أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
 أهم المواد التي مسها التعديل في مشروع قانون الأسرة الجديد  580_im11 ENAMILS  أهم المواد التي مسها التعديل في مشروع قانون الأسرة الجديد  580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
 أهم المواد التي مسها التعديل في مشروع قانون الأسرة الجديد  I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
 أهم المواد التي مسها التعديل في مشروع قانون الأسرة الجديد  I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
 أهم المواد التي مسها التعديل في مشروع قانون الأسرة الجديد  I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
 أهم المواد التي مسها التعديل في مشروع قانون الأسرة الجديد  I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
 أهم المواد التي مسها التعديل في مشروع قانون الأسرة الجديد  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
 أهم المواد التي مسها التعديل في مشروع قانون الأسرة الجديد  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
 أهم المواد التي مسها التعديل في مشروع قانون الأسرة الجديد  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
 أهم المواد التي مسها التعديل في مشروع قانون الأسرة الجديد  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
 أهم المواد التي مسها التعديل في مشروع قانون الأسرة الجديد  I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
 أهم المواد التي مسها التعديل في مشروع قانون الأسرة الجديد  I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    أهم المواد التي مسها التعديل في مشروع قانون الأسرة الجديد

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     أهم المواد التي مسها التعديل في مشروع قانون الأسرة الجديد  Empty أهم المواد التي مسها التعديل في مشروع قانون الأسرة الجديد

    مُساهمة من طرف Admin الأحد يوليو 21, 2013 6:00 pm



    أهم المواد التي مسها التعديل في مشروع قانون الأسرة الجديد:
    تبنت الحكومة الجزائرية، اقتراح وزير العدل ،"الطيب بلعيز"، لإدخال تغييرات جوهرية، على قانون الأحوال الشخصية ( قانون الأسرة في الجزائر)، بإلغاء شرط الولي في زواج المرأة ، و تقييد تعدد الزوجات برخصة من القاضي، توفير سكن ملائم للام
    الحاضنة، و أولادها في حالة الطلاق، و اعتبار النيابة العامة، طرفا أصليا للدعاوى، التي ترمي إلى تطبيق قانون الأسرة، من قبل الجهات القضائية، و أعلن عن تدعيم سلطات رئيس المحكمة، في مجال حق الحضانة، و حق الزيارة ،و الحق في السكن و دفع النفقة.
    *- فيما يخص الزواج: تنص المادة (04)من قانون الأسرة 1984على انه"عقد يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي، من أهدافه تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة، والتعاون وإحصان الزوجين، والمحافظة على الأنساب"(10).
    وفي مشروع التعديل: الذي يهدف إلى توضيح ان عقد الزواج هو عقد رضائي يتم بين رجل وامرأة، يقوم أساسا على رضا الزوجين، الذي يتحقق باقتران الإيجاب بالقبول، وفقا للأحكام العامة للعقد(11).
    3-4-2-الولي: كان ركنا أساسيا من أركان الزواج، في قانون الأسرة 1984 المذكور في المادتين 09 و 11.
    المادة 09: " يتم عقد الزواج يرضى الزوجين، و بولي الزوجة، و شاهدين، وصداق".
    المادة 11: "يتولى زواج المرأة وليها، و هو أبوها، فأحد أقاربها الأولين، و القاضي ولي، من لا والي له(12).
    ** سن الزواج: تنص المادة 07، من قانون الأسرة، 1984 على: " تكتمل أهلية الزوج في الزواج بتمام، " 21 سنة"، و المرأة بتمام " 18 سنة"، و للقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك، لمصلحة أو ضرورة.(13)
    أما في مشروع التعديل: الذي استهدف الولي بالدرجة الأولى، و دارت حوله نقاشات حادة، خاصة عند الإسلاميين، الذين اعتبروه؛ خروجا عن الشريعة الإسلامية، حيت صرحوا، أن الأمر يتعلق بإلغاء الولاية، و منع حضور الولي، عند عقد الزواج و إطلاق الحبل على العازب للمراهقات، لتزويج أنفسهن، بدون اعتبار لأية ضوابط، و بدون استحضار للعواقب.
    و لكن التعديل المذكور، يستند أولا، إلى أن حضور الولي، في زواج المرأة ملغى بالنسبة للبالغة "19 عاما، و يمكن للمرأة الراشدة، أن تفوض هذا الحق طوعا لوليها".
    و جاء كل هذا ملخصا في مادتين.
    1- توحيد سن الزواج، بالنسبة للرجل و المرأة، و تحديده بـ19 سنة، و يمكن للقاضي أن يرخص، بتزويج القصر لضرورة، أو مصلحة مؤكدة.
    2- إلغاء شرط الولي، بالنسبة لزواج البنت، البالغ عمرها 18 سنة، و يمكن للمرأة الراشدة أن تفوض طوعا الحق لوليها(14).
    و هذا التعديل المذكور يستند أولا، إلى رفع سن الزواج، مما يجعل الفتاة قادرة على تحمل المسؤولية الزوجية، و لا يمنع الراشدة من إحضار، وليها في عقد الزواج، و لكنه لا يعتبر حضور هذا الأخير، لصحة الزواج، و يهدف التعديل من وراء ذلك، إلى تحرير المرأة، من الإجبار، الذي قد يفرضه عليها والدها، و يهدف كذلك، إلى أشعارها برشدها، و بقدرتها على تحمل مسؤولياتها.
    و بعد الضغوطات، التي مارستها شرائح من الطبقة السياسية، و المجتمع المدني، استجاب رئيس الجمهورية: "عبد العزيز بوتفليقة"، بمصادقة مجلس الوزراء إلى تعديل هذه التعديلات، و ذلك في تثبيت الولي؛ كشرط أساسي من شروط صحة عقد الزواج.
    -عقد الزواج:تنص المادة 09 من قانون الأسرة 1984بـ:" يتم عقد الزواج برضي الزوجين، و بولي الزوجة، و شاهدين، و صداق "(15).
    أما في مشروع التعديل: فقد تممت المادة 09، بمادة 09 مكررة، تحرر على النحو التالي:
    المادة 09 مكررة:" يجب أن يتوفر في عقد الزواج، الشروط التالية (16):
    - أهلية الزوج.
    - الصداق.
    - الولي بالنسبة للقصر.
    - شاهدان.
    - انتفاء الموانع الشرعية
    و تجدر الإشارة هنا، أن هذا المشروع، يميز بين أركان، عقد الزواج ( تبادل الرضا) وشروطه.
    و فيما يخص عقد الزواج، و إثباته، جاء في المادة 19، من قانون 1984 مايلي:
    " للزوجين أن يشترطا، في عقد الزواج، كل الشروط التي، يريانها لم تتناف، مع هذا القانون "(17).
    و تقابلها في مشروع التعديل، مادة متممة، تنص على مايلي: " حق الزوجين، أن يشترط في عقد الزواج، أو في عقد لاحق، كل الشروط التي يريانها ضرورية، لا سيما في ما يتعلق، بتعدد الزوجات، و عمل المرأة، على أن لا تتنافى الشروط، مع أحكام القانون "(18).
    المادة 05:من القانون رقم 84-11 المؤرخ، في 09 يونيو 1984، ورد فيها مايلي: " إذا ترتب عن العدول ضرر مادي، أو معنوي لأحد الطرفين، جاز الحكم بالتعويض. "(19)
    و قد دعمت هذه المادة، بمادة 07 مكررة في المشروع الجديد، على النحو التالي:
    " يجب على طالبي الزواج، أن يقدما وثيقة طبية، لا يزيد تاريخها عن الشهرين، تثبت خلوهما من أي مرض، يتنافى مع الزواج"
    يتعين على الموثق، أو ضابط الحالة المدنية، أن يتأكد، قبل تحرير عقد الزواج، من خضوع الطرفين، للفحوصات الطبية، ومن علمهما، بما قد تكشف عنه من أمراض.
    تحدد شروط، و كيفيات، تطبيق هذه المادة، عن طريق التنظيم(20)
    تلزم هذه المادة طالبي الزواج، أن يقدما وثيقة طبية، لا يزيد تاريخها، عن شهرين تثبت خلوهما، من أي مرض يتنافى، مع الزواج.
    إن هذا الشرط، يهدف إلى حماية صحة الزوجين، و الأطفال، و المجتمع، و يقع على عاتق الموثق و ضابط الحالة المدنية، التأكد من علم الطرفين، بالحالة الصحية، لكل منهما، قبل تحرير عقد الزواج، و تترك هذه المادة للأطراف، إتمام الزواج من عدمه.
    و تحيل هذه المادة، على تنظيم، لتحديد شروط، و كيفيات تطبيقها.
    - تعدد الزوجات:
    تنص المادة 08، من القانون رقم 48-11، المؤرخ: في 09 يونيو 1984، على مايلي:
    " يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة، في حدود الشريعة الإسلامية، متى وجد المبرر الشرعي، و توفرت شروط نية العدل، و يتم ذلك بعد علم، كل من الزوجة السابقة، و اللاحقة، و لكل واحدة، الحق في رفع دعوة قضائية، ضد الزوج، في حالة الغش، والمطالبة بالتطليق، في حالة عدم الرضي" (21).
    وفي مشروع التعديل: يخضع تعدد الزوجات، للشروط التالية:
    - ترخيص القاضي بالزواج.
    - تأكد القاضي، من موافقة الزوجة السابقة، و المرأة التي يرغب، في الزواج بها.
    - أثبات المبرر الشرعي، و تأكد القاضي، من قدرة الزوج، على توفير العدل، والشروط الضرورية للحياة الزوجية.
    إن عدم احترام هذه الشروط، يؤدي إلى فسخ الزواج الجديد، قبل الدخول، و في حالة الغش، يجوز لكن زوجة، رفع دعوى قضائية ضد الزوج، للمطالبة بالتطليق.(22)
    و تهدف هذه المادة، إلى حماية كل زوجة، من المناورة، التي قد تصدر عن الزوج ،وحماية الأسرة بصفة عامة، و الأطفال، الذين قد يولدون عن هذه الزوجة.
    و قد جاء في المادة 41، من مشروع التعديل: " لا تأذن المحكمة بالتعدد، إذا لم تكن لطالبه، الموارد الكامنة، لإعالة الأسرتين، و ضمان جميع الحقوق، من نفقة، و مسكن (23)
    - ماذا لو رفضت الزوجة التعدد ؟:
    إذا رفضت الزوجة التعدد، فعليها طلب التطليق، و إذا رفضت، و لم تطلب التطليق، تطبق المحكمة تلقائيا، مسطرة الشقاق.
    عن دعوى الطلاق:
    في ذلك كان الاهتمام بتعزيز آليات التوفيق، و الوساطة، و هذا بتدخل الأسرة، عن طريق التحكيم، و عن طريق القاضي، بالاعتناء و محاولة الصلح، و بما أن سير دعوى الطلاق، يستغرق مدة طويلة، كانت المبادرة، باتخاذ إجراءات من القاضي، بطلب الطرفين، أو تلقائيا بصفة مؤقتة، و التي تتعلق بإقامة الزوجين، النفقة، وحضانة الأولاد(24) .
    و ينص مشروع التعديل بـ:" قرار حق الزوجة، في رفع دعوى التطليق، لجملة من الأسباب العشرة، الواردة ذكرها، في نص مشروع القانون "(25).
    و تختزل هذه الأسباب، التي يمكن على أثرها الطلاق، و هي: (26)
    1- التطليق للضرر.
    2- التطليق، لعدم الإنفاق.
    3- التطليق للغيبة.
    4- التطليق للعيب.
    5- الإيلاء، و الهجر.
    6- الطلاق؛ بسبب الشقاق- بالاتفاق، الخلع.
    و قد وردت في مشروع التعديل، بعض المواد، التي تطرقت إلى الطلاق، فمثلا في المادة 45: " إذا أثبت للمحكمة، من خلال المناقشات، تتعذر استمرار العلاقة الزوجية، وأصرت الزوجة، المراد التزوج عليها، على المطالبة بالتطليق، حددت المحكمة مبلغا لاستفاء كافة حقوق الزوجة، و أولادها، الملزم الإنفاق عليهم".
    و في المادة 80" يرفق الطلب( الطلاق) ، بمستند الزوجية، و الحجج المثبتة لوضعية الزوج المادية، و التزاماته المالية "(27).
    الحضانة:
    تنص المادة 65 من قانون الأسرة، 1984 على مايلي:
    " تنقضي مدة حضانة الذكر، ببلوغه ( 10) سنوات، والأنثى ببلوغها سن الزواج، وللقاضي، أن يمدد الحضانة، بالنسبة للذكر إلى (16) سنة، إذا كانت الحاضنة، لم تتزوج ثانية، على أن يراعى في الحكم، بانتهائها مصلحة المحضون" (28).
    - و تنص المدونة الجديدة، إلى رفع سن الحضانة، إلى ( 15) سنة، كما أن زواج ألأم الحاضنة، لا يسقط عليها الحضانة، في الحالات التالية:
    - إذا كان سن المحضون، أقل من 07 سنوات.
    - إذا كان، مصابا بعاهة مستديمة.
    - إذا كانت الأم، وليا شرعيا للمحضون.
    - إذا تزوجت الأم، أحد الأقارب المحرمين، و إذا كان زوجها، نائبا شرعيا للطفل (29).
    - أما فيما يخص حضانة الأطفال، و انتقالها بين الأشخاص، تنص المادة 64 من قانون الأسرة، 1984 على مايلي:" الأم أولى بحضانة ولدها، ثم أمها، ثم الخالة، ثم الأب، ثم أم الأب، ثم الأقربون درجة، مع مراعاة مصلحة المحضون، في كل ذلك، و على القاضي، عندما يحكم باستناد الحضانة، أن يحكم بحق الزيارة ". (30)
    - أما في التعديل الجديد، فقد أحدث تغيير في ترتيب الحق، لممارسة الحضانة، وذلك بتقديم الأب مباشرة بعد الأم "
    - و بشأن الحضانة، يتعين الحفاظ على حق الطفل، باعتبار أن الحضانة، شرعت لمصلحة المحضون، و ذلك باستنادها للأم، و هي أهل لها، بالدرجة الأولى، ثم الأب، ومن اجل ممارسة الحضانة، فلابد من توفر الشروط اللازمة لذلك، و لذا يتعين توفير سكن لائق للمحضون، و هو واجب مستقل، عن بقية عناصر النفقة(31) .
    -سكن الزوجية:
    بحكم التدابير الجديدة للحكومة، فإن الزوج ملزم، في حالة الطلاق، بتوفير سكن ملائم للأم الحاضنة، و أولادهما، أما إذ تعذر عليه، ذلك فهو مجبر على تأجير بيت لها، و في حالة عدم الاستجابة لهذا الشرط، يحق للمرأة، أن تبقى في السكن العائلي.
    و هذا خلافا لما هو معمول به، في قانون الأحوال الشخصية، الساري المفعول مند 1984، الذي يعطي للزوج، حق الاحتفاظ بالسكن في حالة الطلاق.
    و قد جاء نص صريح يؤكد على ذلك ( في مشروع التعديل)، " إلزام الزوج في حالة الطلاق، بأن يؤجر للأم الحاضنة مع أولادها، سكنا ملائما، و إن تعذر عليه ذلك، عليه بدفع أجرته، و يحق للأم الحاضنة للأولاد، البقاء في المسكن العائلي، ما لم يتم الاستجابة لهذا الشرط".(32)
    الولاية
    الولاية :
    نصت المادة (87) من قانون الأسرة 1984 على مايلي :
    "يكون الأب وليا على أولاده القصر، و بعد وفاته تحل الأم محله قانونا " (33)
    و في مشروع التعديل، فقد منح الولاية للأم الحاضنة للأطفال من الزوجين المطلقين ، وزيادة على ذلك في حالة عجزه تسند للأم الولاية على الأطفال(34) .
    النفقة:
    سلطة ضد حرية المراة، و عبئ لا يطيقه الزوج.
    سلطة بيد الزوج: ضد حرية المرأة، أن إبقاء النهضة على مسؤولية الزوج، يعني استمرار السلطة المادية بيده، و بالتالي سلطته لمعنوية داخل الأسرة، و حسب المادة 196 من المدونة، فالمطلقة رجعيا، تحرم من حقها في السكن، إذ انتقلت من بيت عدتها، دون موافقة الزوج، أو دون عذر القبول، أما المادة 195، فتخرج الزوجة من النفقة، إذا حكم عليها بالرجوع، للبيت الزوجية، و امتنعت، عبء لا يطيقه الزوج: تفرض المدونة على الزوج، توفير مايلي:
    - أجرة الحضانة و مصاريفها، و هي غير أجرة الرضاعة، و النفقة.
    - تكاليف سكن المحضون، و هي مستقلة في تقديرها عن النفقة، و أجرة الحضانة، و غيرها.
    - إذا لم يوفر الزوج السكن، فعليه أن يؤدي المبلغ، الذي تحدده المحكمة للكراء، و تضيف المدونة، أنه إذا لم يودع الزوج، المبلغ المنصوص عليه، في الأجل المحدود، اعتبر ذلك تراجعا منه، عن رغبته في الطلاق.(35)
    - و أخيرا، تعتبر النيابة العامة، طرفا أصليا في الدعاوى، التي ترمي إلى تطبيق قانون الأسرة، من قبل الجهات القضائية، و كذا تعزيز صلاحيات رئيس المحكمة، في مجال حق الخصائص، و حق الزيارة، و الحق في المسكن، و دفع النفقة الغذائية.(36)
    -الطبقة السياسية، و الشخصيات الوطنية الإسلامية، و العلمانية، بين التأييد و المعارضة:
    إن المطالبة بإلغاء، أو تعديل قانون الأسرة في الجزائر، بدأ مند سنوات طويلة من قبل المنظمات النسائية، و الأحزاب العلمانية، فقد طالبوا بضرورة التعديل الجذري، ووضعت صيغا ومشاريعا عديدة لدراستها، و الأخذ بها، حتى أصدر الرئيس الجزائري "عبد العزيز بوتفليقة"، في مطلع ولايته الجديدة، قرارا بتشكيل لجان عمل، تدرس تغيير قانون الأسرة، على أساس التغيرات، الحاصلة داخل المجتمع الجزائري، للاستناد إلى الشريعة الإسلامية، كمرجع للتشريع، والاعتماد على المذاهب الإسلامية كلها، للبحث عن أفضل الحلول.
    و ما تزال دائرة النقاش، و الجدل تتمحور بشأن شروط التعديل، الذي يضم الأحوال الشخصية في الجزائر، حول ثلاث نقاط أساسية، تتعلق بتعدد الأزواج، و مسكن الزوجية، و الولي للمرأة عند الزواج، ولا يستبعد المتبعون للملف، أن تطول الحرب حوله، بين دعاة تعديل القانون، ممن ينعتون" بالأصوليين والعلمانيين"، الذين يضغطون على الحكومة، لتعديل القانون، الذي يزعمون أن فيه إجحافا بالمرأة، و خرقا لمبادئ حقوق الإنسان، و تمزيقا لكيانها، وبين دعاة الإبقاء عليه، لأنه مستمد من الشريعة الإسلامية، ممن ينتمون إلى التيار الإسلامي، الذين ينظرون إلى القانون، على أنه مكسب للأسرة الجزائرية، رغم ما فيه من نقائص، كما لا يستبعدون، أن يشكل الملف محور التنافس المستقبلي، بين مختلف الإطراف السياسية، و الحزبية (37).
    و يرى كذلك، أصحاب التيار الإسلامي، خاصة في المادة التي تنص على إلغاء الولي، أنه لا صلاحيات لأي كان الاجتهاد في النص القرآني، ففي سورة النساء:
    " فانكحوهن بإذن أهلهن".، كما يفسرون تجاوز الحكومة للمشاكل العويصة، و اهتمامهم في المقابل، بموضوعات فصل فيها قديما، و هي عبارة عن محاولة التمكين، لمشروع مجتمع هجين، بعيد عن أصالة الأمة.
    كما يدعو البعض، إلى معارضة مشروع القانون المعروض، كونه يعتبر تعديا صارخا على الدين الإسلامي، و أحكام الشريعة الإسلامية، المنصوص عليها صراحة في القرآن، و أن أصحابه يريدون فصل المشرع الجزائري عن دينه، و هويته بتواطؤ من أطراف في الجزائر، لها مصالح في تحقيق التعديل. وقد أكد وزير الخارجية الجزائري "عبد العزيز بلخادم"، عن معارضته الشديدة لتعديل قانون الأسرة، على أساس أنه لا يمت بصلة لدين الجزائريين، و يرى أصحاب هذا الاتجاه، أن الجزائريين يعانون أزمات كبيرة، هي أولى بعناية السلطة، مثل ظاهرة الفقر، الذي طال أكثر من 14 مليون جزائري، و العنوسة التي تشمل 10 ملايين إمرأة، و مائة طفل، يشكون سوء التغذية، فضلا عن ظاهرة الانتحار.(38)
    أما من جهة أخرى، نجد أصحاب الاتجاه الثاني، الذين يضغطون على الحكومة لتعديل القانون، و هم ممن يسمون ( بالأصوليين العلمانيين)، الذين يطالبون بتكتل القوى الوطنية و الديمقراطية، للتصدي لمعارضي قانون الأسرة الجديد، كما يطالبونهم بمناقشة قانون الأسرة باعتبارهم قادة سياسيين، لا بوصفهم رجال دين و أئمة.
    كما يرون أن هذا القانون جاء في وقته، لكن شريطة الإسراع بالبت في بعض المواد، لتحقيق التوازن، داخل الأسرة الجزائرية، كون القانون الحالي ( 1984) قد أخل بالتوازن في الأسرة، ولا يمكن لنا نكران حقوق المرأة الجزائرية، التي كافحت من أجل تحقيق الاستقلال، و تأسيس دولة ديمقراطية حديثة، ووضع حد للمشاريع التيوقراطية، التي تعارض كلية الآمال العميقة للمجتمع الجزائري، الذي يسعى إلى بناء دولة حقيقية وديمقراطية و اجتماعية.
    و بناء على هده المعطيات، نجد رئيس الجمهورية، و بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2004/2005، يصرح بأن مراجعة قانون الأسرة، باتت أمرا حتميا، إذا ما أردنا ضمان استقرار و انسجام المجتمع، و ضمان احترام الشريعة الإسلامية(39).
    كما دعا إلى حماية القيم الروحية و الثقافية للمجتمع، و تحقيق الهدف، المتمثل في وضع حد لاختلال موقع المرأة و هشاشته، بالنظر إلى القانون المدني، وكذلك ضمان حماية الطفل، بموجب المعاهدات و الاتفاقيات الدولية، التي وقعتها الجزائر.
    ولقد أبقت الطبعة الجدية لقانون الأسرة الجزائري، التي صادق عليها مجلس الوزراء، على شرط تزكية الولي( الوصي)، للمرأة في عقد الزواج، حتى و إن كانت راشدة، مع توحيد سن الزواج عند الرجل و المرأة في 19 سنة، كما صادق مجلس الوزراء، الذي انعقد في الآونة الأخيرة، تحت رئاسة الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة"، بخصوص مسألة إلغاء الزواج عن طريق الوكالة، إخضاع تعدد الزوجات للرضا المسبق للزوجة أو الزوجات، و كذا للزوجة الجديدة، بالإضافة إلى إجبار الزوج، في حالة الطلاق، على ضمان السكن، للأبناء القاصرين الذين تسند حضانتهم لأمهم، مع منح الأب حق الحضانة بعد الأم.
    ويمكن القول أن عدم إلغاء شرط الولي، في عقد الزواج، يرضي مصالح حزبين شريكين في الائتلاف الحكومي، و هما حزب حركة مجتمع السلم، و حزب جبهة التحرير الوطني (40)
    كما تلقت الأوساط الإسلامية بارتياح كبير، إبقاء مجلس الوزراء، على بند حضور ولي المرأة، عند إبرام عقد الزواج، كشرط لصحة العقد، عند إقراره، التعديلات الجديدة على قانون الأسرة.
    و رحب الشيخ" عبد الرحمن شيبان"، رئيس "جمعية العلماء المسلمين الجزائريين"، بقرار الإبقاء على شرط الولي بقوله:" الرجوع إلى الحق فضيلة"
    و قد أشارت بعض التحاليل الصحفية، إلى أن الرئيس بوتفليقة، يكون بمصادقته في مجلس الوزراء، على هذه الطبعة الجديدة من قانون الأسرة، و المتمثلة أساسا في تثبيت الولي، كشرط أساسي من شروط الزواج، قد" استجاب لضغوط شرائح كبيرة من الطبقة السياسية، والمجتمع المدني، والأسر الجزائرية"




      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 9:03 pm