الميراث
اصاحب الفرض
1
الزوج
1- النصف في حالة عدم وجود فرع وارث للزوجة المتوفاة .
2- الربع في حالة وجود فرع وارث للزوجة المتوفاة .
2
الزوجة
1- الربع في حالة عدم وجود فرع وارث للزوج المتوفى .
2- الثمن في حالة وجود فرع وارث للزوج المتوفى .
3
الأب
1- السدس إن كان للمتوفى ابن ذكر .
2- السدس + الباقي تعصيبا إن كان للمتوفى أنثى .
3- الباقي تعصيبا إذا اجتمع مع الأم – أو مع الأم والزوج أو الزوجة بعد أخذ نصيبهم في حال عدم وجود وارث سواهم .
4- كل التركة في حال عدم وجود وارث غيره .
5- الأب يحجب الجد ، والجدة لأب ، ويحجب الإخوة والأخوات .
4
الجد
1- ينزل منزلة الأب ويرث كما هو أعلاه ويحجب الأخوة والأخوات ( رأي )
2- ( رأي آخر ) – لايحجب الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب ويقول أصحاب هذا الرأي انه يرث في هذه الحالة مع الذكور بالمقاسمة أو يعطى الأوفر له من نصيبه بالفرض أو بالمقاسمة، ويرث مع الإناث بالتعصيب أو يعطى فرضه إذا كان أوفر واحظ له ، ويري أصحاب هذا الرأي إن الجد يحجب الإخوة والأخوات لام فقط عكس الرأي الأول القائل بأنه يحجب جميع الإخوة ( أشقاء ، لأب ، لأم ) .
3- كل التركة في حالة عدم وجود فرع وارث غيره .
4- الجد حسب الرأي الأول يحجب كل الإخوة ، وفي الرأي الثاني يحجب الإخوة والأخوات لام فقط .
5- الجد القريب يحجب البعيد .
5
الأم
1- السدس إن كان للمتوفى ولد - أو - جمع من الأخوات ، أو إخوة وأخوات.
2- ثلث الباقي إذا اجتمع معها احد الزوجين + زوجها ( أب المتوفى ) .
3- ثلث المال في حال انحصار التركة بينها وبين أب المتوفى ولم يوجد وارث غيرهما .
4- كل التركة في حال عدم وجود وارث غيرها .
5- الأم تحجب الجدة لأم والجدة لأب .
6
الجدة
1- السدس إذا انفردت ولم يكن للمتوفى أم .
2- السدس لأكثر من واحدة إذا تساوين في الدرجة ( جدة لأم ، جدة لأب ) .
3- الجدة القريبة تحجب البعيدة .
7
البنات
1- النصف للواحدة إذا انفردت ولم يكن معها أخ عاصب.
2- الثلثان لأكثر من واحدة إذا لم يكن معهن أخ عاصب .
3- للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان معها عاصب ذكر .
4- كل التركة إذا لم يكن معهن وارث سواهن .
5- بنتان فأكثر يحجبن الأخوات وبنات الابن إن لم يكن معهن عاصب .
6- كل التركة إذا لم يكن معهن وارث غيرهن .
م
صاحب الفرض
الفرض
8
بنات الابن
1- النصف للواحدة إذا انفردت ولم يوجد فرع وارث.
2- الثلثين في حال وجود أكثر من بنت ابن ولم يوجد فرع وارث .
3- السدس( للواحدة )تكملة الثلثين في حال وجود بنت صلبية واحدة وغياب الفرع الوارث وعدم وجود أخ عاصب لها .
4- السدس ( لأكثر من واحدة ) تكملة الثلثين في حال وجود بنت صلبية واحدة وغياب الفرع الوارث وعدم وجود أخ عاصب لها .
5- للذكر مثل حظ الأنثيين في حال وجود إخوة أشقاء يعصبوها أو ابن ابن انزل منها إن هي احتاجت إليه .
6- كل التركة إذا لم يكن معهن وارث سواهن .
7- يحجبن بالفرع الوارث المذكر و ببنتين صلبيتين .
9
بنات ابن الابن
1- النصف للواحدة إذا انفردت ولم يوجد فرع وارث .
2- الثلثين في حال وجود أكثر من بنتي ابن ابن ولم يوجد فرع وارث .
3- السدس( للواحدة ) تكملة الثلثين في حال وجود بنت صلبية واحدة أو بنت ابن اعلي درجة منها وغياب أخ يعصبها .
4- السدس ( لأكثر من واحدة ) تكملة الثلثين في حال وجود بنت صلبية واحدة أو بنت ابن أنزل درجة منها وغياب أخ يعصبها .
5- للذكر مثل حظ الأنثيين في حال وجود إخوة أشقاء يعصبوها أو ابن ابن انزل منها إن هي احتاجت إليه .
6- كل التركة إذا لم يكن معهن وارث سواهن .
7- يحجبن بالفرع الوارث المذكر أو ببنتي ابن اعلي درجة منها .
10
الأخوات الشقيقات
1- النصف للواحدة إذا انفردت في غياب الفرع الوارث .
2- الثلثين في حال وجود أكثر من أخت شقيقة وغياب الفرع الوارث .
3- السدس( للواحدة ) تكملة الثلثين في حال وجود بنت صلبية واحدة أو بنت ابن اعلي درجة منها وغياب ا خ يعصبها .
4- السدس ( لأكثر من واحدة ) تكملة الثلثين في حال وجود بنت صلبية واحدة أو بنت ابن اعلي درجة منها وغياب أخ يعصبها .
5- للذكر مثل حظ الأنثيين في حال وجود إخوة أشقاء يعصبوها أو ابن ابن انزل منها إن هي احتاجت إليه .
6- كل التركة إذا لم يكن معهن وارث سواهن .
7- الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة والأخوات لأب ، و شقيقتان يحجبن الأخوات لأب ما لم يعصبهن أخ شقيق .
8- الإخوة الأشقاء و لأب لا يحجبون الإخوة والأخوات لام
11
الأخوات لأب
نفس الحالات السابقة
12
الإخوة لام
هم سواء ذكرهم كأنثاهم لواحدهم السدس ، فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث .
•
الحجب
•
تحجب بنت الابن بولد صلبي سواء كان معها عاصب أو لم يكن معها عاصب ، وتحجب كذلك ببنتين صلبيتين ما لم يكن معها عاصب في درجتها يعصبها أو ابن ابن أو انزل منها إن هي احتاجت إليه ، وتحجب بنت ابن الابن والأخت الشقيقة بما يحجب به بنت الابن وبينتان أعلى درجة إن لم يكن معها عاصب ، كما تحجب الأخت لأب بما يحجب الأخت الشقيقة ، وبأخ شقيق أو أختان شقيقتان ما لم يكن معها أخ عاصب ، ويحجب الأخ الشقيق بثلاث بالابن وابن الابن والأب ، ويحجب الأخ لأب بالثلاثة المذكورين وبالأخ الشقيق ، ويحجب الأخ والأخت لأم بأربع بالولد ذكرا كان أو أنثى ، وولد الابن ، والأب ، والجد ، ويحجب الجد بالأب ، وكل جد بمن هو أقرب منه .
•
ذوو الأرحام
•
ذوو الأرحام : هم قرابة الميت من غير العصبة وأصحاب الفروض ، وهؤلاء لا يرثون في وجود ( عصبة أو ذي فرض ) إلا في وجود ذي فرض واحد وهو أحد الزوجين حيث لهم ما فضل من غير حجب ولا عول ، وهم احد عشر صنفا :
ولد البنات – ولد الأخوات – بنات الأخوة ، بنات الأعمام ، بنو الإخوة من الأم ، العمات من جميع الجهات ، الأخوال والخالات ، أبو الأم ، كل جدة أدلت بأب بين أمين أو بأب أعلى من الجد ، ويرثون بالتنزيل فيحل كل إنسان منهم منزلة من أدلى به ، فولد البنات وولد بنات الابن والأخوات بمنزلة أمهاتهن .. الخ
إذا لم يكن مع الزوج أو الزوجة وارث غيرهم فإن الأزواج لا يرثون كل التركة كما هو شأن أصحاب الفروض والعصبات الأخرى وإنما يوزع الباقي لذوي الأرحام حسب ما جاء أعلاه .
•
الكلالة
1- قال تعالى : (( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ، فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك )) سورة النساء الآية 176 والفروض المذكورة هي فروض الأخت الشقيقة والأخت لأب .
• 2- قال تعالى : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) وهذا الفرض يخص الإخوة والأخوات لأم .
•
المسألة المشتركة
عرضت للخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مسالة بها ( أم ، وبنت ، وإخوة لأم ، وأشقاء ) فورث عمر الثلاثة الأوائل كما يلي سدس ، نصف ، ثلث ولم يورث الأشقاء لأن التركة استغرقت بالفروض فلم يبقى منها شئ ، فقال الأشقاء هب أن أبانا حمار أليست أمنا واحدة ( يقصدون كيف يورث الأخوة لام ولم يورث الأشقاء ) فأشركهم عمر بن الخطاب في الثلث فسمي ذلك المسألة المشتركة .
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma