نكمل طرق الاثبات
* الطريق الثالث : الإقرار
الإقرار لغة : الاعتراف وهو إظهار الحق لفظا أو كتابة
وفي الاصطلاح : إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه. (32)
والحكمة من الإقرار هو التوصل لإثبات الحقوق وإيصالها إلى أصحابها من أقرب الطرق وأيسرها ، والإقرار هو الحاسم في النزاع فلو ادعى شخص على شخص فأقر بدعواه فهو حاسم في قطع النزاع أمام القاضي وهو وسيلة من وسائل الإثبات قال جل وعلا : {كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم}(33)، قال المفسرون: شهادة المرء على نفسه إقرار .
أما السنة: فخبر الصحيحين في قصة العسيف: «واغدُ يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها» فأثبت الرسول صلّى الله عليه وسلم الحد بالاعتراف.
وأما الإجماع: فإن الأمة الإسلامية أجمعت على صحة الإقرار، وكونه حجة من لدن رسول الله صلّى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير.
والإقرار مع كونه بهذه المثابة إلا أنه حجة قاصرة على المقر فلا يتعدى إلى غيره.(34)، والإقرار مع ذلك فلا يصح من أي أحد إلا بتحقق شروط منها العقل والبلوغ والاختيار وعدم التهمة في الإقرار ومعلومية المقر به كما يشترط أهليه المقر للتملك وألا يكون المقر به محالا وغير ذلك من الشروط تطلب في مراجعها .(35)
الإقرار في نظام المرافعات
تحدث نظام المرافعات عن هذا الطريق من طرق الإثبات وبين أن المعتبر من الإقرار ما كان في مجلس القضاء ، وهو حجة قاصرة على المقر لا يتعدى إلى غيره جاء في المادة الرابعة بعد المائة :إقرار الخصم عند الاستجواب أو دون استجوابه حجة قاصرة عليه ، ويجب أن يكون الإقرار حاصلاً أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها.
كما تحدث النظام عن الشروط المعتبرة في المقر فجاء في المادة الخامسة بعد المائة:يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلاً بالغاً مختاراً غير محجور عليه ، ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجوراً عليه فيه شرعاً.
* الطريق الرابع الإثبات بالكتابة
وهي أنواع : كتابة مستبينة مرسومة واختلف الفقهاء باعتبارها دليلا في إثبات الحقوق ، وكتابة غير مستبينة وهي اقرب إلى العبث منها إلى الحقيقة .
والفقهاء مختلفون في كون الكتابة وسيلة من وسائل الإثبات أم لا على قولين .
وهذا الطريق فيما عدا الأوراق الرسمية كالصكوك ونحو ذلك فإن للقاضي التحقق من سلامة هذه الأوراق بالطرق المناسبة .
وقد عالج نظام المرافعات هذا الأمر كما جاء في المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة :الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو ورقة عادية . والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه.
أما الورقة العادية فهي التي تكون موقعة بإمضاء من صدرت منه أو ختمه أو بصمته.
كما قرر نظام المرافعات أن الأوراق الرسمية لها قوتها في الإثبات جاء في المادة الأربعون بعد المائة :لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير ما لم يكن ما هو مذكور فيها مخالفاً للشرع. .
كما جعل النظام للمحكمة الحرية في اتخاذ أي إجراء من الاستعانة بخبير أو نحو ذلك في حال الطعن في الورقة محل الدعوى جاء في المادة الحادية والأربعون بعد المائة :إذا أنكر من نسب إليه مضمون ما في الورقة خطه أو إمضاءه أو بصمته أو ختمه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكانت الورقة منتجة في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بمدى صحة الخط أو الإمضاء ، فللمحكمة إجراء المقارنة تحت إشرافها بوساطة خبير أو أكثر تسميهم في قرار المقارنة .
* الطريق الخامس القرائن
تعريف القرينة: القرينة لغة: هي العلامة الدالة على شيء مطلوب.(36)
واصطلاحاً: هي كل أمارة ظاهرة تقارن شيئاً خفياً فـتدل عليه.(37)
ومن القرائن القضائية: الحكم بالشيء لمن كان في يده، باعتبار أن وضع اليد قرينة على الملك بحسب الظاهر.
والحكم بالقرائن الفقهاء فيها على اتجاهين بالجواز ومنهم ابن تيمية وابن القيم ، وعدمه وكل له دليل وحجة على ما يقول ، والأظهر في ذلك أن القرائن وسيلة من وسائل الإثبات وأكثر الفقهاء على العمل والاعتماد عليها وهي غير محصورة وتتعدد بحسب العرف والعادة والعصر .
والبينة هي كل ما يبين الحق ويظهره دون قصره على وسيلة دون أخرى فالشارع الحكيم جعل دم الحيض أمارة على براءة الرحم وخلوه من الحمل ورتب عليه أحكام العدة والرجعة ، كما أن فحص الدم في هذه الأيام يعتبر من أهم الوسائل في التحقيق الجنائي لمعرفة القاتل ، فهل يقال بإغفال كل هذه الأمور والعلامات ، ولا نسمح للقاضي باستنباط القرائن والاعتماد على الأمارات المصاحبة للحق .
قال ابن القيم: ومن أهدر الأمارات والعلامات في الشرع بالكلية، فقد عطل كثيراً من الأحكام، ووضع كثيراً من الحقوق.(38)
كما أنه تجدر الإشارة إلى أن القاضي لا يلجأ إلى القرائن إلا عندما يفقد الأدلة والحجج الظاهرة أمامه فيضطر للبحث عن وسيلة أخرى للإثبات وإحقاق الحق فيلجأ للاستنباط والاستدلال .
وهل تثبت الحدود والقصاص بالقرائن على رأيين للفقهاء .
القرائن في النظام
لقد نص نظام المرافعات على هذه الوسيلة وجعل للقاضي الحرية في استنتاج واستخراج القرائن والأمارات التي تعينه للوصول إلى الحق ، مع شرط بيان دلالتها جاء في المادة الخامسة والخمسون بعد المائة :يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستنداً لحكمه أو ليكمل بها دليلاً ناقصاً ثبت لديه ليكون بهما معاً اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم .
كما جاء في المادة السابعة والخمسون بعد المائة :حيازة المنقول قرينة بسيطة على ملكية الحائز له عند المنازعة في الملكية ويجوز للخصم إثبات العكس.
----------------------------------
(32) تبيين الحقائق 5/2 فتح القدير 6/279
(33) سورة النساء:135/4
(34) راجع المبسوط: 184/17 وما بعدها، تكملة فتح القدير: 279/6 وما بعدها، الدر المختار: 203/4، 467، اللباب: 76/2، مغني المحتاج: 238/2، المهذب: 343/2، المغني: 137/5
(35) مغني المحتاج: 148/2، 172 وما بعدها راجع البدائع: 223/7. المبسوط: 196/17 وما بعدها، فتح القدير: 304/6، تبيين الحقائق: 11/5، الدر المختار: 474/4
(36) التعريفات للجرجاني: ص 152.
(37) الفقه الإسلامي وأدلته 8/258
(38) الطرق الحكمية: ص 100
* الطريق الثالث : الإقرار
الإقرار لغة : الاعتراف وهو إظهار الحق لفظا أو كتابة
وفي الاصطلاح : إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه. (32)
والحكمة من الإقرار هو التوصل لإثبات الحقوق وإيصالها إلى أصحابها من أقرب الطرق وأيسرها ، والإقرار هو الحاسم في النزاع فلو ادعى شخص على شخص فأقر بدعواه فهو حاسم في قطع النزاع أمام القاضي وهو وسيلة من وسائل الإثبات قال جل وعلا : {كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم}(33)، قال المفسرون: شهادة المرء على نفسه إقرار .
أما السنة: فخبر الصحيحين في قصة العسيف: «واغدُ يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها» فأثبت الرسول صلّى الله عليه وسلم الحد بالاعتراف.
وأما الإجماع: فإن الأمة الإسلامية أجمعت على صحة الإقرار، وكونه حجة من لدن رسول الله صلّى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير.
والإقرار مع كونه بهذه المثابة إلا أنه حجة قاصرة على المقر فلا يتعدى إلى غيره.(34)، والإقرار مع ذلك فلا يصح من أي أحد إلا بتحقق شروط منها العقل والبلوغ والاختيار وعدم التهمة في الإقرار ومعلومية المقر به كما يشترط أهليه المقر للتملك وألا يكون المقر به محالا وغير ذلك من الشروط تطلب في مراجعها .(35)
الإقرار في نظام المرافعات
تحدث نظام المرافعات عن هذا الطريق من طرق الإثبات وبين أن المعتبر من الإقرار ما كان في مجلس القضاء ، وهو حجة قاصرة على المقر لا يتعدى إلى غيره جاء في المادة الرابعة بعد المائة :إقرار الخصم عند الاستجواب أو دون استجوابه حجة قاصرة عليه ، ويجب أن يكون الإقرار حاصلاً أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها.
كما تحدث النظام عن الشروط المعتبرة في المقر فجاء في المادة الخامسة بعد المائة:يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلاً بالغاً مختاراً غير محجور عليه ، ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجوراً عليه فيه شرعاً.
* الطريق الرابع الإثبات بالكتابة
وهي أنواع : كتابة مستبينة مرسومة واختلف الفقهاء باعتبارها دليلا في إثبات الحقوق ، وكتابة غير مستبينة وهي اقرب إلى العبث منها إلى الحقيقة .
والفقهاء مختلفون في كون الكتابة وسيلة من وسائل الإثبات أم لا على قولين .
وهذا الطريق فيما عدا الأوراق الرسمية كالصكوك ونحو ذلك فإن للقاضي التحقق من سلامة هذه الأوراق بالطرق المناسبة .
وقد عالج نظام المرافعات هذا الأمر كما جاء في المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة :الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو ورقة عادية . والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه.
أما الورقة العادية فهي التي تكون موقعة بإمضاء من صدرت منه أو ختمه أو بصمته.
كما قرر نظام المرافعات أن الأوراق الرسمية لها قوتها في الإثبات جاء في المادة الأربعون بعد المائة :لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير ما لم يكن ما هو مذكور فيها مخالفاً للشرع. .
كما جعل النظام للمحكمة الحرية في اتخاذ أي إجراء من الاستعانة بخبير أو نحو ذلك في حال الطعن في الورقة محل الدعوى جاء في المادة الحادية والأربعون بعد المائة :إذا أنكر من نسب إليه مضمون ما في الورقة خطه أو إمضاءه أو بصمته أو ختمه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكانت الورقة منتجة في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بمدى صحة الخط أو الإمضاء ، فللمحكمة إجراء المقارنة تحت إشرافها بوساطة خبير أو أكثر تسميهم في قرار المقارنة .
* الطريق الخامس القرائن
تعريف القرينة: القرينة لغة: هي العلامة الدالة على شيء مطلوب.(36)
واصطلاحاً: هي كل أمارة ظاهرة تقارن شيئاً خفياً فـتدل عليه.(37)
ومن القرائن القضائية: الحكم بالشيء لمن كان في يده، باعتبار أن وضع اليد قرينة على الملك بحسب الظاهر.
والحكم بالقرائن الفقهاء فيها على اتجاهين بالجواز ومنهم ابن تيمية وابن القيم ، وعدمه وكل له دليل وحجة على ما يقول ، والأظهر في ذلك أن القرائن وسيلة من وسائل الإثبات وأكثر الفقهاء على العمل والاعتماد عليها وهي غير محصورة وتتعدد بحسب العرف والعادة والعصر .
والبينة هي كل ما يبين الحق ويظهره دون قصره على وسيلة دون أخرى فالشارع الحكيم جعل دم الحيض أمارة على براءة الرحم وخلوه من الحمل ورتب عليه أحكام العدة والرجعة ، كما أن فحص الدم في هذه الأيام يعتبر من أهم الوسائل في التحقيق الجنائي لمعرفة القاتل ، فهل يقال بإغفال كل هذه الأمور والعلامات ، ولا نسمح للقاضي باستنباط القرائن والاعتماد على الأمارات المصاحبة للحق .
قال ابن القيم: ومن أهدر الأمارات والعلامات في الشرع بالكلية، فقد عطل كثيراً من الأحكام، ووضع كثيراً من الحقوق.(38)
كما أنه تجدر الإشارة إلى أن القاضي لا يلجأ إلى القرائن إلا عندما يفقد الأدلة والحجج الظاهرة أمامه فيضطر للبحث عن وسيلة أخرى للإثبات وإحقاق الحق فيلجأ للاستنباط والاستدلال .
وهل تثبت الحدود والقصاص بالقرائن على رأيين للفقهاء .
القرائن في النظام
لقد نص نظام المرافعات على هذه الوسيلة وجعل للقاضي الحرية في استنتاج واستخراج القرائن والأمارات التي تعينه للوصول إلى الحق ، مع شرط بيان دلالتها جاء في المادة الخامسة والخمسون بعد المائة :يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستنداً لحكمه أو ليكمل بها دليلاً ناقصاً ثبت لديه ليكون بهما معاً اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم .
كما جاء في المادة السابعة والخمسون بعد المائة :حيازة المنقول قرينة بسيطة على ملكية الحائز له عند المنازعة في الملكية ويجوز للخصم إثبات العكس.
----------------------------------
(32) تبيين الحقائق 5/2 فتح القدير 6/279
(33) سورة النساء:135/4
(34) راجع المبسوط: 184/17 وما بعدها، تكملة فتح القدير: 279/6 وما بعدها، الدر المختار: 203/4، 467، اللباب: 76/2، مغني المحتاج: 238/2، المهذب: 343/2، المغني: 137/5
(35) مغني المحتاج: 148/2، 172 وما بعدها راجع البدائع: 223/7. المبسوط: 196/17 وما بعدها، فتح القدير: 304/6، تبيين الحقائق: 11/5، الدر المختار: 474/4
(36) التعريفات للجرجاني: ص 152.
(37) الفقه الإسلامي وأدلته 8/258
(38) الطرق الحكمية: ص 100
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma