أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحث عن الاجراءات التى تتم امام محكمة العدل الدولية 580_im11 ENAMILS بحث عن الاجراءات التى تتم امام محكمة العدل الدولية 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
بحث عن الاجراءات التى تتم امام محكمة العدل الدولية I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
بحث عن الاجراءات التى تتم امام محكمة العدل الدولية I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
بحث عن الاجراءات التى تتم امام محكمة العدل الدولية I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
بحث عن الاجراءات التى تتم امام محكمة العدل الدولية I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
بحث عن الاجراءات التى تتم امام محكمة العدل الدولية I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
بحث عن الاجراءات التى تتم امام محكمة العدل الدولية I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
بحث عن الاجراءات التى تتم امام محكمة العدل الدولية I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
بحث عن الاجراءات التى تتم امام محكمة العدل الدولية I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
بحث عن الاجراءات التى تتم امام محكمة العدل الدولية I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
بحث عن الاجراءات التى تتم امام محكمة العدل الدولية I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    بحث عن الاجراءات التى تتم امام محكمة العدل الدولية

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 32

    بحث عن الاجراءات التى تتم امام محكمة العدل الدولية Empty بحث عن الاجراءات التى تتم امام محكمة العدل الدولية

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يوليو 15, 2013 7:40 pm






    بحث عن الاجراءات التى تتم امام محكمة العدل الدولية



    ملخص البحث عن

    اجراءات محكمة العدل الدولية

    ان الاجراءات امام محكمة العدل الدولية يحددها نظامها ولائحتها الداخلية ترفع الدعوى امام المحكمة اما بإبلاغ الاتفاق الخاص واما بطلب كتابى يرسل الى المسجل وفى الحالتين يجب تعيين نوع النزاع وبيان المتنازعين ويخطر به اي دولة لها وجه فى الحضور امام المحكمة ويمثل اطراف النزاع وكلاء عنهم ولكل منهم ان يستعين بمستشار او محامين وتنظر الدعوى فى جلسات علنية مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك من تلقاء نفسها او على طلب الخصوم .
    تتم المناقشة فى الدعوى بتبادل المذكرات الكتابية والمرافعات الشفوية.
    ولغة المحكمة الرسميةاللغة الانجليزية او اللغة الفرنسية وقد تجيز المحكمة لغة اخرى لمن يطلب من المتقاضين .
    وللمحكمة ان تسمع شهادة من ترى سماع شهادته ولها ان تستعين بالخبراء ولاية دولة ترى ان لها صالحا قانونا يمكن ان يؤثر فى الحكم او القضيةان تطلب من المحكمة دخولها فى الدعوى وتفصل المحكمة فى هذا الطلب بالقبول اوالرفض.
    اذا لم يحضر احد الخصوم او عجز الدفاع عن مدعاه كان لطرف الاخر ان يطلب من المحكمة ان تقضى له بطلباته.
    تفصل المحكمة فى جميع القضايا برأى أغلبية القضاة الحاضرين حيث لايقل عدد القضاة الحاضرين عن تسعة قضاة فاذا تساوت الاصوات رجح جانب الرئيس اوالقاضى الذى يقوم مقامه.
    ويصدر الحكم فى جلسة علنية بعد المداولة بعد توقعه من الرئيس والمسجل وهذا الحكم نهائى غير قابل للاستئناف،على انه يمكن التماس اعادة النظر فى حالة ظهور وقائع تؤثر بصفة حاسمة فى الدعوى وكانت هذه الوقائع غير معلومة للمحكمة ويقدم الالتماس باعادة النظر فى الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ اكتشاف هذه الوقائع ولايجوز تقديم الالتماس باعادة النظر بعد عشر سنوات من الحكم.
    وتنفيذ الحكم يلتزم به كل طرف فى القضية واذا امتنع احد المتقاضين عن القيام بتنفيذ الحكم اذن على الاخر ان يلجأ لمجلس الامن وعلى هذا المجلس ان يصدر قرارا بالتدابير الواجبة لتنفيذ الحكم او يقدم توصياته.



    تقسيم البحث الى مباحث



    وفى ضوء ماسبق نعرض لموضوع البحث " الاجراءات التى تتم امام محكمة العدل الدولية" من خلال الخطة التالية:
    تمهيد:
    نتناول فيه نشأة المحكمة وتشكيلها واختصاصه .

    المبحث الاول : اللغة الرسمية لمحكمة العدل الدولية ومن له الحق فى المرافعة امام المحكمة .
    المطلب الأول:اللغة الرسمية لمحكمة العدل الدولية .
    المطلب الثانى:من له الحق فى المرافعة امام
    محكمة العدل الدولية.

    المبحث الثانى :كيفية تقديم المذكرات امام المحكمة ووسائل الإثبات .

    المطلب الأول :تقديم المذكرات امام محكمة العدل الدولية.
    المطلب الثانى : وسائل الاثبات امام محكمة العدل
    الدولية.
    المبحث الثالث :الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية وينقسم هذا الفصل الى عدة مباحث:
    المطلب الاول:كيفية اصدار الاحكام.
    المطلب الثانى:شكل الحكم.
    المطلب الثالث:اعلان الحكم.
    المطلب الرابع:تنفيذ الحكم.




    تمهيد

    نشأة محكمة العدل الدولية وتشكيلها واختصاصها

    قبل الحديث عن الإجراءات التى تتم امام محكمة العدل الدولية لابد من الحديث عن نشأة هذه المحكمة:
    وتكون محكمة العدل الدولية، التي ينشئها ميثاق "الأمم المتحدة" الأداة القضائية الرئيسية للهيئة وتباشر وظائفها وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي.
    فى عام 1920بعد الحرب العالمية الاولى تهيأ الرأى العام الدولى الى قبول فكرة انشاء محكمة قضائية دولية
    دائمة تفصل فى المنازعات القانونية التى تنشأ بين الدول وبالفعل تقرر فى المادة 14من عهد عصبة الامم ان:

    يقوم مجلس العصبة بعمل مشروع لمحكمة عدل دولى دائم وان يعرض هذا المشروع على الدول الاعضاء فى عصبة الامم.

    وبالفعل انشئت هذه المحكمة فى شهر ديسمبر سنة1920وكانت محكمة حقيقية معدة لقبول القضايا التى تنشأ بين الامم والفصل فيها طبقا للقانون الدولى.

    ان انشاء محكمة العدل الدولية لا يمس وجود محكمة التحكيم الدائمة بل انشأت لكى تعمل جنبا الى جنب مع محكمة التحكيم الدائمة وهيئاتها لترسى مفاهيم العدالة وقواعد القانون الدولى العام فى العلاقات الدولية من خلال الاحكام التى تصدرها.

    وقد فصلت محكمة التحكيم الدائمة فى 65قضية فيما بين عام1922الى الحرب العلمية الثانية كما قدمت 27 رأيا استشاريا وقد توقفت اعمال هذه المحكمةبانلاع الحرب العالمية الثانية وانتهى امرها عندما انحلت عصبة الامم وحلت محلها محكمة العدل الدوليةالحالية بموجب المادة92من ميثاق منظمة الامم المتحدة التى نصت على ما يلى:

    ,,محكمة العدل الدولية هى الاداة القضائية الرئيسية للامم المتحدة وتقوم بعملها وفق نظامها الاساسى الملحق بهذا الميثاق وهو مبنى على النظامالاساسى للمحكمةالدائمة للعدل الدولى وجزء لا يتجزأ من الميثاق،،.

    ......بعد الحديث عن نشأة محكمة العدل الدولية يجب الحديث عن امرين وهما تشكيل المحكمة واختصاصها.

    أولا إختصاص المحكمة:
    يحدد مجلس الأمن الشروط التي يجوز بموجبها لسائر الدول الأخرى أن تتقاضى إلى المحكمة، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المعاهدات المعمول بها. على أنه لا يجوز بحال وضع تلك الشروط بكيفية تخل بالمساواة بين المتقاضين أمام المحكمة.
    عندما تكون دولة من غير أعضاء "الأمم المتحدة" طرفاً في دعوى تحدد المحكمة مقدار ما يجب أن تتحمله هذه الدولة من نفقات المحكمة. أما إذا كانت هذه الدولة من الدول المساهمة في نفقات المحكمة فإن هذا الحكم لا ينطبق عليها.


    تشمل ولاية المحكمة جميع القضايا التي يعرضها عليها المتقاضون، كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق "الأمم المتحدة" أو في المعاهدات والاتفاقات المعمول بها.

    للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أن تصرح، في أي وقت، بأنها بذات تصريحها هذا وبدون حاجة إلى اتفاق خاص، تقر للمحكمة بولايتها الجبرية في نظر جميع المنازعات القانونية التي تقوم بينها وبين دولة تقبل الالتزام نفسه، متى كانت هذه المنازعات القانونية تتعلق بالمسائل الآتية:

    تفسير معاهدة من المعاهدات و أية مسألة من مسائل القانون الدولي و تحقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقاً لالتزام دولي و نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولة ومدى هذا التعويض.

    للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أن تصرح، في أي وقت، بأنها بذات تصريحها هذا وبدون حاجة إلى اتفاق خاص، تقر للمحكمة بولايتها الجبرية في نظر جميع المنازعات القانونية التي تقوم بينها وبين دولة تقبل الالتزام نفسه، متى كانت هذه المنازعات القانونية تتعلق بالمسائل الآتية:
    أ ) تفسير معاهدة من المعاهدات..
    ب) أية مسألة من مسائل القانون الدولي..
    ج) تحقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقاً لالتزام دولي..
    د) نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولة ومدى هذا التعويض ..
    يجوز أن تصدر التصريحات المشار إليها آنفاً دون قيد ولا شرط أو أن تعلق على شرط التبادل من جانب عدة دول أو دول معينة بذاتها أو أن تقيد بمدة معينة.
    تودع هذه التصريحات لدى الأمين العام "للأمم المتحدة" وعليه أن يرسل صوراً منها إلى الدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي وإلى مسجل المحكمة.
    التصريحات الصادرة بمقتضى حكم المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي، المعمول بها حتى الآن، تعتبر، فيما بين الدول أطراف هذا النظام الأساسي، بمثابة قبول للولاية الجبرية لمحكمة العدل الدولية. وذلك في الفترة الباقية من مدة سريان هذه التصريحات ووفقاً للشروط الواردة فيها.
    في حالة قيام نزاع في شأن ولاية المحكمة تفصل المحكمة في هذا النزاع بقرار منها.

    كلما نصت معاهدة أو اتفاق معمول به على إحالة مسألة إلى محكمة تنشئها جمعية الأمم أو إلى المحكمة الدائمة للعدل الدولي تعين، فيما بين الدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي، إحالتها إلى محكمة العدل الدولية.

    وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقاً لأحكام القانون الدولي، وهي تطبق في هذا الشأن:
    أ ) الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفاً بها صراحة من جانب الدول المتنازعة.

    ب) العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال..

    ج) مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة..

    د ) أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم ويعتبر هذا أو ذاك مصدراً احتياطياُ لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة59
    لا يترتب على النص المتقدم ذكره أي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك.

    ثانيا تشكيل المحكمة وتنظيمها:

    تتكون هيئة المحكمة من قضاة مستقلين ينتخبون من الأشخاص ذوي الصفات الخلقية العالية الحائزين في بلادهم للمؤهلات المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائية، أو من المشرعين المشهود لهم بالكفاية في القانون الدولي وكل هذا بغض النظر عن جنسيتهم.

    تتألف المحكمة من خمسة عشر عضواً، ولا يجوز أن يكون بها أكثر من عضو واحد من رعايا دولة بعينها.

    أعضاء المحكمة تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن من قائمة حاوية أسماء الأشخاص الذين رشحتهم الشُعب الأهلية في محكمة التحكيم الدائمة وذلك وفقاً للأحكام التالية.

    في حالة عدم وجود اتفاق خاص، تحدد الجمعية العامة، بناءً على توصية مجلس الأمن، الشروط التي بموجبها يمكن لدولة من الدول المنضمة إلى النظام دون أن تكون عضواً في "الأمم المتحدة"، أن تشترك في انتخاب أعضاء محكمة العدل الدولية.

    قبل ميعاد الانتخاب بثلاثة أشهر على الأقل يوجه الأمين العام للأمم المتحدة طلباً كتابياً إلى أعضاء محكمة التحكيم الدائمة، التابعين إلى الدول المشتركة في هذا النظام الأساسي وإلى أعضاء الشُعب الأهلية المعينين وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 4 يدعوهم فيه إلى القيام في ميعاد معين بتقديم أسماء الأشخاص الذين يستطيعون قبول أعباء عضوية المحكمة.

    يقوم كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن مستقلاً عن الآخر بانتخاب أعضاء المحكمة.

    على الناخبين عند كل انتخاب، أن يراعوا أنه لا يكفي أن يكون المنتخبون حاصلاً كل فرد منهم على المؤهلات المطلوبة إطلاقا، بل ينبغي أن يكون تأليف الهيئة في جملتها كفيلاً بتمثيل المدنيات الكبرى والنظم القانونية الرئيسية في العالم.

    المرشحون الذين ينالون الأكثرية المطلقة لأصوات الجمعية العامة ولأصوات مجلس الأمن يعتبرون أنهم قد انتخبوا.

    عند التصويت بمجلس الأمن لانتخاب القضاة أو لتعيين أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 لا يحصل تفريق بين الأعضاء الدائمين والأعضاء غير الدائمين بالمجلس المذكور.

    إذا حصل أكثر من مرشح من رعايا دولة واحدة على الأكثرية المطلقة للأصوات في الجمعية العامة وفي مجلس الأمن اعتبر أكبرهم سنا هو وحده المنتخب.
    إذا بقي منصب واحد أو أكثر خالياً بعد أول جلسة تعقد للانتخاب، عقدت بالطريقة ذاتها، جلسة ثانية ثم ثالثة عند الضرورة.

    بناءً على طلب الجمعية العامة أو مجلس الأمن، تأليف مؤتمر مشترك أعضاؤه ستة تسمي الجمعية العامة ثلاثة منهم ويسمي مجلس الأمن الثلاثة الآخرين، ليختار، بطريقة التصويت، بالأكثرية المطلقة، مرشحاً لكل منصب شاغر، يعرض اسمه على الجمعية العامة ومجلس الأمن للموافقة عليه من كل منهما. إذا أجمع المؤتمر المشترك على ترشيح شخص تجتمع فيه الشروط المطلوبة جاز له وضع اسمه في قائمة الترشيح حتى ولو كان اسمه غير وارد في قائمة الترشيح المشار إليها في المادة 7. إذا رأى المؤتمر المشترك أنه لن ينجح في الانتخاب تولى أعضاء المحكمة الذين تم انتخابهم ملء المناصب الشاغرة في مده يحددها مجلس الأمن وذلك باختيار الأعضاء الباقين من بين المرشحين الذين حصلوا على أصوات في الجمعية العامة أو في مجلس الأمن. إذا تساوت أصوات القضاة رجح فريق القاضي الأكبر سنا.

    لا يجوز لعضو المحكمة أن يتولى وظائف سياسية أو إدارية كما لا يجوز له أن يشتغل بأعمال من قبيل أعمال المهن،لا يفصل عضو في المحكمة من وظيفته إلا إذا أجمع سائر الأعضاء على أنه قد أصبح غير مستوف للشروط المطلوبة.

    يجوز للمحكمة أن تشكل من وقت لآخر دائرة أو أكثر تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة أو أكثر على حسب ما تقرره، وذلك للنظر في أنواع خاصة من القضايا، كقضايا العمل والقضايا المتعلقة بالترانزيت والمواصلات.ويجوز للمحكمة أن تشكل في أي وقت دائرة للنظر في قضية معينة وتحدد المحكمة عدد قضاة هذه الدائرة بموافقة الطرفين.

    وتنظر الدوائر المنصوص عليها في هذه المادة في القضايا وتحكم فيها إذا طلب إليها ذلك أطراف الدعوى.

    يتقاضى كل عضو من أعضاء المحكمة راتباً سنوياً ويتقاضى الرئيس مكافأة سنوية خاصة ويتقاضى نائب الرئيس مكافأة خاصة عن كل يوم يقوم فيه بوظيفة الرئيس ويتقاضى القضاة المختارون تنفيذاً لأحكام المادة 31 من غير أعضاء المحكمة تعويضاً عن كل يوم يباشرون فيه وظائفهم وتحدد الجمعية العامة هذه المرتبات والمكافآت والتعويضات ولا يجوز إنقاصها أثناء مدة الخدمة وتحدد الجمعية العامة راتب المسجل بناءً على اقتراح المحكمة.وتحدد بقواعد تضعها الجمعية العامة الشروط التي تقرر بموجبها المعاشات لأعضاء المحكمة والمسجل والشروط التي تسدد بموجبها نفقات السفر لأعضاء المحكمة والمسجل.وتعفى الرواتب والمكافآت والتعويضات من الضرائب كافة.

    تجلس المحكمة بكامل هيئتها إلا في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها في هذا النظام الأساسي و يسوغ أن تنص اللائحة الداخلية للمحكمة على أنه يجوز أن يعفى من الاشتراك في الجلسات قاض أو أكثر بسبب الظروف وبطريق المناوبة على ألا يترتب على ذلك أن يقل عدد القضاة الموجودين تحت التصرف لتشكيل المحكمة عن أحد عشر قاضياً و يكفي تسعة قضاة لصحة تشكيل المحكمة.

    تضع المحكمة لائحة تبين كيفية قيامها بوظائفها، كما تبين بصفة خاصة قواعد الإجراءات. وايضا يجوز أن تنص اللائحة على اشتراك مساعدين في جلسات المحكمة أو جلسات دوائرها دون أن يكون لهم حق في التصويت.

    يحق للقضاة، ممن يكونون من جنسية أحد أطراف الدعوى، أن يجلسوا في قضيته المعروضة على المحكمة و إذا كان في هيئة المحكمة قاض من جنسية أحد أطراف الدعوى جاز لكل من أطرافها الآخرين أن يختار قاضياً آخر للقضاء.
    ويحسن أن يختار هذا القاضي من بين القضاة الذين جرى ترشيحهم وفقا للمادتين 4 و 5. إذا لم يكن في هيئة المحكمة قاض من جنسية أطراف الدعوى جاز لكل منهم أن يختار قاضياً بالطريقة المنصوص عليها في القانون وفي هذه الأحوال يطلب الرئيس إلى عضو من أعضاء المحكمة الذين تتألف منهم الدائرة، أو إلى عضوين إذا اقتضى الأمر، التخلي عن الجلوس للبديل من أعضاء المحكمة الذين هم من جنسية الأطراف أو البديل من الأعضاء الذين يعينهم الأطراف في خصوص القضية في حالة عدم وجود أعضاء من جنسيتهم أو وجود هؤلاء وتعذر جلوسهم.
    إذا كان لعدة أطراف نفس المصلحة فيعتبرون كطرف واحد بالنسبة للأحكام السابقة وعند قيام الشك في هذا الشأن تفصل المحكمة في الموضوع.
    يجب في القضاة الذين يختارون من هذا النظام الأساسي ويشترك هؤلاء القضاة في الحكم على وجه المساواة التامة مع زملائهم.

    محكمة العدل الدولية فى الفتاوى:
    المادة 65
    1 - للمحكمة أن تفتي في أية مسألة قانونية بناءً على طلب أية هيئة رخص لها ميثاق "الأمم المتحدة" باستفتائها، أو حصل الترخيص لها بذلك طبقاً لأحكام الميثاق المذكور.
    2 - الموضوعات التي يطلب من المحكمة الفتوى فيها تعرض عليها في طلب كتابي يتضمن بياناً دقيقاً للمسألة المستفتى فيها وترفق به كل المستندات التي قد تعين على تجليتها.
    المادة 66 1 - يبلغ المسجل طلب الاستفتاء دون إبطاء إلى الدول التي يحق لها الحضور أمام المحكمة.
    2 - كذلك يرسل المسجل تبليغاً خاصاً رأسا إلى الدول التي يحق لها الحضور أمام المحكمة أو إلى أية هيئة دولية ترى المحكمة أو يرى رئيسها - في حالة عدم انعقادها - أنها قد تستطيع أن تقدم معلومات في الموضوع، ينهي فيه إلى كل منها أن المحكمة مستعدة لأن تتلقى في خلال ميعاد يحدده الرئيس، البيانات الكتابية التي تتصل بالموضوع، أو لأن تسمع في جلسة علنية تعقد لهذا الغرض، ما يتصل بالموضوع من بيانات شفوية.
    3 - إذا لم تتلق دولة من الدول التي يحق لها الحضور أمام المحكمة ذلك التبليغ الخاص المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة جاز لها أن تعرب عن رغبتها في أن تقدم بياناً كتابياً أو أن تلقي بياناً شفوياً. وتفصل المحكمة في ذلك.
    4 - الدول والهيئات التي قدمت بيانات كتابية أو شفوية أو قدمت كليهما يجوز لها أن تناقش البيانات التي قدمتها دول أو هيئات أخرى، وذلك على الوجه وبالقدر وفي الميعاد الذي تعينه المحكمة في كل حالة على حدتها أو الذي يعينه رئيسها إذا لم تكن المحكمة منعقدة.
    ويقتضي ذلك أن يبلغ المسجل في الوقت المناسب ما يقدم من البيانات الكتابية إلى الدول والهيئات التي قدمت مثل تلك البيانات.
    المادة 67
    تصدر المحكمة فتواها في جلسة علنية بعد أن يكون قد أخطر بذلك الأمين العام ومندوبو أعضاء الأمم المتحدة ومندوبو الدول الأخرى والهيئات الدولية التي يعنيها الأمر مباشرة. المادة 68
    عندما تباشر المحكمة مهمة الإفتاء تتبع - فوق ما تقدم - ما تراه هي ممكن التطبيق من أحكام هذا النظام الأساسي الخاصة بالمنازعات القضائية فى الفتاوى.










    المبحث الأول

    ان لغة المحكمة الرسمية هى اللغة الانجليزية او الفرنسية وقد تجيز المحكمة لاى من المتقاضين لغة اخرى غير الانجليزية والفرنسية ما لم يخالف ذلك الدعوى ويضر بالطرف الاخر .
    للمتقاضين الحق فى توكيل وكلاء عنهم امام المحكمة وقد يستعين المتقاضى بتوكيل مستشار او محامين وفى ضوء ما سبق نقسم هذا الفصل الى مبحثين :

    المطلب الاول : اللغة الرسمية لمحكمة العدل الدولية .
    المطلب الثانى : من له الحق فى المرافعة امام محكمة العدل الدولية .

    المطلب الأول
    اللغة الرسمية لمحكمة العدل الدولية
    المادة39
    1- اللغات الرسمية للمحكمة هي: الفرنسية والإنكليزية. فإذا اتفق الطرفان على أن يسار في القضية بالفرنسية صدر الحكم بها، وإذا اتفقا على أن يسار فيها بالإنكليزية صدر الحكم بها كذلك.
    2 - إذا لم يكن ثمة اتفاق على تعيين اللغة التي تستعمل جاز لأطراف الدعوى أن يستعملوا في المرافعات ما يؤثرون استعماله من هاتين اللغتين. وفي هذه الحالة يصدر الحكم باللغتين الفرنسية والإنكليزية. وتبين المحكمة أي النصين هو الأصل الرسمي.
    3 - تجيز المحكمة - لمن يطلب من المتقاضين - استعمال لغة غير الفرنسية أو الإنكليزية.
    وتوضح لنا المادة39الاتى:
    ان اللغة الرسمية لمحكمة العدل الدولية هى اللغة الإنجليزية او الفرنسية وتختار المحكمة إحداهما من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب أحد المتقاضين.
    وأيضا قد يجيز القاضى لمن يطلب من أحد المتقاضين استعمال لغة اخرى غير الفرنسية او الانجليزية وقد تكون هذه اللغة لغة بلدة احد المتقاضين او اللغة التى تستعمل يكون لها تأثير فى إلقاء المرافعة امام قضاة محكمة العدل الدولية وغالبا تكون هذه الانجليزية او الفرنسية.


    المطلب الثانى
    من له الحق فى المرافعة امام محكمة العدل الدولية
    عندما ترفع الدعوى امام المحكمة يجب تعيين موضوع النزاع وبيان المتنازعين ويعلن المسجل هذا الطلب الى ذوى الشأن كما يخطر بهم اعضاء الامم المتحدة عن طريق الامين العام كما يخطر به اى دولة اخرى لها وجه فى الحضور امام المحكمة.
    فيمثل اطراف النزاع وكلاء عنهم ولكل منهم ان يستعين بمستشار او محامين وتنظر الدعوى فى جلست علنية ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
    المادة 42
    1- يمثل أطراف النزاع وكلاء عنهم.
    2 - ولهم أن يستعينوا أمام المحكمة بمستشارين أو بمحامين.
    3 - يتمتع وكلاء المتنازعين ومستشاروهم ومحاموهم أمام المحكمة بالمزايا والإعفاءات اللازمة لأداء واجباتهم بحرية واستقلال.

    إذا تخلف أحد الطرفين عن الحضور أو عجز عن الدفاع عن مدعاه، جاز للطرف الآخر أن يطلب إلى المحكمة أن تحكم له هو بطلباته.


      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 2:16 pm