أركان الميراث: و هي ثلاثة 1-الوارث، 2-المورث، 3-التركة.
أسباب الميراث: فقها هي أربعة و الموجودة الآن اثنان: 1-عقد الزوجية، 2-النسب، بنص ال: م 126 قانون الأسرة.
شروط الميراث: و هي ثلاثة: 1-موت المورث(إما حقيقة أو حكما أو تقديرا)، 2- حياة الوارث، 3- العلم بالجهة (العلاقة المؤدية للتوارث كالنسب) و نضيف عدم وجود مانع من موانع الإرث.
موانع الإرث: فقها هي سبع موانع ممثلة في عبارة: عش لك رزق.
عدم الاستهلال: فالمولود الذي تضعه أمه ميتا فلا يستهل صارخا عند الوضع لا يرث و لا يورث. لأن من شروط الوارث حياته والجنين الذي لم يستهل، فقد افتقد للشرط.
الشك:الشك في موت المورث أوفي من تقدمت وفاته . إذا لم نعلم من سبقت وفاته كحالة الغرقى و الحريق و الهدم، فلا توارث بينهما، أما إذا علمنا من مات أولا فالذي مات بعده صار أحد ورثته.
اللعان:فإبن اللعان لا يرث والده الذي نفاه و لا يرثه والده لا توارث بين المتلاعنين ، الزوج الملاعن أو الزوجة الملاعنة فلا حق لأي منهما بسبب اللعان، أما ابن أو بنت اللعان فلا يرثان إلا من أمهما.
الكفر:فمثاله المرتد الذي تحول عن الإسلام إلى دين آخر الكافر لا يرث لقوله عليه السلام "لا يرث المسلم الكافر، و لا الكافر المسلم".
الرق :فالرقيق لا يرث ولا يورث . المنع هو العبودية، لكن بعد عتقه يزول المنع وهو حالة المعتوق و المعتوقة اللذين ينتقلان من العبودية إلى الحرية و هذا المر غير موجود الآن.
الزنا:فابن الزنا لا يرث والده ولا يرثه والده وإنما يرث أمه دون أبيه . ابن الزنا أو بنت الزنا يرثان فقط من أمهما لثبوت علاقة الأمومة.
القتل:فلا يرث القاتل من قتله، عقوبة له على جنايته إن كان القتل عمدا . القتل الخطأ لا يمنع القاتل من الإرث لكن لا يرث من مبلغ الدية.
أما في ق أ ج الموانع ثلاث: 1- قتل المورث عمدا ال م 135، 2- اللعان ال م 137، 3- الردة م 138 ق أ ج.
الحقوق المتعلقة بالتركة بيــــــــــانـــــــــــــــــها
الحقوق العينية:هي الحقوق الثابتة في ذمة الهالك كالوديعة والرهن والأمانة،ومؤخر الصداق.
مؤونة التجهيز: وهي كل ما يحتاج إليه الميت من كفن وغسل وحفر قبره وحمله ودفنه .
الديون :تقدم ديون العباد على ديون الله تعالى كالأجرة والقرض، ثم ديون الله تعالى وأولها الزكاة (وهي ما يحول عليه الحول من المال و بلغ النصاب ونسبتها 2,5من المائة مما تبقى من التركة، أما إذا تم تحديد قدرها فلا داعي أن نحسبها)والكفارة (وهي ما يجب على المسلم إخراجه من مال للتكفير عن ذنب من الذنوب مثل كفارة اليمين )والفدية(وهي ما يجب على المسلم إخراجه من مال عن كل يوم أفطره في رمضان لعدم قدرته على الصيام )والنذر(وهو ما ألزم المسلم به نفسه شكرا لله ،وعليه الوفاء به لأنه أصبح في حكم الواجب)الدية(هو المال الذي يجب على القاتل إعطاءه لأهل المقتول جبرا لخاطرهم)
الوصايا أن يتبرع بجزء من ماله وألا يتجاوز الثلث وأن لا يكون الموصي له وارثا و إذا تجاوزت الوصية الثلث إلى النصف فإننا نطبق الثلث عوض النصف ،وإذا وافق الورثة فلا بأس أن نعطيه النصف.
حقوق الورثة: وهو النصيب المستحق لكل وارث حسب ما أقرته الشريعة الإسلامية السمحاء بناء على صلته بالهالك ، وفي عند قيامنا بحل المسائل فلا بأس أن نتبعه بتحديد قيمة السهم التي تمكننا من معرفة نصيب كل وارث .
أما في قانون الأسرة الجزائري في المادة 180 ترتيب الحقوق بهذا الشكل: 1-مصاريف الدفن، 2-ديون المتوفى، 3- تنفيذ الوصية (في حدود الثلث)، 4-حق الورثة، 5- في حالة انعدام الوارث مطلقا يذهب المال للخزينة العامة.
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma