جريمة إصدار شيك بدون رصيد
تنص المادة 374 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو عن النقص في الرصيد:
1 ـ كل من أصدر بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم و قابل للصرف أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو قام بسحب الرصيد كله أو بعضه بعد إصدار الشيك أو منع المسحوب عليه من صرفه .
2 ـ كل من قبل أو ظهر شيكا صادر في الظروف المشار إليها في الفقرة السابقة مع علمه بذلك.
3 ـ كل من أصدر أو قبل أو ظهر شيكا و اشترط عدم صرفه فورا بل جعله كضمان .
يستفاد من نص المادة 374 ق ع أنّ جريمة إصدار شيك بدون رصيد قد ترتكبها الساحب في آلة إصداره شيكا لا يقابله رصيد ، و قد يرتكبها المستفيد في حالة قبوله للشيك أو تظهيره و هو يعلم أنه لا يوجد لرصيد يقابله . و لتتكلم فيما يلي في جنحة الساحب في جريمة إصدار شيك دون رصيد م في جنحة المستفيد في هذه الحالة .
1 ـ جنحة الساحب في جريمة إصدار شيك دون رصيد.
يتضح من نص المادة 374 ق ع أنّ جنحة الساحب في جريمة إصدار شيك بدون رصيد تطلب لتحققها توافر أركان ثلاثة و هي :
أ ـ أن يكون محل الجريمة شيك .
يعرف الشيك بأنه أمر مكتوب من الساحب إلى المسحوب عليه ، أحد البنوك أو المؤسسات المالية بأن يدفع بمجرد الإطلاع عليه مبلغا من النقود لمصلحة من عدد الأمر أي المستفيد ، و تصف الشيك بأنه أداة وفاء فحسب ، و لا يمكن أ ن يكون أداة ائتمان ، و يجب أن تحتوي الشيك الذي تعنيه المادة 347 ق ع على البيانات الواردة في المادة 472 من القانون التجاري حتى يستوفي شروطه الشكلية ، و تتمثل هذه البيانات أساسا في البيانات التالية :
1 ـ ذكر كلمة شيك مدرجة في نص السند نفسه باللغة التي تكتب بها .
2 ـ أمر غير معلق على شرط يدفع مبلغ معين .
3 ـ اسم الشخص الذي يجب عليه الدفع ( المسحوب عليه ) .
4 ـ بيان المكان الذي يجب فيه الدفع.
5 ـ بيان تاريخ إنشاء الشيك و مكانه.
6 ـ توقيع من أصدر الشيك ( الساحب ).
و تنص المادة 473 من القانون التجاري على أنّ خلو السند من أحد البيانات المذكورة في المادة 472 من نفس القانون ، فلا تعتبر شيكا إلاّ في الأحوال التالية :
1 ـ إذا خلا الشيك من بيان مكان الوفاء ، فإنّ المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه فيكون الشيك واجب الدفع في المكان المذكور أولا .
2 ـ إذا لم تذكر هذه البيانات أو غيرها يكون الشيك واجب الدفع في المكان الذي به المحل الأصلي للمسحوب عليه .
3 ـ إنّ الشيك الذي لم يذكر فيه مكان إنشائه يعتبر إنشاؤه قد تم في المكان المبين بجانب اسم الساحب.
و الراجح أنّ ليس من العدل أن يلفت من العقاب من استغل لمعرفته لأحكام القانون التجاري و أعطى سندا له مظهر الشيك و أغفل أحد البيانات التي تجعله باطلا أو تحوله إلى سندا ، إذ يكفي لاعتبار الأمر شيكا في نظر القانون الجنائي متى كان لهذا الأمر مظهر الشيك و لو أنّه لا يعد كذلك في نظر القانون التجاري . كما لا يؤثر على اعتبار الشيك شيكا تضمنية بيانات غير صحيحة أو مخالفة للحقيقة طالما أنّ السند أخذ مظهر الشيك و جرى التعامل به على هذا الأساس.
2 ـ أن ترتكب أفعال معينة يترتب عليها عدم إمكان صرف الشيك :
تتطلب المادة 374 ق ع لتحقق جريمة إصدار شيك بدون رصيد ارتكاب فعل الأفعال المادية الآتية :
أ ـ إصدار شيك بدون رصيد أو برصيد غير كاف .
يقتضي توافر السلوك المادي للجريمة أن يقوم الساحب بعد كتابة الشيك بلا رصيد بتسليمه تسليما رضائيا إلى المستفيد ، و على وجه يتخلى فيه الساحب نهائيا عن ملكية الشيك ، و يشترط عند إصدار الشيك أن يكون للساحب رصيد في ذمة المسحوب عليه بقيمة الشيك و قابل للصرف .
و العبرة في تقرير وجود الرصيد و كفايته هي بالتاريخ . لموضوع على الشيك ، فإذا وضع الساحب على الشيك تاريخ لاحق حتى يتمكن من وضع الرصيد أو تكملته قبل حلول هذا التاريخ فالجريمة لا تقوم ، لأنّ الشيك يكون غير قابل للصرف قبل حلول لتاريخ الموضوع عليه ، و ترتيبا على ذلك يتحقق الركن المادي لجريمة إصدار شيك غير موجود ، أو كان موجودا و لكنه غير قابل للصرف ، أو كان موجودا و لكنه غير كاف.
ب ـ إصدار شيك ثم سحب الرصيد قبل صرفه .
يتحقق الركن المادي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يصدر الشيك سليما و يكون الرصيد كافيا و قابلا للصرف ، ثم يتعمد الساحب سحب الرصيد كله أو بعضه قبل صرف الشيك بلا يترك مقابلا كافيا للوفاء.
و تتحقق الجريمة حتى و لو كان الساحب قد سحب الرصيد بعد أن تأخر المستفيد في صرف الشيك مدة طالت أو قصرت ، بل حتى و لو تأخر عن الميعاد المقرر في المادة 501 من القانون التجاري.
جـ ـ إصدار شيك ثم إصدار أمر بعدم صرفه .
يتحقق الركن المادي في الجريمة بأن يصدر الشيك سليما و يكون الرصيد وقت الإصدار كافيا و قابلا للصرف ، و لكن يصدر الساحب أمر إلى المسحوب عليه بعدم الدفع دون اعتبار للأسباب التي دفعت الساحب إلى ذلك باعتبارها من قبيل البواعث التي لا تؤثر على قيام المسؤولية .
د ـ إصدار شيك و جعله أداة ضمان
يتحقق الركن المادي للجريمة أن يصدر الشيك سليما ، و لكن الساحب يشترط على المستفيد عدم صرفه فورا : أي جعله مجرد ضمان ، لما ينطوي عليه مثل هذا الفعل من تعد على الشيك باعتباره أداة وفاء لا أداة ائتمان.
هـ ـ إصدار شيك مقابل رصيد غير قابل للسحب .
يتحقق الركن المادي للجريمة إذا كان مقابل الوفاء غير قابل للسحب أو لإشهار إفلاسه شريطة أن يكون الساحب عالما بذلك قبل إصدار الشيك : و الراجح أنّ وضع الرصيد تحت الحراسة بعد إصدار الشيك فعلا لا يؤدي إلى قيام الجريمة .
و لا خلاف في أنّ الأفعال المختلفة السابق بيانها واردة على سبيل الحصر لا المثال ، و أنّ الجريمة تتحقق بإتيان أحدها ، و أنّ جريمة إصدار شيك بدون رصيد تتم بمجرد تسليم الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب ، و لا ينفي الجريمة تقديم المستفيد الشيك للبنك في تاريخ لاحق لتاريخ إصداره ، و يظل الساحب ملتزما بتوفير الرصيد إلى حين صرف قيمة الشيك ، و ذلك بصرف النظر عن مصير الشيك أو عن الشخص الذي آل إليه . و يثبت الاختصاص بالفصل في الجريمة للمحكمة التي وقع في دائرتها تسليم الشيك بغض النظر عن مكان المحكمة التي يوجد بدائرتها المصرف المسحوب عليه .
3 ـ توافر القصد الجنائي لدى الفاعل :
إنّ جريمة إصدار شيك بدون رصيد جريمة عمدية تتطلب توافر القصد الجنائي . فلا تقوم الجريمة إذا كان الساحب يعتقد خطأ وقت تسليم الشيك أن الرصيد موجود لم يتم سحبه بعد أو انه كاف للوفاء بقيمة الشيك ، أو أنه قابل للسحب ، و لو لم يكن الأمر كذلك ، طالما أنّ اعتقاده مبني على أسباب جدية مقبولة .
و قد أوجبت المادة 374 ق ع توافر سوء النية بأن يكون الساحب عالما بعدم توافر الرصيد المطلوب أو عدم كفايته أو بوجود مانع يحول دون صرفه ، والراجح أنّ عدم وجود رصيد كاف قابل للسحب يعد قرينة على سوء النية إذ أنّ الساحب يعلم عادة بالظروف المحيطة برصيده ،و لكن هذه القرينة قرينة بسيطة أو غير قاطعة فيمكن للساحب أن يثبت انتفاء العلم بهذه الظروف ، و اعتقاده لأسباب جدية بتوافر الرصيد المطلوب ، و هي مسالة تستخلصها المحكمة من كافة القرائن مثل قيمة الشيك و ظروف إصداره ، و تاريخ إصداره و ظروف الرصيد و مبلغ النقص في الرصيد و مكانة الساحب الاجتماعية .
2 ـ جنحة المستفيد في جريمة إصدار شيك بدون رصيد .
يستفاد من نص المادة 374 ق ع أنّ المشرع قد جرم قبول المستفيد الشيك المسلم له كضمان لما ينطوي عليه مثل هذا الفعل من إخلال بالثقة التي ينبغي أن يكون الشيك محلا لها بوصفة أداة وفاء و تعامل ، لا أداة ائتمان.
و يشترط لقيام جنحة المستفيد في جريمة إصدار شيك بدون رصيد:
أ ـ أن يكون محل الجريمة شيك على النحو الذي سبق تفصيله بمناسبة بيان الشروط قيام جنحة الساحب في جريمة إصدار شيك بدون رصيد.
ب ـ أن ترتكب أفعال معينة تجعل من الشيك وسيلة ضمان و تتمثل هذه الأفعال أساسا في التالي :
* ـ القبول : ويقصد به استلام المستفيد للشيك و جعله في حيازته بدلا من حيازة الساحب ، مع علمه بأنّ لا رصيد له .
* التظهير : و يقصد به تحويل الشي كالذي لا رصيد له من مستفيد إلى مستفيد آخر جديد ، إذ يترتب على التظهير هذا المعني تحويل ملكية الشيك من الأول إلى الثاني ، و يتعدد التظهير بتعدد عملية التداول .
* اشتراط عدم تقديم الشيك للصرف ، و الغالب أن يتولى وضع هذا الشرط الساحب ، و من النادر أن يطلبه المستفيد.
و يكفي حصول أي فعل من هذه الأفعال لتقرير توافر الركن المادي لجنحة المستفيد في جريمة إصدار شيك بدون رصيد.
ب ـ أن يتوافر القصد الجنائي لدى المستفيد : أنّ جريمة المستفيد جريمة عمدية شأنها شأن جريمة الساحب تتطلب توافر القصد الجنائي القائم على العلم و الإرادة ، و العلم المطلوب في جريمة المستفيد هو العلم الحقيقي لا العلم المفترض ، بأن يكون المستفيد عالما فعلا بعدم وجود الرصيد أو عدم كفايته ، و يشترط في العلم أن يكون علم القابل معاصر لعملية الاستلام في جريمة القبول ، و معاصر العملية التظهير في جريمة التظهير .
و يخضع القابل للشيك أو المظهر للشيك الذي لا رصيد له ، أو الذي له رصيد غير كاف لنفس العقوبة المقررة لمصدر الشيك ، و المنصوص عليها في المادة 37.
الدكتور: علي بن سليطان.
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma