منهجية الاستشارة في المنازعات الإدارية
1-تعريفها وأهميتها:
منهجية الاستشارة هي طريقة بيداغوجية تستعمل في حصص الأعمال الموجهة لتدريب الطالب على استعمال فكره ومعارفه استعمالا منطقيا وعلميا.
فهي وسيلة تربوية تسمح للطالب بحل المسائل القانونية التي تعرض عليه والتي تواجه المجتمع يوميا أفراده وهيئاته.
إن الاستشارة قد تكون شفهية ويجب في مقدمها أن يكون فطنا و ذكيا، وقد تكون مكتوبة بحيث تشبه الخبرة في المنهج المتبع في إعدادها. إن هذا المنهج يخضع لرغبة صاحبه إذ لا شكليات تحكمها، والقاعدة أن يلتزم المنهج العلمي بحيث يخضع تحريرها إلى قواعد علمية معينة تسهل للمخاطب بها فردا أو إدارة الخروج بفكرة واضحة.
2-مراحلها:
تتطلب منهجية الاستشارة كالتعليق على القرارات القضائية فهم النص فهما جيدا من خلال القراءة المركزة لمحتواه للتمكن من تشخيصه وحصر المسائل القانونية حصرا كاملا، ويمكن تقسيم مراحلها إلى مرحلتين أساسيتين:
أ-المعطيات:
وتدرج تحتها الوقائع والإجراءات ومنهما معا نستخلص المسائل القانونية.
أ/ الوقائع:هي مجموعة من الأحداث القانونية والمادية التي أدى تتابعها إلى تكوين موضوع النزاع أو عناصر المسالة مثلا:فصل موظف،شق طريق .....الخ
وتقدم في جمل كاملة وبطريقة مجردة بمعنى دون إعطاء حكم مسبق عليها بل ننقلها كما جاءت في الاستشارة دون إضافة، ويجب انتقاؤها بحيث لا نذكر الوقائع الثانوية التي لم تؤثر في تحريك النزاع.
ب/ الإجراءات:هي المراحل الإدارية (تظلم إن وجد) والقضائية ( رفع دعوى، طعن)التي مر بها النزاع.
ترتب حسب حدوثها زمنيا وبدقة، وبما أن الاستشارة عادة ما تطلب بداية، أي قبل اللجوء إلى القضاء،فان معطياتها تقتصر على الوقائع فقط، فان اتخذت إجراءات وطلبت ففي مثل هذه الحالة يجب ذكرها مع احترام قواعد ترتيبها.
ج/ طرح المسائل القانونية:تقدم التساؤلات في منهجية الاستشارة من خلال مصطلح "طرح المسائل القانونية" ونستخرج هده المسائل القانونية من عناصر الاستشارة(وقائعها وإجراءاتها إن وجدت) ويجب حصرها كاملة، بمعنى ضرورة الإلمام بها دون البحث في المسائل المفصول فيها.مثلا إن كان النزاع بين بلدية وموظف فلا داعي للبحث في طبيعة النزاع........
يمكن ترقيم المسائل القانونية أو الاستغناء عن الترقيم واستعمال مطات فقط.
تقدم هده المسائل في شكل تساؤلات،مثلا:
1)ما طبيعة النزاع القائم بين..وبين........
2)هل التظلم وجوبي في النزاع القائم بين. وبين...؟
3)ماهي الدعوى الملائمة ؟
4)ما هي الجهة القضائية المختصة ؟
2-الإجابة:
إن الإجابة عن المسائل القانونية تعالج بواسطة فقرات، بحيث تخصص لكل مسالة قانونية فقرة خاصة بها
مثلا:
*الفقرة الأولى: فيما يخص طبيعة النزاع:
- الوقائع: يجب فرز الوقائع و ذكر الخاص منها بهذه المسالة والفقرة، وان كان للوقائع جميعها علاقة بهده المسالة ذكرت كاملة، مع احترام قواعد ترتيبها.
-السؤال القانوني:هو قراءة لما جاء في المسالة القانونية وتجسيد لها، قد يقتصر على تساؤل واحد وقد تكون هناك أسئلة قانونية فرعية بحسب متطلبات المسالة ككل.
-الحل القانوني:يقصد بالحل القانوني القاعدة القانونية أو حكم القانون أو السند القانوني الذي تعتمد عليه للوصول إلى الإجابة فان وجدنا نصا قانونيا يحكم المسالة القانونية المطروحة فلا داعي للتعرض إلى موقف القضاء والفقيه، ذلك أن الهدف من الاستشارة هو البحث عن الحل القانوني الصحيح والمنطقي لا الدخول في الجدال. وبالمقابل إن لم نجد نصا يحكم المسالة فيمكننا الاستعانة بالموقف القضائي ( باعتبار القانون الإداري في المنازعات الإدارية قضائية في نشأتها) وفي الاستشارة البيداغوجية يمكن الاستعانة بآراء الفقه إن لم تكن هناك قاعدة قانونية ولا اجتهاد قضائي يحكم المسالة.
* الفقرة الثانية: فيما يخص التظلم الإداري:
-الوقائع:...................
-السؤال القانوني:...........
-الحل القانوني:.............
-الإجابة:...................
* الفقرة الثالثة: فيما يخص الدعوى الملائمة:
-الوقائع:...................
-السؤال القانوني:...........
-الحل القانوني:.............
-الإجابة:...................
* الفقرة الرابعة: فيما يخص الجهة القضائية المختصة:
-الوقائع....................
السؤال القانوني الفرعي الأول:ماهي الجهة القضائية المختصة نوعيا ؟
-الحل القانوني..............
الإجابة.....................
السؤال القانوني الفرعي الثاني: ماهي الجهة القضائية المختصة إقليميا ؟
الحل القانوني................
الإجابة.......................
-حوصلة: هي تجميع للإجابات الفرعية الخاصة بالفقرات المعالجة سابقا انطلاقا من الأولى إلى الأخيرة مثلا:
إن النزاع إداري وعلى السيد احمد أن يرفع دعوى إلغاء على والي البليدة أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر المختصة نوعيا ومحليا.
نماذج تطبيقية :
النموذج الأول: في النزاع الإداري
تقدم إليك السيد"س" طالبا منك استشارة توجيه دعواه توجيها سليما ،عارضا عليك الوقائع والإجراءات التالية :
انه مالك لمسكن تحيط به حديقة مساحتها 250م² .
وانه في سنة 1983 وفي غيابه قامت شركة أشغال الطرق التي هي مؤسسة عمومية اقتصادية وفي إطار انجاز طريق يربط ما بين الأحياء بضم مساحة80 م² من مساحة حديقته إلى الطريق المنجز وقلع الأشجار ونزع السياج .
رفع شكوى (طلب)إلى مديرية الشركة طلبا تعويضه عن الأضرار التي لحقته من جراء انجاز الشركة للطريق وتوسيعه على حساب ملكيته .
رد عليه مدير الشركة بان عمل الشركة كان تنفيذا لصفقة مبرمة مع بلدية بئر مراد رايس وفق المخطط التقني المقدم لها من طرف المصالح التقنية للبلدية ،مستشهدا بالملف الإداري والتقني للصفقة .وعليه فان الشركة غير مسئولة عن ما لحقك ، وعليك التوجه إلى بلدية بئر مراد رايس .
وبناء على رد الشركة رفع تظلما أمام بلدية بئر مراد رايس طالبا تعويضه عن المساحة المقتطعة من ملكيته وتعويضه عن الأضرار التي لحقته فردت بأنه حسب المرسوم المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد المؤرخ في 04/02/1984 والمرسوم رقم 84-148 المؤرخ في 16/06/1984 المحدد لشروط قسمة الأصول والخصوم بين البلديات القديمة والجديدة،تابعا لإقليم بلدية حيدرة ومن ثم فهي المسؤولة عن مالحقك من أضرار .
اثر ذلك رفع تظلما بنفس المطالب أمام بلدية حيدرة فردت هذه الأخيرة بأنها غير مسئولة لكونها لم تكن موجودة سنة 1983 ومن ثم فلم تبرم هذه الصفقة المتعلقة بالأشغال العمومية مع شركة أشغال الطرق المذكورة .
السؤال :
اجب عن هذه الاستشارة القانونية ، من حيث تحديد طبيعة النزاع الذي يجمع السيد "س" مع كل من شركة اشغال الطرق وبلدية بئر مراد رايس وبلدية حيدرة ونوع الدعوى الملائمة للدفاع عن حقوقه والجهة القضائية المختصة بها.
الحل :
-1المعطيات :
/1الوقائع :
- يملك السيد"س" مسكنا وحديقة مساحتها 250م² .
- أبرمت صفقة مابين بلدية بئر مراد رايس وشركة أشغال الطرق في سنة 1983 .
- عند الشروع في انجاز طريق يربط بين الأحياء قامت شركة أشغال الطرق بضم مساحة 80م² من مساحة حديقته إلى الطريق المنجز وقلع الأشجار ونزع السياج.
- رفع السيد"س" شكوى إلى مديرية الشركة ، يطلب من خلالها تعويضه عن الأضرار التي لحقته من جراء انجاز الشركة للطريق.
- رد عليه مدير الشركة بان عمل شركته كان تنفيذا لصفقة عمومية مبرمة مع بلدية بئر مراد رايس ...وانه غير مسئول عن الضرر الذي لحق به.
- رفع تظلما أمام بلدية بئر مراد رايس طالبا التعويض .
2/الإجراءات :
- فردت عليه بلدية بئر مراد رايس أن المسكن الذي يملكه أصبح تابعا لبلدية حيدرة ( بعد التقسيم الإقليمي) وأنها غير مسئولة .
- رفع تظلما إلى بلدية حيدرة طالبا التعويض.
- ردت عليه بلدية حيدرة بعدم مسؤوليتها لأنها لم تكن موجودة سنة 1983 و لم تبرم هذه الصفقة.
3/طرح المسائل القانونية :
ماهي طبيعة النزاع القائم ما بين السيد "س" من جهة والشركة والبلديتين من جهة أخرى ؟
وماهي الدعوى الواجب رفعها من طرف السيد "س"،وماهي الجهة القضائية المختصة للنظر في النزاع ؟
2-الإجابة :
* الفقرة الأولى: فيما يخص طبيعة النزاع القائم بين السيد " س" وشركة أشغال الطرق والبلديتين، بئر مراد رايس وحيدرة
أ- الوقائع :
- يملك السيد "س" مسكنا وحديقة ...
- عند الشروع في انجاز طريق يربط بين الأحياء .....
ب-السؤال القانوني الفرعي الأول :
ما طبيعة النزاع القائم بين السيد "س" وشركة أشغال الطرق والبلديتين؟
ج- الحل القانوني:المادة 7 ق.ا.م
د-الإجابة :تتعلق المادة 7 بتحديد قواعد الاختصاص حيث بدأت بكلمة تختص، ويستعان بها عمليا في تحديد النزاع الإداري ، وقد اعتمدت المعيار العضوي أساسا لتحديد النزاع الإداري فكلما كانت الدولة، الولاية ، البلدية أو المؤسسات العامة الإدارية طرفا في نزاع ما ، كان النزاع إداريا ،وبتأكيدها على الصفة الإدارية للمؤسسة العامة نستبعد كافة المؤسسات العامة الاقتصادية ( صناعية أو تجارية)، حيث تخضع في منازعاتها للقضاء العادي مع مراعاة أحكام المادتين 55و56من القانون رقم 88-01 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية ، حيث يستخلص منها اعتمادها على المعيار المادي .
م55:اعتمدت عنصر المشاركة في تسيير مباني عامة أو جزء من الأملاك الاصطناعية.
أما م56:فاعتمدت العنصر الثاني وهو ممارسة صلاحيات السلطة العامة.
وعليه فإذا أخذنا بالمعيار المادي وطبقا لنص المادة 55 من القانون المشار إليه اعلاه فان النزاع يعتبر إداريا، خاصة وان المادة المذكورة انتهت بالعبارة الآتية"...وتكون المنازعة المتعلقة بملحقات الأملاك العامة من طبيعة إدارية "
إضافة إلى ذلك فان هناك عقد إداري يربط بين المؤسسة والبلدية( تجسيد المعيار العضوي)
ج-السؤال القانوني الفرعي الثاني :
من هو المدعى عليه في النزاع ؟ أو على من ترفع الدعوى؟
و- الحل القانوني :المواد 5و6 من القانون 81-09 المؤرخ في 04 يوليو 1981 يعدل الأمر رقم67-24المؤرخ في 18/01/1967 المتضمن القانون البلدي ( تقابلها المادتين 7و8 من القانون90-08 والمادة 6من المرسوم84-148 الذي يحدد شروط قسمة الأصول والخصوم بين البلديات القديمة والجديدة ومما جاء فيها " عندما يفصل جزء أو أجزاء من تراب بلدية أو عدة بلديات ، تأخذ كل بلدية حقوقها وتتحمل ما عليها من التزامات .
ز- الإجابة: ترفع الدعوى على بلدية حيدرة .
* الفقرة الثانية: فيما يخص نوع الدعوى الواجب رفعها من السيد "س "
ا- الوقائع :نذكر الواقعتين معا .
ب- السؤال القانوني الفرعي الأول: ما طبيعة العمل المولد للضرر.؟
ج- الحل القانوني :م3وم12 من المرسوم التنفيذي رقم91-434 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية .
د- الإجابة:
يتمثل العمل في أشغال عقارية منجزة من طرف شخص عمومي لخدمة مرفق عام نجم عنها ضرر مس بحق مشروع .
هـ -السؤال القانوني الفرعي الثاني: ما نوع الدعوى؟
و- الحل القانوني:م7/2 الفقرة الأخيرة من ق.ا.م
ز - الإجابة : هي دعوى تعويض .
* الفقرة الثالثة: فيما يخص الجهة القضائية المختصة.
ا- الوقائع تذكر كلها
ب- السؤال القانوني : ماهي الجهة المختصة نوعيا وإقليميا؟
ج- الحل القانوني :المادتان 7/2 و8/11 من ق.ا.م و م3 من المرسوم التنفيدي 90-407 .
د - الإجابة : يعود الاختصاص النوعي والإقليمي للغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر .
نوعي: الغرفة الإدارية بالمجلس .
إقليمي: مكان تنفيذ الأشغال الجزائر .
الحوصلــــــــــة :
أن النزاع إداري وعلى السيد "س " أن يرفع دعوى تعويض على بلدية حيدرة أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر المختص نوعيا و إقليميا مع مراعاة شروطها من تظلم واحترام الميعاد طبقا لنص م169 مكررمن ق.ا.م قبل تعديلها سنة 1990
النموذج الثاني: في الاختصاص القضائي .
(تطبيق المادة 7 من القانون90-23 الغرف الإدارية )
نص الاستشارة :
تملك الشركة الجزائرية للوازم وقطع غيار السيارات قطعة ارض مساحتها850م² تقع بالرويبة ولاية بومرداس،خلال شهر مارس 1991 فوجئت الشركة بتسييج الأرض قصد وضع حد للأشغال التي تجري عليها ، استظهر السيد "ع" رخصة بناء حصل عليها من المصالح الإدارية المختصة بموجب عقد ملكية حرر من طرف إدارة شؤون أملاك الدولة العقارية بتاريخ26/03/89 في إطار قانون التنازل عن أملاك الدولة .
استشارتك الشركة عن الإجراء القانوني لإلغاء عقد البيع المنصب على ملكيتها لفائدة السيد"ع ".
الحــــــــــــــــل :
1-المعطيات :
1/الوقائع :
- تملك الشركة الجزائرية للوازم وقطع غيار السيارات قطعة ارض مساحتها850م² تقع بدائرة الرويبة ولاية بومرداس .
- في شهر مارس1991قام السيد "ع"بتهيئة تلك المساحة لأجل البناء بعد حصوله على رخصة بناء من المصالح الإدارية المختصة بموجب عقد ملكية حرر من طرف إدارة شؤون أملاك الدولة العقارية بتاريخ26/03/1989 .
2/المسائل القانونية :
- ماهي الجهة القضائية المختصة بإلغاء عقد البيع المؤرخ في26/03//1989المنصب على ملكية الشركة لفائدة السيد "ع"؟
- ماهي الدعوى الملائمة؟
2-الاجابة :
* الفقرة الأولى : فيما يخص الجهة القضائية :
أ - الوقائع: تذكر كلها .
ب -السؤال القانوني الفرعي الأول: من الجهة القضائية المختصة نوعيا ؟
ج - الحل القانوني :
* م 7/1من ق.ا.م( القانون 90-23) +م2/2من المرسوم التنفيذي 90/407 .
* القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26/04/1982 الذي جاء تطبيقا للقانون 81-01.
* المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 02/03/1991 المتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري .
* المواد 93،87،86 و106 من قانون الولاية.
د- الإجابة: باعتبار أن القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26/04/1982 قد أعطى صلاحيات لمديرية أملاك الدولة العقارية لتحرير العقود وتوقيعها طبقا للقانون 81-01.
ولأن هذه المديرية تباشر نشاطها تحت سلطة الوالي ذي السلطة التدريجية وفقا لنص المادة 2من المرسوم التنفيذي 91-65 المؤرخ في 02/03/1991.
ولكون عقد البيع ما هو إلا تجسيد لقرارات لجان الدائرة والولاية وهو من اختصاص مديرية أملاك الدولة.
ولكون الوالي هو الذي يمثل الولاية أمام القضاء سواء كان مدعيا أو مدعى عليه ، ماعدا الحالات التي يكون فيها طرف النزاع الدولة والجماعات المحلية، وتطبيقا لما جاء في نص المادة 93 وبالنظر إلى نص المادة 7/1 من ق. المدني وم2/2من المرسوم التنفيذي 90/407، فان الاختصاص النوعي يعود للغرفة الإدارية بالمجلس القضائي .
هـ - السؤال القانوني الفرعي الثاني: من هي الجهة القضائية المختصة اقليميا ؟
و- الحل القانوني :
- المرسوم 84-384 المؤرخ في 22/12/1984.
- المرسوم التنفيذي 90-407 (م7/2 ).
ز- الإجابة :
استنادا إلى المرسوم 84-384 الذي يجعل من ولاية بومرداس تابعة قضائيا لاختصاص مجلس قضاء تيزي وزو، ولان المرسوم التنفيذي 90-407 في المادة 7/2 منه يجعل مجلس قضاء تيزي وزو تابعا جهويا فيما يخص قرارات الولاة لمجلس قضاء الجزائر ، فان الاختصاص الإقليمي في عقد البيع المنصب على ملكية الشركة يعود إلى الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر المختصة نوعيا وإقليميا مع القابلية للاستئناف أمام المحكمة العليا .
* الفقرة الثانية: فيما يخص الدعوى الملائمة :
أ- الوقائع: تذكر جميعها .
ب - السؤال القانوني: ماهي الدعوى الملائمة؟
ج-الحل القانوني :م7/2-1 من ق.ا.م (90-23 )وتتعلق بالطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن الولايات .
د- الإجابة :
هي دعوى الإلغاء التي يعود الاختصاص النوعي فيها للغرف الجهوية لان موضوع الدعوى يؤسس على قرار الوالي بوصفه رئيسا للجنة الولائية للتنازل .
ويمكن رفع دعوى استعجالية طبقا لنص المادة 172 ق.ا.م .
الحوصلة :
ننصح الشركة برفع دعوى إلغاء أمام الغرفة الإدارية لمجلس الجزائر المختص نوعيا وإقليميا ، مع إمكانية رفع دعوى استعجالية لوقف الأشغال.
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma