أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
علاقة الإدارة بالهيئات الرقابية  580_im11 ENAMILS علاقة الإدارة بالهيئات الرقابية  580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
علاقة الإدارة بالهيئات الرقابية  I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
علاقة الإدارة بالهيئات الرقابية  I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
علاقة الإدارة بالهيئات الرقابية  I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
علاقة الإدارة بالهيئات الرقابية  I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
علاقة الإدارة بالهيئات الرقابية  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
علاقة الإدارة بالهيئات الرقابية  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
علاقة الإدارة بالهيئات الرقابية  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
علاقة الإدارة بالهيئات الرقابية  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
علاقة الإدارة بالهيئات الرقابية  I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
علاقة الإدارة بالهيئات الرقابية  I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    علاقة الإدارة بالهيئات الرقابية

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    علاقة الإدارة بالهيئات الرقابية  Empty علاقة الإدارة بالهيئات الرقابية

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة يوليو 19, 2013 9:22 pm




    علاقة الإدارة بالهيئات الرقابية

    مقدمـــة
    الفصل الأول: الرقابة الإدارية والداخلية والخارجية
    المبحث الأول: الرقابة الإدارية الداخلية
    المطلب الأول: الرقابة الرئاسية
    الفرع الأول: الرقابة على الأشخاص " المرؤوسين"
    الفرع الثاني: الرقابة على أعمال المرؤوسين
    المطلب الثاني: الرقابة عن طريق الوصايا الإدارية "الوصائية "
    الفرع الأول: الرقابة على الأشخاص
    الفرع الثاني: الرقابة على الهيئات
    الفرع الثالث: الرقابة على الأعمال
    المبحث الثاني: الرقابة الإدارية الخارجية المالية
    المطلب الأول: رقابة مجلس المحاسبة
    الفرع الأول: رقابة مجلس المحاسبة من الناحية العضوية الشكلية
    الفرع الثاني: رقابة مجلس المحاسبة من الناحية الموضوعية
    المطلب الثاني: رقابة المفتشية العامة للمالية والمراقب المالي
    الفرع الأول: المفتشية المالية
    الفرع الثاني: المراقب المالي.
    الفصل الثاني: الرقابة السياسية والقضائية
    المبحث الأول: الرقابة السياسية
    المطلب الأول: الرقابة البرلمانية
    الفرع الأول: رقابة جمع المعلومات والحقائق
    الفرع الثاني: رقابة تحريك انعقاد مسؤولية الحكومة
    المطلب الثاني: الرقابة الدستورية
    الفرع الأول: مراقبة الانتخابات والاستفتاء
    الفرع الثاني: مراقبة دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات
    الفرع الثالث: حالة أخرى ينظر فيها المجلس الدستوري
    المبحث الثاني: الرقابة القضائية
    المطلب الأول: رقابة القضاء الإداري
    الفرع الأول: رقابة مجلس الدولة
    الفرع الثاني:رقابة المحاكم الإدارية " الغرف على مستوى المجلس"
    المطلب الثاني: رقابة القضاء العادي
    الفرع الأول: رقابة القاضي المدني
    الفرع الثاني: رقابة القاضي الجنائي
    الخاتمــــة














    المقدمــة
    إن الدولة الحديثة تقوم أساسا في سياستها العامة الرامية إلى سد حاجيات مواطنيها في شتى المجالات، على بناء أجهزة إدارية قوية على رأسها الحكومة التي تحتل مركزا ممتازا في مواجهة الأفراد وتتمتع بسلطات وامتيازات معينة لكي تحقق الصالح العام.
    ومع ازدياد اختصاصات وامتيازات السلطة الإدارية في العصر الحديث نتيجة لتضخم المهام والوظائف التي أصبحت تضطلع بها، ذلك لأنها الوسيلة المثلى بيد السلطة العامة لوضع تلك السياسات حيز التطبيق، ازدادت أهمية القانون الإداري ، على الرغم من حداثة نشأته.
    ولقد تشعبت الدراسة، وتفرعت لتبحث في التنظيم الإداري للدولة ونشاط الذي تمارسه السلطة الإدارية والوسائل التي تعتمد عليه ، وكذلك أموال السلطة الإدارية هذا بالإضافة إلى فكرة الرقابة التي هي صمام أمان لحماية المواطن صاحب المركز الضعيف اتجاه الإدارة العامة بما يحقق المشروعية القانونية. حق لنا أن نتساءل عن :
    عن علاقة الإدارة بهيئاتها الرقابية؟ و عن علاقة الإدارة بالهيئات الرقابة الأخرى السياسية منها والقضائية؟.
    للإجابة عن هذه التساؤلات و غيرها تجعل من بحثنا الرامي للكشف عنها خدمة للدراسات القانونية قدرا من الاعتبار. ولهذا اخترنا لمعالجة هذا البحث دراسة وصفية تحليلية بخطة مقسمة إلى فصلين يشمل الفصل الأول الرقابة الإدارية الداخلية والخارجية وقسمناه إلى مبحثين الأول ويشمل الرقابة الإدارية الداخلية "الرئاسية والوصائية" والثاني يضم الرقابة المالية (الخارجية) " مجلس المحاسبة، المفتشية العامة للمالية، المراقب المالي " أما الفصل الثاني فيحتوي على الرقابة السياسية والقضائية و تمت دراسته في مبحثين يشمل الأول الرقابة السياسية " البرلمانية و الدستورية " والثاني الرقابة القضائية " (القضاء الإداري والعادي).












    الفصل الأول
    الرقابة الإدارية الداخلية والخارجية (المالية)

    إن المشرع منح الإدارة العامة سلطات واسعة، وأنزلها مركزا ساميا حتى تستطيع ضمان السير الحسن للمرافق العامة للدولة بما يحقق المشروعية القانونية إلا أنه في نفس الوقت فرض عليها قيودا رقابية حتى لا تتعسف في استعمال سلطاتها وصلاحيتها الواسعة، هذه القيود سنتطرق إليها في مبحثين:
    الأول يتضمن الرقابة الإدارية الداخلية، والثاني يتضمن الرقابة الإدارية الخارجية أي بواسطة هيئات إدارية مستقلة.
    المبحث الأول: الرقابة الإدارية الداخلية
    " مفهوم السلطة الرئاسية في علم الإدارة والقانون الإداري هي حق استعمال قوة الأمر والنهي من أعلى طرف الرئيس الإداري المباشر المختص، وواجب الطاعة والخضوع والتبعية من طرف المرؤوس المباشر للرئيس الإداري المباشر المختص.
    ولهذه السلطة حق الرقابة على المرؤوس و أيضا الرقابة على أعماله.

    الفرع الأول: الرقابة على المرؤوس
    إن من مظاهر السلطة الرئاسية على شخص العامل، سلطة التعيين وتحديد المركز الوظيفي للمرؤوس، وتقرير مستقبله الوظيفي، وترقيته، ونقله نقلا مكانيا أو نقلا نوعيا، ومنحهم العلاوات الدورية والمكافآت التشجيعية، وتوقيع العقوبات التأديبية عليهم عند ارتكابهم لأخطاء ومخالفات إدارية، بما فيها الفصل من الوظيفة العامة في حدود السلطة التي أسندها إليه القانون.
    وإن هذا الامتياز الذي أعطي للرئيس الإداري على مرؤوسه ليس حقا شخصيا مطلقا ولكنه مجرد اختصاص يباشره، طبقا للقوانين واللوائح بما يوفر السير الحسن للمرفق العام.

    الفرع الثاني: الرقابة الرئاسية على أعمال المرؤوسين
    تتفرع هذه السلطة إلى فرعين، سلطة سابقة على قيام المرؤوسين ومباشرة اختصاصهم وتتمثل في سلطة التوجيه بإصدار الأوامر والمنشورات والتعليمات، سواء كانت شفويا أو كتابيا إلى الموظف الذي يتولى تنفيذها، ويجب الإشارة إلى أن هذه التعليمات المصلحية لا تعتبر قرارات إدارية لأنها لا تحدث آثار قانونية محددة، وعليه لا يجوز الطعن فيها أمام القضاء الإداري حسب ما استقر عليه الفقه والقضاء.
    أما السلطة اللاحقة فتتمثل في سلطة التعقيب والرقابة على أعمال المرؤوس، فهو الذي يجيزها ويقرها، وقد يكون الإقرار صريحا بحيث لا يصبح تصرف المرؤوس نافذا إلا بعد موافقة الرئيس، وقد يكون ضمنيا يستفاد بمعنى مدة محددة قانونا دون اعتراض من الرئيس، كما يمكن للرئيس أن يرفض أعمال مرؤوسيه أو يعدلها أو يسحبها أو يلغيها، وهو الذي يصادق عليها.
    كما يملك الرئيس الإداري سلطة الحلول محل المرؤوس في القيام بأعماله وممارسة اختصاصاته.
    و يختلف إلغاء القرار الإداري على سحبه، فالإلغاء يعني إلغاء آثار القرار الإداري بالنسبة للمستقبل، أما السحب فإنه يمتد بأثر رجعي أي يلغي آثار القرار في الماضي والمستقبل، فالقرار المسحوب يعتبر كأن لم يصدر على الإطلاق.
    وإن الرقابة على أعمال المرؤوسين تكون بكافة الوسائل مثل الإشراف، التفتيش، المتابعة، كتابة التقارير، تقبل وفحص الشكاوى والتظلمات المرفوعة ضد المرؤوس وإجراء التحريات المختلفة.
    والرئيس يحرك هذه الرقابة من تلقاء نفسه أو بعد تظلمات الغير، كما انه له الحق في رفض أو إقرار نتائج عملية الرقابة الإدارية على أعمال مرؤوسيه بما يحقق المشروعية القانونية.

    المطلب الثاني: الرقابة الوصائية (وصائية الإدارة)
    الفرع الأول: الرقابة على الأشخاص
    تمارس السلطة رقابتها على الأشخاص المعنيين، كما تمارس رقابتها على الأشخاص المنتخبين.
    وتتمثل أهم مظاهر الرقابة الإدارية على الأشخاص والأفراد القائمين على إدارة وتسيير الهيئات المحلية في:
    أولا: التوقيف: يوقف العضو بهيئات الإدارة اللامركزية لمدة محددة قانونا عن ممارسة المهام.
    أمثلة: نص المادة 41 من قانون الولاية
    " إذا تعرض عضو منتخب لمتابعة جزائية لا تسمح له بمتابعة ممارسة مهامه قانونا، يمكن توقيفه، ويتم الإعلان عن التوقيف بقرار معلل صادر عن وزير الداخلية حتى صدور قرار للجهة القضائية المختصة"
    نص المادة 32 ق البلدية قرار التوقيف في حق منتخب متابع جزئيا من الوالي بعد استطلاع رأي المجلس الشعبي البلدي.
    ثانيا: الإقالة: وتكون لأسباب عملية، كتولي العضو لمهام إدارية في جهة أخرى وقد تكون هذه الاستقالة إرادية بطلب من العضو المنتخب المادة 39 من ق الولاية أو قد تكون حكمية على نحو ما نذكره في الأمثلة التالية:
    نص المادة 40 من قانون الولاية:
    " يعد كل عضو في مجلس شعبي ولائي يجد نفسه تحت طائلة عدم قابلية انتخاب أو في حالة تناف، منصوصا عليها قانونا، مستقيلا فورا بموجب مداولة من المجلس الشعبي الولائي، ويقوم رئيس المجلس الشعبي الولائي على الفور بإعلام الوالي بذلك، وفي حالة تقصيره، وبعد إعذاره من الوالي يعلن وزير الداخلية بحكم القانون عن طريق الاستقالة بقرار"
    نص المادة 31 من قانون البلدية:
    " يصرح الوالي فورا بإقالة كل عضو في المجلس الشعبي البلدي يتبين بعد انتخابه أنه غير قابل للانتخاب قانونا أو تعتريه حالة من حالات التنافي".
    ثالثا: الإقصاء: أي العزل أو الطرد أو الفصل بسبب إدانته لارتكاب أعمال مخالفة للقانون وهو يختلف عن الإقالة كونه إجراء تأديبي وعقابي مقرون بعقوبة جزائية.
    أمثلة: المادة 42 من قانون الولاية تنص على أن " تطبق أحكام المادة 38 أعلاه على كل منتخب تعرض لإدانة جزائية تسلبه أهلية الانتخاب.
    وبالرجوع إلى المادة 38 ق و " في حالة وفاة عضو من أعضاء المجلس الشعبي الولائي واستقالته أو إقصائه يستخلف بالمترشح الوارد في نفس القائمة مباشرة بعد المنتخب الأخير منها، و يثبت هذا الاستخلاف بمداولة ".
    نص المادة 33 ق البلدي
    " يقصى نهائيا من المجلس الشعبي البلدي الذي تعرض لإدانة في إطار أحكام المادة 32 السابقة، ويعلن المجلس الشعبي البلدي قانونا هذا الإقصاء، يصدر الوالي قرار إثبات الإقصاء".

    الفرع الثاني: الرقابة على الهيئات
    إن إنشاء وإلغاء الإدارة المركزية من اختصاص القانون، فإن ذات القانون المنشئ لتلك الوحدات يخول السلطة الإدارية المركزية سلطة إيقاف وحل أجهزة وهيئات الإدارة اللامركزية دون المساس بوجود الشخصية المعنوية لها.
    أولا: الإيقاف: يمكن للإدارة المركزية (سلطة الوصائية) طبقا للشروط والإجراءات القانونية إيقاف وتعطيل نشاط وسير أعمال مجلس أو هيئة معينة مؤقتا (لفترة محددة) لاعتبارات معينة استنادا إلى مبدأ المشروعية أو مبدأ الملاءمة.
    ومن الملاحظ أن قانون البلدية وقانون الولاية، الحاليين لم يعدا يسمحان بإمكانية إيقاف المجلس كما كان معمولا به في القانون السابق (المادة 112 من الأمر 67، 24 لمدة شهر) وقانون الولاية 1969 المادة 414.
    ثانيا: الحل: عمد قانون الولائي الحالي في مادته 44 إلى تحديد وحصر الحالات التي يحل بسببها المجلس وهي:
    ‌أ) انخفاض عدد الأعضاء لأقل من النصف، حتى بعد عملية الاستخلاف؛
    ‌ب) الاستقالة الجماعية لجميع أعضاء المجلس الممارسين؛
    ‌ج) الاختلاف الخطير بين الأعضاء الذي من شأنه عرقلة السير العادي للمجلس؛
    ‌د) الإلغاء النهائي لانتخاب جميع أعضاء المجلس.
    ولنفس الأسباب يحل المجلس الشعبي البلدي مع إضافة سبب آخر هو ضم البلديات لبعضها أو تجزئتها. (34 ق بلدي)
    غير أن هذا الحل يكون صادر عن الجهة صاحبة الاختصاص وهذا ما نصت عليه المادة 45 ق الولاية " يتم الإعلان عن حل المجلس الشعبي الولائي وتحديد تجديده بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء بناء على تقرير من وزير الداخلية" ونفس الأمر بالنسبة لحل المجلس الشعبي البلدي من جهة الاختصاص أي يعود إلى رئيس الحكومة نص المادة 35 ق البلدية.
    ويترتب على حل المجلس الشعبي البلدي بالآثار التالية:
    - 1سحب صفة العضوية عن جميع أعضاء المجلس، دون المساس بالشخصية المعنوية؛
    - 2تعيين مجلس مؤقت من طرف الوالي تقصر مهامه على اتخاذ القرارات المستعجلة وتيسير الأعمال الجارية؛
    - 3إجراء انتخابات لتجديد المجلس الشعبي البلدي خلال السنة أشهر الموالية للحل.
    ونفس الآثار المترتبة عن حل المجلس الشعبي البلدي يرتبها حل المجلس الشعبي الولائي مع بعض الفوارق تتمثل في:
    إن المرسوم المتضمن حل المجلس الشعبي الولائي يحدد تاريخا لتجديد انتخاب المجلس ثم أن قانون الولاية لم ينص على إقامة مجلس مؤقت وهذا راجع لطبيعة نظام الولاية حيث أن الوالي يمكنه الحفاظ على مبدأ استمرارية المرفق العام.

    الفرع الثالث: الرقابة على الأعمال
    الأصل أن الهيئات اللامركزية بما لها من استقلال، أنها تتصرف طبقا للقوانين التي تحكمها، تفعيلا للمبادرة والتحرك الذاتي، ولهذا يجب استبعاد كل مظاهر الرقابة القبلية أو السابقة، لأن في ذلك مساس باستقلال هذه الوحدات نظرا لتمتعها بالشخصية المعنوية.
    ولهذا فإن أعمال هذه الهيئات أو الوحدات تخضع لرقابة البعدية أو اللاحقة إلى سلطة التعقيب.
    أولا: سلطة التعديل: لا تخول سلطة الوصاية تعديل تصرفات وقرارات الهيئات اللامركزية ولهذا فليس لسلطة الوصاية إلى الموافقة (تصادق) أو الرفض (الإلغاء) دون إدخال تعديلات عليها واستبدالها.
    ثانيا: التصديق: ينص القانون المتعلق بالإدارة اللامركزية على أن قرارات ومداولات وتصرفات تلك الهيئات يجب أن تطلع عليها الإدارة الوصية قبل تنفيذها، بهدف مراقبة مدى مشروعيتها وملاءمتها، للتصديق عليها وفقا لما يحدده القانون، رغم تصديق الإدارة الوصية تبقى الهيئة اللامركزية مستعملة لكامل المسؤولية التي ترتبها تصرفاتها، كما يمكن لها الرجوع والتخلي عليها على تلك القرارات المصادق عليها ويكون هذا التصديق ضمنيا نحو ما نصت عليه المادة 41 ق البلدية (بخصوص المداولات) بعد فوات 16 يوم من تاريخ إيداعها لدى الولاية وكذلك المادة 49 ق الولاية أي بنشر المداولات أو تبليغها خلال المدة المحددة من طرف الوالي.
    وقد يكون التصديق صريحا نظرا لأهمية المداولات (كتابيا) نص المادة 42 ق البلدي في الموضوعين الميزانيات والحسابات، إحداث مصالح عمومية بلدية ونفس الأمر بالنسبة لقانون الولاية في مادته 50.
    ثالثا: الإلغاء: يتم الإلغاء بسبب البطلان المطلق أو النسبي ومثال ذلك ما جاء في القانون البلدي والقانون الولائي.
    أ- البطلان المطلق
    المادة 44 من ق البلدي تعتبر المداولات باطلة بطلانا مطلقا أي يقره القانون لأسباب التالية:
    - عدم الاختصاص الموضوعي (تنازع بين متخاصمين حول مسألة ملكية)؛
    - مخالفة القانون بمفهومه الواسع (الدستور، القانون، التنظيم) احتراما لمبدأ المشروعية وضمان لتدرج القواعد القانونية في الدولة؛
    - مخالفة الشكل والإجراءات ( خارج الدورات العادية، الاستثنائية أو خارج مقره)
    والوالي هو الذي يصرح بهذا البطلان بموجب قرار معلل؛
    إلا أن المادة 80 ق البلدي ( اعتبرت القرارات البلدي غير القانونية) غير قابلة للإلغاء بعد فوات شهر من إيداعها لدى الولاية.
    ونفس الأمر قررته المادة 51 من قانون الولاية بالنسبة للبطلان المطلق.
    ب- البطلان النسبي:
    يعود الأمر فيها للوالي بإلغاء هذا النوع من المداولات البلدية بموجب قرار معلل خلال شهر واحد من تاريخ إيداعه لدى الولاية وإلا كان باطلا لعدم الاختصاص الزمني وهذا ما نصت عليه المادة 45 من القانون البلدي قابلية الإبطال للمداولات التي يشارك في اتخاذها بعض الأعضاء الذين لهم مصلحة أو كوكلاء.
    كما نصت المادة في فقرتها الأخيرة على كل من له مصلحة أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إلغاء المداولات خلال شهر من تعليقها.
    وحفاظا على مبدأ الاستقلالية للمجلس الشعبي البلدي، أعطت المادة 46 منه للمجلس حق الطعن قضائيا قرارات الوالي وطبقا للإجراءات المدنية (دعوى الإلغاء).
    أما قانون الولاية فينص في مادته 52 على البطلان النسبي في المداولات الولائية التي شارك فيها الأعضاء المعنيون بقضية الموضوع المداولة باسمهم الشخصي أو كوكلاء، ووزير الداخلية يعود به الأمر بموجب قرار مسبب، إلا أن المادة 53 ق و توسيعا لعملية الرقابة، تعطي الحق للوالي وأن ناخب أو دافع ضريبة بالولاية طلب الإلغاء مع وقف التنفيذ، ويكون بموجب رسالة مسجلة إلى وزير الداخلية الذي الفصل خلال شهر.
    رابعا: الحلول
    يمكن للسلطة الوصية أن تحل مكان الإدارة اللامركزية (المحلية) للقيام بتصرفات وأعمال هي اصلا من صلاحيات واختصاصات هذه الأخيرة.
    وسلطة الحلول هي حل استثنائي يسمح به في النظام اللامركزي خلفا للنظام الرئاسي الذي يعتبر فيه سلطة الحلول صفة مميزة له.
    والحلول كونه مساس بالاستقلالية، كان لزاما تقيده بشروط محددة قانونا.
    أمثلة: المادة 83 من القانون البلدي تسمح بحلول سلطة الوالي مكان سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي في المواضع التالية:
    - تسجيل النفقات الإجبارية في الميزانية البلدية إذا لم سجلها المجلس.
    - ضبط توازن الميزانية لدى إعدادها وامتصاص عجزها لدى التنفيذ (154، 155، 156)
    - الإذن بالنفقات اللازمة المادة 171.

    المبحث الثاني: الرقابة الإدارية الخارجية
    لقد تضمن النظام الإداري رقابة على الإدارة بواسطة هيئات مستقلة عنها، وهذا ملاحظ خاصة في ما يتعلق بالجانب المالي، والتي سنتعرض إليها في المطالب التالية:
    المطلب الأول: رقاب مجلس المحاسبة
    هو جهاز خاص على المستوى الوطني يوضع تحت إشراف السلطة العليا والمباشرة لرئيس الجمهورية، ولقد نص دستور 1976 على تأسيس مجلس المحاسبة بموجب المادة 190 منه.
    في حين لم يحدد المشرع ماهيته بشكل واضح بل اكتفى بتحديد صلاحياته القضائية والإدارية.
    حيث نصت المادة 170 من دستور 96 " يؤسس مجلس المحاسبة ويكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية".
    يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية.
    كما نجد أن القوانين الإدارية المحلية نصت على اختصاص مجلس المحاسبة بمراقبة كل من الولاية والبلديات مثال ذلك م 158 من قانون الولاية.
    " يمارس مجلس المحاسبة مراقبة الحسابات الإدارية والتسييرية للولايات وتصنيفها وفقا للتشريع المعمول به".
    و م 177 من قانون البلدية "يتولى مجلس المحاسبة مراقبة الحسابات الإدارية ومراجعتها و كذا تصفية حسابات البلديات طبقا للتشريع المعمول به ".
    الناحية العضوية " الشكلية"
    - تخضع لرقابة مجلس المحاسبة المؤسسات والهيئات الواردة في المواد 07 إلى 10 من الأمر 96/20؛
    - مصالح الدولة " الوزارات"؛
    - الجماعات الإقليمية (البلدية الولاية)
    - يمنع المؤسسات والهيئات العمومية على اختلاف أنواعها الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية؛
    - المرافق العامة الصناعية، شركات الاقتصاد والمختلط؛
    - الهيئات المكلفة بتسيير النظام الإجبارية للتأمين والحماية الاجتماعية (صناديق الضمان الاجتماعي).
    - تمس مراقبة مجلس المحاسبة في المجال القضائي.
    - تقييم حسابات المحاسبين العموميين ومراجعتها ومراقبة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، بما في ذلك ما يترتب عن المعاينات من جزاءات قضائية (الغرامة).
    كما تشير إلى ذلك الفقرة الثانية من المادة 06 منه.
    المطلب الثاني: المفتشية العامة للمالية والمراقب المالي
    - 1المفتشية العام للمالية:
    أنشأت هذه الهيئة بموجب المرسوم 80/53 المؤرخ في 01/03/1980 ووضعت تحت السلطة المباشرة لوزير المالية، ويغلب على الرقابة التي تمارسها هذه الاخيرة، صورة الرقابة المالية على التسيير المالي والمحاسبين في جميع مصالح الدولة والجماعات المحلية والهيئات العامة وكذلك الوحدات الاقتصادية وتتمثل أهميتها في المراجعة والتحقق من شروط تطبيق التشريع المالي والمحاسبي، والأحكام القانونية والتنظيمية التي يكون لها انعكاس مالي مباشر على صحة المحاسبة وسلامتها، وصحة تطيق العمليات التي تمت مراقبتها.
    - تشكل هذه المفتشية من رئيس المفتشية الذي يعين بمرسوم رئاسي بناءا على اقتراح من وزير المالية؛
    - ينتظم المفتشون في وحدات متنقلة؛
    - بعثات المفتشية ويديرها المفتش العام للمالية؛
    - الفرق التفتيشية يديرها مفتش المالية؛
    - ويتولى وزير المالية مراقبة المفتشية العامة للمالية مع قيامه بتبليغ مجلس المحاسبة بالأهداف المقررة وكذلك التعديلات التي يمكن أن تطرأ على مجلس المراقبة؛
    وتشتمل الرقابة التي تمارسها المفتشية فيما يلي:
    - مراقبة التسيير والوضع الحالي في المصالح والهيئات التي تجري عليها المراقبة؛
    - مراقبة صحة المحاسبة المالية وسلامتها؛
    - مطابقة العلميات التي تمت مراقبتها لتقديرات الميزانية أو برامج الاستثمار وميزانيات التجهيز والتسيير.
    الفرع الثاني: الرقابة المالية
    هيئة إدارية مالية موضوعة تحت سلطة وزير المالية واختصاصها إقليمي يكون في حدود الولاية، يقوم برأستها المراقب المالي ويساعده في ذلك مساعدين أو أكثر وتقوم الرقابة المالية برقابة قبلية (أي قبل صرف الميزانية).
    على كل الأموال العمومية خاصة منها ميزانيات الدولة على المستوى الولائي، الولايات، المؤسسات العمومية، ذات الصبغة الإدارية.






    الفصل الثاني: الرقابة السياسية والقضائية
    إن فكرة الدولة القانون تقضي بحتمية خضوع جميع السلطات والمؤسسات والهيئات والمرافق الدستورية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية لأحكام النظام القانوني الساري المفعول في الدولة ومن مقومات هذا النظام أن يكون كامل أو شامل أو فعال وعلى جميع المؤسسات والسلطات والهيئات ومرافق الدولة الخضوع لأحكامه، ويترتب عن حركية هذا النشاط العام والضخم للدولة العديد من الانزلاقات والانحرافات السياسية والإدارية والاقتصادية، الأمر الذي يعرض المصالح العامة للدولة والمجتمع وحقوق وحريات الإنسان والمواطن للخطر والفوضى وبالتالي زعزعة وتهديد كيان الدولة ولهذه الأسباب كان من الضروري وجود نظام رقابي وطني شامل وقوي لضمان تجسيد وتطبيق فكرة دولة القانون وحماية المصالح العامة للدولة والمجتمع ومن بين أنواع هذا النظام الرقابي الرقابة السياسية والقضائية والتي سوف نتطرق لهما في مبحثين المبحث الأول يتناول الرقابة الدستورية وتحت ثلاث مطالب.
    - الرقابة السياسية على دستورية القوانين؛
    - الرقابة القضائية على دستورية القوانين؛
    - وفق المشرع الجزائري.
    والمبحث الثاني يتناول الرقابة القضائية وتحت مطلبين
    المطلب الأول: رقابة القضاء الإداري.
    والمطلب الثاني: رقابة القضاء العادي.
    المطلب الثاني: الرقابة البرلمانية
    مفهوم الرقابة البرلمانية
    من الصعب تعريف الرقابة على أعمال الدولة والإدارة العامة والرقابة البرلمانية بصورة خاصة وهذا راجع إلى اتساع مضامين معنى الرقابة لكثرة وتداخل أهدافها وأنواعها وأساليبها، بالإضافة إلى اختلاف المفاهيم والخلفيات والمداخل الفكرية والايدولوجية والسياسية والاقتصادية والعلمية والعملية في أسلوب ممارسة الرقابة على الخدمة العامة في الدولة.
    ورغم كل هذا إلا أن الرقابة البرلمانية تعرف بأنها " الرقابة البرلمانية المتخصصة التي تضطلع بها الهيئات البرلمانية المختصة دستورا على أ‘مال السلطة التنفيذية حكومة وإدارة عامة بواسطة الوسائل الرقابية المقررة في الدستور والمنظم ب موجب قوانين أساسية عضوية وفي حدود الشروط والإجراءات الدستورية والقانونية المقررة والسارية المفعول وذلك لحماية المصالح العليا والحيوية للمجتمع والدولة وحقوق وحريات الإنسان والمواطن من كافة أسباب ومخاطر ومظاهر البيروقراطية والفساد السياسي والإداري".
    ومن بين وسائل الرقابة البرلمانية هي مجموعة السلطات والإجراءات التي يخولها الدستور ويحددها لممارسة الرقابة البرلمانية، على أعمال الحكومة والغدارة العامة من خلال الحكومة وبواسطتها تتم عملية حصر كل المعلومات والحقائق الواقعية الميدانية العامة المصوت عليها والمصادق عليها من طرف البرلمان والذي يمثل اتفاق عام رسمي بين الحكومة والبرلمان يتم على أساسه وفي نطاقه أداء عمل الحكومة والإدارة.
    ومن وسائل الرقابة أيضا مصادقة البرلمان بغرفتيه على قانون المالية في أجل 75 يوم من تاريخ إيداعه لدى المجلس الشعبي الوطني، وأساس ذلك الدستور.
    الفرع الأول: وسائل رقابة مع المعلومات والحقائق
    من بين هذه الوسائل تقديم الحكومة لبرنامجها ولمشروع قانون المالية للبرلمان لمناقشته والمصادقة عليه، تقديم الحكومة لبيان السياسة العامة، استجواب.
    الحكومة في إحدى قضايا الساعة: إمكانية مناقشة السياسة الخارجية للدولة بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس إحدى الغرفتين استماع اللجان إلى أعضاء الحكومة، توجيه الأسئلة الكتابية والشفوية من طرف أعضاء البرلمان إلى أعضاء الحكومة، تقديم عرض عن استعمال الاعتمادات المالية المقررة لكل سنة مالية وذلك من طرف أعضاء الحكومة إلى غرفتي البرلمان في اختتام كل سنة مالية، وكذا إمكانية إنشاء لجان تحقيق من طرف كل غرفة من غرفتي البرلمان.
    أولا: تقديم رئيس الحكومة لبرنامجه إلى المجلس الشعبي الوطني: ويتم ذلك بعد تعيين رئيس الحكومة أو إعادة تعيينه أو بعد تنصيب المجلس الشعبي المنتخب لبرنامجه أمام المجلس الشعبي الوطني لمناقشته من طرف أعضاء م ش و.
    المادة 80 " يقدم رئيس الحكومة برنامجه على المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه يجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة ويمكن رئيس الحكومة أن يكيف برنامجه على ضوء هذه المناقشة".
    وتضبط إجراءات تطبيق هذا وفقا لأحكام المواد 46-48 من القانون العضوي رقم 99/02 المؤرخ في 08 مارس 99 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقة الوظيفية بينها وبين الحكومة.
    ويتضمن هذا البرنامج في أغلب الأحيان على المبادئ والأهداف ووسائل النشاط الحكومي والإداري في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية والدفاعية وفي مجال التعاون الدولي، وتتجلى الرقابة البرلمانية في الحرص على مدى تطبيق وإنجاز المشاريع المقترحة في البرنامج الحكومي ومدى مطابقته للنصوص التشريعية الصادرة وفي نطاقه وهذا في حالة مصادقة المجلس الشعبي الوطني على البرنامج.
    ثانيا: تقديم الحكومة لمشروع قانون المالية للبرنامج لمناقشته والمصادقة عليه
    " يعتبر قانون المالية وميزانية الدولة السنوية مرآة عاكسة وترجمة مالية للنشاط العام والأعمال الحكومية والإدارية في الدولة خلال السنة المالية وتجسيد وبلورة ذلك في قيم وأرقام اقتصادية ومالية في مجال تحديد الإيرادات العامة والنفقات العامة التي تتكون منها ميزانية الدولة".
    وتتم المناقشة والمصادقة على الميزانية من طرف البرلمان بغرفتين في اجل 75 يوم من تاريخ إيداعه لدى المجلس لدى المجلس الشعبي الوطني، وأساس ذلك:
    " تنصب مناقشة مشاريع أو اقتراحات القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص المعروض عليه، يناقش مجلس الأمة النص الذي صوت عليه ق .ش ويصادق عليه بأغلبية ¾ أعضائه"
    يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها خمسة وسبعون يوما من تاريخ إيداعه طبقا للفقرات السابقة في حالة عدم المصادقة عليه في الآجال المحددة سابقا يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر"
    وفصلت الضوابط والإجراءات المحددة في المادة 44 من القانون العضوي 99/02 وزادت وضوحا هذه الضوابط والإجراءات التفصيلية والتقنية الداخلية داخل كل غرفة من غرفتي البرلمان القانونين الداخليين للمجلس الشعبي الوطني و م، أ.
    بالإضافة إلى قانون المالية السنوي هناك قانون المالية التكميلي الذي يكون في منتصف السنة والذي تقترحه الحكومة على البرلمان بغرفتيه لمناقشته والمصادقة عليه.
    وتتجلى الرقابة البرلمانية أثناء المناقشة لهذا القانون وهذا بالتعديل لبعض المواد أو إلغائها أو استحداث بدائل بالإضافة إلى تدخلات أعضاء الحكومة أمام اللجان الدائمة المختصة وفي المناقشات العامة العلنية وفي كل هذا هناك رصد للمعلومات وتقصي الحقائق ليطلع البرلمان على مجموع الأعمال التي تعهدت الحكومة بتطبيق أحكامها وإنجاز مشاريعها بالإضافة إلى التعرف على مجموع الإرادات العامة بكل أنواعها التي يتم الحصول عليها بالإضافة إلى النفقات التي تنفقها الدولة في مختلف المجالات.
    ثالثا: تقديم البيان السنوي عن السياسة العامة أمام المجلس الشعبي الوطني
    تقوم الحكومة كل سنة بتقديم أو عرض بياني عن الاداء والعمل الحكومي في جميع المجالات عن السياسة العامة المتبعة من طرفها وهذا يتم مناقشته من طرف أعضاء م، ش، و.
    والأساس الدستوري لهذه الوسيلة الرقابية هو " تقدم الحكومة سنويا إلى م، ش، و بيانا عن السياسة العامة.
    يمكن للحكومة أن تقدم إلى مجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة".
    كما تعرضت إلى بيان إجراءات تطبيق هذه المادة أحكام المواد 50، 56 من القانون العضوي رقم 99/02 المذكور سابقا.
    وبالتالي فإن هذا الإجراء يسهل عملية المقاربة والمطابقة لتحريك المسؤولية الحكومية لإقناع أو الرضا عن الأداء من جهة ومن جهة أخرى فهو يعطي أعضاء المجلس الشعبي الوطني ويزودهم بمعلومات وحقائق عن واقع وأداء عمل الحكومة والإدارة العامة، الأمر الذي يشكل لديهم في هذه الحالة أو دلالية معيار رقابي يسهل عملية الرقابة.
    رابعا: استجواب الحكومة: "والاستجواب البرلماني للحكومة يعتبر أكثر شدة وقوة من الأسئلة الكتابية والشفوية، لأنه يتضمن سؤال مصحوب باتهام ونقد وحساب للحكومة عن تصرفاتها في قضية من قضايا الساعة الوطنية وفي نطاق تطبيق برنامجها المصادق عليه من طرف البرلمان الذي يعد ميثاقا وعقدا سياسيا بين البرلمان والحكومة".
    الأساس الدستوري: "يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة".
    وقد تطرقت أحكام المادتان 65، 67 من القانون العضوي المذكور سابقا على ضبط الإجراءات القانونية والتفصيلية لممارسة الوسيلة كما يحدد النظامين الداخليين للغرفتين م، ش، و و م، أ أكثر تفصيل في تحديد الشكليات والإجراءات الداخلية لتطبيق أحكام هذه المواد.
    خامسا: استماع لجان البرلمان إلى أعضاء الحكومة
    "إن إمكانية استماع اللجان البرلمانية الدائمة إلى أعضاء الحكومة تطبيقا للمادة 133 الفقرة الأخيرة من دستور 96، وذلك بمناسبة دراستها النص مشروع قانون أو اقتراح بقانون يدعم و يقوي دور وظيفة هذه اللجان في إعلام البرلمان بالمعلومات والحقائق بصورة مدروسة ومنظمة وصادقة ويتم هذا الإعلام والتبليغ بواسطة التقارير التشريعية الرسمية وهي التقرير التمهيدي عن النص والتقرير التكميلي عن النص وذلك بهدف تعميق الرؤية حول موضوع النص المعروض للدراسة والمناقشة والتصويت والمصادقة، الأمر الذي يساعد في تكوني وبلورة الآراء والقناعات والموافق لدى أعضاء البرلمان لاتخاذ المواقف المسؤولة حول النص".
    وبخصوص تزويد البرلمان بالمعلومات اللازمة والكافية حول النصوص القانونية وقضايا أخرى أثيرت في الجزائر وفي السنوات الأخيرة أمكانية استحداث استطلاع مهمتها تزويد البرلمان بالمعلومات وهذا قياسيا على لجان المهمات الإخبارية التي يمكن تشكيلها على مستوى غرفتي البرلمان الفرنسي إلا أن الرأي الراجع بخصوص هذه المسألة أنه لا يمكن تشكيل هذه اللجان لأن الدستور لا ينص على ذلك وكذلك أحكام القانون العضوي 99/02.
    أما لجان التحقيق المنصوص عليها "يمكن لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء الحكومة".
    سادسا: توجيه الأسئلة الشفوية والكتابية
    يمكن لأعضاء البرلمان بغرفتيه توجيه الأسئلة الشفوية أو الكتابية إلى الحكومة " يمكن أعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة ويمكن الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا خلال أجل أقصاه 30 يوم وتتم الإجابة عن الأسئلة الشفوية".
    ويكون ذلك وفقا للضوابط والإجراءات المقررة في أحكام المواد 75، 86 من القانون العضوي رقم 99/02.
    وتعتبر هذه الوسيلة أكثر الوسائل الرقابية البرلمانية ممارسة وتطبيقا في النظم البرلمانية المقارنة وفي البرلمان الجزائري وذلك للأسباب والمبررات الموضوعية.
    ويمكن توجيه الأسئلة الشفوية كل 15 يوم خلال دورتي البرلمان العاديتين أما الأسئلة الكتابية فيمكن توجيهها في أي وقت إلى أحد أعضاء الحكومة وهذا حسب نص م 70 من 90/02.
    وتصبح هذه الأسئلة والأجوبة عنها رسمية بعد نشرها في جريدة المحاضر الرسمية لكل من المجلسين م، ش، و و م، أ.
    سابعا: تقديم عرض عن استعمال الاعتمادات المالية المقررة لكل سنة مالية
    "تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات المالية التي اقرتها لكل سنة مالية.
    يختم السنة المالية فيما يخص البرلمان بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة المالية المعنية من قبل كل غرفة من البرلمان".
    بناءا على ما سبق فإن الحكومة تقدم عرضا عن استعمال الاعتمادات المالية المقررة لكل سنة مالية لكلا الغرفتين لمناقشته والتصويت عليه.
    ثامنا: إنشاء لجان التحقيق
    في حالة شك إحدى غرفتي البرلمان في صحة ومصداقية المعلومات التي تقدمها الحكومة تنشأ لجان تحقيق برلمانية للتأكد أو لتقصي الحقائق وتنتهي أعمالها بإعداد تقرير عن ذلك يعرض فيما يعد على البرلمان.
    وهذا وفقا "يمكن كل غرفة من البرلمان في إطار اختصاصتها أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة".
    والنصوص التطبيقية من المادتين 76، 86 من القانون العضوي 99/02.
    الفرع الثاني: وسائل رقابة تحريك انعقاد مسؤولية الحكومة أمام المجلس ش، ووتتمثل هذه الوسائل في عدم المصادقة على برنامج الحكومة والمصادقة على ملتمس الرقابة وعدم الموافقة على لائحة الثقة بعد أن يطلب رئيس الحكومة من م، ش، و ذلك.
    أولا: عدم الموافقة على برنامج الحكومة من طرف م، ش، و
    في حالة عدم المصادقة على برنامج الحكومة من طرف م، ش، و ويقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته لرئيس الجمهورية الذي يعين من جديد رئيس حكومة وحكومة بنفس طريقة تعيين الحكومة الأولى وهذا وفقا للمادتين 80 و 81 من دستور 96.
    وتعتبر هذه الوسيلة من الوسائل الخطيرة والحاسمة في الرقابة على أعمال الحكومة وحسب المادة 82 من الدستور 96 فغنه وفي حالة عدم قبول المجلس الشعبي الوطني لبرنامج رئيس الحكومة الجديدة، حيث انه يؤدي ذلك مباشرة إلى حل المجلس الشعبي الوطني بقوة الدستور على ان تجري انتخابات تشريعية م، ش، و المحل خلال ثلاثة أشهر.
    ثانيا: المصادقة على ملتمس الرقابة لعقد مسؤولية الحكومة
    يكون ذلك أثناء عرض بيان السياسة العامة الذي تقدمه الحكومة سنويا إلى م، ش، و وبعد مرور ثلاثة أيام من إيداع ملتمس الرقابة الموقع عليه من 7/1 من عدد أعضاء البرلمان وفي حالة المصادقة على ملتمس الرقابة 3/2 من أعضاء البرلمان (تحل الحكومة) أو يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته إلى رئيس لجمهورية ذلك ما تنص عليه المواد 84، 135، 136، 137 من الدستور.
    ولقد بينت المواد 57/61 من القانون العضوي 99/02 المذكور سابقا الإجراءات المتبعة لمصادقة على ملتمس الرقابة هذا من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني.
    تعتبر هذه الوسيلة شديدة الحسم والجزاء في الرقابة على أعمال الحكومة.
    ثالثا: عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على لائحة الثقة التي يطلبها رئيس الحكومة تكون هذه الآلية عرض بيان السياسة العامة للحكومة حيث أن لرئيس الحكومة طلب الموافقة على بيان لائحة الثقة ويكون التصويت بـ 50 % في هذه الحالة تبقى الحكومة وفي حالة عدم الموافقة يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته بقوة أحكام المادة 84 من الدستور.
    المطلب الثاني: الرقابة الدستورية
    إن الرقابة الدستورية الهدف منها مطابقة القوانين والمعاهدات والتنظيمات على أحكام الدستور والتعديد بأحكامه كما أن الرقابة الدستورية، في الجزائر لا تتم إلا بإخطار من رئيس الجمهورية أو رئيس م، أ و م، ش، و وهذا ما تنص عليه المادة 166 من دستور 96.
    الفرع الثاني: مراقبة الانتخابات وصحة الاستفتاء
    " يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور، كما يسهر المجلس الدستوري على صحة عملية الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه العمليات".
    أولا مراقبة انتخاب رئيس الجمهورية
    تودع تصريحات الترشح لرئاسة الجمهورية حسب الأشكال والآجال المنصوص عليها في الامر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري التي تثبت تسلمها بوصل (م 22).
    ثم تعيين رئيس لمجلس الدستوري مقررا أو عدة مقررين للتكفل بالتحقيق في ملفات المترشحين ويدرس المجلس في اجتماع مغلق التقرير ويفصل في صحة الترشيحات.
    وتبلغ إلى المعنيين قائمة المترشحين التي حددها الدستور خلال الآجال المحددة.
    ويعلن المجلس الدستوري عند الاقتصاد المترشحين الاثنين اللذين يدعوهما على المشاركة في الدور الثاني من الاقتراح.ويعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية.
    الطعون:
    كما يدرس المجلس الدستوري الطعون المتعلقة بالانتخابات (م 27).
    يجب ان تحتوي الاحتياجات التي يوقعها أصحابها على قانونا على اللقب والاسم بالعنوان والصفة وعلى عرض الوقائع والوسائل التي تبرر الاحتجاج ويسجل كل احتجاج في الامانة العامة للمجلس الدستوري.
    ثم يعين رئيس المجلس الدستوري قرار عنها إلى المجلس الدستوري خلال الأجل الذي حدده الأمر المتعلق بالانتخابات.يمكن للمقر أن يستمع إلى أي شخص وأن يطلب رأيه وثيقة ترتبط بعمليات الانتخابات إلى المجلس الدستوري.
    يستدعي رئيس المجلس الدستوري إثر انتهاء التحقيق في طعون المجلس الدستوري للفصل في مدى قابلية هذه الطعون وتأسيسها أثناء جلسة مغلقة خلال الأجل الذي حدده الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
    ويبلغ قرار المجلس إلى المعنيين.
    ثانيا: انتخابات أعضاء البرلمان
    يتلقى المجلس الدستوري محاضر نتائج انتخاب المجلس الشعبي الوطني المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولائية ولجان المقيمين في الخارج كما يتلقى محاضر نتائج انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
    وويدرس المجلس هذه المحاضر ويضبط ويعلن النتائج النهائية.
    ويتم توزيع المقاعد بالنسبة لانتخاب أعضاء م، ش، و و م، أ.
    وفي حالة الاعتراض تقدم عريضة الطعن إلى كتابة ضبط المجلس الدستوري وفقا للمادة 34 من القانون العضوي.
    ويجب ان تتضمن عريضة الطعن البيانات التالية:
    - 1الاسم واللقب والمهنة، العنوان، التوقيع، وكذا المجلس الشعبي البلدي أو الولائي الذي ينتمي إليه الطاعن بالنسبة لانتخاب مجلس الأمة.
    - 2إذ تعلق الأمر بحزب سياسي: تسمية الحزب، عنوان مقره، وصفة مودع الطعن الذي يجب ان يثبت التفويض الممنوح إياه.
    - 3عرض الموضوع والوسائل المدعمة للطعن والوثائق المؤيدة له.
    - 4تقديم عريضة الطعن في نسختين وبعدد الأطراف المطعون ضدهم (م 35).
    بعد ذلك يعين المجلس مقررين ما بين أعضائه ويقوم هؤلاء المقررين بإعداد تقرير مشروع قرار ويستدعي رئيس المجلس أعضاء المجلس ويبت المجلس في أحقية الطعون في جلسة مغلقة وفقا لـ م 118 من القانون العضوي المتعلقة بالانتخابات بالنسبة م، ش، و والمادة 149 من القانون بالنسبة م، أ.
    وإذا اعتبر أن الطعن مؤسس يمكنه أن يعلن بموجب قرار معلل إما إلغاء الانتخابات المتنازع عليه وإما أن يعيد صياغة محضر النتائج المعد، ويعلن فوز المترشح المنتخب قانونا نهائيا طبقا للأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
    يبلغ القرار إلى كل من رئيس م، ش، و أو رئيس م، أ حسب الحالة وإلى وزير الداخلية والأطراف المعنية (م 37) من القانون العضوي.
    يضبط المجلس الدستوري نتائج العمليات الانتخابية التشريعية ويبت في الطعون المتعلقة بها وفقا الأشكال والآجال المحددة في الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والأقدام المذكورة أعلاه (م 39) ق، ج.
    في مجال التنازع في الاستفتاء:
    يسهر المجلس الدستوري على صحة الاستفتاء ويدرس جميع الاحتجاجات وحسب نص م 41 من 07 أوت 1989 المعدل والمتمم بموجب المداولتين المؤرختين في 29/12/1996 و 13/04/1997 على أنه يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء ويدرج جميع الاحتجاجات طبقا لأحكام الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات (م 41).
    الفرع الثاني: استشارة المجلس الدستوري في حالة خاصة
    م 88 " يجتمع المجلس الدستوري وجوبا وبقوة القانون في الحالات المنصوص عليها في 88 من الدستور إذا استحال على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه وبعد أن ينسب ذلك يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع بعد ذلك يجتمع البرلمان بغرفتيه وفي حالة التصويت ب 3/2 من أعضاء البرلمان بثبوت المانع يقرأ مجلس الامة الدورة لمدة 45 يوم.
    م 39 من الدستور يستشار المجلس الدستوري في حالة إعلان رئيس الجمهورية عن الحالات الاستثنائية.
    م 102 من الدستور يستشار المجلس الدستوري في حالة تمديد مهمة البرلمان ويبدي رأيه.
    الفرع الثاني: مراقبة دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات م (165، 166، 167، 168) وتتم هذه الماقبة إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ أو يقرر إصدار المجلس الدستوري في حالة أن تصبح واجبة التنفيذ.
    ويتداول المجلس الدستوري ويعطي رأيه أو يصدر قراره في ظرف العشرين يوما الموالية لتاريخ الإخطار.
    إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق فلا كتم المصادقة عليه.
    ذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري يصبح هذا النص عديم الأثر ابتداءا من صدور تاريخ القرار.
    ملاحظة: والملاحظ هو ان المجلس الدستوري لا يتدخل إلا بإخطار من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني و م، أ مما يعد قيدا خطيرا على سلطة الرقابة وبالتالي على حريات المواطنين لاسيما إذا كان الرؤساء ينتميان إلى حزب واحد ويتمتع بالأغلبية المطلقة في البرلمان بغرفتيه.
    المبحث الثاني الرقابة القضائية
    الأصل أن تمارس الإدارة أعمالها وفقا للقوانين السارية المفعول وأن لا شيء في استعمال سلطتها أو تتجاوز حدودها.
    " يقع على المؤسسات والغدارات والهيئات وأعوانها واجب حماية حريات المواطن وحقوقه التي اعترف له بها الدستور والتشريع المعمول به ".
    وبموجب هذه الأحكام يجب على السلطات الإدارية على مختلف مستوياتها ان تتقيد بمبدأ المشروعية أي احترام النظام القانوني السائد بالدولة دون تعسف في حريات الأفراد.
    كما يجب على السلطات الإدارية أثناء لجوئها إلى اتخاذ القرارات المناسبة والملائمة التي من شأنها إقامة التوازن بين ممارسة الحريات العامة والحفاظ على النظام العام والرقابة القضائية يباشرها القضاء وهي توفر الضمانات بشكل أفضل للأفراد من أساليب الرقابة الاخرى نظرا لاستقلال القضاء وعدم خضوعه للمؤثرات السياسية إلا أنها بطيئة في في إجراءاتها كما أنها لا تستطيع التدخل إلا إذا طلب اختصاصاتها التي هي من واجب السلطة المركزية وهذا حسب : تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات تضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية".
    المطلب الأول: رقابة القضاء الإداري: (مجلس الدولة والمحاكم الإدارية)
    تخضع القرارات التنظيمية والفردية الصادرة عن مختلف السلطات الإدارية إلى رقابة القضاء الإداري حيث يمكن الطعن فيها قضائيا أمامه خاصة من خلال رفع الدعوى التالية:
    دعوى الإلغاء، دعوى التعويض، دعوى فحص المشروعية، إعمالا للمادة 7 من ق إ، م.
    الفرع الأول : رقابة مجلس الدولة
    والمادة 09 من القانون العضوي رقم 98/01 المتعلقة بمجلس الدولة وتجدر الإشارة هنا أن القضاء الإداري يمارس رقابته على قرارات الإدارة من ناحيتين أساسيتين.
    - 1من حيث السبب: يجب ان تكون قرارات الغدارة بسبب وجود حالات قانونية او مادية تشكل تهديد للنظام العام.
    - 2من حيث الغاية يجب ان تسعى قرارات الغدارة فقط إلى الحفاظ على النظام العام وإلا كانت مشوبة بعيب الانحراف ويترتب على هذا العيب البطلان والإلغاء سواء كان إداريا أو قضائيا.
    - 3ويتمثل القضاء الإداري في مجلس الدولة والمحاكم الإدارية (الغرف الإدارية حاليا)
    - 4حيث يختص مجلس الدولة قضائيا فيما يلي المواد
    "يفصل مجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا في:
    - 1الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية.
    - 2الطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص الدولة.
    " يفصل مجلس الدولة في استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل المحاكم الإدارية في جميع الحالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
    "يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقص في قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة نهائيا وكذا الطعون بالنقص في قرارات مجلس المحاسبة.
    الفرع الثاني :رقابة المحاكم الإدارية (الغرف الإدارية على مستوى المجالس)
    كما تختص المحاكم الإدارية نظرا لعدم تنصيب المحاكم الإدارية تبقى الغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية تنظر في القضايا المعروضة عليها.
    "تختص المجالس القضائية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة العليا في جميع القضايا أيا كانت طبيعتها التي تكون الدولة او الولاية أو إحدى المؤسس

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 3:42 pm