1- الصداق
تنص المادة 14 قا أ على أن"الصداق هو ما يدفع نحلة للزوجة من نقود أو غيرها من كل ما هو مباح شرعا و هو ملك لها تتصرف فيه كما تشاء"
الطبيعة القانونية للصداق:
يرى المالكية بأنه ركن من أركان عقد الزواج و المقصود بذلك أنه لا يجوز اشتراط اسقاطه .
اما جمهور الفقهاء فهو اثر من اثار الزواج و من ثمة يجوز انعقاد الزواج من غير ذكر الصداق بمعنى لا يتوقف وجود عقد الزواج و لا صحته شرعا على ذكر المهر فيه بل تثبت الصداق بمجرد العقد الصحيح عند المالكية لو اتفقا الطرفان على اسقاط الصداق فالزواج باطل و قد استند الفريق الثاني بقوله تعالى " و لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمس هن او تفرض من لهن فريضة"، و المقصود بالفريضة في هذه الآية هو الصداق و قد نفى الله سبحانه و تعالى الاثم على من طلق زوجته قبل ان يسمى لها مهرا أو قبل الدخول و مع العلم ان الطلاق لا يقع الإ في الزواج الصحيح و من ثمة فإن الزواج الذي يتم بدون تسمية المهر فهو الصحيح.
موقف المشرع الجزائري:
اما المشرع الجزائري فقد اعتبر في تعديله من المادة 9 مكرر قا أسرة على أن الصداق شرط من شروط عقد الزواج و لا ركن كما كان عليه في النص الاصلي و هذا ما اكدته المادة 15/2 المعدلة من ذات القانون بقولها:" في حالة عدم تحديد قيمة الصداق ، تستحق الزوجة صداق المثل" بينما المادة 33/2 تنص على " اذا تم الزواج بدون شاهدين أو صداق أو ولي في حالة وجوبه، يفسخ قبل الدخول و لا صداق فيه ، و يثبت بعد الدخول بصداق المثل"
شروط الصداق:
1/ أن يكون المهر مالا متقوما شرعا:
و يقصد به انه لا يجوز ان يكون كل ما ليس بمال أو كان مالا غير متقوم شرعا كالخمر و هذا ما أكدته المادة 14 قا أسرة،و بالتالي يجوز ان يكون زرعة الارض مثلا لمدة معينة .
2/ أن يكون مقدورا على تسليمه عند العقد:
لا يجوز تسمية عين متنازع عليها و ان كان تحصيلها ممكنا فقد فرق الفقه بين أمرين
- فان كان يعلمان ان هذا المال مالا مغصوبا يفسخ العقد قبل الدخول و يثبت بعده بمهر المثل(المالكية)
- يرى الشافعية و الحنابلة ان العقد صحيح و يجب مهر المثل.
3/ أن يكون المهر معلوما:
لا يجوز ان يكون مجهولا و ذلك بان يقول الزوج لزوجته مهرك دارا أو حيوانا و لم يحدد نوع الدار او الحيوان في هذه الحالة اذا كان المهر مجهول جهالة فاحشة فسخ العقد قبل الدخول و ثبت بعده بمهر المثل ، اما اذا كان مهرها معلوم و غير محدد الوصل كخمس من الغنم ففي هذه الحالة نأخد من الوسط.
4/ مقدار المهر:
اتفق الفقهاء على انه ليس هناك حد اقصى يقدمه المهر لإنتفاء النص القرآني و الحديث النبوي لذلك يجوز ان يكون المهر كل ما اتفق عليه الطرفان في القيمة،أما الحد الأدنى لقد تضاربت الآراء:
- قال الامام المالك لا يجوز ان يقل المهر عن ربع دينار من الذهب الخالص أو 3 دراهم من الفضة الخالصة اما اذا كان اقل من ذلك يوم العقد و اتضح امره قبل الدخول كان عليه اكماله الى الحد الادنى أو فسخ النكاح بالطلاق فاذا اختار الطلاق فعبيه نصف المهر المسمى و اذا تم الدخول فلها مهر المثل.
- اما الاحناف يرون الحد الادنى للمهر هو 10 دراهم او ما يساوها فلو اتفقا على اقل من ذلك تلزم 10 دراهم لان يد السارق لا تقطع باقل من ذلك و لان روي عن علي و عبد الله بن عمر لا يكون المهر اقل من 10 دراهم.
- يرى الشافعية و الحنابلة انه كل مال شرعي و استدلوا بقوله تعالى: "و احل لكم ما وراء ذلكم ان تبتعوا باموالكم"
موقف المشرع الجزائري:
لقد تبنى المشرع الرأي الثالث بقوله في المادة14 قا أسرة "الصداق هو ما يدفع نحلة للزوجة من نقود أو غيرها من كل ما هو مباح شرعا و هو ملك لها تتصرف فيه كما تشاء"
5/ تأجيل المهر و تعجيله:
- اجاز جمهور الفقهاء تأجيل المهر و تعجيله كله أو بعضه و لكن شرط ان لا يكون الاجل مجهول جهالة فاحشة و هنا ينبغي على الزوج ان يدفع للزوجة المهر حالاً.
- اما المالكية يكرهون التأجيل في الصداق كله الى أجل معلوم و الى سنة .
موقف المشرع الجزائري:
نص صراحتا في المادة15/1 المعدلة قانون الاسرة"يحدد الصداق في العقد ، سواء كان معجلا أو مؤجلاً"، و لكن دائما مع المحافظة للتسمية في الصداق من ثمة يشترط لتأجيل الصداق ما يلي:
ا- ان يكون العقد صحيحا.
ب- ان يكون الصداق محددا في العقد أي تتم تسميته في العقد.
ج- ان يكون التأجيل باتفاق الزوجين أو من ينوب عنهما لأن عدم الاتفاق على التأجيل لا يمكن تفسير تعجيلا في الصداق بل ينبغي في هذه الحالة كما ذهب اليه الفقه الاسلامي العرف المعمول به في البلد.
كيف يتأكد المهر؟ 2-
نوع المهر: ينقسم الى نوعين المهر المسمى و مهر المثل.
1/ المهر المسمى: و الذي تتم تسميته في العقد نتيجة الاتفاق القائم بين الطرفين و هذا ما نص عليه المشرع في المادة 15 قا أسرة.
2/ صداق المثل: نص عليه المشرع في المادة 15 الفقرة الثانية" في حالة عدم تحديد قيمة الصداق ، تستحق الزوجة صداق المثل" ، و قد أشارت اليه المادة 33 من قا أسرة و المقصود بصداق المثل هو مهر امرأة تماثل الزوجة وقت العقد من أسرة وليها كأختها فان لم توجد عمتها أو بنت عمها و لا يعتبر مهر المثل بمهر امها و لا خالتها ما لم تكن من قوم ابيها فان لو توجد الى من تماثلها في العائلة او القرابة يشترط في هذه الحالة تساوي الزوجة مع مماثلا في الاوصاف السن و الجمال و الصحة و المهنة و المال و الثقافة و العقل و البكارة و الالثيوبة و البلد التي تعيش فيه.
مؤكدات المهر:
1/ مؤكدات المهر بالعقد الصحيح:
ا/ الدخول الحقيقي: و هو الوطأ من الزوج لزوجته غير أنه لا يشترط في هذا الوطأ الموجب لكل المهر ان يحصل أو يتم في غياب الموانع الشرعية كالحيض و النفاس أو الصيام كما أنه لا يشترط ازالت بكارة الزوجة و هذا لا يعني انه لا يجوز الدخول بالزوجة و هي حائض او نفساء و اذا دخل بها يتأكد لها كل المهر و ذلك استنادا ،
لقوله تعالى "فما استمتعتم به منهن فآتهن أجورهن فريضة" و هذا ما اكده القرار الصادر عن المحكمة العليا في 19/11/1984 " من المقرر شرعا ان الزوجة المطلقة بعد الدخول بها تستحق كامل صداقها".
ب/ وفاة الزوجين: الوفاة تؤكد كل المهر للزوجة سواء دخل بها او لم يدخل بها و سواء كان المهر مسمى او مهر المثل ما عدى عند المالكية الذين اشترطوا ان يكون لها مهرا مسمى و إلا لا تأخذ شيئا و لكن عليها العدة و لها الميراث و على هذا الاساس فالمهر يتأكد كله بالوفاة و ان العقد قد انتهى و بالموت لا ينفسخ و بما أن العقد قد انتهى فأصبح المهر واجب على الزوجة فهو دين في ذمته و الديون لا تسقط بالوفاة فلا يسقط بها المهر.
موقف المشرع الجزائري:
هذا ما اخذ به المشرع من تفسير الوارد في المادة 16 من قانون الاسرة " تستحق الزوجة الصداق كاملا بالدخول ، او بوفاة الزوج و تستحق نصفه عند الطلاق قبل الدخول"
و لكن اذا اردنا ان نفسر النصوص مع بعضها البعض تقول ان المشرع قد خرج عن المذهب المالكي و لم يعتمد رأي الفقهاء و ذلك من جهة انه قد نص في المادة 15 على انه في حالة تحديد قيمة المهر تستحق الزوجة صداق المثل غير ان جاء في المادة 33/2 و نص على " اذا تم الزواج بدون شاهدين أو صداق أو ولي في حالة وجوبه، يفسخ قبل الدخول"، بمعنى ان العقد باطل أو فاسد و لا تعتد و ليس لها الحق في الميراث اذا اتفق الطرفان على اسقاط المهر فلا صداق فيه قبل الدخول و يعتبر الزواج فاسد قد اتفقا على المهر الإ انه لم يدخل في العقد و هنا اذا توفي الزوج فالمرأة لها العدة و لها المهر و لها الميراث.وحسب قرار المحكمة العليا في 09/03/1987 " من المقرر شرعا ان الزوجة تستحق كامل الصداق اذا توفي الزوج قبل الدخول".
اما اذا كانت هي التي ماتت فالقانون الجزائري لم يتكلم عن هذه الحالة، و هذا لا يفهم من سكوت المشرع ان الزوجة يسقط حقها في المهر اذا لم يدخل زوجها بها قبل وفاتها و ذلك استنادا للمادة 222 التي تحيلنا الى المبادئ الاسلامية بحيث أجمع الفقه الاسلامي على ان للزوجة غير المدخول بها المهر بأكمله بعد وفاتها اما اذا أعطى لها جزء من مهرها و توفيت قبل حصوله على الجزء الثاني فحقها هنا يؤول الى ورثتها و في حالة اذا كانت وفاتها غير طبيعية كالانتحار او القتل هنا لا يوجد نص على حكم المهر و لقد تضاربت الآراء اذا قتلت الزوجة نفسها عمدا قبل الدخول بها يرى جمهور الفقهاء انها تستحق كل المهر لانه حق للورثة فلا يسقط بفعلها ويرى رأى آخر ان ليس لها شيء على اساس ان القتل جناية و بهذه الجناية تكون قد فوتت حق الزواج عليها.
- اما اذا قتلت زوجها عمدا فيرى الشافعية و المالكية ان حقها يسقط و تحرم في هذا الصدد من الميراث .
- يرى الحنابلة و الحنفية انه لا يسقط حقها في المهر بل يتأكد لانها قد ارتكبت جناية او جريمة و هذه الجريمة غير موجودة لا في القرآن الكريم او السنة عقوبة اسقاط المهر و انما لها عقوبة القصاص.
ج/ الدخول الحكمي او الخلوة الصحيحة:
و المقصود بهذه الخلوة هو غياب الزوجة مع زوجها عن انظار الناس و يتأكد المهر في هذه الحالة الإ اذا كان الزواج صحيحا اما اذا كان فاسدا فلا تكون الخلو صحيحة و كذلك يشترط ان تتم هذه الخلوة في غياب الموانع الشرعية.
و هذا ما اخذ به الاحناف و الحنابلة اما الشافعية فلا يعترفون ان للمراة كل المهر بالخلوة الصحيحة غير ان المالكية قد اشترط مكوث الزوجة في بيت زوجها مدة سنة ليتأكد بها كل المهر سواء دخل بها او لم يدخل بها ، اما الرأي الراجح فهو الرأي الاول (الاحناف و الحنابلة) و هذا ما تبنته المحكمة العليا في قرارها الصادر في 19/11/1984 بقولها "بأنه من المتفق عليه فقها ان الخلوة الصحيحة تجيب جميع الصداق المسمى" او هذا ما أكدته في قرارها الصادر في 9/5/1989 و 2/10/1989 بقولها "من المقرر شرعا ان انتقال الزوجة الى بيت الزوجية و اختلاء الزوج بها في بيته و غلق بابه و هو الذي يعبر عنه شرعا "يعتبر دخولا فعليا يرتب جميع الآثار الشرعية و تنال الزوجة كامل صداقها.
د/ سقوط نصف المهر و نكاح الشغار:
1- سقوط نصف المهر: و يشترط لذلك:
- ان يكون عقد الزواج عقدا صحيحا .
- ان يكون الطلاق هو سبب حل الرابطة الزوجية.
- ان يتم الطلاق قبل الدخول بها سواء كان الدخول حقيقيا او حكميا.
2- سقوط الصداق بكامله:
يسقط بكامله في حالة عدم احترام المادة 9 و 9 مكرر من قا أسرة أي في حالة اتمام الزواج بدون رضا احد الزوجين دخل بها او لم يدخل و لكن الفارق انه في حالة الدخول يثبت لها و يبطل العقد ، اما اذا انتفت احد شروط المادة 9 مكرر يفسخ الزواج قبل الدخول و لا مهر فيه.
- في حالة وجود مانع من موانع الزواج يبطل العقد قبل و بعد الدخول لها صداق المثل و فبل الدخول يسقط المهر بكامله.
- و يسقط بكامله اذا خلعت الزوجة زوجها على كامل الصداق قبل الدخول او بعده.
- و يسقط في حالة ما اذا ما وهبت الزوجة لزوجها كل الصداق و هي اهل للتبرع سواء كان ذلك قبل او بعد الخول.
- و الاتفاق على اسقاط المهر من قبل الزوجين يعتبر باطل و الهبة جائزة.
3- نكاح الشغار:
و يقصد به ان يتزوج انسان امرأتين على ان تكون احداهما في نظير صداق الاخرى و نهى عليه رسول الله (ص) بقوله "لا شغار في الاسلام" ، و اعتبره جمهور الفقهاء عقدا فاسدا ما عدا أبو حنفية الذي أجاز هذا الزواج.
أوجه الشغار عند المالكية
1- شغار صريح: و هو ان يقول " زوجني اختك على ان ازوجك اختي على ألا يكون لإحداهما مهرا" و حكمه البطلان فبل الدخول و بعده و لكن لها مهر المثل في حالة فسخ العقد بعد الدخول أي في كلتا الحالتين يفسخ العقد سواء دخل بها أو لم يدخل بها و لكن اذا دخل بها يفسخ العقد و لها مهر المثل.
2- وجه الشغار: و هو ان يقول " زوجني اختك ب 10 آلاف دج على ان ازوجك أختي بنفس الثمن" و حكمه البطلان قبل الدخول و بعد الدخول يثبت العقد بأكثر من المهر المسمى و مهر المثل.
3- المركب من الحالتين السابقتين: و هو ان يقول " زوجني أختك ب100 دج و أزوجك أختي"و حكمه يفسخ قبل الدخول و يثبت بعده بالاكثر من المسمى و مهر المثل، هذا في حالة ما إذا سمي لها مهرا اما اذا لم يسمى لها مهرا فان عقد الزواج يفسخ قبل الدخول و بعده و لها مهر المثل في حالة الدخول بعد الفسخ.
3- الاشتراط في عقد الزواج:
حسب المادة 19 من قا أسرة الجزائري: "للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق كل الشروط التي يريانها ضرورية، و لا سيما شرط عدم تعدد الزوجات و عمل المرأ ة، ما لم تتنافى هذه الشروط مع أحكام هذا القانون"
الشروط التي يمكن اشتراطها:
1/ الاشتراط في حقوق الزوج:
- اشتراط الخاص بالطاعة و قوامة الرجل فهذا جائز، المادة 39 من قا أ الغيت و المتعلقة بالطاعة.
- اشتراط الزوجة على زوجها ان يكون لها الحق في التطليق نفسها فهذا جائز.
- اشتراط الزوج بقاء زوجته في بيت الزوجية و لا تخرج منه إلا بإذنه فهذا جائز.
- اشتراط الزوجة على زوجها ان تعمل بوظيفة بعد الزواج فهذا جائز.
- اشتراط الزوجة السفر الى بلد أجنبي بمبرر شرعي فهذا جائز.
2/ الاشتراط في حقوق الزوجة:
- اشتراط بخصوص الصداق من حيث القيمة من حيث التأجيل و التعجيل مكان تسليمه.
- اشتراط بدفع التعويض في حالة الطلاق.
- اشتراط الزوجة على زوجها ملكيتها أثاث المنزل الزوجية في حالة الطلاق.
- اشتراط الانفاق عليها ، لا يمكن ان يتفقا على ان المرأة تلتزم بالانفاق غير جائز يتنافى هذا مع المادة 74 من قا أ غير انه في حلة عسر الزوج يمكن للزوجة ان تنفق بمحض ارادتها لا يمكن اجبارها و ان كانت كذلك تصبح دائنة له.
- الاشتراط من قبل الزوجة على زوجها ان يكون لها المسكن الزوجية بعد الطلاق يجوز شرط ان يتماشى مع المادة 72 من قا أ بمعنى اذا آلت الحضانه الى الزوج لا يكون لها الحق في السكن.
- شرط عدم التعدد فهذا جائز.
- لا يمكن لأحد الزوجين ان يتمسك بشرط غير مدون في عقد رسمي إذا تم الزواج أمام ضابط الحالة المدنية أو الموثق.
- اما بالنسبة للزواج العرفي فيمكن لأحد الزوجين اثبات ذلك الشرط بنفس الوسيلة التي قام بموجبها اثبات الزواج فهذا الشرط يثبت بالشهادة.
س/ ما هو حكم الزواج المتضمن شرط يتنافى و مقتضيات العقد؟
حسب المادة 32 قا أسرة المعدلة يبطل الزواج اذا اشتمل على شرط يتنافى و مقتضيات العقد غير ان المادة 35 من ذات القانون نصت على خلاف ذلك بقولها اذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافيه كان ذلك الشرط باطلا و العقد صحيحا حسب الفلسفة التشريعية الواردة في قانون الاسرة نرى ان المشرع في كل من المادة 32 و 33/1 قا أ نص على الجزاء المترتب على العقد الزواج في حالة تخلف شرط من شروط صحة العقد أو اشتمل على مانع غير انه جاء في المادة 33/2 و 34 بالتفرقة بين العقد الذي تم فيه الدخول و العقد الذي لم يتم فيه الدخول فمن جهة اجاز الزواج و ذلك في حالة عدم توفر شرط بعد الدخول مع تبيان الآثار القانونية عليه و من جهة أبقى على عدم صحة الزواج و لكن مع تبيان الاثر في حالة الزواج مع المحرمات.
4-الشهود في عقد الزواج
الشهود:
هذه الشهادة تلعب دورا هاما في الشريعة الاسلامية اذ أن عقد الزواج في ظلها لا تتوقف صحته على الرسمية بل تكتفي بإبرامه أمام الشاهدين و قد أخذ المشرع بهذا الشرط في المادة 9 مكرر المعدلة ، آراء الفقه الاسلامي حول الشهادة في الزواج:
موقف الشيعة الجعفرية:يرون انه لا يشترط في عقد الزواج حضور الشاهدين اذ لو كان هناك أهمية للشهادة في عقد الزواج لذكرها القرآن.
جمهور الفقهاء: يرى بأن الشهادة تعتبر شرط من شروط صحة عقد الزواج مستدلين : "لا نكاح الا بولي و شاهدا عدل" و بقوله كذلك عليه صلاة و السلام " البغايا لا ينكحن أنفسهم بغير بينة" يرى جمهور الفقهاء أن حضور الشاهدان في مجلس العقد غير أن المذهب المالكي قد اشترطا حضورهما يوم الدخول لأنها بمثابة الاعلان عن الزواج لذلك لو اتفق شاهذان على الزواج على كتمان الزواج يبطل الزواج.
موقف المشرع الجزائري
المشرع الجزائري اشترط في المادة 9 مكرر غير أنه جاء في المادة 33/2 المعدلة بعدم قبول أي طلب لإبطال الزواج بعد الدخول و لو لم يحضر لهذا العقد الشاهدان و معناه ان المشرع لم يرتب على فقد الشاهدان البطلان بعد الدخول.
س/ كيف يتسنى للطرفين إثبات صحة الزواج بدون حضور الشاهدين؟
إقرار الزوجين غير كافي في حالة عدم ذكر الشاهدان في العريضة ترفض دعوى إثبات الزواج لعدم التأسيس واقعيا و لكن قانونيا حسب المادة 33/2 ان المشرع أجاز هذا الزواج بدون حضور الشاهدان و هذا التعارض سببه أن الحلال إختلط بالحرام.
المادة 33/2 التي تجيز عدم حضور الشاهدان منافية لأحكام الشرعة لأنه أجمع فقهاء المذاهب الأربعة أنه لا يتم الزواج بدون شاهدين و أن الدخول لا يمكن تصحيحه إلا بحضور الشاهدين لأنه هناك نص صريح في السنة.
الشروط التي يجب أن تتوفر في الشاهدين:
لم ينص المشرع عليها في قانون الاسرة و لكن اكتفى بذكر الشهادة في عقد الزواج مما ينبغي الروجوع الى الشريعة العامة حيث أن المادة 33 من قانون الحالة المدنية"يجب على الشهود المذكورين في شهادات الحالة المدنية أن يكون بالغين 21 سنة على الأقل سواء كانوا من الاقارب أو غيرهم دون ميز فيما يخص الجنس و يختارون من قبل الاشخاص المعنيين"
هذا النص يمكن تطبيقه بشأن الشهود في عقد الزواج و ما ورد فيه خاص بشهادات الحالة المدنية و عقد الزواج له طابع خاص و هذا ما أكدته المحكمة العليا في عدة قرارت .
الاسباب في عدم الأخذ بالمادة 33 من قانون الحالة المدنية:
1- أن هذا النص كان قبل صدور القانون المدني 1971 و أن سن الرشد انذاك كان بـ 21 سنة.
2- أن هذا النص لم يميز بين الجنسين في عقد الزواج و هذا عكس ما تراه المحكمة العليا استنادا للفقه الاسلامي.
الشروط التي يجب أن تتوفر في الشاهدين: يشترط توفر جميع الشروط
1/ الاهلية و الرشد أي بالغ 19 سنة متمتعا بجميع قواه العقلية.
2/ أن يكون مسلما اذ لا يجوز شهادة الكافر على المسلم لأن الشهادة بمثابة الولاية.
3/ يشترط في شهادة الشهود أن يكون ذكرين، حسب قرار المحكمة العليا 2/01/1989 أخذت بالمذهب المالكي
- بيانات عقد الزواج
حسب المادة 73 من قانون الحالة المدنية و المادة 7 مكرر من قا الاسرة:
1/ وجوب ذكر لقب و اسم و تاريخ و مكان ولادة كل واحد من الزوجين.
2/ وجوب ذكر لقب و اسم كل واحد من أبوين الزوجين و كل واحد من الشهود.
3/ وجوب الاشارة الى الترخيص بالزواج في حالة عدم بلوغ أحد الزوجين أو كلاهما.
4/ تذكر الرخصة في حالة التعدد و تذكر كذلك في حالة إذا كان الشخص ينتمي لقطاع معين (كالأمن).
5/ ينبغي الاشارة إلى الشروط المتفق عليها من قبل الزوجين.
6/ الشهادة الطبية لأن المادة 7 مكرر تشترط هذا.
7/ شهادة الاقامة.
8/ شهادة الوفاة أو الطلاق بالنسبة للمرأة التي مات عنها زوجها أو الرجل الذي ماتت عنه زوجته و كذلك في حالة الطلاق.
كيف يمكن اثبات عقد الزواج؟
اذا تم عقد الزواج امام ضابط الحالة المدنية فإنه يثبت بمستخرج من سجلات الحالة المدنية حسب المادة 39 قا الحالة المدنية و المادتين 21 و22 قا أسرة.
أما اذا تم الزواج بدون تسجيله امام الحالة المدنية أو الموثق فيثبت بحكم قضائي و ينبغي تسجيل الحكم في الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة المادة 22/2 من قا أسرة.
6-آثار الزواج
آثار الزواج
حقوق و واجبات الزوجين: حسب المادة 36 من قا أسرة
1- المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة: حيث على كلا الزوجين معاملة بعضهما في ايطار الحياة الزوجية و عليهما ان يعملا ما باستطاعتهما لجعل الحياة الزوجية سعيدة و يسودها الاحترام و المودة.
2- التعاون على مصلحة الأسرة و رعاية الأولاد و حسن تربيتهم: فينبغي على الزوجين المحافظة على أفراد العائلة أي الاولاد و ضمان لهم الاستقرار و الطمأنينة و مسؤولية تعليمهم و ينبغي تربية الطفل على دين أبيه حسب المادة 62 من قا الأسرة.
3- التشاور في تسيير شؤون الأسرة و تباعد الولادات: اذا كانت المادة 39 الملغاة تنص صراحتا على حق الطاعة(طاعة الزوج)، و قد حصر الفقه هذه السلطة بقوله "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" و مخالفة هذه الطاعة يؤدي بها الى حالة نشوز غير أن المشرع أدخل تعديل للمادة 36/4 من قا أسرة أصبحت أمور الاسرة تسير على أساس التشاور بين الزوجين كما ركز المشرع على تفاهم الزوجين بشأن تباعد الولادات.
4- المحافظة على روابط القرابة و التعامل مع الوالدين و الأقربين و بالحسنى: و يقصد بالقرابة هنا القرابة التي تثبت بالدم و المصاهرة و الرضاع و من ثم على كل من الزوجين احترام و تقدير أقرباء الزوج.
استقلالة الذمتين:
حسب المادة 37/1 من قا أ " لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر" أي للزوجة الحرية في التصرف في مالها و ان تدير اعمالها التجارية أو غيرها و ليس للزوج ان يمنعها غير أن المادة 37/2 من قا أ تنص على "غير أنه يجوز للزوجين ان يتفقا في عقد الزواج او في عقد رسمي لاحق،حول الأموال المشتركة بينهما ، التي يكتسبانها خلال الحياة الزوجية و تحديد النسب التي تؤول الى كل واحد منهما" يجوز لزوجين ان يتفقا على الأموال المشتركة بعد الزواج و ذلك بتحديد النسب الخاصة بكل زوج و قد اشترط المشرع ان يتم ذلك يوم ابرام العقد او في عقد رسمي لاحق و لا يأخذ بالعقد العرفي بعد ابرام العقد.
النفقة:
النفقة تثبت للزوجة بعد الدخول و ان دعت الزوج للدخول و لم يدخل بها هنا كذلك تثبت لها النفقة ، اذا انقضى حق الاستئناف (يكون في 30 يوم من يوم التبليغ)فليست لها حق المراجعة الإ بعد سنة من يوم الحكم ، المراجعة غير مرتبطة بالإستئناف فيمكن أن تطلب المراجعة مباشرة بعد سنة بدون استئناف المراجعة تكون أمام نفس الجهة التي أصدرت الحكم.
س/ متى تسقط النفقة؟
- المعقود عليها بزواج فاسد أو باطل.النفقة تجب في العقد الصحيح.
- الزوجة المرتدة.
- الزوجة المحبوسة بإرتكابها جريمة من الجرائم.
- الزوجة العاملة أو الموظفة و التي منعها زوجها من العمل.
إذا امتنع الزوج عن النفقة فللزوجة الحق أن ترفع دعوى مدنية و أخرى جنائية المدنية تتمثل في مطالبتها بالنفقة الشرعية لها و لأولادها و هذا على القاضي ان ينظر في وضعية الزوج المالية و كذلك للزوجة طلب التطليق و كذلك الحق في رفع دعوى جنائية حسب المادة 331 قانون العقوبات الجزائري"يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات و بغرامة من 500 الى 5000 آلاف كل من امتنع عمدا لمدة تتجاوز شهرين متتالين من تقديم النفقة المقررة بحكم قضائي...." و تنص المادة 57 مكرر " يجوز للقاضي الفصل على وجه الاستعجال بموجب أمر على عريضة في جميع التدابير المؤقتة و لا سيما ما يتعلق منها بالنفقة و الحضانة و الزيارة و المسكن"
و يتبع......
7-النســـب
المادة 40 قا أسرة " يثبت النسب بالزواج الصحيح او بالإقرار أو بالبينة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للمادة 32 و 33 و 34 من هذا القانون.
يجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب"
1/ ثبوت النسب بالزواج الصحيح: و معناه ان الطفل الناجم عن العلاقة بين الزوجين ينسب إلى أبيه استنادا لقول الرسول (ص) "الولد للفراش" (الفراش = الزواج) ، و ينسب هنا الولد لأبيه بتوفر الشروط التالية:
- امكانية الإتصال: أخذ المشرع بما ذهب إليه جمهور الفقهاء على اشتراك التلاقي بين الزوجين بعد إبرام عقد الزواج حسب المادة 41 قا أسرة.
- عدم نفي الولد بالطرق المشروعة: المادة 41 يجب أن يكون الأب لم ينفي نسب الطفل و يتهم زوجته بالزنا = اللعان يجب على الزوج نفي الحمل و يكون ذلك في مدة محدودة جدا و هناك من حددها بأسبوع بعد الإنجاب و هو الرأي الراجح.
- ولادة الولد بين أدنى و أقصى مدة حمل: حسب المادة 42 قا أسرة"أقل مدة الحمل 6 أشهر و أقصاها 10 أشهر" و تبدأ 6 أشهر من يوم ابرام عقد الزواج لأنها تحل لزوجها من يوم الزواج و اذا تم الدخول بعد شهرين و الزوجة انجبيت بعد 4 أشهر هنا المسؤولية تقع على الزوجين لأنه يكون قد دخل بها قبل إبرام العقد.
في الزواج العرفي يأخذ بالدخول و ليس العقد الحد الأقصى حددته المادة 43 قا أسرة ، و هذا ما أكدته المادة 60 "عدة الحامل وضع حملها ، و أقصى مدة الحمل 10 أشهر من تاريخ الطلاق أو الوفاة" و لكن المادة حسمت الأمر بالطلاق تم تبدأ 10 أشهر من يوم صدور الحكم بالطلاق أو من يوم وفاته، زوجة المفقود اذا طلبت الطلاق بعد سنة من فقدانه ينتسب الطفل لأبيه إذا وضعته خلال 10 أشهر من تاريخ صدور الحكم بالفقدان اما إذا وضعته بعد ذلك فلا ينسب إلى أبيه ، اذا انتظرت سنة لتطلب التطليق فإن 10 أشهر تبدأ حسابها من يوم صدور الحكم بالفقدان.
2/ ثبوت النسب بالزواج الفاسد: أي الزواج الذي تم فسخه بعد الدخول و هذا ما أكدته المادة 34 قا أ و ممكن أن تطبق نفس القاعدة بمقتضى المادة 33/1 المعدلة ، يعاب على المشرع انه لو أخذنا بالزيجات الفاسدة غير الواردة في هذه المواد فينتسب الطفل إلى غير أبيه أي يعتبر ابن زنا.هناك الزيجات لم ينص عليها المشرع كأن تكون الإرادة معيبة فرقوا الفقهاء بين أمرين اذا كان الزوج حسن النية ينتسب الطفل لأبيه و إذا كان سيء النية فلا ينتسب الطفل لأبيه.
3/ ثبوت النسب بالإقرار: حسب المادتين هناك 44 و 45 قا أسرة هناك نوعين من الإقرار:
- الإقرار بالبنوة أو الأبوة أو الامومة.
- الإقرار بغير البنوة أو الأبوة أو الامومة.
أ- الإقرار بالبنوة أو الأبوة أو الامومة: يشترط المشرع شرطين:
* ينبغي أن ينصب هذا الإقرار على شخص مجهول النسب.
* أن يكون الإقرار من النوع الذي يصدقه العقل أو العادة و لو كان ذلك في مرض الموت ( مثل الفرق في السن).
ب- الإقرار بغير البنوة أو الأبوة أو الامومة:
زيادة على شرطين السابقين هناك شروط أخرى،لا يسري إلا بعد موافقة المحمول عليه بالنسب على هذا الإقرار كأن يدعي شخص بأن هذا أخاه هنا يجب على الأب أن يصادق على ذلك.
- إذا كان المقر عليه راشداً يشترط أن يصادق المقر ، و أن الا يدعي المقر أن الولد القر عليه ابنه من الزنا مثلا: أحمد قال أن علي أخوه فلا تكتفي بالمصادقة من طرف الأب بل حتى من علي.
- اذا توفرت هذه الشروط مجتمعة فيرتب النسب أثره.
4/ ثبوت النسب بالبينة: و يقصد بها كل دليل يؤكد وجود واقعة الولادة عن طريق السمع أو البصر أو غيرها.
5/ ثبوت النسب بالطرق العلمية: و المقصود بذلك فإنه بإمكان القاضي أن يرجع إلى البصمة الوراثية من أجل إثبات النسب و هذا خلافا لما كان عليه قضاء المحكمة العليا حيث كانت لا تعترف بإثبات النسب عن طريق تحليل الدم و ذلك عام 15/6/1999.
6/ ثبوت النسب ابن الزنا: في الشريعة الإسلامية ابن الزنا ينسب إلى أمه و يرث منها.
7/ ثبوت النسب عن طريق التبني: حسب المادة 46 قا أسرة "يمنع التبني شرعا و قانونا"
و يسمح بأن يمنح الكفيل اسمه للمكفول شريطة أن يكتب جانبا لقبه في شهادة ميلاد المكفول و لكن هذا لا يعني أنه يرث و لا تعد مانعا من موانع الزواج.
أنواع الطلاق التي تبناه المشرع
إنحــلال الـزواج
التفرقة بين الطلاق و البطلان:
الطــلاق
1- يكون في الزواج الصحيح.
2- الطلاق ينقص عدد الطلقات التي يمتلكها الزوج.
3- إذا تم الطلاق فلزوجة الحق ½ المهر و لها الحق في التعويض(حالة تعسف الزوج في استعمال حقه) أما إذا دخل بها فيتوارثا اذا توفي احدهما و هي معتدة و لها المهر بأكمله.
4-رفع دعوى الطلاق هو حق لكلا الزوجين.
5- يجوز للزوج أن يراجع زوجته بعد الطلاق الرجعي أثناء عدتها.
البطــلان
1- هو جزاء لتخلف ركن الرضا أو شرط من شروط صحة العقد و يكون البطلان إلا في الزواج غير الصحيح.
2- البطلان لا ينقص عدد الطلقات بينما اذا بطل الزواج لسبب ما عدا سبب الموانع فهذا لا ينقص عدد الطلقات.
3- بطلان عقد الزواج يقطع الرابطة الزوجية في الحال، و لا يرتب عليه أي أثر إذا لم يدخل بها و لا توارث بينهما.في حالة اذا دخل بها لا توارث بينهما(و لو كانت في مدة الإستبراء).
4- حق رفع دعوى البطلان فهو يختلف بإختلاف نوعية البطلان اذا كان نسبي فحق الدعوى يكون لمن قرر البطلان لمصلحته أما في البطلان المطلق فهذا الحق ينصرف إلى كل ذي مصلحة و للنيابة العامة(يمس بالنظام العام).
5- اذا قضي ببطلان العقد فلا يمكن له أن يراجعها.
أنـواع الطـلاق
الأصل أن الطلاق يكون رجعيا و هو أن يجوز للزوج بعد تلفظه بالطلاق ان يراجع زوجته بدون عقد جديد و بدون ارادتها مالم تكن الطلقة الثالثة و شرط ان لا تكون قد انتهت عدتها، أما الطلاق البائن فيكون في الحالات الآتية:
- الطلاق قبل الدخول.
- الطلاق على مال (الخلع).
- ان تكون الطلقة مكملة للطلقات الثلاث.
موقف المشرع الجزائري: حسب المادة 49 من قانون الأسرة الجزائري"لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي...."و تنص المادة 50 من نقس القانون "من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا يحتاج إلى عقد جديد و من راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج إلى عقد جديد"
يتبين لنا من خلال النصين أن المشرع نص على ان الطلاق لا يقع إلا بحكم قضائي و اذا حكم القاضي بالطلاق لا يمكن للزوج أن يراجع زوجته إلا بعقد جديد و اثر الطلاق يبدأ من يوم النطق بالطلاق حسب المواد (58 – 60 قا أسرة ).
- أثناء جلسات الصلح اذا وافق الزوج بمراجعة زوجته أثناء سريان الدعوى هنا ينطق القاضي بالصلح علانية في الجلسة و إذا لم يتفق يبدأ الخصام الفعلي.
الطلاق البائن بينونة صغرى: (غير الرجعي) يظهر آثره في الأمور التالية:
* يزيل الاستمتاع فلا يحل للزوج أن يباشر زوجته أثناء هذا الطلاق أما إذا باشرها فهذا يعني انه وافق على مراجعتها.
* ينقص من عدد الطلقات.
* يمنع التوارث بين الطرفين حتى و لو كانت الزوجة لازالت في عدتها ما لم يكن الطلاق مرض مرض الموت طبقا للمادة 132 قا أ "إذا توفي أحد الزوجين قبل صدور الحكم بالطلاق أو كانت الوفاة في عدة الطلاق استحق الحي منهما الإرث" و هنا المشرع قد رتب آثار الطلاق الرجعي على الطلاق البائن و هو مخالف للشريعة الإسلامية لأنه شرعا في الطلاق البائن لا توارث بين الزوجين.
الطلاق الثلاث: جمع الطلقات مرة واحدة هو مخالف للسنة و لكن هل يقع الطلاق و اذا وقع هل يقع مرة ةاحدة ام ثلاثا؟ تعددت آراء الفقهاء بشأن حكم هذا الطلاق بحيث:
1- موقف الشيعة الجعفرية: ان الطلاق يلفظ ثلاثا لا يقع لأنه مخالف للسنة النبوية.
2- موقف الجعفرية و الزيدية و كثير من فقهاء المذاهب السنة: أن الطلاق المتكرر أو المقترن بعدد لا يقع الإ طلقة واحدة.
3- موقف جمهور الفقهاء: الطلاق المقترن أو المتكرر يقع أكثر من طلقة واحدة و على هذا الأساس إذا إقترن ب ثلاثا أو تكرر بالثلاث فيقع ثلاثا.
موقف المشرع الجزائري:
نصت المادة 51 قا أ " لا يمكن أن يراجع الرجل من طلقها ثلاث مراث متتالية إلا بعد أن تتزوج غيره و تطلق منه أو يموت عنها بعد البناء" المشرع الجزائري قد اعتبر الطلاق المتتابع في مجلس واحد و الطلقات المجموعة تقع واحدة أي طلاقا واحدا بائنا و من ذلك لا نتصور في التشريع الجزائري الطلاق الثلاث إلا في حالة واحدة و هي حالة صدور 3 أحكام قضائية ناطق بالطلاق في مرات متتالية و هذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها 08/04/1985 بقولها الطعن اذا كان للفظ الثلاث فانه ينصرف الى طلقة واحدة بائنة
الطلاق النسبي و الطلاق البدعي:
الطلاق النسبي هو الذي يتم وفقا للسنة النبوية بينما الطلاق البدعي فهو الذي يطلق أكثر من واحدة أو على دفعات في طهر واحد او يطلقها أثناء الحيض أو النفاس أو في طهر وقعها فيه ما حكم الطلاق البدعي؟
يرى جمهور الفقهاء بوقوع الطلاق لأن النهي عنه ليس لذاته و انما لمعنى يصاحبه و هو تطويل العدة على المرأة بينما ذهب رأي الجعفرية الى القول بعدم صحة هذا الطلاق لأن النهي عنه يدل على فساد فلا يترتب عليه آثر و القضاء الجزائري اخذ برأي جمهور الفقهاء.
ما هي أنواع الطلاق التي نص عليها المشرع الجزائري
في قانون الأسرة؟
المادة 48 المعدلة نصت على أنواع الطلاق"مع مراعاة أحكام المادة 49 أدناه، يحل عقد الزواج بالطلاق الذي يتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين 53 و 54 من هذا القانون"
و ملاحظ أن المشرع أغفل ذكر حالة أخرى و التي جاء بها في المادة 55 من قا الاسرة و التي تنص على:"عند نشوز أحد الزوجين يحكم القاضي بالطلاق و بالتعويض للطرف المتضرر"
1/ الطلاق بإرادة منفردة:
أي بارادة الزوج المنفردة و هو طلاق يتقدم بطلبه الزوج للمحكمة لسبب من الأسباب الشخصية أو الشرعية أو الإجتماعية و أن هذا النوع من الطلاق يقيد نوعا ما سلطة القاضي حيث لا يمكن له أن يرفض الطلاق.
الشروط الواجب توفرها:
1- يشترط للمرأة التي يقع عليها الطلاق أن تكون الزوجة الحقيقية التي مازالت مرتبطة بعقد زواج صحيح أما الطلاق الفاسخ أو الباطل فلا طلاق فيه.
2- يشترط في الزوج أهلية التقاضي أي ان يكون بالغا 19 سنة بكل قواه العقلية.
3- اشترط المشرع في المادة 49 المعدلة بأنه لا يثبت الطلاق الا بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي و لذلك عليه ان يعين جلسات سرية يدعو الزوجين لحضورها و يعقدها في مكتبه بحضور كاتب الضبط دون المحامين فإذا نجح القاضي في مهمته يحرر محضرا بذلك و يلحقه بملف الدعوى و يصدر حكما يصرح به في جلسة علنية وفقا لما ثم به بين الزوجين اما اذا فشل في مهمته هذه فيمكن هنا تعيين حسب المادة 56 حكمين للتوثيق بينهما واحد من أهل الزوج و الآخر من أهل الزوجة و تسوية مشاكلهما و يقدم للقاضي تقرير في أجل شهرين و اذا اخفقا يدعو القاضي الزوجين الى حضور جلسة علنية و يحكم بالطلاق و هنا يكون بائن و نهائي و لا يقبل الطعن بالإستئناف فيه حسب المادة 57 و مسألة اجراء الصلح هي أمر اجباري حسب قرار المحكمة العليا في 03/02/1993 كذلك في 21/07/1998 .
طلاق مريض مرض الموت:
قضت المحكمة العليا في 17/03/1998 بأن الطلاق في مرض الموت لا يمنع الزوجة من الميراث حتى و لو انتهت عدتها و هذه الحالة الوحيدة التي يمكن للزوجة من الميراث من الزوجين في آن واحد.
2/ الطلاق بالتراضي:
شروط وقوع هذا الطلاق:
1- ان يتم بناء على طلب أحد الزوجين و موافقة الزوج الآخر أو بناء على طلبهما المشترك كأن تتقدم الزوجة للمحكمة بدعوى جوازية و الزوج بدعوى وجوبية طالبان فك الرابطة الزوجية.
2- يشترط في الزوجين الأهلية الكاملة 19 سنة و عدم الاصابة بالجنون و العته و السفه.
3- يشترط كذلك على القاضي اجراء محاولة صلح و ذلك ليتأكد على عزم الزوجين على الطلاق كما يمكن ان يتفقا على آثار الطلاق كحضانة الاولاد و حق الزيارة و نفقة الاولاد و تحديد النفقة غير انه يشترط في كل ذلك ان لا يكون هذا الاتفاق منافيا لمصلحة الاولاد و الا حكم القاضي بخلاف ذلك.
اما ما يتعلق بالتعويض فلا يكون في الطلاق بالتراضي و اذا قضت المحكمة بخلاف ذلك فيكون ذلك معرضا للنقض.
الخـلـع:
اشارت الى هذه الحالة المادة 54 "يجوز للزوجة دون موافقة الزوج ان تخالع نفسها بمقابل مالي"
و الفرق بين هذه المادة المعدلة و النص القديم"يجوز للزوجة ان تخالع نفسها من زوجها على مال"
هو ان المحكمة العليا قد تضاربت بشأن تفسير هذه الاخيرة طلباتها من حيث ان البعض منها قضى ان الخلع لا يتم الا بموافقة الزوج و هي قرارات عديدة:
- قرار 11/06/1984.
- قرار 21/11/1988.
شـروط الخـلـع:
1- يجوز للمحكمة ان تحكم بالخلع حتى و ان لم يكن راضيا به فتحكم به بمجرد ان طلبته الزوجة.
2- يشترط ان يكون الزواج صحيحا .
3- يشترط ان لا يكون الزوج قد اساء الى زوجته و الحق بها اضرار لدفعها لطلب الخلع هنا لا يحل له ان يأخذ منها شيئا في مقابل طلاقها.
4- الاهلية الكاملة و خاصة في الزوجة اهلية التبرع بقسط من مالها اما اذا كان محجور عليها و قبلت المخالعة على مال يرى الفقه ان الطلاق يقع و لا تلزم الزوجة بالبدل فلا تدفع المقابل غير انه طبقا للمادة 107 فان تصرفات المحجور عليه باطلة و طلاقها لا يقع.
مقابل الخـلـع:
و هو العوض الذي تلتزم الزوجة به لزوجها لقاء طلاقها و لا يمكن لهذا المقابل الا مبلغا من المال و لا يجوز ان تتم المخالعة على مال الغير.و اذا ظهر ان المال مقترض و ظهر انه لغيرها موقف الحنفية اذ أجازه الملك صح الخلع و اذا لم يجيزه كان البدل له بينما الشافعية ان له مهر المثل و المالكية يرون ان الطلاق يقع و يبطل العوض و لا للزوج شيئا.
- و اذا ارادت الزوجة ان يكون بدل الخلع هو مؤجل المهر او نفقة العدة فانه لا يجوز لها ان تتنازل عن حضانة اولادها للزوج خلعا، اما اذا لو يتفقا الزوجان على مقابل الخلع فيحكم القاضي بما لا يتجاوز صداق المثل وقت صدور الحكم حسب المادة 54 من قانون الاسرة.
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma