي التي وقعت عليها الجريمة أو تحصلت منها،4. فيكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة،5. ما لم يكن لمن ضبطت معه الحق في حبسها وفقا للقانون.
مادة (74)
************ يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.
****
مادة (75)
************ يجب أن يتضمن الأمر بحفظ الأوراق أو الحكم الصادر في الدعوى، كيفية التصرف في المضبوطات.
****
مادة (76)
************ يجوز للخصوم عند حصول المنازعة بشان المضبوطات مراجعة المحكمة المدنية المختصة.
****
الفصل الرابع
سماع الشهود
مادة (77)
************ لوكيل النيابة أو المحقق المفوض استدعاء جميع الأشخاص الذين يرى إمكانية الاستفادة من شهادتهم في كشف الحقيقة، سواء وردت أسماؤهم في التبليغات أو الشكاوي أو لم ترد، وله الاستماع إلى أقوال أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفي هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر.
****
مادة (78)
************ يكلف وكيل النيابة الجهات المختصة باستدعاء الشهود بمذكرات دعوة تبلغ لهم قبل الموعد المحدد لسماع أقوالهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
****
مادة (79)
************ يقوم وكيل النيابة بالتثبت من هوية الشاهد واسمه وعمره ومهنته وموطنه وعنوانه ومدى صلته بأحد الخصوم ويثبت ذلك في المحضر، قبل الاستماع إلى أقوال الشاهد وتدوينها.
****
مادة (80)
************ يدلي الشهود بأقوالهم فرادى أمام وكيل النيابة بعد حلف اليمين بحضور كاتب التحقيق، ويحرر محضر بإفادتهم والأسئلة الموجهة إليهم.
****
مادة (81)
************ تتلى على الشاهد إفادته ويصادق عليها بتوقيعه أو ببصمة إصبعه، وإذا امتنع أو تعذر الأمر عليه يشار إلى ذلك في المحضر، وتوقع الإفادة من وكيل النيابة وكاتب التحقيق.
****
مادة (82)
1. يجوز للخصوم بعد الانتهاء من سماع أقوال الشهود أن يطلبوا من وكيل النيابة أو المحقق سؤال الشاهد عن نقاط لم ترد في شهادته.
2. يجوز لوكيل النيابة أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد لا صلة له بالدعوى أو غير مجد في كشف الحقيقة.
مادة (83)
1. تسمع على سبيل الاستئناس إفادة الأشخاص الذين لم يتموا الخمس عشرة سنة من أعمارهم دون حلف يمين.
2. يعفى أصول المتهم وفروعه وزوجه من حلف اليمين ما لم تكن الجريمة قد وقعت على أي منهم.
مادة (84)
************ لوكيل النيابة مواجهة الشهود ببعضهم البعض، ومواجهتهم بالمتهم، إذا اقتضى الأمر ذلك.
****
مادة (85)
************ إذا لم يحضر الشاهد بعد استدعائه للمرة الأولى، يوجه إليه استدعاء ثان للحضور، فإذا تغيب بعد ذلك يصدر وكيل النيابة مذكرة إحضار بحقه.
****
مادة (86)
************ إذا تعذر حضور الشاهد لأسباب صحية، ينتقل وكيل النيابة لمحل إقامته لسماع أقواله إذا كان مقيما في دائرة اختصاصه، أما إذا كان مقيما خارج هذه الدائرة، فعليه ان ينيب وكيل النيابة المختص في تلك الدائرة لسماع شهادته، وترسل الشهادة في ظرف مختوم لوكيل النيابة المكلف بالتحقيق.
****
مادة (87)
************ إذا تبين لوكيل النيابة ان حالة الشاهد الصحية لم تكن لتمنعه من الحضور، فله إصدار مذكرة إحضار بحقه.
****
مادة (88)
************ إذا حضر الشاهد وامتنع عن أداء الشهادة، أو عن حلف اليمين بدون عذر مقبول، يعاقب من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينارا أردنيا أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو الحبس مدة أسبوع أو بكلتا العقوبتين، فإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل انتهاء المحاكمة جاز إعفاؤه من العقوبة.
****
مادة (89)
************ إذا اقتنع وكيل النيابة ان حلف اليمين يخالف عقيدة الشاهد الدينية جاز تدوين أقواله بعد تأكيده انه سيقول الصدق.
****
مادة (90)
************ إذا دعي احد رجال الدين لتأدية الشهادة أمام وكيل النيابة أو المحكمة وطلب ان يحلف اليمين بين يدي أسقفه أو رئيسه الديني، عليه ان يتوجه إلى ايهما في الحال، ويؤدي اليمين أمامه مقسما انه سيجيب بالصدق على ما يلقى عليه من أسئلة، ثم يعود بشهادة من ذلك المرجع بأنه حلف اليمين وتسمع بعد ذلك شهادته.
****
مادة (91)
************ لا يجوز ان يحصل حك أو شطب أو إضافة في محضر الشهادة، وإذا وجد ذلك، فعلى وكيل النيابة وكاتب التحقيق والشاهد التوقيع عليه، والا عد الشطب أو الإضافة لاغيا.
****
مادة (92)
************ للخصوم ولوكلائهم وللمدعي بالحق المدني حق الإطلاع على محاضر التحقيق حال الانتهاء منها بعد حصولهم على إذن**** بذلك من النيابة العامة.
****
مادة (93)
************ يقدر وكيل النيابة للشهود - بناء على طلبهم - المصاريف التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة.
****
الفصل الخامس
الاستجواب
مادة (94)
************ الاستجواب هو مناقشة المتهم بصورة تفصيلية بشان الأفعال المنسوبة إليه ومواجهته بالاستفسارات والأسئلة والشبهات عن التهمة، ومطالبته بالإجابة عليها.
****
مادة (95)
************ يتولى وكيل النيابة استجواب المتهم في الجنايات جميعها، والجنح التي يرى استجوابه فيها.
****
مادة (96)
1. يجب على وكيل النيابة عند حضور المتهم لأول مرة إلى التحقيق ان يتثبت من هويته واسمه وعنوانه ومهنته ويستجوبه بالتهمة المنسوبة إليه ويطالبه بالإجابة عليها،2. ويخطره ان من حقه الاستعانة بمحام،3. وان كل ما يقوله يجوز تقديمه كدليل ضده في معرض البينة عند محاكمته.
4. يجب إثبات أقوال المتهم في محضر الاستجواب.
مادة (97)
1. للمتهم الحق في الصمت وعدم الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه.
2. للمتهم الحق في تأجيل الاستجواب مدة 24 ساعة لحين حضور محاميه فإذا لم يحضر محاميه أو عدل عن توكيل محام عنه،3. جاز استجوابه في الحال.
مادة (98)
************ لوكيل النيابة استجواب المتهم قبل دعوة محاميه للحضور في حالات التلبس والضرورة والاستعجال والخوف من ضياع الأدلة على ان تدون موجبات التعجيل في المحضر، وللمحامي الحق في الإطلاع على أقوال المتهم عند انتهاء الاستجواب.
****
مادة (99)
************ على وكيل النيابة قبل الشروع في استجواب المتهم ان يعاين جسمه ويثبت كل ما يشاهده فيه من إصابات ظاهرة وسبب حدوثها.
****
مادة (100)
************ يأمر وكيل النيابة - من تلقاء نفسه - بإجراء الفحوصات الطبية والنفسية للمتهم من قبل الجهات المختصة إذا رأى ضرورة ذلك أو بناء على طلب من المتهم أو محاميه.
****
مادة (101)
************ يجب على وكيل النيابة في حال إبداء المتهم أي دفاع ان يثبت ذلك في محضره وان يدون أسماء الشهود الذين استشهد بهم ويأمر بحضورهم ويمنع اختلاطهم لحين سؤالهم.
****
مادة (102)
1. يحق لكل من الخصوم الاستعانة بمحام أثناء التحقيق.
2. لا يجوز للمحامي الكلام أثناء التحقيق إلا بإذن من وكيل النيابة،3. فإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في المحضر.
4. يسمح للمحامي بالإطلاع على التحقيق السابق على الاستجواب فيما يخص موكله.
5. للمحامي ان يتقدم بمذكرة تتضمن مطالعته وملاحظاته.
مادة (103)
************ يجوز لوكيل النيابة في مواد الجنايات ولمصلحة التحقيق ان يقرر منع الاتصال بالمتهم الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة أيام قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يسري هذا المنع على محاميه الذي يجوز له الاتصال به في أي وقت يريد، دون قيد أو رقابة.
****
مادة (104)
************ إذا دفع المتهم بعدم الاختصاص أو بعدم القبول أو بانقضاء الدعوى وجب عرض الدفع على النائب العام أو احد مساعديه للفصل فيه خلال أربع وعشرين ساعة بموجب قرار قابل للاستئناف أمام محاكم البداية.
****
مادة (105)
************ يجب ان يتم الاستجواب خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إرسال المتهم إلى وكيل النيابة الذي يأمر بتوقيفه أو إطلاق سراحه.
****
الفصل السادس
مذكرات الحضور والإحضار
مادة (106)
1. لوكيل النيابة ان يصدر بحق المتهم مذكرة حضور للتحقيق معه.
2. إذا لم يحضر المتهم أو خشي فراره،3. جاز لوكيل النيابة ان يصدر بحقه مذكرة إحضار.
مادة (107)
1. يجب على مدير المركز أو مكان التوقيف ان يسلم المتهم حلال أربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة للتحقيق معه.
2. يستجوب وكيل النيابة المتهم المطلوب بمذكرة حضور في الحال،3. أما المتهم المطلوب بمذكرة إحضار،4. فعلى وكيل النيابة ان يستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه.
مادة (108)
************ يجوز لوكيل النيابة توقيف المتهم بعد استجوابه لمدة ثمان وأربعين ساعة ويراعى تمديد التوقيف من قبل المحكمة طبقا للقانون.
****
مادة (109)
1. تنفيذ مذكرات الحضور والإحضار فورا،2. وتبقى مرعية الإجراء إلى حين تنفيذها.
3. لا يجوز تنفيذ مذكرة الإحضار بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها من أصدرها لمدة أخرى.
مادة (110)
************ توقع مذكرات الحضور والإحضار والتوقيف من الجهة المختصة قانونا بذلك وتختم بخاتمها الرسمي وتشمل:
1. اسم المتهم المطلوب إحضاره وأوصافه وشهرته.
2. الجريمة المتهم بها ومادة الاتهام.
3. عنوانه كاملا ومدة التوقيف ان وجدت.
مادة (111)
************ وفقا لأحكام القانون:
1. يتولى مأمورو الضبط القضائي تنفيذ مذكرات الحضور والإحضار.
2. يجوز لمأموري الضبط القضائي تنفيذ مذكرات الإحضار بالقوة إذا لزم الأمر.
مادة (112)
1. يجب على القائم يتنفيذ المذكرة ان يبلغ مضمونها للشخص الذي قبض عليه،2. وان يطلعه عليها.
3. يجوز للقائم يتنفيذ المذكرة ان يدخل بالقوة عند الضرورة إلى أي مكان يعتقد بناء على أسباب معقولة بان الشخص الذي صدرت المذكرة بحقه موجود فيه.
مادة (113)
************ تكون مذكرات الإحضار نافذة في فلسطين وفي أي وقت من الليل و النهار.
****
مادة (114)
************ إذا كانت حالة المتهم الصحية لا تسمح بإحضاره، ينتقل وكيل النيابة للتحقيق معه إلى مكان إقامته، وله ان يأمر بإدخاله المستشفى إذا لزم الأمر لعلاجه، مع وضع الحراسة اللازمة عليه إذا رأى توقيفه.
****
الفصل السابع
التوقيف والحبس الاحتياطي
مادة (115)
************ على مأمور الضبط القضائي ان يسلم المقبوض عليه فورا إلى مركز الشرطة.
****
مادة (116)
************ يتولى المسؤول عن مركز الشرطة الذي استلم المقبوض عليه دون مذكرة إحضار التحقيق فورا في أسباب القبض.
****
مادة (117)
1. ****على المسؤول عن مركز الشرطة ان يتحفظ على المقبوض عليه إذا ما تبين له:
**** أ. ****انه ارتكب جناية وفر أو حاول الفرار من المكان الموقوف فيه.
**** ب. ****انه ارتكب جنحة وليس له محل إقامة معروف أو ثابت في فلسطين.
2. ****لا يجوز ان تزيد مدة التحفظ في جميع الأحوال على أربع وعشرين ساعة ويتم إبلاغ النيابة العامة بذلك فورا.
****
مادة (118)
************ يتولى وكيل النيابة استجواب المقبوض عليه بعد إبلاغه بأمر القبض وفقا لأحكام المادة (105) من هذا القانون.
****
مادة (119)
************ إذا اقتضت إجراءات التحقيق استمرار توقيف المقبوض عليه أكثر من أربع وعشرين ساعة فلوكيل النيابة ان يطلب من قاضي الصلح تمديد التوقيف لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما.
****
مادة (120)
1. لقاضي الصلح بعد سماع أقوال ممثل النيابة والمقبوض عليه ان يفرج عنه،2. أو يوقفه لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما،3. كما يجوز له تجديد توقيفه مددا أخرى لا تزيد في مجموعها على خمسة وأربعون يوما.
4. لا يجوز ان يوقف أي شخص مدة تزيد على ما ذكر في الفقرة (1) أعلاه،5. إلا إذا قدم طلب لتوقيفه من النائب العام أو احد مساعديه إلى محكمة البداية وفي هذه الحالة لا يجوز ان تزيد مدة التوقيف على خمسة وأربعين يوما.
6. على النيابة العامة عرض المتهم قبل انتهاء مدة الثلاثة اشهر المشار إليها في الفقرتين السابقتين على المحكمة المختصة بمحاكمته لتمديد توقيفه مددا أخرى حتى انتهاء المحاكمة.
7. لا يجوز بأي حال ان تزيد مدة التوقيف المشار إليها في الفقرات الثلاث أعلاه على ستة اشهر والا يفرج فورا عن المتهم ما لم تتم إحالته إلى المحكمة المختصة لمحاكمته.
8. لا يجوز ان يستمر توقيف المتهم المقبوض عليه في جميع الأحوال أكثر من مدة العقوبة المقررة للجريمة الموقوف بسببها.
مادة (121)
************ لا يجوز إصدار أمر بتوقيف أي متهم في غيابه، إلا إذا اقتنع القاضي بالاستناد إلى بينات طبية انه يتعذر إحضاره أمامه، بسبب مرضه.
****
مادة (122)
************ يجب عند توقيف المتهم في مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) ان تسلم صورة من أمر التوقيف إلى مأمور المركز بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.
****
مادة (123)
************ يكون لكل موقوف حق الاتصال بذويه والاستعانة بمحام.
****
مادة (124)
************ لا يجوز لمأمور مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) ان يسمح لأحد بالاتصال بالموقوف إلا بإذن كتابي من النيابة العامة، ويجب عليه في هذه الحالة ان يدون في دفتر المركز اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن، وذلك دون إخلال بحق المتهم في الاتصال بمحاميه بدون حضور احد.
****
مادة (125)
************ لا يجوز توقيف أو حبس أي إنسان إلا في مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) وأماكن التوقيف المخصصة لذلك بموجب القانون. ولا يجوز لمأمور أي مركز قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع من السلطة المختصة ولا يجوز له ان يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.
****
مادة (126)
************ للنيابة العامة ورؤساء محاكم البداية والاستئناف تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) وأماكن التوقيف الموجودة في دوائرهم للتأكد من عدم وجود نزيل أو موقوف بصفة غير قانونية، ولهم ان يطلعوا على سجلات المركز وعلى أوامر التوقيف والحبس وان يأخذوا صورا منها وان يتصلوا بأي موقوف أو نزيل ويسمعوا منه أي شكوى يبديها لهم، وعلى مديري ومأموري المراكز ان يقدموا لهم كل مساعدة للحصول على المعلومات التي يطلبونها.
****
مادة (127)
************ لكل موقوف أو نزيل الحق في ان يتقدم بشكوى كتابية أو شفهية للنيابة العامة عن طريق مدير مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) الذي يجب عليه قبولها وإبلاغها للنيابة العامة بعد إثباتها في سجل خاص يعد لذلك في المركز.
****
مادة (128)
************ لكل من علم بوجود موقوف أو نزيل بصفة غير قانونية أو في غير المكان المخصص لذلك، ان يخطر النائب العام أو احد مساعديه بذلك، الذي يأمر بإجراء التحقيق والإفراج عن الموقوف أو المحبوس بصفة غير قانونية، ويحرر محضرا بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
****
مادة (129)
************ على كل موقوف أو نزيل بوجه مشروع في احد المراكز أو أماكن التوقيف ان يخضع لإجراءات إثبات هويته، واخذ بصمات أصابعه، وتصويره وفحصه لأجل قيد العلامات اللازمة لإثبات هويته.
****
الفصل الثامن
الإفراج بالكفالة
مادة (130)
************ لا يجوز الإفراج عن المتهم بكفالة، إلا بعد أن يعين محلا له في الجهة التي يشملها اختصاص المحكمة، ما لم يكن مقيما فيها.
****
مادة (131)
************ إذا لم يكن المتهم قد أحيل إلى المحاكمة يقدم طلب الإفراج عنه بالكفالة إلى القاضي الذي يحق له ان يصدر أمرا بتوقيفه.
****
مادة (132)
************ إذا كان المتهم قد أحيل إلى المحاكمة يقدم طلب الإفراج بالكفالة إلى المحكمة المختصة بمحاكمته.
****
مادة (133)
************ يقدم طلب الإفراج بالكفالة عن المتهم بعد إدانته والحكم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم شريطة ان يكون قد طعن في الحكم بالاستئناف.
****
مادة (134)
************ يجوز تقديم طلب إعادة النظر في الأمر الصادر في طلب الإفراج بالكفالة إلى المحكمة التي أصدرت الأمر في حالة اكتشاف وقائع جديدة أو حدوث تغيير في الظروف التي أحاطت بإصدار الأمر.
****
مادة (135)
************ يجوز استئناف الأمر الصادر في طلب الإفراج بالكفالة من النيابة العامة أو الموقوف أو المدان بطلب يقدم إلى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
****
مادة (136)
************ يجوز تقديم طلب إلى رئيس المحكمة العليا لإعادة النظر في أي أمر صدر بناء على طلب قدم بمقتضى المواد السابقة.
****
مادة (137)
************ لا تنظر طلبات الإفراج بالكفالة في جميع الأحوال إلا بحضور وكيل النيابة والمتهم أو المحكوم عليه أو محاميه.
****
مادة (138)
************ للمحكمة التي قدم إليها طلب الإفراج بالكفالة وبعد سماع أقوال الطرفين ان تقرر:
1. الإفراج بالكفالة.
2. رفض طلب الإفراج.
3. إعادة النظر في الأمر السابق الصادر عنها.
****
مادة (139)
1. يجب على كل شخص تقرر الإفراج عنه بالكفالة ان يوقع سند تعهد بالمبلغ الذي تراه المحكمة كافيا وان يوقعه كفلاؤه إذا طلبت المحكمة ذلك.
2. يجوز للمحكمة ان تسمح بإيداع تامين نقدي بقيمة سند التعهد بدلا من طلب كفلائه ويعتبر هذا التامين ضمانا لتنفيذ شروط سند التعهد.
****
مادة (140)
************ يجوز للمحكمة إذا تبين لها ان حالة المتهم لا تسمح له بتقديم كفالة ان تستبدل بها التزام المتهم بان يقدم نفسه إلى مركز الشرطة، في الأوقات التي تحددها له في أمر الإفراج، مع مراعاة ظروفه، ولها كذلك ان تطلب منه اختيار مكان إقامته غير المكان الذي ارتكب فيه جريمته.
****
مادة (141)
************ تشمل صلاحية المحكمة المختصة بإعادة النظر أو استئناف طلبات الإفراج بكفالة :
1. الإفراج بالكفالة.
2. إلغاء أمر الإفراج بالكفالة وإعادة توقيف المتهم.
3. تعديل الأمر السابق.
****
مادة (142)
************ يجوز للكفيل ان يقدم طلبا إلى المحكمة التي حرر أمامها سند التعهد بإبطال هذا التعهد كله أو فيما يختص به وحده.
****
مادة (143)
1. يجوز للمحكمة عند نظر الطلب المقدم من الكفيل ان تبطل الكفالة جميعها أو فيما يختص بالكفيل وحده.
2. ان تقرر إعادة توقيف المتهم ما لم يقدم كفيلا آخر أو كفالة نقدية تقدرها المحكمة.
****
مادة (144)
************ إذا صدر قرار الإفراج فعلى مسؤول التوقيف ومدير مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) ان يخليا سبيل الموقوف أو النزيل، ما لم يكن محبوسا أو موقوفا لسبب آخر.
****
مادة (145)
************ إذا صدر قرار غيابي بحق متهم فار فلا يجوز بعد القبض عليه الإفراج عنه بالكفالة.
****
مادة (146)
************ تعتبر الكفالة ضمانا لحضور المتهم عند طلبه أو عدم التهرب من تنفيذ الحكم الذي قد يصدر ضده.
****
مادة (147)
1. ******** إذا ثبت مخالفة الشروط المدرجة في سند الكفالة أو التعهد جاز للمحكمة المختصة:
**** أ. ****ان تصدر مذكرة إحضار بحق الشخص الذي أفرج عنه أو تقرر إعادة توقيفه.
**** ب. **** دفع قيمة سند الكفالة أو التعهد إذا لم يكن قد أودع.
**** ج. **** مصادرة التامين النقدي أو تعديله أو الإعفاء منه.
2. **** للمتضرر الحق في استئناف القرار الصادر بمقتضى أحكام الفقرة (1) أعلاه.
****
مادة (148)
************ إذا توفي الكفيل قبل مصادرة أو استيفاء مبلغ الكفالة تبرأ تركته من كل التزام يتعلق بالكفالة، ويجوز للمحكمة المختصة ان تقرر إعادة توقيف المتهم ما لم يقدم كفيلا آخر أو كفالة نقدية تقدرها.
****
الفصل التاسع
انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
مادة (149)
1. ******************** متى انتهى التحقيق ورأى وكيل النيابة ان الفعل لا يعاقب عليه القانون وان الدعوى انقضت بالتقادم أو بالوفاة أو العفو العام أو لسبب محاكمة المتهم عن ذات الجريمة أو لأنه غير مسؤول جزائيا لصغر سنه أو بسبب عاهة في عقله أو ان ظروف الدعوى وملابساتها تستوجب حفظها لعدم الأهمية يبدي رأيه بمذكرة ويرسلها للنائب العام للتصرف.
2. ******************** إذا وجد النائب العام أو احد مساعديه ان رأي وكيل النيابة في محله يصدروا قرارا مسببا بحفظ الدعوى ويأمر بإطلاق سراح المتهم إذا كان موقوفا.
3. ******************** إذا كان قرار الحفظ لعدم مسؤولية المتهم بسبب عاهة في عقله فللنائب العام مخاطبة جهات الاختصاص لعلاجه.
مادة (150)
************ إذا تبين لوكيل النيابة ان الفعل يشكل مخالفة، عليه إحالة ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة لمحاكمة المتهم.
****
مادة (151)
************ إذا تبين لوكيل النيابة ان الفعل يشكل جنحة يقرر توجيه الاتهام إلى المتهم وإحالة ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة لمحاكمته.
****
مادة (152)
1. إذا تبين لوكيل النيابة ان الفعل يشكل جناية فانه يقرر توجيه الاتهام إلى المتهم ويرسل ملف الدعوى إلى النائب العام أو أحد مساعديه.
2. إذا رأى النائب العام أو أحد مساعديه وجوب إجراء تحقيقات أخرى،3. يعيد ملف الدعوى إلى وكيل النيابة لاستيفاء هذه التحقيقات.
4. إذا وجد النائب العام أو أحد مساعديه ان قرار الاتهام صائب يأمر بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة لمحاكمته.
5. إذا وجد النائب العام أو أحد مساعديه ان الفعل لا يشكل جناية يأمر بتعديل وصف التهمة وإعادة ملف الدعوى إلى وكيل النيابة لتقديمها إلى المحكمة المختصة.
6. إذا وجد النائب العام أو أحد مساعديه ان الفعل لا يعاقب عليه القانون،7. أو ان الدعوى انقضت بالتقادم أو العفو العام أو سبق محاكمة المتهم عن ذات الجريمة،8. أو انه غير مسؤول جزائيا لصغر سنه أو لعاهة عقلية،9. أو لعدم وجود أدلة أو ان الفاعل غير معروف أو ان الظروف والملابسات تقتضي حفظ الدعوى لعدم الأهمية يأمر بحفظها.
10. إذا رأت النيابة العامة حفظ الأوراق عليها ان تعلن أمر الحفظ للمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية،11. فإذا توفي أحدهما كان الإعلان لورثته في محل إقامتهم.
مادة (153)
1. يجوز للمدعي بالحق المدني التظلم من القرار الصادر بحفظ الدعوى بطلب يقدم منه إلى النائب العام.
2. يفصل النائب العام في طلب التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه بموجب قرار نهائي منه.
3. يجوز للمدعي بالحق المدني استئناف قرار النائب العام أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى ويكون قرارها نهائيا،4. فإذا ألغت المحكمة القرار تعين نظر موضوع الدعوى أمام هيئة أخرى
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma