الحجـب
* تعريف الحجب :
-لـغة : المنع والستر ، يقال حجبت السحب الشمس إذا سترتها
ومنها قوله تعالى : كلا أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون " الأية 15 المطففين
أي ممنوعون عن رؤية الله تعالى في الآخرة
-في الاصطلاح الشرعي : منع الوارث من الإرثا كلا أو بعضا لوجود من هو أولى منه بالإرث أي شخص آخر .
-في القانون الجزائري : م 159 قانون أسرة جزائري: هو منع الوارث من الميراث كلا أو بعضا
الفرق بين الحجب والحرمان:
الحجب : هو منع الشخص من الميراث كله أو بعضه لوجود شخص أولى منه بالإرث أي أقرب منه إلى الميت
-الحرمان : هو المنع من الميراث بسبب تحقيق مانع من موانع الإرث (كالقتل أو اللعان أو الردة أو اختلاف الدين م 135 و م 138 قانون أسرة جزائري )
ويكمن الفرق في أنه : في الحجب يكون للشخص أهلية الإرث ولكنه لا يرث أو ينتقل نصيبه من المقدار الأكبر إلى المقدار الأصغر لوجود وارث أقرب منه إلى الميت .
-أما المحروم : يعتبر كالمعدوم من حيث أنه لا يرث ولا يؤثر في غيره من الورثة م 136 قانون أسرة فالابن القاتل مثلا لا يرث أباه ولا ينقص الزوجة من الربع 1 /4 إلى الثمن 1/8 ولا يحجب وارثا من الورثة الذين يحجبون بالابن بل يعتبر كأنه لم يكن .
-المحجوب : يحجب غيره ويعتبر موجودا فمن مات عن أب وأم وأخوين شقيقين كان :
للأم : السدس 1/6 لوجود الأخوين مع أنهما محجوبان بالأب .
-أقسام الحجب: ينقسم إلى قسمين : حجب بالوصف
حجب بالشخص حجب حرمان
حجب نقصان
أ/ الحجب بالوصف: هو حجب عن الميراث كليا، لوجود وصف قائم بالوارث يمنعه عن الميراث ككونه قاتلا أو مرتدا ، وهذا النوع عرفنا حكمه في موانع الإرث م 138 قانون أسرة .
ب/ الحجب بالشخص : هو نوعان م 159 قانون أسرة جزائري
1. حجب حرمان : منع جميع الميراث عن شخص لوجود غيره لحجب الجد بالأب وحجب الجدة بالأم، وحجب الأخ لأب بالشقيق ، وحجب الأخ بالإبن ……………
2. حجب نقصان : هو نقص ميراث أحد الورثة لوجود غيره، كحجب ميراث الأم من الثلث 1/3 إلى السدس ، لوجود الفرع الوارث، وحجب الزوج من النصف1 /2 إلى 1/ 4 عند وجود الولد أو ولد الإبن .
من يحجبون حجب النقصان :
نصت م 160 قانون أسرة جزائري وهم خمسة :
1-الزوج : يرث النصف 1 /2 عند عدم وجود الفرع الوارث والربع 1 /4 عند وجوده
2-الزوجة أو الزوجات : ترث 1 /4 عند عدم وجود الفرع الوارث والثمن 1/8 عند وجوده
3- الأم : ترث 1/3 عند عدم وجود الفرع الوارث، أو عدم وجود عدد من الإخوة أو الأخوات مطلقا ، وترث السدس 1/6 بالفرع الوارث مطلقا وبالعدد من الإخوة من أي جهة
4- بنت الإبن : ترث النصف 1 /2 إذا انفردت والسدس 1/6 إذا كانت مع الصُلبية الواحدة وفي حالة تعدد بنات الإبن يرثن السدس 1/6 بدل الثلثين 2/3
5-الأخت لأب : ترث النصف 1 /2 إذا انفردت والسدس 1/6 إذا كانت مع الأخت الشقيقة وفي حالة تعدد الأخوات لأب مع الأخت الشقيقة يشتركن في السدس
من لا يحجبون حجب الحرمان :
من لا يحجب حجب بأي حال من الأحوال وهم ستة، فهؤلاء يستحقون حتما في التركة، إلا إذا قام بهم مانع من موانع الإرث وهم :
-الابن الصلبي – البنت الصلبية – الأب - الأم - الزوج – الزوجة
الورثة الذين يحجبون حجب الحرمان : المواد 161 – 162 – 163 – 164 – 165 قانون أسرة
المحجوبين حجب حرمان أو إسقاط من أصحاب الفروض هم :
من الذكور هم : أحد عشر
1-الجد الصحيح يُحجب بالأب والجد القريب يحجُب الجد البعيد وهكذا
2-الأخ الشقيق : يُحجب بالأب وبالفرع الوارث المذكر (الابن وابن الابن مهما نزل )
3-الأخ لأب : يُحجب بمن يُحجب به الأخ الشقيق ، ويُحجب بالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة التي أصبحت عصبة مع الغير لأنها حينئذ في قوة أخيها الشقيق إرث وتحجيبا .
4-الأخ لأم والأخت لأم يُحجَب كل منهما بالأصل والفرع
الأصل المذكر كالأب والجد وإن علا – الفرع : المذكر والمؤنث الابن والبنت ……
5-ابن الابن: ويُحجَبُ بالابن وهكذا كل ابن يُحجَبُ بمن هو أقرب منه (فابن الابن) يُحجَبُ (ابن إبن الابن ) وهكذا ………
6-ابن الأخ الشقيق : يُحجَب بالأب والجد ، والابن وابن الابن والشقيق ، والأخ لأب
7-ابن الأخ لأب: يُحجَبُ بمن يُحجَبُ به ابن الأخ الشقيق ويراد بأنه يُحجَبُ بابن الأخ الشقيق
8-العم الشقيق : يُحجَب بابن الأخ لأب وبمن يُحجُبُ ابن الأخ لأب
9-العم لأب : يُحجَب بالعم الشقيق وبمن يُحجَبُ العم الشقيق
10- ابن العم الشقيق: يُحجَبُ بالعم لأب وبمن يُحجَبُ العم لأب، ممن تقدموا
11-ابن العم لأب : يُحجَب بابن العم الشقيق وبمن يُحجَبُ ابن العم الشقيق
المحجوبات حجب حرمان من الإناث وهن :
1-الجدة : مطلقا سواء كانت (أم أم ) أو (أم أب ) تُحجَبُ بالأم في جميع الحالات
2-بنت الابن : تحجب بالابن سواء كانت واحدة أو أكثر وتحجب بالاثنتين من البنات فأكثر إلا إذا هناك معصب كما سيأتي .
3- الأخت الشقيقة : تُحجَبُ بالأب وتُحجَبُ بالفرع الوارث المذكر (الابن وابن الابن) وإن نزل
4- الأخت لأب تُحجَب بالشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير، وبالأب وبالفرع الوارث المذكر وبالشقيقتين إذا استكملتا الثلثين إلا إذا وجد معصب
5-الأخت لأم : تُحجَبْ بالأصل المذكر والفرع الوارث المذكر المؤنث
من هو الأخ المبارك أو الابن المبارك ؟
-إذا استكمل البنات الثلثين سقط بنات الابن إلا إذا كان معهن (ابن ابن ) في درجتهن أو أنزل منهن مثل : (ابن ابن ابن ) فيعصب بنات الابن اللواتي لا فرض لهن ويسمى القريب المبارك لأنه لو لاه ما ورثت بنات الابن شيئا وبوجوده المبارك ورثن من التركة
-كذلك إذا استكمل الأخوات الشقيقات الثلثين سقط الأخوات لأب إلا إذا كان معهن معصب (أخ لأب) فإنه يعصبهن في باقي التركة ويسمى (الأخ المبارك) إذ لولاه لما ورثت الأخوات لأب فببركته يلْنَ شيئا من الميراث .
من هو الأخ المشؤوم : (أو القريب المشؤوم)
هو الذي لولاه لورثت الأنثى وبوجوده لم ترث شيئا فيسمى مشؤوما لأنه لا بركة فيه وقد آذاها وأضر بها فكان وجوده شؤما عليها .
مثال : ماتت عن : زوج – أم – أبا – بنت – ابن
-الزوج : 1/ 4 - الأم : 1/6 - البنت 1/ 2
بنت الابن 1/6 تكمله للثلثين فتعول المسألة إلى 15
الصورة الأولى
12 15 أصلها 12 عالت إلى 15
1 /4 زوج 3 لوجود الفرع الوارث
1/6 أم 2 لوجود الفرع الوارث
1/6 أب 2 لوجود الفرع الوارث
1 /2 بنت 6 لعدم وجود المعصب
1/3 بنت ابن 2 تكملة للثلثين لأنه فرض – الإناث
لو كان في هذه المسألة (ابن ابن) لسقطت (بنت الابن) لاستغراق الفروض ، ولولاه لورثت فهو مشؤوم عليها .
الصورة الثانية
12 13 أصلها من 12 وعالت إلى 13
1 /4 زوج 3 فرضا لوجود الفرع الوارث
1/6 أم 2 فرضا لوجود الفرع الوارث
1/6 أب 2 فرضا لوجود الفرع الوارث
1 /2 بنت 6 فرضا لعدم وجود المعصب
عبنتابن
ابنإبن لا شيء لم يبق من التركة شيء
لا شيء لم يبق من التركة شيء
ملاحظة : ويشترط في هذه الحالة أن يكون المعصب القريب في درجتها أمال إذا كان أنزل منها مثل بنت ابن وابن ابن ابن ، فلا يعصبها ولا تسقط بوجوده لأنها صاحبة فرض
المسالة المشتركة :
من القواعد المتبعة في علم المواريث في علم الميراث عند قسمة الميراث نبدأ بأصحاب الفروض ثم بالعصبات، فيقدم ذوو الفروض على العصبات لقوله (صلى الله عليه وسلم): " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر "
-وتسمى هذه بالمسألة المشتركة خروجا عن القاعدة وخلافا للأصل المتبع هي أن صاحب الفرض يأخذ فرضه وما يبقى يأخذه العصبة لذلك خصصت بالذكر، واختلف فيها الصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون رضوان الله عليهم أجمعين .
صورة المسألة :
أن تموت امرأة عن زوج وأم وأخوين لأم فأكثر وأخ شقيق فأكثر
-الزوج : 1 /2 - الأم : 1/6 - الأخوين لأم : 1 /2
-الأخ الشقيق فأكثر عصبة لكن لم يبق لهم شيء مع أن قرابتهم أقوى فقد شاركوا الإخوة لأم في قرابتهم من جهة الأم . وزادوا عليهم قوة بالقرابة من جهة الأب لذلك يشاركون الإخوة لأم في الثلث، ويحسب الجميع كأنهم إخوة لأم يستوي فيهم الذكور والإناث .
ذهب أبو بكر وعلي وابن عباس وغيرهم إلى سقوط الأشقاء طردا للقاعدة ومذهب الحنفية والحنابلة.
وذهب زيد بن ثابت وعثمان وابن مسعود إلى توريثهم مع الاخوة لأم مذهب الحنفية والشافعية وبهذا قضى عمر رضي الله عنه وهو المعتمد الذي سارت عليه المحاكم الشرعية، وتسمى هذه المسألة بالعمرية لقضاء عمر فيها وتسمى بالحمارية والحجرية و اليمّيّـة .
صورة المسألة المشتركة
3 عدد الرؤوس
6 18 تصحيح المسألة
1 /2 زوج 3 9 للزوج النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث
1/6 أم 1 3 للأم السدس فرضا لتعدد الأخوة
1/3 أخوين لأم 4 للأخوين لأم الثلث فرضا يقاسمهما فيه الأخ الشقيق
ع أخ شقيق 2 نعتبره كالأخ لأم فيتقاسمون الثلث بينهم بالسوية
شروط المسألة :
1-أن يكون الاخوة لأم اثنين فأكثر (سواء كانوا ذكور أو إناثا)
2-أن يكون الأخ شقيقا فلو كان أخا لأب سقط بالإجماع ولا فرق بين الواحد أو المتعدد
3-أن يكون للشقيق ذكرا فلو كانت أنثى ورثت بالفرض وتعول المسألة وتبطل الشركة
المراجع المعتمدة :
القرآن الكريم
عبد الفتاح تقية الوجيز في المواريث والتركات
د . بلحاج العربي أحكام المواريث في التشريع الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري
الشيخ محمد علي الصابوني المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة
قانون الأسرة الجزائري قانون رقم 84 – 11 مؤرخ في 11 رمضان 1404 الموافق لـ 9 يوليو 1984 .
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma