أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
تطبيقات مدخل للقانون 580_im11 ENAMILS تطبيقات مدخل للقانون 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
تطبيقات مدخل للقانون I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
تطبيقات مدخل للقانون I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
تطبيقات مدخل للقانون I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
تطبيقات مدخل للقانون I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
تطبيقات مدخل للقانون I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
تطبيقات مدخل للقانون I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
تطبيقات مدخل للقانون I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
تطبيقات مدخل للقانون I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
تطبيقات مدخل للقانون I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
تطبيقات مدخل للقانون I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    تطبيقات مدخل للقانون

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    تطبيقات مدخل للقانون Empty تطبيقات مدخل للقانون

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة يونيو 28, 2013 11:46 pm

     السؤال الأول :
    عرف المصطلحات القانونية الاتية .
    القانون الدولى العام – القانون الجنائى – القانون المالى – القواعد الامره – قواعد الدين – النظام العام
    الإجابة :
    ج
    1- القانون الدولي العام
    القانون الدولى العام هو مجموعة القواعد القانونية التى تنظم علاقة الدولة بغيرها من الدول والمنظمات الدولية فى وقت السلم أو وقت الحرب.

    2- القانون الجنائى
    القانون الجنائى هو مجموعة القواعد التى تحدد الجرائم ، والعقوبات المقررة لها ، وكذلك الإجراءات الواجب إتباعها من وقت وقوع الجريمة إلى وقت الحكم على الجانى وتنفيذ العقوبة عليه.
    3- القانون المالى
    هو مجموعة القواعد التى تنظم مالية الدولة من حيث بيان إيراداتها المتمثلة فى الضرائب والرسوم والقروض ونفقاتها. فالقانون المالى يدور حول

    القواعد الآمرة :هي التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفة حكمها ، وكل اتفاق على مخالفة هذه القواعد يقع باطلاً ولا يعتد به قانوناً .
    4- قواعد الدين
    مجموعة الأوامر والنواهى التى أوحى بها الله سبحانه وتعالى إلى رسله وأنبيائه لتبليغها إلى الناس ودعوتهم إلى اتباعها وإلا تعرضوا لعقاب الله وغضبه.
    5- النظام العام :
    «هو مجموعة المصالح الأساسية التي يقوم عليها كيان المجتمع سواء أكانت مصالح سياسية أو اقتصادية أو مالية أو إجتماعية أو خلقية» .

     السؤال الثانى :
    أكتب ما تعرفه عن :-
    ‌أ. لوائح الضبط و البوليس
    ‌ب. مرحلة إقتراح التشريع العادى
    ‌ج. خصائص الجزاء
    ‌د. تشريع التفويض
    ‌ه. مزايا التشريع و عيوبه
    ‌و. القانون الجنائى

    الإجابة
    ‌أ. لوائح الضبط والبوليس :
    هي اللوائح التي تهدف إلى وضع القواعد العامة للمحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة .
    ومن أمثلة هذه اللوائح «لوائح المرور – لوائح المحلات العامة – والمحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والرقابة على محلات بيع المواد الغذائية» .
    ويختص رئيس الجمهورية بإصدار هذا اللوائح وهذا ما نصت عليه المادة (145) من الدستور حيث نصت على أنه :
    «يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط»
    ولا يجوز لرئيس الجمهورية تفويض غيره في إصدارها نظراً لخطورتها حيث أنها تعتبر من اللوائح المستقلة التي لا تصدر استناداً إلى تشريع سابق ، وفى نفس الوقت تضع قيوداً على حريات الأفراد وأموالهم لأنها ترتب عقوبات على من يخالفها .

    ‌ب. مرحلة إقتراح التشريع العادى
    اقتراح التشريع هو أول مرحلة من المراحل التي يمر بها القانون ، حيث يقدم مشروع القانون إلى مجلس الشعب لكى تتخذ بشأنه الإجراءات اللازمة حتى يصير هذا المشروع قانوناً.
    وحق اقتراح مشروع القانون وفقا لنص المادة (179) من الدستور حقا مقرراً لرئيس الجمهورية ، ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب ، وإذا قدم الاقتراح من رئيس الجمهورية فإنه يسمى (مشروع بقانون) ، أما إذا كان الاقتراح مقدماً من أحد أعضاء مجلس الشعب فإنه يسمى (اقتراح بقانون) وهناك فرق بينهما هو ، أن رئيس الجمهورية يمارس حقه في اقتراح القوانين عن طريق وزرائه ، بحيث تقوم كل وزارة بإعداد مشروعات القوانين التي تكون في حاجة إليها وذلك بواسطة أجهزتها الفنية ، ثم ترسلها إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لصياغته صياغة قانونية ثم يعرض المشروع على رئيس الجمهورية الذي يقوم بإقراره وإحالته إلى مجلس الشعب للموافقة عليه .
    ومتى قدم المشروع إلى المجلس أحالة الأخير أو رئيسه إلى اللجنة البرلمانية المختصة حسب موضوع القانون ، وذلك لفحصه وإعداد تقرير عنه وتقديمه للمجلس يكون أساساً للمناقشة داخله ثم يحال المشروع بعد ذلك لمناقشته والتصويت عليه .
    أما إذا كان الاقتراح مقدم من أحد أعضاء مجلس الشعب ، هنا تختلف معاملة هذا الاقتراح عن المشروع بقانون المقدم من رئيس الجمهورية حيث يعرض الاقتراح على لجنة تسمى«لجنة الاقتراحات والشكاوى» لفحصه وإبداء الرأى فيه ، وإعداد تقرير عنه للمجلس ، فإذا وافقت اللجنة على هذا الاقتراح ، سار في نفس الخطوات التي يسير فيها الاقتراح المقدم من رئيس الجمهورية ، وإذا رأت اللجنة غير ذلك رفضت الاقتراح ، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز تقديمه ثانية في نفس دور الانعقاد ،
    ‌ج. خصائص الجزاء
    خصائص الجزاء :
    يتميز الجزاء بمجموعة من الخصائص هى :
    1- للجزاء طابع مادى بمعنى أن له طابع محسوس يلمسه الأفراد ويشعرون به ، حيث أنه قد يصيب الشخص فى جسده كعقوبة الإعدام ، وقد يصيبه فى حريته مثل عقوبة السجن أو الأشغال الشاقة بنوعيها أو الحبس ، وقد يصيبه فى ماله كعقوبة الغرامة أو المصادرة . وبالتالى يستبعد الجزاء المعنوى من نطاق الجزاء المصاحب للقاعدة القانونية مثل الاستنكار أو الاستهجان أو تأنيب الضمير .
    2- الجزاء حال غير مؤجل . حيث أنه يطبق فور ثبوت وقوع المخالفة بعكس الجزاء فى القواعد الأخرى مثل قواعد الدين التى يكون فيها الجزاء أحياناً مؤجل إلى يوم القيامة .
    3- الجزاء منصوص عليه فى القانون . والحكمة من ذلك إتاحة الفرصة للجميع للعلم به وحتى يكونوا على بينه منه ، ويمثل ذلك ضمانة هامة فى سبيل المحافظة على حقوق الأفراد وحرياتهم إذ يكون الجزاء معلوماً لهم سلفاً حتى لا يفاجاؤا بتوقيع جزاءات عليهم . وقد حرص الدستور المصرى على تأييد هذه الضمانة ، فنص فى المادة (66) منه على أن :
    «العقوبة شخصية ، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع العقوبة إلا بحكم قضائى ، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون» .
    4- توقيعه يكون بواسطة السلطة المختصة . وذلك لأن الدولة هى المختصة بكفالة احترام القانون عن طريق السلطات العامة التابعة لها ، فلا يترك للأفراد أمر توقيعه .
    ‌د. تشريع التفويض
    حالة التفويض (تشريعات التفويض) :
    نصت المادة (108) من الدستور المصري على أن :
    «لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض ، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون» .
    من خلال هذا النص يتضح لنا أنه يجوز لمجلس الشعب تفويض رئيس الجمهورية ، في إصدار قرارات لها قوة القانون ، عند الضرورة ، وفى الأحوال الاستثنائية ، ويشترط لصحة التفويض توافر الشروط الآتية :
    1- أن يكون التفويض عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية كوجود أزمة سياسية أو اقتصادية ، ومجلس الشعب هو الذي يقدر هذه الظروف حيث أنه يكون في حالة انعقاد ويستطيع سن التشريعات ولكن قد يكون الأمر هام وخطير ويحتاج إلى سرعة وسرية الأمر الذي يستلزم معه تفويض رئيس الجمهورية .
    2- يجب أن يصدر قرار التفويض من المجلس بأغلبية خاصة هي أغلبية ثلثى أعضائه جميعاً ، فلا تكفى أغلبية ثلثى الحاضرين منهم فقط ، كما لا تكفى الأغلبية العادية والسبب في اشتراط هذه الأغلبية خطورة هذه التشريعات ، حيث يتنازل المجلس مؤقتا عن سلطته بصدد ما يتم التفويض بشأنه .
    3- أن يكون التفويض لمدة محدودة ، ينص عليها في قرار التفويض.
    4- أن يبين التفويض الموضوعات التي فوض فيها رئيس الجمهورية ، والأسس التي تقوم عليها القرارات الصادرة طبقاً لهذا التفويض ، كأن يفوض المجلس الرئيس في أمور خاصة بتسليح الجيش مثلاً أو بشأن القوانين المتعلقة بفرض ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب .
    5- يجب عرض القرارات التي فوض فيها رئيس الجمهورية على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون .
    من خلال هذه الشروط نرغب في تسجيل ملاحظات على هذا النص :
     أولا : في حالة التفويض يكون مجلس الشعب قائم أي في حالة انعقاد ويستطيع سن التشريعات ولكنه فوض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون نظراً لأهمية وخطورة وسرعة وسرية الموضوعات التي فوض فيها على عكس حالة الضرورة التي تكون في غيبة مجلس الشعب سواء أكان المجلس في عطلة بين أدوار الانعقاد أو في فترة الحل أو وقف جلساته .
     ثانياً : ضرورة توافر جميع الشروط سالفة الذكر لصحة تشريعات التفويض وألا كانت القرارات الصادرة بناء على هذا التفويض باطلة ولا تكون لها قوة القانون .
     ثالثاً : مادامت القرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية لها قوة التشريع العادي فتستطيع أن تعدل أو تخالف أو تلغى التشريعات السابق صدورها من مجلس الشعب .

    ‌ه. مزايا التشريع و عيوبه :
    يتمتع التشريع بمجموعة من المزايا يمكن إيجازها فيما يلي :
    1- صدور التشريع في نصوص مكتوبة يؤدى إلى سهولة الإطلاع عليه ومعرفة قواعده القانونية عن طريق الرجوع إلى الوسائل التى نشر فيها ، وتنشر التشريعات في مصر في الجريدة الرسمية .
    2- وضع التشريع في شكل نصوص مكتوبة يميزه بالوضوح والانضباط اللذان يساعدان على تحقيق الاستقرار في المعاملات والعلاقات القانونية ، حيث يستطيع كل فرد أن يعرف مسبقاً الحدود التي يستطيع أن يتحرك فيها بنشاطه وروابطة .
    3- يتميز التشريع بسرعة وضعه إذ يستغرق ذلك وقتاً قصيراً بحيث إذا ما طرأت ظروف تستدعى ضرورة تدخل المشرع بتشريع لمواجهة مثل هذه الظروف فإن إعداد التشريع وإصداره ونفاذه لا يستغرق وقتاً طويلاً على عكس العرف الذي يحتاج لوقت طويل لاستقراره بعنصريه (المادى والمعنوى) في أذهان الناس .
    4- يتميز التشريع بعمومية تطبيقه على كل إقليم الدولة ، فهو
    لا يطبق على إقليم دون الآخر الأمر الذي يؤدى إلى تحقيق الوحدة
    القانونية داخل الدولة ، فضلاً عن تحقيق المساؤاة بين الأفراد أمام
    القانون بخلاف العرف الذي يختلف من إقليم إلى آخر داخل الدولة فقلما
    يكون عاماً .
    عيوب التشريع :
    على الرغم من تلك المزايا التي جعلت التشريع في المرتبة الأولى بالنسبة للمصادر الأخرى إلا أنه معيب ببعض العيوب منها ما يلي :
    1- وضع التشريع من جانب سلطة مختصة داخل الدولة ، يؤدى إلى إتيانه غير ملائم لظروف المجتمع وإرادة الجماعة .
    2- وضع التشريع في شكل نصوص مكتوبة ، وفي ألفاظ محددة يؤدى إلى إصابته بالجمود ، وبالتالي لا يتماشى مع ظروف المجتمع ، وما يستجد من مستجدات ، بحيث لا يتغير ولا يتبدل مهما تغيرت الظروف ، لهذا قدر أن يكون التشريع ناقصاً بطبيعته. إذ لا يستطيع المشرع ، مهما عظمت قدرته ، على وضع قواعد قانونية تتناول تنظيم جميع العلاقات والروابط الإجتماعية. لذلك نجد أن العرف يلعب دوراً هاماً بالنسبة للتشريع بحيث يكمل ما أصابه من نقص

    ‌و. القانون الجنائى :
    تعريفه : القانون الجنائى هو مجموعة القواعد التى تحدد الجرائم ، والعقوبات المقررة لها ، وكذلك الإجراءات الواجب إتباعها من وقت وقوع الجريمة إلى وقت الحكم على الجانى وتنفيذ العقوبة عليه.
    من خلال هذا التعريف يتضح أن القانون الجنائى يشتمل على نوعين من القواعد هما :
    أ – القواعد الموضوعية .
    وهى القواعد التى تتعلق بتحديد الأفعال التى تعد من قبيل الجرائم ، وتحديد العقوبات المقررة لهذه الجرائم ويطلق على هذا النوع من القواعد (قانون العقوبات).
    ب – القواعد الإجرائية .
    وهى القواعد التى تتعلق ببيان الإجراءات الواجب إتباعها من وقت وقوع الجريمة إلى وقت الحكم على الجانى وتنفيذ العقوبة عليه ، مع بيان الجهات والهيئات المختصة بالقيام بتلك الإجراءات ، وهذا النوع من القواعد يطلق عليه (قانون الإجراءات الجنائية).
    وبناء على ذلك ، فإن القانون الجنائى ينقسم إلى فرعين هما قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية
    1- قانون العقوبات :
    هو مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم والعقوبات المقررة لها كما قدمنا وينقسم إلى
    ‌أ. القسم العام :
    ويبين هذا القسم القواعد العامة في المسئولية الجنائية ، دون التعرض للأحكام الخاصة بكل جريمة ، حيث يتكلم عن الجريمة بصفة عامة ، من حيث أنواعها ، وأركانها ، وموانع المسئولية ، وحالات الإعفاء من العقاب ، ويبين

    ‌ب. القسم الخاص :
    ويبين هذا القسم الأحكام الخاصة بكل جريمة من الجرائم ، فهناك الجرائم المضرة بالمصلحة العامة مثل جريمة الرشوة ، والاختلاس ، والاستيلاء على المال العام ، والتربح ، واستغلال النفوذ ، والتزوير وجميعها جرائم يرتكبها الموظفون العموميون لذلك تسمى هذه الجرائم باسم (جرائم الوظيفة العامة) . وجرائم ماسة بالأموال مثل (السرقة ، والنصب ، وخيانة الأمانة وغيرها من الجرائم) وجرائم ماسة بالأشخاص مثل القتل ، والضرب، والجرح ، وهتك العرض ، والاغتصاب ، وغيرها من الجرائم).
    2- قانون الإجراءات الجنائية :
    هو مجموعة القواعد التي تبين الإجراءات الواجب اتباعها من وقت وقوع الجريمة إلى وقت الحكم على الجانى وتنفيذ العقوبة عليه ، سواء تعلقت هذه الإجراءات بالضبط والتحقيق وجمع الاستدلالات والمحاكمة وتنفيذ العقوبة، كما يحدد طرق الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية ، وبيان المحاكم الجنائية وتشكيلها وأحكامها .

     السؤال الثالث :
    ميزبين قواعد القانون و قواعد الاخلاق ؟
    الاجابة
    ج
    قواعد القانون وقواعد الأخلاق
    قواعد الأخلاق .
    يقصد بقواعد الأخلاق مجموعة المبادئ والتعاليم المثالية التى يعتبرها الجانب الأكبر من أفراد المجتمع ، فى وقت معين قواعد سلوك يجب على الأفراد احترامها وإتباعها. مثال ذلك ، القواعد التى تحث على فعل الخيرات وتجنب المحظورات ، وكذلك الدعوة إلى التعاون ومساعدة الضعفاء، والوفاء بالعهد ، والصدق في القول.
    قواعد الأخلاق ، قواعد نسبية تختلف من مجتمع لآخر ، كما أنها تختلف داخل المجتمع الواحد من فترة زمنية إلى فترة أخرى. وتتفق هذه القواعد مع قواعد القانون فى أن كل منهما قواعد سلوك اجتماعية ، تسعى إلى المحافظة على استقرار الأمن داخل المجتمع ، كما تتشابه هذه القواعد مع قواعد القانون في أن كثير من الأفعال التي تجرمها الأخلاق مثل السرقة والنصب وخيانة الأمانة ، تنهى عنها القواعد القانونية.
    وعلى الرغم من وجود تشابه بين قواعد الأخلاق وقواعد القانون إلا أنهما يختلفان فى بعض الأمور التي نستعرضها على النحو التالي :
    ‌أ. من حيث النطاق .
    نطاق دائرة الأخلاق أوسع من نطاق دائرة القانون ، لأنها تنظم علاقة الإنسان بغيره ، وتفرض عليه واجبات نحو نفسه ، كما أنها تهتم بالمقاصد والنوايا المحضة وتحاسب عليها وبالتالى فهى تتشابه مع قواعد الدين.
    أما قواعد القانون فنطاقها أضيق لأنها لا تهتم إلا بعلاقة الفرد نحو الآخرين ، ولا تهتم إلا بالسلوك الخارجى للأفراد دون البحث عن المقاصد والنوايا إلا فى حالات محدودة.
    ‌ب. من حيث المصدر .
    قواعد الأخلاق مستمدة من الأفكار المستقرة فى شعور الأفراد وضمير الجماعة سواء كان مصدرها معتقدات دينية أم كان مصدرها مناهج الفلاسفة. أما القاعدة القانونية ، فمصدرها التشريع أو ما تعارف عليه الناس من سلوك واعتقدوا بأنه أمر لازم.

    ‌ج. من حيث الغاية .
    قواعد الأخلاق غايتها مثالية ، تهدف إلى تكوين فرد مثالى فى المجتمع وترقى به إلى مرتبة الكمال حيث أنها تأمره بالتحلى بالصفات الحميدة مثل الصدق والكرم والشجاعة والبعد عن الصفات الخبيثة مثل الخداع والغش والكذب.
    أما قواعد القانون فغايتها نفعية ، حيث أنها تسعى إلى إقرار النظام داخل المجتمع ، وتحقيق المساواة بين الأفراد ، وتحقيق العدالة.
    ‌د. من حيث الجزاء .
    جزاء مخالفة قواعد الأخلاق جزاء معنوى يتمثل فى تأنيب الضمير أو استنكار واستهجان الجماعة للتصرف غير الأخلاقى كما أن هذا الجزاء غير محدد ، وغير موكول توقيعه للسلطة.
    أما جزاء مخالفة قواعد القانون فهو جزاء مادى ، حال ، منظم منصوص عليه فى القانون ، توقعه السلطة العامة على المخالف.
    ومهما كانت درجة الاختلاف بين قواعد القانون وقواعد الأخلاق ، فمن المستقر عليه ، أن القانون لا يرقى ولا يتقدم إلا بمقدار ما يتأثر به من قواعد الأخلاق ، لهذا حرصت المجتمعات المتقدمة على القيام بتقنين ما تراه مناسباً مع هذه القواعد. ومن أمثلة القواعد القانونية التى تأسست على قواعد الأخلاق المادة (135) من التقنين المدنى حيث نصت على أنه :
    «إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام والآداب كان العقد باطلاً» وكذلك المادة (136) من التقنين المدنى حيث تنص على أنه «إذا لم يكن للالتزام سبب أو كان سببه مخالفاً للنظام العام والآداب ، كان العقد باطلاً».

     السؤال الرابع : بين كيفية تصويب الأخطاء الواردة عند نشر القانون ؟
    الإجابة
    تصويب الأخطاء الواردة عند نشر القانون :
    في كثير من الأحيان بعد نشر التشريع في الجريدة الرسمية نتبين وجود أخطاء في نص القانون ، فما هي وسيلة تصويب أو تصحيح هذه الأخطاء ؟
    للإجابة على ذلك يجب أن نميز بين نوعين من الأخطاء ، الأخطاء المادية والأخطاء الجوهرية .

    ‌أ. بالنسبة للأخطاء المادية :
    الأخطاء المادية هي التي لا تمس موضوع وجوهر التشريع مثل الأخطاء اللغوية أو النحوية أو السهو المطبعى أو نقص في مادة من مواد القانون ، هنا يكون تصويبها بمجرد استدراك ينشر بالجريدة الرسمية يتضمن التصحيح والتصويب عن طريق الجهة القائمة على نشر الجريدة الرسمية ، بدون حاجة إلى تصويت جديد من جانب السلطة التشريعية وبدون إصدار جديد من رئيس الدولة ، ويعتبر التصويب جزءاً من النص التشريعى المصحح وله نفس قوته ويسرى النص المصحح من تاريخ العمل بالنص الأول . مع مراعاة أن القاضي يستطيع القيام بتطبيق النص متلافياً تلك الأخطاء وذلك بالاستعانة بالأعمال التحضيرية للقانون والقواعد اللغوية والنحوية في ذلك. مثال ذلك ما كانت تقرره المادة (130) من قانون المرافعات القديم حيث كانت تنص على أنه «إذا وقع التعدى أو الإخلال بنظام الجلسة من محام أثناء قيامه بواجبة وبسببه حررت المحكمة محضراً بذلك» وصحة العبارة «أثناء قيامه بواجبة أو بسببه» كما يتضح ذلك من الأعمال التحضيرية .
    ‌ب. بالنسبة للأخطاء الجوهرية :
    الأخطاء الجوهرية هي التي تمس موضوع وجوهر التشريع وتؤثر في معناه وتتعدى الخطأ المادى . فكيف يمكن تصويبها ؟
    ذهبت محكمة النقض المصرية إلى أن التصويب الذى يستهدف تصحيح أخطاء جوهرية تغير من النص المنشور لفظاً ومعنى لا يجوز أن يتم إلا من خلال تشريع جديد من السلطة التشريعية يعدل به التشريع الذى تضمن الأخطاء.
    حيث قضت بأن «الاستدراك الذي ينشر بالجريدة الرسمية لتصحيح نص القانون هو وسيلة تتخذ لتدارك ما عسى أن يكون قد اكتنف النص الأصلي من أخطاء مادية أو مطبعية عند نشره بعد تصويبها ويعتبر التصويب عندئذ جزءاً من النص التشريعي المُصحح له وله نفس قوته. فإذا جاوز الاستدراك هذا النطاق وانطوى على تغيير في النص المنشور لفظاً ومعنى فهو تعديل له من جهة لا تملكه ولا يجوز إلا بصدور قانون آخر ولا ينال من النص الاصلى الذي يتعين إعمال أحكامه» .

     السؤال الخامس : ما هو معيار التمييز بين القواعد الامرة و المكملة ؟
    الإجابة
    معيار التمييز بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة
    نظراً للاختلاف الجوهرى بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة ، كان من الضرورى البحث عن معيار للتمييز بين هذين النوعين من القواعد ، فظهر معياران أولهما المعيار الشكلى أو اللفظى ، والآخر المعيار الموضوعي أو المعنوى .
    ‌أ. المعيار الشكلى أو اللفظى :
    يعتمد هذا المعيار على أساس الرجوع إلى الألفاظ والعبارات الواردة في نص القاعدة القانونية لمعرفة ما إذا كانت آمرة أم مكملة ، فإذا استعمل المشرع لفظ باطل ، أو لا يجوز ، أو يجب ، أو يلزم ، أو يقع باطلاً ، أو يعاقب أو ما شابه ذلك تكون القاعدة آمرة .
    ومن أمثلة ذلك ، ما نص عليه المشرع المصري في المادة (131) مدنى على أن «التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه» .
    وكذلك المادة (232) مدنى تنص على أنه «لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ، ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال» .
    كذلك نص المادة (48) مدنى الذي يقضى بأنه «ليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل في أحكامها» .
    وكذلك نص المادة (471) مدنى الذي يقضى بأنه «لا يجوز للقضاه ولا لأعضاء النيابة ولا المحامين ولا لكتبة المحاكم ولا المحضرين أن يشتروا بأسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها وإلا كان البيع باطلاً» .
    أما إذا استعمل المشرع ألفاظاً أو عبارات تؤدى إلى الإباحة وعدم الحظر أو تحتمل معنى التخيير مثل «يجوز ، يمكن ، يحق ، ما لم يتفق على خلاف ذلك ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بخلاف ذلك» أو ما شابه ذلك تكون القاعدة مكملة أو مفسرة .
    ومن أمثلة ذلك ما نص عليه المشرع المصري في المادة (462) مدنى حيث تنص على أن «نفقات عقد البيع ورسوم الدمغة والتسجيل وغير ذلك من مصروفات تكون على المشترى ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك».
    وكذلك نص المادة (103) مدنى الذي يقضى بأن «دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه ، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك» .
    ‌ب. المعيار الموضوعي أو المعنوى :
    في بعض الأحيان قد لا تساعد الألفاظ أو العبارات الواردة في نص القاعدة القانونية على معرفة ما إذا كانت القاعدة آمرة أم مكملة ، أى أن اللجوء إلى المعيار الشكلى لا يفيد في تحديد نوع القاعدة القانونية .
    فهنا يجب البحث عن معيار آخر لمعرفة نوع القاعدة ، وهذا ما سعى إليه الفقه حيث تبنى الأخذ بفكرة المعيار الموضوعي عند تعذر استعمال المعيار الشكلى .
    ويعتمد هذا المعيار على أساس النظر في الموضوع الذي تنظمه القاعدة القانونية ، فإذا كان هذا الموضوع متعلقاً بالمصالح الأساسية التي ينهض عليها المجتمع تكون القاعدة آمرة ، أما إذا كان هذا الموضوع غير متعلق بالمصالح الأساسية للمجتمع تكون القاعدة مكملة بمعنى أن موضوع القاعدة ينظم مصلحة خاصة بين الأفراد وليس فيها مساس بكيان الجماعة أو مصالحها الأساسية .
    ومن أمثلة ذلك ما تنص عليه المادة (44) مدنى من أن «سن الرشد هو إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة» فعبارة المادة وألفاظها لا تبين نوع القاعدة الواردة به ، ومع ذلك يتبين من معناها ومضمونها أنها تتعلق بمصلحة أساسية في المجتمع تتعلق باستقرار المعاملات ، ولهذا فإن القاعدة الواردة بها تعبر قاعدة آمرة .
    ولقد جرى العمل على تسمية كل ما يتصل بالمصالح الأساسية للمجتمع أو ما يتصل بكيان الدولة اسم «النظام العام والآداب» ، وبناء على ذلك إذا كانت القاعدة القانونية متعلقة بالنظام العام والآداب العامة فإنها تكون قاعدة آمرة ، وإذا لم تكن كذلك فإنها تكون قاعدة مكملة.
    ولتطبيق هذا المعيار يجب معرفة ما المقصود بفكرة النظام العام والآداب العامة وما نطاق تطبيقها ؟

    1. النظام العام :
    مصطلح النظام العام من المصطلحات التي كثيراً ما تصادفنا في دراسة القانون والتي اثارت جدلاً فقهياً حول وضع تعريف له والسبب في ذلك غموض معناه وعدم الاتفاق على وضع مدلول محدد له ولكن يمكن القول بأن المقصود بالنظام العام .
    «هو مجموعة المصالح الأساسية التي يقوم عليها كيان المجتمع سواء أكانت مصالح سياسية أو اقتصادية أو مالية أو إجتماعية أو خلقية» .
    ومصطلح "النظام العام" له مدلول نسبي ، إذ أنه يختلف باختلاف المكان والزمان أي أنه يختلف من مجتمع إلى آخر ، وفي نفس المجتمع من فترة زمنية إلى أخرى.
    فمبدأ "تعدد الزوجات" بالنسبة للرجل المسلم مثلاً يعد من النظام العام في البلاد الإسلامية فلا يجوز الاتفاق على منعه من الزواج ، بأكثر من واحدة فمثل هذا الاتفاق لا يعتد به لأنه مخالف للنظام العام ، أما في البلاد الغربية فان " تعدد الزوجات" يعد أمراً مخالفاً للنظام العام وهكذا يختلف مدلوله من مجتمع إلى آخر.
    كذلك كان تحديد "الملكية الزراعية" في مصر قبل ثورة 23 يوليو سنة 1952 لم يكن من النظام العام . أما بعد الثورة وصدور قانون الإصلاح الزراعي الذي حدد نطاق الملكية الزراعية ، فان تحديد الملكية أصبح متعلقا بالنظام العام .
    وقد ترتب على نسبية ومرونة وتطور فكرة النظام العام ، أن المشرع لم يقم بتحديدها، وإنما ترك أمر تحديدها إلى القاضي في ضوء الظروف والملابسات التي تحيط بالمنازعات المعروضة عليه ، لذلك فالقاضي هو الذي يحدد ما إذا كانت قاعدة معينة تعتبر من النظام العام فلا يجوز للإفراد الاتفاق على مخالفتها باتفاقاتهم أم أن هذه القاعدة لا تعتبر كذلك.
    ويخضع القاضي في تقديره لذلك لرقابة محكمة النقض لأنه يفصل في مسألة قانونية ، وليس في مسألة واقع ، وبالتالي تتحقق وحدة النظام العام في الدولة ولا تتغير بتغير شخص القاضي.

    ج
    2. الآداب العامة
    يقصد بالآداب العامة ، مجموعة القواعد الخلقية التي يعتبرها الناس في أمة معينة ، وفي جيل معين المعيار الخلقي الذي يجب أن يسود مجتمعهم ويحكم علاقاتهم الاجتماعية ، ويلتزمون باحترامها ولا يجوز الخروج عليها باتفاقات خاصة أو بعبارة أخرى هي الحد الأدنى من المثل والقيم التي يجب أن يسير عليها الأفراد داخل المجتمع في وقت معين ، ويشعرون بضرورة احترامها حيث أنها تمثل "المصالح الخلقية " في فكرة النظام العام.
    وفكرة الآداب العامة ، فكرة نسبية تختلف باختلاف المكان والزمان فما يعتبر مخالفا للآداب العامة في مكان معين قد لا يعتبر كذلك في مكان أخر فمثلا "الاتفاق على إنشاء نواد للعراة " قد يعتبر باطلا في كثير من الدول لمخالفته للآداب العامة ، بينما يعتبر مشروعا في بلاد آخرى .
    كما تختلف فكرة الآداب العامة من زمان إلي زمان آخر في نفس المجتمع ، فمثلا عقد التأمين على الحياة كان مخالف للآداب العامة بحجة أن حياة الإنسان لا يصح أن تكون محلا للتعاقد والتعامل ، وأن وفاة الإنسان لا يجوز أن تكون مصدر إثراء لغيره.
    ولكن هذا العقد أصبح مشروعا في الوقت الحاضر لانه لا يتنافى مع الآداب العامة .
    كذلك نظام الرق ، لم يكن في الماضي منافيا للآداب العامة ، في حين لا تقره الآن مختلف النظم القانونية وتعتبره مخالفاً للآداب العامة
    تطبيقات لفكرة الآداب العامة :
    ومن تطبيقات فكرة الآداب العامة ما نص عليه المشرع المصري في المادة 136 مدني علي أنه " إذا لم يكن للآلتزام سبب ، أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا "
    وقد طبق القضاء هذا النص علي حالات كثيرة حين قرر بطلان كل اتفاق على قيام علاقات جنسية غير مشروعة لمخالفته للآداب العامة .
    نخلص من ذلك إلى أنه إذا كانت القاعدة متعلقة بالنظام العام أو الآداب العامة فانها تكون قاعدة آمرة ، ولا يجوز الاتفاق علي ما يخالف حكمها ، ويقع هذا الاتفاق باطلا بطلا مطلقا

     السؤال السادس : عرف الجزاء مبينا خصائصه ؟
    الإجابة
    تعريف الجزاء :
    الجزاء هو رد الفعل الذى يترتب على مخالفة القاعدة القانونية وتوقعه السلطة العامة فى المجتمع على المخالف أو بمعنى آخر هو الأثر المترتب على كون القاعدة القانونية قاعدة ملزمة .
    خصائص الجزاء :
    يتميز الجزاء بمجموعة من الخصائص هى :
    1- للجزاء طابع مادى بمعنى أن له طابع محسوس يلمسه الأفراد ويشعرون به ، حيث أنه قد يصيب الشخص فى جسده كعقوبة الإعدام ، وقد يصيبه فى حريته مثل عقوبة السجن أو الأشغال الشاقة بنوعيها أو الحبس ، وقد يصيبه فى ماله كعقوبة الغرامة أو المصادرة . وبالتالى يستبعد الجزاء المعنوى من نطاق الجزاء المصاحب للقاعدة القانونية مثل الاستنكار أو الاستهجان أو تأنيب الضمير .
    2- الجزاء حال غير مؤجل . حيث أنه يطبق فور ثبوت وقوع المخالفة بعكس الجزاء فى القواعد الأخرى مثل قواعد الدين التى يكون فيها الجزاء أحياناً مؤجل إلى يوم القيامة .
    3- الجزاء منصوص عليه فى القانون . والحكمة من ذلك إتاحة الفرصة للجميع للعلم به وحتى يكونوا على بينه منه ، ويمثل ذلك ضمانة هامة فى سبيل المحافظة على حقوق الأفراد وحرياتهم إذ يكون الجزاء معلوماً لهم سلفاً حتى لا يفاجاؤا بتوقيع جزاءات عليهم . وقد حرص الدستور المصرى على تأييد هذه الضمانة ، فنص فى المادة (66) منه على أن :
    «العقوبة شخصية ، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع العقوبة إلا بحكم قضائى ، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون» .
    4- توقيعه يكون بواسطة السلطة المختصة . وذلك لأن الدولة هى المختصة بكفالة احترام القانون عن طريق السلطات العامة التابعة لها ، فلا يترك للأفراد أمر توقيعه .
     السؤال السابع :
    تكلم عن القانون الدستوري مبينا موضوعاته و أنواع الدساتير ؟

    الإجابة :
    القانون الدستوري تعريفه .
    هو مجموعة القواعد التى تحدد شكل الدولة ، ونظام الحكم فيها ، والسلطات العامة ، وعلاقة هذه السلطات ببعضها البعض ، واختصاصاتها ، كما تبين حقوق الأفراد السياسية وما يجب لحرياتهم من ضمانات.
    ويعتبر القانون الدستورى هو التشريع الأسمى فى الدولة حيث يعلو قمة الهرم التشريعى ، ويترتب على هذا التدرج أنه لا يجوز إصدار تشريع أدنى يتعارض فى أحكامه مع التشريع الدستورى ، لأن التشريعات الأخرى أدنى منه فى المرتبة وهذا ما يعرف بمبدأ (دستورية القوانين) وهذا المبدأ مأخوذ به فى كثير من دول العالم.
    موضوعاته .
    من خلال التعريف السابق يتضح لنا أن القانون الدستورى ينظم الموضوعات الآتية :
    ‌أ. تحديد شكل الدولة ونظام الحكم فيها ، والدول من هذه الناحية قد تكون ملكية أو جمهورية ، ديمقراطية أو ديكتاتورية ، نيابية أو غير نيابية.
    ‌ب. بيان السلطات المختلفة الموجودة داخل الدولة ، واختصاص كل سلطة من هذه السلطات وعلاقاتها بالسلطتين الأخرتين ، والسلطات فى الدولة الحديثة ثلاثة هى (السلطة التشريعية ، السلطة القضائية ، السلطة التنفيذية).
    ‌ج. تعيين حقوق الأفراد السياسية قبل الدولة وما يجب لحرياتهم من ضمانات ، وتدور هذه الحقوق حول مبدأين أساسيين هما (الحرية والمساواة) مثل (حرية التملك ، وحرية العقيدة ، وحرية التنقل ، وحرية الرأى ...، إلى غير ذلك من الحريات ، والمساواة أمام القضاء ، والمساواة فى تولى الوظائف العامة ، والمساواة فى تحمل الأعباء العامة).
    أنواع الدساتير .
    تتنوع الدساتير من حيث مصدرها إلى دساتير تكون فى شكل منحة من الحاكم أو السلطان إلى المحكومين ، وقد يكون الدستور صادراً بواسطة جمعية منتخبة من الشعب يطلق عليها (الجمعية التأسيسية) ، وقد يصدر عن طريق الاستفتاء الشعبى على المشروع الذى تقوم بتحضيره هيئة معينة ثم يعرض فى استفتاء عام على الشعب وتعرف هذه الطريقة باسم (طريقة الاستفتاء الدستورى).
    والدستور فى الغالب يكون مدوناً ، وقد يكون عرفياً ، الأول يصدر فى صورة مكتوبة أما الدستور العرفى كالدستور الإنجليزى تستمد قواعده من العرف الدستورى الذى يتكون على مر السنين دون أن يصدر فى وثيقة مكتوبة فى تاريخ معين.
    وأخيراً قد يكون الدستور مرناً يمكن تعديل قواعده بنفس الطريقة التى يتم بها تعديل القوانين العادية وبنفس الإجراءات. وقد يكون جامداً يلزم لتعديله إجراءات أكثر تعقيداً وصعوبة عن تلك الإجراءات التى تتبع فى شأن تعديل الدستور المرن.
     السؤال الثامن : ما الحكم إذا :-
    أ – اعترض رئيس الجمهورية على مشروع القانون
    ب – تساوت الاصوات المؤيدة و المعارضه لمشروع القانون
    ج – نشر التشريع فى الصحف اليومية أو على صفحات الإنترنت
    د – خالف تشريع أدنى تشريع أعلى
    ه – لم يعرض رئيس الجمهورية القرارات بقوانين التى يتخذها فى حالة الضرورة و الظروف الإستثنائية على مجلس الشعب
    ى – أصدر مجلس الشعب قرارت فى غير المكان المعد لعقد جلساته
    الإجابة
    ‌أ. إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع القانون و جب عليه أن يرده إلى المجلس خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس له بالقانون فإذا أقره المجلس ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانوناً وأصدر . مع مراعاة أن اعتراض رئيس الجمهورية لا يترتب عليه اسقاط التشريع وإنما هو اعتراض توقيفى .
    ‌ب. إذا تساوت الاصوات المؤيدة و الاصوات المعارضة لمشروع القانون فيعتبر المشروع أو الإقتراح مرفوضا و كل مشروع أو إقتراح ثم رفضه من جانب المجلس بعد المناقشة و التصويت عليه لا يجوز تقديمه ثانية فى نفس دور الإنعقاد طبقا لنص المادة (111) من الدستور
    ‌ج. إذا ما نشر التشريع فى الصحف اليومية أو فى صفحات الانترنت .
    ينص الدستور على وجوب نشر التشريع فى الجريدة الرسمية لكى يكون نافذا على الكافة و النشر فى الجريدة الرسمية يعتبر الوسيلة الوحيدة لنشر التشريع فلا يمكن الإستغناء عنها بأى و سيلة أخرى حتى و لو كانت أكثر إنتشارا و ذيوعاً بين الأفراد مثل التلفزيون أو الإذاعة أو شبكة الإنترنت أو الصحف اليومية
    ‌د. إذا ما خالف تشريع أدنى تشريع أعلى .
    ليست التشريعات كلها من نوع واحد ، ولكن تتدرج من حيث قوتها إلى ثلاثة أنواع ، في تدرج هرمى ، فيأتى على قمة الهرم ، التشريع الأساسى (التشريع الدستورى) ، ثم يليه التشريع العادى (القانون) وأخيراً التشريع الفرعى (اللوائح) ويترتب على هذا التدرج قاعدة هامة مؤداها أنه لا يجوز لتشريع أدنى مخالفة تشريع أعلى ، بمعنى أنه لا يجوز للتشريع العادى مخالفة التشريع الأساسى ، كما لا يجوز للتشريع الفرعى مخالفة التشريع العادى أو التشريع الأساسى ، هذه القاعدة تعرف باسم قاعدة (التدرج الهرمى للتشريعات) و بالتالى فإذا وقعت المخالفة وجب الطعن على التشريع المخالف بعدم الدستورية أو عدم المشروعية أمام المحكمة الدستورية العليا .
    ‌ه. إذا لم يعرض رئيس الجمهورية القرارات بقوانين التى يتخذها فى حالة الضرورة أو الظروف الإستثنائية على مجلس الشعب ؟
    يجب على رئيس الجمهورية عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما ، وتعرض في أول جلسة له إذا كان المجلس في حالة الحل أو وقف جلساته . فإذا لم تعرض هذه القرارات على المجلس خلال المدة المشار إليها في المادة السابقة أو في أول جلسة له إذا كان المجلس في حالة الحل أو وقف الجلسات زال بأثر رجعى ما كان لهذه القرارات من قوة القانون دون حاجة إلى صدور تشريع بذلك من مجلس الشعب .
    ‌و. إذا أصدر مجلس الشعب قرارات فى غير المكان المعد لعقد جلساته .
    وفقا للمادة (100) من الدستور فإن مدينة القاهرة هي مقر مجلس الشعب ، ويجوز في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته في مدينة أخرى ، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس واجتماع المجلس في غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التي تصدر فيه باطلة .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 4:18 pm