هجر الزوج ..والنفقة ...الباحث في الشئون القانونية / مفلح بن حمود الأشجعي
س: هجرني زوجي منذ عدة أعوام دون سبب واضح وبلا حتى نفقة علي وعلى أبنائي واضطررت لإقامة دعوى خلع ضده في المحكمة وكان ذلك قبل سنتين تقريبا ، وتعبت من مواصلة دعواي ، لأن زوجي لا يحضر الجلسات ، فما هي اقصر الطرق النظامية لأحصل على الخلع وهل من حقي المطالبة بالتعويض من الزوج لما لحقني من ضرر؟؟؟.
ج : بما أن الطلاق حق بيد الزوج فان حق الفسخ أو الخلع حق شرعي للمرأة بلا نزاع ، كما شبه الفقهاء الزوجة التي تطالب بخلعها من زوجها كالأسير الذي يفتدي نفسه بالمال لكي يحصل على حريته بشرط أن ترد الزوجة لزوجها حديقته أي المهر الذي قدمه لها ، كما نص البند أولا من قرار مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكــة المكرمــة فـي الفتـرة من 10-14/3/1427هـ الذي يوافقه 8-12/4/2006م على أن : (الخلع طلب المرأة فسخ عقد زواجها بعوض، وهو مباح، ومندوب في حق الزوج الاستجابة لطلب الزوجة إذا وجد ما يدعو إليه من ظلم الزوج، أو تقصيره في أداء الواجبات الزوجية الشرعية، أو كراهية المرأة البقاء معه، وخشيتها من عدم قدرتها على الوفاء بحقوقه ) ، كما جاء في البند الثالث بأنه : (يحرم على الزوج عضل زوجته لتفتدي نفسها لقوله تعالى : ( وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) ، أي أنه لا يجوز للرجل أن يستغل المرأة ويساومها من أجل أن تدفع له أكثر من مهرها لأن مثل التصرف يعد من الغبن الفاحش الذي ترفضه شريعتنا الإسلامية الغراء وذاك كله أولا.
أما ثانيا : فقد نصت الفقرة الرابعة من المادة الثانية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية على أنه : (يراعى لإثبات الخلع : اقترانه بإقرار المخالع بقبض عوض المخالعة ، أو حضور الزوجة ، أو وليها للمصادقة على قدر العوض وكيفية السداد ) ، وبعض القضاة يحكم بالخلع غيابيا في حال تم إبلاغ الزوج بالطرق النظامية وعدم حضوره وبعض القضاة يرفض الحكم الغيابي في المسائل الزوجية إلا بحضور الزوج وهذا كله يعتمد على قوة حجة الزوجة ومدى إثباتها للضرر الذي ألم بها من الزوج .
ثالثا : من حقك شرعا ونظاما المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بك من الزوج بجميع وسائل الإثبات المعروفة والمعترف بها شرعا ونظاما ، كما أن النفقة من حقك أيضا طيلة سنوات الهجر بشرط ألا تكوني ناشزا أي عاصية لزوجك ومن حقك المطالبة بنفقة أبنائك.
س: رفعت قضية طلب خلعي من زوجي إلا أن الزوج رفض طلاقي إلا بعد تنازلي عن حضانتي لأبنائي فوافقت تحت تأثير الوضع النفسي المنهار الذي عانيته ، فما السبيل إلى حصولي على حضانة أبنائي؟.
ج : هذا الشرط باطل والخلع صحيح ، استنادا لاتفاق الفقهاء الذين قرروا أنه إذا خالعت الأم زوجها على أن تتنازل عن حضانتها لأبنائها لصالحه ، صح الخلع وبطل الشرط ، واستدلوا بحكم أبو بكر رضي الله عنه على عمر بن الخطاب بعاصم ابنه لأمه وقال له : " ريحها وشمها ولطفها خير له منك " ، كما أن حضانة الأم لأبنائها في السنوات الأولى من أعمارهم مقررة لها بالإجماع ، كما أنه من الواضح لي انك قد وافقت على الشرط تحت تأثير الإكراه ، والقاعدة الشرعية تنص على أن كل فعل يرتكبه الإنسان وهو مكره عليه فالفعل باطل ويبطل معه كل تصرفاته القانونية والشرعية فوقوع الإنسان تحت تأثير الإكراه يجيز له النطق بكلمة الكفر استنادا لقوله عليه الصلاة والسلام : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) وبالتالي فما يسقط في الأعظم يسقط في الأصغر.
س: طلقني زوجي الطلقة الأولى فهل لي نفقة ؟
ج: نعم لك النفقة حتى تنتهي عدتك ، فالزوجة المعتدة عدة الطلاق الرجعي هي بحكم الزوجة حتى تنتهي عدتها ولا يجوز خطبتها أو حتى التلويح بذلك.
س: طلقني زوجي الطلقة الثانية وأثناء العدة توفي زوجي فهل ارثه؟
ج: نعم ترثينه شرعا وتنتقلين من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة .
س: طلقني زوجي دون علمي ، وكنت قد مكنته من نفسي عدة مرات ثم فوجئت بأنه قد طلقني فما العمل؟
ج : مسائل طلاق الزوجات دون علمهن يرجع للقاضي فحكم القاضي يقطع الخلاف في المسائل الاجتهادية ، هذا من جهة ، وان كان طلاقك منه الطلقة الأولى أو الثانية ثم راجعك أثناء العدة فأنتي زوجته فالزوجة المعتدة عدة الطلاق هي بحكم الزوجة أن لم يكن طلاقها الطلقة الثالثة أو تكون عدتها قد انتهت ، وهذا من جهة أخرى كما أن الزوجة التي يطلقها زوجها الطلقة التي تكون الأولى أو الثانية لا يجوز لها شرعا مغادرة المنزل بل يجب عليها البقاء بمنزل زوجها وأن تتزين له وتحاول ترطيب قلبه عله يراجعها ، وهذا من سماحة الإسلام في الحفاظ على تماسك الأسرة والتي هي النواة الأولى في المجتمع من التصدع والتشتت والضياع ، وإذا كانت طلقتك الثالثة فهو بلا شك آثم وتجب معاقبته شرعا استنادا لفتوى سماحة مفتي الديار السعودية رحمه الله محمد بن إبراهيم في الفتوى رقم 409 وتاريخ 8/7/1379 هـ : ( تعزير المتهمين واجب لان التعزير مشروع للتأديب وحفظ الأمن وحماية الأعراض ورجل مخوف غير مأمون يتعين تعزيره).
س: حصلت أخيرا على طلاقي من زوجي لسوء سلوكه ومعاملته لي فهو من أرباب السوابق وأخشى على أبنائي خاصة البنات من الضياع وحرماني من رؤيتهم في حال انتقال حضاتنهم لأبيهم بعد بلوغهم سن السابعة فما العمل ؟.
ج: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ) كما أن الفقهاء قد أجمعوا على أن الأم أحق بحضانة الطفل سواء كان ذكر أو أنثى إذا طلقت من الأب ، والحضانة مصلحة وليست حقا مكتسبا لأي من الأبوين ، فلا حضانة لفاسق ، إنما هي للأصلح ، والتخيير للمحضون لا يكون إلا إذا استوى الأبوان في صلاح الحال والاستقامة ، أي أن التخيير ليس قاعدة مطلقة في الاسلام ، ولا يكون التخيير إلا على شرطين هما : أن يكون الأبوان من أهل الحضانة ، وأن يكون الغلام عاقلا فإذا كان معتوها بقي عند الأم أما إن كان أحدهما غير أهل للحضانة، فلا تخيير، وبالتالي لا عبرة لاختيار الطفل في هنا لأنه ضعيف العقل ويؤثر البطالة واللعب ، فإذا اختار من يمكنه من ذلك فلا يؤخذ باختياره وكان في حضانة من هو أصلح لحاله ، كما أن زواج الأم من قريب المحضون لا يسقط حضانتها ، أما الأجنبي فيسقطها ، وفيما يخص حضانة البنت فقد ورد عن ابن تيميه يرحمه الله في فتاواه ( 34/ 131 ) قوله : ( إنما يقدمون الأب إذا لم يكن عليها ضرر ، فلو قدر أو ثبت انه عاجز عن حفظها وصيانتها ويهملها لاشتغاله عنها والأم قائمة بحفظها وصيانتها فإنها تقدم في هذه الحال ، فمع وجود فساد أمرها مع أحدهما فالآخر أولى بها بلا ريب ) ، كما قال يرحمه الله أيضا في موضع آخر من فتاواه ( 34/ 132) : ( وإذا قدر أن الأب تزوج بضرة وهو يتركها عند ضرة أمها ولا تعمل لمصلحتها بل تؤذيها وتقصر في حقها وأمها تعمل لمصلحتها ولا تؤذيها فالحضانة هنا للأم قطعا ).
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma