الفصل الثاني : التسيير الحر المبحث الاول : : ******** Gérance مفهوم التسيير الحر المطلب الاول :تعريف التسيير الحر
لمحل تجاري حيث يعد الأخير مجرد عامل leGérant Salarie على خلاف المسير الأجير يتمتع غالبا ببعض سلطات التمثيل والإنابة عن التاجر مالك المحل التجاري .فإن المسير الحر هو مستأجر يستغل المحل التجاري لحسابه مقابل دفع بدل الإيجار للمالك المؤجر ومن هذا يتبين لنا الفصل في بين الملكية والاستغلال . وقد ظهرت عبارة إيجار التسيير او التسيير الحر لتميزها عن الحالات المعهودة سابقا والمتمثلة في المسير الأجير والمتميزة باستقلال مستأجر التسيير وانعدام حالة التبعية لمالك المحل التجاري .
ب- وتجدر الإشارة إلى كطون التسيير الحر عقدا حديثا نسبيا، وما كان ليظهر إلا بعد وجود فكرة ملكية المحل التجاري المتميزة عن الإستغلال. ومن أسباب ظهور هذا العقد انتقال المحل التجاري إلى الورثة القصر، وحالة تواجد مالك المحل التجاري أمام الوضع مع ممارسة التجارة، وكذلك حالات المرض. بالإضافة إلى L’incompatibilité التنافي حالة الوعد ببيع المحل التجاري. فيتمكن الموعود له استغلال المحل الموعود بيعه دون أن تخرج ملكي المحل من مالكها. فكان عقد الإيجار الحر هو العلاقة القانونية الأنسب لهذه الفترة الانتقالية حتى يتمكن المسير المستأجر من إتمام البيع الموعود به. ولا شك أن إيجار التسيير يمكن مالك المحل التجاري من الحصول على بدل الإيجار، واتقاء زوال محله والاحتفاظ بعملائه، وبوجه عام يحتفظ بالملكية التجارية للمحل التجاري. كما يسمح للمستأجر المسير باستغلال المحل وتحقيق مكاسب وأرباح. وفي هذا المصلحة للطرفين ولعالم التجارة والأعمال. الطبيعة القانونية لإيجار التسيير أنها عقد إيجار لمال منقول معنوي بمقتضاه يتناول صاحب المحل التجاري كليا وجزئيا عن استغلال المحل لفائدة المستأجر الذي يستغل المحل التجاري باعتباره تاجر لحسابه، كما يتحمل أخطار ونتائج الاستغلال مع دفع مقابل للمؤجر مالك المحل التجاري. ونظرا لأهمية وخصوصية هذا العقد فإن المشرع لم يترك تنظيمه لأحكام القواعد العامة، ولا لأحكام إيجار العقارات من أجل النشاط التجاري، ونظمه بأحكام خاصة جاءت في الباب الثالث من الكتاب الثاني من القانون التجاري الجزائري تحت عنوان " التسيير الحر أو تأجير التسيير" وخصص له المشرع الجزائري في. هذا الباب المواد من 203 إلى 214 وقد قضت المحكمة العليا بخصوصية وذاتية النظام القانوني للتسيير الحر المختلف عن1997 حيث جاء /03/ إيجار العقارات من أجل ممارسة التجارة وذلك في قرار لها صدر في 18 في ملخص هذا القرار أنه" من الثابت قانونا أن التنبيه بالإخلاء لا يكون إلا في الإيجار" .
المطلب الثاني : الطبيعة القانونية لإيجار التسيير
الطبيعة القانونية لإيجار التسيير أنها عقد إيجار لمال منقول معنوي بمقتضاه يتناول صاحب المحل التجاري كليا وجزئيا عن استغلال المحل لفائدة المستأجر الذي يستغل المحل التجاري باعتباره تاجر لحسابه، كما يتحمل أخطار ونتائج الاستغلال مع دفع مقابل للمؤجر مالك المحل التجاري. ونظرا لأهمية وخصوصية هذا العقد فإن المشرع لم يترك تنظيمه لأحكام القواعد العامة، ولا لأحكام إيجار العقارات من أجل النشاط التجاري ونظمه بأحكام خاصة جاءت في الباب الثالث من الكتاب الثاني من القانون التجاري الجزائري تحت عنوان " التسيير الحر أو تأجير التسيير" وخصص له المشرع الجزائري في. هذا الباب المواد من 203 إلى 214 وقد قضت المحكمة العليا بخصوصية وذاتية النظام القانوني للتسيير الحر المختلف عن1997 حيث جاء /03/ إيجار العقارات من أجل ممارسة التجارة وذلك في قرار لها صدر في 18 في ملخص هذا القرار أنه" من الثابت قانونا أن التنبيه بالإخلاء لا يكون إلا في الإيجار" .
المبحث الثاني : شروط التسيير الحر : المطلب الأول الشروط الشكلية ::
على خلاف القانون الفرنسي الذي يجيز تحرير عقد التسيير الحر في محرر عرفي، فإن القانون الجزائري-حسنا فعل- اشترط في الفقرة الثالثة من المادة 203 من القانون التجاري أن يحرر عقد التسيير في شكل رسمي. و يعد الشرط ركنا شكليا يترتب عن تخلفه بطلان العقد. و هي القاعدة المعمول بها في التصرفات القانونية الواردة على المحلات التجارية طبقا للمادة 324 مكرر 1 من القانون المدني التي نصت على ضرورة الرسمية في عقود تسيير المحلات التجارية، و رتبت البطلان على تخلفها بصراحة النص. كما يجب شهر التسيير الحر للمحل خلال خمسة عشرة يوما من إبرام العقد في مستخرج أو إعلان في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، زيادة عن نشره في جريدة مختصة في الإعلانات القانونية و يجب على المؤجر أن يسجل نفسه في السجل التجاري أو يعدل قيده الشخصي مع الإشارة صراحة بأن محله التجاري في حالة التسيير الحر كما يجب أن يقيد المستأجر نفسه في السجل التجاري، و أن يذكر في جميع وثائقه من مراسلات و فواتير أو سجلات بأنه يمارس التجارة في شكل تسيير حر..
المبحث الثالث آثارالتسيير الحر وانقضاءه المطلب الأول الآثار المترتبة على المستأجر :
يترتب على هذا العقد إضفاء الصفة التجارية على المستأجر المسير و يكون مسؤولا عن نشاطه التجاري. كما يجب عليه أن يبذل من العناية ما يبذله رب الأسرة العاقل في المحافظة على المحل التجاري المستأجر، فلا يقوم بعمل من شأنه أن ينقص من قيمة المحل التجاري، كما لا يجوز له أن يغير النشاط دون موافقة المؤجر، و لا يجوز له التوقف عن النشاط، و كذلك القيام بإيجار المحل الجاري من الباطن. و أخيرا يجب عليه أن يسدد مستحقات المؤجر و ما عليه من الإلتزامات كالضرائب و التأمين… إلخ
المطلب الثاني الآثار المترتبة على المؤجر. و يلتزم المؤجر أن يضع العين المؤجرة تحت تصرف المستأجر المسير، و أن يمتنع عن كل تعرض له ماديا كان أو قانونيا، كما يضمن تعرض الغير، و يجب الإمتناع عن القيام بكل صور و أشكال المنافسة غير المشروعة.
المطلب الثالث إنقضاء تسيير الإيجار : ينقضي عقد الإيجار بنفس إنقضاء عقود القانون العام بعد ط حلول الأجل : ينعقد العقد عادة لمدة محددة وينتهي بإنتهاء المدة المتفق عليها دون أن يتمسك المستأجر المسير بحق تجديد الإيجار ط عدم تنفيذ أحد الإلتزامات تأجير التسيير يمكن أن تنجم عنه فسخ العقد كماهو الحال في كل عقد ط لأي سبب آخر ينتهي عقد التأجير التسيير بانتفاء المتجر (زوال عناصره الأساسية ) مثل حالة وفاة المستأجر المسير .: الخاتمة:
من خلال عرضنا لموضوع إيجار المحل التجاري ومايتعلق به حاولنا إعطاء أجه التفرقة بين إيجار المحل التجاري والتسيير الحر والتي أمكن لنا تبيينها في النقاط هي
*الايجاز التجاري ينصب على عقار ايجارالتسيير الحرينصب على العقار (القاعدة التجارية).
*في الايجار التجاري المستأجر له الحق في ان يطالب بالتعويضالاستحقاقياذا استوفى الشروط القانونية.
*اما في ايجار التسيير الحر لا يحق للمسير المطالبة بتعويض الاخلاء
*في الايجار التجاري لا يشترط نشر العقد.
*اما في ايجار التسيير الحر يجب نشر العقد على شكل مستخرج او اعلان في النشرة الرسمية للاعلانات القانونيةوفضلا عن ذلك في جريدة وطنية مختصة بالاعلانات القانونية
*الايجار التجاري لا ينتهي الا بالتنبيه بالاخلاء* اما في ايجار التسيير فينتهي باي انذار بسيط.
*في الايجار التجاري المؤجر غير مسؤول عن تصرفات مالك القاعدة التجارية.
*اما في التسيير الحر فان مؤجر القاعدة التجارية مسؤول بالتضامن مع المسير طيلة مدة6اشهر من تاريخ شهر عقد التسيير الحر.
*الايجار التجاري لا ينتهي بوفاة المؤجر او المستاجر .
*اما ايجار التسير الحر ينتهي بوفاة المؤجر او المستاجر.__
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma