أصل المسألة :
هـو أقـل عـدد يمكن أن تؤخذ منه سهام الورثة بدون كسور , ويسمى بمخرج المسألة أيضا .
التخـارج :
لـغـــة : من الخروج بمعنى الترك .
اصطلاحا : أن يترك بعـض الورثة نصـيبه مـن التركـة للآخـرين أو لبعضهم مقابل شيء معلوم من التركة نفسها أو من غيرها .
التصـحيح :
هـو أخـذ سهام الورثة من أقل عـدد يقسم حصصهم عليهم بدون كسر .
الحجـب :
لـغـــة : المنع مطلقـا , ومنه الحجاب أي الستار .
اصطلاحا : منع شـخص معين مـن كل ميراثه أو مـن بعضه لوجود شـخص آخـر .
الــرد :
لـغـــة : الرفض , والإعادة , وهو ضـد العول .
اصطلاحا : إعـادة ما فضـل عـن ذوي الفروض مـن سهام التركة إليهم بنسبة سهامهم , إن لم يكن للميت عاصب .
العصبات :
وهم كل من ليس له سهم مقدر ويأخذ ما بقي من سهام ذوي الفروض وإذا انفرد أخذ جميع المال , وهم نوعان:
( 1 ) عصبة بالنسب
( 2 ) عصبة بالسبب
عصبة النسب
أما عصبة النسب فهي ثلاثة أنواع :
( 1 ) عصبة بنفسه: وهو كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى وأقربهم جزء الميت وهم بنوه وإن سفلوا ثم أصله وهو الأب وإن علا ثم الجد ثم الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم ثم أعمام الأب ثم بنوهم ثم أعمام الجد ثم بنوهم .
( 2 ) عصبة بغيره: وهم أربع من النساء يصرن عصبة بإخوتهن فالبنات بالابن , وبنات الابن بابن الابن , والأخوات لأب وأم بأخيهن , والأخوات لأب بأخيهن .
( 3 ) عصبة مع غيره: وهم الأخوات لأبوين أو لأب يصرن عصبة مع البنات وبنات الابن وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة موالي أمهما .
عصب السبب:
وهو المعتق فهو عصبة بنفسه ثم عصبته على الترتيب وهو آخر العصبات .
العـول :
لـغـــة : الميل إلى الظلم والجور , والغلبة والارتفاع .
اصطلاحا : زيادة سهام الفريضة عن أصل المسألة .
الكلالـة :
لـغـــة : الإعياء وذهاب القوة .
اصطلاحا : من ليس بين ورثته ولد ولا والد .
المانـع :
لـغـــة : الحائـل .
اصطلاحا : ما تفوت بـه أهلية الإرث مع قيام سببه وتوفر شروطه .
المتباينان :
وهما كل عددين ليسا متداخلين ولا متماثلين ولا يفنيهما إلا الواحد كالخمسة مع السبعة والسبعة مع التسعة .
المتداخلان :
وهما كل عددين أحدهما جزء الآخر وهو أن لا يكون أكثر من نصفه كالثلاثة مع التسعة والأربعة مع الاثني عشر .
المتماثلان :
وهما المتساويان كالثلاثة والثلاثة والخمسة والخمسة .
المتوافقان :
وهما كل عددين لا يفني أحدهما الآخر ولا ينقسم عليه لكن يفنيهما عدد آخر يكونان متوافقين بجزء العدد المفني: كالثمانية مع الاثني عشر تفنيهما أربعة فهما متوافقان بالربع وكذلك خمسة عشر مع خمسة وعشرين يفنيهما خمسة فهما متوافقان بالخمس .
المسائل الخلافية :
هـي المسائل التي اختلف الفقهاء في مقدار نصيب بعض الورثة فيها - وقد أشرنا في البرنامج في قسم التدريب إلى هذه المسائل - .
المناسـخـة :
لـغـــة : من النسخ بمعنى النقل والتحويل .
اصطلاحا : أن يموت إنسان , وقبل تقسيم تركته يموت أحد ورثته أو أكثر .
حساب الفرائض :
هـو العمليات الحسابية التي يتم بها توزيع التركة على مستحقيها بدون كسور .
ذوو الأرحام :
وهم كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة
وهم كالعصبات من انفرد منهم أخذ جميع المال والأقرب يحجب الأبعد
وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن والجد الفاسد والجدات الفاسدات وأولاد الأخوات كلهن وبنات الإخوة كلهم وأولاد الإخوة لأم والأخوال والخالات والأعمام لأم والعمات وبنات الأعمام كلهم وأولاد هؤلاء ومن يدلي بهم .
وأولاهم الصنف الأول ثم الصنف الثاني .
علم المواريث :
هـو علم بأصول فقه وحساب يعرف بهما توزيع التركة ونصيب كل وارث فيها , ويسمى أيضا بعلم الفرائض .
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma